النص المفهرس

صفحات 221-240

و
يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض وكان موسى عليه السلام
يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدَر قال:
فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوب موسى قال:
فجمح موسی یأمره. يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل
إلى سوأة موسى وقالوا: والله ما بموسى من بأس فقام الحجر بعد حتى نظر
إليه فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربًا، فقال أبو هريرة: والله إن بالحجر ندباً
ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر)) [٦٢].
٨١٥٩ - وقال رسول الله عليه: ((ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن
الغنى غنى النفس)) [٦٣].
٨١٦٠ - وقال رسول الله عنه: ((إن من الظلم مطل الغني وإذا اتبع
=
ورواه أيضًا - بمعناه - مطولا ومختصراً من وجه آخر ٦: ٣١٢ - ٣١٣ و٨: ٤١١
(فتح). ورواه مسلم مرتين بإسناد واحد من طريق الصحيفة (١: ١٨٣، و٧: ٩٩ س/١:
١٠٤ - ١٠٥، و٢: ٢٢٥ بولاق). وهو من الأحاديث القلائل التي كررها مسلم في
صحيحه في موضعين. وسيأتي معناه من أوجه أخر عن أبي هريرة: ٨٢٨٤، ٩٠٨٠،
١٠٦٨٩، ١٠٩٢٧. وقوله ((آدر)): بمد الألف وفتح الدال وآخره راء. وهو من «الأدرة))
بضم الهمزة وسكون الدال، وهو انتفاح الخصية وقوله («بأثره): هو بفتح الهمزة والثاء
والمثلثة وبكسر الهمزة مع سكون المثلثة وضبط بالوجهين من اليونينية.
(٨١٥٩) وهو صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٦١. ولم يروه الشيخان من طريق
الصحيفة ورواه البخاري ١١: ٢٣١ - ١٣٢ (فتح) من حديث أبي صالح عن أبي
هريرة. ورواه مسلم ١: ٢٨٦ (بولاق)، من طريق نسخة الأعرج عن أبي هريرة وقد
مضى: ٧٣١٤، من طريق نسخة الأعرج. ومضى أيضاً: ٧٥٤٦ من رواية أبي سلمة،
عن أبي هريرة.
(٨١٦٠) وهو حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة برقم: ٦٢. ورواه مسلم (٣٤:٥ س/١ :
٤٦٠ بولاق) من طريق الصحيفة دون أن يذكر لفظه وكذلك رواه من طريق عيسى بن =
( ٢٢١ )

أحدكم على مليء فليتبع)) [٦٤].
٨١٦١ - وقال رسول الله عنه: ((أغيظ رجل على الله يوم القيامة
وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز
وجل)) [٦٥].
٨١٦٢ - وقال رسول الله عنه: ((بينما رجل يتبختر في بردين وقد
أعجبته نفسه خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها حتى يوم القيامة)) [٦٦].
يونس، عن معمر مع رواية عبدالرزاق، عن معمر وأحال لفظه في الإسنادين على روايته
قبل ذلك من طريق مالك عن أبي الزناد وعن الأعرج عن أبي هريرة. وقد مضى بنحو
هذا اللفظ من رواية الأعرج ٧٣٣٢، ٧٤٤٦ ومضى مختصراً من رواية عبد الأعلى،
عن معمر، عن همام بن منبه عن أبي هريرة: ٧٥٣٢. وكذلك رواه البخاري ٥: ٤٦
(فتح) من طريق عبدالأعلى، عن معمر، عن همام. ورواه كاملا ٤: ٣٨١ (فتح) من
رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، ثم ٤: ٣٨٣ (فتح) من رواية الأعرج أيضًا.
(٨١٦١) وهذا صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٦٣. ورواه مسلم (٦: ١٧٤ س/
٢: ١٧ بولاق) من طريق الصحيفة ولم يروه البخاري من طريقها. وقد مضى معناه:
٧٣٢٥، من طريق نسخة الأعرج، ورواه البخاري ١٠: ٤٨٦ - ٤٨٧ بإسنادين من
رواية الأعرج. وقوله («لا ملك إلا الله): هو الثابت في نسخ المسند وجامع المسانيد
والصحيفة المفردة وهو الثابت أيضًا في صحيح مسلم طبعة الآستانة. وفيه في طبعة بولاق
(( لا ملك)) بدل ((لا ملك)) وهو - عندي - خطأ مطبعي فيها. ولفظ ((لا ملك)» ثابت في
رواية أخرى عنده قبل رواية الصحيفة.
(٨١٦٢) وهذا أيضاً صحيح، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٦٤. ورواه مسلم (٦: ١٤٩
س/٢ : ١٥٦ بولاق) من طريق الصحيفة ولكنه لم يذكر لفظه كاملا إحالة على روايات
قبله من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة، ومن رواية الأعرج عن أبي هريرة وقد
مضى: ٧٦١٨ - بنحوه - من رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة وكذلك رواه
البخاري ٢٢١:١٠ - ٢٢٢ (فتح)، من رواية محمد بن زياد، كما ذكرنا هناك. وقوله =
( ٢٢٢ )

٨١٦٣ - وقال رسول الله عليه: ((قال الله عز وجل: أنا عند ظن
عبدي بي)) [٦٧].
٨١٦٤ _ وقال رسول الله : ((ما من مولود يولد إلا على هذه
الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تنتجون الإِبل فهل تجدون فيها جدعاء
حتى تكونوا أنتم تجدعونها)»؟ قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو
صغير؟ قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) [٦٨].
٨١٦٥ - وقال رسول الله عية: ((إن في الإنسان عظماً لا تأكله
=
((حتى يوم القيامة)) - هذا هو الثابت في نسخ المسند وجامع المسانيد وهو الذي نقله
الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠: ٢٢٢، عن («رواية همام عن أبي هريرة عن أحمد)).
ووقع من الصحيفة المفردة ((إلى يوم القيامة)) وأخشى أن يكون تغييرًا من ناسخ أو طابع.
(٨١٦٣) وهذا صحيح كذلك، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٦٥. ولم أجده في الصحيحين
من طريقها ولكنه جزء من حديث مضى: ٧٤١٦ من رواية الأعمش عن أبي صالح،
عن أبي هريرة. وكذلك رواه البخاري ١٣: ٣٢٥ - ٣٢٨ (فتح) ومسلم ٢ : ٣٠٦ -
٣٠٧ كلاهما من طريق الأعمش، به كما بينا في الرواية الماضية.
(٨١٦٤) وهو حديث صحيح كسائر أحاديث هذه الصحيفة الصحيحة، وهو في الصحيفة
المفردة برقم: ٦٦. ورواه البخاري (٨: ١٢٣ ط/١١: ٤٣٢ فتح)، من طريق الصحيفة
وكذلك رواه مسلم من طريقها (٨: ٥٣ س/٢: ٣٠١ - ٣٠٢ بولاق) وقد مضى
معناه في المسند مرارًاً مطولا ومختصراً من أوجه منها: ٧١٨١ - ٧٤٣٦ - ٧٤٣٨ -
٧٦٢٥، ٧٦٩٨، ٧٧٨٢. ورواه ابن حبان فى صحيحه مطولا ومختصراً ١: ١٢٨،
١٢٩، ١٣٠، ١٣٣ (بتحقيقنا) وفصلنا تخريجه في أولها وقوله ما من مولود يولد إلا
على هذه الفطرة)) في رواية البخاري من طريق الصحيفة: ((ما من مولود إلا يولد على
الفطرة)). ورواية الصحيفة المفردة: ((من يولد يولد على هذه الفطرة)). وهي موافقة لرواية
مسلم من طريق الصحيفة.
(٨١٦٥) وهذا صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة برقم: ٦٧. ورواه مسلم (٨، ٢١٠ =
( ٢٢٣ )

الأرض أبدًا فيه يركب يوم القيامة))، قالوا أي عظم هو؟ قال: ((عجم
الذنب)) [٦٩].
٨١٦٦ - وقال رسول الله : ((إياكم والوصال، إياكم والوصال))،
قالوا: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست في ذاكم/ مثلكم إني أبيت
يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة)) [٧٠].
٣١٦
س/٢: ٣٨٣ بولاق) من طريق الصحيفة ولم يروه البخارى من طريقها، ولم يروه
=
مستقلاً بل رواه - بنحوه - جزءًا من حديث من رواية أبي صالح عن أبى هريرة ٨:
٤٢٤، ٥٢٩ (فتح). وسيأتي في المسند: ٨٢٦٦، ٩٥٢٤ من طريق نسخة الأعرج،
وسيأتي أيضاً: ١٠٤٨٢، ١٠٤٨٣ من رواية أبي عياض، عن أبي هريرة وفي رواية
مسلم: ((أي عظم هو يا رسول الله)) بزيادة ((يا رسول الله) وليست في نسخ المسند ولا
جامع المسانيد. وفي الصحيفة المفردة: ((أي عظم يا رسول الله)) بحذف ((هو)). وقوله
((عجم الذنب)): في رواية مسلم وجامع المسانيد («عجب بالباء بدل الميم. وفي الصحيفة
المفردة عقب الحديث: ((قال أبو الحسن ((إنما هو عجب ولكنه قال بالميم)). وأبو الحسن:
هو الحافظ أحمد بن يوسف السلمي رواي الصحيفة مفردة عن عبدالرزاق ويظهر أن
السلمي لم يصل إليه صحة هذا الحرف بالميم ولكنه صحيح. و((عجب الذنب)) بفتح
العين ويضمها مع سكون الجيم وآخره باء موحدة هو أصل الذنب وعظمه المغروز في
مؤخر العجز. وهو بالميم بدل الياء صحيح أيضاً قال الجوهري في الصحاح: ((العجم أصل
الذنب، مثل العجب)). وكذلك في القاموس وزاد جواز ضم العين أيضاً كالعجب ونقل
شارحه عن اللحياني أن ميمها بدل باء عجب وعجب وفي المصباح: ((والعجم أيضاً:
أصل الذنب لغة في العجب)). فاستدراك الحافظ السلمي هنا ليس بذي شأن والحرفان
صحيحان.
(٨١٦٦) حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٦٨. ورواه البخاري (٣، ٣٨ ط / ٤:
١٧٩ - ١٨١ فتح) من طريق الصحيفة وفيه: ((إياكم والوصال، مرتين)) بلفظ ((مرتين))
بدل تكرار الجملة ونص الحافظ في الفتح على أن تكرارها ثابت في رواية أحمد وقال:
((فدل على أن قوله: مرتين - اختصار من البخاري أو شيخه)). ورواية البخاري مختصرة
قليلا عن رواية المسند، فالظاهر أنه هو الذي اختصرها أو شيخه كما قال الحافظ ولم يروه =
( ٢٢٤ )

٨١٦٧ - وقال رسول الله #: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا
يضع يده في الوضوء حتى يغسلها إنه لا يدري أحدكم أين باتت
يده)) [٧١].
٨١٦٨ - وقال رسول الله : ((كل سلامى من الناس عليه صدقة
كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل على
دابته تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة وقال: ((الكلمة الطيبة
صدقة)) وقال: ((كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذي عن
الطريق صدقة)) [٧٢].
مسلم من طريق الصحيفة وإنما رواه من نسخة الأعرج، ومن طريق أخرى ١ : ٣٠٣ -
=
٣٠٤ (بولاق). وقد مضى - بنحوه - من طرق، منها: ٧١٦٢، ٧٤٨٦، ٧٧٧٣.
(٨١٦٧) وهذا صحيح أيضًا، وهو في الصحيفة المفردة برقم: ٦٩. ولم يروه الشيخان من طريق
الصحيفة. وإنما رواه البخاري - بنحوه - مع الحديث: ٨١٧٩ سياقًا واحدًا من نسخة
الأعرج ١ : ٢٢٩ - ٢٣١ (فتح). ورواه مسلم من طرق أخرى غير طريق الصحيفة وغير
نسخة الأعرج ١ : ٩١ - ٩٢ (بولاق). وقد مضى مرارًا - بنحوه - من أوجه، منها:
٧٢٨٠، ٧٥٠٨، ٧٥٩٠، ٧٦٦٠. ((الوضوء)) - بفتح الواو: هو الماء الذي يتوضأ به.
(٨١٦٨) وهذا حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٧٠. ورواه مسلم (٣: ٨٣
س/١: ٢٧٧ بولاق) من طريق الصحيفة وإنما قدمنا ذكر رواية مسلم لأنه رواه تامًاً
كمثل هذه الرواية مع خلاف بسيط في بعض الحروف. ورواه البخاري - بنحوه - (٤ :
٥٦ ط / ٦ : ٩٢ - ٩٣ فتح) من طريق الصحيفة ولكن مع مغايرة في الألفاظ، والمعنى
واحد. ورواه أيضاً - بنحوه - (٤: ٣٥ ط /٦: ٦٣ فتح) من طريق الصحيفة ولكن ليس
فيه. إماطة الأذى عن الطريق وفيه زيادة ((ودلُّ الطريق صدقة)). وهو بفتح الدال وتشديد
اللام أي: بيانه لمن احتاج إليه وهو بمعنى الدلالة قاله الحافظ في الفتح. وروى البخاري
قطعة منه فقط (٣: ١٨٧ ط/٢٢٦:٥ فتح) من طريق الصحيفة أيضاً، وقد مضى
بعضه مختصر ١ : ٨٠٩٦ من طريق الصحيفة أيضاً ولكن ليس من رواية عبدالرزاق فرواه
الإمام أحمد هناك عن يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن معمر، عن همام بن منبه، =
( ٢٢٥ )

٨١٦٩ - وقال رسول الله عنه: ((إذا ما ربُّ النَّعم لم يعط حقها تسلط
عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها)) [٧٣].
٨١٧٠ - وقال رسول الله عنه: ((يكون كنز أحدكم يوم القيامة
شجاعاً أقرع، قال: ويفر منه صاحبه ويطلبه، ويقول: أنا كنزك قال: والله لن
يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه)) [٧٤].
عن أبي هريرة و((السلامي)) - بضم السين المهملة وتخفيف اللام وآخرها ألف مقصورة:
هي المفصل. وقيل: كل عظم مجوف من صغار العظام وقوله ((تطلع الشمس)): هذا هو
الثابت في أصول المسند وجامع المسانيد وفي روايتي الصحيحين: ((تطلع فيه الشمس)).
وفي الصحيفة المفردة: ((تطلع عليه الشمس)).
(٨١٦٩) حديث صحيح بصحة الصحيفة، وهو في الصحيفة المفردة برقم: ٧١. ورواه البخاري
(٩: ٢٣ ط /١٢: ٢٩٤ فتح) من طريق الصحيفة مع الحديث التالي لهذا، ولكن قدم
ذاك على هذا. ولم يروه مسلم من طريق الصحيفة وإن كان معناه ثابتًا فيه ضمن روايات
أخر مطولة عن أبي هريرة ١ : ٢٦٩ - ٢٧١ (بولاق). وقد مضى معناه ضمن حديث
مطول: ٧٥٥٣. و((النعم)) - بفتح النون والعين المهملة: هي الإبل والبقر والغنم. ولكن
المراد بها هنا الإبل فقط بقرينة قوله ((بأخفافها)) فإن الأخفاف للإبل خاصة. وقوله
((تسلط)): هو الثابت في ك وجامع المسانيد، والموافق للفظ البخاري وفي ح م ((بسط))
وهو تحریف.
(٨١٧٠) وهو كسابقة حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة برقم: ٧٢. ورواه البخاري (٩ :
٢٣ ط /١٢ : ٢٩٤ فتح) من طريق الصحيفة مع الحديث الذي قبله ولكن بالتقديم
والتأخير كما قلنا آنفاً. ولم يروه مسلم، لا من طريق الصحيفة ولا غيرها. وقد روى
البخاري معناه أيضاً ٣: ٢١٤ - ٢١٥٠، و٨: ١٧٣ (فتح) من رواية أبي صالح، عن أبي
هريرة. وقد مضى: ٧٧٤٢ - بنحوه - من رواية أبي صالح عن أبي هريرة: وبينا هناك
وهم الحافظ المنذري في نسبته لصحيح مسلم ((الشجاع)) الحية الذكر، «الأقرع): هو
الذي يجمع السم في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه.
( ٢٢٦ )

٨١٧١ - وقال رسول الله عية ((لا تَبَل في الماء الدائم الذي لا يجري
ثم تغتسل منه)) [٧٥].
٨١٧٢ - وقال رسول الله عنه: ((ليس المسكين هذا الطواف الذي
يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، إنما المسكين
الذي لا يجد غنى يغنيه، ويستحي أن يسأل الناس، ولا يفطن له فيتصدق
عليه)) [٧٦].
٨١٧٣ - وقال رسول الله عنه: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا
بإذنه)) [٧٧].
(٨١٧١) وهذا حديث صحيح وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٧٣. ورواه مسلم (١ : ١٦٢ -
١٦٣ س/١: ٩٣: بولاق) من طريقها. ولم يروه البخاري من طريقها. ولكن رواه ١ :
٢٩٨ - ٢٩٩ (فتح) بمعناه - مع حديث آخر، من طريق نسخة الأعرج. وقد مضى
معناه من أوجه أخر عن أبي هريرة: ٧٥١٧، ٧٥١٨، ٧٥٩٢، ٧٨٥٥. وقوله: ((لا
تبل في الماء الدائم)): هو الثابت في أصول المسند وجامع المسانيد وهو الموافق لرواية مسلم
من طريق الصحيفة. وفي الصحيفة المفردة: ((لا يبال في الماء الدائم)). وما في المسند
ومسلم أوثق وأصح.
(٨١٧٢) وهذا صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٧٤. ولم يروه الشيخان من طريقها.
وقد مضى - بنحوه معناه -: ٧٥٣٠، ٧٥٣١، من رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة،
ومن رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة ورواه البخاري ٣: ٢٦٩ - ٢٧٠ (فتح)، من
رواية محمد بن زياد. ورواه أيضاً ٣: ٢٧١ (فتح)، من طريق نسخة الأعرج ورواه أيضاً
٨: ١٥٢ (فتح)، من رواية عطاء بن يسار وعبدالرحمن بن أبي عمرة، كلاهما عن
أبي هريرة. ورواه مسلم: ١: ٢٨٣ (بولاق)، من رواية الأعرج، ومن رواية عطاء بن
يسار، ومن رواية عبدالرحمن بن أبي عميرة. وروي البخاري (٧: ٣٠ ط /٩: ٢٥٧
فتح) أوله فقط: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)) - من طريقها.
(٨١٧٣) وهذا صحيح كالأحاديث قبله، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٧٥ - مع اللذين بعده:
٨١٧٣م.٨١٧٣م (٢) حديثاً واحدًا، سياقاً واحداً. والثلاثة الأجزاء في الحقيقة حديث =
( ٢٢٧ )

٨١٧٣ م - ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه [٧٨].
٨١٧٣م (٢) - وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره
له [٧٩].
٨١٧٤ - وقال رسول الله عليه: ((لا يتمن أحدكم الموت ولا يدع به
من قبل أن يأتيه أنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره
إلا خيراً)) [ ٨٠].
=
واحد وإنما فصلناها ثلاثة أحاديث برقم واحد مكرر، لأن البخاري فصل الجزء الأول
والجزء الأخير، جعل كلا منها حديثاً مستقلاً، كما سيظهر من التخريج، إن شاء الله.
والحديث رواه مسلم (٣: ٨١ س/١: ٢٨١ بولاق) - بأجزائه الثلاثة - حديثاً واحداً،
من طريق الصحيفة. ولم يروه البخاري كاملا من طريق الصحيفة، بل رواه كاملا -
بنحوه - من نسخة الأعرج ٩: ٢٥٩ - ٢٦٠ (فتح). وروى القسم الأول - الذي هنا
(٧: ٣٠ ط/٩: ٢٥٧ فتح)، من أصل الصحيفة، ولكن ليس من طريق عبدالرزاق، بل
من رواية عبدالله بن المبارك، عن معمر، عن همام بن منبه.
(٨١٧٣م) وهذا صحيح أيضاً، وهو الجزء الثاني من الحديث السابق كما بينا هناك. وهو في
الصحيفة المفردة، مع سابقه، برقم: ٧٥. ورواه مسلم ضمن الحديث كاملا من طريق
الصحيفة، كما قلنا هناك ولم يروه البخاري من طريقها أصلا بل رواه - كما قلنا من
قبل - من نسخة الأعرج.
(٣٨١٧٣(٢)) وهذا صحيح كذلك، وهو الجزء الثالث من الحديث: ٨١٧٣ وهو في الصحيفة
المفردة مع سابقيه برقم: ٧٥. وكذلك رواه مسلم معهما من طريقها كما قلنا آنفاً ورواه
البخاري (٣: ٥٦ط/٤: ٢٥٥ فتح) من طريق الصحيفة - حديثًا منفردًاً مستقلاً -
بلفظ: ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها ... )). وكذلك رواه مستقلا - من طريق
الصحيفة (٧: ٦٥ ط/٤٤٢:٩ فتح).
(٨١٧٤) وهذا حديث صحيح بصحة الصحيفة، وهو في الصحيفة المفردة برقم: ٧٦. ورواه
مسلم (٨: ٦٥ س/٢: ٣٠٨ بولاق) من طريق الصحيفة ولم يروه البخاري من طريقها، =
( ٢٢٨ )

٨١٧٥ - وقال رسول الله عليه: ((لا يقل أحدكم للعنب ((الكرم)) إنما
الكرم الرجل المسلم)) [٨١].
٨١٧٦ - وقال رسول الله عنه: ((اشترى رجل من رجل عقاراً له،
فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال الذي
اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك
ولم يروه بهذا اللفظ كما سنذكر إن شاء الله: فروى البخاري ١٣: ١٨٩ - ١٩٠
=
(فتح) من رواية أبي عبيد مولى عبدالرحمن بن أزهر عن أبي هريرة مرفوعاً: ((لا يتمن
أحدكم الموت، إما محسناً فلعله يزداد، وإما مسيئاً فلعله يستعتب)). ورواه بنحوه قبل ذلك
١٠: ١٠٩ - ١١٠ من هذا الوجه مع حديث آخر. وحديث البخاري هذا مضى في
المسند: ٧٥٦٨، ٨٠٧٢. وقوله: ((وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا» - هو الثابت في
مخطوطتي المسند ك م وجامع المسانيد وهو الموافق لرواية مسلم وفي ح والصحيفة المفردة
(( لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرًا)) - بزيادة حرف ((من)) بعد لفظ ((المؤمن)). وهي زيادة
- وإن كان من الممكن أن تكون صواباً إلا أنها مخالفة لسائر الأصول الموثقة. وفي
الصحيفة المفردة ((إنه)) بدون واو العطف.
(٨١٧٥) وهذا صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة برقم: ٧٧. ورواه مسلم (٧: ٤٦ س/٢:
١٩٧ بولاق). من طريق الصحيفة ولم يروه البخاري من طريقها. ورواه - بنحوه - ١٠ :
٤٦٥ - ٤٦٦ (فتح) من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة. وروى نحو معناه ١٠ : ٤٦٧
(فتح) من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة. وروى نحو معناه ١٠: ٤٦٧ (فتح) من
حديث سعيد عن المسيب عن أبي هريرة وقد مضى معناه من أوجه عن أبي هريرة:
٧٢٥٦، ٧٥٠٩، ٧٦٦٨، ٧٨٩٦.
(٨١٧٦) وهذا أيضاً حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٧٨. ورواه البخاري (٤ :
١٧٤ - ١٧٥ ط / ٦: ٣٧٥ - ٣٧٦ فتح) من طريق الصحيفة. وكذلك رواه مسلم من
طريقها (٥: ١٣٣ س/٢: ٤٢ - ٤٣ بولاق). ولفظ الحديث هنا موافق للفظ البخاري
إلا في كلمتين: في قوله: ((وقال الذي باع الأرض)» - ولفظ البخاري: ((وقال الذي له
الأرض)) ونص الحافظ في الفتح على رواية المسند هذه. وأما رواية مسلم ففيها: ((فقال =
( ٢٢٩ )

الذهب، وقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، قال: فتحاكما
إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام،
وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه
وتصدقا)) [٨٢].
٨١٧٧ - وقال رسول الله عنه: ((أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت
منه ثم وجدها))؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: ((والذي نفس محمد بيده لله
أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها)) [٨٣].
الذي شرى الأرض)) وهو الموافق لرواية الصحيفة المفردة. و((شرى)) - هنا: بمعنى باع.
وفي قوله: ((أنكح الغلام الجارية)) - ولفظ البخاري: ((أنكحوا)) بصيغة الجمع. وكذلك
لفظ مسلم. وما هنا موافق لما في الصحيفة المفردة وفي مسلم والصحيفة المفردة: ((وأنفقوا
على أنفسكما منه)) وما هنا هو الموافق لرواية البخاري، وهو الأجود وفي ذلك تكلف.
(٨١٧٧) وهذا حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة برقم: ٧٩، ورواه مسلم (٨: ٩١ -
٩٢ س/٢: ٣٢٢ بولاق)، من طريق الصحيفة ولكنه لم يذكر لفظه بل ذكر قبله رواية
الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعاً: ((لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا
وجدها)). ثم ذكر إسناد الصحيفة وقال: ((بمعناه)). ولم يروه البخاري من حديث أبي
هريرة أصلا. ولكن روى مسلم قبل ذلك (٢: ٣٢٢ بولاق) عن أبي صالح، عن
هريرة، عن رسول الله على أنه قال: ((قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه
حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ... )) - فذكر
الحديث. وهذا الحديث رواه البخاري ١٣: ٣٢٥ - ٣٢٨ (فتح) من رواية أبي صالح.
فذكر أوله وآخره ولم يذكر وسطه الذي فيه الفرح بالتوبة، وحديث أبي صالح هذا
سيأتي في المسند: ١٠٧٩٢، ١٠٩٢٢ وحديث التوبة - الذي معنا هنا - سيأتي أيضًاً
بنحوه: ١٠٥٠٤، من رواية موسى بن يسار، عن أبي هريرة. وانظر ما مضى في مسند
ابن مسعود: ٣٦٢٧ - ٣٦٢٩.
(٢٣٠ )

٨١٧٨ - وقال رسول الله عنه: ((إن الله عز وجل قال: إذا تلقاني
عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقائي بباع
جئته بأسرع» [٨٤].
٨١٧٩ - وقال رسول الله عنه: ((إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه
من الماء ثم لينثر)) [٨٥].
٨١٨٠ - وقال رسول الله عنه: ((والذي نفس محمد بيده لو أن أحدًا
عندي ذهباً لأحببت أن لا يأتي عليّ ثلاث ليال وعندي منه دينار أجد من
يقبله مني، ليس شيئاً أرصده في دين عليّ)) [٨٦].
(٨١٧٨) وهذا صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٨٠. ورواه مسلم (٨: ٦٣ س/ ٢:
٣٠٧ بولاق) من طريق الصحيفة ولم يروه البخاري من طريقها. ولكن معناه ثابت عنده
٣٢٥:١٣ - ٣٢٨ (فتح) ضمن حديث من رواية حديث صالح، عن أبي هريرة
وذلك الحديث قد مضى: ٧٤١٦. وفصلنا تخريجه هناك.
(٨١٧٩) وهو حديث صحيح، كالأحاديث السابقة وهو في الصحيفة المفردة برقم: ٨١، ورواه
مسلم (١: ١٤٦ س/ ١: ٨٣ بولاق) من طريق الصحيفة ولم يروه البخاري من طريقها.
ورواه - بنحوه - من طريق نسخة الأعرج ١: ٢٢٩ - ٢٣٠ (فتح) مع الحديث الماضي:
٨١٦٧. وقد مضى معناه مراراً، منها: ٧٢٩٨، ٧٧٣٢. وانظر: ٨٠٦٣. وقوله: ((ثم
لينثر)) - هو الثابت في أصول المسند وجامع المسانيد. وفي الصحيفة المفردة: ((ثم لينتثر)).
وهو موافق لرواية مسلم.
(٨١٨٠) حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٨٢. ورواه البخاري (٨٣:٩
ط/١٣ : ١٨٧ فتح)، من طريق الصحيفة وليس عندي من أوله قوله ((والذي نفس
محمد بيده)). وآخره عنده : ((وعندي منه دينار، ليس شيء أرصده في دين علي أجد
من يقبله)) - هكذا بالتقديم والتأخير. وقد مضى - بنحوه -: ٧٤٧٨، من حديث
موسى بن يسار، عن أبي هريرة وبينا هناك أن البخاري رواه من ذاك الوجه ٤٢:٥،
٢٢٨:١١ (فتح). وبينا هناك أيضًا أن الحافظ نص في الفتح ٥: ٥٥ على أنه من إفراد =
( ٢٣١ )

٨١٨١ - وقال رسول الله عليه: ((إذا جاءكم الصانع بطعامكم قد
أغنى عنكم عناء حره ودخانه فادعوه فليأكل معكم وإلا فلقموه في
يده)) [٨٧].
٨١٨٢ - وقال رسول الله : ((لا يقل أحدكم: أسق ربك. أطعم
ربك، وضيء ربك، ولا يقل أحدكم: ربي وليقل: سيدي، ومولاي، ولا
يقل أحدكم: عبدي وأمتي وليقل: [فَتَاي]، فتاتي وغلامي)) [٨٨].
=
البخاري فلم يروه مسلم. وقوله ((أرصده)): رجح الحافظ في الفتح أنه بضم الهمزة من
الرباعي وفتحها - من الثلاثي صحيح أيضاً. وفي رواية همام هذه ثبت في اليونينية بفتح
الهمزة من الثلاثي، وبهامشها نقلا عن خط الحافظ اليونيني ما نصه: ((في نسخة الحافظ
أبي ذر: أرصده: بضم الهمزة وكسر الصاد وكذلك شاهدته في أصل مقروء على
الحافظ أبي محمد عبدالله الأصيلي)). وقوله ((يقبله)): هو الثابت في أصول المسند وجامع
المسانيد وهو موافق لما في البخاري. وفي الصحيفة المفردة ((يتقبله)) وأخشي أن يكون تغييراً
من ناسخ أو طابع.
(٨١٨١) وهذا حديث صحيح، بصحة الصحيفة. وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٨٣، ولم يروه
الشيخان من طريق الصحيفة. وقد مضى مرارًاً من أوجه عن أبي هريرة، منها: ٧٣٣٤،
٧٧٩٢، ٧٩٦٨، ورواه البخاري - بمعناه - عن أبي هريرة ٥: ١٣١ و٩: ٥٠٢ -
٥٠٣ (فتح). وكذلك رواه مسلم ٢: ٢١ (بولاق). وقوله ((إذا جاءكم الصانع)) - في ح
((إذا جاء أحدكم الصانع)). والراجح أنه خطأ مطبعي، لمخالفته ما في المخطوطتين وجامع
المسانيد والصحيفة المفردة. وقوله («فلقموه)): هو الثابت في أصول المسند. وفي الصحيفة
المفردة: ((فألقموه)). وزاد ناشرها بين قوسين في آخره: «أولينا وله في يده» ولم يبين مصدر
هذه الزيادة ولعلها من مخطوطة برلين التي يدل وصفه إياها على أنها لا قيمة لها.
(٨١٨٢) وهذا صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٨٤. ورواه البخاري (٣ :
١٥٠ ط /١٢٨:٥ - ١٣١ فتح) من طريق الصحيفة ورواه مسلم من طريقها أيضاً (٧:
٤٧ س/٢: ١٩٧ بولاق): كلمة [فتاى] - التي زدناها - سقطت من ح م. وهي =
( ٢٣٢ )

٨١٨٣ - وقال رسول الله عنه: ((أول زمرة تلج الجنة، صورتهم على
صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا يتفلون فيها ولا يتمخطون فيها ولا
يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة ورشحهم
المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم من
الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون
الله بكرة وعشياً)) [٨٩].
٨١٨٤ - وقال رسول اللهعليه: ((اللهم إني أتخذ عندك عهداً لن
٣١٧
تخلفنيه إنما أنا/ بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها
٢٠
له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة)) [٩٠].
٨١٨٥ - وقال رسول الله : ((لم تحل الغنائم لمن قبلنا، ذلك بأن
=
ثابتة في ك وجامع المسانيد وروايتي الصحيحين والصحيفة المفردة.
(٨١٨٣) وهذا حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٨٥. ورواه مسلم (٨: ١٤٧
س/٢: ٣٥٠ بولاق) من طريق الصحيفة. ورواه البخاري من طريقها، ولكن ليس من
رواية ((عبدالرزاق عن معمر» بل من رواية عبدالله بن المبارك عن معمر (٤: ١١٨ ط/٦
٢٣٠ - ٢٣٢ فتح). وقد مضى - بنحوه - من رواية أبي صالح، عن أبي هريرة:
٧١٦٥، ٧٤٢٩ وفصلنا تخريجه وشرحه في أولاهما.
(٨١٨٤) وهذا صحيح كصحة الأحاديث السابقة، وهو في الصحيفة المفردة برقم: ٨٦. ولم يروه
الشيخان من طريق الصحيفة. فرواه مسلم ٢: ٢٨٧ (بولاق)، بأسانيد، من أوجه، عن
أبي هريرة وأقربها إلى هذه الرواية روايته من طريق نسخة الأعرج، عن أبي هريرة. وروى
البخاري ١١: ١٤٧ (فتح) نحو معناه مختصراً، من رواية سعيد بن المسيب عن أبي
هريرة، وقد مضى - معناه - مختصراً: ٧٣٠٩، من رواية الأعرج عن أبي هريرة. وسيأتي
- معناه أيضاً: ٩٠٥٨، ٩٠٥٩، من رواية أبي صالح عن أبي هريرة.
(٨١٨٥) وهذا صحيح أيضًا، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٨٧. وهو جزء من حديث سيأتي:
٨٢٢١. وهكذا ثبت في أصول المسند، والصحيفة المفردة، حديثًا منفصلا في هذا =
( ٢٣٣ )

الله رأي ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا)) [٩١].
٨١٨٦ - وقال رسول الله عنه: ((دخلت النار امرأةً من جراء هرة لها
ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت
هزلا)) [٩٢].
٨١٨٧ - وقال رسول الله عَله: ((لا يسرق سارق حين يسرق وهو
مؤمن، ولا يزني زان حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب
=
الموضع، ثم ضمن الحديث الآتي: وسيأتي تخريجه هناك - إن شاء الله - وأنه رواه مسلم
من طريق الصحيفة، وأنه رواه البخاري من طريقها، ولكن من رواية عبدالله بن المبارك
عن معمر. وفي الصحيفة المفردة ((لمن كان قبلنا)) وكلمة ((كان)) غير ثابتة في أصول
المسند هناك. وانظر: ٧٤٢٧ .
(٨١٨٦) حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٨٨. ولم يروه البخاري من طريقها.
ورواه مسلم (٨: ٣٥ س/ ٢: ٢٩٢ بولاق)، من طريقها. ورواه قبله من حديث سعيد
المقبري، عن أبي هريرة. ورواه أيضاً ٢: ٣٢٥ (بولاق)، من حديث حميد، عن أبي
هريرة. وقد مضى - بنحوه -: ٧٥٣٨، من رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة، وبينا هناك
أن البخاري رواه ٦: ٢٥٤ - ٢٥٥، من رواية سعيد المقبري، وأنه لم يذكر لفظه، بل
أحاله على حديث ابن عمر - بمعناه - قبله، قوله ((من جراء هرة لها)) - في مسلم زيادة
((أو هر) وهي في الصحيفة المفردة ولكن ثبت لفظها ((أو هرة))! وهو تكرار فيها لا معنى
له! هو تخليط من ناسخ أو طابع. وقوله ((تربم) أي تتناول ذلك بشفتيها. وفي بعض نسخ
مسلم ((ترمرم)) براء ثانية مكسورة، كما حكاه النووي. وفي الصحيفة المفردة ((تتقهم))
بالقاف والهاء. وليست في شيء من الأصول التي رأيتها. وهي من قولهم ((أقهم فلان
إلى الطعام إقهامًا)) إذا اشتهاه. و((خشاش الأرض)) بفتح الخاء والشين المعجمة مخففة:
يعني من هوام الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها.
(٨١٨٧) وهذا حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٨٩. ولم يروه البخاري من
طريقها، إنما رواه من أوجه أخر، كما سنذكر إن شاء الله. ورواه مسلم (١: ٥٥ س/١ : =
( ٢٣٤ )

وهو مؤمن، يعني الخمر، والذي نفس محمد بيده ولا ينتهب أحدكم نهبة
ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولایغل
أحد کم حین یغل وهو مؤمن فإيا كم إياكم)) [٩٣].
٨١٨٨ - وقال رسول الله عنه: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع
بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)) [٩٤].
٨١٨٩ - وقال رسول الله عليه: ((التسبيح للقوم، والتصفيق للنساء في
الصلاة)) [٩٥].
٨١٩٠ - وقال رسول اللهعنه: ((كل كلم يكلمه المسلم في سبيل
٣١ - ٣٢ بولاق)، من طريقها. ولكنه لم يذكر لفظه، لأنه رواه قبل ذلك من أوجه
=
أخر، فأحال اللفظ عليه. ورواه البخاري مطولا ومختصرًا، من أوجه ٨٦:٥، و٢٨:١٠
- ٢٩، ١٢: ٤٥٠ ١٠١ (فتح)، وقد مضى مختصرًا: ٧٣١٦. وقوله ((فإياكم إياكم)):
هو الثابت في أصول المسند. وفي جامع المسانيد ((فإياكم وإياكم)): بزيادة واو العطف.
وفي الصحيفة المفردة ((وإياكم وإياكم)) بواو العطف في الأولى بدل الفاء، وبإثباتها في
الثانية.
(٨١٨٨) وهو صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة، برقم ٩٠. ولم يروه البخاري أصلا، فيما
وصل إليه بحثي. ولم يروه مسلم من طريق الصحيفة، بل رواه ١ : ٥٣ - ٥٤ (بولاق)
من رواية أبي يونس، عن أبي هريرة.
(٨١٨٩) وهو صحيح أيضًا، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٩١. ولم يروه الشيخان من طريقها.
وإنما روياه - بنحوه - من طرق أخر. وقد مضى من وجهين آخرين: ٧٢٨٣، ٧٥٤١.
وخرجناه في أولهما.
(٨١٩٠) وهو حديث صحيح، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٩٢. ورواه مسلم، من طريق
الصحيفة، من رواية عبدالرزاق (٣٤:٦ س/٢: ٩٦ بولاق). ورواه البخاري من طريقها.
ولكن من رواية عبدالله بن المبارك، عن معمر (١: ٥٦ - ٥٧ ط/١: ٢٩٧ فتح). قوله =
( ٢٣٥ )

الله ثم يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تنفجر دماً، اللون لون الدم
والعرف عرف المسك، قال أبي: يعني العرف الريح)) [٩٦].
٨١٩١ - وقال رسول الله : (إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة
ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة
فألقيها ولا آكلها)) [٩٧].
٨١٩٢ - وقال رسول الله عنه: ((لا تزالون تستفتون حتى يقول
أحد كم: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل)) [٩٨].
٨١٩٣ - وقال رسول الله : ((والله لأن يلج أحدكم بيمينه في
((ثم تكون)): لفظ ((ثم)) لم يذكر في الصحيفة المفردة ولا في رواية البخاري، وثبت في
=
:
أصول المسند ورواية مسلم. وقوله ((كهيئتها)) - قال الحافظ في الفتح: ((أعاد الضمير مؤنثً
الإرادة الجراحة)). والحديث مضى بنحو معناه: ٧٣٠٠، من رواية الأعرج عن أبي هريرة.
ومضى معناه ضمن حديث مطول: ٧١٥٧ من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة.
(٨١٩١) وهذا صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٩٤، مؤخراً عن الحديث التالي:
٨١٩٢. ورواه مسلم (١١٧:٣ س/ ١: بولاق)، من طريق الصحيفة، عن عبدالرزاق.
ورواه البخاري ٦٣:٥ (فتح)، من طريق عبدالله بن المبارك عن معمر، وانظر: ٨٠٣٦.
وقوله: ((ثم أخشى أن تكون صدقة)) - في الصحيفة المفردة: ((أن تكون من الصدقة)).
وجمع مسلم الروايتين: ((أن تكون صدقة أو من صدقة)). وقوله ((ولا آكله)). لم يذكر
في الصحيفة المفردة، ولا في روايتي الشيخين ولا في جامع المسانيد. ولكنه ثابت في
أصول المسند المخطوطة والمطبوعة.
(٨١٩٢) وهو صحيح بصحة الصحيفة، وهو فى الصحيفة المفردة، برقم: ٩٣، مقدماً على
الحديث السابق: ٨١٩١ ولم يروه الشيخان من طريقها. ومعناه ثابت من أوجه أخر. فقد
مضى ٧٧٧٧، من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وأشرنا إلى هذا هناك. وإلى
رواية الشيخين له من غير طريق همام.
(٨١٩٣) وهذا صحيح أيضاً، وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٩٥ ورواه البخاري (٨: ١٢٨ =
( ٢٣٦ )

أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل)) [٩٩].
٨١٩٤ - وقال رسول الله ع#: ((إذا أكره الاثنان على اليمين
واستحباها فليستهما عليها)) [١٠٠].
ط/١١ : ٤٥٢ - ٤٥٣ فتح)، من طريق الصحيفة، ومعه أول الحديث رقم: ١ من
=
الصحيفة كما أشرنا هناك ورواه مسلم (٥: ٨٨س/٢: ١٨ بولاق) من طريق الصحيفة
وقد مضى معناه بلفظ آخر: ٧٧٢٩، بإسناد الصحيفة نفسه. وخرجناه وأشرنا إلى هذا
هناك.
(٨١٩٤) هو حديث صحيح، ورواه البخاري (٣: ١٧٩ ط/٢١٠:٥ فتح)، عن إسحاق بن نصر
عن عبدالرزاق، به بلفظ: ((أن النبي ** عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم
بينهم في اليمين أيهم يحلف)). وقال الحافظ في الفتح: ((وقد رواه أحمد عن عبدالرزاق
- شيخ شيخ البخاري فيه - بلفظ: إذا أكره الاثنان عن اليمين واستحباها فليستهما
عليها. وأخرجه أبو نعيم في مسند إسحق بن راهويه عن عبدالرزاق، مثل رواية البخاري،
وتعقبه بأنه رآه في أصل إسحق عن عبدالرزاق، باللفظ الذي رواه أحمد، قال: وقد وهم
شيخنا أبو أحمد في ذلك. انتهى. قلت (القائل ابن حجر) وهكذا أخرجه الإسماعيلي
من طريق إسحق بن أبي إسرائيل عن عبدالرزاق. وأخرجه من طريق الحسن بن يحيى
عن عبدالرزاق مثله، لكن قال: فاستحباها. وأخرجه أبو داود عن أحمد وسلمة بن
شبيب عن عبدالرزاق بلفظ: أو استحباها. قال الإسماعيلي: هذا هو الصحيح. أي: أنه
بلفظ ((أو)) لا بالفاء ولا بالواو. ورواية أبي داود وهي في السنن: ٣٦١٧، عن أحمد بن
حنبل وسلمة بن شبيب، وذكر أن رواية أحمد بلفظ: ((إذا كره الاثنان اليمين أو
استحباها)) وأن رواية سلمة: ((إذا أكره الاثنان على اليمين)). ولكن الذي أمامنا في المسند
أن رواية أحمد ((إذا أكره))، أعني كرواية سلمة. فلعل أبا داود وهم في حكاية اللفظ.
والمعنى الصحيح على ((أ) أيعني: أن يستحب الطرفان اليمين ويحرصا عليها فكل منهما
يريد أن يسارع لأدائها. أو أن يكره كلاهما اليمين ولكنها وجبت عليهما بإيجاب
الظروف أو بإيجاب حاكم، فيريد كل منهما أن يبدأ خصمه. فقطعا للنزاع في الحالين =
( ٢٣٧ )

٨١٩٥ - وقال رسول الله : ((إذا ما أحدكم اشتري لقحة مصراة،
أو شاة مصراة - فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إما يرضى، وإلا فليردها
وصاعا من تمر)) [١٠١].
٨١٩٦ - وقال رسول الله : ((الشيخ على حب اثنتين: طول
الحياة، وكثرة المال)) [١٠٢].
=
حتى يرضيا ويطمئنا يستهمان عليها ليبدأ من وقعت عليه القرعة بالبدء.
:
(٨١٩٥) حديث صحيح، رواه مسلم ج٤ ص١٤ ط الشعب، ورواه أبو داود، وابن ماجه،
والشافعي، والدارمي، وابن الجارود، وعلقه البخاري. ((والمصراة)) من تصرى، ومن الصر
أيضاً، وهو ربط أخلافها ومعناها: جمع اللبن في الضرع عند إرادة البيع، ليعظم ضرعها
فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. وقال الشافعي: التصرية أن يربط أخلاف
الناقة أو الشاة، ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها
بسبب ذلك، لظنه أنه عادة لها. وقال أبو عبيدة: هو من صري اللبن في ضرعها أي
حقنه فيه، والتصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان
وغيرها، لأنه غش وخداع، وبيعها صحيح مع أنه حرام. وللمشتري الخيار في إمساكها
وردها و((اللقحة)) بكسر اللام وبفتحها، والكسر أفصح، هي الناقة القريبة العهد بالولادة
نحو شهرين أو ثلاثة، قال الخطابي: وقول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح، قال:
والعرب تصر ضروع المحلوبات، واستدل لصحة قول الشافعي بقول العرب لا يحسن الكر
- أي الهجوم في الحرب - إنما يحسن الحلب والصر. وبقول مالك بن نويرة:
مصررة أخلافها لم تجرد
فقلت لقومي هذه صدقاتكم
٠٠
قال: ويحتمل أن أصل المصراة: مصرورة، أبدلت إحدى الراءين ألفًا كقوله: ((خاب من
دساها)) أي أخفاها بالجهالة - أي دسسها، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس.
(٨١٩٦) حديث صحيح، رواه البخاري، عن أبي هريرة ورواه في الرقاق عن علي بن المديني
بلفظ: [قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال] ورواه مسلم في
الزكاة عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وعن زهير بن حرب، ورواه الترمذي =
(٢٣٨ )

٨١٩٧ - وقال رسول الله عنه: ((لا يمشين أحدكم إلى أخيه
بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة
من نار)) [١٠٣].
٨١٩٨ - وقال رسول الله عنه: ((اشتد غضب الله عز وجل على قوم
فعلوا برسول الله على ـ وهو حينئذ يشير إلى رباعيته)) [١٠٤].
٨١٩٨م - وقال: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله عليه
في سبيل الله [١٠٥].
٨١٩٩ - وقال رسول الله : (( کتب علی ابن آدم نصيبه من الزنا
في الزهد عن قتيبة ورواه ابن ماجه في ثواب التسبيح عن أبي مروان. وفي الحديث مجاز
=
واستعارة ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب
في شبابه. قال الإمام النووي: هذا صوابه، وقيل: تفسيره غير هذا مما لا يرتضى أهـ.
(٨١٩٧) حديث صحيح، وفي صحيح مسلم بلفظ: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة
تلعنه) في الأدب عن عمرو الناقد وابن أبي عمر، ورواه الترمذي في الفتن عن عبد الله
ابن الصباح وعن قتيبة. ومسلم أيضاً في الأدب عن محمد بن رافع. رواه البخاري ((لا
يشيرن أحدكم إلى أخيه بسلاح .... ) في الفتن عن محمد. و((ينزع)) بالعين المهملة
وكسر الزاي أي يرمي، وروي بالمعجمة مع فتح الزاي، ومعناه أيضاً: يرمي ويفسد. وأصل
النزع: الطعن والفساد.
(٨١٩٨) حديث صحيح، أخرجه مسلم ج٥ ص١٧٩ في المغازي عن محمد بن رافع والبخاري
في المغازي عن إسحاق بن نصر. وقوله: ((في سبيل الله)) احتراز ممن يقتله في حد أو في
قصاص، لأن من يقتله في سبيل الله کان قاصدًا قتل النبي ﴾.
(٨١٩٩) حديث صحيح، رواه البخاري من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس
عن أبي هريرة ٥٤/٨. ورواه مسلم ٥٢/٨ من نفس الطريق. ورواه أبو داود في النكاح
عن موسى بن إبراهيم، والترمذي في الطهارة بلفظ: [لكل ابن آدم حظه من الزنا].
( ٢٣٩ )
٠

أدرك لا محالة: فالعين زنيتها النظر، ويصدقها الأعراض. واللسان زنيته النطق،
والقلب التمني. والفرج يصدق ما ثم ويكذب)) [١٠٦].
٨٢٠٠ - وقال رسول الله عليه: ((أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها
فسهمکم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي
لكم)) [١٠٧].
٨٢٠١ - وقال رسول الله عنه: ((إذا أحسن أحدكم إسلامه، فكل
حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها
تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل)) [١٠٨].
(٨٢٠٠) حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه ج٤ ص٣٦١ ط الشعب قال: حدثنا أحمد
ابن حنبل ومحمد بن رافع، قالا حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال:
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ، فذكر أحاديث منها، وقال: قال رسول الله عنه:
((أيما قرية أنيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها
لله ولرسوله ثم هي لكم)). قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه، فيكون
سهمهم فيها، أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية ما أخذ
عنوة، فيكون غنيمة يخرج منه الخمس، وباقية للقائمين، وهو معنى قوله: (ثم هي
لكم) أي باقيها، وقد يحتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث، وقد أوجب
الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة، وقال جميع العلماء سواه:
لا خمس في الفيء. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء
والله أعلم أهـ . (صحيح مسلم بشرح النووي). ورواه أيضً أبو داود في الخراج عن
أحمد بن حنبل.
(٨٢٠١) حديث صحيح، أخرجه مسلم ج١ ص٨٢ ... عن همام بن منبه قال: هذا ماحدثنا أبو
هريرة عن محمد رسول الله عليه، قال: قال رسول الله #: قال الله عز وجل إذا تحدث
عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة مالم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر =
(٢٤٠ )