النص المفهرس

صفحات 1-20

٠٫٠
٧
المتَّ
لسنه
سلطات
للإمَام
أحمد بن محمّد بن حنبل
١٦٤ - ٢٤١
شَرحَهُ وَصَنعَ فَهَاِسَهُ
أحمَد محمّد شَاكِر
الجزء الخامس
من الحديث ٥٢٦٩
إلى الحديث ٦٤١٣
دَارُ الْجَدْ
القاهرة

المسندة

كافة حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥م
طبع- نشره تورنع
بتـ
١٤٠ شارع جوهر القائد أنا م جامع الأزهر تليفون ٥١١٦٥٠١ ٥٩١٩٦٩٧٠٥٩١٨١١٩ فاكس ٥٩١٩٦٩٧

ءُ
٥٢٦٩ - حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزُّبَير
ءُر
أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر، وأَبو الزُّبَير يسمع؟، فقال
ابن عمر: قرأْ النبيُّ ◌َ *: «﴿ يا أيُّها النّبيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلْقُوهُنَّ﴾ في
قبل عدتّهن)).
٥٢٧٠ - حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا ابن
(٥٢٦٩) إسناده صحيح، وهذا أيضاً من روايات قصة طلاق ابن عمر التي في الحديث السابق،
وهو أيضاً موجز، بل هو أشد إيجازًا. وسيأتي ٥٥٢٤ بهذا الإسناد نفسه مفصلا واضحاً،
وفيه أنه أمره بإرجاعها، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وفي آخرها: ((قال ابن عمر:
وقرأ النبي: ﴿ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ﴾ في قبل عدتهن. قال ابن جريج:
وسمعت مجاهدًا يقرؤها كذلك)). وهذه الرواية المطولة رواها مسلم أيضاً ١: ٤٢٣ من
طریق حجاج بن محمد عن ابن جريج.
وهذه الرواية التي ظاهرها قراءة الآية بلفظ ((في قبل عدتهن)) ذكرها ابن خالويه في
كتاب القراءات الشاذة جاعلا إياها قراءة، ونسبها للنبي & !! ، وابن عباس ومجاهد!، وهو
عمل، عندي، غير سديد، فما هذه بقراءة، وما يجوز الأخذ بالظاهر في مثل هذا. قال
أبو حيان في تفسير البحر ٨: ٢٧١: ((وما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين
رضي الله عنهم من أنهم قرءوا ((فطلقوهن في قبل عدتهن))، وعن عبدالله ((لقبل
طهرهن)) هو على سبيل التفسير، لا على أنه قرآن، لخلافه سواد المصحف الذي أجمع
عليه المسلمون شرقًا وغربًا)). و((قبل)) بضم القاف والباء، قال ابن الأثير: ((لقبل عدتهن،
وفي رواية: في قبل طهرهن، أي في إقباله وأوله حين يمكنها الدخول في العدة والشروع
فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. يقال: كان ذلك في قبل الشتاء أي
إقباله)).
(٥٢٧٠) إسناده صحيح، وهو أيضًا من روايات قصة ابن عمر، وسيأتي مرة أخرى بهذا الإسناد
٥٥٢٥. ويحسن هنا أن نشير إلى أرقام الأحاديث التي فيها هذه القصة في المسند، تماماً
للفائدة، وهي ٤٥٠٠، ٤٧٨٩، ٥٠٢٥، ٥١٢١، ٥١٦٤، ٥٢٢٨، ٥٢٦٨،=
(٥)

شهاب عن سالم عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك إلى
عمر، فانطلق عمر إلى رسول الله# فأخبره؟، فقال رسول الله ع﴾:
((ليُمسكْها حتى تَحيض غير هذه الحيضة، ثم تطهر، فإِن بدا له أَن يطلقها
فَلَيطلقْها كما أمره الله عز وجل، وإن بدا أن يمسكَها فلْيُمسكْها)).
٥٢٧١ - حدثنا و کیع حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن
عمر قال: جاء رجل إلى النبي* فقال: يا رسول الله، إني أخدَع في
البيع؟، فقال: ((إذا بعتَ فقل: لا خلابة)).
٥٢٧٢ - حدثنا روح حدثنا حنظلة سمعت سالمًا، وسئل عن
رجل طلق امرأته وهي حائض؟، فقال: لا يجوز، طلق ابن عمر امرأته وهي
حائض؟، فقال: لا يجوز، طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فأمره
٥٢٧٣ - حدثنا روح حدثنا حنظلة سمعت طاوسًاً قال: سمعت
عبدالله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله* فقال: ((لا تبيعوا الثمر حتى
/ے
رسول الله أَن يراجعها، فراجعها.
یبدو صلاحه)) .
٥٢٧٤ - حدثنا عبدالملك بن عمرو حدثنا مالك عن عبدالله بن
٦
٥٢٧٠، ٥٢٧٢، ٥٢٩٩، ٥٣٢١، ٥٤٣٣، ٥٤٣٤، ٥٤٨٩، ٥٥٠٤، ٥٥٢٤،
٥٥٢٥، ٥٧٩٢، ٦٠٦١، ٦١١٩، ٦١٤١، ٦٢٤٦، ٠٦٣٢٩
(٥٢٧١) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٠٣٦.
(٥٢٧٢) إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الإرسال، لأن سالما أجاب السائل بذكر قصة أبيه، ولم
يذكر له أنه روى ذلك عن أبيه. ولكنه في الحقيقة موصول، لأن سالما إنما يروي ذلك
عن أبيه، كما ثبت في المسند مراراً، أقربها ٥٢٧٠.
3
(٥٢٧٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥١٨٤، ومختصر ٥٢٣٦.
(٥٢٧٤) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١: ٢٠٣ من طريق مالك، ومسلم ٢: ٣٤٥ من طريق =
(٦)

دينار عن ابن عمر أن النبي # قال: ((ما شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل
المؤمن؟))، أو قال: ((المسلم؟))، قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن
عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، فقال رسول اللهعية: ((هي النخلة))، قال:
فذكرت ذلك لعمر، فقال: لأن تكون قلتَها كان أَحبَّ إليَّ من كذا وكذا.
٥٢٧٥ - حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن منصور عن عبدالله
ءُ
ابن مرّة عن ابن عمر قال: نهى رسول الله # عن النذر، وقال: ((إنه لا يردُّ
من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل)).
٥٢٧٦ - حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن / عبدالكريم عن نافع .
٦٢
٢
عن ابن عمر: أن رسول الله عَّه رجم يهوديّاً ويهوديةً بالبلاط.
٥٠/
٥٢٧٧ - حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن علقمة عن رزين
الأحمري عن ابن عمر: أن النبي # سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، ثم
تزوجها رجل، فأُغلق البابَ، وأَرْحَى السَّتر، ونزع الخمار، ثم طلقها قبل أن
٩
يدخل بها، تَحلُّ لزوجها الأوّل؟، فقال: ((لا، حتى يذوق عسيلتها)).
=
إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عبدالله بن دينار. وهو مطول ٤٥٩٩، ٨٤٥٩،
٥٠٠٠.
(٥٢٧٥) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٣: ٢٢٧ - ٢٢٨ بمعناه من طريق جرير بن عبدالحميد
وأبي عوانة، كلاهما عن منصور، به. قال المنذري: ((والحديث أخرجه البخاري ومسلم
والنسائي وابن ماجة»، وسیأتي أيضاً ٥٥٩٢، ٥٩٩٤.
(٥٢٧٦) إسناده صحيح، عبدالكريم: هو ابن مالك الجزري، والحديث مختصر ٤٦٦٦. البلاط،
بفتح الباء: موضع معروف بالمدينة.
(٥٢٧٧) في إسناده نظر، والظاهر أنه ضعيف. وقد فصلنا ذلك في ٤٧٧٦ حيث رواه الإمام
أحمد عن و کیع عن سفيان، بهذا الإسناد.
(٧)

٥٢٧٨ - حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن
٠٥٠
سليمان بن رزين عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي # وهو على المنبر
يخطب الناس، عن رجل فارق امرأته بثلاث، فذكر معناه.
٥٢٧٩ - حدثنا عبدالرحمن حدثنا مالك عن الزُّهريّ عن سالم
عن ابن عمر: أن رسول الله 8* كان يرفع يديه إذا استفتح الصلاة، وإذا أراد
أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود.
٥٢٨٠ - حدثنا عبدالرحمن حدثني سفيان عن عبدالله بن دينار
و
سمعت ابن عمر يقول: سئل رسول الله# عن الضَّبّ؟، فقال: ((لست
بآ کله، ولا محرمه».
٥٢٨١ - حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار
قال كنت مع ابن عمر أَنا ورجل آخر، فدعا رجلاً آخر، ثم قال: استرخيا،
فإن رسول الله﴾﴾ نھی أُن ینتجي اثنان دون واحد.
٥٢٨٢ - حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان وشعبة عن عبدالله بن
دينار عن ابن عمر قال: كنا إذا بايعنا النبي﴾ على السمع يلقننا، أَو
(٥٢٧٨) هو كالذي قبله. وقد مضى بهذا الإسناد ٤٧٧٧ .
(٥٢٧٩) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٠٨١.
(٥٢٨٠) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥٢٥٥.
(٥٢٨١) إسناده صحيح، وهو مطول ٥٢٥٨، استرخيا: أي انبسطا وتوسعا وتفرقا.
(٥٢٨٢) إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري: والحديث مكرر ٤٥٦٥، رواه هناك عن سفيان،
وهو ابن عيينة، عن عبدالله بن دينار، بنحوه. يلقفنا، بالفاء: أي يلقننا، واللقف: سرعة
الأخذ لما يرمى به إليك باليد أو اللسان، ويقال: رجل ثقف لقف، بفتح أولهما مع كسر
الثانى وإسكانه، أي خفيف حاذق، وقيل: سريع الفهم لما يلقى إليه من كلام باللسان،
وسريع الأخذ لما یرمی إليه بالید.
(٨)

يُلقَّفنا: ((فيما استطعت)).
٥٢٨٣ - حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن عبدالله بن دينار
سمعت ابن عمر يقول: سئل رسول الله ﴾ عن ليلة القدر؟، فقال: ((حرَّوْها
في السبع الأواخر)).
٥٢٨٤ - حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن عبدالله بن دينار عن
ابن عمر قال: كنا نتّقي كثيرًا من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد
رسول الله، مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله # تكلمنا.
٥٢٨٥ _ حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن عبدالله بن دينار عن
ابن عمر أن رسول الله # قال: ((إن بلالاً ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى
مو
مے
ینادي ابن أم مكتوم)) .
٥٢٨٦ - حدثنا عبدالرحمن حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله
٩
(٥٢٨٣) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٩٣٨. وانظر ٥٠٣١.
(٥٢٨٤) إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة ١: ٢٥٧ عن محمد بن بشار عن عبدالرحمن بن
مهدي، ورواه البخاري ٩: ٢١٩ عن أبي نعيم عن سفيان، وهو الثوري، بنحوه. وأشار
الحافظ في الفتح إلى رواية ابن مهدي عن ابن ماجة، ولم يشر إليها في المسند.
(٥٢٨٥) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥١٩٥.
(٥٢٨٦) إسناده صحيح، عبدالرحمن: هو ابن مهدى. سليم بن أخضر البصري: ثقة، وثقه ابن
معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، وقال أحمد: ((من أهل الصدق والأمانة))، وقال
سليمان بن حرب: ((حدثنا سليم بن أخضر الثقة المأمون الرضي)»، وترجمه البخاري في
الكبير ١٢٣/٢/٢. ((سليم)) بالتصغير، وفي هامش الخلاصة أن النووي ضبطه في شرح
مسلم بفتح أوله، وهو خطأ، فكلهم ذكره بالتصغير، ولم أجد في ذلك خلافاً، والحديث
مختصر ٤٩٩٩. وقد رواه البخاري في الكبير في ترجمة سليم، من هذا الوجه، عن أبي
قدامة عن عبدالرحمن بن مهدي.
(٩)

عن نافع عن ابن عمر قال: قَسَم رسول الله عَّ في الأنفال للفرس سهمين،
وللرجل سهماً.
٥٢٨٧ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن الزُّهْريّ عن سالم عن
ابن عمر: أن النبي ◌ّ صلى المغرب والعشاءَ بالمزدلفة جميعاً.
٥٢٨٨ - حدثنا عبدالرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أَن رسول الله * بعث سَريَّةً قبَل نَجْدٍ، فغنموا إبلاً كثيرة، فبلغت سهامهم
أحد عشر بعيرا، أَو اثني عشر بعيرًا، ونفِّلوا بعيراً بعيرًاً.
٥٢٨٩ - حدثنا عبدالرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أن النبي ◌ّ نهى عن الشِّغار، قال مالك: والشغار: أن يقول: أَنكحني ابنتَك
وأُنكحك ابنتي.
٥٢٩٠ - حدثنا عبدالرحمن حدثنا شعبة عن الحكم وسَلَمة بن
كُھَيل عن سعيد بن جبير: أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم
حَدّث عن ابن عمر: أنّه صنع مثل ذلك، وحدَّث ابن عمر أن النبي عَّه
صنع مثل ذلك.
٥٢٩١ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن زيد بن أَسْلَم عن ابن
(٥٢٨٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥١٨٦، ٥٢٤١.
(٥٢٨٨) إسناده صحيح، وهو مطول ٥١٨٠.
(٥٢٨٩) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٩١٨. وقد مضى من رواية مالك دون تفسير الشغار
٤٥٢٦، ومن رواية عبيدالله عن نافع، وفيه تفسيره من كلام نافع ٤٦٩٢.
(٥٢٩٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٨٩٤. ومطول ٥٢٨٧. في م: ((صلى المغرب والعشاء
بجمع بإقامة واحدة))، وما هنا هو الثابت في ح ك.
(٥٢٩١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٢٣٢. وسيأتي مطولاً ٥٦٨٧.
(١٠)

عمر قال: قدم رجلان من المشرق، فخطبا، فعجب الناس من بيانهما، فقال
رسول الله عنه: ((إن بعض البيان سحر)، أو(إن من البيان سحرًا)).
٥٢٩٢ - حدثنا عبدالرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
٦٣
أن رسول الله # نهى عن بيع الثمرة /حتى يبدو صلاحها، نهى البائع
والمشتري.
٥٢٩٣ - حدثنا عبدالرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله ﴾﴾ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن یناله العدو.
٥٢٩٤ - حدثنا عبدالرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر
عن النبي قال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن
غُمّ عليكم فاقدروا له)).
٥٢٩٥ - حدثنا عبدالرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أَن النبي* كان إذا قَفَل من حج أو عمرة أَو غزو، كبّر على كل شرف
من الأرض ثلاثًا، ثم قال: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله
الحمد، وهو علی کل شيء قدیر، آیبون تائبون، ساجدون عابدون، لربنا
حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده).
٥٢٩٦ - حدثنا عبدالرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
(٥٢٩٢) إسناده صحيح، وهو مطول ٥٢٧٣.
(٥٢٩٣) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥١٧٠.
(٥٢٩٤) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ١: ٢٦٩. وهو أيضاً مختصر ٤٤٨٨. وانظر ٤٦١١ ..
(٥٢٩٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٩٦٠.
(٥٢٩٦) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ١: ١٨٠ - ١٨١. وهو مختصر ٤٦٦٠، ومطول
٤٧٥٧، ٤٩٢١. وانظر ٥١٢٧.
(١١)

أن رسول الله #& كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد
المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين في
بيته.
٥٢٩٧ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن
رسول الله # نهى عن المزابنة، والمزابنة: اشتراء الثَّمَر بالتّمر كيلاً، والكرم
بالزبیب کیلاً.
٥٢٩٨ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر:
خرج في فتنة ابن الزُّبير، وقال: إنْ نَصَدّ عن البيت صنعنا كما صنع
النبي﴾.
٥٢٩٩ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر :
أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأَل عمر النبيِّ ◌َه؟، فقال: ((مره فليراجعها،
ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاءَ طلقها، وإن شاءَ
أَمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أَن يطلَّق لها النساء)) .
٥٣٠٠ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أَنَّ
النبى * رجم يهوديًا وبهوديةً.
٥٣٠١ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع أن النبي ◌ّ قال:
(٥٢٩٧) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٥٢٨ بهذا الإسناد، ومختصر ٤٤٩٠، ٤٦٤٧.
(٥٢٩٨) إسناده صحيح، وهو مختصر جدًا، وهو الموطأ مطول ١: ٣٢٩ - ٣٣٠. وقد مضى
مطولا مراراً من غير طريق مالك، آخرها ٥١٦٥.
(٥٢٩٩) إسناده صحيح، وهو في الموطأ بأطول من هذا ٢: ٩٦، وقد سبقت الإشارة إلى رواية
الموطأ في شرح ٤٥٠٠. ومضى الحديث مطولا ومختصرًا مرارًا آخرها ٥٢٧٢.
(٥٣٠٠) إسناده صحيح، وهو مکرر ٤٥٢٩ بهذا الإسناد، ومختصر ٥٢٧٦
(٥٣٠١) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ١: ٢٢١ ((عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر))، =
(١٢)

((لا يَتَحَرِّيَنَّ أَحدكم فيصلي قبل طلوع الشمس ولا عند غروبها))، قلت
و
لمالك: عن عبدالله؟، قال: نعم.
٥٣٠٢ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن
النبي & كان إذا كانت ليلة ريح وبرد في سفر أمر المؤذن فأذن، ثم قال:
((الصلاة في الرحال)).
٥٣٠٣ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر
قال: فرض رسول الله عليه صدقة الفطر، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير،
و
عن كل ذكر وأنثى، وحر وعبد، من المسلمين.
٥٣٠٤ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن
وذلك رواية يحيى بن يحيى عن مالك. وأما هنا في رواية ابن مهدي فإن مالكًا رواه له
مرسلا، ثم سأله ابن مهدي، فوصل له الإسناد. وهذا يدل على أن مالكاً كان يقرأ الموطأ
أو يُقرأ عليه على طرق مختلفة، ومآلها واحد، وكلها صحيح. والحديث مطول ٤٩٣١
وانظر ٥٠١٠. ((لا يتحرين)): في م ((لا يتحرى)) وما هنا نسخة بهامشها، وفي الموطأ ((لا
یتحر) .
(٥٣٠٢) إسناده صحيح، وهو في الموطأ بأطول من هذا ١ : ٩٤، وقد مضى مطولا كذلك من
غير رواية مالك ٤٤٧٨، ٥١٥١.
(٥٣٠٣) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ١: ٢٦٨، ولكن لم يذكر فيه ((صاعاً من تمر))، وهو
خطأ مطبعي في النسخة المطبوعة مع شرح السيوطى لأنه ثابت في الزرقاني ٢ : ٧٩ -
٨٠ وفي نسخة الموطأ المطبوعة في تونس سنة ١٢٨٠ ص ١٠٠ - ١٠١ وفي مخطوطتين
من الموطأ عندي، إحداهما نسخة الشيخ عابد السندي. وقد مضى الحديث من غير
طريق مالك، مطولا ومختصراً ٤٤٨٦، ٥١٧٤. ((عن كل ذكر»، في نسخة بهامش م
(علی کلی ذکر)).
(٥٣٠٤) إسناده صحيح، وهو ثلاثة أحاديث معاً، وقد مضت بهذا الإسناد ٤٥٣١ بزيادة الجمع
بين المغرب والعشاء في السفر، وسيأتي وحده عقب هذا. وانظر ٥٠١٠، ٥٣٩٨.
(١٣)

النبي ◌َُّ نَهى عن تلقّي السِّلَع حتى يُهْبط بها الأسواقُ، ونهى عن النّجْش،
وقال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض».
٥٣٠٥ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن
النبي * كان إذا عجل به السِّير جمَع بين المغرب والعشاء.
٥٣٠٦ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر
عن النبي ◌ّ قال: ((من باع نخلا قد أُبرتْ فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط
المبتاع)).
٥٣٠٧ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن
النبي * نهى عن بيع حبَل الحَبَلَة.
٥٣٠٨ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر
عن النبي لة، فيما يلبس المحرم من الثياب، قال: ((لا تلبسوا القمص، ولا
و
العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا من لا يجد نعلين،
فيقطعهما أَسفلَ من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب ما مَسّه وَرْسٍ أَو
٠٥٠
زَعْفَرَان».
(٥٣٠٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٥٣١ كما أشرنا إليه في الحديث الذي قبل هذا، وهو
مختصر ٥١٦٣ أيضاً.
(٥٣٠٦) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ٢: ١٢٤ . وهو مختصر ٥١٦٢.
(٥٣٠٧) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ٢: ١٤٩ مطولا. وقد مضى عقب مسند عمر برقم
٣٩٤ من طريق مالك أيضاً. ومضى في مسند ابن عمر أيضاً مطولا ومختصراً ٤٤٩١،
٤٥٨٢، ٤٦٤٠.
(٥٣٠٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥١٦٦. وانظر ٥٢٤٤. وقد مضى من طريق مالك أيضاً
بنحوه ٤٤٨٢ .
(١٤)

٦٤
٥٣٠٩ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر
عن النبي﴾ قال: ((من / ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه)).
٢
٥٣١٠ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر
عن النبي ﴾: أنه قطع في مجنِّ ثمنه ثلاثة دراهم.
٥٣١١ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر
عن النبي ﴾ قال: ((إذا جاء أحد كم الجمعة فليغتسل)).
٥٣١٢ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أَن
رجلاً لاَعنَ امرأَتَه وانتفَى من ولدها، ففرق رسول الله عَّ بينهما، وأُلْحَقَ
الولد بأمه.
٥٣١٢ م (١) - [قرأته على عبدالرحمن: أَن رجلاً لاعنَ امرأَتَه
في زمان النبي ﴾، وانتفى أَيضاً].
٥٣١٢ م (٢) - [حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا مالك أن نافعاً
أخبره عن ابن عمر: أن رجلاً لاعن امرأته في زمن النبي له، وانتفى من
ولدها، ففرق بينهما رسول الله عَّه، وأُلْحق الولد بأَمِّه].
(٥٣٠٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٠٦٤. وانظر ٥١٤٨.
(٥٣١٠) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ٣: ٤٧ وهو مكرر ٥١٥٧.
(٥٣١١) إسناده صحيح، وهو في الموطأ كما أشرنا في ٤٤٦٦. وهو مكرر ٥٢١٠.
(٥٣١٢) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٩٥٣، ٥٢٠٢. وقد مضى بهذا الإسناد ٤٥٢٧.
(١٢٥٣١٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله تابع له في الإسناد.
(٢٢٥٣١٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله أيضاً. وهذان الحديثان ثبتا في نسخة م فقط في
هذا الموضع، فأثبتناهما على سبيل الزيادة، وأعطيناهما رقم الحديث الذي قبلهما، مع
الرمز إلى أن الرقم مكرر مرتين. إذ لم نستطع تغيير الأرقام التي أثبتناها قديمًاً على المطبوعة
الأولی ح، منذ بدء عملنا فیه، منذ أكثر من عشرين سنة.
(١٥)

٥٣١٣ - قرأت على عبدالرحمن: مالك [ قال عبدالله بن
أَحمداً: قال أبي: وحدثني حماد الخياط حدثنا مالك عن نافع عن ابن
عمر أن النبي ه قال: ((الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وترأهله وماله)).
٥٣١٤ - قرأت على عبدالرحمن: مالك بن أنس عن عبدالله بن
دينارٍ عن عبد الله بن عمر: أنَّ ذَكر عمر بن الخطاب لرسول الله ع ◌َي أَنه
تُصيبه جنابة من الليل؟، فقال له رسول الله مية: ((توضأً واغسل ذكرك، ثم
نَمْ)).
٥٣١٥ - قرأت على عبدالرحمن: مالك عن نافع عن عبدالله بن
عمر أن رسول الله # قال: ((مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل
الْعَقِّلة، إِنْ عاهد عليها أَمسكها، وإِنْ أَطلقَها ذهبتْ)).
٥٣١٦ - قرأت على عبدالرحمن: مالك عن عبدالله بن دينار عن
عبدالله بن عمر أن رسول الله عليه قال: ((إن بلالاً ينادي بليلٍ، فكلوا واشربوا
و
حتی ینادي ابن أم مكتوم».
٥٣١٧ - حدثنا حسین بن محمد حدثنا إسرائيل عن ثوير عن
(٥٣١٣) إسناده صحيح، والظاهر أن حماد بن خالد الخياط ممن روى الموطأ عن مالك أيضاً.
وهذا الحديث لم أجده في الموطأ رواية يحيى بن يحيى عن مالك، ولكنه ثابت في الموطأ
رواية محمد بن الحسن عن مالك ١٣٧ . وقد مضى مرارًاً من غير طريق مالك، آخرها
٥١٦١.
(٥٣١٤) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ١: ٦٧ - ٦٨. وهو مطول ٥١٩٠.
(٥٣١٥) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ١: ٢٠٦. وهو مكرر ٤٩٢٣.
(٥٣١٦) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ١: ٩٥، وقد أشرنا إلى رواية مالك هذه في ٤٥٥١. وقد
مضی الحدیث أيضاً ٥٢٨٥،٥١٩٥
(٥٣١٧) إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير بن أبي فاختة. وقد مضى مختصرا عن أبي معاوية عن =
(١٦)

ابنِ عمر، رفعه إلى النبي ﴾، قال: ((إن أَدنَى أَهل الجنة منزلةً الذي ينظر إلى
جنانه ونعيمه وخدمه وسرره من مسيرة ألف سنة، وإنَّ أكرمهم على الله مَن
ينظر إلى وجهه غدوةً وعشيَّة، ثم تلا هذه الآية: ﴿وُجُوهُ يَوْمَعَذِ ناضِرَةً إِلى
رَبِّها ناظرَةٌ ﴾ .
٥٣١٨ - حدثنا حسین بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب
.
عبدالملك بن أبجر عن ثوير ٤٦٢٣، وذكرنا هناك أنه مختصر في مجمع الزوائد ١ :
=
٤٠٧، ورقم الصفحة خطأ مطبعي صوابه (١: ٤٠١). وليس هذا من الزوائد، فقد رواه
الترمذي ٣٢٤:٣ و٤: ٢٠٩ عن عبد بن حميد عن شبابة بن سوار عن إسرائيل عن
ثوير («سمعت ابن عمر))، مرفوعاً، بنحو رواية أحمد في هذا الموضع. قال الترمذي في
الموضع الأول: ((وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر
مرفوعاً. ورواه عبدالملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوفً. ورواه عبيد الله الأشجعي
عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر، قوله)). وقال نحو ذلك في الموضع الثاني.
وزاد: ((ولا نعلم أحدًا ذكر فيه: عن مجاهد، غير الثوري)). ونقل الترمذي أن عبدالملك
ابن أبجر رواه موقوفاً، ينقضه أنه في الرواية الماضية في المسند مرفوع، فالظاهر أنه لم يصل
إلى الترمذي هذه الرواية المرفوعة. والحديث في الدر المنثور ٦: ٢٩٠ ونسبه أيضاً لابن
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والآجرِّي في الشريعة والدارقطني في
الرؤية والحاكم وابن مردويه واللالكائي في السنة والبيهقي، وفاته أن ينسبه للمسند.
ونقله ابن كثير في التفسير ٩: ٦٣ عن المسند ٤٦٢٣. وهو في المستدرك ٣: ٥٠٩ -
٥١٠ من طریق ابن ابجر مرفوعاً، ثم قال: «تابعه إسرائیل بن يونس عن ثویر عن ابن
عمر فذکره مرفوعاً»، ثم قال: «هذا حديث مفسر في الرد على المبتدعة، وثویر بن أبي
فاختة، وإن لم يخرجاه، فلم يَنْقَم عليه غير التشيع))، وتعقبه الذهبي فقال: ((بل هو واهي
الحديث)). والحق ما قال الذهبي، وما كان الرد على المبتدعة مما يحتاج إلى مثل هذا
الإسناد الواهي.
(٥٣١٨) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٨٦٢.
(١٧)

عن نافع عن عبدالله بن عمر، رفع الحديث، في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ
النّاسُ لِرَبِّ الْعَالِينَ﴾، قال: ((يقومون يوم القيامة في الرَّشح إلى أَنصاف
آذانهم» .
٥٣١٩ - حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي عن أيوب عن
نافع: أَن ابن عمر كان يكرِي أرضه على عهد أبي بكر وعمر وعثمان
وبعض عمل معاوية، قال: ولو شئت قلت: على عهد رسول الله ﴾، حتى
إذا كان في آخر إمارة معاوية، بلغه عن رافع بن خديج حديث، فذهب وأَنا
معه، فسأله عنه؟، فقال: نهى رسول الله * عن كراء المزارع، فترك أن
ء
يُكريَها، فكان إذا سئل بعد ذلك يقول: زعم ابن خديج أن رسول اللهتعيئة.
نهى عن كِراء المزارع.
٥٣٢٠ - حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد عن أيوب عن نافع عنٍ
ابن عمر: أن رسول الله ◌َّه نهى عن المزابنة، قال: فكان نافع يفسرها: الثمرة
٩
تشترى بخرصها تمرًا بكيلٍ مسمّى، إن زادتْ فلي، وإِن نَقَصتْ فعَلَيَّ.
٥٣٢١ - حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد عن أيوب عن نافع: أَن
(٥٣١٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٥٠٤ بمعناه، ولكن ظاهر هذا هنا أن قول نافع ((ولو شئت
قلت على عهد رسول الله )) شك منه في رفع هذا الجزء من الحديث، وأنه مرسل، إذ
لم يذكر أنه رواه عن ابن عمر، والرواية الماضية ترفع الشك في الرفع وتدفع شبهة
الإرسال، لأنه رواه هناك ((عن ابن عمر: أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله))
إلخ. وانظر ٤٥٨٦ .
(٥٣٢٠) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٢٩٧، لأن في هذه الرواية أن تفسير المزابنة من كلام
نافع. وقد سبق تخريج الحديث وتفسيره مفصلا ٤٤٩٠.
(٥٣٢١) إسناده صحيح، وهو مطول ٥٢٩٩. وظاهر هذا الإرسال، لأنه ((عن نافع: أن ابن عمر
طلق امرأته)) إلخ. ولكن الروايات الماضية عن نافع فيها كلها أنه ((عن ابن عمر)). فرفعت
شبهة الإرسال التي فى الإسناد.
(١٨)

ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ◌َّه؟، فأَمره أَن يراجعها،
ثم يمهلها حتى تحيض حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقَها
قبل أن يمسّها، فتلك العدة التي أمر الله أَنَ تطلَّقَ لها النساء، وكان ابن عمر
و
إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟، يقول: إما أَنت طلقتها
واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله ◌َّ أَمره أَن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض
حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها إن لم يرد إمساكَها، وإمّا
أَنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك،
وبانت منك وبنت منها.
٥٣٢٢ - حدثنا عبدالوهاب عن أيوب عن نافع عن/ ابن عمر: ٣
أنه كان لا يدَعُ الحج والعمرة، وأَن عبدالله بن عبدالله دخل عليه فقال: إني
لا آمن أن يكون العامَ بين الناس قتال، فلو أَقمتَ؟، فقال: قد حج
رسول الله عَّ فحال كفَّار قريش بينه وبين البيت، فإن يحل بيني وبينه أَفْعَلْ
كما فعل رسول اللهعَّة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾، ثم قال: أشهد كم أَني قد أَوجبت عمرة، ثم سار
حتى إذا كان بالبيداء قال: والله ما أَرى سبيلَهما إلا واحدًا، أَشهد كم أَني قد
أوجبت مع عمرتي حجّاً، ثم طاف لهما طوافاً واحداً.
٥٣٢٣ - حدثنا عبدالوهاب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
قال رجل: يا رسول الله، من أَين تأمرنا أَن نُهلّ؟، قال: ((يهل أهل المدينة من
ذي الحليفة، وأهل الشأم من الجحفة، وأَهل نجد من قرن))، قال: ويقولون:
وأَهل اليمن من يَلَمْلَم.
(٥٣٢٢) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥١٦٥، ومطول ٥٢٩٨.
(٥٣٢٣) إسناده صحيح، وهو مکرر ٥١٧٢.
( ١٩ )

٥٣٢٤ - حدثنا عبدالوهاب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
نادى رجل رسول الله ي فقال: ما نَقتل من الدواب إذا أَحرمنا؟، قال:
((خمس لا جناح على من قَتَلَهَنَّ في قتلهنّ: الحدَّة، والغراب، والفأرة،
والكلب العقور، والعقرب)).
٥٣٢٥ - حدثنا عبدالوهاب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
قال رجل: يا رسول الله، ما نلبس من الثياب إذا أَحرمنا؟، قال: ((لا تلبسوا
القميص، ولا السَّراويل، ولا العمامة، ولا الخفين، إلا أحد لم يجد نعلین،
فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا البرنس، ولا شيئاً من الثياب مَسَّه وَرْس أَو
٠٥٠
زعفران».
٥٣٢٦ - حدثنا عبيدة بن حُمَيد حدثني تُوَيْرٍ عن مجاهد عن ابن
عمر قال: قال رسول الله عنه: ((خذوا من هذا، ودعوا هذا))، يعني شاربه
الأعلى، يأخذ منه يعني العنفقة.
٥٣٢٧ - حدثنا أَسْباط بن محمد حدثنا عبدالملك عن مُسْلِم بن
(٥٣٢٤) إسناده صحيح، وهو مطول ٥١٦٠.
(٥٣٢٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٣٠٨. ((أو زعفران)»: هذا هو الثابت في م، وفي ح ك
وزعفران».
(٥٣٢٦) إسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير بن أبي فاختة. وهذا الحديث لم أجده في شيء من
الكتب الستة، ولا في مجمع الزوائد، فإن كان من الزوائد فلعل الحافظ الهيثمي لم
يذكره اكتفاء بما مضى من حديث ابن عمر مراراً، في الأمر بإعفاء اللحى وجز
الشوارب، آخرها ٥١٣٩. العنفقة: قال ابن الأثير: ((الشعر الذي في الشفة السفلى،
وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذقن. وأصل العنفقة: خفة الشيء وقلته)). والنص الذي
هنا غير واضح تماماً، ولكن المراد منه مفهوم: أن يأخذ من شاربه الأعلى، ويدع العنفقة،
لأنها من اللحية، أو في حكم اللحية.
(٥٣٢٧) إسناده صحيح، عبدالملك: هو ابن أبي سليمان. والحديث مضى بنحوه ٥٠٥٠ من =
( ٢٠ )