النص المفهرس

صفحات 521-540

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٦٥
٥٠٢٢- حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء، في العُراة. قال:
((يصلون قعوداً؛ يومئون إيماء، يقوم إمامهم وسطهم)).
٥٠٢٣- حدثنا معتمر عن حُمران(١) عن الحسن قال: «الغريق يسجد
على متن الماء)).
(١) في (ط س) و(م): ((حمدان)) وهو خطأ.
٥٢١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٦٦
[أبواب الجمعة](١)
٣٦٦- في غُسل الجمعة
:
٥٠٢٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن
سُليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَله:
الغسل(٢) يوم الجمعة واجب على كل محتلم)).
٩٢/٢
٥٠٢٥- حدثنا هُشَیم قال: أخبرنا يزيد بن (أبي)(٣) زياد/ عن ابن أبي
ليلى عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله وَله: ((إن من الحق على
المسلمين: أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة، وأن يمسَّ من طِيب إنْ كان عند
أهله، فإن لم یکن عنده طیب؛ فالماء له طیب)).
٥٠٢٦- حدثنا عبدالله بن مبارك عن الأوزاعي قال: حدثنا حسان بن
عطية(٤) قال: حدثنا أبو الأشعث قال: حدثني أوس بن أوس الثقفي قال:
سمعتُ رسول الله وَلل يقول: ((من غَسّل(٥) يوم الجمعة واغتسل، ويَكْر
(١) في (ط س) وهامش (م): ((كتاب الجمعة))، وفي هامش (ج) و(ك): ((أول كتاب
الجمعة)) وحذفه في (ط أ)، وهو الأولى؛ لأن المصنف سيعود إلى أبواب الصلاة؛
فظهر أنه اجتهاد من النسّاخ.
(٢) في (ط س): ((غسل ... )).
(٣) سقطت من (ط س) و(م).
(٤) في (م): ((حسين بن عطية)) وهو خطأ.
(٥) اختلف شراح الحديث في تفسيرها، ولعل الراجح أنه جامع امرأته فأحوجها إلى
الغسل. وانظر المراجع الآتية في الحاشية المقبلة.
٥٢٢

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٦٦
وابتكر(١)، ومشى ولم يركب، فَدَنا من الإمام، (واستمع) (٢)، ولم يَلْغُ؛ كان
له بكل خطوة عمل سنة أجرُ صيامها وقيامها)).
٥٠٢٧- حدثنا شَريك وأبو الأحوص عن أبي إسحاق عن يحيى بن
وَثّاب عن ابن عمر (قال: قال رسول الله وَّل : ((من أتى الجمعة؛ فليغتسل)).
٥٠٢٨- حدثنا ابن عيّاش عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن
النبي ◌ُّلو: بمثله.
٥٠٢٩- حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن أبي الزبير عن جابر قال:
قال رسول الله وَقي: ((حق على كل مسلم في كل سبع غسل يوم، وذلك يوم
الجمعة)))(٣)
٥٠٣٠- حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن
مصعب بن شيبة عن طَلْق عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي ◌َّ قال:
(«الغُسل من أربع: من الجنابة، والحِجامة، وغَسل الميت، وغُسل
الجمعة)».
٥٠٣١- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي هريرة
قال: «أوصاني خليلي بالغسل يوم الجمعة)).
(١) اختلفوا في تأويلها كذلك، ولعل الراجح أي أنه أدرك أول الخطبة؛ من ابتكر
الرجل إذا أكل باكورة الفاكهة، وهو أولها. انظر ((جامع الأصول)) (٩/ ٤٣٠)
و «الترغيب)) (٤٨٨/١).
(٢) سقطت من (ط أ).
(٣) وقع في (م) هنا خلط كبير بين المتون والأسانيد .
٥٢٣

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٦٦
٩٣/٢
٥٠٣٢- حدثنا عبيدالله عن شَيْبان عن يحيى عن أبي سلمة(١) عن أبي
هريرة: أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة؛ إذا جاء رجل
فقال عمر: ((لِمَ تحتبسون (٢) عن الصلاة؟))/ فقال الرجل: ((ما هو إلا أنْ
سمعتُ النداء، فتوضأت)) فقال: ((والوضوء أيضا؟ أوَلم تسمعوا رسول الله
وَلو كان يقول: ((إذا راح أحدكم إلى الجمعة؛ فَلْيغتسل؟!)).
٥٠٣٣ - حدثنا غُندر عن شعبة عن سعد(٣) بن إبراهيم قال: سمعتُ
محمد بن عبدالرحمن بن ثَوبان يحدث عن رجل من الأنصار عن رجل من
أصحاب النبي وَّ عن النبي وَليّة، أنه قال: ((ثلاث حق على كل مسلم:
الغسل یوم الجمعة، والسواك، ویمس من طیب إن كان)).
٥٠٣٤ - حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الله(٤) بن
الحارث قال: «كنت مع سعد(٥)، فجاء ابن له، فقال له: ((هل اغتسلتَ؟))
قال: ((لا، توضأتُ ثم جئتُ)). فقال له سعد: ((ما كنتُ أحسبُ أن أحداً يدع
الغسل يوم الجمعة!)).
٥٠٣٥- حدثنا هُشَيم عن منصور عن ابن سيرين قال: ((أقبل رجل من
المهاجرين يوم الجمعة، فقال له عمر: ((هل اغتسلتَ؟)) قال: ((لا)) قال: ((لقد
علمتَ أنّا أُمرنا بغير ذلك!)) قال الرجل: ((بم (٦) أُمرتم؟)) قال: ((بالغسل))
قال: ((أنتم معشر المهاجرين، أم الناس؟)) قال: ((لا أدري)).
(١) في (ط س): ((يحيى بن أبي سلمة)) وكذا في (م) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((له تحتسبون)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((سعيد بن إبراهيم)) وهو خطأ.
(٤) في (ط س) و(ط أ): ((عبيد الله بن الحارث)) وهو خطأ.
(٥) في (ك) و(ج) و(م): ((مع ابن سعد)) ولم ترد في (ط أ) و(ط س) والصواب
حذفها، کما سیرد في ذات الأثر.
(٦) في (ط س) و(م): ((بما ... )) وهو خطأ.
٥٢٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٦٦
٥٠٣٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن ابن
عباس قال: ((بينما عمر بن الخطاب يخطب)) ثم ذكر نحوه.
٥٠٣٧- حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البُخْتَريّ
قال: ((قاول(١) عمار رجلاً، فاستطال(٢) عليه، فقال: «أنا إذاً أنْتَنُ من الذي لا
يغتسل يوم الجمعة)).
٥٠٣٨- حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن مُرّة عن زاذان قال:
سئل علي عن غسل يوم الجمعة؟ فقال: ((الغُسل(٣) يوم الجمعة، وفي
العیدین، ویوم عرفة)).
٥٠٣٩- حدثنا ابن عُلَيَّة عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أبا
الوليد عبدالله بن الحارث، أنه سمع ابن عباس / يقول: ((ما شعرتُ أن أحداً
يرى أن له طهوراً يوم الجمعة غير الغسل!)).
٢ /٩٤
٥٠٤٠- حدثنا وكيع عن ثور عن زياد النّمَيري(٤) عن أبي هريرة قال:
(لأغتسلنَّ یوم الجمعة ولو کاسٌ بدینار!)).
(١) في (ط س): ((قال وقال عمار)) وفي (م): ((قاول عمر) وكلاهما خطأ. ويأتي شرحها.
(٢) قوله: قاول: من القول، أي اشتد معه في الخصومة بالكلام. ((القاموس)) (ص١٣٥٨). وقوله:
استطال عليه، أي: امتن عليه. ((القاموس)) (ص١٣٢٨). وفي ((اللسان)) (١١/ ٤١٢):
(الاستطالة على الناس: إذا هو رفع رأسه، ورأى أن له عليهم فضلاً في القدر)) ا.هـ
(٣) في (ط س): ((تغسّل)).
(٤) كذا في جميع النسخ !. وأظنه خطأ، والصواب: ابن أبي سودة المقدسي؛ فإنه
الذي يروي عن أبي هريرة وعنه ثور (تهذيب الكمال ٩/ ٤٨٠). وأما النميري.
فهو ابن عبدالله البصري؛ فلم يرد في ترجمته (٤٩٢/٩) ما يدل على أنه
المقصود، والله أعلم.
٥٢٥

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٦٦
٥٠٤١- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال: قال
كعب: ((يفزع ليوم الجمعة كل شيء إلا الثقلين. وعلى كل حالم فيه
الغسل)).
٥٠٤٢- حدثنا هُشَيم عن يحيى بن سعيد عن عَمْرَةَ(١) بنت
عبدالرحمن عن عائشة قالت: ((كان الناس يخدمون أنفسهم، فكان أحدهم
يروح بهيئته إلى الجمعة. فقيل لهم: لو اغتسلتم؟)).
٥٠٤٣- حدثنا محمد بن فُضيل عن داود عن أبي الزبير عن
جابر قال: ((حق على كل مسلم غسل يوم بين سبعة أيام، وهو يوم
الجمعة)).
٥٠٤٤- حدثنا هُشَيم عن عُبيدة(٢) عن إبراهيم قال: قال عمر في شيء:
((لأنتَ أشرُّ ممن لا يغتسل يوم الجمعة؟!)).
٥٠٤٥ - حدثنا وكيع قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: ((كانوا
يستحبون غسل يوم الجمعة)).
٥٠٤٦- حدثنا ابن فُضيل عن عبدالرحمن بن إسحاق عن النعمان بن
سعد عن أخيه عبدالله بن سعد قال: كان (ابن)(٣) عمر إذا حلف قال: ((أنا
إذاً شرّ من الذي لا يغتسل يوم الجمعة)).
(١) في (ط س): ((يحيى عن سعيد عن عميرة)) وهو خطأ.
(٢) ضبطها في (ك) بالفتح، والصواب المثبت، وهو ابن مُعتّب الضبي.
(٣) سقطت من (ج) و(ط أ) و(ك).
٥٢٦

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٦٦
٥٠٤٧ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن مَيْسرة قال: ((سألتُ(١) عن غسل
يوم الجمعة، سُنّة؟ فقال: ((كان المسلمون يغتسلون)) فأعدت عليه، فلم
يزدني علي أن قال: ((كان المسلمون يغتسلون)) فعرفت أنه شيء استحبه
المسلمون ولیس بسنة».
٥٠٤٨- حدثنا جَرير (ابن عبدالحميد عن يزيد)(٢) عن عبدالرحمن بن
أبي ليلى قال: ((الغسل يوم الجمعة، ويوم الأضحى، ويوم الفطر، ويوم
عرفة، ویوم دخول مكة)).
٥٠٤٩- (حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا
يحبون إذا شهدوا الأمصار أن لا يدعوا الغسل يوم الجمعة)(٢).
٢ /٩٥
٥٠٥٠- حدثنا هُشیم قال: أخبرنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن/
عمر قال: قال رسول الله ويلي: ((من راح إلى الجمعة؛ فليغتسل)).
٥٠٥١- حدثنا عبدالسلام بن حرب عن ليث عن مَغْراء عن سعيد بن
جُبير، أنه كان يغتسل وهو في الحديد يوم الجمعة.
٥٠٥٢- حدثنا زيد بن الحُباب قال: أخبرني مالك بن أنس عن
الزُّهري قال: أخبرني ابن سبّاق، أن رسول الله وَ الر قال في جمعة من
الجُمَع: ((إن هذا يوم عيد؛ فاغتسلوا. ومن كان عنده طيب؛ فلا يضره أن
یمس منه. وعلیکم بالسواك)).
٥٠٥٣- حدثنا محمد بن بشر والفَضل بن دُكين عن مِسعر عن أبي
بكر ابن عمرو بن عُتبة عن ابن مُغَفَّل قال: ((لها غسل وطيب إنْ كان)).
(١) كذا في جميع النسخ، ولعلها: ((سألته)) أو سقط المسؤول، والله أعلم.
(٢) ما بين القوسين سقط من (م).
٥٢٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٦٦-٣٦٧
٥٠٥٤- حدثنا ابن إدريس عن يزيد قال: قلت لعبدالرحمن: ((هل من
غسل غير يوم الجمعة؟ قال: نعم؛ يوم الأضحى، ويوم الفطر، ويوم عرفة)).
٥٠٥٥- حدثنا الفَضْل بن دُكَين ووكيع عن عمر بن ذَر(١) عن إبراهيم
(التيمي عن أبيه)(٢)، أنه كان يستحب الغسل في العيدين والجمعة.
٥٠٥٦- حدثنا محمد بن بشر وابن فُضيل قالا: حدثنا مِسْعَر عن وَبْرة
عن هَمّام بن الحارث قال: قال عبدالله: ((إن من السنة الغسل يوم الجمعة)).
٥٠٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُندر عن شعبة عن الحكم عن نافع
عن ابن عمر، أن رسول الله خطب يوم الجمعة، فقال: ((من راح إلى
الجمعة؛ فَلْيغتسل)).
٣٦٧- من قال: الوضوء يجزي من الغسل
٥٠٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن علي بن رفاعة
عن حَيّان(٣) الأعرج عن جابر بن زيد قال: ((ربما وجدتُ البرد يوم الجمعة؛
فلا أغتسل)).
٥٠٥٩- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا إسماعيل عن الشعبي، وأخبرنا عُبيدة
ومُغيرة عن إبراهيم، وعبدالملك عن عطاء: أنهم(٤) قالوا: ((من توضأ يوم
٩٦/٢ الجمعة؛ فحسن. ومن اغتسل/؛ فالغسل أفضل)).
فنفذ.
(١) في (ط س): ((عمرو بن زر)) وفي (م): ((عمر بن زر)) وكلاهما خطأ.
(٢) سقطت من (ط س) و(ط أ).
(٣) كذا في (ط س) و(طأ) وهو الصواب. انظر ((الجرح)) (٢٤٧/٣). وفي (م):
((حبان)) وفي (ج) و(ك): بدون نقط.
(٤) في (م): ((عن عطاء: أنهم ذكروا غسل الجمعة قالوا ... )).
٥٢٨

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٦٧
٥٠٦٠- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا عُبيدة عن أبي وائل قال: ذكروا
غسل يوم الجمعة عنده فقال أبو وائل: ((إنه ليس بواجب، رُبَّ
شيخ كبير لو اغتسل في البرد الشديد يوم الجمعة؛
لمات)).
٥٠٦١- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي، أنه كان لا يرى غسلاً واجباً إلا الغسل من
الجنابة.
٥٠٦٢- حدثنا عَفّان قال: ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن
سَمُرة، أن النبيِ ﴿ قال: ((من توضأ للجمعة(١)؛ فَبها ونِعْمَت(٢). ومن
اغتسل؛ فذلك أفضل)).
٥٠٦٣- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله وَله: ((من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة،
فَدَنا، وأنصت، واستمع، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة
أيام. ومن مسّ الحصى؛ فقد لَغا)).
٥٠٦٤- حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: سألته عن غسل
الجمعة؟ فقال: ((ليس غسل(٣) واجب إلا من الجَنَابة)).
(١) في (ج) و(ط أ): ((من توضأ يوم الجمعة)).
(٢) اختلف الشراح في شرحها، ولعل ارجحها أي: بهذه الخصلة (الوضوء)؛ ينال
الفضل، ونعمت الخصلة هي ((جامع الأصول)) (٣٣٠/٧).
(٣) في (ط س): ((ليس واجباً إلا ... )).
٥٢٩

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٦٧-٣٦٨
٥٠٦٥- حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي
سعيد عن النبي وَل قال: ((من تطهر، وأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة، فلم
يَلْهُ ولم يَجْهل؛ كان كفارة لما بينها وبين الجمعة (الأخرى)(١) والصلوات
الخمس كفارات لما بينهنّ. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم،
فيسأل الله خيرا؛ إلا أعطاه)).
٣٦٨- من كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة
٥٠٦٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا الأعمش عن
إبراهيم عن عَلْقمة، أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر.
٥٠٦٧- (حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن سالم عن ابن عمر؛
وعن العُمَري(٢) عن نافع عن ابن عمر، أنه كان/ لا يغتسل يوم الجمعة في
السفر)(٣).
٩٧/٢
٥٠٦٨- حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن
عبدالرحمن عن ابن جُبير بن مُطْعم، أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في
السفر.
٥٠٦٩- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث، أن مجاهداً وطاوساً كانا لا
يغتسلان في السفر يوم الجمعة. وكان سعيد بن جُبير يغتسل حين جيء به
أسيراً.
(١) سقطت من (ج) و(ك).
(٢) في (ط س): ((عن ابن عمرو عن العمري)) !.
(٣) ما بين القوسين سقط من (ج).
٥٣٠

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٦٨-٣٦٩
٥٠٧٠ - حدثنا غُندر عن شعبة عن جابر(١) قال: سألتُ القاسم عن
الغسل يوم الجمعة في السفر؟ فقال: ((كان ابن عمر لا يغتسل. وأنا أرى
لك أن لا تغتسل)).
٥٠٧١- حدثنا الفَضْل بن دُكين عن إسرائيل عن جابر (عن
عبدالرحمن بن الأسود، أن الأسود وعلقمة كانا لا يغتسلان يوم الجمعة في
السفر.
٥٠٧٢ - حدثنا الفَضْلِ بن دُكين عن إسرائيل عن جابر)(٢) عن إياس بن
معاوية قال: ((إنما الغُسل على من حضر الجمعة)).
٣٦٩- من كان يغتسل في السفر يوم الجمعة(٣)
٥٠٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن عقبة بن أبي
جَسْرة(٤) قال: سألتُ إسحاق بن عبدالله بن الحارث عن الغسل يوم
الجمعة، فقال: ((كان عبدالله بن الحارث يغتسل يوم الجمعة في السفر
والحضر)).
٥٠٧٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن عبدالله بن
مَعدان قال: سمعتُ حبيباً وسأله رجل: ما تقول في غسل الجمعة أواجب
هو؟ قال: ((قد رأيتُ طَلْقاً أقبل من مكة إلى الحجّاج أسيراً، فما ترك الغسل
يوم الجمعة)».
(١) في (ط أ): ((خالد))، ويحتمل أن يكون الحذاء ولكنه لا يروي عن القاسم.
(٢) ما بين القوسين سقط من (م).
(٣) هذا الباب بأسانيد ومتونه سقط من (م)!
(٤) في (ط س): ((عقبة بن أبي حرة))، وهو خطأ.
٥٣١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٦٩ -٣٧٠
٥٠٧٥- حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن جابر عن أبي
جعفر، أنه كان يغتسل في السفر كل جمعة.
٥٠٧٦ - حدثنا وكيع عن إسحاق بن يحيى عن المُسَيِّب بن رافع
عن زياد بن حُدَير قال: ((سترتُ/ طلحة في سفر يوم جمعة،
فاغتسل)).
٩٨/٢
٣٧٠- من قال: إذا اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر؛ أجزأه
٥٠٧٧ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد قال: ((إذا اغتسل
يوم الجمعة بعد طلوع الفجر من الجنابة؛ أجزأه من غسل (يوم)(١)
الجمعة)).
٥٠٧٨- (حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن، ومغيرة عن
إبراهيم، وعبدالملك(٢) عن عطاء أنهم قالوا: ((إذا اغتسل الرجل يوم
الجمعة بعد طلوع؛ الفجر أجزأه من غسل الجمعة)))(٣).
٥٠٧٩- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا حَبيب بن أبي العالية(٤) عن مجاهد:
مثل ذلك.
٥٠٨٠- حدثنا وكيع عن مَعْمر عن أبي جعفر قال: ((إذا اغتسل بعد
طلوع الفجر؛ أجزأه من غسل يوم الجمعة)).
(١) سقطت من (ج) و(ك) و(ط أ).
(٢) في (ط س): ((ومغيرة وإبراهيم وعبدالملك)) وهو خطأ.
(٣) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٤) في (م): ((حسين بن أبي العالية)) وهو خطأ وفي (ط أ): ((حبيب عن أبي العالية)).
٥٣٢

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٧٠-٣٧١
٥٠٨١- (حدثنا ابن أبي غَنِيَّة عن أبيه عن الحكم قال: ((من اغتسل يوم
الجمعة بعد طلوع الفجر؛ أجزأه من غسل الجمعة)))(١).
٥٠٨٢- حدثنا وكيع عن عمر بن بشير(٢) عن الشعبي قال: سئل عن
رجل اغتسل يوم الجمعة بِسَحَرِ؟ قال: ((يجزيه)).
٣٧١- في الرجل يغتسل يوم الجمعة، ثم يحدث
أيجزیه الغسل؟
٥٠٨٣- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا العوّام عن إبراهيم التَّيْمي قال:
((كانوا يحبون لمن اغتسل يوم الجمعة أن لا يكون بينه وبين الجمعة حَدَث.
قال: وكانوا يقولون: إذا أحدث بعد الغسل؛ عاد(٣) إلى حاله التي كان عليها
قبل أن يغتسل)).
٥٠٨٤- حدثنا زيد بن حُباب عن إبراهيم بن نافع(٤) عن ابن طاوس
عن أبيه، في الرجل يغتسل يوم الجمعة، ثم يُحدث. قال: ((يعيد الغسل)).
٥٠٨٥- حدثنا سفيان بن عيينة عن عَبْدة بن أبي لبابة عن سعيد بن
عبدالرحمن بن أَبزي عن أبيه؛ أنه كان يغتسل يوم الجمعة، ثم يُحدثُ بعد
الغسل، ثم لا یعید غُسلاً.
٥٠٨٦- حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: ((كان محمد يستحب أن
لا يكون بينه وبين الجمعة حَدَث)) وقال الحسن: ((إذا أحدث؛ توضأ».
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٢) في (ط س) و(ط أ) و(م): ((عمر بن بشر)) وهو خطأ.
(٣) في (ط أ): ((أعاد عاد)) !.
(٤) في (ط س): ((إبراهيم عن نافع)) وكذا في (م) وكلاهما خطأ.
٥٣٣

٢ /٩٩
٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٧١-٣٧٢
٥٠٨٧- حدثنا وكيع عن مبارك/ عن الحسن قال: ((إذا اغتسل يوم
الجمعة، ثم أحدث؛ أجزأه الوضوء)).
٣٧٢- في النساء يغتسلن يوم الجمعة
٥٠٨٨- حدثنا أبو بكر قال: ثنا مَعْن بن عيسى (١) عن عُبیدة ابنه نابل
قالت(٢): سمعت ابن عمر وابنة سعد بن أبي وقاص يقولان(٣) (للنساء) (٤).
((من جاء منكن الجمعة؛ فلتغتسل)).
٥٠٨٩- حدثنا يحيى بن أبي كثير(٥) عن إبراهيم بن نافع عن ابن
طاوس عن أبيه، (أنه كان يأمر نساءه يغتسلن يوم الجمعة.
٥٠٩٠- حدثنا ابن مهدي عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن
أبيه)(٦) بمثله.
٥٠٩١- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((ليس على
النساء غسل يوم الجمعة)).
٥٠٩٢- حدثنا عبيدالله عن زُفَر بن المهاجر الغاضري(٧) قال: ((كان
شقيق يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة)).
(١) في (ط س): ((يحيى بن عيسى)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س) و(م): ((قال)) وهو خطأ.
(٣) في (ج) و(م): ((يقول))! وفي (ك): ((تقول)).
(٤) سقطت من (ط س) و(م).
(٥) كذا في جميع الأصول! والصواب: يحيى بن أبي بكير.
(٦) ما بين القوسين سقط من (ج) و(ط س).
(٧) في (ط س): ((العاصري)) وفي (م): (الناصري)) ولم أقف له على ترجمة!
٥٣٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٧٣-٣٧٤
٣٧٣- الرجل يغتسل للجنابة يوم الجمعة
٥٠٩٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن نافع عن ابن
عمر: أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلاً واحداً.
٥٠٩٤- حدثنا حماد بن خالد عن عبدالرحمن بن أبي المَوَالي عن
عمر بن أبي مسلم(١) قال: ((كان بنو أخي عروة بن الزبير يغتسلون في
الحمام يوم الجمعة، فيقول عروة: ((يا بني أخي إنما اغتسلتم في الحمام من
الوسخ؛ فاغتسلوا للجمعة)».
٥٠٩٥- حدثنا زيد بن حُباب قال: حدثني يحيى بن عبدالله بن أبي
قتادة قال: حدثتني أمي أن أباها حدثها: أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه
يوم الجمعة ينفض رأسه مغتسلاً، فقال: ((للجمعة اغتسلت؟)) فقال: ((لا،
ولکن من الجنابة)) قال: «فأعد غسلاً للجمعة)»(٢)./
١٠٠/٢
٣٧٤ - من قال: لا جمعة ولا تَشريق إلا في مِصر جامع
٥٠٩٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن
سعد بن عُبيدة(٣) عن أبي عبدالرحمن قال: قال علي: ((لا جمعة ولا تشريق
إلا (٤) في مصر جامع)).
(١) كذا في جميع الأصول! والصواب: ((عبدالرحمن بن أبي الموال عن عمرو بن أبي
مسلم)). وانظر: ((التاريخ الكبير)) (٦/ ٣٧٠) و((الجرح)) (٢٦٠/٦) و ((الثقات))
لابن حبان (٩١/٧، ٢١٨-٢١٩) و (تهذيب الكمال» (٤٤٦/١٧).
(٢) هنا في (ط س) كرّر الأثر الأول في هذا الباب بذات المتن والسند. وفي (م):
کذلك ولکنه جعله في أول الباب الذي یلیه !.
(٣) في (ج) و(ك): ((طلحة بن سعد بن عبيدة)) وهو خطأ.
(٤) في (ط س): ((ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا ... )) وهو خطأ.
٥٣٥

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٧٤
٥٠٩٧- (حدثنا عبّاد بن العوّام عن حجاج عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي قال: ((لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا
في مصر جامع)(١) أو مدينة عظيمة)). قال حجاج: وسمعت عطاء يقول مثل
ذلك.
٥٠٩٨- حدثنا عبّاد بن العوّام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم
عن حذيفة قال: ((ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجُمَع على أهل
الأمصار، مثل المدائن)) (٢).
٥١٩٩- حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد، أنهما قالا:
((الجمعة في الأمصار)).
٥١٠٠- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن، أنه سئل على
أهل الأُبلّة (٣) جمعة؟ قال: ((لا)).
٥١٠١- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن
محمد، أنه أرسل إلى أهل ذي الحُليفة: ((أن لا تُجَمّعوا بها. وأن تدخلوا
إلى المسجد؛ مسجد الرسول وَ لچ)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٢) من بلاد فارس، وتجمع مدناً أو قرى عديدة، ذكرها ياقوت. وانظر
«معجم البلدان)) (٥/ ٧٤-٧٥).
(٣) بلدة على شاطئ دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة، وهي أقدم
منها. ((معجم البلدان)) (١/ ٧٧)، وفي (ط س): ((الأيلة)) خطأ.
٥٣٦

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٧٤ -٣٧٥
٥١٠٢- (حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة (١) عن أبي
عبدالرحمن السُّلَمي عن علي قال: ((لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر
جامع)))(٢).
٥١٠٣- حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: «كانوا لا يُجَمِّعون
في العساكر)).
٥١٠٤- حدثنا غُندر (عن شعبة)(٣) عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((لا
جمعة ولا تشریق إلا في مصر جامع)).
٥١٠٥- حدثنا مُعتمر عن ليث عن مجاهد قال: «الرَّيُ(٤): مِصْرٌ».
:
٣٧٥ - من کان یری الجمعة في القرى وغيرها
٥١٠٦- حدثنا عبدالله بن إدريس عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة
عن أبي رافع عن أبي هريرة: أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة،
فکتب/: جَمعُوا حیثما کنتم)).
١٠١/٢
٥١٠٧- حدثنا وكيع عن جعفر بن بُرقان قال: كتب عمر بن عبدالعزيز
إلى عَدّي بن عَدّي: ((أيما أهل قرية ليسوا بأهل عمود(٥) ينتقلون؛ فأمِّر
علیهم أمیراً یُجَمِّع بهم)).
(١) في (ج) و(ك): ((سعيد بن عبيدة)) وهو خطأ.
(٢) ما بين القوسين سقط من (م) وتأخر في (ج) و(ط أ) آخر الباب.
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) الري: من أعظم بلاد فارس، انظر تعريفها في ((معجم البلدان)) (١١٦/٢-١٢٢)،
قلت: ولعلها طهران اليوم، والله أعلم.
(٥) أي: بدو رُحّل ينتقلون لطلب الماء والكلأ.
٥٣٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٧٥-٣٧٦
٥١٠٨- حدثنا ابن إدريس عن مَعْقل(١) عن عطاء قال: ((إذا كانت قرية
لازقة بعضها ببعض جَمَّعُوا».
٥١٠٩- حدثنا ابن إدريس عن مالك قال: ((كان أصحاب محمد في
هذه المياه بين مكة والمدينة يُجَمِّعون).
٣٧٦ - من كم تؤتى الجمعة؟
٥١١٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة قال:
أرسلتُ إلى عائشة ابنة سعد أسألها عن الجمعة؟ فقالت: ((كان سعد على
رأس سبعة أميال(٢) أو ثمانية؛ فكان أحياناً يأتيها وأحياناً لا يأتيها».
٥١١١- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا أبو عامر المُزني قال: سمعت نافعاً
يحدث عن ابن عمر أنه قال: ((الجمعة على من آواه المَرَاحِ))(٣).
(١) في (ط س) و(ط أ) و(م): ((مغفل)) خطأ. والتصويب من (ك): وهو معقل بن
عبيدالله الجزري. وفي (ج): بدون نقط.
(٢) الميل: ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع. والذراع: اثنتان وثلاثون أو أربع وعشرون
إصبعاً، وذراع كل إنسان: شبران منه ويساوي بالمقاييس الحالية: (٦٤ سم).
((المعجم الوسيط)) (٣١١/١). قلت: على أنه ٣٢ أصبعاً، وظهر عندي أنه ٢٤
أصبعاً (٤٥ سم)، فيكون المتر: ذراعان وشيء، والميل: (١٣٥٠ - ١٨٠٠) متر.
وفي ((المعجم الوسيط)) (٨٩٤/٢) أنه يساوي: ١٦٠٩ متر. قلت: وعلى حساب
الذراع عندهم يكون الميل بلازم ما قرروه: (١٩٢٠ - ٢٥٦٠) متر !!. فلعل الصواب
أنه في حدود (١٥٠٠ متر)، فيكون الفرسخ: (٤٥٠٠م)، والله أعلم (انظر لكل ما
سبق ((القاموس)) (ص٣٢٩)، و((المصباح)) (ص٥٨٨)، و((المعجم الوسيط)) في
الموضعين السابقين).
(٣) هو الموضع الذي يروح منه القوم أو إليه. ((القاموس)) (ص٢٨٣)، ((المصباح))
(ص٢٤٣).
٥٣٨

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٧٦
٥١١٢- حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم قال: «تؤتى
الجمعة من فرسخین))(١).
٥١١٣- حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبدالله بن يزيد عن سعيد بن
المُسيِّب قال: سألته على من تجب الجمعة؟ فقال: ((على من سمع النداء)).
٥١١٤- حدثنا وكيع عن أبي البختريّ قال: ((رأيت أنساً شهد الجمعة
من الزاوية)). وهي فرسخان من البصرة.
٥١١٥- حدثنا أزهر عن ابن عون قال: «كان أبو المَلیح عاملاً على
الأَبْلَّة(٢) فكان إذا أتت الجمعة؛ جَمَّع منها».
٥١١٦- حدثنا ابن مهدي عن إسماعيل بن مسلم العَبْديّ عن مالك بن
دينار عن عكرمة قال: ((تؤتى الجمعة من أربعة فراسخ)).
٥١١٧- حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي
عبدالرحمن قال: ((كنا نأتيها من فرسخين)).
٥١١٨- حدثنا هُشَيم قال: أنا هشام(٣) عن الحسن قال: ((الجمعة على
(كل من آواه الليل إلى أهله))(٤).
٥١١٩- (حدثنا ابن مهدي عن وُهَيْب عن عبيد بن عمير عن عمر بن
عبدالعزيز قال: ((إنما الجمعة على من آواه الليل إلى أهله)))(٥).
(١) سبق تعريفه عند الأثر (٥١١١).
(٢) في (ط س): ((الأيلة)) وهو خطأ، وانظر ((طبقات ابن سعد)) (٢١٩/٧-٢٢٠).
(٣) (في (م): ((هشيم)) وهو خطأ.
(٤) بياض في (ط س).
(٥) سقط من (ط س) و(ج). وفي (ط أ): جعله بعد الذي بعده.
٥٣٩

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٣٧٦
٥١٢٠- حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام/ قال: «كان أبي يكون ببئر
١٠٢/٢
عروة(١) - ثلاثة أميال من المدينة- فلا يشهد جُمعة ولا جماعة)).
٥١٢١- حدثنا أبو داود الطيالسي عن قُرّة بن خالد قال: نا محمد بن
سيرين(٢) عن أفلح مولى أبي أيوب قال: ((كان ابن سَلام يأتينا يوم الجمعة،
فيعلّق معه إداوة من ماء ويُجمّع من العوالي))(٣).
٥١٢٢- حدثنا روّاد بن الجَرّاح عن الأوزاعي عن واصل عن مجاهد
قال: ((كانت العُصْبة (٤) من الرجال والنساء يُجمّعون مع النبي ◌ِّ، فما
يأتون رحالهم إلا من الغد)».
٥١٢٣- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع قال: ((الجمعة على من
آواه اللیل إلی أهله».
٥١٢٤- حدثنا هُشَيم عن عبدالحميد بن جعفر عن أبيه: أن عبدالله بن
رواحة كان يأتي الجمعة ماشياً فقلت لعبدالحميد: كم كان بين منزله وبين
الجمعة؟ قال: «میلین)).
٥١٢٥- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري: أنهم كانوا يشهدون
الجمعة مع النبي ◌ُّ ﴾ من ذي الحليفة.
(١) في (ط س): ((كان أبو عروة يكون بين ثلاثة أميال)).
(٢) في (م): ((محمد بن بشر)) وهو خطأ.
(٣) ضيعة بينها والمدينة أربعة أو ثلاثة أميال، وأبعدها ثمانية أميال. ((معجم البلدان))
(١٦٦/٤). والآن دخلت ضمن المدينة.
(٤) العصبة، قال في ((القاموس)) (١٤٨): ((من الرجال والخيل والطير: ما بين العشرة
إلی الأربعین» أ.هـ.
٥٤٠