النص المفهرس

صفحات 621-640

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٥٤
٨٥٤- من کره أن يسجد الرجل للرجل
٨٨٦٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا
عَبْدالله بن الوليد قال: حدثنا عمر بن محمد بن حاطب قال: ((قدِم عظيم
من عظماء الأعاجم على عمر، فسأل عن عمر، فقيل له: إنه خارج من(١)
المدينة، فخرج إليه. قال: فَلَقِيه وهو مُقبل، فأهوى الدِّهقان(٢) فسجد أو
ليسجد - عبدالله شَكّ - قال: فقال عمر: ((ارفع رأسك للواحد القهار)).
٨٨٦٨- حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن رجل يقال له مثنى (٣)
قال: ((جاء قِس الى عليّ، فسجد له، فنهاه وقال: ((اسجد لله)).
٨٨٦٩- حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي ظَبيان عن معاذ قال:
قال رسول الله وَله: «لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرتُ النساء
يَسْجُدنَ لأزواجهنّ».
٨٨٧٠- حدثنا عَفّان قال: حدثنا حماد بن / سَلَمة عن عطاء بن ٥٢٧/٢
السائب عن مَيْسرة، أن العجم كانوا إذا سجدوا لسلمان؛ طَأْطَّاً رأسه وقال:
(خشعتُ لله)).
(١) في (ط س) و (ط أ) و(س): ((عن المدينة)).
(٢) هو رئيس القرية، أو عظيم فلاحي العجم ((النهاية)) (١٤٥/٢) و((القاموس))
(ص١٥٤٦).
(٣) كذا في جميع النسخ. وفي بعضها بدون نقط. وفي (س) بدون (ميم) أيضاً، وفي
(1) مثل (س) وبدون نقط أيضا ولتحرر. وقد جردت من اسمه مثنى في ((الجرح))
(٣٢٣/٨ - ٣٢٧) فلم أقف عليه. والظاهر أن الكلمة لم تتصحف أو تتحرف
(انظر: ((الإكمال)) (٧/ ١٦١).
٦٢١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٥٤-٨٥٥
٨٨٧١- حدثنا عبيدالله(١) بن موسى عن إسماعيل بن عَبْدالملك عن
أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي وَلّ: «لو أمرتُ أحداً أن يسجد لأحد؛
لکان النساء لأزواجهنَّ».
٨٨٧٢- حدثنا عَفّان عن حماد بن سَلَمة عن علي بن زيد عن سعيد
ابن المُسيّب عن عائشة قالت: قال رسول الله وَّليّ: ((لو أمرتُ أحداً أن
يسجد؛ لأحد لأمرتُ النساء أن يسجدن لأزواجهنَّ).
٨٥٥- الرجل يجلس إلى رجل وهو يصلي
٨٨٧٣- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا وكيع قال: ثنا قُرّة بن خالد السَّدُوسي
عن بَكْر بن عَبْدالله المُزني، أن عمر استأذن على عَبدالرحمن بن عوف وهو
يصلي في بيته، فقال له عمر: ((أوجز)).
٨٨٧٤- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ابن جُرَيج عن رجل عن
مجاهد عن ابن عمر قال: ((إذا جلس إلى أحدكم رجل وهو يصلي؛
فلینصرف)».
٨٨٧٥- حدثنا وكيع قال: ثنا أبو جَنَاب(٢) يحيى بن أبي حَيَّة الكَلْبي
عن أبي الجُوَيْرِية (٣) الجَرْمي قال: ((جلسنا خلف ابن عباس وهو يصلي
(١) في (ط س) و (م): ((عبدالله بن موسى))؛ خطأ.
(٢) في (ط س) و (م): ((أبو خباب)). وفي (س): ((أبو حباب)) وكلاهما خطأ. ثم بعده في
(ظ) و (م) و (س): ((عن يحيى .. ))، وهو خطأ أخر ؛ فإن أبا جناب هو يحيى بن
أبي حية الكلبي، وهو من شيوخ وكيع الضعفاء.
(٣) في (ط س): ((أبو الجوزية)). وفي هامشها: (( ... الحرمي)). وكلاهما خطأ. وهو
حطّان بن خفاف، انظر: ترجمته في ((تهذيب الكمال)) (٦/ ٥٦٠) و(الكنى))
للذهبي (١٢١٢).
٦٢٢

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٥٥-٨٥٧
خلف المَقام وعليه قَطِيفة (له)(١) قال: فَتَكَلمنا، فلما سمع أصواتنا؛
انصرف)».
٨٥٦- في القراءة في الظهر والعصر
٨٨٧٦- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا وكيع قال: ثنا كَثير بن زيد عن المُطَّلِب
ابن عَبْدالله بن حَنْطَب عن زيد بن ثابت، أنه سُئل عن القراءة في الظهر
والعصر؟ فقال: ((كان رسول الله وَ ل يطيل القيام، ويُحرّك شفتيه))/.
٥٢٨/٢
٨٨٧٧- حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن عُمارة عن ابن مَعْمَر قال:
قلنا لخبّاب: بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله وَ لّ في الظهر
والعصر؟ قال: (باضطراب لحیته)).
٨٨٧٨- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن سلمة بن كُهَيْل عن الحسن
العُرَني عن ابن عباس قال: ((كان رسول الله وَّه يقرأ في الظهر والعصر)).
٨٨٧٩- حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن
عِياض الثُّمالي قال: ((ما صليتُ صلاة إلا قرأتُ فيها)).
٨٥٧- في المصحف يُحَلّی
٨٨٨٠- حدثنا أبو بَكْر قال: حدثنا مُعْتَمر بن سُلَيمان عن أبيه عن
مُغيرة عن إبراهيم، أنه كان يكره أن يُحَلّى المصحف.
٨٨٨١- حدثنا ابن عُيينَة عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: ((أتيتُ
(١) سقطت من (ظ).
٦٢٣

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٥٧
عبدالرحمن بن أبي ليلى بتِبْر(١)، فقال: ((هل عسيتَ أن (٢) أُحلي
به (مصحفاً) (٣)؟!)).
٨٨٨٢- حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد قال: ((لا بأس أن
تُحَلّى المصاحف)).
٨٨٨٣- حدثنا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن شعيب بن أبي
سعيد عن أُبيّ(٤) قال: ((إذا حلَّيتم مصاحفكم، وزَوّقتم(٥) مساجدكم؛
(١) الذهب والفضة، أو فتاتهما قبل أن يصاغا ((القاموس)) (ص٤٥٤).
(٢) في (س) و(ط أ): ((أني))، ولعلها أصوب.
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) كذا في جميع الأصول. قال الأعظمي في (طأ): ((ينظر هل الصواب: أبي هريرة،
أو أبي ذر؛ لأنه يروي عنهما مرسلاً اهـ. قلت : لأنه جزم بأن شعيباً هو أبو يونس
الذي يروى عنه الليث ((الجرح)) (٤/ ٣٤٧) برقم: (١٥١٥). وفيه نظر، فإن
المصنف سيورده فيه ((فضائل القرآن)) (٥٤٥/١٠ - ط السلفية). بذات السند،
ولكن فيه هناك: (( .. سعيد بن أبي سعيد قال: قال أُبي .. )). وأخرجه ابن أبي داود
في ((المصاحف)) (ص١٦٧ - ١٦٨) بسندين عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد
عن أبي بن كعب. وقال أبو خالد: سعيد بن أبي شعيب .. الخ. قلت: فظهر أن
الصواب: أُبي بن كعب- جزما- كما صرح به في رواية ابن أبي داود . وأما اسم
الراوي عنه، فثلاثة أوجه : شعيب بن أبي سعيد - كما هنا- وسعيد بن أبي سعيد-
كما سيأتي في ((فضائل القرآن)) وكما عند ابن أبي داود - وسعيد بن أبي شعيب -
كما عند ابن أبي داود في الرواية الأخرى- والذي يظهر لي، والله أعلم - أن
الصواب: سعيد بن أبي سعيد، هو المقبري . والباقي من أخطاء أبي خالد الأحمر.
والمقبري لم يسمع من أُبيّ.
(٥) التزويق: التزيين والتحسين. ((القاموس)) (ص١١٥١).
٦٢٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٧٥٧-٧٥٩
فالدّبار(١) عليكم)).
٨٨٨٤- حدثنا أبو أسامة عن الأحوص بن حكيم عن أبي الزاهرية عن
أبي أُمامة، أنه كره أن تُحَلّى المصاحف)).
٨٥٨- في السكران يَؤُم(٢)
٨٨٨٥- حدثنا أبو بَكْر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن، أنه
قال في السكران يَؤُمّ القوم؟ قال: ((إذا أتمّ بهم الركوع والسجود؛ فقد أجزأ
عنه وعنهم)). وقال محمد: ((يعيدون جميعاً والإمام)).
٨٥٩- في الصلاة عند القتل
٨٨٨٦- حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا ابن أبي ذِئب عن مسلم بن
جُندب/ عن الحارث بن برصاء قال: ((أُتي بخُبيب، فَبْع بمكة، فأخرجوه ٥٢٩/٢
من الحرم ليقتلوه، فقال: «دعوني أُصلي ركعتين))، فتركوه، فصلى ركعتين،
ثم قال: «لو لا أن تظنوا بي جَزَّعاً؛ لَزِدتُ)).
٨٨٨٧- حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال: ((لما أُنْطِلَق بِحُجْرٍ
إلى(٣) معاوية قال: ((السلام عليك يا أمير المؤمنين)) (قال:)(٤) ((وأمير
(١) في (ط س) و (ط أ): ((فالدمار)). وفي (س): ((فالدثار)). وفي (م) غير واضحة.
والمثبت من (ظ) و(أ) وهو أصوب. ومعناه: الهلاك ((النهاية)) (٩٨/٢).
(٢) في (ط س) وحدها: ((يؤم القوم)).
(٣) في (ط س): ((بحجر أبي معاوية)) !. وحجر، هو ابن عدي الكندي المعروف بحجر
بن الأدبر، وحجر الخير. اختلف في صحبته، وعده ابن حجر في القسم الأول من
(الإصابة)) (٣٢٩/١). وراجع ترجمته فيها، ففيها سبب قتل معاويه له !. وتقدم له
ذكر عند المصنف في أبواب الجمعة.
(٤) سقطت من (ط س).
٦٢٥

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٥٩ -٨٦٠
المؤمنين أنا؟)) قال: نعم: قال: ((لأقتلنّك)). قال: ثم أمر به ليقتل، فقال:
((دعوني أُصلي ركعتين))، فصلى ركعتين تَجّوز فيهما، فقال: ((لا ترون أني
خَفّفتهما جَزَعاً، ولكني كرهتُ أن أُطول علكيم)). ثم قُتِل.
٨٦٠- من قال: الشفَق (هو) (١) البَيَاض
٨٨٨٨- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن ابن (أبي)(٢) نَجيح
عن مجاهد قال: ((الشفق: النهار)) (٣).
٨٨٨٩- حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان قال: ((کتب إلينا عمر
ابن عَبْدالعزيز: ((صَلّوا المغرب حين أفطر الصائم - ثم ذكر لي أن أُناسا
يُعجّلون صلاة العشاء قبل أن يذهب بياض الأُفق من المغرب- فلا تصلّها
حتى يذهب بياض الأفق من المغرب، ويغشاه ظُلمة الليل، وما عَجّلت بعد
ذهاب بياض الأُفق (من المغرب؛ فإنه أحسن وأصوب. واعلم أن من
تمامها وإصابة وقتها ما ذكرتُ لك في كتابي هذا من ذهاب بياض
الأفق) (٤)؛ فإنه بقيّة من بقيّة النهار)).
٨٨٩٠- حدثنا ابن مبارك عن مَعْمَر عن عَبْد الله بن عثمان بن خُثْيْم
عن ابن لَبيبة(٥) قال: قال لي أبو هريرة: ((صلِّ العشاء إذا ذهب الشفق،
(١) سقطت من (ظ).
(٢) سقطت من (ظ) و(ط س).
(٣) في (ط س) وحدها: ((الشفق من النهار)).
(٤) سقط ما بين القوسين من (م).
(٥) في (ط س): ((ابن اللبيتة)). وفي (س): ((ابن لبنية)) وفي (م): ((ابن لبينة)) وفي (ظ)
بدون نقط. وفي (ط أ) على الصواب. وهو عبدالرحمن بن نافع انظر: ((الجرح))
(٢٩٤/٥). ووقع في ((تهذيب الكمال)) (٢٨٠/١٥): ((لبينة)) خطأ.
٦٢٦

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٦٠-٨٦١
وادلامٌ(١) الليل؛ ما بينك وبين ثلث الليل، وما عَجّلت بعد ذهاب بياض
الأفق؛ فهو أفضل)).
٨٨٩١- حدثنا عبيدالله بن موسى عن حنظلة قال: ((كان طاوس يصلي
العشاء قبل أن یغیب البیاض)».
٨٨٩٢- حدثنا يونس بن محمد عن شَريك عن خُصَيف عن عكرمة
قال: ((الشفق ما بقي من النهار))/.
٥٣٠/٢
٨٦١- في الرجل يتطوع، يَؤُمّ (القوم)؟(٢)
٨٨٩٣- حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن
الأسود، أن عَبْدالله بن ربيعة كان يَؤُمّ أصحابه في التطوع في سوى(٣)
رمضان.
٨٨٩٤- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري عن محمود بن رَبيع
عن عِتبان بن مالك، أنه قال: ((يا رسول الله إن السيول تحول بيني وبين
مسجد قومي، فأحبّ أن تأتي، فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجداً))،
فقال رسول الله وَ له: ((سنفعل)). قال: فلما أصبح رسول الله وَل غدا إلى
أبي بَكْر، فاستتبعه، فلما دخل رسول الله وَ ﴿ قال: ((أين تريد؟))، فأشرتُ له
إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله وَلفي، فصففنا خلفه، فصلى بنا
رکعتین)».
(١) يعني: اشتد سواده. ((القاموس)) (ص١٤٣١).
(٢) سقطت من (ظ) و (م) و (س).
(٣) في (ظ) وهامش (ط س): ((سواء))، ولعلها أصوب.
٦٢٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٦٢-٨٦٤
٨٦٢- في الجماعة كم هي؟
٨٨٩٥- حدثنا یزید بن هارون عن الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن
أبي موسى، أن النبي وَ لل قال: ((الإثنان فما فوقهما جماعة)).
٨٨٩٦- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام الدَّستوائي عن حماد
عن إبراهيم قال: ((إذا صلى الرجل مع الرجل؛ فهما جماعة، لهم(١)
التضعيف: خمس وعشرون درجة)).
٨٩٩٧- حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال: ((الثلاثة
جماعة)).
٨٦٣- في رفع اليد من(٢) الركعة
٨٩٩٨- حدثنا عَبْدالسلام بن حَرب عن العلاء بن عَبْدالكريم عن
إبراهيم قال: ((إذا حكَكَت شيئاً من جسدك وأنت راكع؛ فلا ترفع رأسك
حتى تُعيد يدك إلى(٣) موضعها))/.
٥٣١/٢
٨٦٤- من قال: ((هاه)) في الصلاة؟
٨٩٩٩- حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي، في رجل قال:
هاه في الصلاة؟ قال: ((یعید)).
٨٩٠٠- حدثنا عبدالسلام بن حَرب عن مُغيرة عن إبراهيم، أنه كره
(١) في (ط س) وحدها: ((لهما)) ولعله اجتهاد منه.
(٢) في (ط س): ((في الركعة)) وفي (م) و (ط أ) و (س): ((اليدين)).
(٣) في (س) و(ط أ): ((في موضعها)).
٦٢٨

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٦٤ -٨٦٥
التّأوُّهُ(١) في الصلاة.
٨٩٠١- حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي، أنه كره
الزَّفْر(٢) في الصلاة قال: ((يُشبّه بالكلام)).
٨٦٥- الرجل يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة
٨٩٠٢ - حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا حاتم(٣) بن إسماعيل عن عَبْدالرحمن
ابن حَرْملة عن سعيد بن المُسيّب قال: «مَرّ رسول الله وَّهِ على بلالَ وهو
يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة (فقال: ((مررتُ بك يا بلال وأنت
تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة؟))(٤) فقال: ((بأبي أنت يا رسول الله،
إني أردتُ أن أخلط الطّب بالطيب)). قال: ((إقرأ السورة على نحوها)).
٨٩٠٣ - حدثنا شَريك عن أبي إسحاق قال: ((كان عمار يخلط من هذه
السورة ومن هذه السورة، فقيل له؟ فقال: ((أترون أخلط فيه ما ليس منه!)).
٨٩٠٤- حدثنا محمد بن أبي عَدّي عن ابن عون قال: سُئل محمد عن
الذي يقرأ من ههنا ومن ههنا؟ (فقال)(٥): ((ليتق(٦) (لا) يأثم إثماً عظيماً
وهو لا يشعر)).
(١) أن يقول: آه، عند التوجع أو التشكي ((القاموس)) (ص١٦٠٤).
(٢) إخراج النّفَس بعد مَدِّه إياه ((القاموس)) (ص٥١٢). ووقع في (م): ((الرفد)). وفي
(س) و (ط أ): ((الوفد)) وكلاهما خطأ.
(٣) في (ط س) و(ظ) و(م): ((جابر بن إسماعيل)) تحريف. والمثبت من (س) و(ط
أ) وهو الصواب.
(٤) سقط ما بين القوسين من (س).
(٥) سقطت من (ط س).
(٦) في جميع النسخ: ((ليتقي)).
٦٢٩

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٦٥-٨٦٦
٨٩٠٥- حدثنا الفَضْل بن دُكَين قال: حدثنا الوليد بن جُميع قال:
حدثني رجل أثق به، أنه أمَّ الناس بالحِيْرة(١) خالد بن الوليد، فقرأ من سور
شتى، ثم التفت إلينا حين انصرف، فقال: ((شغلني الجهاد عن تعلم(٢)
القرآن».
٨٩٠٦- حدثنا ابن أبي عَديّ عن أشعث عن الحسن، أنه كان يكره أن
٥٣٢/٢ يقرأ من سورتين حتى يختم واحدة، ثم يأخذ في أخرى/.
٨٦٦- في الرجل يصلي بغير قراءة
٨٩٠٧- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا محمد بن أبي عَديّ عن أشعث عن
محمد قال: (((كانوا)(٣) يقولون في الذي يصلي بغير قراءة قولاً شديداً
أهاب أن أقوله!)).
٨٩٠٨- حدثنا ابن أبي عَديّ عن أشعث عن الحسن قال: ((إذا لم يقرأ
الإمام ولا مَنْ خلفه؛ أعادوا الصلاة كلهم)).
٨٩٠٩- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن إبراهيم قال: ((لو صليتُ
خلف رجل لا أعلم أنه (لا)(٤) يقرأ؛ أعدتُ صلاتي)).
(١) في (ط س) و (ظ): ((بالحرة)). وفي (م): تحتمل الأمرين والمثبت من (س) و(ط
أ) وهو أصوب، والحيرة: بلد في العراق انظر: ((معجم البلدان)) (٣٢٨/٢).
(٢) كذا في (ط س) و (ظ). وفي (م) و (س) و (ط أ): ((تعليم)).
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) كذا في النسخ، وسقطت من (ط س)، و (ط أ)، ولعله أسقطها. فإن المعني يستقيم
بحذف إحدى علامتي النفي.
٦٣٠

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٦٧-٨٦٨
٨٦٧- من كره أن يقول: فاتتنا الصلاة
٨٩١٠- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا أزهر السَّمَّان عن ابن عون قال: ((كان
محمد يكره أن يقول: فاتتنا الصلاة، ويقول: لَمْ أَدرك مع بني
فلان (الصلاة))(١).
٨٦٨- من كان يُجافي مرفقيه في الركوع
٨٩١١- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن
ليث قال: ((كان طاوس يُخَوِّي(٢) إذا سَجَد، ويجافي مرفقيه عن فخذيه إذا
رکع)).
٨٩١٢- حدثنا حُميد عن حسن عن ليث قال: ((كان نافع يجافي
مرفقیه عن فخذیه)).
1
٨٩١٣- حدثنا وكيع قال: ثنا حُميد عن حسن عن ليث قال)(٣): ((رأيتُ
مجاهداً ( يجافي)(٤) مرفقيه على عارض فخذيه وهو ساجد في الصلاة،
ورأيتُ عطاءً يفعل مثل ذلك)).
(١) لم ترد في كل الأصول إلا في (ط س) ونسخة عند (طأ).
(٢) في (س): ((يجري)) !. وفي (ظ) و(م) و (ط س). بدون نقط. ومعناه قال في
((القاموس)) (ص١٦٥٣): ((خوّى في سجوده تخويه: تجافى وفرّج ما بين عضديه
و جنبیه) ا ه.
%٠٠٠
(٣) سقط ما بين القوسين من (س).
(٤) سقطت من (ط س).
٦٣١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٦٩ -٨٧٠
٨٦٩- في الرجل يصلي وفي حُجزته(١) الألواح
٨٩١٤- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر
ومحمد بن علي (وعطاء وطاوس والقاسم ومجاهد)(٢) قالوا: ((لا بأس أن
يصلي الرجل المكتوبة وغيرها وفي كُمِّه الألواح والصحيفة فيها الشِّعر
وأشباهه)).
٨٩١٥- حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: ((لا بأس أن يصلي
الرجل وفي / حُجزته الألواح والصحيفة)).
٥٣٣/٢
٨٩١٦- حدثنا أزهر عن ابن عون عن القاسم، أنه كان لا يرى بأساً أن
يصلي وفي حُجزته الدراهم.
٨٧٠- من كان يَحطّ(٣) إذا سجد في صلاته
٨٩١٧- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا أبو معاوية عن الشيباني عن بشير بن
عمرو، أنه كان لا يحطّ إذا سجد .
(١) هي معقد الإزار، ومن السراويل: موضع التكة ((القاموس)) (ص٦٥٢). والألواح
المقصود بها: التي یکتب علیھا کالأوراق.
(٢) سقط من (م).
(٣) في (ظ) و (ط س): ((يخط)) في الموضعين. وفي (م) و(ط أ) كما هو مثبت. وفي
(س) جمع بينهما، فوافق أحدهما في الموضع الأول والعكس. ولعل الصواب
المثبت، قال في (ط أ): ((يحطّ، أي يوطيء الحصباء))، قلت: أي إنه يشبه تسوية
الأرض قبل السجود، والله أعلم.
٦٣٢

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٧١-٨٧٣
٨٧١ - في تحصيب المسجد(١).
٨٩١٨- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا بن نُمير قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه، أن
عمر أراد أن لا يُحصّب المسجد، فأشار عليه سفيان بن عبدالله الثقفيّ، قال: ((بلى
يا أمير المؤمنين؛ فإنه أغفر (٢) للنّخامة، وأوطأ للمجلس)»، فقال عمر: ((احصبوه)).
٨٧٢- في الرجل يصلي في المكان الذي
(ليس)(٣) بنظيف
٨٩١٩- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن ابن طاوس قال: ((كان
أبي في مكان ليس بنظيف، وحضرتُهُ(٤)، فأمر ببساط، فبسط، ثم صَلّى عليه)).
٨٩٢٠- حدثنا الضَّحَّاك بن مَخْلَد(٥) عن عثمان بن الأسود قال: ((رآني
مجاهد وأنا أنضح مكاناً من سطح لنا، نصلي فيه، فقال: ((لا تنضح؛ إن النضح
لا یزیدہ إلا شراً، ولكن انظر المكان الذي تريد(٦) تسجد فيه؛ فانفخه)).
٨٧٣- ما يقول الرجل بين السجدتين
٨٩٢١- حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
(١) هذا العنوان أُدرج في (ط س) و (ط أ) تتمة للأثر الذي قبله !. وعلق عليه في (ط
أ)بما يفيد صحته عنده وأنه لم ينتبه له. مع أنه في (م) - وهي بين يديه (ع) -في
عنوان بارز. وأما في (ظ) فإنه في سطر مستقل. وأما في (س). وهي الأصل
عنده- فهي ملبسة؛ على عادة صاحبها في كل الأبواب.
(٢) من الغفر، وهو الستر ((المصباح)) (ص٤٤٩).
(٣) سقط من (م).
(٤) في (ط س) و (ط أ) زادا: ((وحضرته الصلاة)) والمعنى مستقيم بدونها.
(٥) في (ط س): (( ... ابن مجلز)).
(٦) في (ط س): ((تريده تسجد .. )) وفي (م): ((تري تسجد .. )).
٦٣٣

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٧٢
الحارث عن علي قال: ((كان علي يقول بين السجدتين: ((ربِّ اغفر لي
وارحمني واجبرني وارفعني)).
٨٩٢٢- حدثنا مُعْتَمر (١) بن سليمان عن بُرَد عن مكحول، أنه کان
يقول بين السجدتين: ((اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني))(٢).
٨٩٢٣- حدثنا الفَضْل بن دُكَين عن أبي هلال عن قَتّادة عن أم الحسن
(عن أم سَلَمة)(٣) أنها كانت تقول بين الركعتين/ أو السجدتين: ((اللهم
اغفر وارحم، واهدٍ للسبيل(٤) الأقوم)).
٥٣٤/٢
٨٩٢٤- حدثنا ابن عُيينَة عن ابن طاوس قال: ((كان أبي يقرأ بين
السجدتين قرآنا كثيراً)).
٨٩٢٥- حدثنا الفَضْلِ بن دُكَين عن محمد بن مسلم عن رجل عن
عطاء، أن رسول الله - 8* كان يقول بين السجدتين: ((أستغفر الله، أستغفر
الله)).
٨٩٢٦- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال:
((ليس فيه شيء مُؤَقَّت)).
٨٩٢٧- حدثنا جَرير عن منصور قال: «سألتُ إبراهيم: أقرأ بين
السجدتين شيئاً ؟ قال: لا)).
(١) في (ط س): ((معمر)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((فارزقني)).
(٣) سقطت من (س).
(٤) في (ط س): ((السبيل)).
٦٣٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٧٣-٨٧٤
٨٧٤- من قال: يُجزیہ أن يخطّ بین یدیه إذا صلی
٨٩٢٨- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا سفيان بن عُيينَة عن إسماعيل بن أمية
عن أبي محمد بن عمرو بن حُرَيث(١) عن جده سمع أبا هريرة يقول: ((إذا
صلى أحدكم في أرض فَلاة(٢)؛ فلينصِب عصا، فإنْ لم يكن معه عصاً،
فَلْيخطّ خطّاً بالأرض، ولا يضرّه ما مر بين يديه)) قال أبو القاسم(٣): يعني:
ـة (٤)
.
رواية
٨٩٢٩- حدثنا محمد بن عبدالله الأسدي قال: ثنا محمد بن مسلم عن
إبراهيم بن ميسرة قال: ((أراد إنسان أن ينصب بين يدي طاوس شيئاً وهو
يَؤُمِّنَا ، فَمَنَعه)).
٨٧٥- في الذي يسجد بغیر رکوع
٨٩٣٠- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا أبو أُسامة قال: ثنا أبو هلال قال: ثنا
حُميد بن هلال عن أبي بُرْدة، أن أبا موسى الأشعري دخل على أخته وهي
(١) في (ط س) و (م): ((عند أبي أمته محمد بن عمرو بن حريث عن جده))، وهو
خطأ. والمثبت من سائر الأصول. وهو الموافق لما عند أبي داود وابن ماجة، كما
في ((تحفة الأشراف)) (٣١٤/٩ - ٣١٥). وفيه أوجه أخرى غير ما ورد في
(ط س) و (م). وانظر: ((التقريب)) (٨٢٧٢).
(٢) في (ط س): ((في أرض فلان)).
(٣) القائل أبو هريرة، ويعني به أن هذا من قول النبي ولو، لذا عقب عليه المؤلف
بقوله: رواية، أي مرفوعاً.
(٤) في (ط س) وحدها: ((دوابه)) خطأ. والمقصود أن حديث أبي هريرة مرفوع إلى
النبي ◌َّو، وهو كذلك عند أبي داود وغيره، كما ((تحفة الأشراف)) في الموضع
المشار إليه.
٦٣٥

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٧٤-٨٧٥
تسجد من غیر رکوع، فلم یعب ذلك علیھا.
٨٩٣١- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق، أنه
رأى رجلاً يصلي في ركعة ثلاث سجدات، فقال: ((إن الله رضي لكل ركعة
٥٣٥/٢ بسجدتين))/.
٨٧٦- ما يستحب أن يُخفيه الإمام
٨٩٣٢- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحَكَم عن
إبراهيم قال: ((أربع لا يَجهر بهنّ الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم،
والاستعاذة، وآمين، و(اللهم) (١) ربنا لك الحمد)).
٨٩٣٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((خمس
يُخفيهن الإمام: الاستعاذة، وسبحانك اللهم وبحمدك، وبسم الله الرحمن
الرحیم، وآمین، واللهم ربنا لك الحمد)».
٨٩٣٤- حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن وابن سيرين، أنهما كان
يخفيان الاستعاذة.
٨٩٣٥- حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال:
سمعتُ عمر يقول إذا افتتح الصلاة: ((سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك
اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)) قال الأسود: يُسمعناها.
٨٩٣٦- حدثنا هُشَيم قال: ثنا حُصين ومُغيرة عن إبراهيم قال: ((يُخفي
الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وآمين، وربنا لك الحمد)).
(١) سقطت من (ط س).
٦٣٦

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٧٥-٨٧٧
٨٩٣٧- حدثنا هُشَيم عن سعيد بن مَرْزُبان(١) قال: ثنا أبو وائل عن
عبدالله، أنه كان يُخفي بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وربنا لك
الحمد.
٨٧٧- الرجل يجري على لسانه شيء من الكلام
٨٩٣٨- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا حُميد بن عبدالرحمن عن جعفر
الأحمر عن عبدالملك(٢) عن عطاء قال: قال: ((ما جرى على لسان الإنسان
في الصلاة مما له أصل في القرآن، فليس بكلام)).
٨٧٨- الرجل يصلي وهو مُضْطَبع (٣).
٨٩٣٩- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا ابن عُلَيَّة(٤) عن خالد قال: ((رأيتُ أبا قِلابة
عليه جُبَّة ومِلْحفة غَسِيلة(٥)، وهو يصلي مُضْطَبعاً(٣) قد أخرج يده اليمنى)).
٨٩٤٠- حدثنا/ ابن عُلَيَّة عن ابن عون قال: قيل للحسن: إنهم ٥٣٦/٢
يقولون: يُكره أن يصلي الرجل قد أخرج يده من عند نَحره! وقال الحسن:
((لو وَكّل الله دينه إلى هؤلاء؛ لضيّقوا (٦) على عباده!)).
(١) في (ظ) و(م): ((سعد بن مرزبان)) وفي (ط س): ((سعد بن رذمان)). وفي (س):
((سعيد بن موزبان)) والمثبت من (ط أ) وهو الصواب، وانظر ترجمته، وهو أبو
سعد البقال، مولى حذيفة.
(٢) في (ط س): ((عبدالله)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): و (ط أ): ((مضطجع)). والاضطباع، هو التأبط والتوشح، وهو أن
يدخل ثوبه من تحت إبطه الأيمن، ويلقيه على عاتقه الأيسر ((المصباح))
(ص٣٥٨).
(٤) في (م): (ابن عيينة)).
(٥) في (ط س): ((وملحفة وغسيلة)).
(٦) في (ط س): ((يضيقوا)).
٦٣٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٧٧-٨٧٨
٨٩٤١- حدثنا ابن عُلَيَّة عن الجُرَيْري عن حَيّان(١) بن عُمير قال:
(كنت مع قيس بن عُبَاد(٢)، فرأى رجلاً يصلي قد أخرج يده من عند نَحره
فقال: ((اذهب إلى ذلك، فقل له يضع(٣) يده من مكان يد المغلول)). (فأتيته
فقلت: إن قيساً يقول: ضع يدك من مكان يد المغلول)(٤) فوضعها)).
٨٩٤٢- حدثنا الفَضْل بن دُكَين قال: ثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم
ابن مُيُسرة عن طاوس قال: ((لقد رأيتُه يصلي ضابعاً بُرده من تحت عَضُده).
٨٩٤٣- حدثنا علي بن مُسْهِر (عن الشيباني)(٥) عن عِكرمة قال: قال
عمر: ((لا يَضّره لو التحف به حتى تخرج إحدى يديه))(٦).
٨٧٩- إذا كان على الرجل قميص ومِلْحفة كيف يصنع؟(٧)
٨٩٤٤- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: ((إنْ
كان عليك قميص ومِلْحفة؛ فَتَوَشَّح بالمِلحفة، وإن كان تُبَّان(٨) ومِلحفة؛
فالْتَّفِعِ(٩) بالمِلحفة)).
(١) في (ط س): ((حباب)) وفي (ظ): ((خيار)) وفي (م): ((حسان)). والمثبت من (س) و
(ط أ) وتقدم هذا الأثر بنحوه عند المصنف (الأثر: ١٠، باب: ٣٠٨).
(٢) في (م): ((عبادة)).
(٣) في (ط س): ((تضع يدك)).
(٤) سقط ما بين القوسين من (س).
(٥) سقط من (ط س).
(٦) في (ط س): ((يده)).
(٧) في (ط س): ((كيف نضع)).
(٨) التبان: سروايل صغيرة يستر العورة المغلظة. ((القاموس)) (ص١٥٢٧).
(٩) التلفع: التلحف. ((القاموس)) (ص٩٨٣).
٦٣٨

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٧٨ -٨٨٠
٨٩٤٥- حدثنا جَرير عن مُغيرة عن فُضَيل عن إبراهيم قال: ((إذا كان
عليك قميص رقيق ومِلحفة؛ فتوشَّح بالمِلحفة. وإن كان قميص ضيّق
وملحفة تلتفع(١) بالملحفة)).
٨٨٠- في مبتدأ الصف من أين هو؟
٨٩٤٦- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا هُشَيم عن العَوَّام عن عبدالملك التَّيْميّ
عن إبراهيم قال: ((مبتدأ الصف: قَصْد(٢) الإمام. فإن لم يكن مع الإمام إلا
واحد؛ أقامه(٣) خلفه ما بینه وبین أن یرکع، فإن جاء أحد؛ يصلي به، وإن لم
يأتِ أحد/ حتى يركع؛ لَحِقَ الإمام، فقام عن يمينه. وإنْ جاء والصف(٤)
تامّ؛ فليقم قَصْد الإمام. فإنْ جاء أحد؛ يصلي به، وإنْ لم يجىء أحد،
· فليدخل في الصف، ثم كذاك وكذاك)».
٥٣٧/٢
٨٩٤٧- حدثنا هُشَيم قال: ثنا يونس عن الحسن قال: ((إذا جاء وقد تُم
الصفّ؛ فليقم بحذاء الإمام)).
٨٨١- المرأة تكون حيضتها(٥) أياماً معلومة
٨٩٤٨- حدثنا أبو بَكْر قال: ثنا مُعْتَمر بن سليمان عن أبيه قال:
((سألتُ ابن سيرين عن المرأة تكون حيضتها أياماً معلومة، فتزيد على
(١) في (ط س): ((فلتفع)). وفي (م): ((فأنتفع)) !. وفي (س): ((فالفع)).
(٢) خلفه تماماً.
(٣) فى (ط أ): ((أقام)).
(٤) في (طأ) و (س): ((وإن حلا الصف تام)) !.
(٥) في (ط س): ((حيضها)).
٦٣٩

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٨٨٠
ذلك؟ فقال: ((النساء أعلم بذلك)). قال: وسألتُ قَتَادة، فقلتُ: المرأة
تَحيض الأيام المعلومة، فتزيد على خمسة أيام؟ قال: ((تصلي)). قلت:
فأربعة أيام؟ قال: ((تصلي)). قلت: فثلاثة أيام؟ قال: ((تصلي)). قلت:
فيومين؟ قال: ((ذاك من حيضتها))، فرأيتُه قال برأيه)).
٨٩٤٩- حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا إبراهيم بن الزّبْرِقان عن الشيباني
عن موسى بن أبي كثير عن طاوس قال: ((إذا زادت المرأة على حيّضتها (١)؛
فلتغتسل))، وقال حماد في المرأة تجاوز(٢) أيام حيضتها، قال: ((لا تغتسل؛
فإنّ المرأة رُبما فعلت ذلك)).
٨٩٥٠- حدثنا حُميد عن الحسن بن صالح عن أشعث عن الحسن
عن عثمان بن أبي العاص قال: ((إذا رأت المرأة الصُّفرة في غير أيام (٣)
حيضتها؟ قال: ((إذا زادت على أيام حيضتها يوماً أو يومين؛ عَدَّته من
حيضتها، فإن زادت على يومين؛ فهي مُستحاضة إذا كانت تَحيض ستة أيام،
فرأت الدم ثمانية أيام؛ (عَدّته من حَيضتها، فإنْ رأته أكثر من ثمانية أيام)(٤)؛
فهي مستحاضة)».
[تم كتاب ((الصلاة)) بحمد الله، ويليه كتاب ((الصيام))]
(١) في (ط س): ((حيضها)).
(٢) فى (ط س): (( ... مما ((تجاوز المرأة ... )).
(٣) في (ط س): ((في أيام غير .. )).
(٤) سقط من (س).
٦٤٠