النص المفهرس

صفحات 61-80

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٤٨٧-٤٨٨
٥٩٣١- حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن حماد قال: ((يصلي مثل صلاته،
ویکبر مثل تکبیرہ)».
[أبواب من الصلاة]
٤٨٧- في الرجل يشك في المغرب(١)
٥٩٣٢- حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن أنس بن سيرين .
قال: ((كانوا يقولون: إذا شك الرجل في صلاة المغرب، فأراد أن يعيد؛
صلّى ركعة، فشفعها ثم صلى ثلاثاً)(٢).
٥٩٣٣- حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم: مثله.
٤٨٨- في الذي خلف الصف وحده
٥٩٣٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن حُصين عن
هلال بن يساف قال: ((أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد، وأوقفني على شيخ
بالرَّقة يقال له: وابصة بن مَعْبد(٣)، فقال: صلّى رجل خلف الصف وحده،
فأمره النبي وَلـ/ (أن يعيد))(٤).
٢/ ١٩٢
(١) هنا انتهت أبواب الجمعة والعيدين، وعاد المصنف إلى أبواب الصلاة مرة أخرى؛
لذا جعلنا الجميع ضمن ((كتاب الصلاة))، ونبهنا على بداية أبواب الجمعة وبداية
أبواب العيدين، وبداية العود للصلاة، والله أعلم. وما سنستقبل من الأبواب
خلطها المصنف - رحمه الله - لذا لن نكتب عنواناً لمجموعة الأبواب المتقاربة،
وليرجع إلى فهارس الكتاب.
(٢) في (ط س): ((ثلاثة)).
(٣) في (ط س): ((وابصة بن معيد)) وهو خطأ.
(٤) سقطت من (ج).
٦١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٤٨٨-٤٨٩
٥٩٣٥- حدثنا مُلازم بن عمرو عن عبدالله بن بدر قال: حدثني
عبدالرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه(علي)(١) بن شيبان -وكان من
الوفد- قال: (خرجنا حتى قدمنا على النبي ێے، فبايعْنا، وصلینا خلفه،
فرأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فوقف عليه نبي الله وَُّ حتى
انصرف فقال: ((استقبل صلاتك؛ فلا صلاة للذّي خلف الصف)).
٥٩٣٦ - حدثنا حفص عن عمرو بن مروان عن إبراهيم قال: ((يعيد)).
٥٩٣٧- حدثنا عبّاد بن العوام عن عبدالملك عن عطاء قال: ((لا يقم
وحده)).
٥٩٣٨- (حدثنا وكيع قال: نا شعبة عن عمرو بن مُرّة عن هلال بن
يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد، أن رجلاً صلى خلف
الصفوف وحده، فأمره رسول الله لي أن يعيد الصلاة)(٢).
٤٨٩- من قال: يجزيه
٥٩٣٩- حدثنا أبو معاوية عن جُوَيْير عن الضحاك عن حذيفة قال:
سئل (عن)(٢) رجل (صلى)(٣) خلف الصفوف وحده؟ قال: ((لا يعيد)).
٥٩٤٠- حدثنا حفص عن أشعث وعمرو عن الحسن قال:
((يجزيه)).
(١) سقطت من (ط س) و (طأ) و (ج) والمثبت من (ظ) و (م) و (أ).
(٢) سقط ما بين القوسين من (ط س) و (ط أ).
(٣) سقطت من (ط س)
٦٢

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٤٨٩-٤٩٠
٥٩٤١- حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، في الرجل يدخل
المسجد، فلا يستطيع أن يدخل في الصف قال: ((کان یری ذلك يجزيه إنْ
صلی خلفه)).
٤٩٠- سبق بركعة، فقدمه الإمام
٥٩٤٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمر بن سليمان عن سَلْم بن
أبي الذَّيَّال(١) عن الحسن، في الرجل يسبق بركعة، فُيُحدث الإمام،
فيأخذ بيد الذي سُبق، فيقدّمه كيف يصنع؟ قال (٢): قال: ((يصلي
ركعة، ويجلس، ثم يبني(٣) على صلاة القوم، فإذا أتمّ بهم أربعاً جلس،
فتشهد، ثم أخذ بيد رجل، فسلّم، ثم قام الرجل، فصلّى ركعته التي سبق
بها».
٥٩٤٣- حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي عبدالله
الشَّقَري عن إبراهيم في رجل صّلى ركعة، فأحدث، فأخذ بيد رجل،
فقدّمه/ وقد فاتته تلك الركعة، قال: ((يصلي بهم بقية صلاتهم، فإذا أتمّ أخذ
بيد رجل ممن شهد تلك الركعة، فقدمه، فسلم بهم، ثم قام، فقضى تلك
الركعة)).
١٩٣/٢
(١) في (ط س) و (ج): ((سالم عن أبي الذيال)) وفي (م) و (ظ): ((سالم بن أبي
الذيال)) وكلاهما خطأ.
(٢) في (ط س) و (ط أ): ((قال: قال)).
(٣) في (ط س): ((يثني)).
٦٣

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٤٩١- ٤٩٢
٤٩١- في الرجل إذا قدّم الرجل يبتدىء بالقراءة
أو يقرأ من حیث انتھی
٥٩٤٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (إسرائيل)(١) عن
أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس، أن النبي وَلّ لما جاء
إلى أبي بكر وهو في الصلاة في مرضه، أخذ في القراءة من حيث بلغ أبو
بكر.
٥٩٤٥- حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر -في
رجل أحدث في الصلاة، فأخذ بيد رجل فقدّمه- قال: (( يجزيه قراءتُه إن
کان قرأ وتکبیرہ إن کان کېر)).
٥٩٤٦- حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام قال: ((كان الحسن
يقول في الذي يقدّمه الإمام: ((إن شاء قرأ من حيث انتهى الإمام، وإن شاء
اختص (٢) بعض السور)).
٤٩٢- في الذي يقيء أو يرعف في الصلاة
٥٩٤٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبّاد بن العوام عن الحجاج عن
رجل عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن عمر بن الخطاب، في الرجل
إذا رعف في الصلاة، قال: ((ينفتل ، فیتوضأ، ثم يرجع، فيصلي ويعتد بما
مضی)).
(١) في (ط س): ((اسماعيل)) وهو خطأ.
(٢) كذا في (ط س) وهو الأقرب للمعنى، وفي (ط أ) و (م) و (ظ) ((اختصر))، وفي
(ج) تحتمل الأمرین.
٦٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٤٩٢
٥٩٤٨- حدثنا عباد بن العوام عن حجاج قال: حدثني شيخ من أهل
الحدیث عن أبي بکر: بمثل قول عمر.
٥٩٤٩- حدثنا علي بن مُسْهر عن سعيد (١) عن قتادة عن خِلاس (عن
علي)(٢) قال: ((إذا رعف الرجل في صلاته، أو قاء، فليتوضأ، ولا يتكلم،
ولیینِ علی صلاته)).
٥٩٥٠- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر
قال: ((من رعف في صلاته فلينصرف ، فليتوضأ، فإن لم يتكلم ، بنى على
صلاته، وإن تكلم؛/ أستأنف الصلاة)).
١٩٤/٢
٥٩٥١- حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران بن ظَبْيان عن أبي تِحيى(٣)
حُكَيْم بن سعد عن سلمان قال: ((إذا أحدث أحدكم في الصلاة؛ فلينصرف
غير واعٍ لِصُنْعِه فليتوضأ، ثم ليُعِد في آيته التي كان يقرأ».
٥٩٥٢- حدثنا وكيع قال: نا علي بن صالح وإسرائيل عن (أبي)(٤)
إسحاق عن عاصم بن ضَمْرَة عن علي قال: ((إذا وجد أحدكم في بطنه
رِزّاً (٥) أو قيئاً أو رعافاً، فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبنٍ على صلاته ما لم
یتکلم».
(١) في (ط س) و (ط أ): ((سعد)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س) و (ط أ): ((عن رجل))؟
(٣) في (ط س) و (ط أ): ((يحيى))، وفي (ج) و (م) و (ظ) بغير نقط، والتصحيح من
((التقریب» وغيره.
(٤) سقطت من (ط س) و (ط أ).
(٥) كذا في (ظ) و (طأ)، وهو الصواب، وفي (ج) و (م): ((زراً)، وفي (ط س) ((ذراً))،
والرز، هو الصوت بالبطن من القرقرة. ((غريب أبي عبيد)» (٤٤٣/٣).
٦٥

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٤٩٢
٥٩٥٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، أن علقمة
رعف في الصلاة، فأخذ بيد رجل، فقدّمه، ثم ذهب، فتوضأ، ثم جاء، فبنى
على ما بقي من صلاته.
٥٩٥٤- حدثنا ابن عُيينَة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: ((إذا
رعف الرجل في صلاته؛ انصرف، فتوضأ، ثم بني على ما بقي من
صلاته)).
٥٩٥٥- حدثنا مُعْتَمر عن عبيدالله بن عمر قال: «أبصرتُ سالم بن
عبدالله صلّى صلاة الغداة ركعة(١)، ثم رعف، فخرج، فتوضأ، ثم جاء، فبنى
علی ما بقي من صلاته)).
٥٩٥٦- حدثنا هُشَيم (و)(٢) ابن فُضَيل عن حُصين عن سعيد بن جُبير
والشعبي، أنهما قالا في الحدث(٣) والرُّعاف: ((ينصرف، فيتوضأ، فإن تكلم؛
استأنف الصلاة، وإن لم یتکلم، بنی علی صلاته)).
٥٩٥٧- حدثنا هُشیم قال: أخبرنا مُغیرة عن إبراهیم، أنه کان یقول
فيمن رعف في صلاته قال: ((ينصرف ، فيتوضأ، ثم ليبنٍ على ما بقي من
صلاته ما لم یتکلم، فإن تكلم؛ استأنف)).
٥٩٥٨- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا عبدالملك عن عطاء، أنه قال مثل
ذلك.
(١) في ( ط س): ((رکعته)).
، ..
(٢) سقطت من (م).
(٣) في (ط س): ((الحدیث)).
٦٦

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٤٩٢
٥٩٥٩- حدثنا هُشَيم أنا مُغيرة عن إبراهيم -في صاحب القيء
والرعاف والقبلة(١): ــ (ينصرف، فيتوضأ فإنْ لم يتكلم؛ بنى على ما بقي؛
وإن تكلم؛ استأنف)) وكان يقول في صاحب الغائط والبول: ((ينصرف،
فيتوضأ، ويستقبل / الصلاة)).
١٩٥/٢
٥٩٦٠- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا
يشددون في الغائط والبول ويرون أنه أشد من المني والدم)).
٥٩٦١- حدثنا عبدالأعلى عن بُرد عن مكحول، أنه كان يقول: ((إنه
إذا رعف الرجل في صلاته، فإنه ينصرف، فيتوضأ، ثم يجيء، فيبني (٢)
على ما مضى ما لم يتكلم إن شاء، فإن أحدث؛ أعاد الوضوء وأعاد
الصلاة)).
٥٩٦٢- حدثنا هُشَيم قال: أنا عبدالحميد المديني (٣) عن يزيد بن
عبدالله بن قُسَيْط قال: ((رأيت سعيد بن المُسيّب رعف وهو في صلاته،
فأتى دار أم سَلَمة زوج النبي ◌َّ، فتوضأ، ولم يتكلم، وبنى على
صلاته)».
٥٩٦٣- حدثنا وكيع قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: ((إذا
أحدثت في الصلاة ، فصلِّ ما بقي وإن تكلمت)).
(١) كذا في جميع الأصول ولكنها في (ج) غير واضحة. والمقصود أن صاحب هذه
الأمور إذا عملها ولم يتوضأ، ثم تذكر في صلاته، فإنه ينصرف ... الخ.
(٢) في (ط س): ((ثم يجيء فيبقى ... )).
(٣) في (ط س): ((عبدالحميد البهي)).
٦٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٤٩٢-٤٩٤
٥٩٦٤- حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن(١) محمد عن سعيد عن قتادة
عن خِلاس عن (علي، في) (٢) رجل يصيبه القيء والرعاف في الصلاة قال:
((نفتل، فيتوضأ، ثم يبني على صلاته ما لم يتكلم)).
٥٩٦٥- حدثنا أسباط بن محمد عن سعيد عن أبي مَعشر (٣) عن
إبراهيم عن عبدالله بمثله إلا أنه لم يذكر القيء.
٤٩٣- من کان یحب أن يستقبل
٥٩٦٦- حدثنا هُشَيم قال: أنا منصور عن ابن سيرين قال: ((أجمعوا
على أنه إذا تكلم استأنف، وأنا أُحبّ أن يتكلم ويستأنف الصلاة)).
٥٩٦٧- حدثنا أبو بكر قال: نا ربيع عن الحسن قال: ((إذا استدبر الرجل
القبلة، استقبل، وإن التفت عن يمينه أو عن شماله؛ مضى في صلاته)).
٥٩٦٨- حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((أحبّ
إليّ في الرعاف إذا استدبر القبلة أن يستقبل)).
[من أبواب صلاة التطوع]
٤٩٤- في الصلاة بين المغرب والعشاء
٥٩٦٩- حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيل عن ليث عن
عبدالرحمن بن الأسود/ عن عمه قال: ((ساعة ما أتيت عبدالله بن مسعود
فيها إلا وجدته يصلي: ما بين المغرب والعشاء، وكان يقول: هي ساعة
غفلة)).
١٩٦/٢
(١) في (م): ((عن محمد)) وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ط س) و (ج) و (ط أ).
(٣) في (ط س): ((مِسْعر)) وهو خطأ.
٦٨

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٤٩٤
٥٩٧٠- حدثنا وكيع قال: نا موسى بن عُبيدة عن أخيه عبدالله بن
عبيدة عن عبدالله بن عمر(١) قال: ((صلاة الأوابين ما بين أن ينكفت(٢) أهل
المغرب إلى أن يُثوِّب إلى العشاء)).
٥٩٧١- حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن العلاء بن بدر عن
أبي الشعثاء (قال: قال سلمان(٣) عليكم بالصلاة فيما بين العشاءين؛ فإنه
يُخفف عن أحدكم من حزبه(٤) ويُذهب عنه مَلْغاة(٥) أول الليل، فإن مَلغاة
أول الليل مَهْدَنة(٦) أو مُذْهِبَة لآخره))(٧).
٥٩٧٢- حدثنا ابن فُضَيل عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير،
أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول هي: ﴿نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾
[المزمل: ٦].
٥٩٧٣- حدثنا عبدالله بن داود عن بُكير بن عامر(٨) عن الشعبي عن
شُرَيح أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء.
(١) كذا في (ط س) و(ج) و (طأ) وفي (م) و (ظ) و(أ): ((عبدالله بن عمرو)). ولعل
الصواب المثبت، وانظر الأثر قبل الأخير في هذا الباب.
(٢) في (ط س): ((يلتفت))، وهو خطأ، ومعناه: أي ينصرف.
(٣) في (ط س): ((سلام)) وهو خطأ.
(٤) في (ط س): ((حدثه))، وفي (م) ((حزنه))، وكأنها في (ظ): ((جزئه)).
(٥) قوله: ملغاه، قال أبو عبيد في ((غريب الحديث)) (١٣١/٤): (من اللغو وكثرة
الحدیث. والمهدنه، من الهدنة، وهي السكون. والذي أراد به سلمان أنه إذا سهر
أول الليل ولغا، ذهب به النوم في آخره، فمنعه من القيام للصلاة) ا.هـ.
(٦) في (ط س): ((مهدية))، وفي (م): ((مهذبة))، وفي (ج) بغير نقط.
(٧) في (م) و (ظ): ((لآخرته)) وفي (ج): ((لأجره))، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٨) في (ط س) و (ج): ((بكير عن عامر)) وهو خطأ.
٦٩

٢ - كتاب الصلاة
بات: ٤٩٤-٤٦٩
٥٩٧٤- حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن عمارة (١) بن زاذان عن ثابت عن
أنس، أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول: ((هي ناشئة الليل).
٥٩٧٥- حدثنا يحيى بن أبي بُكير عن إبراهيم بن(٢) نافع: «كان الحسن
ابن مسلم يصلي ما بين المغرب والعشاء، قال: وزعم الحسن، أن طاوساً
لم یکن یراه شيئاً».
٥٩٧٦- حدثنا يحيى بن أبي بُكير قال: نا إبراهيم بن(٢) نافع قال: عن
عمرو عن الحسن قال: ((لم يكن يعدّها من صلاة الليل)).
٥٩٧٧- حدثنا يحيى بن أبي(٣) بُكير قال: نا إبراهيم بن نافع عن ابن
أبي نَجيح عن مجاهد، أن عبدالله بن عمر لم يكن يصليها إلا في رمضان.
يعني ما بين المغرب والعشاء.
٥٩٧٨- حدثنا محمد بن بشر (٤) قال: نا سعيد عن قتادة عن أنس -في
١٩٧/٢ قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجع﴾ [السجدة: ١٦]-/ قال:
((كانوا يتطوعون فيما بين الصلاتين: المغرب والعشاء، فيصلون)).
٥٩٧٩ - حدثنا زيد بن حُباب عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب
النهدي عن المِنهال عن زر بن حُبيش عن حذيفة قال: ((أتيت النبي وَ﴾
فصليت معه المغرب، ثم قام يصلي حتى (صلى)(٥) صلاة العشاء)).
(١) في جميع النسخ إلا (ط أ): ((عمار)) وهو خطأ.
(٢) في (ج) و (م): ((إبراهيم عن نافع)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((يحي بن بكير)) وفي (ج): ((يحي بن كثير)) وكلاهما خطأ.
(٤) في (ط س): ((محمد بن بشير)) وهو خطأ .
(٥) سقطت من (ط س) و (ج) و (ط أ).
٧٠

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٤٩٤-٤٩٥
٥٩٨٠- حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن ثُوير بن أبي فاختة عن
أبيه عن علي قال: ذُكر له أن ما بين المغرب والعشاء صلاة الغفلة، فقال
علي: ((في الغفلة وقعتم)).
٥٩٨١- حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عُبيدة عن أيوب بن خالد عن
ابن عمر قال: ((من صلى أربعاً بعد المغرب؛ كان کالمُعقّب غزوة (بعد غزوة)).
٥٩٨٢- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضَمْرة قال: ((صليتُ إلى جنب حسن(١) بن علي المغرب، ثم صليت)(٢)
ركعتين بعد المغرب، ثم قمت أصلي، فَتَهرني(٣) وقال: ((إنما هما ركعتان)).
٤٩٥- في ثواب الركعتين بعد المغرب
٥٩٨٣- حدثنا أبو بكر (٤) قال: حدثنا عبدالعزيز بن عمر قال: سمعتُ
مكحولاً يقول: قال رسول الله وي الخير: ((من صلى ركعتين بعد المغرب -يعني:
قبل أن یتکلم- رُفعت صلاته في عِلیین)).
٥٩٨٤- حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم
الأسدي عن سعيد بن جُبير قال: ((لقد تركتُ(٥)، أو لو تركتُ الركعتين بعد
المغرب؛ لَخشيتُ أن لا يُغفر لي)).
(١) في (ط س) و(طأ) و (ج): ((حسين). والمثبت من (ظ)، وكلاهما محتمل؛ فقد أخرجه
عبدالرزاق (٤٧٢٩) وابن جرير (٣١٩٧٧) وابن نصر في ((قيام الليل)) - كما في المختصر
ص٣٣ - كلهم عن الحسن. وأخرجه ابن المنذر - كما في ((الدر) ٢٧٨/٦ - عن الحسين،
ولم أتمكن من الجزم بالصواب من شيوخ عاصم، ومخطوطات ((المصنف)) والله أعلم.
(٢) ما بين القوسين سقط من (م).
(٣) في (م) و (ظ): ((فمربي)). وفي (أ) تحتمل الأمرين. والمثبت من (ج) و(ط س) و(ط أ).
(٤) هو أبو بكر بن عياش، شيخ المصنف.
(٥) في (ط س) و (ط أ): ((لئن تركت)).
٧١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٤٩٦-٤٩٧
٤٩٦- في الصلاة (فيما) (١) بين الظهر والعصر
٥٩٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا فُضّيل بن غزوان
عن (نافع عن ابن عمر، أنه كان يحيي ما بين الظهر و)(٢) العصر.
١٩٨/٢
٥٩٨٦- حدثنا وكيع قال: حدثنا/ سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن
إبراهيم قال: «كانوا يشبهون صلاة العشاء وما بين الظهر والعصر بصلاة
اللیل)».
٥٩٨٧- حدثنا عبدالله بن داود عن بُكير بن عامر عن الشعبي قال:
((كان عبدالله يصلي ما بين الظهر والعصر)).
٤٩٧- في الأربع قبل الظهر، من كان يستحبها
٥٩٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أبي سنان(٣) عن أبي
صالح قال: قال رسول الله وَ له: ((أربع ركعات قبل الظهر يُعدلن بصلاة
السَّحر».
٥٩٨٩- حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن المُسيّب بن
رافع قال: قال: أبو أيوب الأنصاري يا رسول الله، ما أربع ركعات تواظب
عليهن قبل الظهر؟ فقال رسول الله وَله: ((إن أبواب الجنة تفتح (٤) عند زوال
الشمس، فلا تُرْتَج(٥) حتى تقام الصلاة؛ فأُحبّ أن أُقَدِم)).
(١) سقطت من (ط س) و (ط أ).
(٢) بياض في (ط س).
(٣) في (ج) و (ط س): ((أبي شيبان)).
(٤) في (ج): ((تفتح، تفتح)).
(٥) في (ط س): ((فلا تروح)) خطا. ومعناه: لا تُغلق. ((القاموس)) (ص٢٤٣).
٧٢

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٤٩٧
٥٩٩٠- حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شَريك عن الأعمش عن
المُسيِّب بن رافع عن علي بن الصَّلْت عن أبي أيوب عن النبي وَّ:
بنحوه.
٥٩٩١- حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن عون بن عبدالله
ابن عتبة عن أبيه قال: ((صليت مع عمر أربع ركعات قبل الظهر في
بیته)).
٥٩٩٢- حدثنا أبو الأحوص عن حُصين عن عمرو بن ميمون قال:
(لم يكن أصحاب النبي ول﴿ يتركون أربع ركعات قبل الظهر، ورکعتين قبل
الفجر علی حال)».
٥٩٩٣- حدثنا عباد بن العَوَّام عن حُصين عن إبراهيم قال: قال
عبدالله: ((أربع قبل الظهر لا يُسلّم بينهن إلا أن يتشهد)).
٥٩٩٤- حدثنا وكيع عن مِسْعر عن أبي صخرة عن عبدالله بن عتبة
قال: ((رأيت عمر يصلي أربعاً قبل الظهر)).
٥٩٩٥- حدثنا أبو أسامة عن (عمر)(١) بن حمزة عن ابن أبي نَمِر (٢)
عن سعيد بن المُسيّب، أنه كان يصلي أربعاً قبلها.
١٩٩/٢
٥٩٩٦- حدثنا وكيع عن بشير عن شيخ/ من الأنصار عن أبيه قال:
قال رسول الله ويتليفون: ((من صلى أربعاً قبل الظهر؛ كُنّ له كعتق رقبة من ولد
إسماعیل)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (م): ((نمير)).
٧٣

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٤٩٧-٤٩٨
٥٩٩٧- حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر، أنه
كان يصلي قبل الظهر أربعاً)).
٥٩٩٨- حدثنا يزيد عن الأصبغ عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد
ابن جُبير، أنه كان يصلي قبلها أربعاً.
٦٠٩٩- حدثنا يزيد بن هارون عن الجُرَيْري عن عبدالله بن
شقيق عن عائشة قالت: ((كان رسول الله وَ لقول يصلي أربعاً قبل
الظهر)).
٤٩٨- الأربع قبل الظهر يُطَوّلن أو يُخففن (١)؟
٦٠٠٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن(٢) عبدالحميد عن
قابوس عن أبيه (قال)(٣): ((أرسل أبي إلى عائشة: أي صلاة كانت
أحب إلى رسول الله وَلو أن يواظب عليها؟ قالت: ((كان يصلي أربعاً
قبل الظهر، يطيل فيهن القيام، ويحسن فيهن الركوع والسجود)).
٦٠٠١- حدثنا جرير عن عبدالعزيز بن رُفَيع قال: ((رأيتُ ابن عمر
يصلي أربعاً قبل الظهر يطيلهن)).
٦٠٠٢- حدثنا أبو الأحوص عن عبدالعزيز بن رُفَيع عن ابن عمر:
مثله.
(١) في (م) و (ط أ): (يطولهن أو يخففهن)).
(٢) في (م) و (ظ): ((عن)) وهو خطأ.
(٣) سقطت من (ط س).
٧٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٤٩٨
٦٠٠٣ - حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن أبي(١) عون الثقفي، أن
الحسن بن علي كان يصلي أربعاً قبل الظهر. يطيل فيهن. قال ابن (٢) عون:
(((إن)(٣) كان خفيف القراءة، فمن الطُّوّل(٤). وإن كان بطيء القراءة؛ فمن
المِئین(٥)).
٦٠٠٤- حدثنا ابن أبي غَنِيَّة (٦) عن الصَّلْت بن بَهرام عمّن حدثه عن
حذيفة بن أَسيد قال: ((رأيتُ عليّاً إذا زالت الشمس؛ صلّى أربعاً
طوالاً».
٦٠٠٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن
بُدَيْل قال: ((حدثني أبطن(٧) الناس بعبدالله بن مسعود، أنه كان يصلي في
بيته إذا زالت الشمس أربع ركعات يطيل فيهن، / وإذا تجاوب المؤذنون؛ ٢/ ٢٠٠
خرج، فجلس في المسجد حتى تقام الصلاة)).
٦٠٠٦ - حدثنا محمد بن عُبيد عن الأعمش عن المُسيّب بن رافع عن
رجل، أن عمر قرأ في الأربع قبل الظهر بـ: ﴿قاف﴾.
(١) في (ط س) و (ط أ): ((ابن عون)) وهو خطأ.
(٢) كذا في جميع الأصول!
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) في (م): ((الطهور))! والمقصود: السور الطوال
(٥) في (ط س): ((المبين)). والمقصود: السور ذوات مئة آية ونحوها.
(٦) في (ط س): ((أبو عيينه)) وفي (م): ((ابن أبي عتبة)) وكلاهما خطأ.
(٧) في (ط س): ((أنظر)).
٧٥

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٤٩٩ - ٥٠٠
٤٩٩- من كان يصلي قبل الظهر ثمان ركعات
٦٠٠٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن
المُسيِّب بن رافع، أن أبا أيوب كان يصلي ثمان (ركعات)(١) قبل
الظهر.
٦٠٠٨ - حدثنا عَبْدَة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، أنه
كان يصلي ثمان ركعات قبل الظهر.
٥٠٠- من كان يصلي بعد الظهر أربعاً
٦٠٠٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن،
أنه كان يصلي بعد الظهر أربعاً.
٦٠١٠ - (حدثنا عَبْدة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، أنه
كان يصلي بعدها أربعاً)(٢).
٦٠١١- حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة(٣) عن شَريك بن أبي نَمِر
عن سعيد بن المُسيِّب، أنه كان يصلي بعدها أربعاً لا يطيل فيهن.
٦٠١٢- حدثنا يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي
أيوب عن سعيد بن جبير، أنه كان يصلي بعدها أربعاً (٤).
(١) سقطت من (م) و(ظ).
(٢) سقط ما بين القوسين من (ط س).
(٣) في (ط س) و(ج): ((عمرو بن حمزة)) وهو خطأ.
(٤) هذا الأثر تكرر مع سنده في (ج) بلفظه.
٧٦

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٠٠-٥٠١
٦٠١٣- حدثنا یزید بن هارون قال: أخبرنا الأصبغ بن زيد قال: حدثنا
ثور بن يزيد عّمن أخبره، أن أبا ذر قال: ((صلِّ بعد الظهر أربعاً. فإن نسيتَ
العصر، کانت بها».
٦٠١٤ - حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار (عن سالم)(١) عن ابن عمر،
أنه كان يصلي بعدها أربعاً.
٥٠١- فيما يُحَبّ (٢) من التطوع بالنهار
٦٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق
عن عاصم بن ضَمْرة قال: ((قال: ناس من أصحاب علي لعلي: ألا
تحدثنا بصلاة رسول الله وَله/ بالنهار التطوع؟(٣) قال: فقال علي: ٢٠١/٢
((إنكم لن تطيقوها)) قال: فقالوا: أخبرنا بها نأخذ منها ما أطقنا قال:
فقال: ((كان إذا ارتفعت الشمس من مشرقها، فكانت كهيئتها من
المغرب من صلاة العصر؛ صلّى ركعتين، فإذا كانت من المشرق،
كهيئتها من الظهر من المغرب؛ صلّى أربع ركعات وصلّى قبل الظهر
أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وصلى قبل العصر أربع ركعات،
يسلم في كل ركعتين على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من
المؤمنين والمسلمين)).
(١) سقطت من (م).
(٢) في (ط س) و (ظ): (يجب)).
(٣) في (م): ((بالنهار والتطوع)).
٧٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٠١
٦٠١٦- حدثنا وكيع عن جعفر بن بُرقان عن ميمون عن ابن عمر قال:
((حفظت من رسول الله والر ثمان(١) ركعات (ركعتين)(٢) قبل الظهر،
وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وحدثتني
حفصة بركعتين قبل الفجر)).
٦٠١٧- حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن مُغيرة بن سلمان عن
ابن عمر قال: ((حفظتُ من رسول الله وَ ل﴿ عشر ركعات)) فذكر مثل حديث
جعفر، إلا أنه لم يقل: حدثتني حفصة.
٦٠١٨ - حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان
قالا: ((كان (علي)(٣) يصلي من التطوع أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها،
وركعتين بعد المغرب، وأربعاً بعد(٤) العشاء، وركعتين قبل الفجر)).
٦٠١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مِسْعَر عن عمرو بن مُرّة
عن أبي عُبيدة قال: ((كانت صلاة عبدالله التي لا يدع من التطوع: أربعاً قبل
الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء،
ورکیتین قبل الفجر)).
٦٠٢٠ - (حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن سيرين، أنهما قالا:
((التطوع عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد
المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر)))(٥).
(١) في (ط س) و (ط أ) ((أربع)) وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ط س) و (ط أ).
(٣) سقطت من (ط س) .
(٤) في (م) و (ظ): ((قبل)).
(٥) سقط من (ط س) و (ج) و (ط أ).
٧٨
٠

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٠١-٥٠٣
٦٠٢١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((كانوا
يعدون من السُّنّة: أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب،
وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر)). قال إبراهيم/: ((وكانوا
يستحبون ركعتين قبل العصر إلا أنهم لم يكونوا يعدونهما (١) من السُنَّة)).
٢٠٢/٢
٦٠٢٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مُرّة عن
أبي عُبيدة قال: ((كانت صلاة عبدالله التي لا يدع: أربعاً قبل الظهر؛
وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل
الفجر)).
٥٠٢ - من قال: إذا فاتتك أربع قبل الظهر، فصلّها بعدها
٦٠٢٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن هلال الوَزّان عن
عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: ((كان رسول الله وَّو إذا فاتته أربع قبل الظهر؛
صلاّها بعدها)).
٦٠٢٤ - حدثنا وكيع عن مِسْعَر عن رجل من بني أَود عن عمرو بن
ميمون قال: ((من فاتته أربع قبل الظهر؛ صلى (٢) بعدها)).
٥٠٣- في ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من التطوع
٦٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن مُغيرة بن
زياد عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله وَ له: ((من ثابر على اثنتي
(١) في (ط س) و (م): ((يعدونها)).
(٢) في (م): ((صلاها)).
٧٩

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٥٠٣
عشرة ركعة من السُّنْة؛ بنى الله له بيتاً في الجنة: أربعاً قبل الظهر،
ورکعتین بعدها، ورکعتین بعد المغرب، ورکعتين بعد العشاء، وركعتين قبل
الفجر)).
٦٠٢٦ - حدثنا يزيد بن هارون قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن
المُسَيِّب بن رافع عن عَنبسة بن أبي سفيان عن أم حَبيبة ابنة أبي سفيان عن
النبي ◌َل* قال: ((من صلّى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة - سوى
المكتوبة -، بنى الله له بيتاً في الجنة)).
٦٠٢٧- حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن المُسيّب بن
رافع عن عَنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان/ -ولم
ترفعه(١) - قالت: ((من صلّى في يوم ثنتي عشرة (سجدة)(٢) سوى المكتوبة؛
بُني له بيت في الجنة)).
٢٠٣/٢
٦٠٢٨- حدثنا عبدالأعلى عن الجُريري عن ابن بريدة عن كعب قال:
(اثنتا عشرة ركعة، من صلاها في يوم سوى المكتوبة؛ دخل الجنة، أو بُني
له بيت في الجنة: ركعتان قبل الغداة، وركعتان من الضحى، وأربع ركعات
قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب)).
٦٠٢٩- حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن أبي عثمان مولى
المُغيرة بن شعبة عن أبي هريرة قال: ((ما من عبد مسلم يصلي في يوم اثنتي
عشرة ركعة؛ إلا بنى الله له بيتاً في الجنة)).
(١) في (ط س): ((ولم يرفعه)) وكلاهما صحيح.
(٢) سقطت من (م) و (ج) و(ظ).
٨٠