النص المفهرس
صفحات 301-320
٩ كتاب الزكاة ٣٠١ باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ ١٥٥٦ حَدَّثَنَا قُتَِبَةُ بْنُ سَعِيدِ الثَّقَفِيْ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَ نِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَا تُوُفَّىَ رَسُولُ اللَّهِ عَامِ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ لأَبِ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّ بِحَقُّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَاللَّهِ لاَّ قَاتِلَنَّ مَنْ فَقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَّعُونِى عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَِّ لَقَاتَلْهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِى بَكْرٍ لِلْقِتَالِ قَالَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُشَّى الْعِقَالُ صَدَقَةُ سَنَةٍ وَالْعِقَالاَنِ صَدَقَةُ سَنَيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِىُّ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عِقَالاً وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ عَنَاقاً قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ وَمَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِى عَنِ الزُّهْرِئَّ فِى هَذَا الْحَدِيثِ لَوْ مَنَعُونِى عَنَاقاً وَرَوَى عَنْبَسَةُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَنَاقاً (١٠٦٦٦٦٦٢٣ ١٤١١٨ ١ ١٥٥٧ حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسُلَيمَنُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ حَقَّهُ أَدَاءُ باب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ١٥٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ الزَّكَاةِ وَقَالَ عِقَالاً ١٠٦٦٦ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْرَى الْمَازِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا سَعِيدٍ الْخُذْرِىَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَّ ◌َّامِ لَيْسَ فِيمَاَ دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَاَ دُونَ ◌َمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَ دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ ﴿٤٥ ١٥٥٩ حَدَّثَنَا أَيُوبُ بْنُ مُمَّدٍ الرَّقُّ حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِذْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَوْدِى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَلِّ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ الطَّائِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُذْرِىِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِىِّ عِدِّ قَالَ لَيْسَ فِيمَاَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ زَكَاةٌ وَالْوَسْقُ سِنُونَ مَخْتُوماً قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْبَخْتَرِىِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِ سَعِيدٍ (٤٠٤٢) ١٥٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِنْرَاهِيمَ قَالَ ٣٠٢ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً مَخْتُوماً بِالَّاجِئِّ (١٨٤٠ ١٥٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِئَى حَدَّثَنَا صُرَدُ بْنُ أَبِىِ الْمَنَازِلِ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيِباً الْمَالِكِىَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ ˚ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَا أَبَا تُجَيْدٍ إِنَّكُمْ لَتْحَدِّثُونَنَا بِأَحَادِيثَ مَا نَجِدُ لَا أَضْلاً فِى الْقُرْآنِ فَغَضِبَ عِمْرَانُ وَقَالَ لِلِرَّجُلِ أَوَجَدْتُمْ فِى كُلِّ أَزْبَعِينَ دِزْهَماً دِزْهَمٌ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا شَاةً شَاةٌ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا بَعِيراً كَذَا وَكَذَا أَوَجَدْتُمْ هَذَا فِى الْقُرْآنِ قَالَ لاَ قَالَ فَعَنْ مَنْ أَخَذْتُمْ هَذَا أَخَذْتُمُوهُ عَنَّا وَأَخَذْنَاهُ عَنْ نَبِىِّ اللّهِ عَبِّهِ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ نَخْوَ هَذَا (٠٧٩) باب الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتَّجَارَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ ١٥٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَنُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِّى خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَنَ عَنْ أَبِهِ سُلَنَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِدَّمِ باب الْكَثْزُ مَا هُوَ وَزَكَاةِ الْخُلِيِّ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ تُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِى نُعِدُّ لِلْبَيْح ٤٦١٨ ١٠ ١٥ ٢٠ ١٥٦٣ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ وَحْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْمَعْنَى أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْخَارِثِ حَدَّثَهُمْ حَذَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَثْ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّهِ وَمَعَهَا ابْنَةٌ ◌َا وَفِى يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لاَ قَالَ أَيُسْرِكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ خَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِىِّ عَّامِ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَ سُولِهِ (٨٦٨٢ ١٥٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَتَّابٌ يَغْنِ ابْنَ بَشِيرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحاً مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزُ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكُىَ فَلَيْسَ بِكَنْزِ ٨١٩٩) ١٥٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِذْرِيسَ الرَّازِئْ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ جَغْفَرِ أَنَّ مُمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْمَادِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ عَِِّّ فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ عدَِّ فَرَأَى فِى يَدِى فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَتُؤَّدِّيْنَ زَكَهُنَّ قُلْتُ لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ ١٦٢٠٠ ٣٠٣ ١٥٦٦ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَارٍِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَخْوَ حَدِيثِ الْخَاتَ قِيلَ لِسُفْيَانَ كَيْفَ تُزَكَّهِ قَالَ تَضُمْهُ إِلَى غَيْرِهِ (١٩١٥٧ بابْ فِی زَكَاةِ السَّائِمَةِ ١٥٦٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ قَالَ أَخَذْتُ مِنْ تُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لأَنَسِ وَعَلَيْهِ خَاتَمْ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَّهِ عَلَى الْمُسْلِينَ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِّهُ عَِّ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَاَ دُونَ خَمْسَ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِلِ الْغَنَّ فِى كُلِّ غَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ ◌َخَاضٍ فَابْنُ لَيُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَئِنَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّا وَأَزْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتَّيْنَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتَّيْنَ فَفِيهَا جَذَعَةُ إِلَى خَمْسٍ وَسَيْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَّةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَّةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِى فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِزْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابنَهُ لَبُونٍ فَإِنّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ هَاهُنَا لَمْ أَضْبِطْهُ عَنْ مُوسَى كَا أُحِبُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى هَاهُنَا ثُمَّ أَتْقَنْتُهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِزْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَّةِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةٍ مَخَاضٍ وَلَيْسَ ٣٠٤ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 عِنْدَهُ إِلَّ ابْنُ لَونِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَزْبَعُ فَلَيْسَ فِيهَا شَىءٌ إِلَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِى سَائِمَةِ الْغَ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَّةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ◌ِشْرِينَ وَمِاتَّةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْغَ ثَلاَثَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَّةٍ فَفِي كُلِّ مِائَّةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ فِىِ الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَ وَلاَ تَيْسُ الْغَ إِلَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَ اجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِى الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُهَا ٦٥٨٢ ١٥٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَتِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِى خَمْسٍ مِنَ الإِلِ شَاةٌ وَفِى عَشْرِ شَاتَانِ وَفِى خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِى عِشْرِينَ أرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِى خَمْسٍ وَ يِشْرِينَ انَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَئِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبَونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةُ إِلَى سِتَّيْنَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةُ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَّةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى كُلّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَنُونٍ وَفِى الْغَ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَّةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانٍ إِلَى مِائَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَّةٍ فَإِنْ كَانَتِ الْغَمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَّةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الِمِائَّةَ وَلاَ يُفَزَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِىُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثَاً ثُلُثاً شِرَاراً وَثُلْتاً خِيَاراً وَثُلُثاً وَسَطاً ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٠٥ فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِىُّ الْبَقَرَ ٨١٠ ١٥٦٩ حَدَّثَنَا عُثَّانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَغْنَاهُ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ تَخَاضٍ فَابْنُ لَبُّونٍ وَلَمْ يَذْكُرْ كَلاَمَ الزُّهْرِىِّ (٢٨١٠ ١٥٧٠ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابٍ رَسُولِ اللَّهِ يَّامِ الَّذِى كَتَبَهُ فِى الصَّدَقَةِ وَهِىَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَقْرَأْنِهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهِىَ الَّتِى انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَيِشْرِينَ وَمِائَّةً فَفِيهَا ثَلاَثُ بَاتِ لَبَوٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتَ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَثَلاَئِينَ وَمِائَّةً فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَّةً فَفِيهَا ◌ِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبَّونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَأَزْبَعِينَ وَمِائَّةً فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ حَتَى تَبْغَ تِسْعاً وَغَمْسِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَّةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَّاتِ لَنَّونٍ حَتَّى تَبْغَ تِسْعاً وَسِتِّنَ وَمِائَّةً فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَّةً فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَّاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ نِشْعاً وَسَبْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَّةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَا لَنُونٍ حَتَّى تَبْغَ تِسْعاً وَثَمَانِينَ وَمِائَّةً فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَّةً فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَونٍ حَتَّى تَبْلُغَ نِسْعاً وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَّاتِ لَبُونٍ أَنْ السَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ وَفِى سَائِمَةِ الْغَنَ فَذَكَرَ تَخْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَفِيهِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَ وَلاَ تَيْسُ الْغَ إِلَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ (١٨٦٧٥ ١٥٧١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِجٍ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِئَّلاَ يَكُونَ فِيهَا إِلَّ شَاةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلاَثُ شِيَاءٍ فَإِذَا أَظَلَّهَا الْمُصَدِّقُ فَقَا غَنَمَهُمَا فَلَمْيَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّ شَاةٌ فَهَذَا الَّذِى سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ (١٩٢٥٤ ١٥٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ٣٠٦ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 النّفَتِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَذَّثَنَا أَبُو إِشْتَحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَغْوَرِ عَنْ عَلِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبْهُ عَنِ النَّبِىِّ عَِّ أَنَّهُ قَالَ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَزْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىءٌ حَتَّى تَتِمَ مِائَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَا زَادَ فَعَلَى حِسَابٍ ذَلِكَ وَفِى الْغَنَ فِى كُلُّ أَرْبَعِينَ شَاةًّ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّ تِسْعاً وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىءٌ وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَ مِثْلَ الزُّهْرِىِّ قَالَ وَفِى الْبَقَرِ فِى كُلِّ ثَلاَئِينَ تَبِيعُ وَفِى الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ وَفِ الإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَا ذَكَرَ الزُّهْرِىَّ قَالَ وَفِى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ ◌َخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ ◌َخَاضٍ فَابْنُ لَُّونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَئِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَلِ إِلَى يسِتِّيْنَ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ قَالَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِى وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقََّانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَّةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلاَ تُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسُ إِلَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِىِ النَّاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى الْغَزْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ الصَّدَقَةُ فِى كُلِّ عَامٍ قَالَ زُهَيْرٌ أَخْسَبُهُ قَالَ مَرَّةً وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِىَ الإِيِلِ البَةُ ◌َخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ ١٠٠٣٩ ١٠١٤١ ١٥٧٣ حَدَّثَنَا سُلَيمَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِئْ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَّى آخَرَ عَنْ أَبِ إِسْتَحَاقَ عَنْ عَاصِ بْنِ ضَمْرَةً وَالْحَارِثِ الأَغْوَرِ عَنْ عَلِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَِّّ ◌َِِّ بِبَغْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ يَغْنِى فِى الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِيْنَاراً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَا زَادَ فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ قَالَ فَلاَ أَذْرِى أَعَلِّ يَقُولُ فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَِّىِّ ◌َِِّ وَلَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْخَوْلُ إِلاَّ أَنَّ جَرِيراً قَالَ ابْنُ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٠٧ وَهْبٍ يَزِيدُ فِىِ الْحَدِيثِ عَنِ النَِّىِّ عَِّ لَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ١٠٠٣٩ ١٠١٤١ ١٥٧٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى إِسْتَحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِِّ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَزْبَعِينَ دِزْهَماً دِرْهَمْ وَلَيْسَ فِى تِسْعِينَ وَمِائَّةٍ شَىْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِاتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ عَنْ أَبِى إِشْتَحَاقَ ◌َا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةً وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهَانَ عَنْ أَبِى إِشْتَاقَ عَنِ الْخَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِىِّ ◌َِِّ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى حَدِيثَ النَّفَتِيِّ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُ هُمَا عَنْ أَبِ إِسْتَحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيِّ لَمْ يَرْ فَعُوهُ أَوْ قَقُوهُ عَلَى عَلِيٍّ (١٠١٣ ١٥٧٥ حَذَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخَبَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيم ح وَحَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ عَِّ قَالَ فِ كُلِّ سَائِمَةٍ إِلٍ فِى أَزْبَعِينَ بِنْتُ لَيُونٍ وَلاَ يُفَزَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَغْطَاهَا مُؤْتَجِراً قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَّجِراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَىءٌ (١١٣٨ ١٥٧٦ حَدَّثَنَا النَّفَتِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِ وَائِلِ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِىِّ ◌َِّ لَا وَجَّهَهُ إِلَى الْمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالٍ يَغْنِى مُخْتَلِاَ دِينَاراً أَوْ عِذْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ١١٣١٢ ١٥٧٧ حَدَّثَنَا عُثُّانُ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَالنَّفَنِىِّ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا ◌ِيَابٌ تَكُونُ بِالْمَنِ أَبُو مُعَاوِيَّةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَِّّ عَّاءِ مِثْلَةُ (١٣٦٢ ١٥٧٨ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِىِ الزَّزْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِىِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِ وَائِلِ عَنْ مَسْرُوِقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَهُ النَّبِىِّ عَِّ إِلَى الَْنِ فَذَ كَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ ثياباً تَكُونُ بِالْمَنِ وَلاَ ذَكَرَ يَغْنِى مُخْتَلِاً قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ جَرِيرٌ وَيَغْلَى وَمَعْمَرٌ وَشُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةً وَيَخَْى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الأعْمَشِ عَنْ أَبِىِ وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ يَغْلَى وَمَعْمَرُ عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ (١١٣٦٢ ١٥٧٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلَاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِى صَارِح ٣٠٨ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ سِرْتُ أَوْ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَِّئِّ عَّهِ فَإِذَا فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ لَ ◌ّهِ أَنْ لاَ تَأْخُذْ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ وَلاَ تَجْمَعْ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ تُفَرِّقْ بَيْنَ مُْتَمِعٍ وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِى الِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَ فَقُولُ أَدُوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ قَالَ فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا صَالِحِ مَا الْكَوْمَاءُ قَالَ عَظِيمَةُ السَّنَامِ قَالَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَهَا قَالَ إِنِى أُحِبُ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِ قَالَ فَأَبِى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ فَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أَخْرَى دُونَهَا فَقَبِلَهَا وَقَالَ إِنَّى آخِذُهَا وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَىَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَّهِ يَقُولُ لِى عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَّرْتَ عَلَيْهِ إِلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ هِلَاَلِ بْنِ خَبَابٍ نَخْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لاَ يُفَرِّقْ ١٥٥٩٣ ١٥٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ عُثُمَانَ بْنِ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِىِ لَيْلَى الْكِنْدِىِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِىِّ عَِّ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِى عَهْدِهِ لاَ يُمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَزَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلَمْيَذْكُرْ رَاضِعَ لَبَنِ (١٥٥٩٣ ١٥٨١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا وَكِعٌ عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ إِشْتحاقَ الْمَكِّئُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِىِ سُفْيَانَ الْمَجِئِّ عَنْ مُسْلٍ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِىِّ قَالَ الْحَسَنُ رَوْحُ يَقُولُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِ عَلَى عِرَافَةٍ قَوْمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ قَالَ فَعَثَنِى أَبِى فِى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَتَيْتُ شَيْخاً كُجِيراً يُقَالُ لَهُ سَعْرُ بْنُ دَيْسَمِ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِ بَعَثَنِى إِلَيْكَ يَغْنِى لِأَصَدِّفَكَ قَالَ ابْنَ أَخِى وَأَ نَخِوٍ تَأْخُذُونَ قُلْتُ تَخْتَارُ خَتَّى إِنَّا نَّنُ ضُرُوعَ الْغَ قَالَ ابْنَ أَخِى فَإِّى أَحَدَّتُكَ أَنَّى كُنْتُ فِى شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشّعَابٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَّهِ فِى غَنَ لِ فَاءِى رَجُلاَنِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَاً لِى إِنَّا رَسُولاَ رَسُولِ اللَّهِ لَ ◌ّهِ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّىَ صَدَّقَةَ غَنَمِكَ فَقُلْتُ مَا عَلَىَّ فِيهَا فَقَالاَ شَاةٌ فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَخْضاً وَشَحِمَاً فَأَخْرَ جْهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ مَِّ أَنْ تَأْخُذَ شَافِعاً قُلْتُ فَأَ شَىْءٍ تَأْخُذَانٍ قَالاً عَنَاقاً جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُغْتَاطِ وَالمُغْتَاطُ الَّتِى لَمْ تَلِدْ وَدَاً وَقَدْ حَانَ وِلاَ دُهَا فَأَخْرَ جَتْهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا ◌ْتَعَلَاَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِ هِمَا ثُمَ انْطَلَقَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣٠٩ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ قَالَ أَيْضاً مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ كَمَا قَالَ رَوْحُ ١٥٥٧٩ ١٥٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِىِ حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ فِيهِ وَالشَّافِعُ الَّتِى فِى بَطْنِهَا الْوَلَدُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَرَأْتُ فِ كِتَابٍ عَبْدِ اللَّهِبْنِ سَالٍ ◌ِمْصَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ الْخَارِثِ الِمْصِىِّ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ قَالَ وَأَخْبَرَنِى يَخْتَّى بْنُ جَابِرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَّةَ الْغَاضِرِىٌّ مِنْ غَاضِرَةٍ قَيْسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىِّ مِّهِ ثَلاَثُ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيَِّةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلاَ يُعْطِى الْهَرِمَةَ وَلاَ الدَّرِنَةَ وَلاَ الْمَرِيضَةَ وَلاَ الشَّرَطَ الَِّيْعَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلَكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُنْ كُمْ بِشَرِّهِ ٩٦٤٥ ١٥٥٧٩ ١٥٨٣ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْتَحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ عَنْ يَخِيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةً عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَغْبٍ قَالَ بَعَثَنِى النَّبِىِّ عَِّ مُصَدِّقاً فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَا جَمَعَ لِ مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ أَدِّ ابْنَةً فَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتْكَ فَقَالَ ذَاكَ مَا لاَ لَبَّنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَنِيَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ ◌َخُذْهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنَا بِآَخِذٍ مَا لَمْ أَومَنْ بِهِ وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ عِيَّامِ مِنْكَ قَرِيبٌ فَإِنْ أَخْيَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَىَّ فَافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِتْهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ قَالَ فَإِنِّى فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِى وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِى عَرَضَ عَلَىَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَ ◌ّام فَقَالَ لَهُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ أَتَانِى رَسُولُكُ لِيَأْخُذَ مِنِى صَدَقَةَ مَالِىِ وَايْمُ اللَّهِ مَا قَامَ فِى مَالِ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ وَلاَ رَسُولُهُ قَطْ قَبْلَهُ لَمَعْتُ لَهُ مَالِ فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَىَ فِيهِ ابنَهُ مَخَاضٍ وَذَلِكَ مَا لاَ لَبَّنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَنِيَةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَ وَهَا هِىَ ذِهِ قَدْ جِثْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ ذَاكَ الَّذِى عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرِ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِنَاهُ مِنْكَ قَالَ فَهَا هِىَ ذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِثْتُكَ بِهَا ◌َخُذْهَا قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ بِقَبْضِهَا وَدَعَ لَهُ فِى مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ ٧٠ ١٥٨٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل ١٠ ١٥ ٢٠ ٣١٠ 5 5 حَذَّثَنَا وَكِعُ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْتَحَاقَ الْمَكَّئُ عَنْ يَخْتَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَنْفِيٍّ عَنْ أَبِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِِّ بَعَثَ مُعَاذَاً إِلَى الْيَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِى قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَإِلَّا اللَّهُ وَأَنَى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَغْلِهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ ◌ِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ جَابٌ (٦٥١ ١٥٨٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِن ◌َِّ قَالَ الْمُغْتَدِى فِىِ الصَّدَقَةِ كَنِعِهَا (٨٤٧ بابْ رِضَا الْمُصَدِّقِ ١٥٨٦ حَدَّثَنَا مَهْدِى بْنُ حَقْصٍ وَمَّدُ بْنُ عُبَيِدِ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمْ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ مِنْ ◌َنِ سَدُوسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِى حَدِيثِهِ وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيراً وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ ◌ّهِ سَاهُ بَشِيراً قَالَ قُلْنَا إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمْ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَاَ ٢٠٢٢ ١٥٨٧ حَدَّثَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَيَخْتَى بْنُ مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَضْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ (٢٠٢٢ ١٥٨٨ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِ الْغُضْنِ عَنْ صَخْرِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيك عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِِّّ قَالَ سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ فَإِذَا جَاءُوُكُمْ فَرَخَبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَلْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلَأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَهُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوا لَكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْغُضْنِ هُوَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ غُصْن ٣١٧٥ ١٥٨٩ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍح وَحَدَّثَنَا عُثمانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَغَنَ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِ كَامِلٍ عَنْ مُمَّدِ بْنِ أَبِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ١٠ ١٥ ٢٠ ءَ بْنُ هِلَاَلِ الْعَبِْى عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسُ يَعْنِى مِنَ الأَغْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ٣١١ فَقَالُوا إِنَّ نَاساً مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَا فَيَظْلِمُونَا قَالَ فَقَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيَُّ قَالُوا يَا عدِّمسم رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ ظَلَهُوْنَا قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّ قِيكُمْ زَادَ عُثُّانُ وَإِنْ ظُلِئْتُمْ قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِى حَدِيثِهِ قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدَرَ عَنِّى مُصَدِّقُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَّهِ إِلَّ وَهُوَ عَنِى باب دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ ١٥٩٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّرِئَّ وَأَبُو ٣٢١٨ راض الْوَلِيدِ الطَّيَالِى الْمَغْنَى قَالاَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ أَوْفَى قَالَ كَانَ أَبِى مِنْ أَضْحَابِ الشَّجَرَةِ وَكَانَ النَّبِىِّ عَِّ إِذَا أَتَاهُ قَوْمُ بِصَدَ قَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلٍ فُلاَنٍ قَالَ فَأَتَاهُ أَبِى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِىِ أَوْفَى ٥٧٠ بابٌ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الإِبِلِ (٨) قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُهُ مِنَ الرِّيَاشِىِّ وَأَبِى حَاتِ وَغَيْرِ هِمَا وَمِنْ كِتَابِ النَّصْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَمِنْ كِتَابٍ أَبِى عُبَيْدٍ وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَحَدُهُمُ الْكَلِةَ قَالُوا يُسَمَى الْخُوَارُ ثُمَ الْفَصِيلُ إِذَا فَصَلَ ثُمَّتَكُونُ بِنْتَ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ إِلَى تَامٍ سَنَتَيْنِ فَإِذَا دَخَلَتْ فِىِ الثَّالِثَةِ فَهِىَ ابْنَهُ لَبُونٍ فَإِذَا تَتْ لَهُ ثَلاَثُ ◌ِنِينَ فَهُوَ حِقٌّ وَحِقَّةٌ إِلَى تَامٍ أَرْبَع ◌ِنِينَ لأُّنُّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُخْمَلَ عَلَيْهَا الْفَخْلُ وَهِىَ تَلْقَحُ وَلاَ يُلْقِحُ الذَّكَرْ حَتَّى يَنََّ وَيْقَالُ لِلِقَّةِ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ لأَنَّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا إِلَى تَامٍ أَرْبَع ◌ِنِينَ فَإِذَا طَعَنَتْ فِى الْخَامِسَةِ فَهِىَ جَذَعَةٌ حَتَّى يَتِمَ لَمَا ◌َمْسُ مِنِينَ فَإِذَا دَخَلَتْ فِ السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَهُ فَهُوَ حِينَئِذٍ شَبِىُّ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ سِنَّا فَإِذَا طَعَنَ فِى السَّابِعَةِ شُمَّىَ الذَّكَرُ رَبَاعِيًّا وَالأَنْشَى رَبَاعِيَةً إِلَى تَامِ السَّابِعَةِ فَإِذَا دَخَلَ فِىِ الثَّمِنَةِ وَأَلَى السَّنَّ السَّدِيسَ الَّذِى بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسُ وَسَدَسُ إِلَى ◌ََّامِ الثَّامِنَةِ فَإِذَا دَخَلَ فِى التَّسْجِ وَطَعَ نَابُهُ فَهُوَ بَازِلُ أَنْ بَزَلَ نَابُهُ يَعْنِى طَلَعَ حَتَّى يَدْخُلَ فِى الْعَاشِرَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ ثَلاَثَةِ أَعْوَامٍ إِلَى خَمْس ◌ِنِينَ وَالْخَلِفَةُ الْحَامِلُ قَالَ أَبُو حَاتِ وَالْجَذُوعَةُ وَقْتُ مِنَ الزَّمَنِ لَيْسَ بِنٍّ وَفُصُولُ الأَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوعِ سُهَيْل قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَنْشَدَنَا الرِّيَاشِى إِذَا سُهَيْلٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ طَلَخْ فَابْنُ اللَّونِ الْحِشُّ وَالْحِشُّ جَذَّعْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعُ وَالْهُبَعُ الَّذِى يُولَدُ فِى غَيْرِ حِيْنِهِ بَابْ أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَ مْوَالُ ١٥٩١ حَدَّثَنَا قُتَنْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ٣١٢ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ ابْنُ أَبِى عَدِىٌّ عَنِ ابْنِ إِشْتَحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَِّّ عَّم قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّ فِ دُورِ هِمْ ٨٧٨٥ ١٥٩٢ حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِىِ يَقُولُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْتَحَاقَ فِى قَوْلِهِ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ قَالَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِى مَوَاضِعِهَا وَلاَ تُجُلَبُ إِلَى الْمُصَدِّقِ وَالْجَنَبُ عَنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضاً لاَ يُجِنَبُ أَضْحَابُهَا يَقُولُ وَلاَ يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَضْحَابٍ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِى مَوْضِعِهِ (١٩٢٨٥ باب الرَّجُلُ يَيْتَاعُ صَدَقَتَهُ ١٥٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ◌َِّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لاَ تَبْتَغْهُ وَلاَ تَعُدْ فِى صَدَ قَتِكَ (٨٣٥١ باب صَدَقَةِ الرَّقِيقِ ١٥٩٤ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمَّدُ بْنُ يَخْتَى بْنِ فَيَاضٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَِّّ ◌َِِّ قَالَ لَيْسَ فِى الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِىِ الرَّقِيقِ (١٤١٥٣ ١٥٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيمَنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ◌ِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ باب صَدَقَةِ الزَّزع ١٥٩٦ ◌ِِّ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلاَ فِى فَرَسِهِ صَدَقَةً (١٤١٥٣ حَذَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الأَنِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ فِيماَ سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَّنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَغْلاً الْعُشْرُ وَفِيمَاَ سُقِىَ بِالسَّوَانِى أَوِ النَّصْجِ نِصْفُ الْعُشْرِ (١٩٧٧ ١٥٩٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَارِحٍ حَدَّثَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَ ◌ِّ قَالَ فِياَ سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ (٢٨٩٥ ١٥٩٨ حَدَّثَنَا الْهَيْثَّمُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِى وَحُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ الْعِجْلِيِّ قَالاَ قَالَ وَكِعُ الْبَغْلُ الْكَبُوسُ الَّذِى يَنْبُتُ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ الأَسْوَدِ وَقَالَ يَخَى يَعْنِى ابْنَ آدَمَ سَأَلْتُ أَبَا إِيَاسِ الأسَدِىَ عَنِ الْبَغْلِ فَقَالَ الَّذِى يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ وَقَالَ ٣١٣ النَّضْرُ بْنُ شَيْلِ الْبَغْلُ مَاءُ الْمَطَرِ ١٥٩٩ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَمَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَنَ يَعْنِىِ ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِى تَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِدَِّّ بَعَثَّهُ إِلَى الْمَنِ فَقَالَ خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَ وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَبَّرْتُ فِثَّاءَةً بِضْرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ شِبْراً وَرَأَيْتُ أُتْرُجَّةً باب زَكَاةِ الْعَسَلِ ١٦٠٠ حَدَّثَا ١١٣٤٨ عَلَى بَعِيرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ وَصُيِّرَتْ عَلَى مِثْلِ عِدْلَيْنِ أحْمَدُ بْنُ أَبِى شُعَيْبِ الْخَزَّانِىِّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَغْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ المِصْرِئِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلاَلُ أَحَدُ بَنِ مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ◌ِِّ بِعُشُورٍ شَخْلِ لَهُ وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَخِىَ لَهُ وَادِياً يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ ثَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِدَِّ ذَلِكَ الْوَادِى فَلَا وُلَّىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ أَذَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّى إِلَى رَسُولِ اللهِ عَِّ مِنْ عُشُورٍ تَخْلِهِ لَهُ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَإِلَّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُّهُ مَنْ بَشَاءُ ٨٧٦٧ ١٦٠١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِىِّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَسَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ المُزُومِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِىِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ شَبَابَةً بَطْرٌ مِنْ فَهْم فَذَكَرَ نَخْوَهُ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشْرٍ فِرَبٍ قِرْبَةٌ وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ وَكَانَ يَتَّى لَهُمْ وَادِيَيْنِ زَادَ فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ◌ِّ ◌ِلّهِ وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ ٨٧٣٧ ١٦٠٢ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيَْنَ الْمُؤَّذِّنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ بَطْناً مِنْ فَهُم بِمَغْنَى الْمُغِيرَةِ قَالَ مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً وَقَالَ وَادِيَيْنِ لَهُمْ ٨٦٥٧ بابٌ فِى خَرْصِ الْعِنَبِ ١٦٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِئِّ النَّاقِطُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْتَحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابٍ بْنِ أَسَيْدٍ قَالَ أَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَ لَِّ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيِباً ◌َا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْراً ٩٧٤٨ ١٦٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْتَحَاقَ الْمُسَبِىِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ عَنْ مَّدِ بْنِ صَارِحِ الثََّّارِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَغْنَاهُ ٣١٤ 5 ١٠ ١٥ ٢٠ 5 قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَتَّابٍ شَيْئاً (٤٧٤ بابٌ فِى الْخَرْصِ ١٦٠٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِى حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّ قَالَ إِذَا خَرَ ضْتُمْ ثُخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثَّلُثَ فَدَعُوا الرّبْعَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ الثَّلُثَ لِلْحِزْفَةِ ٤٦٤٧ باب مَ يُخْرَصُ الثَّرُ ١٦٠٦ حَدَّثَنَا يَخْتِى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا ◌َّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ وَهِىَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ كَانَ النَِّئِ مَِِّّ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ فَيَخْرِضُ النَّخْلَ حِينَ باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الثََّرَةِ فِ الصَّدَقَةِ ١٦٠٧ حَدَّثَنَا ١٦٧٥٢ ١٦٥٣١ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ٧٥٦ مُمَّدُ بْنُ يَخْتَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيمَنَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزَّهْرِئَّ عَنْ أَبِ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِنَّهِ عَنِ الْجُغْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِىِ الصَّدَقَةِ قَالَ الزُّهْرِىْ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَسْنَدَهُ أَيْضاً أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ كَثِيرِ عَنِ الزُّهْرِىِّ ٤٦٥٨ ١٦٠٨ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِم الأَّنْطَاكِىْ حَدَّثَنَا يَخْتِى يَعْنِى الْقَطَّنَ عَنْ عَبْدِ الَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ حَدَّثَنِى صَالِحُ بْنُ أبِ عَرِيبِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَِّ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصاً وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ مِنَّا قِناً حَشَفاً فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِى ذَلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا وَقَالَ إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٠٩١٤) باب زَكَاةِ الْفِطْرِ ١٦٠٩ حَدَّثَنَا مَمُودُ بْنُ خَالِدِ الدَّمَشْقِّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْ قَنْدِئْ قَالاَ حَدَّثَنَا مَنْ وَانُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلاَنِىِّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَزْوِى عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَمُودُ الصَّدَفِيْ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِ مِنَ اللَّغْرِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْسَاكِنِ مَنْ أَذَّاهَا قَبَلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَذَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (١١٣٣ باب مَتَى تُؤَدَّى ١٦١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمَّدِ النَّفَتِيُّ حَدَّثَنَا ١٠ ١٥ ٢٠ ٣١٥ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَّامِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبَلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ بابْ كَمْيُؤَدَّى فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ ١٦١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْيَوْمَيْنِ ٨٤٥٢ وَقَرَأَهُ عَلَى مَالِكِ أَيْضاً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ لِِّ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَالَ فِيهِ فِياَ قَرَأَهُ عَلَىَّ مَالِكُ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ ◌ُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِينَ (٨٣٢١ ١٦١٢ حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ مَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا محَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَِّ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً فَذَكَرَ بِمَعْنَى مَالِكِ زَادَ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِىُّ عَنْ نَافِعِ بِسْنَادِهِ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلٍ وَرَوَاهُ سَعِيدُ الْجُمَجِئْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِينَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِينَ (٨٢٤٤ ١٦١٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَخْتَّى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِحِ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَِّّ عَّهِ أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَلُوكِ زَادَ مُوسَى وَالذَّكَرِ وَالأَنْثَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ فِيهِ أَيُوبُ وَعَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى الْعُمَرِىَّ فِى حَدِيثِمَا عَنْ نَافِعِ ذكَر أَوْ أَنْقَى أَيْضاً ٧٨١٥ ٧٧٩٥ ٨١٧١ ١٦١٤ حَدَّثَنَا الْهَيْتَمُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىِّ الْجُغْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِ جُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِِّ صَاعًاً مِنْ شَعِيرِ أَوْ تَمْرِ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَهَا كَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَتِ الْجِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَ شْيَاءِ (٧٧٦٥ ١٠٥٥٩ ١٦١٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيمَنُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىْ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِى الثََّرَ فَأَغْوَزَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ الثََّرُ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣١٦ 5 5 عَاماً فَأَعْطَى الشَّعِيرَ ٧٥١٠ ١٦١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِى ابْنَ فَيْسٍ عَنْ ◌ِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُذْرِىِّ قَالَ كُنَّا تُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَّام زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكِيرٍ حُرِّ أَوْ تَمْلُوٍ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطِ أَوْ صاعاً مِنْ شَعِيرِ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ فَ نَزَلْ تُخُرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَّةُ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِراً فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَاَ كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنَّى أَرَى أَنَّ مُدَّيْنٍ مِنْ سَْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَداً مَا عِشْتُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَةَ وَعَبْدَةُ وَغَيْرُ هُمَا عَنِ ابْنِ إِشْتَحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثمانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ وَلَيْسَ يَنْفُوظِ ٤٢٦٩ ١٦١٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الثَّوْرِئَّ عَنْ زَيْدِ يْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ وَهُوَ وَهَمْ مِنْ مُعَاوِيَةً بْنِ هِشَامٍ أَوْ مِمِّنْ رَوَاهُ عَنْهُ ٤٢٦٩ ١٦١٨ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَخْتَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنِ ابْنِ ◌َجْلَانَ سَمِعَ عِيَاضاً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِىَ يَقُولُ لاَ أُخْرِجُ أَبَداً إِلَّ صَاعاً إِنَّا كُنَّا تُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِّهِ صَاعَ تَمْر أَوْ شَعِيرِ أَوْ أَقِطِ أَوْ زَبِيبٍ هَذَا حَدِيثُ يَخْتِى زَادَ سُفْيَانُ أَوْ صَاعاً مِنْ دَقِيقِ قَالَ حَامِدٌ فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَهَذِهِ الزَّيَادَةُ وَهَمْ مِنَ ابْنِ عُيَ ٠٠) بَاب مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمَجٍ ١٦١٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَمَنُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النُّعَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ثَغْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى صُعَيْرِ عَنْ أَبِهِ وَقَالَ سُلَمَنُ بْنُ دَاوُدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَغْلَبَةً أَوْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى صُعَيْرٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ صَاعٌ مِنْ بُرُّ أَوْ قَتْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْكَجِيرِ حٍُّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى أَمَّا غَنُِّ. فَيُزَكَّهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ بِمَّا أَغْطَاهُ زَادَ سُلِمَنُ ٥٢٠٩٢٠٧٣ ١٦٢٠ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابِزْدِى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ فِى حَدِيثِهِ غَنِىِّ أَوْ فَقِيرِ ˚ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣١٧ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا هَامٌ حَدَّثَنَا بَكُرُ هُوَ ابْنُ وَائِلِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ تَغْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَغْلَبَةَ عَنِ النَّبِىِّ عَِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْتَى النَّيْسَابُورِىْ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَامٌ عَنْ بَكْرِ الْكُوْفِيِّ قَالَ مُمَّدُ بْنُ يَخْتِى هُوَ بَّكُرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ الزُّهْرِىَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَغْلَةَ بْنِ صُعَيْرٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِّيَّامِ خَطِيباً فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ زَادَ عَلَىِّ فِى حَدِيثِهِ أَوْ صَاعِ بُرِّ أَوْ قَمْجِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَ اتَّفَقَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ (٢٠٧٢ ٥٢٠٩ ١٦٢١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَابِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَغْلَبَةَ قَالَ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ الْعَدَوِىْ وَإِنَّمَا هُوَ الْعُذْرِئْ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمُقْرِئِ ٥٢٠٩ ١٦٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حْمَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى آخِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَضْرَةِ فَقَالَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَغْلَمُوا فَقَالَ مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ لَِِّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًاً مِنْ تَخْرِ أَوْ شَعِيرِ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَتْحٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ تَمْلُولٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى صَغِيرٍ أَوْكِيرٍ فَلَمَا قَدِمَ عَلىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى رُخْصَ السَّغْرِ قَالَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعاً مِنْ كُلِّ شَىٍ قَالَ حُمَيْدٌ وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ صَامَ ٥٣٩٥ بابْ فِى تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ ١٦٢٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ أَبِىِ الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِىِّ ◌َِّامِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مََّّمِ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيل إِلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً فَقَدِ اخْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَا الْعَبَّاسُ عَمْ رَسُولِ اللَّهِ عََِّّ فَهِىَ عَلَّ وَمِثْلُهَا ثُمَ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الأَّبِ أَوْ صِنْوُ أَبِيهِ ١٣٩٢١ ١٦٢٤ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكِيًّا عَنِ الْجَاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَّةً عَنْ عَلِّ أَنَّ الْعَاسَ سَأَلَ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣١٨ 5 5 النَِّىِّ ◌َِ ◌ِّ فِى تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِى ذَلِكَ قَالَ مَرَّةً فَأَذِنَ لَهُ فِى ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بابٌ فِ الزَّكَاةِ هَلْ تُمْمَلُ مِنْ بَدٍ إِلَى بَدٍ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِىِّ عَ لَّهِ وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَخُ ٠٠٠) ١٦٢٥ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبِيَّ أَخْبَرَنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ زِيَاداً أَوْ بَغْضَ الأَمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَنَا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ أَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَلِمَالٍ أَرْسَلْتَنِى أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ باب مَنْ يُغْطَى مِنَ عِّهِ وَوَضَغْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّام ١٠٨٣٤ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الْغِنَى ١٦٢٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَ ◌ِّ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشُ أَوْ خُدُوشُ أَوْ كُدُوحُ فِى وَجْهِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَماً أَو قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ يَخْتَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثَانَ لِسُفْيَانَ حِفْظِى أَنَّ شُعْبَةَ لاَ يَزْوِى عَنْ حَكِيم بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ سُفْيَانُ فَقَدْ حَدَّثَاهُ زُبَيْدُ عَنْ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ (٩٣٨٧ ١٦٢٧ حَذَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِى ◌ِقِيعِ الْغَزْقَدِ فَقَالَ لِى أَهْلِ اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِّ ◌َّهِ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئاً نَأْكُلُهُ لَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَِّ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَّلِ يَقُولُ لاَ أَجِدُ مَا أَعْطِيكَ فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ لَعَمْرِى إِنَّكَ لَتْعْطِى مَنْ شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ يَغْضَبُ عَلَىَ أَنْ لاَ أَجِدَ مَا أَعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُ وَلَهُ أُوْقِيَّةٌ أَوْ عَذْلُمَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافَاً قَالَ الأَسَدِى فَقُلْتُ لَلقِّحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أَوْقِيَّةٍ وَالأُّ وقِيَّةُ أَزْبَعُونَ دِرْهَماً قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ فَقَدِمَ عَلَىَ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرُ أَوْ زَبِيبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ أَوْ كَا قَالَ حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ ◌َا قَالَ مَالِكٌ (١٥٦٤٠ ١٦٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ١٠ ١٥ ٢٠ ٣١٩ بْنُ أَبِ الرِّجَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ الْخُذْرِىِّ عَنْ أَبِهِ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أَوْقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ فَقُلْتُ نَاقَتِى الْيَاقُوتَّةُ هِىَ خَيْرٌ مِنْ أَوْقِيَةٍ قَالَ هِشَامٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَرَجَعْتُ فَ أَسْأَلْهُ شَيْئاً زَادَ هِشَامُ فِى حَدِيثِهِ وَكَانَتِ الأَّوقِيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَ ◌ّامِ أَزْبَعِينَ دِرْهَماً (٤١٢ ١٦٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمَّدٍ النَّفَيِّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ حَدَّثَنَا مَّدُ بْنُ الْمُهَاجِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ حَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عُبَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ وَالأَ قْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَسَأَلاَهُ فَأَمَ لَهُمَا بِمَا سَأَلاَ وَأَمَرَ مُعَاوِيَةً فَكَتَبَ لَمَا بِمَا سَأَلاَ فَأَمَا الأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ فِى عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ وَأَمَّا عُبَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَأَتَى النَِّىِّ مِنَّالِ مَكَانَهُ فَقَالَ يَا محمَّدُ أَتَرَانِى حَامِلاً إِلَى قَوْمِى كِتَاباً لاَ أَدْرِى مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمْسِ فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَ ◌ِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّمِ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنََّا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ وَقَالَ النَّفَتِىُّ فِى مَوْضِعِ آخَرَ مِنْ جَمْرٍ جَهَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ وَقَالَ النَّفَيِّ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَا الْغِنَى الَّذِى لاَ تَنْبَغِى مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ قَالَ قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِِّهِ وَقَالَ النُّغَيِّ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَكَانَ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصِراً عَلَى هَذِهِ الأَلْفَاظِ الَّتِى ذُكِرَتْ (٤٦٥٢ ١٦٣٠ حَذَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَنْم الْحَضْرَ مِنَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْخَارِثِ الصَّدَائِىِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ مِن ◌َِّ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَّرْ حَدِيثاً طَوِيلاً قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِى مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكُم ◌َبِيِّ وَلاَ غَيْرِهِ فِ الصَّدَقَاتِ حَتِى حَكَ فِيهَا هُوَ نَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ (٦٥٥ ١٦٣١ حَدَّثَنَا عُثُّانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِ صَائِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَِّ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِى تَرَدُّهُ الثَّْرَةُ وَالتَّرَتَانِ وَالأَكْلَةُ وَالأَكْلَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِى لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئاً وَلاَ يَقْطِنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ ١٢٣٥٥ ١٦٣٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو كَامِلِ الْمَعْنَى قَالُوا ٣٢٠ 5 ١٠ ١٥ ٢٠