النص المفهرس

صفحات 141-160

١ - كتاب الطهارة
باب: ٩٦
٨٣١ - حدثنا حفص ووكيع عن مِسْعر عن جَبَلة عن ابن (١) عمر قال:
((إني لأغتسل من الجنابة، ثم أتكوى (٢) بالمرأة قبل أن تغتسل)).
٨٣٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن عبدالله بن
شداد عن ابن عباس قال: ((ذاك عيش قريش في الشتاء)).
٨٣٣ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن حجاج بن أبي عثمان قال: حدثنا
يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كثير قال: قلت لأبي هريرة: ((الرجل
يغتسل من الجنابة، ثم یضطجع مع أهله؟ )) قال: ((لا بأس)).
٨٣٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود
قال: «كان الأسود يُجنب، فیغتسل، ثم يأتي أهله، فيضاجعها؛ يستدفىء بها
قبل أن تغتسل)).
٨٣٥ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كان علقمة
يغتسل، ثم يستدفىء بالمرأة (٣) وهي جنب)).
٨٣٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال عن علقمة، أنه
كان يستدفىء بامرأته، ثم يقوم فيتوضأ وضوءه للصلاة.
٨٣٧ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن
= (الوسيط: ٧٢٩).
(١) في (م): ((عن أبي عمر)). وهو خطأ.
(٢) أي: استدفىء ..
(٣) في (ط س): ((يستندفيء المرأة)).
١٤١

١ - كتاب الطهارة
باب: ٩٦ - ٩٧
علي، أنه کان يغتسل من الجنابة، ثم مجيء، فيستدفىء بامرأته قبل أن تغتسل،
ثم يصلي ولا يمس ماء.
٨٣٨ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن
علي قال: ((إذا اغتسل الجنب، ثم أراد أن يباشر امرأته؛ فعل إن شاء)).
٨٣٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيِّب
قال: (یُباشرها ولیس علیه وضوء)).
٨٤٠ - حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال: ((لا بأس أن يستدفىء
بامرأته بعد الغسل».
٨٤١ - حدثنا وکیع عن مِسْعر عن حماد، أنه كان يكرهه حتى يَجفّ.
٨٤٢ - حدثنا شَريك عن حُريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة/
١/ ٧٦
قالت: ((كان النبي # يغتسل من الجنابة، ثم يستدفىء بي قبل أن أغتسل)) (١).
٩٧- في المرأة ثُجنب ثم تحیض
٨٤٣ - حدثنا أبو بكر: قال حدثنا أبو الأحوص عن مُغیرة عن إبراهيم،
في المرأة تجنب، ثم تحيض قال: ((تغتسل)).
٨٤٤ - حدثنا أبو الأحوص عن العلاء عن عطاء قال: ((الحيض أشد من
الجنابة )).
٨٤٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه قال في الرجل يصيب
(١) في (م): ((أغسل)).
١٤٢

١ - كتاب الطهارة
باب: ٩٧
امرأته، ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: ((كان أنس يجب لها أن تغتسل)).
٨٤٦ - (حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريّ، في رجل وقع
بامرأته، فحاضت قبل أن تغسل قال: ((تغتسل)).
٨٤٧ - حدثنا حَرَمي بن عمارة عن شعبة قال: سألت الحكم وحماداً عن
المرأة تُجْنب (١)، ثم تحيض؟ قالا: ((تغتسل)))(٢).
٨٤٨ - (حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة قال: ((تغتسل))) (٣).
٨٤٩ - حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((تغتسل،
ثم تمکث حائضاً ».
٨٥٠ - حدثنا حفص بن غياث عن العلاء عن عطاء قال: ((ليس عليها
الغسل)). قال: وقال حماد عن إبراهيم: ((عليها الغسل)).
٨٥١ - حدثنا يزيد (٤) عن حَبيب عن عمرو بن هَرِم (٥) قال: سئل جابر
ابن زيد عن المرأة تجنب، ثم تحيض قبل أن تغتسل؟ قال: ((وإن حاضت؛ فإنه
حق عليها أن تغتسل)).
٨٥٢ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز بن عامر قال: ((إن
شاءت اغتسلت، وإن شاءت لم تغتسل )).
(١) في (ط س): ((تجتنب)).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ج). وجعلهما في (ط أ) بالهامش !.
(٣) ما بين القوسين سقط من (م).
(٤) في (ج) و(ط أ): ((زيد)) وهو خطأ.
(٥) في (م): ((حزم)). وهو خطأ.
١٤٣

١ - كتاب الطهارة
باب: ٩٧ - ٩٨
٨٥٣ - حدثنا محمد بن مبشر (١) عن ابن جريج عن عطاء قال: ((تغتسل
من الجنابة، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض)).
٩٨ - في الرجل يرى أنه احتلم ولم يَرَ بَللاً (٢)
٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن عكرمة عن
ابن عباس قال: ((إذا احتلم ولم يرَ بللاً؛ فلا غُسل عليه، وإذا رأى بللاً ولم يرَ
أنه احتلم/ ؛ فعلیه الغسل)).
١/ ٧٧
٨٥٥ - حدثنا هُشيم عن أبي حمزة قال: ((بينا أنا أسير على راحلتي وأنا
بين النائم واليقظان، إذ وجدت شهوة؛ فأنكرتُ نفسي، فخرج مني ما بَلّ
إزاري (٣) وما هناك، فسألت ابن عباس؟ فقال: ((اغسل ذكرك وما أصاب
منك )) ولم يأمرني بالغُسل.
٨٥٦ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا استيقظ وقد رأى
أنه جامع، فلم يرَ بللاً؛ فلا غُسل عليه )).
٨٥٧ - حدثنا أبو بكر عن مُغيرة عن إبراهيم: مثله.
٨٥٨ - حدثنا أبو بكر عن أبي حيان (٤) عن الشعبي: مثل ذلك.
٨٥٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا سعيد بن أبي عَروبة عن علي
(١) كذا في جميع الأصول! إلا (ك): ((محمد بن ملس)). ولعلها تحرفت من: محمد بن
بشر.
(٢) في (ج) و(ك): ((ولا يرى بللاً)).
(٣) في جميع الأصول: ((نادى)) وفي (ك): وهو خطأ. والتصحيح من (ط أ). ولكنه
قال: ((ماء بلّ إزاري))، وفي (ك): ((ما بَلّ بادي )).
(٤) في (ط أ): ((ابن حبان)) وهو خطأ.
١٤٤

١ - كتاب الطهارة
باب: ٩٨
ابن ثابت عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استيقظ من منامه، فرأى
بلّة: قال: «لو وجدتُ ذلك؛ لاغتسلت منه)).
٨٦٠ - حدثنا جَرير عن منصور عن إبراهيم: في الرجل يجد البلل بعد
النوم قال: ((یغتسل )).
٨٦١ - حدثنا جَرير عن منصور عن مجاهد قال: ((لا يغتسل حتى
يستيقن أنه قد أجنب)).
٨٦٢ - حدثنا هُشيم عن حجاج عن سعيد بن جُبير وعطاء قالا: ((إذا
رأی بللاً؛ فليغتسل )).
٨٦٣ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحماداً عن الرجل
يستيقظ فيجد البلّة قال الحكم: ((لا يغتسل)). وقال حماد: ((إن كان يرى أنه قد
احتلم؛ اغتسل)).
٨٦٤ - حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: ((يغتسل)).
٨٦٥ - حدثنا مُعتمر بن سليمان عن معمر عن قتادة قال: ((لا يغتسل
حتی یستیقن )).
٨٦٦ - حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن معاوية بن إسحاق عن
سعيد بن جُبير قال: ((إنما الغسل من الشهوة والفتّرة (١))).
٨٦٧ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد، في الرجل يصبح، فيرى على
ذكره البّة قال: ((إن كان يرى أنه احتلم؛ اغتسل، وإن لم يكن يرى أنه لم
(١) قوله: الفترة: الإنكسار والضعف، والسكون بعد الحدة، واللين بعد الشدة
(القاموس: ٥٨٣، والمختار: ٤٨٩).
١٤٥

١ - كتاب الطهارة
باب: ٩٨ - ٩٩
يحتلم؛ لم يغتسل)). وقال قتادة: ((إن كان ماء دافقاً؛ اغتسل)) فقلت لقتادة:
کیف یعلم؟ قال: ((بِشَمّه))(١) وقال الحکم: ((لا يغتسل)).
٨٦٨ - حدثنا حماد بن خالد عن العُمَرِيِّ عن عبيدالله بن عمر بن
القاسم عن عائشة عن النبي 8 قال: ((إذا استيقظ أحدكم، فرأى بللاً، ولم
يَرَ (٢) أنه احتلم؛/ فليغتسل. وإذا رأى أنه احتلم، ولم يرَ بللاً؛ فلا غسل
علیه)).
٧٨/١
٩٩- في المرأة كيف تؤمر أن تغتسل ؟
٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر
عن صفية ابنة شيبة عن عائشة قالت: دخلتْ أسماء ابنة شَكَل (٣) على رسول
الله * فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طَهَرت من المحيض (٤)؟
قال: ((تأخذ سيدرتها وماءها، فَتَوضًا وتغسل رأسها، وتَذْلِكه حتى تُبْلِغ الماء
أصول شعرها، ثم تُفيض الماء على جسدها، ثم تأخذ فِرْصَتَها(٥)، فَتَطَهَّر بها))
فقالت: يا رسول الله، كيف أتطهر بها؟ قال: ((تطهري بها!)) قالت عائشة:
((فعرفتُ الذي يُكنّي عنه، فقلت لها: تتبعي آثار الدم)».
٨٧٠ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي # قال لها في .
(١) في (ك) و(ط أ): ((يشمه)) وكلاهما صحيح.
(٢) في (ط س): ((ولم يرى )) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((سكك)) وهو خطأ. قال الحافظ ابن حجر: ((ويقال إنها بنت يزيد
بن السَّکن نسبت جدها وصُحَّف اسمه )).
(٤)
في (م): ((من الحيض)).
(٥) قوله: الفِرْصَة: قطعة من قطن أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض
(المصباح: ٤٦٨).
١٤٦

١ - كتاب الطهارة
باب: ٩٩ - ١٠٠
الحيض: ((أنقضي شعرك، واغتسلي)).
٨٧١ - حدثنا وكيع قال: حدثني مِسْعَر عن أبي بكر بن عمارة بن رُوَيْبَة
عن امرأة عن أم سلمة قالت: ((إن كانت إحدانا إذا اغتسلت من الجنابة؛
لتُنْقِي ضفیرتها)».
٨٧٢ - حدثنا مُعتمِر بن سلیمان عن أبيه عن محمد بن سیرین، أنه سئل
عن المرأة الثقيلة أو العظيمة لا تنال يدها عند الغُسل من الجنابة أو الحيض،
فقال: ((إنا لنرجوا من رحمة الله ما هو أعظم من ذا)).
٨٧٣ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن دينار قال قلت للحسن: الجارية
العَجَمية لا تحسن تغتسل؟ قال: ((مُرْها فلتسمح قُبُلَها بخرقة، ولتغسله بالماء
داخلاً وخارجا، وتوضأ وضوءها للصلاة، ثم تغتسل».
١٠٠- في الرجل یجامع أهله، ثم یرید أن یعید، ما يؤمر به ؟
٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عاصم عن أبي المتوكل
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﴿: ((إذا جامع أحدكم أهله من
الليل، ثم أراد أن يعود؛ فليتوضأ بينهما وضوءاً)).
٨٧٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن التَّيْمّي عن أبي عثمان/ عن سلمان (١) بن ٧٩/١
ربيعة قال: قال لي عمر: ((يا سلمان، إن أتيتَ أهلك، ثم أردتَ أن تعود
کیف تصنع؟ قال: قلت كيف أصنع؟ قال: توضأ بينهما وضوءاً)).
٨٧٦ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع، أن ابن
(١) في (ط س): ((بن سلمان)). وفي (م): ((سليمان)) وكلاهما خطأ.
١٤٧

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٠٠
عمر کان إذا أتی أهله، ثم أراد أن يعود؛ غسل وجهه وذراعيه.
٨٧٧ - حدثنا وكيع عن مِسْعر (١) عن مُحارب قال: سمعت ابن عمر
يقول: ((إذا أردتَ أن تعود؛ تَوضّاً )).
٨٧٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن، أنه كان لا يرى بأساً
أن يُجامع الرجل امرأته، ثم يعود قبل أن يتوضأ. قال: وكان ابن سيرين
يقول: «لا أعلم بذلك بأساً)) قال: «إنما قيل ذلك؛ لأنه أحری أن يعود )).
٨٧٩ - [حدثنا وكيع عن (عمر بن الوليد) (٢) الشَّنِّي (٣) قال: سمعت
عكرمة يقول: ((إذا أردتَ أن تعود؛ تَوَضّأ )).
٨٨٠ - حدثنا وكيع عن عُريف بن درهم عن إبراهيم قال:
((توضأ)).
٨٨١ - حدثنا ابن فضيل عن عبدالملك عن عطاء قال: ((إذا أراد أن
يعود؛ تَوَضَّأ )».
٨٨٢ - (حدثنا ابن فُضيل] (٤) عن حُصين عن المحارب عن ابن عمر (6)
قال: ((إذا أراد أن يعود؛ توضأ))) (٦).
(١) في (ط أ): ((مسعر عن وكيع .. )). وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((عن الشعبي)) وهو خطأ.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (م).
(٥) في (م): ((عن أبي عمر)) وهو خطأ.
(٦) ما بين القوسين سقط من (ج) و(ط أ).
١٤٨

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٠١
١٠١- في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن
زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة (١) قالت: ((جاءت أم سُليم إلى النبي ﴾،
فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: ((إذا رأتْ الماء؛
فَلْتغتسل)) فقلت لها: فضحتِ النساء!، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي 8%:
((ثَرِبَت يمينك فَبِمَ (٢) يُشبهها ولدها إذاً؟ )).
٨٨٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
عن أنس: أن أم سُليم سألت رسول الله 8# عن المرأة ترى في منامها ما يرى
الرجل؟ فقال رسول الله ﴿: ((إذا رأت ذلك، فأنزلت؛ فعليها الغُسل)).
فقالت أم سَلَمة: يا رسول الله، أيكون هذا؟ قال: ((نعم؛ ماء الرجل غليظ
أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو علا؛ أشبهه الولد)).
٨٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المُسيِّب
عن خولة بنت حكيم: أنها سألت النبي ګ عن المرأة تری في/ منامها ما یری
الرجل؟ فقال: ((إنه ليس عليها غسل حتى تُنزل، كما أن الرجل ليس عليه
غسل حتى يُنزل)).
١/ ٨٠
٨٨٦ - حدثنا محمد (بن) (٣) بشر العَبْدي قال: حدثنا عبدالله بن عامر
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((جاءت امرأة يقال لها بُسرة إلى
(١) في (ط س): ((عن سلمة)). وفي (م): ((عن زينب بن أم سلمة)).
(٢) في (ط س) و(م): ((فيما)).
(٣) سقطت من (ط س). وفي (م): ((محمد بن بشير)) وهو خطأ.
١٤٩

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٠١
النبي # فقالت: يا رسول الله، إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام؟ فقال:
«إذا وَجَدتٍ بللاً؛ فاغتسلي يا بُسرة)).
٨٨٧ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن عبدالعزيز بن رُفيع عن عطاء
وأبي سَلَمة بن عبدالرحمن ومجاهد قالوا: ((إنّ أم سُلَيم قالت: يا رسول الله،
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أيجب عليها الغسل؟ قال: ((هل تجد
شهوة؟)) قالت: لَعَلّه، قال: ((هل تجد بَللاً؟)) قالت: لَعَلّه، قال: ((فَلْتغتسل)).
فَلَقِيَتْها نِسوة، فقلنَ لها: فضحتينا (١) عند رسول الله *! ، فقالت: والله ما
كنت لأنتهي حتى أعلم في حلٍ أنا أو في حرام ».
٨٨٨ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد
قال: ((إذا تَنَوّمت المرأة، فرأت ما يرى الرجل؛ فلتغتسل)).
٨٨٩ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن بن صالح عن عبدالعزيز
ابن رُفيع قال: سألت عنه سالماً ومجاهداً وعطاء قالوا: ((تغتسل (٢) إذا رأت ما
یری الرجل».
٨٩٠ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: ((كان إبراهيم يُنكر احتلام
النساء)).
٨٩١ - حدثنا يحيى بن يَمَان عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((إذا
رأت المرأة ما يرى الرجل؛ فلتغتسل».
٨٩٢ - حدثنا أبو معاوية عن مُعَرِّف عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم
(١) في (ط س): ((فضحتنا)) وكلاهما صواب.
(٢) في (ط س): ((فلتغتسل)).
١٥٠

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٠١ - ١٠٢
قال: ((ليس عليها غسل))، وقال ذرّ (١): ((تغتسل)).
٨٩٣ - حدثنا حفص عن أبي سَبْرة عن أبي الضُّحى قال: سئل علي
عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أتغتسل؟ قال: ((نعم إذا رأت
البلّة)».
٨٩٤ - حدثنا عُبيد الله (٣) قال: أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي قال: ((إذا رأت المرأة ما يرى الرجل، ثم أنزلت؛
فلتغتسل)).
٨٩٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن
علي قال: ((إذا رأت الماء؛ فلتغتسل)).
٨٩٦ - حدثنا عُبيد الله(٢) قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن
معاوية ابن قُرة قال: ((إذا رأت/ المرأة ما يرى الرجل؛ فلتغتسل)).
١/ ٨١
١٠٢- في الرجل يُدخل يده في الإناء وهو جنب
٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان ضِرار
عن مُحارب عن ابن عمر قال: ((من اغترف من ماء وهو جنب، فما بقي
منه؛ نجس، ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه بول)).
٨٩٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن: في الجنب يُدخل يده في
الإناء قبل أن يغسلها، أو الرجل يقوم من منامه فيدخل يده في الإناء قبل أن
يغسلها، قال: ((إن شاء توضأ، وإن شاء أهراقه)).
(١) في (ط س): ((زر)). وفي (م): ((بد)) !.
(٢) في (ط أ): ((عبدالله)). وهو خطأ، وانظر (٣٨٠).
١٥١

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٠٢ - ١٠٣
٨٩٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الجُرَيْريّ عَمَّن سمع سعيد بن
الُسيّب يقول: ((لا بأس بأن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها)).
٩٠٠ - حدثنا يحيى بن سعيد عن الجَعْد عن عائشة ابنة سعد قالت:
((كان سعد يأمر جاريته فتناوله الطهور من الجرة، فتغمس يدها فيها، فيقال:
إنها حائض، فيقول: ((إن حيضتها ليست في يدها )).
٩٠١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: ((كان
أصحاب رسول الله * يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب، والنساء وهُنّ
خُيَّض؛ لا يرون بذلك بأساً) يعني: قبل أن يغسلوها.
١٠٣ - في الرجل يُجْنِب في الثوب، فيطلبه، فلا (١) يجده
٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة
عن ابن عباس قال: ((إذا أجنب الرجل في ثوبه، فرأى فيه أثراً؛ فليغسله، وإن
لم یَرَ فیه أثراً؛ فلینضحه)).
٩٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحي
لأبي مَيْسرة: إني أُجنب في ثوبي، فأنظر فلا أرى شيئاً؟ قال: ((إذا اغتسلت؛
فَتَلَفّف به وأنت رطب؛ فإنّ ذلك يُجزیك )).
٩٠٤ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريّ/ عن طلحة بن عبدالله
بن عوف عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: ((إن رأيتَ أثره؛
فاغسله، وإن علمتَ أنْ قد أصابه ثم خَفِيّ عليك؛ فاغسل الثوب، وإن
شککْت فلم تدر أصاب الثوب أم لا؛ فانضحه)).
١/ ٨٢
(١) في (ط س) و(طأ): ((فلم يجده)).
١٥٢

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٠٣
٩٠٥ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن سعيد عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر قال: «إن خَفِيَ عليه مكانه، وعلم أنه قد أصابه؛ غسل الثوب
کله)).
٩٠٦ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زُبَيْد بن الصَّلْت،
أن عمر بن الخطاب غسل ما رأى، ونضح ما لم يَرَ، وأعاد بعد ما أضحى
مُتمكناً.
٩٠٧ - حدثنا وكيع عن السَّرِيّ (١) بن يحيى عن عبدالكريم بن
رُشيد عن أنس، في رجل أجنب في ثوبه، فلم يَرَ أثره؟ قال: ((یغسله کله)).
٩٠٨ - حدثنا غُنْدَر عن شعبة عن قتادة عن سعيد (٢) بن المُسيِّب - في
الجَنَابة في الثوب - قال: ((إِن رأيته؛ فاغسله، وإن ضللتَ (٣)؛ فانضح)).
٩٠٩ - حدثنا عبدالوهاب عن أيوب بن (٤) محمد: في الرجل تصيب
ثوبه الجنابة، ثم تخفى عليه؟ قال: ((اغسله أجمع )).
٩١٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم، في الرجل يحتلم في
الثوب، فلا يدري أين موضعه؟ قال: ((ينضح الثوب بالماء)).
٩١١ - حدثنا جَرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: ((لا يزيده
(١) في (م) و(ط أ): ((وكيع عن الحسن بن يحيى)) وفي (ط س): ((عن السري عن
الحسن بن يحيى عن عبدالكريم)) وكلاهما خطأ.
(٢)
في (م): ((معبد)) وهو خطأ.
(٣)
في (ك) و(ط أ): ((وإن ضلت)) !.
(٤) كذا في جميع الأصول. وفي (طأ) غيّرها إلى: ((عن))، وهو الصواب، ولكنه لم
يعتمد على أصل. وأیوب، هو السخیتاني ومحمد، هو ابن سیرین.
١٥٣

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٠٣
النضح إلا شراً)).
٩١٢ - حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم قال:
سأله رجل فقال: إني احتلمت في ثوبي؟ قال: ((اغسله)) قال: خفي عليّ؟.
قال: ((انضحه بالماء)) (١).
٩١٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا تنضحه
بالماء)».
٩١٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا
سعید بن عُبید بن السَّبَّاق عن أبيه عن سهل بن حُنَيْف قال: قلت: يا رسول
الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: ((إنما يكفيك كفِّ من ماء تنضح به
ٹوبك حیث تری أنه أصاب ».
٩١٥ - حدثنا شَريك عن سالم قال: قلت لسعيد بن جُبير: إني أحتلم في
ثوبي؟ قال: ((إن وجدته؛ فاغسله، وإلا، فَخلٌ طريقه )). قال: قلت أطرحه،
وألبس ثوباً غيره ؟ قال: ((إنك لكثير الملاحِف )).
٩١٦ - حدثنا ابن أبي غَنِيّة (٢) عن أبيه عن الحكم، في الجنابة قال/: ((إن
رأيته، فاغسله، وإن لم تَرَه، فدعه ولا تنضحه بالماء؛ فإن النضح لا يزيده إلا
قَذَراً)).
١/ ٨٣
٩١٧ - حدثنا مروان بن معاوية عن هلال بن ميمون قال: سألت عطاء
(١) في (م): ((قال رشه بالماء)).
(٢) في (م): ((ابن أبي عيينة)). وفي (ط س) و(ط أ) و(ج): ((ابن عليَّة)). وكلاهما
خطأ. والتصحيح من (ك). وابن أبي غنية، هو يحيى بن عبدالملك .
١٥٤

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٠٤ - ١٠٥
ابن يزيد الليثي عن الجنابة تكون في الثوب؟ قال: ((تنضحه بالماء)).
١٠٤ - من قال: اغسل من ثوبك موضع أثره
٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن عمرو بن
ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني، أيغسله أو
يغسل (الثوب) (١) كله؟ قال سليمان: قالت عائشة: ((كان النبي 8*
يصيب ثوبه، فيغسله من ثوبه، ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة، وأنا أرى أثر
الغسل فيه)).
٩١٩ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم، أن ابن مسعود کان یغسل
أثر الاحتلام من ثوبه.
٩٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((اغسل المنيّ
من ثوبك )).
٩٢١ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زُبَيْد (٢): أن ابن عمر غسل
ما رأى.
١٠٥- من قال: يجزئك أن تفرکه من ثوبك
٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن
الأسود عن عائشة قالت: ((لقد رأيتُني أجده في ثوب رسول الله ﴿؛ فأحُّه
عنه )). تعني: المني.
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ج): ((عن أبيه وعن زبيد أن ابن عمر)). وفي (م) و(ط س): ((عن زيد أن ابن
عمر )) وفي (ط أ): ((أبيه وعن زيد)). وما أثبتناه - وهو الصواب - من (ك).
١٥٥

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٠٥
٩٢٣ - حدثنا هُشيم عن حُصين عن مصعب بن سعد عن سعد: أنه
كان يفرك الجنابة من ثوبه.
٩٢٤ - حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب بن سعد عن
سعد: أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه (١).
٩٢٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن هَمّام قال: نزل
بعائشة ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء، فاحتلم فيها، فاستحیی أن يرسل
بها وفيها أثر الاحتلام؛ فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشة: ((لِمَ
أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، ربما فركته من ثوب
رسول الله باصبعي».
٩٢٦ - حدثنا ابن فُضيل عن يزيد عن مجاهد قال: ((بينما نحن عند
١/ ٨٤ عبدالله بن عمر / بعدما صلى؛ إذ جعل يدلك ثوبه، فقال: ((إني طلبت هذا
البارحة فلم أجده )) قال مجاهد: ((ما أراه إلا مَنِيّاً)).
٩٢٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي سعد بن
طارق(٢). قال: قلت للشعبي: أصبحتُ وفي ثوبي لُمعة جنابة؟ قال: ((اعركه
ثم انفضه (٣))). قال: قلت: أغسله؟ قال: ((يزيده نَتَناً (٤))) قال أبو مالك:
«فظننت أنه لو كان رطباً؛ أمره بغسله )).
٩٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حَبيب عن سعيد بن جُبير عن ابن
(١) کُرِّر هذا السند في (م).
(٢) في (ط س): ((عن سعيد بن طارق )) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((ثم قال انفضه)).
(٤) في (ط س): ((يزيده ثبتاً)).
١٥٦

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٠٥
عباس، في المني قال: ((امسحه بإذخرة )).
٩٢٩ - حدثنا هُشيم قال: أنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن
عباس: في الجنابة تصيب الثوب قال: ((إنما هو كالنُّخامة أو النُّخاعة، أمِطه
عنك بخرقة أو بإذخرة )).
٩٣٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبدالأعلى عن ابن الحنفية قال:
«إن کان یابساً؛ فَهُتَّه».
٩٣١ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد: في
الجنابة تصيب الثوب. قال: ((يغسلها، أو يمسحها بإذخرة)).
٩٣٢ - حدثنا عبدالأعلى عن داود عن العباس بن عبدالرحمن عن
جُبير(١) بن تُفير الحضرمي، أنه أرسل إلى عائشة، فسألها عن المِرْفَقَة (٢) يجامِع
عليها الرجل، أَيقرأُ عليها المصحف؟ قالت (٣): ((وما يمنعك من ذلك؟ إن
رأيته؛ فاغسله، وإن شئت فاحْكُكه (٤)، وإن رَابَكَ فَرُشَّه)».
٩٣٣ - حدثنا حسين بن علي عن (٥) جعفر بن بُرقان عن خالد بن أبي
عَزّة قال: سأل رجل عمر بن الخطاب، فقال: إني احتلمت على طِنْفِسة (٦)
(١) في (ج) و(ك): ((عبدالرحمن بن جبير)) وهو خطأ.
(٢) المِرِفَقَة: ما يرتفق عليه من متكأ أو مخدة أو وسادة (الوسيط ٣٦٢/١،
والقاموس: ١١٤٥، والنهاية ٢٤٦/٢).
(٣) في الأصول: ((قال)). والتصحيح من (ط أ).
(٤)
في (ج): «فاحلہ )، وفي (ط س): ((فحککه )).
(٥) في (م) ((علي بن جعفر)) وهو خطأ.
(٦) قوله: الطُنْفِسة، بالضم والكسر: البساط الذي له خُمل رقيق، وجمعه: طنافس
(النهاية ٣/ ١٤٠).
١٥٧

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٠٦
فقال: ((إن كان رطباً؛ فاغسله، وإن كان يابساً؛ فاحككه، وإن خفى عليك؛
فارششه )».
١٠٦- من قال: إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل
٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن علي بن زيد
ابن جُدْعان عن سعيد بن المسيِّب عن عائشة قالت: قال رسول الله 18: ((إذا
جلس بين الشُّعَب الأربع، ثم أَلزق الختان (بالختان) (١)؛ فقد وجب
الغسل)).
٩٣٥ - حدثنا وكيع عن عبدالله (٢) بن أبي زياد عن عطاء عن عائشة
قالت: ((إذا جاوز الختانُ الختانَ؛ فقد وجب الغسل؛ فقد كان ذلك يكون مني
ومن النبي څ﴾، فنغتسل )).
١/ ٨٥ ٩٣٦ - حدثنا الفَضْل بن/ دُكَين عن هشام الدَّسْتَوائي عن قتادة عن
الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي 8# أنه قال: ((إذا جلس بين
شُعَبها الأربع، ثم جَهَدَها؛ فقد وجب الغسل)).
٩٣٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة - قال
يونس: فلا أعلمه إلا قد رفعه - قال: ((إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم
اجتهد (٣)؛ وجب الغسل أنزل أو لم يُنزل )).
(١) سقطت من (م).
(٢) كذا في جميع الأصول! والذي في كتب الرجال: عبيدالله بن أبي زياد، يروي عن
عطاء وعنه و کیع.
(٣) في (ج): «أجهد )).
١٥٨

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٠٦
٩٣٨ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عاصم عن زِرّ عن علي قال: ((إذا
التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل )).
٩٣٩ - حدثنا وكيع عن حنظلة الجُمَحي (١) عن سالم عن ابن عمر قال:
قال عمر: ((إذا استخلط الرجل أهله؛ فقد وجب الغسل )).
٩٤٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن داود (عن الشعبي) (٢) عن مسروق قال:
قالت عائشة: ((إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل)).
٩٤١ - حدثنا ابن عُلَيَّة (٣) (عن أيوب) (٤) عن عبدالرحمن بن القاسم
عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: ((إذا خالف (٥) الختان الختان؛ فقد
وجب الغسل)).
٩٤٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن حَبيب بن شهاب عن أبيه قال: قال
أبو هريرة: ((إذا غابت الُدوّرة؛ فقد وجب الغسل)).
٩٤٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن
عبدالله قال: ((أما أنا، فإذا بلغتُ ذلك منها؛ اغتسلت)).
٩٤٤ - حدثنا وكيع عن مِسْعَر عن مَعْبد بن خالد عن علي، وعن غالب
أبي الهُذيل عن إبراهيم عن علي قال: ((إذا جاوز الختانُ الختانَ؛ فقد وجب
(١) في (ط س): ((الجمعي)). وفي (م): ((الجمهي)) وكلاهما خطأ.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س): ((أبو علية )) وهو خطأ.
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) في (ط س) و(ط أ): ((خالط)).
١٥٩

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٠٦
الغسل)).
٩٤٥ - حدثنا ابن إدريس (١) عن الشيباني عن بُكَيْر (٢) بن الأخنس عن
سعيد بن الُسيّب قال: قال عمر: ((لا أُوتي برجل فعله - يعني: جامع، ثم لم
يُنزل، ولم يغتسل - إلا نَهَكْتُه عقوبة )).
٩٤٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: ((اجتمع
المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: أن ما أوجب الحدين: الجلد (٣)
والرجم؛ أوجب الغسل )).
٩٤٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة قال: سمعته (٤) يقول:
((يوجب القتل والرجم، ولا يوجب إناءً من ماء!)).
٩٤٨ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شُريح:
((أيوجب(٥) أربعة آلاف، ولا يوجب إناءً من ماء؟!)) يعني: في الذي يُخالط،
ثم لا يُنزل./
٩٤٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شُريح: ((يوجب
أربعة آلاف، ولا يوجب إناءً من ماء؟ )) يعني: الذي يخالط، ثم لا يُنزل.
٨٦/١
(١) في (ج): ((إبراهيم عن الشيباني)). وهو خطأ.
(٢) في (م): ((بكر )) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((الحد والرجم)).
(٤) (ط س) و(ج) و(م): ((قال سمعت)). والتصحيح من (ط أ) و(ك).
(٥) في (ط س): ((یوجب )).
١٦٠