النص المفهرس

صفحات 781-800

بكر) عبد الله بن أبى شيبة، وأحمد ١٤٠/٤، والطبرانى ٢٨١/٤ (٤٤٢٥) بسنده إلى أحمد بن
حنبل، ١٠٢/٦ (٥٦٣٥) بسنده إلى أحمد بن حنبل، وأبى بكر بن أبى شيبة، جميعا عن أبى
أسامة، عن الوليد بن کثیر، عن بُشیْر بن یَسَارِ، عن رافع بن خَدِیچ وسهل بن أبی حثمة به.
والحديث رواه بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة وحده:
رواه البخارى: ك: البيوع، ب: بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ٢٢/٢ عن
على بن عبد الله، ومسلم: ك: البيوع، ب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا ١١٧٠/٣ (١٥٤٠)
عن عمرو الناقد، ومحمد بن عبد الله بن نُمَّيْر، وأبو داود: ك: البيوع، ب: بيع العرايا ٢٥١/٣،
٢٥٢ (٣٣٦٣) عن عثمان بن أبى شيبة، والنسائى: ك: البيوع، ب: بيع العرايا بالرطب ٢٦٨/٧
عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، والشافعى ٧٨/٢، وابن أبى شيبة ١٢٩/٧ (٢٦٢٥)،
والطحاوى ٢٩/٤، ٣٠ بسنده إلى محمد بن إدريس، وابن حبان ٢٣٣/٧، ٢٣٤ (٤٩٨١) بسنده
إلى سريج بن يونس والبيهقى ٣٠٩/٥، ٣١٠ بسنده إلى الشافعى، وأحمد ٢/٤، والحميدى
١٩٦/١ (٤٠٢)، والطبرانى ١٠٢/٦ (٥٦٣٣) بسنده إلى الحُمَيْدى، وابن أبى شيبة، جميعا عن سفيان
ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَيْر بن يسار، عن سهل بن أبى حَثْمَة به.
کما رواه بشیر عن رافع بن خديج وحده:
رواه الطبرانى ٢٨١/٤ (٤٤٢٦) بسنده إلى سويد بن عبد العزيز، عن يحيى بن سعيد، عن
بشير بن يسار، عن رافع بن خديج به.
العرايا: اختلف فى تفسيرها، فقيل: إنه لما نهى عن المُزَابَنَة، وهو: بيع الثمر فى رؤوس النخل
بالتمر، رَخَّص فى جملة الْمُزَابَة فى العرايا، وهو: أن من لا نخل له من ذوى الحاجة يدرك الرُّطَب،
ولا نقد بيده يشترى به الرُّطَب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فَضَلَ له من قوته تمر،
فيجىء إلى صاحب النخل، فيقول له: بعنى ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك
الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات، ليصيب من رُطَبها مع الناس، فرخَّص فيه إذا كان دون خمسة
أوسق(١).
وخَرْص النخلة: إذا حَزَر (يعنى قدَّر) ما عليها من الرُّطَب تَمْرًا ومن العنب زَيِبًا، فهو من
الخَرْص: الظن، لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (٢).
(١) النهاية ٢٢٤/٣.
(٢) النهاية ٢٢/٢، ٢٣.
٧٨١

٣٠٢- (١): حَدِيثُ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ: عَنْ مَوَلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَة،
فی الْعَرایا . کذا فی أبى داود.
هو : أبو سفيان .
٧٠٧/٣٠٢ - روى هذا الحديث أبو داود: ك: البيوع، ب: فى مقدار العَرِيَّة ٢٥٢/٣ (٣٣٦٤)
قال:
حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة، ثنا مالك، عن داود بن الحُصَيْن، عن مولى ابن أبى أحمد . قال
أبو داود: وقال لنا الفَعْنَبِى فيما قرأ على مالك: عن أبى سُفْيَان، واسمه قزمان مولى ابن أبى أحمد،
عن أبى هريرة، أن رسول الله عَلَه رخص فى بيع العرايا، فيما دون خمسة أوسق.
شك داود بن الحصين.
رواه الطحاوى ٣٠/٤ بسنده إلى القعنبى، وعثمان بن عمر، عن مالك، عن داود بن الحصين،
عن مولى ابن أبى أحمد، عن أبى هريرة.
البيان
مولى ابن أبى أحمد هو: أبو سفيان الأسدى، وقيل: كان مولى بنى عبد الأشهل، وانقطع
إلى عبد الله بن أبى أحمد بن جحش، فنسب إليه. قال الدار قطنى: اسمه وهب، وقال غيره: قزمان.
قال ابن عبد البر: ولا يصح له اسم غير كنيته. متفق على توثيقه، من الطبقة الثالثة (١).
٧٠٨/٣٠٢- روى ذلك البخارى: ك: البيوع، ب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب
والفضة ٢٢/٢ قال:
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: سمعت مالكا، وسأله عُبَيْدُ الله بن الربيع: أَحَدَّثَك
داود، عن أبى سفيان، عن أبى هريرة رضى الله عنه، أن النبى عَّه رخّص فى بيع العرايا فى خمسة
أوسق، أو دون خمسة أوسق ؟ قال: نعم
رواه البخارى: ك: المساقاة، ب: الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى تخل ٥٥/٢
عن يحيى بن قَرَعَة، ومسلم: ك: البيوع، ب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا ١١٧١/٢
(١٥٤١) عن القعنبى، وعن يحيى بن يحيى، والترمذى - وقال: حسن صحيح - ك: البيوع،
ب: ما جاء فى العرايا والرخصة فى ذلك ٢٥٨/٤ (١٣١٩) بسنده إلى زيد بن حباب، وعن قتيبة،
والنسائى: ك: البيوع، ب: بيع العرایا بالرُّطَب ٢٦٨/٧ بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى،
ومالك: ك: البيوع، ب: ما جاء فى بيع العَرِيَّة ٦٢٠/٢(١٤)، والشافعى ٧٩/٢، وابن حبان
(١) تهذيب التهذيب ١٢٤/١٢، ١٢٥، تقريب التهذيب ٤٢٩/٢، الجرح والتعديل ٣٨١/٩.
٧٨٢

٣٠٣ - (١): حَدِيثُ مَرْوَانَ الْفَزَارِىِّ: عَنْ عَوْفٍ ، وَذَكَرَ آخَرَ ، عَنِ ابْنِ سِیرِينَ،
عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، فِى الَّهْىِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ . رواه النسائى .
ولعل الآخرَ هِشَامُ بنُ حَسَّان ، فإنه رواه عن ابن سيرين كذلك .
٢٣٤/٧، ٢٣٥ (٤٩٨٥، ٤٩٨٦) بسنده إلى أحمد بن أبى بكر، والبيهقى ٣١١/٥ بسنده إلى
يحيى بن يحيى، والقعنبى، وعبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبى، جميعا عن مالك به، وفى رواية
عبد الله الحجبى: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع، وفى رواية يحيى بن يحيى: قلت
لمالك ...
٧٠٩/٣٠٣ - هذا الحديث عزاه المزى فى التحفة ٧٨/٣ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الشروط:
عن عمران بن يزيد، عن مَرْوَان الفزارى، عن عوف، وذكر آخر، كلاهما عن ابن سيرين، عن
حکیم بن حزام، فى النهى عن بيع ما ليس عنده.
مروان الفزارى هو ابن معاوية بن الحارث، وعوف هو ابن أبى جميلة العَبْدِى.
البيان
الرجل الآخر هو: هشام بن حسان، الأزدى، القُرْدُوسى - بالقاف وضم الدال - أبو عبد الله
البصرى، يقال: كان نازلا فى القراديس، ويقال: مولاهم. أحد الأعلام الثقات الأثبات. مات سنة
ست أو سبع أو ثمان وأربعين ومائة(١).
قال الترمذى ٤٣٣/٤: ( وروى هذا الحديث عوف، وهشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن
حكيم بن حزام، عن النبى عَّه، وهذا حديث مرسل، إنما رواه ابن سيرين، عن أيوب السَّخْتِيَانى،
عن يوسف بن ماهَك، عن حکیم بن حزام ھکذا ».
قال المزى فى التحفة ٧٨/٣ عقب كلام الترمذى: ((لعل هشام بن حسان هو الآخر الذى كُنِّىَ
عنه فى هذه الرواية. والله أعلم)).
ورواه الطبرانى ٢٠٦/٣ (٣١٣٧، ٣١٣٨) بسنده إلى عوف، عن ابن سيرين، عن حكيم بن
حزام، ولم يذكر الرجل الآخر.
٧١٠/٣٠٣ - وأما رواية هشام بن حسان، عن ابن سيرين، فرواها الطبرانى ٢٠٧/٣ (٣١٤٥)،
قال:
حدثنا عبد الله بن سعيد بن محمد بن أبی مريم، ثنا محمد بن یوسف الفِریابی، حدثنا
(١) الجرح والتعديل ٥٤/٩ - ٥٦، تذكرة الحفاظ ١٦٣/١، تهذيب التهذيب ٣٢/١١ - ٣٥، العبر ٢٠٨/١،
ميزان الاعتدال ٢٩٥/٤، طبقات الحفاظ ص ٧٨ (١٥٣).
٧٨٣

٣٠٤ - (١): حَدِيثُ يَحْىَ بْنِ أبِى كَثِيرٍ: حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِتَا، عَنْ يُوسُف
ابْنِ مَاهَكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، حَدِيثَ : ((لا تَبَعْ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ)).
هو : يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، كما رواه النَّسائى مبهمًا ومبيّناً .
سفيان، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن حكيم بن حزام، قال: نهانى رسول الله
ګہ ان اُبیع ما ليس عندى.
سفيان هو الثورى.
وقد رواه جماعة آخرون عن ابن سیرین:
فرواه الطبرانى ٢٠٦/٣، ٢٠٧ (٣١٣٩ - ٣١٤٤) بسنده إلى ابن عون، والربيع بن صبيح،
وأبی هلال، وخالد بن دینار، ویونس بن عبيد. کلهم عن ابن سیرین، عن حكيم بن حزام.
ورواه الترمذى: ك: البيوع، ب: فى الرجل يبيع ما ليس عنده ٤٣٤/٤ (١٢٥٣)، والبيهقى
٣٣٩/٥، والطبرانى ١٩٥/٣ (٣١٠١)، من طريق ابن سيرين، عن أيوب السّخْتِيَانِى، عن يوسف
این ماهك، عن حکیم بن حزام به.
وانظر تخريج الخبر التالى.
٧١١/٣٠٤ - هذا الحديث عزاه المزى فى التحفة ٧٦/٣ إلى النسائى فى الكبرى: ك: البيوع:
عن إسحاق بن منصور، عن النضر بن ثُمَيْل، وعبد الصمد بن عبد الحارث، كلاهما عن
هشام الدِّستوائى، عن يحيى بن أبى كَثِير، عن رجل، عن يوسف بن ماهَك، عن عبد الله بن عِصْمَة
الجُشَمى، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، إنى أشترى بيوعا، فما يحل لى وما يحرم
علىَّ ؟ ... الحديث فى النهى عن بيع ما ليس عنده.
رواه أحمد ٤٠١/٣ عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام الدستوائی.
البيان
الرجل هو: يعلى بن حكيم، الثقفى، مولاهم (١).
٧١٢/٣٠٤ - عزا المزى ذلك فى نفس الموضع إلى النسائى فى الكبرى فى نفس الموضع:
عن إسحاق بن منصور، عن عُبَيْد الله بن موسى، عن شَيْبَان، عن يحيى، عن يُعْلَى بن
حکیم، عن يوسف بن ماهك، عن حکیم بن حزام به.
(١) سبقت ترجمته فى الخبر (٢٦٧).
٧٨٤

ورواه ابن حبان ٢٢٨/٧ (٤٩٦٢ ) قال:
أخبرنا عبد الرحمن بن قحطبة بفم الصلح، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا
حبان بن هلال، قال: حدثنا همام بن یحیی، قال: حدثنا ابن أبی کثیر، أن یعلی بن خکیم حدثه،
أن يوسف بن ماهَك حدثه، أن عبد الله بن عِصْمَة حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه، قال: قلتُ:
يا رسول الله، إنى رجل أشترى المتاع، فما الذى يحل لى منها، وما يحرم علىَّ؟ فقال: (( يا بن
أُخى، إذا ابتعتَ بيعًا فلا تَبِعْه حتى تقبضه ».
قال أبو حاتم بن حبان: « هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك، عن حکیم بن حزام، لیس
فیه ذکر عبد الله بن عصمة، وهذا خبر غریب )).
ورواه البيهقى ٣١٣/٥، والطبرانى ١٩٦/٣ (٣١٠٨) بسندهما إلى شيبان، عن يحيى بن
أُبی کثیر.
ورواه أبو داود الطيالسى ص١٨٧ (١٣١٨)، والبيهقى ٣١٣ بسنده إلى عبد الوهاب بن
عبد المجيد، كلاهما عن هشام الدستوائى، عن يحيى بن أبى كثير، عن يوسف بن ماهك، عن
عبدالله بن عصمة، عن حكيم بن حزام به.
قال البيهقى: (( لم يسمعه يحيى بن أبى كثير من يوسف، إنما سمعه من يعلى بن حكيم، عن
یوسف».
ورواه الطبرانى ١٩٦/٣ (٣١٠٧) بسنده إلى عامر الأحول، عن يوسف بن ماهك، عن
عبد الله بن عصمة، عن حکیم بن حزام.
وقد روى الحديث أبو بشر جعفر بن إياس، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام:
٧١٣/٣٠٤ - رواه أبو داود: ك: البيوع، ب: فى الرجل يبيع ما ليس عنده٢٨٣/٣(٣٥٠٣) قال:
حدثنا مسدد، حدثنا أبو عَوَانة، عن أبى بِشْرٍ، عن يوسف بن ماهَك، عن حكيم بن حزام، قال:
يا رسول الله، يأتينى الرجلُ، فیرید منى البيع ليس عندى، أفأبتاعه له من السوق ؟ فقال: «لا تبع ما
ئیس عندك» ..
أُبو بشر هو جعفر بن ایاس.
ورواه الترمذى - وقال: حسن صحيح - ك: البيوع، ب: ما جاء فى كراهية بيع ما ليس
عنده ٤٣٠/٤ (١٢٥٠) بسنده إلى هُشَيم، والنسائى: ك: البيوع، ب: بيع ما ليس عند البائع٢٨٩/٧
بسنده إلى هشيم، وابن ماجة: ك: التجارات، ب: النهى عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم
يضمن ٧٣٧/٢ (٢١٨٧) بسنده إلى شعبة، وأحمد ٤٠١/٣ بسنده إلى شعبة، ٤٣٤/٣ عن هشيم،
٧٨٥

والطيالسى ص١٩٣ (١٣٥٩) عن شعبة، والطبرانى١٩٤/٣ (٣٠٩٧) بسنده إلى شعبة (٣٠٩٨) بسنده
إلى أبى عَوانة، (٣٠٩٩) بسنده إلى هُشَيْم، جميعا عن أبى بِشر جعفر بن إياس، عن يوسف بن
ماهك، عن حكيم بن حزام به.
مے
كما تابع أیوب أبا بشر:
رواه الترمذی فی نفس الموضع ( ١٢٥٣ ) بسنده إلى ابن سيرين، والبيهقى ٣٣٩/٥ بسنده
إلى ابن سيرين، وحماد بن سلمة، وأحمد ٤٠٢/٣ عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيّة، والطبرانى
١٩٥/٣ (٣١٠٠ - ٣١٠٥) بسنده إلى حَمَّاد بن زيد، ومحمد بن سيرين، وخماد بن سلمة،
ووهيب، وعبد الوارث بن سعيد، جميعا عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام.
ورواه أحمد ٤٠٢/٣ عن مشیم، عن يونس، عن یوسف بن ماهك، عن حکیم.
٧٨٦
..... ..........

باب الرِّبا
٣٠٥ - ( خ ) : حَدِيثُ حَبِيبِ بْنِ أبِى ثَابِتٍ : قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ : أَصَحِبْتَ
رَسُولَ اللَّهِ (١) وَِّ مَا لَمْ نَصْحَبْهُ، أَوْسَمِعْتَ مَا لَمْ نَسْمَعْهُ؟ فَقَالَ: أَنْتَ أَطْوَلُ صُحْبَةً
مِنَّى، وَلَكُنِّى سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَهُ: (( لا رِبَا إِلَا فِى
النَّسِيئَة))(٢).
هو : أبو سَعِيدٍ الْخُدَرِى.
٣٠٥ / ٧١٤ - روى هذا الحديث الخطيب ص ١٠٠. (٥٥) قال:
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن برهان الغزال، قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق،.
قال: حدثنا محمد بن سليمان الوسطى، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا كامل بن
العلاء، عن حبيب بن أبى ثابت، قال: قال رجل لابن عباس: أَصَحِبْت رسول الله عَّ ما لم
نَصْحَبْه، أوسمعته ما لم نسمع؟ فقال: أنت أطول صحبة لرسول الله عَّهُ مِنِّى، ولكن سمعت
أسامة بن زيد يحدث عن النبى عَّه، قال: ((لا ربا إلا فى الدَّينَ)).
هذا إسناد حسن، فيه كامل بن العلاء، صدوق يخطئ، وقد تابعه قيس بن الربيع - كما
سیأتی فی البیان - وهو صدوق.
البيان
الرجل هو: أبو سعيد، سعد بن مالك بن سنان الخدرى، مشهور بكنيته، وهو من المكثرين،
وأول مشاهده الخندق، وغزا مع النبى عَّه اثنتى عشرة غزوة، وتوفى سنة أربع وسبعين(٣).
٧١٥/٣٠٥ - روى ذلك البخارى: ك: البيوع، ب: بيع الدينار بالدينار نساً ٢١/٢، قال:
حدثنا على بن عبد الله، حدثنا الضَّحَّاك بن مَخْلَد، حدثنا ابن جُرَيْج، قال: أخبرنى عمرو
ابن دينار، أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه يقول: الدينار
بالدينار، والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإنَّ ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألتُه فقلتُ: سمعتَه
مِنَ النبى معَّهُ، أَو وجدتَه فى كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول وأنتم أَعْلَمُ برسول الله عَّه منى،
ولكننى أخبرنى أسامة أن النبى معَّه قال: ((لا ربا إلا فى النسيئة)).
(١) فى ( ك )): النبى.
(٢) فى (( ك)): النسبة .
(٣) أسد الغابة ٢٨٩/٢، ٢١١/٥،٢٩٠، ٢١٢، تجريد أسماء الصحابة ٢١٨/١، ١٧٣/٣ الإصابة ٨٥/٣،
٨٦ (٣١٨٨)، ٨٤/٧ (٥١٩)، تهذيب التهذيب ٤١٦/٣، ٤١٧.
٧٨٧

...... --
رواه مسلم: ك: المساقاة، ب: بيع الطعام مثلا بمثل ١٢١٧/٣ (١٥٩٦) عن محمد بن عباد،
ومحمد بن حاتم، وابن أبى عمر، والنسائى: ك: البيوع، ب: بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة
بالذهب ٢٨١/٧ عن قتيبة، وابن ماجة: ك: التجارات، ب: من قال لا ربا إلا فى النسيئة ٧٥٨/٢،
٧٥٩ (٢٢٥٧) عن محمد بن الصباح، وعبد الرزاق ١١٧/٨ (١٤٥٤٦)، والبيهقى ٢٨٠/٥
بسنده إلى الحميدى، وأحمد ٢٠٠/٥، والخطيب ص ١٠٠ (٥٥) بسنده إلى الحميدى، جميعا عن
سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبى صالح السَّمَّان به، وفى المطبوع من ابن ماجة: (عن
أبى صالح، عن أبى هريرة قال: سمعت أبا سعيد الخدرى ... فذكره. كذا، ولعل ((عن أبى هريرة))
زيدت خطأً من أحد رواة السنن أو من الناسخ أو من الطابع، فإن المِزِّىّ قد جعله فى التحفة ٤٧/١
من روایة أُبی صالح عن أبی سعید، کما فی البخارى ومسلم و النسائی . والله أعلم.
ورواه أحمد ٢٠٩/٥ عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ذكوان أبی
صالح به بألفاظ أُخر.
ورواه عبد الرزاق فى نفس الموضع والرقم السابق عن معمر، عن عمرو بن دينار.
ورواه الطبرانى ١٧٤/١ (٤٢٢، ٤٤٣) بسنده إلى إسرائيل، وإلى شريك، كلاهما، عن
عبدالعزيز بن رفيع، عن أبى صالح به بألفاظ أُخر.
ورواه مسلم فى الموضع السابق ١٢١٨/٣ بسنده إلى هِقْل بن زياد السَّكْسَكِى، والطحاوى
٦٤/٤ بسنده إلى الوليد.
جميعا عن الأوزاعى، عن عطاء بن أبى رباح، أن أبا سعيد لقى ابن عباس .... فذكر
القصة.
ورواه الطحاوى ٦٤/٤ بسنده إلى عطاء بن يسار، عن أبى سعيد، قال: قلت لابن عباس ...
فذكر القصة.
ورواه الطحاوی أیضا ٦٤/٤ بسندہ إلی قیس بن الربيع، عن حبیب بن أبی ثابت، عن أبى
صالح السمان، قال: قلت لأبى سعيد: أنت تنهى عن الصَّرْف، وابن عباس يأمر به، فقال: قد لقيت
ابن عباس ... فذكر القصة.
وقد روى الحديث عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد، من غير قصة مراجعة أبی سعید له:
رواه مسلم فى الموضع نفسه بسنده إلى عُبَيْد الله بن أبى يزيد، وإلى طاوس، والنسائى: ك:
البيوع، ب: بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب ٢٨١/٧ بسنده إلى عبيد الله بن أبى يزيد،
والدارمى: ك: البيوع، ب: لا ربا إلا فى النسيئة ٢٥٩/٢ بسنده إلى عُبيد الله بن أبى يزيد،
٧٨٨

والطحاوى ٦٤/٤ بسنده إلى عبيد الله بن أبى يزيد، وإلى عكرمة، والبيهقى ٢٨٠/٥ بسنده إلى
عبيد الله بن أبى يزيد، وأحمد ٢٠٠/٥، ٢٠١ بسنده إلى طاوس، ٢٠٤ بسنده إلى عبيد الله بن أبى
يزيد، ٢٠٦ بسنده إلى عطاء، ٢٠٨ بسنده إلى عكرمة، ويونس بن حبيب (مسند الطيالسى) ص
٨٦، ٨٧ (٦٢٢) بسنده إلى عبيد الله بن أبى يزيد، والحميدى ٢٤٩/١ (٥٤٥) بسنده إلى
عبيدالله بن أبى يزيد، والطبرانى ١٧١/١ - ١٧٦ (٤٢٨ - ٤٥٠) بأسانيد إلى عطاء بن أبى
رباح، وسعيد بن جبير، وحبيب بن أُبی ثابت، وأُبی صالح ذکوان، وعُبید الله بن أبی یزید، وابن
أبى مُلْكة، وكليب بن شهاب، وطاوس، وعكرمة، جميعا عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد به.
قلت: والأحاديث الصحيحة صريحة بتحريم ربا الفضل والنسيئة، وقد قال النووى بعد
سياقها فى صحيح مسلم، وما روى عن ابن عباس وابن عمر بأن الربا ربا النسيئة: (( وكان
معتمدهما حديث أسامة بن زيد: إنما الربا فى النسيئة. ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك، وقالا
بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين بلغهما حديث أبى سعيد، كما ذكره مسلم من
رجوعهما صريحا. وهذه الأحاديث التى ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن
بلغهما حديث النهى عن التفاضل فى غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه)).
ثم قال النووى: (( وأما حديث أسامة بن زيد (( لا ربا إلا فى النسيئة؟ فقد قال قائلون بأنه
منسوخ بهذه الأحاديث.
وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، وهذا يدل على نسخه، وتأوله آخرون تأويلات:
أحدها: أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدّيْن بالديْن مؤجلا، بأن يكون له عنده
ثوب موصوف، فيبيعه بعید موصوف مؤجلا، فإن باعه به حالا جاز.
الثانى: أنه محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل، بل يجوز
تفاضلها يداً بيدٍ.
الثالث: أنه مُجْمَل، وحديث عبادة بن الصامت وأبى سعيد الخدرى وغيرهما مُبَيْن، فوجب
العمل بالمبين، وتنزيل المجمل عليه. هذا جواب الشافعى رحمه الله)) (١).
(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٢٤/١١، ٢٥، الاعتبار للحازمى ص٢٤٧ -٢٥٣، المعجم الكبير للطبرانى،
باب البیان فی نسخ ذلك ورجوع ابن عباس عن الصرف و نھیه عنه١٧٦/١-١٧٨، فتح الباري ٣١٩،٣١٨/٤
وانظر الخبر(٣٠٧).
٧٨٩

[ز١/٤٢] ٣٠٦ - (خ): حَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: صَارَفْتُ رَجُلًا ، فَقَالَ : إِنَّ وَ كِيلِی /
بِالْغَابَةِ ، فَإِذَا جَاءَ دَفَعْتُ لَكَ ... الحديث .
هو : مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ .
٧١٦/٣٠٦ - روى هذا الحديث الخطيب ص ٢٨٥ (١٤١ ) قال:
أخبرنا أبو العلاء محمد بن الحسن بن محمد الوَرَّق، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل
القاضى،قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذى، قال: حدثنا سليمان بن أيوب، هو الطلح(١)، قال: حدثنى
أبى، عن جدى، عن موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيد الله، قال: أتانى رجل فصَارَفَنى على
مالٍ، فصَارَفْتُه، وقلتُ له: إن وكيلى بالغابة، فإذا جاء وكيلى دفعتُ إليك مالك ، وكان النرسى
يقول: خازنى - فانصرف عمر سريعا، ثم ضرب بيده إلى ثوبى، ثم قال: يا أبا محمد، أما سمعت
النبى عَ ◌ّه وهو يقول: ((لا يكون الصرف إلا يداً بيد؟)). قال: قلت: صدقت والله يا أمير
المؤمنين، لكأنى لم أسمعه إلا الساعة. ففاسختُه الصرف، وردّدْت عليه ماله.
إسناده حسن ، فيه سليمان بن أيوب الطلحى ، وثقه ابن حبان ويعقوب بن شيبة، وقال
أبن عدى: عامة أخاديثه لا يتابع عليها، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ.
البيان
الرجل الذى صارفه طلحة هو: مالك بن أوس بن الحَدَثَان - بفتح الهملتين - بن سعد بن
يربوع النَّصرى، أبو سعيد المدنى، مختلف فى صحبته، مات سنة إحدى وتسعين، وقيل: سنة
اثنتين وتسعين(٢).
٧١٧/٣٠٦ - روى ذلك البخارى: ك: البيوع، ب: بيع الشعير بالشعير ٢٠/٢ قال:
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، أخبره أنه
التمس صرفًا بمائة دينار، فدعانى طلحة بن عُبَيْد الله، فتراوضْنَا، حتى اصطرف منى، فأخذ
الذهب، يقلِّبُها فى يده، ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة، وعمر يسمعُ ذلك؛ فقال: والله لا
تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول اللـه عَله: «الذهب بالذهب ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُّرُ ربًا
إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر ربًا إلا هاءَ وهاءَ)).
رواه البخارى: ك: البيوع، ب: ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة ١٦/٢ بسنده إلى عمرو بن
دينار، ومسلم: ك: المساقاة، ب: الصرف وبيع الذهب بالورَقِ نقداً ١٢٠٩/٣، ١٢١٠ (١٥٨٦)
(١) كذا، والصواب الطلحى، بياء النسب ، نسبة إلى طلحة بن عبيد الله .
(٢) الجرح والتعديل ٢٠٣/٨، تجريد أسماء الصحابة ٤١/٢، تهذيب التهذيب ٩/١٠، الإضابة ١٩،١٨/٦
(٧٥٨٩) .
٧٩٠

بسنده إلى الليث بن سعد، وإلى سفيان بن عيينة، والترمذى: ك: البيوع، ب: ماجاء فى الصرف
٤٤٤/٤، ٤٤٥ (١٢٦١) بسنده إلى الليث، وابن ماجة: ك: التجارات، ب: صرف الذهب بالورق
٧٥٩/٢، ٧٦٠ (٢٢٦٠) بسنده إلى الليث، ومالك: ك: البيوع، ب: ما جاء فى الصرف ٦٣٦/٢،
٦٣٧ (٣٨)، والشافعى ٨٦/٢، ٨٧ عن مالك، وعبد الرزاق ١١٦/٨ (١٤٥٤١) عن معمر
ومالك، وابن حبان ٢٣٧/٧، ٢٣٨ (٤٩٩٢) بسنده إلى مالك، ٢٤٠ (٤٩٩٨) بسنده إلى عبد الرحمن
بن عَمْروٍ الأوزاعى، والبيهقى ٢٧٦/٥ بسنده إلى مالك، وأحمد٣٥/١ بستده. إلى معمر،
٤٥/١ بسنده إلى مالك، والحميدى٨/١(١٢) بسنده إلى عمرو بن دينار، وأبو يعلى ١٨٤/١ (٢٠٨)
بسنده إلى معمر، ٢٠٢/١(٢٣٤) بسنده إلى مالك، والخطيب ص٢٨٦ (١٤١) بسنده إلى عبد الرحمن
ابن عمرو الأوزاعى، جمیعا عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى به.
وقد روى الحديث بغير القصة:
رواه البخارى: ك: البيوع، ب: بيع التمر بالتمر ٢٠/٢ بسنده إلى الليث، وأبو داود: ك:
البيوع، ب: فى الصرف ٢٤٨/٣ (٣٣٤٨) بسنده إلى مالك، والنسائى: ك: البيوع، ب: بيع التمر
بالتمر متفاضلا ٢٧٣/٧ بسنده إلى سفيان بن عيينة، وابن ماجة: ك: التجارات، ب: الصرف وما
لا يجوز متفاضلا يداً بيد ٧٥٧/٢(٢٢٥٣)، ب: صرف الذهب بالورق ٧٥٩/٢(٢٢٥٩) بسنده
إلى سفيان بن عيينة، والشافعى ٨٦/٢ عن ابن عيينة، وابن أبى شيبة ٩٩/٧، ١٠٠(٢٥٢٥) عن ابن
عیینة، والدارمى: ك: البيوع، ب: فی النھی عن الصرف ٢٥٨/٢ بسنده إلى محمد بن إسحاق،
وأحمد ٢٤/١ عن سفيان بن عيينة، والحميدى ٨/١، ٩ (١٢)، وأبو يعلى ١٣٩/١(١٤٩) بسنده
إلى سفيان بن عيينة، جميعا عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصرى، عن عمر بن
الخطاب به.
وقد رواه أبو يعلى ١٨٤/١، ١٨٥ (٢٠٩) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهرى به، إلا أنه
جعل عمر بن الخطاب هو الذى باع من طلحة بن عبيد الله مائة دينار.
قلت: قد ذكر ابن حجر ( تقريب التهذيب ٣١٠/١) أن سفيان بن حسين ثقة فى غير الزهرى
باتفاقهم.
الغابة: هى. موضع قريب من المدينة، من عواليها، وبها مال لأهلها (١).
هاءَ: صوت بمعنى: خذ (٢).
(١) النهاية٣٩٩/٣، معجم البلدان ١٨٢/٤.
(٢) الفائق ٨٧/٤ .
٧٩١

٣٠٧ - (خ) : حَدِيثُ عُمَرَ (١): أَخْبَرَنِى رَجُلٌ مِنْ بَنِى لَيْثٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ
الْخُدْرِىِّ، عَنِ النّبِىِّيَّهُ: ((لا تَبِيعُوا الذَّهَبِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ ... )) الحديث.
هذا الليثىُّ هو : عمرو بن ثابت العَتْوَارِى (٢).
٧١٨/٣٠٧ - روى هذا الحديث مسلم: ك: المساقاة، ب: الربا١٢٠٨/٣، ١٢٠٩(١٥٨٤) قال:
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح، وحدثنا محمد بن رُمْح، أخبرنا الليث، عن نافع، أن
ابن عمر قال له رجل من بنى ليث: إن أبا سعيد الخدرىَ يأثر هذا عن رسول الله علّ ــ فى رواية
قتيبة: فذهب عبد الله ونافع معه، وفى حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه
والليثى - حتى دخل على أبى سعيد الخدرى، فقال: إن هذا أخبرنى أنك تخبر أن رسول الله عليه.
نهى عن بيع الوَرِقِ بِالوَرِقِ إلا مثْلاً بِمِثْلٍ، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مِثْلاً بمثل .. فأشار أبو سعيد
بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه، فقال: أبصرتْ عيناى وسمعتْ أذناى رسولَ الله عَّ يقول: ((لاتبيعوا
الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الوَرِقِ بالوَرقِ، إلا مِثْلاً بِمِثْل، ولا تُشِفُّوا بعضه على بعض، ولا
تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجزٍ إلا يدًا بيدٍ )).
رواه مسلم فى الموضع نفسه بسنده إلى جرير بن حازم، ويحيى بن سعيد الأنصارى،
وعبدالله بن عون، وعبد الرزاق١٢٢/٨ (١٤٥٦٤) بسنده إلى أيوب، وابن حبان ٢٣٩/٧ (٤٩٩٦)
بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، والبيهقى ٢٧٨/٥ بسنده إلى ابن عون، و٢٧٩ بسنده إلى جرير
ابن حازم، وأحمد ٥٣/٣ بسنده إلى عُبيد الله العمرى، وأبو يعلى ٥١٧/٣ (١٣٦٩) بسنده إلى
أيوب، والخطيب ص٢١٥ (١٠٩) بسنده إلى ابن شهاب، جميعا عن نافع به، وألفاظهم يختلف
بعضها عن بعض.
البيان
قال الخطيب: الرجل الليثى هو: عمرو بن ثابت العَتْوَارى، وثَّقَه ابن حبان، ولم يذكر فيه
ابن أبى حاتم جرحا ولا تعدیلا (٣).
٧١٩/٣٠٧ - روى ذلك الخطيب ص ٢١٦ (١٠٩) قال:
أخبرنا أبو بكر البَرْقانى، قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن الهيثم البُنْدَار، قال: حدثنا جعفر بن
محمد الصَّائغ، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبى كَثِير، عن نافع
مولى ابن عمر، قال: جاء عمرو بن ثابت العَتْوَارى - وهو من بنى ليث - إلى ابن عمر، فقال: يابن
(١) كذا فى النسخ الثلاث، والصواب عبد الله بن عمر. (٢) فى ((ز)) العفوارى.
(٣) الجرح والتعديل ٢٢٣/٦، تعجيل المنفعة ص ٣٠٦.
٧٩٢

عمر، إن أبا سعيد الخدرى حدثنى أن رسول الله عَّهُ زجر عن الصرف. قال: فانطلقت أنا، وعبد
الله، وعمرو بن ثابت، حتى أتينا أبا سعيد ... الحديث.
وقد روى نافع قصة انطلاقه مع ابن عمر إلى أبى سعيد، دون ذكر الرجل الليثى:
رواه الترمذى - وقال: حسن صحيح - ك: البيوع، ب: ما جاء فى الصرف ٤٤١/٤ (١٢٥٩)
بسنده إلى يحيى بن أبى كَثِير، وعبد الرزاق ١٢١/٨، ١٢٢ (١٤٥٦٣) عن عبد الله بن عمر
العمرى، والطحاوى ٦٦/٤، ٦٧ بسنده إلى أيوب، جميعا عن نافع قال: انطلقت أنا وابن عمر إلى
أبى سعيد ... فذكره. وعند عبد الرزاق: بلغ ابن عمر أن أبا سعيد الخدرى قال فى الصرف عن النبى
◌َّ، فذهب ابن عمر وأنا معه ... فذكره.
ورواه نافع عن أبى سعيد، من غير ذكر قصة الرجل مع ابن عمر، أو قصة انطلاقه مع ابن
عمر إلی ابی سعید:
رواه البخارى: ك: البيوع، ب: بيع الفضة بالفضة ٢١/٢ بسنده إلى مالك، ومسلم: ك:
المساقاة، ب: الربا ١٢٠٨/٣ (١٥٨٤) بسنده إلى مالك، والنسائى: ك: البيوع، ب: بيع الذهب
بالذهب ٢٧٨/٧، ٢٧٩ بسنده إلى مالك، وإلى ابن عون، ومالك: ك: البيوع، ب: بيع الذهب
بالفضة تِبْرًا وعَيْنًا ٦٣٢/٢، ٦٣٣ (٣٠)، والشافعى ٨٢/٢: ٨٣ عن مالك، وابن حبان ٢٣٩/٧
(٤٩٩٥) بسنده إلى ابن مالك، والبيهقى ٢٧٦/٥ بسنده إلى مالك، وأحمد ٧٣/٣ بسنده إلى
یحیی بن ابی کثیر، جمیعا عن نافع، عن أبى سعيد الخدری به.
ورواه البخاری فی الموضع السابق، بسنده إلی الزهرى، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن
عبد الله بن عمر، أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثً عن رسول الله عَلّه، فلقيه عبد الله بن عمر،
فقال: يا أبا سعيد ... الحديث.
ورواه أبو صالح ذکوان السمان، عن أبی سعید:
رواه مسلم فى الموضع السابق ١٢٠٩/٣ (١٥٨٤) بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن
القارى، والطحاوى ٦٧/٤ بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن، والطيالسى ص ٢٩٠ (٢١٨١)
عن وهيب، جميعا عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى سعيد به.
الورق: بكسر الراء وقد تسكّن: الفضة (١).
لا تُشِفُّوا بعضه على بعض: أى لا تفضلوا. والشِّف - بكسر الشين - النقصان أيضا، فهو من
الأضداد (٢).
(١) النهاية ١٧٥/٥.
(٢) النهاية ٤٨٦/٢.
٧٩٣

٣٠٨- (خ): حَدِيثُ أَبِى سَعِيدٍ: جَاءَ بَعْضُ فِيَانِ الَِّّ ◌َّهِ بِتَمْرٍ، فَقَالَ: ((كَأَنَّ
هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِنَا)). قال: نَعَمْ ، كَانَ فِى تَمْرِنَا شَىْءٌ، فَأَعْطَيْنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ...
الحدیث.
هو : سَوَادُ بْنُ غَزِيَّةٍ . وقيل : مَالِكُ بْنُ صَعْصَعَةٍ .
[ قلت: فى الصحيح (١) أنه بِلالٌ . انتهى](٢).
٧٢٠/٣٠٨ - روى هذا الحديث مسلم: ك: المساقاة، ب: بيع الطعام مثلا بمثل ١٢١٦/٣ (١٥٩٤)
قال:
حدثنى عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد الجريرى، عن أبى نَضرة، قال:
سألتُ ابنَ عباس عن الصرف، فقال: أَيْدًا بِيدِ ؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد،
فقلت: إنى سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدًا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال:
أوقال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان النبى معَّهُ بتَمْرٍ
فأنكره، فقال: ((كأن هذا ليس من تمر أرضنا)). قال: كان فى تمر أرضنا - أو فى تمرنا - العامَ
بعضُ الثسىء، فأخذتُ هذا، وزِدْتُ بعض الزيادة. فقال: ((أضعفتَ، أَرْبَيْتَ، لا تقرین هذا. إذا
رَبَك من تمرك شىءٍ فِعْهُ، ثم اشْتَرِ الذى تريد من التمر )).
سعيد هو ابن إياس الجريرى، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قُطَعَة.
رواه أحمد٦٠/٣ عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّة، وأبو يعلى ٥١٨/٢، ١٣٧١١٥١٩)
يسنده إلى ابن عَلَيَّة، والخطيب ص ٣٧٤ بسنده إلى عبد الوهاب بن عطاء، جميعا عن سعيد بن
إياس الجُرَيْرى به، وليس فى رواية عبد الوهاب عند الخطيب ذكر لقصة ابن عباس، وفيه زيادة: ((
قال أبو سعيد: هذا التمر فكيف الفضة بالفضة)).
ورواه مسلم فى نفس الموضع ١٢١٧/٣ بسنده إلى عبد الأعلى، والشافعى ٨٩/٢عن
عبدالوهاب - وهو ابن عبد المجيد الثقفى - بروايتين، والبيهقى ٢٨١/٥ بسنده إلى عبد الأعلى،
كلاهما عن داود بن أبى عند، عن أبى نضرة به، وفى حديث عبد الأعلى قصة ابن عباس وابن
عمر، وليست قصتهما فى حديث عبد الوهاب، وإحدى روايتى الشافعى مختصرة، وفى الحديث
أن الذی جاء بالتمر هو صاحب نخل رسول الله
ورواه مسلم فى نفس الموضع (١٥٩٤) بسنده إلى أبى قَرعَة سُوَيْد بن حُجَيْر الباهلى،
والطحاوى ٦٨/٤ بسنده إلى التيمى، وهو محمد بن إبراهيم، وأبو يعلى ٤٢٦/٢ (١٢٢٦) بسنده
(١) فى ((ز)): الصحيحين.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (( خ)).
٧٩٤

إلى التيمى، والطيالسى ص ٢٨٨ (٢١٧٠) عن الربيع بن صبيح، جميعا عن أبى نَصْرَة ، عن
أبى سعيد به مختصرا، ليس فيه قصة ابن عباس إلا عند الطيالسى.
ورواه النسائى: ك: البيوع، ب: بيع التمر بالتمر متفاضلا ٢٧٢/٧ بسنده إلى سعيد بن أبى
عَرُوبة، والطحاوى ٦٨/٤ بسنده إلى هشام، وابن حبان ٢٤٠/٧ (٤٩٩٩) بسنده إلى ابن أبى عروبة،
وأحمد ٦٧/٣ بسنده إلى سعيد بن أبى عروبة، جميعا عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عن أبى
سعيد الخدری به.
وسيأتى فى الخبر التالى حديث سعيد بن المسيب، عن أبى سعيد، وأبى هريرة.
البيان
قال الخطيب: هذا الفتى الذى جاء رسول اللـه عَّه بالتمر هو: سواد بن غَزِيَّة، وقيل:
مالك بن صعصعة.
قلت: ليس كذلك، بل إن بيان الخطيب هذا إنما هو لحديث أبى سعيد، وأبى هريرة فى الخبر
التالى (٣٠٩) فالتمر المستبدل به هاهنا تمر المدينة كما هو واضح، والتمر المستبدل به فى قصتيهما
هو من تمر خيبر الذى جمع منهم.
وأقربُ مَنْ يُفسّر به مبهم حديث الباب بلال بن رباح (١).
٧٢١/٣٠٨ - رواه البخارى: ك: الوكالة، ب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود ٤٤/٢
قال:
حدثنا إسحاق، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية - هو ابن سلام - عن يحيى، قال:
سمعت عقبة بن عبد الغافر، أنه سمع أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه، قال: جاء بلال إلى النبى عليه.
بتمر بَرْنِىٌّ، فقال له النبى معَّهُ: ((من أين هذا؟)) قال بلال: كان عندنا تمر ردىء، فِبِعْتُ منه
صاعين بصاع، نُطْعِمَ النبىَّ ◌َّهُ. فقال النبى عََّ عند ذلك: «أَوَّهُ أُوَّه، عينُ الربا، عينُ الربا، لا
تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتری فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره ».
إسحاق هو ابن راهویه، ویحیی هو ابن أبى كَثِير.
رواه مسلم: ك: البيوع، ب: بيع الطعام مثلا بمثل ١٢١٥/٣ (١٥٩٤) بسنده إلى معاوية بن
سلام، والنسائى: ك: البيوع، ب: بيع التمر بالتمر متفاضلا ٢٧٣/٧ بسنده إلى الأوزاعى، جميعا
عن يحيى بن أبى كثير، عن عقبة بن عبد الغافر به.
ورواه الدارمى: ك: البيوع، ب: فى النهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل ٢٥٧/٢، والطحاوى
٦٨/٤ عن ابن مرزوق، والطبرانى ٣٥٩/١ (١٠٩٧) بسنده إلى يحيى بن معين، جميعا عن عثمان
(١) سبقت ترجمته فى الخير(٧٧).
٧٩٥

[ك ٢٧ / أ]
٣٠٩ - (ب): حَدِيثُ / أَبِى هُرَيْرَةَ (١): أَنَّ رَسُول اللَّهِ لَّهِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى
٠,٠٠
خَيْرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ .
هو : سَوَادُ بْنُ غَزِيَّةَ، أخو بنى عَدِىِّ الأَنْصَارِى. ذكره أبو علىِّ بنُ السَّكَن .
[ قلت : فى الصحيح أنه أخو بنى عَدِىِّ الأنصارى. انتهى](٢).
ابن عمر، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن مسروق، عن بلال بنحوه.
ورواه البزار (كشف الأستار ١٠٨/٢)(١٣١٦) بسنده إلى عمرو بن محمد بن أبی رزين،
عن إسرائيل به.
ورواه البزار (كشف الأستار ١٠٧/٢، ١٠٨) (١٣١٤) بسنده إلى سعيد بن المسيب،
والطبرانى ٣٣٩/١، ٣٤٠ (١٠١٧، ١٠١٨) بسنده إلى عمر بن الخطاب، وإلى سعيد بن المسيب، و
٣٤٢/١ (١٠٢٨) بسنده إلى عبد الله بن عمر، جميعا عن بلال بن رباح بهذه القصة وألفاظهم
مختلفة.
قال الهيثمى فى المجمع ١١٢/٤ (( ... ورجال البراز رجال الصحيح، إلا أنه من رواية سعيد بن
المسيب عن بلال، ولم يسمع سعيد من بلال، وله فى الطيرانى أسانيد، بعضها من حديث ابن عمر
عن بلال باختصار، ورجالها ثقات، وبعضها من رواية عمر بن الخطاب وإسنادها ضعيف».
البَرْنِىّ: بفتح الباء الموحدة وسكون الراء بعدها نون: نوع من التمر (٣).
أوّه: كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع، وهى ساكنة الواو مكسورة إلهاء، وربما قلبوا
الواو ألفا، فقالوا: آه من كذا، وربما شددوا الواو وكسروها وسكَّنوا الهاء، فقالوا: أَوِّه، وربما حذفوا
الهاء فقالوا: أو، وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول: أوَّه (٤).
٧٢٢/٣٠٩- روى هذا الحديث البخارى: ك: البيوع، ب: إذا أراد بيع تمر بتمر خيرٍ منه ٢٤/٢
قال:
٠ ..
حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد المجيد بن سُهَيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيّب، عن
أبى سعيد الخدرى، وعن أبى هريرة، رضى الله عنهما، أن رسول الله عَ ◌ّه استعمل رجلا على
خَيْبَرَ،َ فجاءه بتمر جَنِيبٍ، فقال رسول الله عَّةُ: ((أكُلُّ تَمْرِخيبر هكذا ؟ )). قال: لا والله يا
رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله عليه: ((لا
(١) كذا هو، والصواب أنه من حديث أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى .
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ( خ)).
(٤) النهاية ٨٢/١.
(٣) مختار الصحاح ص ٥٠.
٧٩٦

تفعل، بع الجمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا )).
رواه البخارى أيضا: ك: الوكالة، ب: الوكالة فى الصرف والميزان ٤١/٢ عن عبد الله بن
يوسف، ك: المغازى، ب: استعمال النبى عَّه على أهل خيبر ٥٦/٣ عن إسماعيل بن أبى أويس،
ومسلم: ك: المساقاة، ب: بيع الطعام مثلا بمثل١٢١٥/٣ (١٥٩٣) عن يحيى بن يحيى، والنسائى:
ك: البيوع، ب: بيع التمر بالتمر متفاضلا ٢٧١/٧، ٢٧٢ بسنده إلى عبدالرحمن بن القاسم،
ومالك: ك: البيوع، ب: ما يكره من بيع التمر ٦٢٣/٢ (٢١)، والشافعى ٨٨/٢، ٨٩ عن مالك،
والطحاوى ٦٧/٤ بسنده إلى عبد الله بن وهب، وابن حبان ٢٤١/٧ (٥٠٠٠) بسنده إلى أحمد بن
أبى بكر، وابن بشكوال ١٦٤/١ (٣٨) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثى، جميعا عن مالك به.
ورواه البخارى: ك: الاعتصام، ب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ ٢٦٨/٤ بسنده إلى
أبى بكر بن أبى أويس، واسمه عبد الحميد بن عبد الله، ومسلم: ك: المساقاة، ب: بيع الطعام مثلا
بمثل ١٢١٥/٣ (١٥٩٣) عن عبد الله بن مسلمة، والدارمى: ك: البيوع، ب: فى النهى عن بيع
الطعام إلا مثلا بمثل ٣٥٨/٢ عن القعنبى، والبيهقى ٢٨٥/٥ بسنده إلى القعنبى، جميعا عن سليمان
ابن بلال، عن عبد المجيد بن سُهَيل بن عبد الرحمن بن عوف به، وفيه أنه عبُّ بعث أخا بنى
عدی الأنصاری إلی خیبر ... الحديث.
وعلقه مختصراً البخارى: ك: الوكالة، ب: الوكالة فى الصرف والميزان ٥٦/٢ عن عبدالعزيز
ابن محمد، عن عبد المجيد بن سهيل.
وروی مالك فی الموضع السابق(٢٠) عن زید بن أسلم، عن عطاء بن يسار نحوه مرسلا.
البيان
الرجل هو: سواد بن غَزِيَّةَ، الأنصارى، من بنى عدى بن النجار، وسَوَاد بتخفيف الواو،
وحكى السُّهَيْلى تشديدها، شهد بدرا، وله فيها قصة مشهورة، وهو الذى أُسَرَ فيها خالد بن هشام
المخزومى (١).
٧٢٣/٣٠٩ - روى ذلك الدار قطنى ١٧/٣ قال:
نا يحيى بن صاعد، نا يحيى بن سليمان بن نَضْلَة، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردى، عن
عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، أن أبا سعيد الخدرى
وأباهريرة حدثاه، أن رسول الله عَّهُ بعث سَوَاد بن غَزِيَّة، أخا بنى عدى، من الأنصار، وأمِّره على
خيبر، فقدم عليه بتمر جنيب، يعنى الطيب، فقال رسول الله عَّة: ((أكل تمر خيبر هكذا؟.)) قال:
(١) تجريد أسماء الصحابة ٢٤٨/١، والإصابة ١٤٨/٣ (٣٥٧٥)، أسد الغابة ٣٧٤/٢: ٠٣٧٥
٧٩٧

لا، والله يا رسول الله، إنا نشترى الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة آصع من الجمع. فقال
رسول الله عَلَّه: ((لا تفعل، ولكن بعْ هذا، واشْتَرِ بثمنه من هذا، وكذلك الميزان)).
قال الشيخ أبو الحسن ( الدارقطنى ): يقال كل شىء من النخل لا يعرف اسمه فهو جَمْع، يقال: ما
أكثر الجَمْع فى أرض فلان ، بفتح الجيم.
رواه الخطيب ص ٣٧٥ (١٨٣) بسنده إلى الدار قطنى، وعمر بن أحمد الواعظ، كلاهما، عن
یحیی بن محمد بن صاعد به.
وفى الإسناد يحيى بن سليمان بن نَضْلة الخزاعى، قال أبو حاتم: شيخ، وكان ابن صاعد
يفخم أمره، وقال ابن خراش: لا يسوى شيئا (١).
وقد تابعه مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيرى، وهو ثقة:
رواه ابن بشکوال ١٦٥/١ (٣٨) بسنده إلى البغوى، عن مصعب، عن الدَّرَاوَرْدِی به.
وقيل: هو مالك بن صعصعة بن وهب بن عدى، الأنصارى، من بنى عدى بن النجار، وقيل:
المازنى، من بنى مازن بن النجار، سكن المدينة، وله حديث طويل فى الإسراء (٢).
٧٢٤/٣٠٩ - روى ذلك الخطيب ص ٣٧٥ (١٨٣) قال :.
أخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحيى البَلَدى، أخبرنا أبو العباس أحمد بن
إبراهيم بن أحمد الإمامُ بِلُدّ، حدثنا على بن حرب الطَّائى، حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا
فُلَيْحُ بن سليمان، عن أيوب، عن عبدالرحمن الأنصارى، عن عمه مالك بن صعصعة، أن النبى عَّه.
كان يبعثه إلى تمر خيبر، فيستوفيه، فأتاه مالك بتمرٍ طيِّبٍ، فقال له رسول الله عليه: ((ما هذا
التمر يا مالك؟)) قال: استَطَبْتُه لك، الصاع بالصاعين. قال :: (( لا تَعُودَنَّ لذلك، الصاع
بالصاع، والدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم )».
فليح بن سليمان صدوق يخطئ، وعبد الرحمن الأنصارى لم أعرف مَنْ هو.
الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر (٣).
(١) انظر: الجرح والتعديل ١٥٤/٩، وميزان الاعتدال ٣٨٣/٤.
(٢) الجرح والتعديل ٢١١/٨، تجريد أسماء الصحابة ٤٥/٢، الإصابة ٢٥/٦(٧٦٣٣)، تهذيب التهذيب ١٦/١٠، أسد
الغابة ٤ /٢٨١، ٠٢٨٢
(٣) النهاية ٣٠٤/١.
٧٩٨

٣١٠ - (ب): حَدِيثُ مُجَاهِدٍ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ ، فَقَالَ :
يَاأَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ، إِنِّى أَصُوغُ الذَّهَبَ، ثُمَّ أَبِيعُ الشَّىْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ ...
الحديث.
هو : وَرْدَانُ الرُّومیّ. ذكره الشافعىُّ فى سننه .
٧٢٥/٣١٠ - روى هذا الحديث مالك: ك: البيوع، ب: بيع الذهب بالفضة ◌ِبْرًاً وعينا ٦٣٣/٢
(٣١) قال:
عن حُمَيْد بن قَيس المَكِّى، عن مجاهد، أنه قال: كنتُ مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ، فقال
له: يا أبا عبد الرحمن، إنّى أصوغ الذهب، ثم أبيع الشىء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من
ذلك قدر عمل يَدِى، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه مسألة، وعبد الله ينهاه،
حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار
بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.
هذا إِسناد حسن، حُمَّيْدُ بن قيس المكى لا بأس به، وقد روى له الجماعة.
رواه الشافعى ٨٣/٢، ٨٤، عبد الرزاق ١٢٥/٨ (١٤٥٧٤)، والطحاوى ٦٦/٤ بسنده إلى
عبد الله بن وهب، والبيهقى ٢٧٩/٥ بسنده إلى بشر بن عمر، وإلى الشافعى، وابن بشكوال
٢٩٨/١(٨٥) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثى، جميعا عن مالك به . .
البيان
الصائغ هو: وردان المكى، الصائغ الرومى، مولى ابن مسعود. روى عن ابن عمر، وروى عنه
عبد الله بن لاحق وابن عيينة. قال أبو حاتم: لا أعلم روى عنه غيرهما (١).
٧٢٦/٣١٠- روى ذلك الشافعى ٨٤/٢، فقد قال الإمام الطحاوى عقب هذا الحديث (يعنى
الحديث السابق فى الإبهام ):
سمعت الْمُّزَنى، يقول: قال الشافعى رحمه الله: هذا خطأ.
ثم قال: حدثنا الُزَنى، حدثنا الشافعى رحمه الله، أنبأنا سفيان، عن وَرْدَان الرومى، أنه سأل
ابنَ عمر، فقال: إنى رجل أُصوغ الحُلِىَّ ثم أبيعه، فأستفضل منه قدر أجرتى - أو عمل يدى -
فقال ابن عمر رضى الله عنه: الذهب بالذهب، لا فضل بينهما. هذا عهدُ صاحبنا إلينا، وعهدُنا
إليكم.
ثم قال الطحاوى: سمعت المزنى يقول: قال الشافعى رحمه الله: يعنى صاحبنا عمر بن
(١) الجرح والتعديل ٣٦/٩.
٧٩٩

٣١١ - (ب): حَدِيثُ مَالِكِ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صِكَاكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِى زَمَانِ مَرْوَانَ
[٤٢ /أ] ابْنِ الحَكَمِ، وَفِيهِ: فَدَخَل / زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ نَّه عَلَى
مَرْوَانَ، فَقَالا: أَتُحِلُ بَيْعَ الربا ... الحديث.
هو : رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ. قاله ابن وضَّاحِ (١) .
الخطاب رضى الله عنه.
رواه البيهقى ٢٧٩/٥، وابن بشکوال ٢٩٩/١ (٨٥) بسندهما إلى أبى جعفر الطحاوى به.
٣١١ / ٧٢٧ - هذا الحديث رواه مالك: ك: البيوع، ب: العينة وما يشبهها ٦٤١/٢ (٤٤):
أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس فى زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس
تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله عديه
على مروان بن الحكم، فقالا: أتحل بيع الربا يا مَرْوان ؟ فقال: أعوذ بالله، وماذاك ؟ فقالا: هذه .
الصكوك تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان الحرس يتبعونها، ينزعونها من
أيدى الناس، ويردونها إلى أهلها.
رواه ابن بشکوال ٤١٢/١ (١٣١) بسنده إلى محمد بن وضاح، عن يحيى، عن مالك به.
البيان
قال ابن بشكوال ٤١٢/١: « الرجل هو: رافع بن خديج (٢)، قاله ابن وضاح، فيما حكاه
أُحمد بن سعید بن حزم )). ولم یذ کر ابن بشکوال ذلك دليلا.
ولم أجد ـ فیما وقفت عليه - ما يدل على ذلك.
(ز) والذى وجدته أن أبا هريرة رضى الله عنه قد دخل على مروان. فنهاه عن ذلك.
٧٢٨/٣١١ - روى ذلك مسلم: ك: البيوع، ب: بطلان بيع المبيع قبل القبض ١١٦٢/٣ (١٥٢٨) قال:
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومى، حدثنا الضَّحَّاك بن عثمان،
عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يَسَار، عن أبى هريرة، أنه قال لمروان: أحللت بيع
الربا. فقال مروان: ما فعلتُ؟ فقال أبو هريرة: أحللت بَيْعَ الصِّكَاك، وقد نهى رسول الله عَّه عن
بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس، فنهى عن بيعها، قال سليمان: فنظرت إلى
حرسٍ يأخذونها من أیدی الناس.
(١) ((ك)): ابن الصلاح، وفى ((خ): ابن أوضاح. والمثبت من ((ز))، وهو الصواب الموافق لما عند ابن بشكوال.
(٢) سبقت ترجمته فى الخبر (٣٣).
٨٠٠