النص المفهرس
صفحات 281-300
بتمرِ بكيلٍ مَسَمَّى، إنْ زاد فلي وإن نَقص فَعَلَيَّ، قال ابن عمر: حدثني زيد ابن ثابت : أن رسول الله عَّ رخّص في بيع العرايا بخرصها. ٤٤٩١ - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن النبي # نهى عن بيع حبل الحبلة. = ٠ ابن عمر عن زيد بن ثابت فی هذا الموضع. بل روی رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت وحدها ٤٤٩ من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق سعيد ابن المسيب عن سالم عن أبيه ، ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طرق عن نافع. و کذلك رواه البخاري في مواضع من صحیحه. وحديث زيد بن ثابت سيأتي في مسنده مرارً، منها (٥: ١٨٠ ح). والمزابنة فسرت في الحديث، وقد سبق تفسيرها أيضًا في شرح حديث ابن عباس في النهي عنها ١٩٦٠. وانظر ٣١٧٣، ٣٣٦١، ٤٥٩٠. العرايا: قال ابن الأثير: ((اختلف في تفسيرها، فقيل: لما نهي عن المزابنة، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات، ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والعربية فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه، إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة، من عري يعرى، إذ خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت، أي خرجت)). الخرص، بفتح الخاء وسكون الراء: من قولهم (خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصاً، إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً، فهو من الخرص: الظنّ، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن)). قاله ابن الأثير. (٤٤٩١) إسناده صحيح، وقد مضى ٣٩٤ من طريق مالك عن نافع، وهو في الموطأ ٢: ١٤٩ - ١٥٠ مطولاً. والمختصر الذي هنا رواه أيضاً مسلم والترمذي، كما في المنتقي ٢٧٩٠، والمطول رواه الشيخان وغيرهما بألفاظ مختلفة بمعناه، كما في المنتقى أيضاً ٢٧٩١ - ٢٧٩٣ . وقد مضى معناه من حديث ابن عباس ٢١٤٥، ٢٦٤٥ ومضى تفسير ((حبل = ( ٢٨١ ) ٤٤٩٢ - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يارسول الله، كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟، قال: ((يصلي أحد کم مثنى مثنى، فإذا خَشِي الصبحَ صلَّى واحدةً فأُوتَرتْ له ما قد صلى من اللیل)). ٤٤٩٣ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله * نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السُّنبل حتى يبيضَّ ویأمن العاهة، نھی البائع والمشتري. الحبلة)) هناك. ونزيد هنا قول ابن الأثير: ((الحبل، بالتحريك: مصدر سمي به المحمول، كما سمي بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه. فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق، وإنما نهي عنه المعنيين : أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل الحبلة: أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي بطن الناقة، فهو أجل مجهول، ولا يصح)). والقول الأول هو الصحيح، لأنه الوارد في الحديث، كما أشرنا إليه آنفاً، فهو المتعين. (٤٤٩٢) إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى ١١٨٩. وانظر ما مضى ٢٨٣٧، ٣٤٠٨. (٤٤٩٣) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ ٢: ١٢٤ مختصراً عن نافع. ورواه الجماعة إلا الترمذي بلفظ الموطأ، ورواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة بالنص الذي هنا، كما في المنتقى ٢٨٥١، ٢٨٥٢. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس ٣١٧٣، ٣٣٦١. يزهو: تظهر ثمرته، أو تحمر وتصفر. وحكمة هذا النهي حفظ الناس من الغرر في البيوع، وحفظ قوتهم أن لا يكون موضع مضاربة المضاربين، فيشح القوت عند حاجة الناس، كما ترى الآن في بلادنا، بل العالم أجمع، إذ تبعوا الشيطان، وافتعلوا قوانين تخالف كل الشرائع. (٢٨٢ ) ٤٤٩٤ - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع قال: قال ابن و عمر: رأيت في المنام كأنّ بيدي قطعةَ إِستبرق، ولا أُشير بها إلى مكانٍ من و الجنة إلا طارت بي إليه، فقصتها حفصة على النبي #، فقال: ((إن أخاك رجل صالح))، أو: ((إن عبدالله رجل صالح)). ٤٤٩٥ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي # قال: ((كلكم راع، وكلكم مسؤول، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها، وهي مسؤولة، والعبد راعٍ على مال سيده، وهو مسؤول، ألا فكلكم راع، و کلکم مسؤول». ٤٤٩٦ - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﴿ إِذا قَفَل من حجّ أو غزوٍ فَعَلَا فَدَفَدًا من الأرض أو شَرَفًا قال: ((الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله وُ الحمد وهو على كل شيء قدير، آیبون تائبون، ساجدون عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزابَ وحده)). . (٤٤٩٤) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٣٥١:٤ من طريق إسماعيل، وهو ابن علية، عن أيوب بهذا الإسناد. قال الترمذي: ((حديث حسن حيح))، وقال شارحه («وأخرجه الشيخان والنسائي)) . وانظر ٦٣٣٠. (٤٤٩٥) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٣: ٩١ وقال المنذري: ((وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي)). وهو في الترمذي ٣٣:٣. جـ (٤٤٩٦) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٤٣:٣ من طريق مالك عن نافع، بنحوه. قال المنذري: ((أخرجه البخاري ومسلم والنسائي)). قفل: أي عاد من سفره، قال ابن الأثير: ((وقد يقال للسفر قفول، في الذهاب والمجيء. وأكثر ما يستعمل في الرجوع». الفدفد: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. الشرف: النشز العالي من الأرض قد أشرف على ما حوله. ( ٢٨٣ ) ٤٤٩٧ - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قد أَّتِيَ به النبي ◌َ﴾، يعني الضَّبَّ، فلم يأكلْه ولم يُحرِّمْه. ٤٤٩٨ - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن ٠٠٠ اليهود أَتَوا النبي # برجل وامرأةٍ منهم قد زنيا، فقال: ((ما تجدون في كتابكم؟))، فقالوا: نسخم وجوههما ويخزيان !! ، فقال: ((كذبتم، إن فيها . الرجم، فأتوا بالتوراة فاتّلوها إن كنت صادقين))، فجاؤا بالتوراة، وجاؤًا بقارئ لهم أعور، يقال له ابن صوريا، فقرأ، حتى إذا انتهى إلى موضعٍ منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا هي تلوح، فقال، أو قالوا: يا محمد، إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما رسول الله عليه و فرجما، قال: فلقد رأيته يجانئ عليها يقيها الحجارة بنفسه. ٤٤٩٩ _ حدثنا إسماعيل أخبرنا أیوب عن نافع عن ابن عمر قال: ٥٠٠ كان الناس يرون الرؤيا، فيقصونها على رسول الله #، فقال: ((إني))، أو .. ٦ ٦- قال: ((أسمع رؤياكم قد/ تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان منكم و متحرّيها فليتحرّها فى السبع الأواخر)) . ٢ (٤٤٩٧) إسناده صحيح، ورواه الشيخان وغيرهما بمعناه، بنحو ما يأتي ٤٥٦٢، وانظر المنتقى ٤٥٨٢، ٤٥٨٣. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس ٢٦٨٤، ٣٢١٩، ٣٢٤٦. (٤٤٩٨) إسناده صحيح، ورواه الشيخان، ولكن قوله ((بقارئ لهم أعور، يقال له ابن صوريا)) زيادة عند أحمد فقط، كما في المنتقى ٤٠١٩، ٤٠٢٠ وانظر ما مضى في مسند ابن عباس ٢٣٦٨. نسخم وجوههما: نلطخهما بالسخام، بضم السين وتخفيف الخاء، وهو سواد القدْر، أو الفحم. (٤٤٩٩) إسناده صحيح، ورواه الشيخان بمعناه، كما في المنتقى ٢٣٠٣. وانظر ما مضى في مسند ابن عباس ٢٠٥٢، ٢١٤٩، ٢٣٠٢، ٢٣٥٢، ٣٤٥٦ وفي مسند ابن مسعود ٤٣٧٤. ( ٢٨٤ ) ٤٥٠٠ - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر طَلّق امرأته تطليقةً وهي حائض، فسأل عمر النبي #؟، فأمره أن يرجعها، ثم يمهلَها حتى تخيضَ حيضةً أُخرى، ثم يمهلَها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسّها، قال: ((وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلّق لها النساء))، و فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟، فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة أو اثنتين، ثم إن رسول الله عنه أمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضةً أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسّها، وأما أنت طلقتَها ثلاثاً فقد عَصيتَ الله بما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك. ٤٥٠١ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، رفعه، قال: «إن الیدین یسجدان کما یسجد الوجه، فإذا وضع أحد کم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. (٤٥٠٠) إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الانقطاع، لقول نافع ((أن ابن عمر)) إلخ، فصار شبيها بالمرسل، إذ لم يدرك نافع القصة. وكذلك روى المرفوع منه مالك في الموطأ ٢: ٩٦(( عن نافع أن عبدالله بن عمر)) إلخ. ولكنه في الحقيقة متصل فقد رواه الأئمة الحفاظ عن مالك عن نافع عن ابن عمر، من ذلك رواية البخاري ٩: ٣٠١ - ٣٠٦ ومسلم ١ : ٤٢١، وكلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. وكذلك رواه الحفاظ الأثبات عن نافع عن ابن عمر، عند الشيخين وغيرهما. وأما الرواية التي هنا فقد رواها مسلم ١ : ٤٢٢ عن زهير بن حرب عن إسماعيل عن أيوب عن نافع. وقد فصلت القول في روايات هذا الحديث وفيما يفهم من رأي ابن عمر أن الطلاق يقع في الحيض، ورجحت أنه لا يقع، في كتابي (نظام الطلاق في الإسلام، رقم ١٢ - ٢٤). (٤٥٠١) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ١ : ٣٣٨ عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. ورواه النسائي ١: ١٦٥ والحاكم ١: ٢٢٦ كلاهما من طريق إسماعيل بن عُلَيَّة، بهذا الإسناد. قال الحاكم: ((حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي. ( ٢٨٥ ) ٤٥٠٢ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ۵ قال رسول الله *: ((من باع نخلاً قد أبرت فَثمرتها للبائع، إلا أن يشترط ھ المبتاع)). ٤٥٠٣ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن ٩ النبي ﴾ قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم. ٤٥٠٤ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: (٤٥٠٢) إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى ٢٨٤٩. أبرت، بكسر الباء مخففة ومشددة، أي لقحت، قال ابن الأثير: ((أَبَرت النخلة وأبرتها، فهي مأبورة ومؤبّرة، والاسم الإبار». (٤٥٠٣) إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى ٤٠٦٧. وقد مضى معناه بإسناد ضعيف من حديث سعد بن أبي وقاص ١٤٥٥ . (٤٥٠٤) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١٨:٥ - ١٩ من طريق حماد، ومسلم ١ : ٤٥٣ من طریق یزید بن زريع، كلاهما عن أيوب عن نافع، بنحوه، ورواه أبو داود ٣ : ٢٦٨ بمعناه بنحوه من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر، وقد مضى شيء من معنى هذا الحديث في مسند ابن عباس ٢٠٨٧، ٢٥٩٨. وسيأتي في مسند رافع بن خديج مراراً، منها ١٥٨٦٨، ١٥٨٧٣، ١٥٨٨٠. الأربعاء: جمع ((ربيع)) بفتح الراء، وهو النهر الصغير، قال ابن الأثير: ((أي كانوا يكرون الأرض بشيء معلوم، ويشترطون بعد ذلك على مكتربها ما يَنْبت على الأنهار والسواقي)). ومسألة ((كراء الأرض)) مسألة دقيقة، له آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة، في أقطار الأرض، بما غلا أرباب الثروات، من ملاك الأرض، وبما أصابهم من الجشع والطمع، حتى امتصّوا دماء الأكارين والمستأجرين أو کادوا، وحتی إنهم ليضعونهم في منزلة هي أدنى من منزلة الحيوان، ويُخعی أن یکون من أثر هذا أشد الأخطار. أما ابن حزم فقد أخذ بظاهر هذا الحديث ونحوه، وجزم بأنه لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلا، لا بدنانير ولا بدراهم، ولا بعرض، ولا بطعام مسمى، ولا بشيء أصلا. ولم ير شيئاً من ذلك جائزاً، إلا أن يعطي أرضه لمن يزرعها ببذره = ( ٢٨٦ ) قد علمتُ أن الأرض كانت تَكْرَى على عهد رسول الله # بما على الأربعاء وشيء من التّبن، لا أدري كم هو، وإن ابن عمر كان يكري أرضه وه ٩ في عهد أبي بكر، وعهد عمر، وعهد عثمان ، وصدر إمارة معاوية، حتى إذا كان في آخرها بلغه أن رافعًا يحدّث في ذلك بنهي رسول الله عليه، فأتاه وأنا معه، فسأله، فقال: نعم، نهى رسول الله * عن كراء المزارع، فتركها و ابن عمر، فكان لا يكريها، فكان إذا سئل يقول: زعم ابن خديج أن ھ رسول الله * نهى عن كراء المزارع. ٤٥٠۵ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن و و النبي ﴾ قال: ((ألا لا تحتلَبنَّ ماشيةَ امرئ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى ے و م مشربته فيكسر بابها ثم ينتثلِ ما فيها؟، فإنما في ضروع مواشيهم طعام أحدهم، ألا فلا تحتلبنّ ماشيةَ امرئٍ إلا بإذنه))، أو قال: «بأمره)). ٤٥٠٦ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: صليت مع النبي # ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد = وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء، ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى، إما نصف، وإما ثلث أو ربع ونحو ذلك، ويكون الباقي للزرع، قل ما أصاب أو كثر، فإن لم يصب شيئاً فلا شيء له ولا شيء عليه، فهذه الوجوه جائزة، فمن أبى فليمسك أرضه)). انظر المحلى في المسئلة ١٣٣٠ ج ٨ ص ٢١١ - ٢٢٤. وعسى أن يوفق الله رجلاً من علماء السنة، فيجمع كل ما ورد في هذه المسألة، ثم يحقق أسانيدها وعللها، ويرجح ما هو الصحيح منها إسنادًا، والراجح منها لفظا ومعنى، ليكون فيصلا في هذه المسئلة الجليلة، إن شاء الله. (٤٥٠٥) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٤٧١، وهذا المطول هو الذي أشرنا هناك إلى أنه رواه الشيخان. المشربة، بضم الراء وفتحها: الغرفة. ينتثل ما فيها: أي يستخرج منه ويؤخذ. (٤٥٠٦) إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في المنتقى ١١٥٥. وانظر ما يأتي ٤٥٩١، ٤٦٦٠،٤٥٩٢. ( ٢٨٧ ) المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته، قال+ وحدثتني حفصة: أنه كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي بالصلاة، قال أيوب: أُراه قال: خفيفتين، وركعتين بعد الجمعة في بيته. ٤٥٠٧ _ حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عنه: ((لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدوّ). ٤٥٠٨ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: و قال رسول الله عَّه: ((مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمَّالا، فقال: من يعمل من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟، ألا فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟، ألا فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟، ألا فأنتم الذين عملتم، فغضب اليهود والنصارى، قالوا: نحن كنّا أكثر عملاً وأقلّ عطاء!، قال: و هل ظلمتكم من حقكم شيئًا؟، قالوا: لا، قال: فإنما هو فضلي، أوتيه من أشاء)) . (٤٥٠٧) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ ٢: ٥ بلفظ: ((نهى رسول الله # أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو)). ورواه أبو داود ٢: ٣٤٠، وفي آخره: قال مالك: ((أراه مخافة أن يناله العدو)). ورواه مسلم ٢: ٩٤ من طريق مالك، وحذف آخره، ثم رواه كله مرفوعاً من طريق الليث وغيره، كما هنا، وفي رواية حماد عن أيوب عند مسلم: ((قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به)). وفي عون المعبود: ((واعلم أن هذا التعليل [أي مخافة أن يناله العدو] قد جاء في رواية ابن ماجة وغيرها مرفوعاً. قال الحافظ: ولعل مالكاً كان يجزم به، ثم صار يشك في رفعه، فجعله من تفسير نفسه)). أقول: ولكن الحفاظ غير مالك أثبتوا رفعه، فارتفع الشك. وسيأتي ٤٥٢٥ من طريق عبدالرحمن بن مهدي عن مالك مرفوعاً كله، فالظاهر ما قال الحافظ، أنه رواه مرفوعاً ثم شك فيه. وكذلك سيأتي ٤٥٧٦ من طريق أيوب عن نافع مرفوعًا كله. (٤٥٠٨) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٤: ٤١ من طريق مالك عن نافع، وقال: ((حديث حسن صحيح)). قال شارحه: ((وأخرجه البخاري)) . ( ٢٨٨ ) ٤٥٠٩ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن ٩ النبي * رأى نخامة في قبلة المسجد، فقام فحكها، أو قال: فحتّها بيده، ثم أقبل على الناس فتغيّظَ عليهم، وقال: ((إن الله عز وجل قبَل وجه أحدكم ٥ في صلاته، فلا یتنخّمنَّ أحد منكم قبل وجهه في صلاته)). ٤٥١٠ - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال أيوب: لا أعلمه إلا عن النبي #، قال: ((من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه، وإن شاء أن يرجع غير حنث))، أو قال ((غیر حرج)). (٤٥٠٩) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ١: ١٧٨ من طريق حماد عن أيوب، وزاد فيه: ((فدعا بزعفران فلطخه به))، قال أبو داود: ((ورواه إسماعيل وعبدالوارث عن أيوب عن نافع، ومالك وعبيدالله وموسى بن عقبة عن نافع، نحو حديث حماد، إلا أنه لم يذكروا الزعفران)). وقال المنذري: ((أخرجه البخاري ومسلم)). (٤٥١٠) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٢: ٣٦٩ من طريق عبد الوارث وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: ((أن رسول الله عم* قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث علیه». قال الترمذي: ((حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفً، ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم [هو ابن عُلِيَة شيخ أحمد في هذا الإسنادًا: كان أيوب أحياناً يرفعه، وأحياناً لا يرفعه)). ورواه أبو داود ٣: ٢٢٠ من طريق سفيان ومن طريق عبدالوارث، والنسائي ٢: ١٤١ من طريق عبدالوارث، وابن ماجة ١: ٣٣٠ من طريق عبدالوارث ومن طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن أیوب عن نافع عن ابن عمر بمعناه، مرفوعاً، لم یذ کر عندهم شك أیوب في رفعه. وستأتي رواية سفيان ٤٥٨١. فلئن شك أيوب مرة فيما روى عنه ابن علية، لقد استيفن مرات، فيما روى عنه الثقات، حماد بن سلمة، وعبدالوارث بن سعيد، وسفيان بن عيينة. ( ٢٨٩ ) ٤٥١١ - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ((صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا))، قال: أحسبه ذكره عن النبي عليه . ٤٥١٢ - حدثنا محمد بن فُضَيَلٍ عن بَيَان عن وَبِرَةَ قال: قال رجل لابن عمر: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحجِ؟، قال: وما بأس ذلك؟، قال: إن ابن عباس نَهى عن ذلك، قال: قد رأيت رسول/ الله # أحرم بالحج وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة. ٧ ٢ ٤٥١٣ - حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الشَّيباني عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: نَهى رسول الله ** عن الإقران، إلاّ أن تستأذن أصحابك. (٤٥١١) إسناده صحيح، والظاهر عندى أن الشك في رفعه من ابن عليّة، وقد يكون من أيوب، ولكنه جزم برفعه في روايات أخر، فرواه البخاري ٣: ٥١ من طريق وهيب عن أيوب وعبيدالله عن نافع عن ابن عمر، مرفوعاً من غير شك فيه، قال البخاري: ((تابعه عبدالوهاب عن أيوب)). ورواه مسلم ١ : ٢١٦ من طريق عبدالوهاب عن أيوب، مرفوعاً، ولم يشك. ورواه أيضًا البخاري ١ : ٤٤١ ومسلم ١: ٢١٦ من طريق يحيى عن عبيدالله عن نافع ابن عمر، مرفوعاً، وسيأتي من هذه الطريق ٤٦٥٣. ورواه أيضًاً أبو داود والترمذي والنسائي، كما في المنتقى ٧٧٧. (٤٥١٢) إسناده صحيح، بيان: هو ابن بشر الأحمسي، سبق توثيقه ٨٧٨، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير ٢/ ١٣٣/١ . وبرة، بفتح الواو والباء: هو ابن عبدالرحمن المسلي، بضم الميم وسكون السين وكسر اللام، سبق توثيقه في ١٤١٣، وترجمه البخاري في الكبير ٤/ ١٨٢/٢، وصرح بأنه سمع ابن عمر. (٤٥١٣) إسناده صحيح، الشيباني: هو ابن إسحق سليمان بن أبي سليمان. والحديث رواه أبو داود ٤٢٦:٣ - ٤٢٧ عن واصل بن عبدالأعلى عن ابن فضيل بهذا الإسناد. قال المنذري: ((وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة)). وانظر ١٧١٦ . الإقران : هو القران، بكسر القاف، وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل. ( ٢٩٠ ) ٤٥١٤ - حدثنا محمد بن فضيل حدثنا حصين عن مجاهد عن ابن عمر: أنه كان يلعق أصابعَه، ثم يقول: قال رسول الله عمله: ((إنك لا تدري في أيّ طعامك تكون البركة)). ٤٥١٥ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر أخبرنا الزُّهْرِي عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال: قال رسول الله عميد: ((لا تتركوا النار في بيوتكم حین تنامون». ٤٥١٦ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر أخبرنا الزُّهرِي عن ٥ (٤٥١٤) إسناده صحيح، حصين: هو ابن عبدالرحمن السلمي. والحديث في مجمع الزوائد ٥: ٢٧ وقال: ((رواه أحمد والبزار، الم ذكر لفظ البزار]، ورجالهما رجال الصحيح)). وقد مضی نحوه بمعناه من حديث ابن عباس ١٩٢٤ ، ٣٢٣٤، ٣٤٩٩، ومن حديث ابن عباس وجابر ٢٦٧٢ . (٤٥١٥) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١١: ٧١ ومسلم ٢: ١٣٤، كلاهما من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري. ورواه أبو داود ٤: ٥٣٣ عن أحمد بن حنبل عن سفيان عن الزهري، ونسبه المنذري أيضاً للترمذي وابن ماجة. وستأتي رواية أحمد عن سفيان : ٤٥٤٦. (٤٥١٦) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١١: ٢٨٦ من طريق شعيب عن الزهري، ورواه أيضاً مسلم، كما في الفتح، والترمذي وابن ماجة، كما في الجامع الصغير ٢٥٥٩ . كابل مائة: في الفتح: ((قال الخطابي: العرب تقول للمائة من الإبل: إبل، يقولون: لفلان إبل، أى مائة بعير، ولفلان إبلان، أي مائتان)». فقوله ((مائة)) تفسير للإبل. الراحلة: قال ابن الأثير: ((الراحلة من الإبل: البعير القوي علي الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء. والهاء فيها للمبالغة. وهي التي يختاره الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر، فإذا كانت فى جماعة من الإبل عرفت)). وقال أيضاً: ((يعني أن المرضيّ المنتخب من الناس في عزة وجوده، كالنجيب من الإبل القوي على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير من الإبل)». وقال = ( ٢٩١ ) سالم بن عبدالله عن أبيه قال: قال رسول الله عَُّ: ((إنما الناسُ كابلٍ مائةٍ، لا يوجد فيها راحلة». ٤٥١٧ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهْري عن سالم عن أبيه: أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله عليه إذا اشتروا طعامًاً جزافاً أن يبيعوه في مکانه، حتي یؤوه إلی رِحالهم. ٤٥١٨ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: أن رسول الله # كان يصلي على راحلته حيث توجّهت به. ٤٥١٩ - حدثنا عبدالرحمن بن مهديّ عن مالك عن أبي بكر و ابن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر: أن رسول الله تعمي أوتر على البعير. الحافظ في الفتح: ((قال القرطبي: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي = يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم، عزيز الوجود، كالراحلة في الإبل الكثيرة. وقال ابن بطال: معنى الحديث: أن الناس كثير، والمرضيّ منهم قلیل)) . (٤٥١٧) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٣: ٣٠٠ من طريق عبدالرزاق عن معمر. قال المنذرى: .((وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي)). وانظر ٣٤٩٦. الجزاف، بضم الجيم وكسرها، والجزافة، بالضم: بيعك الشيء واشتراؤكه بلا وزن ولا كيل ، وهو يرجع إلى المساهلة. قاله في اللسان. (٤٥١٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٤٧٠ بمعناه. وانظر ٤٤٧٦. (٤٥١٩) إسناده صحيح، أبو بكر . هو ابن عمر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، وهو مدني ثقة، وثقه اللالكائي والخليلي وذكره ابن حبان في الثقات، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الشيخين والترمذي والنسائي وابن ماجة، كما في التهذيب. وهو في الموطأ رواية يحيى بن يحيى ١: ١٤٥ مطولاً فيه قصة، وفي موطأ محمد بن الحسن الذي رواه عن مالك ١٤٨ مختصراً كما هنا. وانظر ٤٤٧٦ . ( ٢٩٢ ) ٤٥٢٠ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله عليه يصلي على حمارٍ ہے وهو موجّه إلی خیبر. ٤٥٢١ - حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالمٍ عن أبيه: أن عمر بن الخطاب حمل على فرسٍ في سبيل الله، فوجدها تباع، فسأل النبيّ* عن شرائها؟، فقال النبي ﴾: ((لا تعد في صدقتك)). ٤٥٢٢ - حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله عنه: ((إذا استأذنتْ أحدكم امرأته أن تأتي المسجد ٥ فلا يمنعها))، قال: وكانت امرأةً عمر بن الخطاب تصلي في المسجد، فقال و (٤٥٢٠) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ١: ١٦٥. ورواه مسلم ١: ١٩٥ وأبو داود ١ : ٤٧٣، كلاهما من طريق مالك ، ونسبه المنذري أيضًاً للنسائي. ونقل في عون المعبود تعليل الدراقطني وغيره لهذا الحديث، بأن عمرو بن يحيى المازني أخطأ في قوله ((على حمار))، وأن الصحيح أنه صلى على راحلته أو على البعير !! ، وهذا تعليل كله تحكم، فثبوت هذا لا ينفي ثبوت ذاك. عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني: ثقة، وثقه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. موجه، بكسر الجيم المشددة، أي متوجه، يقال ((وجه إلى كذا)) أي توجه، كأنه وجه وجهه أو دابته أو نحو ذلك. وفي ك ((متوجه))، وهو يوافق رواية الموطأ وأبي داود، وما هنا موافق رواية مسلم. وانظر ٤٥١٨. (٤٥٢١) إسناده صحيح، ورواه أصحاب الكتب الستة، كما في المنتقى ٢٠٧٦. وانظر ما مضى في مسند عمر ٢٥٨،١٦٦، ٢٨١، وفي مسند الزبير ١٤١٠ . (٤٥٢٢) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٢: ٢٩١ من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري، و٩: ٢٩٥ من طريق سفيان عن الزهري، ولكنه روى المرفوع منه فقط، فلم يذكر قصة امرأة عمر، وأشار الحافظ في الفتح في الموضع الأول إلى هذه الزيادة عند أحمد. ورواه مسلم أيضاً مختصراً ١: ٢١٩ من طريق سفيان عن الزهري. وقد مضى نحو هذا المعنى بإسناد منقطع من مسند عمر ٢٨٣. ( ٢٩٣ ) ٠ لها: إِنك لَتعلمينَ ما أُحبّ!، فقالت: والله لا أَنْتَهِي حتى تَنْهاني!، قال: و فطعن عمر وإنها لفي المسجد. ٤٥٢٣ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه: أن النبي * سمع عمر وهو يقول: وأبي، فقال رسول الله عنه: ((إن الله و ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فإذا حلف أحدكم فليحلف بالله أو ليصمت))، قال عمر: فما حلفت بها بعد ذاكرًا ولا آثرًا. ٤٥٢٤ - حدثنا أبو مَعْمَر سعيد بن خثيم حدثنا حنظلة عن سالم ابن عبد الله قال: كان أبي عبدُالله بن عمر إذا أتى الرجلَ وهو يريد السفر قال له: ادنَ حتى أُوَدِّعَك كما كان رسول الله ﴾ يودّعنا، فيقول: ((أستودع الله دينَك وأمانتك وخواتيم عملك)). ٤٥٢٥ - حدثنا عبدالرحمن، يعني ابن مهدي، حدثنا مالك عن (٤٥٢٣) إسناده صحيح، ورواه الشيخان وغيرهما، كما في المنتقى ٤٨٦٢. وقد مضى نحوه بمعناه من رواية عبدالله بن عمر عن أبيه عمر ١١٢، ٢٤١، ومضى نحوه أيضاً من رواية ابن عباس عن عمر ٢١٤، ٢٤٠. وانظر أيضاً ٣٢٩. وسيأتي نحوه ٤٥٤٨، ٤٥٩٣. (٤٥٢٤) إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن أبي سفيان بن عبدالرحمن الجمحي، وهو ثقة، قال وكيع وأحمد: ((ثقة ثقة))، وقال ابن معين: ((ثقة حجة))، وترجمه البخاري في الكبير ٤٢/١/٢. والحديث رواه الترمذي ٣: ٢٤٣، ٢٤٤ عن إسماعيل بن موسى الفزاري عن سعيد بن خثيم بهذا الإسناد، وقال: ((حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم بن عبدالله)). وقال شارحه: ((وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان في صحیحیهما). (٤٥٢٥) إسناده صحيح، وهو في الموطأ حديثان: الأول ٢: ١٢٤، والثاني ٢: ٥. وقد مضى معناهما ٤٤٩٣، ٤٥٠٧. ( ٢٩٤ ) نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ◌َّ نَهى عن بيع الثَّمَرَة حتى يَبْدُوَ صلاحها، نهى البائع والمشتري، ونهى أن يسافَر بالقرآن إلى أرض العدوّ، مخافة أن يناله العدوّ. ٤٥٢٦ - حدثنا عبدالرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عَّ نَهى عن الشّغَار. ٤٥٢٧ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً لاعن امرأته وانتَفَى من ولدها، ففرَّق رسول الله عَّهِ بينهما، فَأَلْحَقَ الولدَ بالمرأة. ٤٥٢٨ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله *: نَهى عن المزابنة، والمزابنة: اشتراء النِّمَر بالتَّمْر، كيلاً، والكرم بالزبیب کیلاً. (٤٥٢٦) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ٢: ٦٩ وزاد في آخره. ((والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق)). قال السيوطي في شرحه: ((قال الشافعي: لا أدري، هذا التفسير من كلام النبي #*، أو ابن عمر، أو نافع، أو مالك؟، حكاه البيهقي في المعرفة. وقال الخطيب وغيره: هو قول مالك وصَلَه بالمتن المرفوع، بيِّن ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون فيما أخرجه أحمد. وقال الحافظ ابن حجر: الذي تحرر أنه من قول نافع، بيّنه يحيى بن سعيد القطان عن عبيدالله بن عمر قال: قلت النافع: ما الشغار؟، فذكره)). والذي حرره الحافظ هو الصحيح، لأنه سيأتي ٤٦٩٢ رواية يحيى عن عبيدالله أنه هو الذي سأل نافعًاً. والحديث رواه الجماعة، كما في المنتقى ٣٥٠٠، قال: ((لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار. وأبو داود جعله من كلام نافع)). (٤٥٢٧) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ٢: ٩٠. ورواه الجماعة، كما في المنتقى ٣٧٦٤. وانظر ما مضی ٤٤٧٧ وما يأتي ٤٦٩٣ . (٤٥٢٨) إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه من رواية أيوب عن نافع ٤٤٩٠ وأشرنا إلى هذه الرواية هناك. ( ٢٩٥ ) ٤٥٢٩ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي # رجم يهوديّاً ويهوديةً. ٤٥٣٠ - حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر: أن رسول الله عليه أُوتّر على البعير. ٤٥٣١ - حدثنا عبدالرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي *ُ نَهى عن تَلَقّي السّلَع حتى يهبَطَ بها الأسواق، ونهى عنٍ النَّجْش، وقال: ((لا يبع بعضكم على بيعٍ بعضٍ))، وكان إذا عجل به السِّير مے جمع بين المغرب والعشاء. ٤٥٣٢ - حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة (٤٥٢٩) إسناده صحيح، وهو مختصر من حديث طويل في الموطأ ٣: ٣٨. وقد مضى أيضاً مطولا من طريق أيوب عن نافع ٤٤٩٨ . (٤٥٣٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٥١٩ بهذا الإسناد. (٤٥٣١) إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث: النهي عن تلقي السلع، وعن النجش، وعن بيع بعضهم على بيع بعض، والجمع بين الصلاتين. ولم أجد الأول في الموطأ، والثلاثة الأخرى فيه ٢: ١٧٠، ١٧١ و١: ١٦١ ولكن الأول والثاني رواهما معاً محمد ابن الحسن في موطئه عن مالك ٣٣٥ - ٣٣٦، والأخير سبق معناه ٤٤٧٩٢ وانظر ما مضى في مسند ابن عباس ٢٣١٣، ٣٤٨٢. وفي مسند ابن مسعود ٤٠٩٦. وانظر المنتقى ٢٨٤٠، ٢٨٤٣، ٢٨٤٤. النجش، بفتح النون وسكون الجيم: قال ابن الأثير: (هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. والأصل فيه تنفیر الوحش من مكان إلى مكان». (٤٥٣٢) إسناده صحيح، ورواه الشيخان بزيادة في آخره، كما في المنتقى ٤٢٨٠. ونقله ابن كثير في التفسير ٨: ٢٨٣ عن هذا الموضع، وقال: وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بن عقبة بنحوه)) . ( ٢٩٦ ) ٣ عن نافع/ عن ابن عمر: أن رسول الله ◌َّه قَطع نخلَ بني النَّضير وحرّق. ٨ ٤٥٣٣ - حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهريّ عن سالم عن ابن عمر قال: صليت مع النبي ◌ّ بمنّی ركعتين. ٤٥٣٤ - حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني المطّلب بن عبدالله ابن حنطب: أن ابن عمر کان یتوضأ ثلاثا ثلاثاً، ویسند ذلك إلى ء رسول الله﴾. ٤٥٣٥ - حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبدالعزيز عن سليمان بن (٤٥٣٣) إسناده صحيح، وهو مختصر من حديث رواه البخاري ٢: ٤٦٤ من طريق نافع، و٣ : ٤٠٧ من طريق عبيد الله بن عبدالله بن عمر، ورواه مسلم ١: ١٩٣ من طريق سالم بن عبدالله بن عمر، ومن طريق نافع ومن طريق حفص بن عاصم، كلهم عن ابن عمر، وسيأتي الحديث المطول كرواية البخاري ٤٦٥٢. (٤٥٣٤) إسناده صحيح، وقد أشار إليه الترمذي ١: ٥٢ في قوله ((وفي الباب))، وقال شارحه: ((أخرجه ابن حبان وغيره)). ولم أجده في مجمع الزوائد. وقد مضى عن روح عن الأوزاعي ٣٥٢٦ من حديث ابن عمر في الوضوء ثلاثا ثلاثًا ومن حديث ابن عباس في الوضوء مرة مرة. (٤٥٣٥) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٤: ٤٣٤ من طريق الوليد بن مسلم بهذا الإسناد، وقال: ((هذا حديث منكر)). قال في عون المعبود: ((هكذا قاله أبو داود!، ولا يعلم وجه النكارة، فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات، وليس بمخالف لرواية أوثق الناس. وقد قال السيوطي: قال الحفاظ شمس الدين بن عبدالهادي: هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر، وتعلق علی سلیمان بن موسی، وقال: تفرد به. ولیس کما قال، فسلیمان حسن الحديث، وثقه غير واحد من الأيمة، وتابعه ميمون بن مهران عن نافع، وروايته في مسند أبي يعلى، ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع، وروايته عند الطبراني. فهذان متابعان لسليمان بن موسى)). أقول: وسليمان بن موسى سبق توثيقه ١٦٧٢ ونزيد هنا = ( ٢٩٧ ) موسى عن نافع مولى ابن عمر: أن ابن عمر سمع صوت زمَارةٍ راعٍ، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدَل راحلته عن الطريق، وهو يقول: يا نافع، أتسمع؟، فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلت: لا، فوضع يديه، وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: رأيت رسول الله #ه وسمع صوتَ زَمّارة راعٍ فصنع مثل هذا. ٤٥٣٦ - حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير حدثه أن أبا قلابة حدثه عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله # يقول: ((تَخْرج نار من حضرموت))، أو ((بحضرموت، فتسوقَ الناس))، قلنا: يا رسول الله ما تأمرنا؟، قال: ((عليكم بالشأم)) ٤٥٣٧ - حدثنا سفيان عن الزُّهْريّ حدثني أبو بكر بن عبيد الله ابن عمر عن جده عن النبي قال: ((إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله)). ٤٥٣٨ - حدثنا سفيان عن الزُّهْريّ عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله *: ما يلبس المحرم من الثياب؟، وقال سفيان مرةً: ما يترك و و = أنه أثنى عليه شيخه عطاء بن أبي رباح، قال: ((سيد شباب أهل الشأم سليمان بن موسى)): وقال الزهري: ((سليمان بن موسى أحفظ من مكحول))، وقال ابن سعد: ((ثقة، أثنى عليه ابن جريج)). فإنكار أبي داود هذا الحديث خطأ. وسيأتي ٤٩٦٥. (٤٥٣٦) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٣: ٢٢٦ من طريق شيبان النحوي عن يحيى بن أبي کثیر، قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح غریب من حديث ابن عمر)). (٤٥٣٧) إسناده صحيح، أبو بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر: ثقة، وثقه أبو زرعة. والحديث رواه مالك في الموطأ ٣: ١٠٩ عن ابن شهاب، وهو الزهري. ورواه مسلم ٢: ١٣٥ من طريق سفيان عن الزهري، ومن طريق مالك عن الزهري، ورواه أيضاً أبو داود والترمذي وصححه، كما في المنتقى ٤٦٨٠. (٤٥٣٨) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٤٨٢ ومطول ٤٤٥٦. ( ٢٩٨ ) و مو و المحرم من الثياب، فقال: ((لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا و العمامة، ولا ثوباً مَسَّه الوَرْس ولا الزعفران، ولا الخفّين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد النعلين فلْيلبس الخفّين، ولْيقطعُهما حتى يكونا أسفل من الکعبین)). ٤٥٣٩ - حدثنا سفيان عن الزُّهْريّ عن سالم عن أبيه: أنه رأى (٤٥٣٩) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٢: ١٣٧ من طريق سفيان بن عيينة وغيره عن الزهري، بهذا الإسناد. وكذلك رواه أبو داود ٣: ١٧٨ من طريق ابن عيينة. ورواه مالك في الموطأ ١: ٢٢٤ عن الزهري: أن رسول الله إلخ، مرسلا. ورواه الترمذي من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري، مرسلاً أيضاً. قال الترمذي: «حديث ابن عمر هکذا روى ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه، نحو حديث ابن عيينة. وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ، عن الزهري: أن النبي # كان يمشي أمام الجنازة. وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. قال أبو عيسى [هو الترمذي]: وسمعت يحيى بن موسى يقول: سمعت عبدالرزاق يقول: قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة، قال ابن المبارك: وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة)». وفي شرح الموطأ للسيوطي: ((قال ابن عبدالبر: هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند رواته. وقد وصله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه جماعة، منهم يحيى بن صالح الوحاظي، وعبدالله بن عون، وحاتم بن سالم القزاز. ووصله أيضاً كذلك جماعة ثقات من أصحاب ابن شهاب، منهم ابن عيينة، ومعمر، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وابن أخي ابن شهاب، وزياد بن سعد، وعباس بن الحسن الحراني، على اختلاف على بعضهم، ثم أسند رواياتهم. قلت [القائل هو السيوطي]: رواية ابن عيينة أخرجها أصحاب السنن الأربعة)). ومن الواضح البيّن أن وصله زيادة من ثقة، بل من ثقات، فهي مقبولة. وفي عون المعبود عن التلخيص أن علي بن المديني قال لابن عيينة: ((يا أبا محمد، خالفك الناس في هذا الحدیث؟، فقال: أستیقن الزهري حدثني مراراً لست احصیه، يعيده ويبدیه، سمعته من فيه، عن سالم عن أبيه)). وأنه جزم أيضًاً بصحته ابن المنذر وابن حزم. وهذا هو الحق. وانظر ٣۵٨۵، ٤١١٠. ومما يؤكد وصله انظر ٤٩٣٩ و ٤٢٥٣. ( ٢٩٩ ) ٥٠ و رسول الله عليه وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. ٤٥٤٠ - حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن أبيه: رأيت رسول الله * إذا افتتح الصلاة رفَع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، وقال سفيان مرةً: وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعدَ ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتین. ٤٥٤١ - حدثنا سفيان عن الزُّهْريّ عن سالم عن أبيه: نَهى رسول الله عَة عن بيع الثَّمْر بالنَّمْر، قال سفيان: كذا حفظنا: الثَّمَرَ بالتَّمْر، وأخبرهم زيد بن ثابت: أن رسول الله ◌َّهُ رخَّصَ في العَرَايا. ٤٥٤٢ - حدثنا سفيان عن الزُّهْريّ عن سالم عن أبيه: رأيت رسول الله * يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير. ٤٥٤٣ - حدثنا سفيان عن الزُّهْريّ عن سالم عن أبيه قال: سئل و النبي ◌ّعما يقتل المحرم من الدوابّ؟، قال: ((خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور)) . ٤٥٤٤ - حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن (٤٥٤٠) إسناده صحيح، ورواه مالك ١: ٩٧ عن الزهري مطولا، وستأتي رواية مالك ٤٦٧٤. وكذلك رواه الشيخان، كما في المنتقى ٨٤٥، ٨٤٦. (٤٥٤١) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٤٩٠. وانظر ٤٥٢٨. (٤٥٤٢) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٤٧٢ وبعض ٤٥٣١ . (٤٥٤٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٤٦١. (٤٥٤٤) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٦: ٤٥ من طريق شعيب عن الزهري عن سالم، و٩ : = (٣٠٠ )