النص المفهرس
صفحات 221-240
٢٢١ ٢٣- كتاب النكاح ( الجزء الثاني) عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم فاطمة رضي اللَّه عنها فيٍ خميل وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٢٨١٥- أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري ثنا أبو حاتم الرازي ثنا نوح ابن يزيد المؤدب ثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء والرطب فسمنت عليه كأحسن السمن. هذا حديث صحيح على شرط مسلم(١) ولم يخرجاه . ٢٨١٦- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((إذا أفاد أحدكم الجارية أو المرأة أو الدابة فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وليقل : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، وإن كان بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه)). هذا حديث صحيح على ما ذكرناه من رواية الأئمة الثقات عن عمرو بن شعيب ولم يخرجاه عن عمرو في الكتابين . ٢٨١٧- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى(1) ثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أن عليًّا رضي اللَّه عنهما أضاف رجلًا وصنع له طعامًا، فقال: لو دعونا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فأكل معنا فدعوا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فجاء فرأى فراشًا قد ضرب في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة: ارجع فقل له: ما رجعك يا رسول اللَّه؟ فذهب فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((ليس لنبي أن يدخل بيتًا مزوقًا)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . (١) لم يعتمد مسلم على ابن إسحاق . (1) يقال له: أسد السنة. (مصححه). ٢٢٢ ٢٣- كتاب النكاح ( الجزء الثاني) ٢٨١٨- أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي ثنا عفان ومحمد بن سنان قالا ثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط)) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين (١) ولم يخرجاه . ٢٨١٩- حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا أحمد بن يونس ثنا عبد الرحمن بن(1) أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت له : يا ابن أختى كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غیر مسیس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: يا رسول اللَّه يومي هو لعائشة، فقبل ذلك منها رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: في ذلك أنزل اللَّه عز وجل فيها وفي أشباهها ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا ﴾ [ النساء: ١٢٨]. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٢٨٢٠ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد اللَّه الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن أيوب(2) عن أبي قلابة(3) عن عبد الله بن يزيد الخطمي(4) عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم يقسم فيعدل فيقول: ((اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)). (١) معل؛ ذكر هذا الترمذي في ((الجامع)) وفي ((العلل الكبير))، وحاصله أن همام بن يحيى وصله ورفعه، وأن هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة جعلاه من قول قتادة، وكل واحد منهما أرجح من همام فكيف إذا اجتمعا؟! فهمام يعتبر شاذًا . (1) في ((التقريب)): هو أبو الزناد اسمه عبد اللَّه بن ذكوان ١٢ . ( مصححه). (2) هو ابن أبي تميمة كيسان . (مصححه). (3) هو عبد اللّه بن زيد الجرمي. (مصححه). (4) هو رضيع عائشة رضي اللَّه عنها ١٢ . (مصححه). ٢٢٣ ٢٣- كتاب النكاح ( الجزء الثاني ) قال إسماعيل القاضي : يعني القلب، وهذا في العدل بين نسائه . هذا حديث صحيح(١) على شرط مسلم ولم يخرجاه . ٢٨٢١- أخبرني أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا صالح بن محمد بن حبيب القاضي ثنا يحيى بن معين ثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزل ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء﴾ [الأحزاب: ٥١] قالت معاذة: فقلت لعائشة ما كنت تقولين لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوتر أحدًا على نفسي . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (٢). ٢٨٢٢- حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا عمرو بن عون ثنا شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت : رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم أحق أن يسجد له ، فأتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فقلت : إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق أن يسجد لك، قال: ((أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟)) قلت: لا، قال: ((فلا تفعلوا، لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق )) . هذا حديث صحيح(٣) الإسناد ولم يخرجاه . ٢٨٢٣- أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي (١) هو حديث معل، قال الترمذي (ج٤ ص٢٩٤): ورواه حماد بن زيد وغير واحد من الحفاظ عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا أن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد ابن سلمة . (٢) قلت: قد أخرجه البخاري (ج٨ ص٥٢٤، ٥٢٥)، ومسلم (ج٢ ص ١٠٨٥). وإذا كان فيه تغيير في الألفاظ فما في ((الصحيح)) مقدم على غيره . (٣) شريك هو ابن عبد اللَّه النخعي ساء حفظه لما ولي القضاء فلا يصحح حديثه. ٢٢٤ ٢٣- كتاب النكاح ( الجزء الثاني) ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت: يا رسول اللَّه: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: ((أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت )) . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٢٨٢٤- حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن عبد اللَّه عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا تضربوا إماء الله))، فجاء عمر إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول اللَّه ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن، فقال النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((لقد طاف بآل محمد - صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم - نساء كثير يشتكين أزواجهن ليس أولائك بخياركم)). هذا حديث صحيح الإسناد(١) ولم يخرجاه . ٢٨٢٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب حدثني مسلم بن خالد الزنجي عن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم أم سلمة قال لها: ((إني أهديت إلى النجاشي أواقًا من مسك وحلة وإني لا أراه إلا قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا ردت إلي فهو لك أم لكم(*))) فكان كما قال، هلك النجاشي فلما ردت إليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة . هذا حديث صحيح(٥) الإسناد ولم يخرجاه . ٢٨٢٦- أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ جعفر بن (١) لا، فإِياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال البخاري: لا نعرف له صحبة كما في ((التاريخ الكبير)) وفي ((الإصابة))، واللفظ من ((الإصابة)). (*) قوله (أم لكم) غير واضح المعنى، فليحرر. (٥) (قلت): منكر، ومسلم الزنجي ضعيف. (الذهبي). ٢٢٥ ٢٣ - كتاب النكاح ( الجزء الثاني) عون ثنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم بابنة له فقال: يا رسول اللَّه هذه ابنتي قد أبت أن تزوج، فقال لها النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((أطيعي أباك)) فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته، قال: ((حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه)). هذا حديث صحيح الإسناد(*) ولم يخرجاه . ٢٨٢٧- حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن المغيرة السكري بهمدان ثنا القاسم ابن الحكم العربي ثنا سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم فقالت : يا رسول اللَّه أنا فلانة بنت فلان، قال: ((قد عرفتك فما حاجتك؟)) قالت: حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((قد عرفته)) قالت: يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإن كان شيئًا أطيقه تزوجته وإن لم أطق لا أتزوج، قال: ((من حق الزوج على الزوجة أن لو سالت منخراه دمًا وقيحًا وصديدًا فلحسته بلسانها ما أدت حقه، لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله اللَّه عليها)) قالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا . هذا حديث صحيح الإسناد( ** ) ولم يخرجاه . ٢٨٢٨ - أخبرني أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن قال حدثتني عمتي قالت : أتيت النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم في بعض الحاجة فقال: ((أي هذه أذات بعل أنت؟)) قلت: نعم، قال: ((كيف أنت له؟)) قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال: ((فأين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك)). هكذا رواه مالك بن أنس وحماد بن زيد والدراوردي عن يحيى بن سعيد وهو صحيح، ولم يخرجاه . (٥) (قلت): بل منكر، قال أبو حاتم: ربيعة منكر الحديث. (الذهبي). (٥٥) (قلت): بل منكر، وسليمان واهٍ، والقاسم صدوق تكلم فيه. (الذهبي). ٢٢٦ ٢٣- كتاب النكاح ( الجزء الثاني) ٢٨٢٩- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وأبو عبد اللَّه علي بن عبد اللّه الحكيمي قالا ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا بشر بن عمر الزهراني ثنا شعيب بن رزيق(1) الطائفي ثنا عطاء الخراساني عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدًا، ولا تخشن بصدره، ولا تعتزل فراشه ولا تضربه، فإن كان هو أظلم فلتأته حتى ترضيه فإن كان هو قبل فبها ونعمت وقبل اللَّه عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليه، وإن هو أبى برضاها عنها(*) فقد أبلغت عند الله عذرها)). هذا حديث صحيح الإسناد(*) ولم يخرجاه . ٢٨٣٠- حدثنا بكر بن محمد بن حمدان المروزي ثنا إسماعيل القاضي ثنا شاذ بن فياض(2) ثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو رضي اللَّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا ينظر اللَّه إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه)) . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٢٨٣١- أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن منصور والأعمش عن ذر. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى العدل - واللفظ له - ثنا محمد بن أيوب أنبأ يحيى بن المغيرة السعدي ثنا جرير عن منصور عن ذر(3) عن وائل(١) بن مهانة السعدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم: ((يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم)) فقالت امرأة ليست من (1) في ((الخلاصة)) رزيق أوله مهملة وفي ((المعني)) بضم راء وفتح زاي. ١٢ (مصححه). (*) في ((التلخيص)) للذهبي: وإن هو لم يَرْضَ. (٥) (قلت): بل منكر، وإسناد منقطع. (الذهبي). (2) شاذ لقب واسمه هلال ١٢. ((تهذيب التهذيب)) (مصححه). (3) أي ذر بن عبد اللَّه المرهبي ١٢. ((تهذيب)) (مصححه). (١) وائل بن مهانة لا يعرف له إلا حديث واحد. اهـ ((ميزان)). ٢٢٧ ٢٣- كتاب النكاح ( الجزء الثاني) علية النساء: وبم يا رسول اللّه نحن أكثر أهل جهنم؟ قال: ((إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة وما وجد من ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمورهم من النساء)) قالوا: وما نقص دينهن ورأيهن؟ قال: ((أما نقص رأيهن فجعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقص دينهن فإن إحداهن تقعد ما شاء اللَّه من يوم وليلة لا تسجد لله سجدة)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٢٨٣٢- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده قال : كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن عَلِّم الناس ما سمعت من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم، فقال: إني سمعت رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم يقول: ((إن الفساق هم أهل النار)) قالوا: يا رسول اللَّه ومن الفساق؟ قال: ((النساء)) قالوا: يا رسول اللَّه أليس أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا؟ قال: ((بلى، ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن وإذا ابتلين لم يصبرن)). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ٢٨٣٣- حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد اللَّه عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم: ((لا تضربوا إماء اللَّه)) فجاء عمر إلى النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول اللَّه قد ذئرن النساء على أزواجهن، فأذن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم أن يضربوهن قال: فأطاف بآل محمد صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((ليس أولئك خياركم)). هذا حديث صحيح الإسناد(١) ولم يخرجاه. وله شاهد بإسناد صحيح عن أم كلثوم بنت أبي بكر: ٢٨٣٤- أخبرناه أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الصفار ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي ثنا سعيد بن كثير بن عفير وسعيد بن أبي مريم قالا ثنا الليث بن سعد عن (١) تقدم أن البخاري قال: لا نعرف لإياس صحبة؛ فعلى هذا فالحديث مرسل . ٢٢٨ ٢٣ - كتاب النكاح ( الجزء الثاني) يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت : كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فخلى بينهم وبين ضربهن، ثم قال: لقد أطاف الليلة بآل محمد صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم سبعون امرأة كلهن قد ضربت ، قال يحيى: وحسبت أن القاسم قال : ثم قيل لهم بعد: ((ولن يضرب خياركم)). ٢٨٣٥- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا يحيى بن فضيل ثنا الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي اللَّه عنه قال: لقيت خالي ومعه الراية قلت أين تريد؟ قال: بعثني النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه . هذا حديث صحيح على شرط مسلم(١) ولم يخرجاه . وله شواهد عن عدي بن ثابت وعن البراء من غير حديث عدي بن ثابت : ٢٨٣٦- أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الربيع بن الركين بن الربيع بن عميلة قال سمعت عدي بن ثابت يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر بنا ناس ينطلقون فقلنا لهم: أين تذهبون؟ قالوا: بعثنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله . وأما حديث أبي الجهم عن البراء: ٢٨٣٧- فحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: إني لأطوف على إبل لي ضلت في عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم، فبينا أنا أجول في أبيات فإذا أنا بركب وفوارس جاءوا فأطافوا فاستخرجوا رجلًا فما سألوه ولا كلموه حتى ضربوا عنقه، فلما ذهبوا سألت عنه؟ قالوا: عرس بامرأة أبيه(٥). (١) ليس كذلك فيحيى بن فضيل ليس من رجال الأمهات، وكذا روى عنه اثنان، راجع ((الجرح والتعديل)) ولم يوثقه معتبر فهو مجهول. ولا يضر إذ هو في الشواهد. (٥) (قلت): إسناده مليح. (الذهبي). ٢٢٩ ٢٣- كتاب النكاح ( الجزء الثاني) ٢٨٣٨ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا إبراهيم بن عبد اللَّه السعدي أنبأ يزيد بن هارون . وأخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون ثنا سعيد بن أبي عروبة . وأخبرنا الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وعنده عشر نسوة، فأمره النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم أن يأخذ منهن أربعًا. هكذا رواه المتقدمون من أصحاب سعيد بن يزيد بن زريع وإسماعيل بن علية وغندر والأئمة الحفاظ من أهل البصرة، وقد حكم الإمام مسلم بن الحجاج أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة ، فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا بالصحة ، فوجدت سفيان الثوري وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وعيسى بن يونس وثلاثتهم كوفيون حدثوا به عن محمد عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي اللَّه عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فأمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم أن يختار منهن أربعًا. وأما حديث المحاربي : ٢٨٣٩- فحدثناه إسماعيل بن أحمد التاجر أنبأ علي بن أحمد بن الحسين العجلي ثنا محمد بن طريف ثنا المحاربي عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة في الجاهلية وأسلمن معه، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((اختر منهن أربعًا))(١) . وأما حديث عيسى : ٢٨٤٠- فحدثناه علي بن حمشاذ ثنا محمد بن أيوب أنبأ إبراهيم بن موسى أنبأ عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه رضي اللَّه عنه قال أسلم غيلان ابن سلمة الثقفي وله عشر نسوة ، فأمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم أن يتخير (١) هو حديث معل، وقد كتبته في ((أحاديث معلة ظاهرها الصحة)). ٢٣٠ : ٢٣ - كتاب النكاح ( الجزء الثاني) منهن أربعًا ويترك سائرهن(١). وهكذا وجدت الحديث عند أهل اليمامة عن معمر: ٢٨٤١- حدثني الحسين(*) بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن محمد بن سليمان أن أحمد بن محمد بن عمر بن يونس حدثهم حدثني أبي ثنا عمر بن يونس ثنا يحيى بن أبي كثير أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وله ثمان نسوة ، فأمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم أن يتخير منهن أربعًا (٥). وهكذا وجدت الحديث عن الأئمة الخراسانيين عن معمر. ٢٨٤٢- حدثني أبو العباس أحمد بن سعيد المروزي ببخارى ثنا عبد الله بن محمود السعدي(1) ثنا محمد بن موسى الخلال ثنا الفضل بن موسى ثنا معمر عن الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمسك أربعًا ويفارق سائرهن. والذي يؤدي إليه اجتهادي أن معمر بن راشد حدث به على الوجهين أرسله مرة ووصله مرة، والدليل عليه أن الذين وصلوه عنه من أهل البصرة فقد أرسلوه أيضًا، والوصل أولى من الإرسال فإن الزيادة من الثقة مقبولة والله أعلم . ٢٨٤٣- حدثنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمي ثنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم قال : جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال: ألا تعجب إن الحسن يقول إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله؟ فقال عمرو: وما يعجبك حدثناه سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عبد اللّه بن عمرو ينادي بها نداء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . (١) هو حديث معل، وقد كتبته في ((أحاديث معلة ظاهرها الصحة)). (*) صوابه: ((أبو الحسين)) .: (٥) (قلت): أحمد بن محمد كذاب قاله ابن صاعد، وعمر بن يونس لم يدرك يحيى بن أبي كثير ويحيى قد سمع من تلميذه معمر. ( الذهبي ). (1) زاد في ((المشتبه)) المروزي الحافظ صاح، كتاب ((المناسك)) ١٢. (مصححه). ٢٣١ ٢٣- كتاب النكاح ( الجزء الثاني) ٢٨٤٤ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد بن(٥) المعتمر عن أبيه قال ثنا الحضرمي بن لاحق عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً من المسلمين استأذن نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم في امرأة يقال لها: أم مهرول كانت تسافح وتشترط أن ينفق( ** ) عليه، وأنه استأذن فيها نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم وذكر له أمرها، فقرأ نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾. ونزلت ﴿الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ [النور: ٣]. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٢٨٤٥- أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب ثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة ( *** ) ثنا خلاد بن يحيى وعبد الصمد بن حسان قالا ثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ [ النور: ٣] قال : أما إنه ليس بالنكاح ولكنه الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٢٨٤٦ - أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي ثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٢٨٤٧- حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا أبو نعيم وأبو غسان قالا ثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي(١) عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم لعلي رضي الله عنه: ((يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة)). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ( ** ) صوابه: ((تنفق)). (*) صوابه: (عن)). ( *** ) صوابه: ((مسرة)). (١) أبو ربيعة الإيادي، واسمه عمر بن ربيعة، قال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ ((ميزان)). 4 ٢٣٢ ٢٣- كتاب النكاح ( الجزء الثاني) ٢٨٤٨ - أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد اللَّه بن محمد النفيلي ثنا مسكين بن بكير ثنا شعبة عن يزيد بن خمير(1) عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحة (2) فقال: ((لعل صاحبها ألمّ بها؟)) قالوا: نعم، قال: ((لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ٢٨٤٩- أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل ثنا جدي ثنا عمرو بن عون ثنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الودائ(3) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه أنه قال في سبايا أوطاس: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)). هذا حديث صحيح على شرط مسلم(١) ولم يخرجاه . ٢٨٥٠- أخبرنا أبو النضر الفقيه وأبو الحسن العنزي قالا ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني ثنا محمد بن سلمة(4) عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: إن ابن عمر - والله يغفر له - وهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب كانوا يرون لهم فضلاً عليهم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف واحد وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون(5) النساء شرحًا منكرًا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة (1) في ((التقريب)): يزيد بن خمير بمعجمة مصغرًا الرحبي. (مصححه). (2) يقال أجحت المرأة إذا حملت واقترب وقت ولادتها ١٢ . (مصححه). (3) في ((التقريب)) هو جبر بن نوف الهمداني. (مصححه). (١) شريك لا يصحح حديثه لأنه ساء حفظه عند أن ولي القضاء، ثم لم يعتمد عليه مسلم حتى يقول الحاكم: على شرط مسلم . (4) محمد بن سلمة بن عبد اللَّه الباهلي. (مصححه). (5) من شرح جاريته إذا وطئها نائمة على قفاها ١٢. ((مجمع بحار الأنوار)) (مصححه). ٢٣٣ ٢٣- كتاب النكاح ( الجزء الثاني) تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف واحد فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، حتى سرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ [البقرة: ٢٢٣]، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني ذلك موضع الولد . هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم (١) ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا على حديث محمد بن المنكدر عن جابر في هذا الباب . هذا آخر كتاب النكاح وأول كتاب الطلاق . (١) محمد بن إسحاق لم يعتمد عليه مسلم، ثم هو مدلس ولم يصرح بالتحديث . ٢٣٤ ٢٤- كتاب الطلاق (الجزء الثاني) ٢٤- كتاب الطلاق ٢٨٥١- أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد ثنا أبو قلابة ثنا أبو عاصم ثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن ثلاثًا كن يرددن على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم إلى واحدة؟ قال: نعم . هذا حديث صحيح(٥) الإسناد ولم يخرجاه . ٢٨٥٢- أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق ابن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر أخبرني ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناءة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(١)، ولم يخرجاه . ٢٨٥٣- حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أحمد بن يونس ثنا معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((ما أحل اللَّه شيئًا أبغض إليه من الطلاق )). هذا حديث صحيح(٢) الإِسناد( ** ) ولم يخرجاه، ومن حكم هذا الحديث أن يبدأ به في كتاب الطلاق . (٥) (قلت): ابن المؤمل ضعفوه. (الذهبي). (١) قد أخرجه مسلم (١٠٩٩/٢) من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد .. فذكر مثله. : (٢) بل ضعيف، والراجع إرساله كما في ((فيض القدير)) عن أبي حاتم والدارقطني و((الإِرواء)) (ج٧ ص١٠٨). (٥٥) (قلت): على شرط مسلم. (الذهبي). ٢٣٥ ٢٤ - كتاب الطلاق ( الجزء الثاني) ٢٨٥٤- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا الأحوص بن جواب ثنا عمار بن رزيق(1) عن عبد اللَّه بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم: ((ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده)). هذا حديث صحيح على شرط البخاري(١)، ولم يخرجاه. ٢٨٥٥- حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاذ العدل قالا أنبأ محمد بن عيسى بن السكن الواسطي ثنا عمرو بن عون ثنا هشيم أنبأ حميد عن أنس رضي الله عنه قال: لما طلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفصة أمر أن يراجعها فراجعها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ٢٨٥٦- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الخضر بن أبان الهاشمي ثنا يحيى بن آدم ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح(2) عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم طلق حفصة، ثم راجعها . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ٢٨٥٧- أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الأسدي الحافظ بهمدان ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ابن أبي ذئب حدثني خالي الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان عمر يكرهها، فقال عمر: طلقها، فأبيت، فذكر ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فقال: ((أطع أباك وطلقها))، فطلقتُها . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والحارث بن عبد الرحمن هو : ابن أبي ذباب المدني خال ابن أبي ذئب قد احتجا جميعًا به(٢). (1) بتقديم الراء المهملة. (١٢). (مصححه). (١) صوابه: على شرط مسلم؛ فإن الأحوص وعمارًا من رجال مسلم، وليسا من رجال البخاري. (2) في ((التهذيب)) هو: صالح بن صالح بن حي ١٢ (مصححه). (٢) لم يحتجا به، بل لم يخرجا له كما في ((تهذيب التهذيب))، وهو حسن الحديث. ٢٣٦ ٢٤- كتاب الطلاق ( الجزء الثاني) ٢٨٥٨- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا إسماعيل أنبأ عطاء بن بن السائب(١) عن أبي عبد الرحمن السلمي أن رجلا أتى أبا الدرداء رضي الله عنه فقال: إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت وإنها تأمرني بطلاقها وقد أبت عليَّ إلا ذاك، فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والدتك ولا أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم يقول: ((الوالد أوسط أبواب الجنة)) فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو أضعه . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٢٨٥٩- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حبيب أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول : أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول اللّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم سمعه يقول: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة )) . هذا حديث صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو: ابن أردك من ثقات المدنیین(*) ولم يخرجاه . ٢٨٦٠ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ثنا بشر ابن بكر . وحدثنا أبو العباس غير مرة ثنا الربيع بن سليمان ثنا أيوب بن سويد قالا ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((تجاوز اللَّه عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه )) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ٢٨٦١- حدثنا الأستاذ الإمام أبو الوليد حسان بن محمد القرشي أنبأ الحسن بن سفيان ثنا (١) عطاء مختلط، والراوي عنه إسماعيل وهو: ابن علية، وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط . (٥) (قلت): فيه لين. (الذهبي). ٢٣٧ ٢٤- كتاب الطلاق ( الجزء الثاني) محمد بن عبد اللَّه بن نمير ثنا أبي ثنا محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن أبي صالح(*) قال: بعثني عدي بن عدي إلى صفية بنت شيبة أسألها عن أشياء كانت ترويها عن عائشة فقالت: حدثتني عائشة رضي اللَّه عنها أنها سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)). هذا حديث صحيح على شرط مسلم(١)، ولم يخرجاه . وقد تابع أبو صفوان الأموي محمد بن إسحاق على روايته عن ثور بن يزيد فأسقط من الإسناد محمد بن عبيد . ٢٨٦٢- أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا نعيم ابن حماد ( ** ) ثنا أبو صفوان عبد اللَّه بن سعيد الأموي عن ثور بن يزيد عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي اللَّه عنها عن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )). ٢٨٦٣- أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي ثنا أبو زكريا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي بمصر ثنا أبي قال سمعت الليث بن سعد في المسجد الجامع يقول قال أبو مصعب مشرح بن هاعان(1) قال عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((ألا أخبركم بالتيس المستعار))، قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: ((هو المُحِلُّ فلعن اللَّه المُحِلَّ والمحلل له))، ثم قال رسول الله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((لعن اللَّه المحل والمحلل له)). هذا حديث صحيح(٢) الإسناد ولم يخرجاه . (٥) (قلت): كذا قال، ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف. (الذهبي). (١) لم يعتمد مسلم على ابن إسحاق، ثم هو مدلس ولم يصرح بالتحديث . (٥٥) (قلت): نعيم صاحب مناكير. (الذهبي). (1) في ((التقريب))، و((التهذيب)): ماعان، وفي ((الخلاصة)): عاهان ١٢ (مصححه). (٢) قلت: فيه مشرح بن هاعان، قال أحمد: معروف، وقال: ابن معين: ثقة، وقال ابن حبان في ((الثقات)): يخطئ ويخالف، ثم قال في ((الضعفاء)): يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها، فالصواب ترك ما انفرد به. اهـ. مختصرًا من ((تهذيب التهذيب)). ٢٣٨ ٢٤- كتاب الطلاق ( الجزء الثاني) وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان : ٢٨٦٤ - أخبرنيه أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا أبو صالح ثنا الليث بن سعد قال سمعت مشرح بن هاعان يحدث عن عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم: ((ألا أخبركم بالتيس المستعار؟)) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((هو المحل))، ثم قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم: ((لعن اللَّه المحل والمحلل له)). هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٢٨٦٥- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال : جاء رجل إلى ابن عمر رضي اللَّه عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هو تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ٢٨٦٦- أخبرني أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة ثنا أحمد بن حازم عن أبي عزرة(1) (٥) ثنا عبيد اللَّه بن موسى ثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن جده ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنه أنه طلق امرأته البتة على عهد رسول اللّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال: فسألت النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال: ((ما أردت بذلك؟))، قال: أردت به واحدة، قال: ((آللَّه))، قال : آللَّه قال: ((فهو ما أردت)). قد انحرف الشيخان عن الزبير بن سعيد الهاشمي في ((الصحيحين)) غير أن لهذا الحديث متابعًا من بنت ركانة بن عبد يزيد المطلبي فيصح(١) به الحديث : (1) اسمه: أحمد بن أبي عزرة (١٢). (مصححه). (*) صوابه: ((غرزة)). (١) والحديث بهذا السند فيه عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة ترجمته في ((تهذيب التهذيب))، ما روى عنه إلَّ الزبير بن سعيد ولم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول العين، وفي ((تهذيب التهذيب)» قال العقيلي: حديثه مضطرب ولا يتابع، وراجع ((الميزان)). ٢٣٩ ٢٤ - كتاب الطلاق ( الجزء الثاني) ٢٨٦٧- حدثناه أبو العباس [ محمد بن](*) محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ، ثم أتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فقال: إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ، ووالله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم، فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان رضي اللَّه عنهما. قد صح(١) الحديث بهذه الرواية ، فإن الإمام الشافعي قد اتقنه وحفظه عن أهل بيته، والسائب بن عبد يزيد أبو الشافع بن السائب وهو أخو ركانة بن عبد يزيد ومحمد بن علي ابن شافع عم الشافعي شيخ قريش في عصره . ٢٨٦٨- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد اللَّه الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرم اللَّه عليها أن تريح رائحة الجنة)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(٢)، ولم يخرجاه . ٢٨٦٩- أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله ابن موسى أنبأ إسرائيل عن سماك عن عكرمة(٣) عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: أسلمت امرأة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم، فتزوجت ، فجاء زوجها إلى رسول اللّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم، فقال: إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها، فنزعها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وهو من النوع الذي أقول : إن البخاري احتج بعكرمة ومسلم بسماك . (*) ما بين المعكوفين زائد ومكرر. (١) أنى له الصحة ونافع بن عجير روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر؟! ثم الحديث مرسل من طريق نافع بن عجير ولم تثبت له صحبة . (٢) على شرط مسلم فقط، لأن البخاري لم يخرج لأبي أسماء عمرو بن مرثد في ((الصحيح)). (٣) رواية سماك عن عكرمة مضطربة . ٢٤٠ ٢٤- كتاب الطلاق ( الجزء الثاني) ٢٨٧٠ - أخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي ثنا الحارث بن أسامة(*) ثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود(١) بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئًا . ٢٨٧١- أخبرني أحمد أبو بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي( ** ) بمرو ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأ يحيى بن أيوب حدثني ابن الهاد حدثني عمرو(٢) بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة خرجت ابنته زينت من مكة مع كنانة أو ابن كنانة فخرجوا في أثرها فأدركها هبار بن الأسود فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها وألقت ما في بطنها وأهريقت دمًا فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية فقالت بنو أمية: نحن أحق بها وكان( *** ) تحت ابن عمهم أبي العاص فكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة فكانت تقول لها هند : هذا بسبب أبيك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزيد بن حارثة: ((ألا تنطلق تجيئني بزينب))، قال: بلى يا رسول الله، قال: ((فخذ خاتمي)) فأعطاه إياه، فانطلق زيد وبرك بعيره فلم يزل يتطلف حتى لقي راعيًا، فقال: لمن ترعى؟ فقال: لأبي العاص، فقال: فلمن هذه الأغنام؟ قال : لزينب بنت محمد، فسار معه شيئًا، ثم قال له: هل لك أن أعطيك شيئًا تعطيه إياها ولا تذكره لأحد؟ قال: نعم ، فأعطاه الخاتم فانطلق الراعي فأدخل غنمه وأعطاها الخاتم فعرفته، فقالت : من أعطاك هذا؟ قال : رجل، قالت: فأين تركته؟ قال: بمكان كذا وكذا، قال: (*) صوابه: ((الحارث بن أبي أسامة). (١) قال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير. راجع ((تهذيب التهذيب)). ( ** ) صوابه: ((أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي الدوخمسيني)). (٢) صوابه: عمر بضم العين وفتح الميم بدون واو في آخره كما في ((تهذيب التهذيب))، وكما تراه في ((تلخيص الذهبي)» . ( *** ) صوابه: ((وكانت)).