النص المفهرس

صفحات 81-100

حدثني سالم عن عبدالله بن عمر، عن زيد بن حارثة الكلبي مولى
رسول الله ێه، أن عبدالله بن عمر کان یقول: ما کنا ندعوه إلا (زید بن
محمد) حتى نزل القرآن: ﴿ادْعُوهُمْ لآبائهمْ هُوَ أَقْسَطُ عنْدَ اللهِ﴾.
ء
٥٤٨٠ - حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبيدالله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر: أن رسول الله تمتد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.
٥٤٨١ - حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيدالله سمعت
سالم بن عبدالله يحدث عن أبيه: أن عمر قال: يا رسول الله، أرأيتَ ما نعملَ
فيه، أمر مبتدع أو مبتدأ، أو أمر قد فُرغَ منه؟، قال: ((أمر قد فرغ منه،
فاعمل يا ابن الخطاب، فإنّ كلاً ميسّر، فأما من كان من أهل السعادة فإنه
يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء)).
٥٤٨٢ - حدثنا محمد، يعني ابن جعفر، حدثنا شعبة عن الحَكَم
عن نافع عن ابن عمر قال: خطب النبي # فقال: ((إذا راح أحدكم إلى
الجمعة فليغتسل)).
٥٤٨٣ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عقبة بن
و ٥
أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي)). وقوله فى هذا الإسناد ((عن زيد بن حارثة)) لا يراد به
ظاهره، كما هو واضح، فليس هو مرويًا عن زيد. وإنما المراد: عن قصة زيد بن حارثة.
(٥٤٨٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٤٤٨ بهذا الإسناد.
(٥٤٨١) إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عبيدالله. والحديث مكرر ٥١٤٠. في ح ((عاصم
ابن عبد الله). وهو خطأ واضح، صححناه من ك م. في ك «وأما من كان من أهل
الشقاء)) وهي نسخة بهامش م. ولكن في م ((أهل الشقاوة)).
(٥٤٨٢) إسناده صحيح، الحكم : هو ابن عتيبة. والحديث مطول ٥٤٥٦.
(٥٤٨٣) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٤٧٠، ولكن تفسير ابن عمر ((مثنى مثنى)) لم يذكر في
شيء من الروايات الماضية. وهو يؤيد صحة الحديث الماضي ٥٤٦١ في الفصل بين الوثر =
( ٨١ )

ور
حريث سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله عنه قال: ((صلاة الليل مثنى
مثنى، فإذا رأيتَ أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة))، قال: فقيل لابن عمر: ما
مثنى مثنى؟، قال: تسلم في كل ركعتين.
٧٨
٥٤٨٤ _ / حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عُقْبة بن
٢
حريث سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله : ((الشهر تسع وعشرون))،
وطَبِّق شعبة يديه ثلاث مرات وكسر الإبهام في الثالثة، قال عقبة: وأحسبه
قال: ((والشهر ثلاثون))، وطبّق كفيه ثلاث مرات.
و ہ
٥٤٨٥ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة بن
حَرَيث سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله : ((التمسوها في العشر
الأواخر))، يعني ليلة القدر، «فإِن ضَعف أحدكم أو عَجَزَ فلا يغلبنَّ على
السبع البواقي)).
٥٤٨٦ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ثابت: سألت
والشفع بتسلیمة، وكلمة ((مثنی مثنی)) تدل على هذا، إلا أن كلام ابن عمر في بيانها
أوضح وأصرح، ويرفع احتمالات التأول من المتأولين المتكلفين. قوله ((يحدث عن رسول
الله)، في نسخة بهامش ك م ((أن)) بدل ((عن)).
(٥٤٨٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٠١٧، ومطول ٥٤٥٣. وانظر ٥١٨٢.
(٥٤٨٥) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٤٤٣.
(٥٤٨٦) إسناده صحيح، ثابت: هو البناني. والحديث مكرر ٥٠٧٤. وانظر ٥٤٢٩. ((أهل نهى))
هكذا هو في الأصول الثلاثة، بإثبات همزة الاستفهام مع ((هل))، وهو قليل. وفي اللسان
١٤: ٢٣٥: ((قال الليث: هل حقيقة في الاستفهام، تقول: هل كان كذا وكذا، وهل
لك في كذا وكذا. قال: وقول زهير* أهل أنت واصله* اضطرار، لأن هل حرف
استفهام، وكذلك الألف، ولا يستفهم بحرفي استفهام». وقال ابن يعيش في شرح
المفصل ٨: ١٥٣ - ١٥٤: ((وقد أجاز المبرد دخول همزة الاستفهام على هل، وعلى
سائر أسماء الاستفهام))، ثم ذكر شاهده من شعر زيد الخير *أهل رأونا بسفح القاع ذي =
( ٨٢ )

ابن عمر عن نبيذ الجرّ، أَهَلْ نَهى عنه رسول الله عَليه؟، قال: زعموا ذلك،
فقلت: النبي * نهى؟، فقال: قد زعموا ذلك، فقلت: أنت سمعته منه؟،
فقال: قد زعموا ذلك، فصرفه الله عنّي، وكان إذا قيل لأحد: أنت
سمعته؟، غضب، وهمّ یخاصمه.
و ٥
٥٤٨٧ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوب، يعني
٥
السختياني، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عنه قال: أيما رجل باع
نخلاً قد أَبرَتْ، فثمرتها لربها الأول، إلاّ أن يشترط المبتاع)).
٥٤٨٨ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع
عن ابن عمر عن النبي : ((إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)).
٥٤٨٩ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين
٩
أنه سمع ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي
صَلىالله
فأخبره؟، فقال: ((مره فليراجعها، ثم إذا طهرت فليطلقها))، قلت لابن عمر:
أحسب تلك التطليقة؟، قال: فَمَهْ؟ !.
٥٤٩٠ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سیرین
=
الأكم*، ثم قال : ((وهو قليل لا يقاس عليه. ووجه ذلك أنه جعل هل بمنزلة قد)). وفي
نسخة بهامش ك م ((أنھی))، بحذف ((هل)).
(٥٤٨٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٣٠٦.
(٥٤٨٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٤٨٢.
(٥٤٨٩) إسناده صحيح، وهو مطول ٥٤٣٤. ((أحسب)) في نسخة بهامش م ((أيحسب)).
(٥٤٩٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٠٩٦. وانظر ٥٤٨٣. ورواه مسلم ١: ٢٠٩ ((بمثله))
من طريق محمد بن جعفر عن شعبة. ((به به): قال ابن الأثير: ((في صحيح مسلم: به،
به، إنك لضخم، قيل: هي بمعنى بخ بخ، يقال بخبخ به وبهبه، غير أن الموضع لا =
( ٨٣ )

قال: سألت ابن عمر: ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح؟، فقال ابن عمر:
کان رسول الله عَّ يصلي بالليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل،
قال أنس: قلت: فإنما أسألك ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح؟، فقال: به،
به، إنك لضخم!، إنما أُحدِّث، أو قال: إنما أُقْتَصُّ لك الحديث، كان
رسول اللهچ﴾ يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بركعة من آخر الليل،
ثم يقوم كأنَّ الأذان أو الإقامة في أُذنيه.
٥٤٩١ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبدربه بن
يحتمله إلا على بُعْد، لأنه قال: إنك لضخم، كالمنكر عليه، وبخ بخ لا يقال في
الإنكار)). وفي مشارق الأنوار للقاضي عياض ١: ١٠٢ : قال ابن السكيت: به به، وبخ
بخ، بمعنى واحد ، كلمة يعظم بها الأمر، وتكون للزجر، بمعنى مه، مه))، وهذا
الحرف ((به)) بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء، لا يزال في بلادنا في الصعيد الأعلى
بمصر، يقال مفرداً ومكرراً، على المعنيين اللذين حكاهما ابن السكيت: تعظيم الأمر،
وللزجر أيضا، ويقال في بلادنا للاستنكار كذلك. قوله ((إنما أحدث)) في نسخة بهامش
م ((إنما أحدثك)».
(٥٤٩١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٥٥٢، ومطول ٥٤٨٧. ورواية أيوب عن نافع عن ابن
عمر مرفوعا، في بيع النخل المؤبر، مضت ٤٥٠٢، وروايته الموقوفة على عمر، في
المملوك، التي أشار إليها شعبة لم تمض. وهي في الموطأ ٢: ١٢٠ عن نافع عن ابن
عمر عن عمر، قال السيوطي في شرحه: ((قال ابن عبدالبر: هكذا رواه نافع موقوفاً، لم
يختلف أصحابه عليه في ذلك. ورواه سالم عن أبيه عن النبي * مرفوعا، أخرجه
البخاري ومسلم من طريق الزهري عنه، به . قال النووي: ولا تضر رواية الوقف في حجة
الحديث المرفوع، فإن سالما ثقة، بل هو أجل من نافع، فزيادته مقبولة. قال: وقد أشار
النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة)). وقال الزرقاني في شرحه
٩٨:٣: ((وهذا رواه البخاري عن عبدالله بن يوسف، وأبو داود عن القعنبي، كلاهما
عن مالك، موقوفا. ورواه سالم عن أبيه عن النبي ◌ّة، أخرجه البخاري ومسلم من طريق
الزهري عنه. قال ابن عبدالبر: وهو أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع،
فرفعها سالم، ووقفها نافع ... ورجح مسلم والنسائي رواية نافع هنا، وإن كان سالم أحفظ =
( ٨٤ )

سعيد يحدث عن نافع أن رسول الله # قال: ((أيما رجل باع نخلاً قد
أُبرتْ، فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال، فماله لربه الأول،
إلا أن يشترط المبْتَاع))، قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع: أنه حدث
بالنخل عن النبي #، والمملوك عن عمر، قال عبدربه: لا أعلمهما جميعا
إلا عن النبي ﴾، ثم قال مرة أخرى: فحَدَّث عن النبي ◌َّه، ولم يَشْكَّ.
٥٤٩٢ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت صدقةً بن
=
منه، نقله البيهقي عنهما، وكذا رجحها الدارقطني. ونقل الترمذي في الجامع عن
البخاري أن رواية سالم أصح، وفي التمهيد أنها الصواب، وفي العلل للترمذي عن
البخاري تصحيحهما جميعا، ولعله أشبه، لأن ابن عمر إذا رفعه لم يذكر أباه، وهي
رواية سالم، وإذا وقفه ذكر أباه، وهي رواية نافع، فتحَصّل أن ابن عمر سمعه من النبي
##، فحدث به سالما، وسمعه من أبيه عمر موقوفا، فحدث به نافعا. فصحت رواية سالم
ونافع جميعا، وهذا هو المحفوظ عنهما)). ورواية سالم عن أبيه مرفوعة، مضت ٤٥٥٢
بالجزأين جميعا، كما أشرنا آنفا. وقول ابن عبدالبر، فيما نقل السيوطي عنه، أنه لم
يختلف أصحاب نافع عليه في أن القسم المتعلق بالمملوك موقوف على عمر، تنقضه
هذه الرواية التي هنا، أن عبدربه بن سعيد رواه عن نافع مرفوعا وأكد ذلك ولم يشك فيه.
فيكون نافع رواه أيضا عن ابن عمر عن عمر موقوفا، وعن ابن عمر عن النبي #
مرفوعا. وعبدربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري سبق توثيقه ١٧٩٩ ، ونزيد هنا
أنه وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل
٤١/٢/٣.
(٥٤٩٢) إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه ٤٥٨٤ عن سفيان بن عيينة عن صدقة، ولكن في
آخره: ((قالوا له: فأين أهل العراق؟، قال ابن عمر: لم يكن يومئذ)). وروى البخاري ١٣ :
٢٦٣ عن طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر، في المواقيت، وقال في آخره: ((وذكر
العراق؟، قال: لم يكن عراق يومئذ)). وأشار الحافظ في الفتح ٣: ٣٠٨ إلى هاتين
الروايتين، ولم يذكر الرواية التي هنا. بل روى البخاري أيضا ٣: ٣٠٨ من طريق عبيدالله
عن نافع عن ابن عمر قال: ((لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن
رسول الله 29 حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شق علينا ؟، =
( ٨٥ )

يسار سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله عنه: أنه وقَّت لأهل المدينة ذا
قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق)). وفي نصب الراية ٣ : ١٣ أن
إسحق بن راهويه روى في مسنده: ((أخبرنا عبدالرزاق قال: سمعت مالكا يقول: وقت
رسول الله ** لأهل العراق ذات عرق. فقلت له: من حدثك بهذا؟، قال: حدثني به
نافع عن ابن عمر. انتهي. قال الدارقطني في علله: روى عبدالرزاق عن مالك عن نافع
عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام وقت لأهل العراق ذات عرق. ولم يتابَع عبد الرزاق
على ذلك، وخالفه أصحاب مالك، فرووه عنه، ولم يذكروا فيه ميقات أهل العراق».
وهذا الحديث ذكره الحافظ في الفتح ٣: ٣٠٨ عن كتاب غرائب مالك للدارقطني من
طريق عبدالرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ولكن وقع في النسخة المطبوعة ((قرنا))
بدل ((ذات عرق)) وهو خطأ ظاهر، لعله من بعض الناسخين أو من المطبعة، ثم قال
الحافظ: ((قال لي بعضهم: إن مالكا محاه من كتابه. قال الدارقطني: تفرد به عبدالرزاق.
قلت [القائل ابن حجراً: والإسناد إليه ثقات أثبات، وأخرجه إسحق بن راهويه في
مسنده عنه، وهو غريب جدا، وحديث الباب يرده))، يعني رواية البخاري أن عمر هو
الذي حد لهم ذات عرق. ثم ذكر الحافظ أحاديث أخرى في ذلك تكلم في تعليلها، ثم
قال: ((وهذا يدل على أن للحديث أصلا، فلعل من قال: إنه غير منصوص - لم يبلغه، أو
رأس عمد، الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال. ولهذا قال ابن خزيمة:
رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث. وقال ابن المنذر: لم
نجد في ذات عرق حديثا ثابتا، انتهي. لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا.
وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ، فقال ابن عبدالبر: هي غفلة!،
لأن النبي ﴾ وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم أنها ستفتح، فلا فرق
في ذلك بين الشام والعراق)). وعبارة ابن عبدالبر نقلها ابن التركماني في الجوهر النقي
(المطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي) ٢٨:٥ بنصها، قال: ((وفي التمهيد: قال قائلون:
عمر هو الذي وقت العقيق لأهل العراق، لأنها فتحت في زمانه. وقال آخرون: هذه
غفلة من قائل هذا القول!، لأنه عليه السلام هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق
والعقيق، كما وقت لأهل الشأم الجحفة. والشأم كلها يومئذ دار كفر كالعراق، فوقت
المواقيت لأهل النواحي، لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشام والعراق وغيرها. ولم
يفتح الشأم والعراق إلا على عهد عمر، بلا خلاف)). وإشارة ابن عبدالبر إلى توقيت
العقيق، هي إشارة إلى الحديث الماضى في مسند ابن عباس ٣٢٠٥: ((وقت رسول الله =
( ٨٦)

الحُلَيفة ولأهل الشأم الجُحْفة، ولأهل نجد قَرْناً، ولأهل العراق ذاتَ عِرْقٍ،
لأهل اليمن يَلَمْلَم.
و
٥٤٩٣ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حسين المعلّم عن عمرو
ابن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي ◌ّ أنه قال: ((لا
يحل لرجل أن يعطي العَطيّةَ ثم يرجع فيها، إلا الوالدَ فيما يعطي ولده، ومثل
الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء ثم
عادفيه !! )) .
=
* لأهل المشرق العقيق)). وقد ذكره الحافظ في الفتح ٣: ٣٠٩، وذكر الجمع بينه
وبين توقيت ذات عرق بأجوبة: «منها أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات
الاستحباب، لأنه أبعد من ذات عرق. ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين، وهم أهل
المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة .. ومنها أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق
الآن، ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد)). فقد تبين
من كل هذا أن الحديث في توقيت ذات عرق لأهل العراق - ثابت من حديث ابن
عمر، بهذا الإسناد الذي هنا، وبالإسناد الذي رواه عبدالرزاق عن مالك عن نافع عن ابن
عمر، وأن تعليله برواية ابن عمر أن عمر وقت ذلك، تعليل لا يرد الحديث الصحيح
الثابت عنه بإسنادين، ولعل عمر وقت ذلك لهم إذ لم يبلغه توقيت رسول الله إياه، فرواه
عنه ابن عمر، وروى الذي عرفه عن رسول الله أيضا، سواء أكان قد سمعه منه مباشرة،
أم سمعه من غيره من الصحابة، فيكون مرسل صحابي. وأما رواية سفيان بن عيينة
الماضية ٤٥٨٤ عن صدقة، ورواية البخاري عن عبدالله بن دينار، كلاهما عن ابن
عمر، حین سئل فأجاب: لم یکن عراق يومئذ - فهي رواية مشكلة، ولكنها لا ترد
الأحاديث الصحاح الثابتة، ولعل ابن عمر سها عما كان يعلم حين أجاب بذلك
الجواب، الذي رده ابن عبدالبر أبلغ رد، فإنه لم يكن شأم يومئذ أيضا. والتوفيق من الله.
(٥٤٩٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٨١٠.
( ٨٧ )

٥٤٩٤ - حدثنا محمد حدثنا شعبة عن عبدالخالق سمعت سعيد
ابن الْمُسَيَب يحدث عن ابن عمر: أن رسول الله * نَهى عن الدُّبَّاءِ،
والحنتم، والمزَفَّت، والنِّقير، قال سعيد: وقد ذكر المزفّت عن غير ابن عمر.
٥٤٩٥ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسحق
يحدث أنه سمع عبدالله بن مالك الهمداني قال: صليت مع ابن عمر
بجَمْع، فأقام فصلى المغرب ثلاثاً، ثم صلى العشاء ركعتين، بإقامة واحدة،
ـ قال:/ فسأله خالد بن مالك عن ذلك؟، فقال: رأيت رسول الله على يصنع
مثل هذا، في هذا المكان.
٥٤٩٦ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا عبدالله بن
دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله ﴾ عن بيع الولاء وعن
هبته.
٥٤٩٧ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا عبدالله بن
و
دينار سمعت ابن عمر يقول: سأل عمر رسول الله عنه: تصيبني الجنابة من
و
الليل، فما أصنع؟، قال: ((اغسل ذَكَرك، ثم توضأ، ثم ارقَد)).
٥٤٩٨ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبدالله بن دینار
(٥٤٩٤) إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر. عبدالخالق: هو ابن سلمة الشيباني. والحديث
مختصر ٤٦٢٩، ومطول ٤٩٩٥. وانظر ٥٤٢٩، ٥٤٨٦. في نسخة بهامش م (حدثنا
محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا عبدالخالق)).
(٥٤٩٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٨٩٣، ومطول ٤٨٩٤. وانظر ٥٢٩٠. في نسخة بهامش
م (صنع) بدل ((يصنع)).
(٥٤٩٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٥٦٠.
(٥٤٩٧) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٤٤٢.
(٥٤٩٨) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٤٢٤.
(٨٨)

سمعت ابن عمر يقول: قال رسول اللهعليه: ((إن بلالا ينادي بلَيلِ، فكلوا
مو
واشربوا حتى ينادي بلال))، ((أو ابن أم مكتوم)).
٥٤٩٩ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبدالله بن دینار
ءُ ه
قال: سمعت ابن عمر يقول: نَهى رسول الله له عن بيع الثمرة أو النخل
و
حتى يبدو صلاحه، فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟، قال: تذهب عاهته.
٥٥٠٠ _ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبدالله بن دینار
ءُ 0
سمعت ابن عمر يحدث عن النبي ## أنه قال: ((من ابتاع طعامًا فلا يبيعه
حتی یقبضه)).
٥٥٠١ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبدالله بن
دِينار: كنت مع ابن عمر أنا ورجل آخر، فجاء رجل، فقال ابن عمر:
اسْتأخرا، فإِن رسول الله # قال: ((إذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجى اثنان دون
واحد».
٥٥٠٢ _ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد حدثنا
عبدالله بن الحرث عن عبدالله بن عمر: أنه أمر رجلاً إذا أخذ مضجعه قال:
((اللهم إِنكَ خلقت نفسي، وأنت تَوَفَّها، لك مَماتُها ومَحْياها، إن أَحييتَها
فاحفظْها، وإنْ أَمّها فاغفر لها، اللهم أسألك العافية))، فقال له رجل:
(٥٤٩٩) إسناده صحيح، وهو مطول ٥٤٧٣.
(٥٥٠٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٤٢٦.
(٥٥٠١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٢٨١، ومطول ٥٤٢٥، في نسخة بهامش م (( كنتم)) بدل
( کانوا)).
(٥٥٠٢) إسناده صحيح، خالد: هو الحذاء. عبدالله بن الحرث: هو الأنصاري، سبق توثيقه
٢١٣٨. والحديث رواه مسلم ٢: ٣١٥ من طريق غندر، وهو محمد بن جعفر، عن
شعبة، بهذا الإسناد. ((من خير من عمر))، في م ((ممن هو خير من عمر))، وما هنا ثابت
في نسخة بهامشها.
( ٨٩)

سمعت هذا من عمر؟، فقال: من خيرٍ من عمر، من رسول الله عزئه .
٥
۵
٥٥٠٣ - حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد عن عبدالله
ابن شقيق عن ابن عمر عن النبي# أنه قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا
خشيت الصبح فاسجد سجدةً، وركعتين قبل الصبح)).
٥٥٠٤ - حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن قتادة سمعت يونس
ء
ابن جبير سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، قال: فأتى
م
و
عمر النبيِّ، فذكر ذلك له؟، فقال: ((ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء
فليطلقها))، قال: فقلت لابن عمر: أفتحتسب بها؟، قال: ما يمنعه؟، نعم،
أرأيتَ إن عجز واستُحمَق؟ !.
٥٥٠٥ - حدثنا محمد حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحَكَم:
سمعت ابن عمر يحدث عن النبي﴾ قال: ((من اتخذ كلباً إلا کلب زرع
٥٠
أو غنمٍ أو صيد، فإِنه ينقص من أجره كلّ يوم قيراط)).
٥٥٠٦ - حدثنا محمد حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال:
ءُ
و.
شهدت سعيد بن جبير بجمع، فأقام الصلاة، فصلى المغرب ثلاثًا وسلم،
وصلى العتمة ركعتين، وحدَّث سعيد أَن عبدالله بن عمر صلاًّها في هذا
و
المكان فصنع مثل ذا، وحدّث ابن عمر أن رسول الله ◌َيُ صنع مثل هذا في
هذا المكان.
(٥٥٠٣) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٤٧٠. وانظر ٥٤٨٣.
(٥٥٠٤) إسناده صحيح، وهو مطول ٥٤٣٣، وفي معنى ٥٤٨٩.
(٥٥٠٥) إسناده صحيح، أبو الحكم: هو البجلي عبدالرحمن بن أبي نعم. والحديث مختصر
٤٨١٣ من طريقه، ومضى معناه من طرق أخرى مرارا، آخرها ٥٣٩٣.
(٥٥٠٦) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٢٩٠. وانظر ٥٤٩٥.
(٩٠ )

٥٥٠٧ - حدثنا روح حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن
رسول الله عَ﴾ قال: ((اللهم ارحم المحلّقين))، قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟،
قال: ((اللهم ارحم المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟، قال: ((اللهم
ارحم المحلقين))، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟، قال: ((والمقصّرين)).
٩
٠ ٥٥٠٨ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر عن
و
ابن عمر قال: كانت تلبية النبي #: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك
لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك».
٥٥٠٩ - حدثنا محمد بن أبي عَدِي عن حميد عن بكر قال:
ذكرت لعبدالله بن عمر أن أنساً حدثه: أَن رسول الله عَ لَبّ بالعمرة
٣° والحج؟، فقال ابن/ عمر: يرحم الله أنساً، وَهَلَ، وهَل أنس، وهلْ
٨٠
خرجنا مع رسول اللهعَّ إلا حجّاجاً؟!، فلما قَدمْناَ أمرَنَا أَن نجعلها عمرةً،
إلاَّ من كان معه هدي، قال: فحدَّثتُ أنساً بذلك، فغضب، وقال: لا تعدُّونا
إلا صبيانًاً !.
۵۵١٠ - حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا عبيدالله عن نافع
ء
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله * عن بيع حبَل الحبلة.
٥٥١١ - حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا عبيدالله عن نافع
عن ابن عمر أن رسول الله # قال: ((ما حقُّ امرئٍ مسلِم له شيء يوصي فيه يبيت
و
(٥٥٠٧) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ١: ٣٥٢. وهو مكرر ٤٨٩٧. وقد سبقت الإشارة إلى
رواية مالك في ٤٦٥٧ .
(٥٥٠٨) إسناده صحيح، حميد: هو الطويل. بكر: هو ابن عبدالله المزني. وقد مضى الحديث من
هذا الوجه مطولا ٤٤٥٧. ومضى من أوجه أخر مختصراً ومطولا ، آخرها ٥٤٧٥.
(٥٥٠٩) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥١٤٧.
(٥٥١٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٤٦٦.
(٥٥١١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥١٩٧ بإسناده.
( ٩١ )

ليلتين إلا ووصيته عنده مکتوبة» .
ء
٥٥١٢ - حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى، يعني ابن
سعيد، أخبرني نافع أن ابن عمر أخبرهم: أَن جاريةً كانت ترعى لآل كعب
ابن مالك الأنصاري غنمًا لهم، وأنها خافت على شاةٍ من الغنم أن تموت،
فأخذتْ حَجَرًا فذبحتُها به، وأن ذلك ذكر للنبي ◌ّه؟، فأمرهم بأكلها.
٥٥١٣ - حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر أن رسول اللهعَّه قال: ((ما حَقُّ امرئ مَسْلِمٍ يبيت ليلتين وله
ـو
٥٥١٤ - حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع
٩
شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده)).
و
عن ابن عمر أن رسول الله عَ﴾ قال: ((لا يأكلْ أَحدَكم بشماله، ولا يشرب
٥٥١٥ - حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن
ابن عمر قال: سأل رجل النبي ◌َ﴾، فقال: يا رسول الله، إني رجل أَخْدَع
مے
بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله)).
٥٥١٦ - حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن يحبى وعبيد الله بن
ءُ
في البيع؟، فقال النبي #: ((إنه من بايعتَ فقل: لا خلابة)).
عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن النبي # كان إذا جَدَّ به
و
(٥٥١٢) إسناده منقطع، وإن كان ظاهره الاتصال. وهو مكرر ٥٤٦٣. يحيى الراوي عن نافع: هو
یحی بن سعيد الأنصاري.
(٥٥١٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٥١١.
(١٤ ٥٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٨٨٦.
(٥٥١٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٢٧١، ومختصر ٥٤٠٥.
(٥٥١٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٤٧٨.
( ٩٢ )

السير جمع بين المغرب والعشاء، وكان في بعض حديثهما: إلى ربع الليل،
أُخْرهما جميعاً.
٥٥١٧ - حدثنا عبدالرزاق حدثنا سفيان عن أيوب السَّختياني
وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر: أن
رسول الله ﴾ قَطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم.
و
٥٥١٨ - حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن عبيدالله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر: أن النبي ◌ّ جعل للفرس سهمين وللرجل سهماً.
٥٥١٩ - قال: وبعثنا النبي * في سَريّة نحو تهامة، فأصبنا غنيمة،
فبلغ سهماننا اثني عشر بعيرًا، ونفّلنا رسول الله عَّه بعيرًاً بعيراً.
٥٥٢٠ - حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن
نافع عن ابن عمر قال: قَطع النبي # نخل بني النّضير وحرّق.
٥٥٢١ - حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن
(٥٥١٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٣١٠.
(٥٥١٨) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٤١٢.
(٥٥١٩) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٢٨٨. (سهماننا)) في نسخة بهامش م ((سهامنا)). ((اثني
عشر)) في م ((اثنا عشر))، وكتب فوقها علامة صحـ، وهو صحيح عربيةً، مع أنه مفعول
لقوله ((بلغ)) .. وقد ثبت في حديث آخر في صحيح البخاري قول بعض الصحابة: ((وفرقَنَا
اثنا عشر)»، فقال ابن مالك في شواهد التوضيح والتصحيح ص ٦٥: ((مقتضى الظاهر أن
يقول: وفرقنا اثني عشر رجلا، لأن اثني عشر حال من النون والألف، ولكنه جاء بالألف
على لغة بني الحرث بن كعب، فإنهم يلزمون المثنى وما يجرى مجراه الألف، في
الأحوال كلها، لأنه عندهم بمنزلة المقصور)) .
(٥٥٢٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥١٣٦.
(٥٥٢١) إسناده ضعيف، لضعف عطية العوفي. وقد مضى من طريقه أيضاً ٤٩٩٨. ومضى =
( ٩٣ )

٥٠
العوفي عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: ((لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو
ء
وع ـ
صلاحها))، قال: وما بدو صلاحها؟، قال: ((تذهب عاهتها، ويخلص
طيبها)).
٥٥٢٢ - حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن
و
ابن غمر قال: كان رسول الله #يه يأتي مسجد قباءَ راكبًا وماشياً.
٥٥٢٣ - حدثنا رَوْح بن عُبادة حدثنا حنظلة سمعت طاوساً
سمعت عبدالله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله -4 فقال: ((لا تبيعوا الثمرة
حتی یبدو صلاحها)).
٥٥٢٤ - حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزُّبَير: أنه سمع
بأسانید صحاح مراراً، آخرها ٥٤٩٩.
=
(٥٥٢٢) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٤٠٣.
(٥٥٢٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٢٧٣ بهذا الإسناد. وانظر ٥٤٩٩، ٥٥٢١.
(٢٤ ٥٥) إسناده صحيح، وقد مضى مختصرًا بهذا الإسناد ٥٢٦٩، ومضى معناه بأسانيد أخر،
٥٥٠٤. وقد تكلمنا في ٥٢٦٩ على قوله ((في قبل طهرهن)) وأشرنا إلى هذا الحديث
هناك. ثم ذكرنا أرقام الأحاديث الواردة عن ابن عمر في شأن هذا الطلاق، في ٥٢٧٠.
وقد وقع في متن هذه الرواية تقديم وتأخير في الألفاظ، توجيهه يحتاج إلى تكلف كثير،
وهذا الذي وقع يظهر لي أنه في نسخ المسند القديمة التي لم تصل إلينا، لأنه ثابت في
النسخ الثلاث التي معي، وفي مخطوطة أخرى منه بدار الكتب المصرية. وأنا أظن أن
العلماء الأقدمين من رواة المسند وناسخيه تركوا هذا على ما وقع في هذا الموضع،
احتفاظً باللفظ الذي ثبت بين أيديهم، وثقة منهم بأن القارئ المحدث يدرك موضع
الصواب بالبداهة. فالظاهر أن الصواب في الكلام: ((فقال النبي: ليراجعها، فردها عليّ
ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك)). فأخطأ ناسخ أو راوٍ، فأخر كلمة
((فردها)) فأثبتها بعد كلمة ((وقال))، فإذا أعيدت إلى موضعها استقام الكلام دون تكلف.
ونوضح ذلك بالرسم الآتي: ((ليراجعها [فردها])) علي، ولم يرها شيئاً، وقال [فردها] : =
( ٩٤ )

عبدالرحمن بن أیمن يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع فقال: كيف ترى
في رجل طلق امرأته حائضًاً؟، فقال: إن ابن عمر طلق امرأته على عهد
رسول اللهية، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبدالله طلق امرأته وهي
حائض؟، فقال النبي ◌َّهُ: ((ليراجعها عليَّ، ولم يَرَها شيئًا))، وقال: ((فَردَّها، إذا
١٠جُ طهرت فليطلقْ أو يُمْسكَ))، قال ابن عمر: وقرأ النبي:49ه((﴿يا أيُّها النِّيُّ
إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلَّقُوهُنَّ﴾ في قبل عدَّتهن))، قال ابن جريج: سمعت
مجاهدًا يقرؤها كذلك.
٥٥٢٥ - حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا ابن
٥٠
مے۵
((إذا طهرت فليطلق أو يمسك)). فكلمة ((فردها)) التي أشرنا إلى إلغائها بخطين فوقها
وتحتها، إذا حذفت ووضعت في موضعها، كما رسمناها هنا بين معكفين، استقام
الكلام صحيحاً. وأنا اخترت أن أثبت النص كما ورد، على ما فيه من تقديم وتأخير،
وأبين كيف كان الخطأ، وكيف صوابه. شأن قدماء المحدثين، إذا وجدوا خطأ أو نقصاً
بإثباته على ما هو عليه، مع التضبيب والتمريض، قال ابن الصلاح في علوم الحديث
١٧٩ : ((وأما التضبيب، ويسمى أيضاً التمريض، فيجعل على ما صح وروده كذلك من
جهة النقل، غير أنه فاسد لفظًا أو معنى، أو ضعيف، أو ناقص ... فيمد على ما هذه
سبيله خط، أول مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها، كيلا يظن ضرباً، وكأنه
صاد التصحيح بمدتها، دون حائها. كتبت كذلك ليرق بين ما صح مطلقاً من جهة
الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح،
وكتب حرف ناقص على حرف ناقص، إشعارًا بنقصه ومرضه، مع صحة نقله وروايته،
وتنبيهاً بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل
غيره قد يخرج له وجهاً صحيحاً، أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن.
ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده، لكان متعرضاً لما وقع فيه فيه غير واحد من
المتجاسرين، الذين غيروا، وظهر الصواب فيما أنكروه، والفساد فيما أصلحوه)).
(٥٥٢٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٢٧٠ بهذا الإسناد، كما أشرنا هناك. وهو أيضاً مختصر
الحديث السابق.
( ٩٥ )

شهاب عن سالم عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، قال: فذكر ذلك إلى
و
عمر، فانطلق عمر إلى رسول الله عليه فأخبره؟، فقال رسول الله عملية:
((ليمسكْها حتى تحيض غير هذه الحيضة، ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها
فلَيطلقها كما أمره الله عز وجل، وإن بدا له أن يمسكها فلْيمسكْها)).
٥٥٢٦ - حدثنا حَجَّاج بن محمد عن ابن جِرَيَج أخبرني نافع أن
ابن عمر كان يقول: قال رسول الله عنه: ((لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق
ثلاثة أيام))، قال: وكان عبدالله إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل
من لحم هدیه.
٥٥٢٧ - حدثنا حَجَّاج عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب ذلك،
ورے
عن سالم، في الهدي والضحايا.
٥٥٢٨ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبدالله بن
دينار: سمعت ابن عمر يحدث عن رسول اللهعية، قال في المحرم: إذا لم
يجد نعلين فليلبس خفين، يقطعهما أسفل من الكعبين.
٥٥٢٩ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبدالله بن دينار
قال: رأيت ابن عمر يصلي حيث توجهت به راحلته، ويقول: كَان
رسول الله ﴾ يفعله.
٥٥٣٠ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبدالله بن دينار
(٥٥٢٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٦٤٣، ومطول ٤٩٣٦. وانظر ٤٩٠٠.
(٥٥٢٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله بمعناه.
(٥٥٢٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٤٧٢.
(٥٥٢٩) إسناده صحيح، وهو مطول ٥٤٤٧. وانظر ٥٤٥١.
(٥٥٣٠) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٤٤٠.
( ٩٦ )

سمعت ابن عمر يقول: إن أعرابيّاً نادى رسول الله عليه: ما ترى في هذا
الضَّبّ؟، فقال: ((لا آكله ولا أَحَرِّمه)).
و ہ
٥٥٣١ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبدالله بن دینار
سمعت ابن عمر يقول: كنا إذا بايعنا رسول الله على على السمع والطاعة
يلقّننا هو: ((فیما استطعت)).
٥٥٣٢ - حدثنا محمد حدثنا شعبة عن عبدالله بن دينار سمعت
ابن عمر يحدث: أن رسول الله عَّهُ وَقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل
و.
ھ
نَجْد قَرْناً، ولأهل الشأم الجحفة، وقال عبدالله: وزعموا أن رسول الله عليه قال:
ولأهل اليمن يَلَمْلَم.
٥٥٣٣ - حدثنا محمد حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال:
كان ابن الزّبير يرزقنا التمر، قال: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد،
وُ
فكنا نأكل، فيمرّ علينا ابن عمر ونحن نأكل، فيقول: لا تقارنوا، فإن
رسول الله # نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه، قال شعبة: لا
أرى في الاستئذان إلا أن الكلمة من كلام ابن عمر.
ےہے
وُ ہ
٥٥٣٤ - حدثنا محمد حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم سمعت
ابن عمر يحدث عن النبي قال: ((من كان ملتمسًاً فليلتمسها في العشر
الأواخر)) .
(٥٥٣١) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٢٨٢.
(٥٥٣٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٣٢٣. وانظر ٥٤٩٢.
(٥٥٣٣) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٤٣٥، وكلمة في ظنه أن الاستئذان من كلام ابن
عمر، سبق الكلام عليها في ٥٠٣٧.
(٥٥٣٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٤٨٥.
( ٩٧ )

٥٥٣٥ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جبلة بن
و
سحيم قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي # أنه قال: ((من جرّ ثوباً من
ثيابه مَخِيلَةً فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة)).
٥٥٣٦ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جبلة سمعت
٠٠
ابن عمر يقول: قال رسول الله : ((الشهر هكذا))، وطبّق أصابعه مرتين،
وكسر في الثالثة الإبهام، يعني قوله: تسع وعشرون.
٥٥٣٧ - حدثنا محمد حدثنا شعبة عن أبي بشر سمعت عبدالله
ابن شَقِيقٍ يحدث عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي ◌ّ﴾ عن الوتر؟، قال:
فمشيت أنا وذاك الرجل، فقال رسول الله عنه: ((صلاة الليل مثنى مثنى،
ـه
والوتر ركعة))، قال شعبة: لم يقل (من آخر الليل).
٥٥٣٨ - حدثنا محمد حدثنا شعبة عن الحكم: أنه شهد سعيد
ھُر
ابن جبير أقام بجمع، قال: وأحسبه: وأُذِّن، فصلى المغرب ثلاثًا، ثم سلم،
فصلى العشاء ركعتين، ثم قال: صنع بنا ابن عمر في هذا المكان مثل هذا،
وقال ابن عمر: صنع بنا رسول الله/ 4 في هذا المكان مثل هذا.
٨٢
٥٥٣٩ - حدثنا محمد حدثنا شعبة عن عبيدالله بن عمر عن نافع
٩
عن ابن عمر: أن عمر كان قد جعل عليه يوماً يعتكفه في الجاهلية، فسأل
٢٠
(٥٥٣٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٤٦٠.
(٥٥٣٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٤٨٤.
(٥٥٣٧) إسناده صحيح، أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية. والحديث سبق معناه ٥٥٠٣ بزيادة
ونقص.
(٥٥٣٨) إسناده صحيح، الحكم: هو ابن عتيبة. والحديث مكرر ٥٥٠٦.
(٥٥٣٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٧٠٥، ومختصر ٤٩٢٢.
( ٩٨ )

رسول الله # عن ذلك، فأمره أن يعتكف.
٥٥٤٠ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر أخبرنا الزّهريّ عن
سالم عن عبد الله قال: قال رسول الله عنه: ((من باع نخلاً قد أُبرت فثمرتها
و
للبائع، ومن باع عبدًا له مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)).
٥٥٤١ - حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطُّفاوي حدثنا أيوب عن
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَّه: ((يَقتل المَحْرمَ خَمسًا: الحديًا،
والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور)).
٥٥٤٢ - حدثنا محمد بن عبدالرحمن حدثنا أيوب عن نافع عن
ابن عمر أنه سمع رسول الله # يقول: ((مَهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة
ومهَلُّ أهل الشام من الجحفة، ومَهَل أهل نجد قرن)). فقال الناس: مهل
أَهل اليمن من يَلَمْلَم.
٥٥٤٣ - حدثنا محمد بن عبدالرحمن حدثنا أيوب عن نافع عن
ابن عمر: أن رسول اللّه ◌َه قَطَع في مجنُّ ثمنه ثلاثة دراهم.
٥٥٤٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن أتشٍ أخبرني النعمان بن
(٥٥٤٠) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٤٩١.
(٥٥٤١) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٤٧٦.
(٥٥٤٢) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٥٣٢.
(٥٥٤٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٥١٧. ((ثمنه)) في نسخة بهامش م «قیمته)).
(٥٥٤٤) إسناده صحيح، محمد بن الحسن بن أتش اليماني الصنعاني الأبناوي: ثقة، وثقه أبو
حاتم وأحمد بن صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التهذيب والميزان أن النسائي
ضعفه، ولم أجده في الضعفاء للنسائي، وترجمه البخاري في الكبير ٦٨/١/١ فلم
يذكر فيه جرحاً، وقال الحافظ في التهذيب: «كلام النسائي فيه غير مقبول، لأن أحمد =
( ٩٩ )

الزُّبَير عن أيوب بن سلمان، رجلٍ من أهل صنعاء، قال: كنا بمكة،
=
وعلي بن المديني لا يرويان إلا عن مقبول، مع قول أحمد بن صالح فيه)). ((أنش)) بفتح
الهمزة والتاء المثناة الفوقية وبعدها شين معجمة، كما ضبط في المشتبه والقاموس
وغيرهما، وضبطه الخزرجى فى الخلاصة ((بمد الألف)) وهو شاذ وخطاً، وكل ضبط
انفرد به صاحب الخلاصة فهو محل نظر!، وعندي أنه لم يكن يتحرى الضبط،
(الصنعاني) نسبة إلى صنعاء، ووقع في القاموس، مادة (أتش) ((الصغاني»، وهو خطأ تَبْعَ
فيه العُباب، كما بيّن ذلك شارحه الزبيدي. ((الأبناوي)) بتقديم الباء الموحدة على النون
وبالواو، نسبة إلى ((الأبناء) باليمن، ووقع في القاموس أيضاً ((الأنباري))، وهو كذلك خطأ
تبع فيه العباب، كما بين ذلك شارحه الزبيدي، ومن عجب أن طابع الشرح أثبت
التصويب فيه مُصَحّفاً أيضاً، ((الأنباري))، وهو الخطأ الذي رد الشارح !. النعمان بن
الزبير: ثقة، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: ((كان هشام بن يوسف يثني عليه)) كما في
التعجيل ٤٢٢، وترجمه البخاري في الكبير ٧٩/٢/٤، وقال: ((وهو ختن هشام بن
يوسف، وكان هشام يثني عليه)). أيوب بن سلمان: لم أجد له ترجمة إلا في التعجيل
٤٧ قال: ((فیه جهالة)). وإنما صححت حديثه بأنه تابعي مستور، لم یذ کر بجرح، فحديثه
حسن على الأقل، ثم لم يأت فيه بشيء منكر انفرد به، كما سيأتي، فيكون حديثه هذا
صحيحاً. والحديث بهذا السياق كاملا لم أجده في موضع آخر، إلا أن الهيثمي نقله في
مجمع الزوائد ٢: ٢١٨ فبدأه بقوله ((وعن رجل من أهل صنعاء، قال: كنا بمكة))،
فذكر الحديث، إلى أن ذكر الخمس التي سمعها ابن عمر من رسول الله، فحذف
الأربع الأول منها، وذكر الخامسة: ((قال: وركعتي الفجر، حافظوا عليهما، فإن فيهما
الرغائب)»، ثم قال: ((رواه أحمد في حديث طويل. رواه أبو داود، وفيه رجل لم يسم))!،
فأخطأ الهيثمي، إذ جعله ((عن رجل من أهل صنعاء))، ثم أعله بأن فيه رجلا مبهماً!،
والحديث ثابت هنا كما ترى ((عن أيوب بن سلمان، رجل من أهل صنعاء))، ولعل
النسخة التي وقعت للهيثمي من المسند كان فيها زيادة [عن] بين ((أيوب بن سلمان)) و
(رجل من أهل صنعاء))، فلو كانت كذلك كانت خطأ من أحد الناسخين، لاتفاق
الأصول الثلاثة عندنا على عدم ذكرها. ثم إن في آخره عنده ((فإن فيهما من الرغائب))، =
(١٠٠ )