النص المفهرس
صفحات 201-220
٢ - كتاب الصلاة باب: ٥٩٩-٦٠٠ ٦٧٠٥ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يونس عن الحَكَم بن الأعرج قال: ((أتيتُ على ابن عمر والناس في صلاة الظهر، فظننته على غير ◌ُطهر، فقلتُ له: ((يا أبا عبدالرحمن، أتيتك بطُهر))، قال: ((إني على طهارة وقد صليتُ؛ فبأيهما أحتسب؟!)) قال يونس: ((فذكرتُ للحسن؟))، فقال: ((يرحمُ الله أبا عبدالرحمن؛ فجعل الأولى المكتوبة وهذه نافلة)). ٦٧٠٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن إبراهيم قال: ((إذا صلّى الرجل وحده، ثم صلّى في جماعة؛ فالفريضة هي الأولى)). ٦٠٠- من قال: صلاته التي صلّى في الجماعة(١) ٦٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا أبو بَشر عن سعيد بن المُسيّب قال: لو صليتُ في منزلي، ثم أتيتُ مسجد جماعة، ثم أدركتُ معه ركعة واحدة؛ كانت أحبَّ إليَّ من صلاتي التي صليتُ وحدي)). ٦٧٠٨ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا داود عن ابن المُسيّب قال: ((صلاته التي صلّى في الجماعة)). ٦٧٠٩- حدثنا وكيع عن رباح بن أبي معروف عن عطاء قال: ((إذا صلّى في جماعة، وقد كان صلّى/ وحده فصلاته الآخرة)). ٢٧٥/٢ ٦٧١٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا مِسْعر عن رجل عن ابن المُسيّب قال: ((الفريضة هي الجماعة في المسألة الأولى)). (١) أي: هي التي تحسب له فريضة. ٢٠١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٠٠-٦٠١ ٦٧١١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ((صلاته الأولى)). ٦٠١- من قال: إذا أعدت المغرب؛ فاشفع بركعة ٦٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن سعد بن عبيدة(١) عن صِلَةٍ(٢) بن زُفَر قال: ((أعدتُ الصلوات كلها مع حذيفة، وشفع في المغرب بركعة)). ٦٧١٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي السوداء النَّهْدي قال: ((صليتُ المغرب، ثم صليتها في جماعة، فلما سلّم الإمام، قمتُ فشفعتُ بركعة ، فسألتُ عطاء، فقال: أكيست))(٣). ٦٧١٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا صلّى المغرب وحده، ثم صلّى في جماعة؛ شَفَع بركعة)). ٦٧١٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عمرو بن حسان المُسْلي (٤) عن عبدالرحمن قال: ((صليتُ أنا وإبراهيم النخعي وعبدالرحمن بن الأسود (المغرب، ثم جئنا إلى المسجد وهم في صلاة المغرب، فدخلنا معهم، فصلينا، فلما سلّم الإمام أرسلتُ أنا وعبدالرحمن بن الأسود)(٥) وقام إبراهيم، فَشَفَع بركعة)). (١) في (ط س): ((سعيد بن عبيدة)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((عن صلت)) وهو خطأ. (٣) من الكيس، وهو العقل. وعكسه: الحمق ((القاموس)) (ص٧٣٧). (٤) في (ط س): ((عمر بن حسان المسلمي). وفي (م): ((السلي)) وفي (أ): ((السلمي)) وكلها خطأ. (٥) ما بين القوسين سقط من (م). ٢٠٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٠١ -٦٠٢ ٦٧١٦ - حدثنا حفص عن ليث عن نُعيم عن صِلَة(١) عن حذيفة، أنه صلّى الظهر مرتين، والعصر مرتين، والمغرب مرتين، وشفع في المغرب برکعة)). ٦٧١٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضُّحى عن مسروق، أنه سئل عن رجل صلى المغرب وحده، ثم أعادها في جماعة، قال: ((يضيف إليها ركعة)). ٦٧١٨ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن إبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ((يشفع بركعة)). يعني: إذا أعاد المغرب/. ٢٧٦/٢ ٦٠٢ - في إعادة الصلاة ٦٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: حدثنا خصيف(٢) بن زيد(٣) التميمي(٤) قال: ((حدثنا الحسن، أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى النبي وَّه، فقال ألا رجلُ، يقوم إلى هذا، فيصلي معه، فقام أبو بكر، فصلى معه، وقد كان صلّی تلك الصلاة) (١) في (ط س): ((عن صلت)) وهو خطأ. (٢) كذا في جميع الأصول إلا (ط أ) حيث صححها: ((خصيب))، وهو الصواب، ولكن الذي في الأصول هو المثبت. وانظر: ((تهذيب الكمال)) (٢٥٤/٨) و((الجرح)) (٣٩٦/٣) (وفيه: خصيب بن بدر!، ونقل محقق ((تهذيب الكمال)) الأمرين عن ابن خلفون). والحديث أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (٢٧) وعنه ((البيهقي)) (٦٩/٣) بإسناده عن هشيم به، وفيه : خصيب. (٣) في (ط س) و (ظ) و(م): ((يزيد)). والمثبت من (أ) و (ط أ) وهو الصواب. (٤) في (ط أ): ((التيمي))، وهو خطأ. ٢٠٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٠٢ ٦٧٢٠ - حدثنا سَهْل بن يوسف عن حُميد عن أنس قال: ((كان النعمان ابن مُقَرِّن على جُند أهل الكوفة، وأبو موسى الأشعري على جند البصرة، وكنتُ بينهما فاتّعدا أن يلتقيا عندي غدوة، فصلّى أحدهما صلاة الغداة بأصحابه، ثم جاء وأنا أصلي، فصلّ معي)». ٦٧٢١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن نافع، أن ابن عمر اشتغل ببناء له، فصّلى الظهر، ثم مر بمسجد بني عوف وهم يصلون، فصلى معهم. ٦٧٢٢ - حدثنا ابن نُمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((إذا صلّى الرجل في بيته، ثم أدرك جماعة؛ صلى معهم إلا المغرب والفجر)). ٦٧٢٣ - حدثنا حفص عن عاصم عن بكر بن عبدالله المُزني قال: سئل ابنُ عباسٍ عن ثلاثةٍ صلّوا العصرَ، ثم مرّوا بمسجدٍ فدخلَ أحدُهم، فصلى، ومضى واحد، وجلس واحد على الباب؟ فقال ابنُ عباس: ((أما الذي صلّى؛ فزاد خيراً إلى خير، وأما الذي مضى؛ فمضى لحاجته، وأما الذي جلس على الباب؛ فأخسّهم)). ٦٧٢٤ - حدثنا حفص عن عاصم قال: ((خرجتُ مع ابن سيرينَ وقد صلى الجمعةَ والعصرَ، فمر بمسجد يُصلى فيه العصر، فدخل، فصلى فيه معهم)). ٦٧٢٥ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مُغيرة عن إبراهيم، أنه كان يقول: (يعيد الصلاة كلها إلا المغرب؛ فإن خاف سلطاناً؛/ فليصلِ معه فإذا فرغ؛ فلیشفع بر کعة)). ٢٧٧/٢ ٢٠٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٠٢ ٦٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عَيّاش عن أبي إسحاق قال: ((صليتُ العصر في أهلي، ثم خرجتُ مع ابن الأسود ، فمررتُ بمسجد يُصلى فيه، فقال: ((ادخل بنا نصلٌ))، فقلت: إني قد صليتُ، قال: ((وإن كنت)). ٦٧٢٧ - حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة، في الرجل يصلي الظهر أو العصر، ثم يدركها(١) في جماعة قال: ((ما أحبّ أن يتعرض لها، وإن أُقيمت وهو في المسجد فلیصلِ». ٦٧٢٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر قال: ((صليتُ في منزلي الظهر، ثم أتيتُ المسجد وهم يصلون ، فسألتُ سالمًا ؟ فقال: (صلِّ معهم)). ٦٧٢٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عِمران بن حُدَير (٢) عن أبي مِجْلَز قال: ((تُعاد الصلوات كلها إلا المغرب؛ فإنها وتر، فلا تجعلوها شفعاً». ٦٧٣٠ - حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم، أنه لم يكره أن تعاد العصر. ٦٧٣١ - حدثنا علي بن مُسْهِر عن ابن أبي عروبة قال: سألت الحسن عن الرجل يصلي المكتوبة، ثم يأتي المسجد والقومُ يصلون تلك الصلاة؟ قال: ((يصلي معهم، ما خلا هاتين الصلاتين: الفجر والعصر)). ٦٧٣٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((يعيد الصلوات كلها)). (١) في (م): ((الظهر والعصر)) وفي (ط س): ((فيدركهما)). (٢) في (م): ((عمران بن جرير)) وهو خطأ. ٢٠٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٠٢-٦٠٣ ٦٧٣٣ - حدثنا ابن أبي غَنِيَّة (١) عن أبيه عن الحَكَم، أنه كان لا يرى بأساً بإعادة الصلوات(٢) كلها إذا لم يصلّهن في جماعة إلا صلاة الفجر؛ فإنه كان يكره إعادة صلاة الفجر)). ٦٠٣- من كان يكره إعادة الصلاة ٦٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبّاد بن العّوام عن حسين المُكْتِب (عن عمرو بن شعيب)(٣) عن سليمان بن يسار قال: ((أتيت علي بن عمر(٤) وهو جالس على البلاط(٥) قال: وناس يصلون، فقلنا: يا أبا عبدالرحمن، ألا تصلي؟ فقال: ((إني سمعتُ رسول الله وَ ل يقول: ((لاتُصَلّ صلاة في يوم مرتین)). ٦٧٣٥ - حدثنا الثقفي عن عبدالله بن عثمان (٦) عن مجاهد قال: ((خرجتُ مع ابن عمر من دار عبدالله بن خالد حتى إذا نظرنا إلى باب المسجد إذا الناس في (صلاة)(٧) العصر، فلم يزل واقفاً حتى صلى الناس. وقال: ((إني صليتُ في البيت)). ٦٧٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان ومِسْعَر عن زياد بن فَيّاض عن أبي عياض قال: قال عمر: ((لا تعاد الصلاة)). (١) في (م): ((ابن أبي عيينة)) وهو خطأ. (٢) في (ظ) و(م): ((إعادة الصلاة)). (٣) بياض في (ط س). (٤) في (ط س): ((علي بن عمر)) وهو خطأ. (٥) موضع معروف في المدينة ((حاشية السندي على سنن النسائي)) (٤٤٩/٢). وانظر: ((معجم البلدان)) ١/ ٤٧٧. والضبط منه. (٦) في (ظ) و (م): ((عبدالله عن عثمان)). (٧) سقطت من (ظ) و (م). ٢٠٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٠٤ ٦٠٤ - من كره السَّمَر بعد العَتَمة ٦٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فُضَّيل عن عطاء بن السائب عن شقيق عن عبدالله قال: ((جَدَبَ(١) لنا رسول الله وَِّ السَّمَر بعد صلاة العَتَمة)). ٦٧٣٨ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي حَصين عن أبي وائل عن سلمان- يعني: ابن ربيعة (٢) قال: قال لي عمر: ((يا سلمان، إني أذمّ لك الحديث بعد صلاة العَتَمة)). ٦٧٣٩ - حدثنا عَبْدَة عن الأعمش عن شَقيق عن سلمان بن ربيعة قال: ((كان عمر بن الخطاب يَتَجّدب(٣) لنا السمر بعد صلاة العتمة)) (٤). ٦٧٤٠ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن سليمان بن مُسْهِر عن خَرَشة بن الحُرّ قال: ((رأيتُ عمر بن الخطاب يضرب الناس على الحديث بعد العشاء، ويقول: ((أسمر أول الليل ونوم آخره!)). ٦٧٤١ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن ميسرة قال: حدثنا العلاء بن بدر عمّن سمع سلمان يقول: «إياكم وسمر(٥) أول الليل؛ فإنه مهدبة أو مذهبة لآخره(٦)، فمن فعل ذلك؛ فليصلِ ركعتين قبل أن يأوي إلى فراشه)). (١) في (ظ): ((حدب)). وفي (م): ((حدث)) وكلاهما خطأ. ومعناه: عاب ((القاموس)) (ص٨٤). (٢) في (ط س): ((ابن أبي ربيعة)) وهو خطأ. (٣) في (ظ): ((يحدث)) وفي (م): ((يحدثنا)). (٤) في (ظ) و(م): ((صلاة النوم). (٥) في (ط س): ((وسمراً)). (٦) تقدم شرحهما. ٢٠٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٠٤ ٦٧٤٢ - حدثنا عَبْدَة عن الأعمش عن خيثمة(١): ((كانوا يستحبون إذا أوتر الرجل أن ينام)). ٦٧٤٣ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن حُصين عن القاسم بن أبي أيوب ٢٧٩/٢ قال: «كنت/ أكون مع سعيد بن جُبير، فأصلي بعد العشاء أربع ركعات، فأُكَلّمه فلا يكلمني حتی ینام)). ٦٧٤٤ - حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم، أنه كان يكره الكلام بعد العشاء. ٦٧٤٥ - حدثنا ابن فُضَيل عن مُغيرة عن أبي وائل وإبراهيم قالا: ((جاء رجل إلى حذيفة، فَدَقّ الباب، فخرج إليه حذيفة، فقال: ((ما جاء بك؟ فقال: ((جئتُ للحديث))، فَسَفَق(٢) حذيفة الباب دونه، ثم قال: ((إن عمر جَدَب لنا السمر بعد صلاة العشاء)). ٦٧٤٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عَوف (٣) عن [أبي](٤) المنهال عن أبي برزة(٥) أن النبي ◌َّ نهى عن النوم قبلها وعن الحديث بعدها. ٦٧٤٧ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن رجل عن أنس، أن النبي وَلو نهى عن النوم قبلها وعن الحدیث بعدها. (١) في (أ): ((خيثم)). (٢) في (م): ((فشقق)) وهو خطأ. ومعنى سفق الباب، أي: رده ((القاموس)) (ص١١٥٤). (٣) في (ط س): ((ابن علية عن عون)) وهو خطأ. (٤) سقطت من جميع الأصول. والصواب إثباتها؛ فلا يوجد في أصحاب أبي برزة أو شيوخ عوف من اسمه المنهال، بل أبو المنهال. (٥) في (ط س) و (طأ): ((أبي بردة))، وهو خطأ. ٢٠٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٠٥ ٦٠٥- من رخص في ذلك ٦٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال: ((كان رسول الله وَلِ يَسْمُر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه، وأنه سَمَر عنده ذات ليلة وأنا معه)). ٦٧٤٩ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال والحَكَم وعيسى وعبدالرحمن بن أبي ليلى، أن أبا ليلى سَمَر عند علي. ٦٧٥٠ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن حُصين عن زياد أبي يحيى عن ابن عباس، أنه والمِسْوَر بن مَخْرَمَةَ سَمَرا. ٦٧٥١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن معاوية بن إسحاق الطّلْحي عن عائشة ابنة طلحة، أن الحسن بن علي سَمَر هو ورجل. ٦٧٥٢ - حدثنا عبّاد بن عوّام عن ليث عن أبي بكر بن أبي موسى، أن أبا موسى أتى عمر بن الخطاب بعد العشاء قال: فقال له عمر بن الخطاب: ((ما جاء بك؟)) قال: ((جئتُ/ أتحدث إليك)). قال: ((هذه الساعة؟)) قال: ((إنه فقه))، فجلس عمر، فتحدثا ليلاً طويلاً حَسِبْتُه قال: ثم إن أبا موسى قال: ((الصلاة يا أمير المؤمنين))، قال: ((إنّا في صلاة)). ٢٨٠/٢ ٦٧٥٣ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن ابن سيرين، أن حذيفة وابن مسعود سَمَرا عند الوليد بن عقبة. ٦٧٥٤ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أبيه، أنه كان يسمر بعد العشاء حتى تقول عائشة: ((قد أصبحتم!)). ٢٠٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٠٥-٦٠٦ ٦٧٥٥ - حدثنا وكيع عن عمران بن حُدير عن عكرمة قال: ((سَمَر ابنُ عباس عند معاوية حتى ذهب هَزيع(١) (من)(٢) الليل)). ٦٧٥٦ - حدثنا وكيع عن السائب عن ابن أبي مُلَيْكَة، أن قوماً من قريش كانوا يسمرون، فَترسل إليهم عائشة: ((انقلبوا إلى أهليكم؛ فإن لهم فیکم نصيباً». ٦٧٥٧ - حدثنا عبّاد بن العوّام عن هشام عن ابن سيرين، أنه كان يتحدث بعد العشاء. ٦٧٥٨- حدثنا عبدالسلام بن حرب عن ليث عن مجاهد قال: ((لا بأس بالسَّمِر في الفقه)). ٦٧٥٩ - حدثنا جرير عن مُغيرة، أن عمر بن عبدالعزيز كان له سُمّار. ٦٧٦٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: ((كان القاسم وأصحابه يجلسون بعد العشاء يتحدثون)). ٦٠٦- من قال: يجعل الرجل آخر صلاته بالليل وترا ٦٧٦١ - (حدثنا أبو خالد قال)(٣): حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيدالله ابن عمر(٤) عن نافع قال: قال رسول الله وَلات: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. (١) أي طائفة منه، نحو ثلثه أو ربعه. ((القاموس)) (ص ١٠٠). (٢) سقطت من (ظ) و (م) و(أ). (٣) سقطت من (أ)، ولعله تعمد إسقاطها. ويحتمل أن تكون صواباً، فتكون من رواية الأقران، ويحتمل أن تكون زيادتها خطأ، كما تداركها في (أ). (٤) في (م): ((عبدالله بن عمر)) وهو خطأ ٢١٠ ٢ - كتاب الصلاة : باب: ٦٠٦ ٦٧٦٢ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عبدالحميد بن بَهْرام عن شَهْر بن حَوْشب عن ابن عباس قال: ((النوم على وترِ خيرٌ)). ٦٧٦٣ - حدثنا أبو خالد عن العوَّام عن سليمان بن أبي سليمان عن أبي هريرة قال: ((أوصاني خليلي ◌َّ أن/ لا أنام إلا على وترٍ)). ٢٨١/٢ ٦٧٦٤ - (حدثنا ابن مُسْهر عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: ((أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر)))(١). ٦٧٦٥ حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب قال: ((أمّا أنا، فإني أوتر قبل أن أنام)». ٦٧٦٦ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب قال: «کان أبو بکر یوتر أول الليل، وکان عمر یوتر آخر الليل». ٦٧٦٧ - حدثنا أبو معاوية وحفص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله وَ القر: ((من خاف أن لا يقوم آخر الليل؛ فليوتر أوله(٢) (ومن طَمِع أن يقوم آخر الليل؛ فليوتر آخر)(٣) الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة)) (٤) - وقال أبو معاوية: ((محضورة)) - وذلك أفضل». (١) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (ط أ). (٢) في (ط س) و (طأ): ((أول)) وفي (م): ((آخر)) والأخير خطأ. (٣) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (م). (٤) في (م): ((مشهورة)) وهو خطأ. ٢١١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٠٦-٦٠٧ ٦٧٦٨ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبدالله بن محمد ابن عَقيل عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول اللهِ وَّ لأبي بكر: ((متى توتر؟)) قال: ((من أول الليل بعد (١) العَتَمة قبل أن أنام)). وقال لعمر: ((متى توتر؟)) قال: ((من آخر الليل)). قال لأبي بكر: ((أخذتَ بالحزم)). وقال لعمر: ((أخذتَ بالقوة)). ٦٠٧- من قال: وتر النهار المغرب ٦٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عمر عن النبي بَّر قال: ((صلاة المغرب وتر النهار)). ٦٧٧٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي عن عائشة قالت: ((أول ما فرضت الصلاة ركعتين إلا المغرب؛ فإنها وتر النهار)). ٦٧٧١ - حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيباني عن حَبيب عن ابن عمر (٢) قال: ((صلاة الليل عليها وتر، وصلاة النهار عليها وتر))، يعني: المغرب آخر الصلوات. ٦٧٧٢ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: ((لا أعلمهم يختلفون أن المغرب وتر صلاة النهار)). ٦٧٧٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: ((المغرب وتر النهار)). (١) في (ظ) و (م): ((معك العتمة)). (٢) في (م): ((عن أبي عمر)) وهو خطأ. ٢١٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٠٧ ٦٧٧٤ - حدثنا محمد بن عبيد عن خالد السلمي(١) عن ابن سيرين قال: قال رسول الله وَله: ((صلاة/ المغرب وتر صلاة النهار؛ فأوتروا صلاة اللیل)». ٢٨٢/٢ ٦٧٧٥ - حدثنا ابن نُمير قال: حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قال عبدالله: ((الوتر ثلاث كصلاة المغرب؛ وتر النهار)). (١) كذا في (ط س) و (طأ). وفي (ظ) و(م) و(أ): ((خالد السَّلِّي)). ولم أقف على ما يرجح إحدى النسبتين على الأخرى، فكلاهما محتمل، وانظر ((الإكمال)) (٤/ ٥٢٤) و ((الأنساب)) (٢٨٨/٣). كما لم أقف على ترجمة خالد السلي البتة !. ووقفت على ترجمة خالد السلمي -هو ابن اللجلاج- وهناك غيره (خالد بن عبدالرحمن السلمي: ((ثقات ابن حبان)) ٦/ ٢٦٠) من ذات الطبقة - والظاهر أنه غير المراد هنا؛ لأنهم نصوا في ترجمته على أنه لا يروي إلا عن أبيه، ولا يروي عنه إلا ابنه محمد. ووقع اختلاف في اسم أبيه، ورجح ابن حجر أنهما اثنان ووهم المزي في عدهما واحدا. كما لم أقف على هذا الرجل في شيوخ محمد بن عبيد - هو الطنافسي- ((تهذيب الكمال)) ٥٤/٢٦)، أو في أصحاب ابن سيرين ((تهذيب الكمال)) (٣٤٧/٢٥). كما لم أقف على هذا الحديث مرسلاً من هذا الوجه؛ لذا لم يعزه في ((الكنز)) (١٩٤٤١) لغير المصنف. ووقفت عليه عند غير المصنف بهذا اللفظ موصولاً عن ابن سيرين عن ابن عمر به. ومرسلاً عن غير خالد. أخرجه أحمد (١٥٤،٨٣/٢) والنسائي في ((الكبرى)) - كما في ((تحفة الأشراف)» (٦/ ٧٤٣٥) -. وبكل حال، فكلا النسبتين السابقتين محتملتان كما قلت آنفاً. ولضبط ((السلمي)) راجع ((الإكمال)) لابن ماكولا (٤ / ٥٢٤) مع حواشي المعلمي - رحمه الله -. ٢١٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٠٨ ٦٠٨- في الصلاة بعد الوتر ٦٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عِمران بن حُدير (١) عن أبي مْجلَز، أنه كان لا يصلي بعد الوتر إلا ركعتين. ٦٧٧٧ - حدثنا مُعْتَمر بن سليمان عن أبيه عن القاسم، أنه سئل عن الركعتين بعد الوتر؟ فَحَلف بالله إنهما لبدعة !. ٦٧٧٨ - حدثنا مُعْتَمر عن أبيه قال: سأل رجل من أهل اليمن عنهما عطاء، فقال: ((أنتم تفعلونها(٢)!؟)). ٦٧٧٩ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي حمزة(٣) عن ابن عباس قال: ((إن استطعتَ أن لا تصلي صلاة إلا سجدتَ بعدها سجدتين؛ فافعل)). ٦٧٨٠ - حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن أبي العالية البَرَّاء (٤) عن ابن عباس قال: ((رأيته يسجد بعد وتره سجدتین)). ٦٧٨١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عون بن صالح البارقي عن عطية العَوْفي عن أبي سعيد الخدري، أنه كره الصلاة بعد الوتر. ٦٧٨٢ - حدثنا سَهْل بن يوسف عن التَّيْمي عن أبي مِجْلَز عن قيس بن عُبَاد (قال: ((لأن أقعد بعد الوتر فأقرأ؛ أحبُّ إليّ من صلاة بعد الوتر)). (١) في (م): ((عمران بن جرير)) وهو خطأ. (٢) في (ط س) و (ط أ): ((تفعلونهما)). (٣) كذا في جميع النسخ، وورد في هامش (ط س): وفي نسخة : ((أبي جمرة)). قلت: الصواب الذي عليه أكثر النسخ، وإلا فهما اثنان يرويان عن ابن عباس وعنهما شعبة: أبو حمزة القصاب، وأبو جمرة الضبعي. (٤) في (ط س) و(م): ((عن أبي العالية عن البراء)) وهو خطأ. ٢١٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٠٨ - ٦٠٩ ٦٧٨٣- حدثنا وكيع قال: نا (سفيان عن)(١) سليمان التَّيْمي(٢) عن أبي مِجْلَز(٣) عن قيس بنُ عَباد)(٤) قال: ((إذا أوترتَ، ثم قمتَ، فاقرأ وأنت جالس)). ٦٧٨٤ - حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد، أنه سئل عن السجدتين بعد الوتر؟ فقال: ((هذا شيء قد تُرك)). ٠ ٦٠٩ - في الرجل يوتر، ثم يقوم بعد ذلك ٦٧٨٥ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا سليمان التَّيْمي عن أبي مِجْلَز عن ابن عباس/ أنه كان يقول: ((إذا أوتر الرجل من أول الليل، ثم قام من آخر الليل؛ فليشفع وتره بركعة، ثم لِيُصَلِّ، ثم ليوتر (من)(٥) ، آخر صلاته)). ٢٨٣/٢ ٦٧٨٦ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا حُصين عن الشعبي عن ابن عمر، أنه کان يفعل ذلك. ٦٧٨٧ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا الشيباني عن أبي قيس عن عمرو بن میمون، أنه كان يقول ذلك أيضاً. ٦٧٨٨ - حدثنا وكيع عن عمران بن حُدير عن أبي مِجْلَز، أن أسامة بن زيد وابن عباس قالا: ((إذا أوترتَ(٦) من أول الليل، ثم قمتَ تصلي؛ فصلِ ما بدا لك، واشفع بر کعة، ثم أوتر. (١) سقطت من (ظ) و (ط س) و (طأ)، وهي ثابتة في (أ). (٢) في (ظ): ((سليمان بن التيمي))، وكلاهما صواب. وفي (أ): ((سليم التيمي)) خطأ. (٣) في (ط س) و (طأ): ((عن أبي بكر)). والمثبت من (أ) و (ظ). (٤) ما بين القوسين سقط من (م). (٥) من (أ). (٦) في (ظ): ((إذا أوتر)). ٢١٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦٠٩ -٦١٠ ٦٧٨٩ - حدثنا یحیی بن سعید عن هشام عن أبيه، أنه کان یوتر أول الليل، فإذا قام شَفَعَ. ٦٧٩٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان وشعبة عن عبدالملك بن عُمير عن موسى بن طلحة عن عثمان، أنه كان يشفع بركعة، ويقول: «ما أُشَبِّهها إلا بالغريبة من الإبل)). ٦٧٩١- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن عبدالرحمن بن ثَرْوان قال: سألتُ عمرو بن ميمون عن الرجل يوتر، ثم يستيقظ(١)؟ قال: ((يشفع بركعة)). ٦٧٩٢ - حدثنا مُعْتَمر عن بُرْد عن مكحول قال: ((إذا أوتر، ثم قام يصلي؛ صلى شفعاً شفعاً)). ٦١٠ - من قال: يصلي شفعاً ولا يشفع وتره ٦٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شُعبة عن إبراهيم بن المُهاجر عن كُليب الجَرْمي عن سعد قال: ((أما أنا؛ فإذا أوترتُ، ثم قمتُ؛ صلیتُ رکعتین رکعتین)). ٦٧٩٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قَتَادة عن خِلاس بن عمرو الهَجَري(٢) عن عمار قال: ((أما أنا؛ فأوتر، فإذا قمت؛ صليتُ مثنى مثنى، وترکت وتري الأول کما هو)). (١) في (م): ((ثم يستطيع)) وهو خطأ. (٢) في (ظ) و (م): ((البختري)) وهو خطأ. ٢١٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦١٠ ٦٧٩٥ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة (١) عن ابن عباس وعائذ ابن عمرو قالا: ((إذا أوترتَ أول الليل؛ فلا توتر آخره، وإذا أوترتَ آخره/؛ فلا توتر أوله)). ٢٨٤/٢ ٦٧٩٦ - حدثنا حفص عن یحیی بن سعید عن أبي(٢) بکر، أنه کان یوتر أول الليل، وكان إذا قام يصلي؛ صلّى ركعتين ركعتين، وكان سعيدٌ يفعله. ٦٧٩٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سَلَمة عن بشر بن حرب أبي عمرو (٣) قال: سمعتُ رافع بن خَديج قال: ((أما أنا، فأُوتر، فإذا قمتُ؛ صلیتُ مثنى مثنى وترکت وتري)). ٦٨٩٨ - حدثنا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس قال: ((من أوتر أول الليل، ثم قام؛ فليصلِ ركعتين ركعتين)). ٦٨٩٩ - حدثنا حفص عن داود عن الشعبي: مثله. ٦٨٠٠ - (حدثنا حَفص عن لَيْث عن مجاهدٍ: مثله)(٤). ٦٨٠١ - حدثنا حفص عن حجاج عن طَلْق بن معاوية عن علقمة؛ أنه سأله؟ فقال: «یصلی رکیتین رکعتین)). ٦٨٠٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن وقاء(٥) عن سعيد بن جُبير قال: «يصلي مثنى مثنى)). (١) في (م): ((أبي حمزة)) وكلاهما محتمل. وفي (أ) و (ظ) بدون نقط. (٢) في (ظ): ((ابن بكر)) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((بشر بن حرب بن عمرو)) وهو خطأ. (٤) سقط من (ط س) و (ط أ). (٥) هو وقاء بن إياس. ٢١٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦١٠ ٦٨٠٣ - حدثنا هُشَيم عن الشيباني عن أبي قيس قال: «لقيتُ علقمة، فذكرتُ ذلك له، فقال: ((صل رکعتین ركعتین)). ٦٨٠٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس قال: سألتُ علقمة؟ فقال: ((إذا أوترتَ، ثم قمتَ؛ فاشفع بركعة حتى تصبح)). ٦٨٠٥ - حدثنا هُشَيم قال: ((أخبرنا مُغيرة عن إبراهيم عن عائشة، أنها سُئلتْ عن الذي ينقض وتره؟ فقالت: ((هذا يلعب بوتره)) !. ٦٨٠٦ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا داود عن الشعبي قال: سألته عن الذي ينقض وتره؟ فقال: ((أنما أُمِرنا بالإبرام ولم نؤمر بالنقض!». ٦٨٠٧ - حدثنا مُعْتَمر عن يونس عن الحسن قال: إذا أوتر، ثم قام وعليه ليل، قال: ((يصلي شفعاً شفعاً). ٦٨٠٨ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: ((إذا أوتَر الرجل من أول الليل، ثم بدا له أن يصلي من آخر الليل؛ فلیصلَّ رکعتین رکیتین حتی یصبح)). ٦٨٠٩- حدثنا وكيع قال: (حدثنا)(١) سفيان عن الزبير بن عدي عن ٢٨٥/٢ إبراهيم قال: سألته عن الرجل يوتر ثم يستيقظ؟ قال: ((يصلي مثنى مثنى. وكانوا يستحبون أن يكون آخر صلاتهم وترا». ٦٨١٠ - حدثنا مُلازم بن عمرو عن عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: ((سمعتُ رسول الله وَ ل و يقول: ((لا وتران في ليلة)). (١) سقطت من (ط س). ٢١٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦١١ ٦١١ - فيمن كان يؤخر وتره ٦٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سلام بن سُلَيم (١) عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وحدثنا شَريك عن أبي إسحاق (٢) عن الحارث عن علي قال: ((كان رسول الله وَله يوتر عند الأذان ويصلي الركعتين مع الإقامة)) زاد سَلام: ((الأذان الأول)). قال سَلاّم: وسمعت أبا إسحاق مرة قال: ((يوتر عند طلوع الفجر)). ٦٨١٢- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا خالد الحذّاء عن أبي قلابة قال أبو الدرداء: ((ربما أوترتُ (وإن الإمام لصافٍّ في صلاة الصبح)). ٦٨١٣- حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن مسعود قال: أُوتر)(٣) والمؤذن يقيم؟ قال: ((نعم))، فأوتر. ٦٨١٤ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن عاصم(٤) عن أبي مِجْلَز قال: ((كان ابن عباس يوتر عند الإقامة)). (١) هو أبو الأحوص. (٢) في (ظ) و (م): ((شَريك بن أبي إسحاق)) وهو خطأ. (٣) ما بين القوسين سقط من (م). (٤) في (ط س) و (ط أ): ((محمد بن فضيل عن (حصين قال [نا] أبو اليمان) عاصم ... )) زاد في (ط أ) ما بين المعقوفتين والظاهر أن هذه الزيادة سبق نظر من السند الذي بعده فما أقربها من: ((حصين قال: حدثنا أبو ظبيان))، لأن السند مستقيم بدون هذه الزيادة، وعاصم، هو الأحول يروي عن أبي مجلز وعنه ابن فضيل. ولم ترد هذه الزيادة في (ظ) و (م). ٢١٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٦١١ ٦٨١٥- حدثنا هُشَيم عن حُصين قال: حدثنا أبو ظَبْيان قال: ((كان علي يخرج إلينا ونحن ننتظر تباشير (١) الصبح، فيقول: ((الصلاة (الصلاة)(٢) نِعْم ساعة الوتر هذه! فإذا طلع الفجر؛ صلّى ركعتين، ثم أُقيمت الصلاة، فصلّى)). ٦٨١٦- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي حَصين (٣) عن يحيى بن وَثّاب عن مسروق قال: سألتُ عائشة عن وتر رسول الله وَلَ؟ فقالت: ((كُلّ الليل قد أوتر رسول الله وَله؛ أوله وأوسطه، فأنتهى وتره حين مات في السَّحر)». ٦٨١٧- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضُّحى عن مسروق عن عائشة عن النبي وَّ: مثله. ٢٨٦/٢ ٦٨١٨ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش / عن أبي إسحاق عن علقمة قال: ((صليتُ مع عبدالله ليلةً كلَّها، فكان يرفع صوته يقرأ قراءة يسمع أهل المسجد، يرتل ولا يُرجّع (٤) حتى إذا كان قبل أن يطلع الفجر - بمقدار ما بين أذان المغرب إلى الانصراف منها - أوتر)). ٦٨١٩- حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيباني عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال عن عبدالله قال: ((الوتر ما بين الصلاتين)). (١) في (م) و (ظ): ((إلى أن يباشر الصبح)). (٢) سقطت من (م). (٣) هو عثمان بن عاصم (٤) أي يترسل في قراءته ولا يرددها. انظر ((القاموس)) (ص١٢٩٧،٩٣١). ٢٢٠