النص المفهرس
صفحات 401-420
عيّاشٍ، عَنْ دهثَمِ بن قُرّانٍ، عنْ نِمرانَ بنِ جاريةَ، عنْ أبيهِ؛ أَنَّ قَوماً اختَصَموا إِلى النَّبِيِّ وَّهِ فِي خُصِّ(١)، كانَ بَيْنَهُم، فَبَعثَ حُذَّيفَةَ يَقضي بِينَهُم، فَقَضى للَّذِينَ يَليهِمُ القِمطُ (٢)، فَلَمَّا رَجَعَ إِلى النَّبِيِّ وَ أَخبرَهُ فقالَ: «أَصبتَ وأحسَنْتَ)). ١٩ - باب من اشترط الخلاص ٢٣٤٤ - (ضعيف) حدّثنا يحيى بنُ حكيم، قالَ: حدّثنا أبو الوليدِ، قالَ: حدّثنا همّامٌ، عنْ قتادةَ، عن الحسنِ، عَن سَمُرَةَ بنِ جُندبٍ، عَنِ النَّبِّوَ قَالَ: ((إِذَا بِيعَ البَيْعُ مِن رَجُلَيْنِ؛ فَالبَيْعُ لِلْأَوَّلِ)»: قال أبو الوَلِيدِ: في هذا الحديث إبطال الخَلاصِ. [((أحاديث البيوع))]. ٢٠ - باب القَضاء بالقرعة ٢٣٤٥ - (صحيح) حدّثنا نصرُ بنُ عليّ الجهضميّ، ومحمّدُ بنُ المُثنّى. قالا: حدّثنا عبدُ الأعلى، قالَ: حدّثنا خالدٌ الحذّاءُ، عن أبي قلابةَ، عن أبي المُهِلّبِ، عَن عِمرٍ انَ بن حُصَينٍ؛ أَنَّ رَجُلاً كانَ لَهُ سِتَّهُ مَملوكينَ؛ لَيْسَ لَهُ مالٌ غيرُهُم، فَأَعتَقَّهُم عِندَ مَوتِهِ، فَجَزَّأَهُمْ رَسولُ اللَّهِ ◌ََّ، فَأَعتُقَ اثنَيْنِ وَأَرقَّ أَرْبَعَةً: [(الإرواء)) (١٦٥٤): م]. ٢٣٤٦ - (صحيح) حدّثنا جميلُ بنُ الحسنِ العِتكيّ، قالَ: حدّثنا عبدُ الأعلى، قالَ: حدّثنا سعيدٌ، عنْ قتادةَ، عِنْ خلاسٍ، عنْ أبي رافع، عَن أَبِي هُرِيرَةً؛ أَنَّ رَجُلَينِ تَدارءًا في بَيْعٍ، لَيْسَ لِواحِدٍ مِنْهُمَا بَيَِّةٌ، فَأَمَرَهُما رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلى أَلْيَمِينِ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَم كَرِها: [((الإرواء)) (٨ / ٢٧٥ - ٢٧٧)، وانظر الحديث المتقدم (٢٣٢٩)]. ٢٣٤٧ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شِيبةَ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ يمانٍ، عنْ معمرٍ، عنِ الزّهرِيّ، عِنْ عُروةَ، عن عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ كَانَ إِذا سافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسائِهِ. [ومضى (١٩٧٠)]. ٢٣٤٨ - (صحيح) حدّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، قالَ: أنبأنا عبدُ الرّزّاقِ، قالَ: أنبأنا الثّورِيّ، عنْ صالح الهمدانيّ، عِنْ الشّعِيّ، عنْ عبدٍ خِيرِ الحضرمِيّ، عَنِ زَيدِ بنِ أَرْقَمَ؛ قالَ: أَنِّيَ عَلَيُّ بِنُ أَبي طالِبٍ - وهو باليمَنِ - فِي ثَلاثَةٍ قَدْ وَقَعوا على امرأةٍ فِي طُهرٍ واحِدٍ، فسأَلَ اثْنَيْنَ فَقَالَ: أَتَّقِرَّانِ لِهذا بالوَلَدِ؟ فقالا: لا، ثُمَّ سأَلَ اثنينِ فقالَ: أَتَّقِرَّانِ لِهِذا بالوَلَدِ؟ فقالا: لا، فجعَلَ كُلَّمَا سأَلَ اثنَيْنِ: أَتَّقِرَّانِ لهذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا. فَأَقْرَعَ بَيْنَهُم، وأَلَحْقَ الوَلَدَ بالَّذِي أَصابَتَه القُرعَةُ، وجعلَ عليه ثُلُنَي الدِّيّةِ، فَذُكِرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ ◌َّهِ فِضَحِكَ النَّبِيُّ حتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ. [((صحيح أبي داود)) (١٩٦٣ - ١٩٦٤)]. ٢١ - باب القافة(٣) ٢٣٤٩ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، وهشامُ بنُ عمّارٍ، ومحمّدُ بنُ الصّاحِ، قالُوا: حدّثنا (٢) ((في خص)): الخص: بيت يتخذ من قصب. (١) ((القمط)»: حبل يشد به الأخصاص. (٣) ((باب القافة)): القافة جمع قائف، وهو من يستدل على النسب، ويلحق الفروع بالأصول، بالتشبيه والعلامات. ٤٠١ سُفيانُ بنُ عُبينَةَ، عنِ الزّهريّ، عنْ عُروةَ، عَن عَائِشَةَ؛ قالت: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ ذاتَ يَومٍ مَسروراً وهُوَ يَقولُ: ((يا عائِشَةُ! أَلَمْ تَرَبيْ أَنَّ مُجَزِّزاً المُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَليَّ، فرأَى أُسَامَةَ وزَيداً عَلَيهِما قَطِيفَةٌ؛ قَدْ غَطَّيا رُؤُوسَهُما وقَدْ بَدَتْ أَقدامُهُما، فقالَ: إِنَّ هذهِ الأَقدامَ بعضُها من بعضٍ!)) [((صحيح أبي داود)) (١٩٦١ - ١٩٦٢): ق]. ٢٣٥٠ _ (منكر ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ يُوسُفَ، قالَ: حدّثنا إسرائيلُ، قالَ: حدّثنا سماكُ بنُ حربٍ، عن عكرمةَ، عَن ابن عباس؛ أَنَّ قُرَيشاً أَتَوا امرأةً كاهِنَةً، فقَالوا لها: أَخِرِينا أَشْبَهَنا أثراً بصاحِبِ المقامِ، فقالَتْ: إِن أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِساءً على هذهِ السَّهْلَةِ، ثُمَّ مَشَيْتُم عَلَيها، أَنْبَأْتُكُم، قالَ: فَجَرُّوا كِساءً ثُمَّ مَشى النَّاسُ عليها، فَأَبَصَرَتْ أَثَرَ رَسولِ اللَّهِ وَ، فقالت: هذا أَقْرَبُّكُمْ إِليه شَبَهاً، ثُمَّ مَكَثُوا بعدَ ذلِكَ عِشرينَ سَنَةً - أو ما شاءَ اللَّهُ - ثُمَّ بعثَ اللَّهُ مُحمَّداً ◌َ. [((التعليق على ابن ماجه))]. ٢٢ - باب تخيير الصبيِّ بين أبويه ٢٣٥١ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنْ زیادِ بنِ سعدٍ، عنْ هلالٍ بن أبي ميمونةَ، عنْ أبي ميمونةَ، عَن أَبي هُرِيرةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ وَّهَ خَيَّرَ غُلاماً بَيْنَ أَبيِهِ وأُمُّهِ وقالَ: ((يا غُلامُ! هذه أُمُّكَ وهذا أَبُوكَ)). [((الإرواء)) (٢١٩٢)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٧٠)]. ٢٣٥٢ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ ابنُ عُليّةَ، عنْ عُثمانَ البَّيّ، عنْ عبد الحميدِ بنِ سلمةَ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ أَنَّ أَبْوَيِهِ اخْتَصَما إِلى النَّبِيِّ وَِّ، أَحدُهُما كافِرٌ والآخَرُ مُسلِمٌ، فَخَيََّهُ، فَتَوَجَّهَ إِلى الكافرِ فقالَ: ((اللَّهُمَّ! اهْدِهِ»، فتَوَجَّهَ إِلى المُسلِمِ، فقضى لَهُ بِهِ. [((صحيح أبي داود)) (١٩٤١)]. ٢٣ - باب الصلح ٢٣٥٣ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا خالدُ بنُ مخلدٍ، قالَ: حدّثنا كثيرُ بنُ عبدِ اللّهِ ابنِ عمرِو بن عَوفٍ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ قالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللّهِوَهِ يَقُولُ: «الصُلِحُ جَائِزٌ بَينَ المُسلِمِينَ؛ إِلاَّ صُلِحاً حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحلَّ حَراماً)). [(«الإرواء)) (١٣٠٣)]. ٢٤ - باب الحجر على من يُفسِدُ ماله ٢٣٥٤ - (صحيح) حدّثنا أزهرُ بنُ مروانَ، قالَ: حدّثنا عبدُ الأعلى، قالَ: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عَن أَنَسِ بنِ مالكٍ؛ أَنَّ رَجُلًا كانَ في عَهدِ رَسولِ اللَّهِ وَه فِي عُقَدَتِهِ(١) ضَعفٌ، وكانَ يُبَايِعُ، وأَنَّ أَهلَهُ أَنُوا النَِّيَّ ◌َ فقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ! احْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعاهُ النَّبيُّ فَنهاهُ عَنْ ذَلِكَ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ! إِنِّي لا أَصْبِرُ عَنِ البَيْعِ، فقالَ: ((إِذا بايَعْتَ فَقُل: هَا ولَاَ خِلابَةٌ(٢)). [((أحاديث البيوع)): ق]. ٢٣٥٥ - (حسن) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عبدُ الأعلى، عنْ محمّدٍ بن إسحاقَ، عنْ (١) ((في عقدته))؛ أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه وعقله. (٢) (ها ولا خلابة)): ها اسم فعلٍ بمعنى خذ، ولا خلابة؛ أي: لا خديعة. ٤٠٢ مُحمد بن يَحيى بنِ حبَّنَ قالَ: هُو جَدِّي مُنقِذُ بنُّ عمرٍو، وكانَ رَجُلاً قَدْ أَصابَتْهُ آمَّةٌ(١) في رأْسِهِ فكسَرَتْ لِسَانَهُ، وكانَ لا يَدَعُ على ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وكانَ لا يَزالُ يُعْبَنُ، فَأَتَى النَّبِيِّ ◌َّهِ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فقالَ لَهُ: «إِذا أَنْتَ بايعتَ فَقُل: لا خِلابَةً، ثُمَّ أَنْتَ في كُلِّ سِلعَةٍ ابتعْتَها بالخَيارِ ثَلاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِك، وإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدها على صاحبِها)). [((البيوع))]. ٢٥ - باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه ٢٣٥٦ _ (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةً، قالَ: حدّثنا شبابةُ، قالَ: حدّثنا اللّيثُ بنُ سعدٍ، عنْ بُکیرِ ابن عبدِ اللهِ بن الأشجّ، عنْ عياضٍ بن عبدِ اللّهِ بن سعدٍ، عَن أَبي سعيدِ الخُدريِّ؛ قَالَ: أُصيبَ رَجُلٌ فِي عَهدِ رَسُولِ اللَّهِوَله في ثِمارٍ ابتاعَها، فَكَثُرَ دينُهُ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ وَّةِ: (تَصَدَّقوا عَلَيْهِ))، فتصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغ ذَلِكَ وَفاءَ دَيْنِهِ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ ◌َ: ((خُذُوا ما وَجَدْتُم، ولَيْسَ لَكُمْ إِلَّ ذَلِكَ)). يعني: الغُرَماءَ. [(«الإرواء)) (١٤٣٧): م]. ٢٣٥٧ _ (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ، قالَ: حدّثنا أبو عاصمٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ مُسلمٍ بنِ هُرُمُزٍ، عنْ سلمةَ المَكّيّ، عَن جابرِ بنِ عبدِاللَّهِ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِوَ خَلَعَ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ مِن غُرَمَائِهِ، ثُمَّ اسْتَغَمَلَهُ على اليَمَنِ، فقالَ مُعاذٌ: إِنَّ رَسولَ اللَّهِ ◌َّ استخلَصَنِي بِمالِي ثُمَّ استعمَلَنِي. ٢٦ - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ٢٣٥٨ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ. (ح) وحدّثنا محمّدُ بنُ رُمْح، قالَ: أنبأنا الّيثُ بنُ سعدٍ. جميعاً عنْ يحيى بن سعيدٍ، عن أبي بكرِ بنِ محمّدِ بنِ عمرٍو بن حزمٍ، عنْ عُمرَّ بن عبدِ العزيز، عنْ أبي بكرِ بن عبدِ الرّحمن بن الحارثِ بنِ هشامٍ، عَن أَبي هُريرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسوّلُ اللَّهِ وَهِ : (مَنْ وَجَد متاعَهُ بعينِهِ عِندَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ؛ فَهِوَ أَحُّ بِهِ بِن غَيْرِهِ)). [((الإرواء)) (١٤٤٢): ق]. ٢٣٥٩ _ (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاشٍ، عنْ مُوسى بنِ عُقبةَ، عنْ الزّهريّ، عن أبي بكرٍ بن عبدِ الرّحمن بن الحارث بن هشامٍ، عَن أَبي هُرِيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴿ قَالَ: «أَنَّمَا رَجُلٍ باعَ سِلعَتَهَ، فَأَدرَكَ سِلْعَتَهُ بَعَينِها عِندَ رَجُلٍ وَقَد أَفْلَسَ، ولَم يَكُنْ قَبَضَ مِن ثَمَنِهَا شَيئاً؛ فهِيَ لَهُ، وإِن كانَ قَضَ مِن ثَمَنِها شيئاً؛ فهوَ أُسوةٌ للغُرَماءِ)). [((الإرواء)) (٥ / ٢٦٩ و١٤٤٤)]. ٢٣٦٠ - (ضعيف) حدّثنا إبراهيمُ بنُ المُنذِرِ الحِزامِيّ وعبدُ الرّحمن بنُ إبراهيمَ الدّمشِقِيّ، قالا: حدّثنا ابنُ أبي فُديكٍ، عنِ ابن أبي ذئبٍ، عن أبي المُعتمر بن عمرو بن رافعٍ، عَن ابنٍ خَلدَةَ الزُّرَقِيِّ - وكانَ قاضِياً بالمَدينَةِ - قالَ: جئنا أَبَا هُرَيْرَةَ في صاحِبٍ لَنا قَدْ أَفَسَ فقالَ: هذا الَّذِيَ قَضى فيه النَّبِيُّ ◌َّهِ: «أَيُّما رَجلٍ ماتَ أَو أَفَلَسَ؛ فصاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بِمتاتِهِ إِذا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ)). [((الإرواء)) (٥ / ٢٧١ - ٢٧٢)، ((المشكاة)) (٢٩١٤)]. ٢٣٦١ - (صحيح) حدّثنا عمرُو بنُ عُثمانَ بن سعيد بن كثير بن دينارِ الحمصِيّ، قالَ: حدّثنا اليمانُ بنُ عِدِيّ، قالَ: حدّثني الزُّبَيدِيّ محمّدُ بنُ الوليدِ، عنِ الزّهريّ، عن أبي سلمةَ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ؛ قالَ: قالَ رَسولُ (١) (آمَّةِ)؛ أي: شجَّة في الدماغ. ٤٠٣ اللَّهِ وَّهِ: «أَيُّما امرىءٍ ماتَ وعندَهُ مالُ امرىءٍ بعينِهِ؛ اقتضى مِنهُ شَيئاً أَوْ لَم يَقْتَضٍ؛ فهُو أُسوَةٌ للغُرَماءِ». [((الإرواء)) (٥ / ٢٧١)]. ٢٧ - باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد ٢٣٦٢ - (صحيح) حدّثنا عُثمانُ بنُ أبي شيبةَ وعمرُو بنُ رافعٍ، قالا: حدّثنا جريرٌ، عنْ منصورٍ، عنْ إبراهيمَ، عنْ عَبِيدةَ السّلمَانيّ؛ قالَ: قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ: سُئِلَّ رَسولُ اللَّهِنَّهِ: أَيُّ النَّاسِ خَيرٌ؟ قَالَ: ((قَرْني، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ يَجِيءُ قَومٌ تَبْدُرُ(١) شَهادةَ أَحَدِهِمْ يَمِينُ، ويَمَيْنَهُ شَهادتُه)): [((الروض النضير)) (٣٤٧)، ((الصحيحة)) (٧٠٠): ق]. ٢٣٦٣ - (صحيح) حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ الجرّاح، قالَ: حدّثنا جريرٌ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ، عَن جابِ بنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِنُ الخطَّابِ بالجابِيَّةِ فَقالَ: إِنَّ رَسولَ اللهِ وََّ قَم فينا مِثْلَ مُقامي فيكُم فقالَ: ((احفَظوني في أَصحابي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلونهم، ثمَّ الذين يلونَهُم، ثُمَّ يَقشُو الكَذِبُ، حتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وما يُستَشْهَدُ، ويَحِلِفُ وما يُستَحلَفُ)). [((الروض)) أيضاً، ((الصحيحة)) (٤٣١ و١١١٦)]. ٢٨ - باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها ٢٣٦٤ _ (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، ومحمّدُ بنُ عبدِ الرّحمن الجُعِفِيّ قالا: حدّثنا زيدُ بنُ الحُبابِ العُكلِيّ، قالَ: أخبرني أُبِيُّ بنُ عبّاسٍ بن سهل بنِ سعدِ السّاعِدِيّ، قَالَ: حدّثني أَبُو بكرِ بنُ عمرو بن حزمِ، قالَ: حدّثني محمّدُ بنُ عبدِ اللّهِ بن عمرو بنِ عُثمانَ بنِ عفّانَ، قالَ: حدّثني خارجةُ بنُ زيدٍ بن ثابتٍ، قالّ: أخبرني عبدُ الرّحمن بنُ أبي عمرةَ الأنصاريّ؛ أنّهُ سمعَ زَيدَ بنَ خالدِ الجُهَنِيَّ يقولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ يقولُ: ((خَيرُ الشُّهودِ مَن أَذَّى شهادَتَهُ قَبَلَ أَن يُسأَلَها»: [م نحوه]. ٢٩ - باب الإشهاد على الديون ٢٣٦٥ _ (حسن) حدّثنا عُبِيدُ اللّهِ بنُ يُوسُفَ الجُبيرِيّ، وجميلُ بنُ الحسن العتكيّ. قالا: حدّثنا محمّدُ ابنُ مروانَ العِجلِيّ، قالَ: حدّثنا عبدُالملكِ بنُ أبي نضرةَ، عن أبيهِ، عَن أَبي سعيدِ الخُدَريّ؛ قال: تَلا هذه الآيةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِذا تَدايَنْتُم بدينٍ إِلى أَجَلٍ مُسمَّى﴾ حتَّى بلَغَ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بعضُكُم بعضاً﴾، فقال: هذهِ نَسخَتْ ما قَبلَها. [((التعليق على ابن ماجه))]. ٣٠ - باب من لا تجوز شهادته ٢٣٦٦ - (حسن) حدّثنا أيّوبُ بنُ محمّدٍ الرّقِّيُّ، قالَ: حدّثنا مُعمّرُ بنُ سُليمانَ. (ح) وحدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارون؛ قال: حدّثنا حجّاجُ بنُ أرطاةَ عنْ عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنَةٍ، ولا مَحدُودٍ في الإِسلامِ، ولا ذِي غِمْرٍ (٢) عَلى أَخيهِ)). [((الإرواء)) (٢٦٦٩)، ((المشكاة)) (٣٧٨٢ / التحقيق الثاني)]. (١) ((تَبْدُر))؛ أي: تسبق. (٢) ((ذي غِمْر)): الغمر: هو الحقد والعداوة. ٤٠٤ ٢٣٦٧ - (صحيح) حدّثنا حرملةُ بنُ يحيى، قالَ: حدثنا عبدُ اللّهِ بنُ وهبٍ، قالَ: أخبرني نافعُ بنُ يزيدَ، عنِ ابن الهادِ، عنْ محمّدٍ بن عمرو بن عطاءٍ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ وَّ يَقولُ: ((لا تَجوزُ شَهادَةُ بَدَويّ(١) عَلى صاحِبٍ قَرِيةٍ)). [((الإرواء)) (٢٦٧٤)، ((المشكاة)) (٣٧٨٣ / التحقيق الثاني)]. ٣١ - باب القضاء بالشاهد واليمين ٢٣٦٨ - (صحيح) حدّثنا أبُو مُصعبٍ المدينِيّ، أحمدُ بنُ عبدِ اللّهِ الزّهرِيّ، ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدّورِقِيّ، قالا: حدّثنا عبدُ العزيز بنُ محمّدٍ الدّراوردِيّ، عنْ ربيعةَ بن أبي عبدِ الرّحمن، عنْ سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسولَ اللّهِ ◌َهِ قَضى بالْيَمينِ مَعَ الشاهِدِ. [«الإرواء)) (٨/ ٣٠٠ -٣٠١)، ((الروض النضير)) (٩٨٦)، ((التنكيل)) (٢ / ١٥٦)]. ٢٣٦٩ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ الوهّابِ، قالَ: حدّثنا جعفرُ بنُ محمّدٍ، عنْ أبيهِ، عَن جابٍ؛ أَنَّ النَّبيَّ قَضى باليَمينِ مَعَ الشَّاهِدِ: [((الإرواء)) (٨ / ٣٠٣)، ((الروض)) أيضاً، ((التنكيل)) (٢ / ١٨٥)]. ٢٣٧٠ - (صحيح) حدّثنا أبو إسحاقَ الهرويّ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بن حاتمِ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ الحارثِ المخزُومِيّ، قالَ: حدّثنا سيفُ بنُ سُليمانَ المكْيّ، قالَ: أخبرني قيسُ بنُ سعدٍ، عنْ عمرو بنِ دینارٍ، عَن ابنِ عبَّاسٍ؛ قالَ: قَضى رَسولُ اللَّهِ وَِّ بِالشاهِدِ واليَمينِ. [«الإرواء) (٢٦٨٣)، ((الروض)): م]. ٢٣٧١ - (صحيح بما قبله) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قالَ: أنبأنا جُویریةٌ ابنُ أسماءَ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ يزيدَ، مولى المُنبعثِ، عنْ رَجُلٍ من أهل مصرَ، عَن سُرَّقٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ أَجازَ شَهادَةَ الرَّجُلِ ويَمينَ الطالبِ. [«الإرواء)) (٨ / ٣٠٥)، ((الروض))]. ٣٢ - باب شهادة الزور ٢٣٧٢ - (ضعيف) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ عُبيدٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ العُصفُريّ، عن أبيهِ، عنْ حبيبٍ بن النّعمانِ الأسَدِيّ، عَن خُرَيم بنِ فاتِكِ الأَسَدِيِّ؛ قالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ◌َيه الصُّبْحَ، فَلَمَّ انصرَفَ قامَ قائماً فقالَ: ((عُدِلَتْ شهادَةُ الزُّورِ بالإشراكِ باللّهِ))، ثلاث مرَّاتٍ، ثُمَّ تَلاَ هذهِ الآيةَ: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ. حُنَفَاءَ للَّهِ غيرَ مُشرِكِينَ بِهِ﴾ [((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٦٦)، ((تخريج الإِيمان لابن سلام)) (٤٩ / ١١٨)، ((الرد على بليق)) (١٩٢)]. ٢٣٧٣ - (موضوع) حدّثنا سُويدُ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ الفُراتِ، عنْ مُحارب بن دثارٍ، عَنِ ابن عمرَ؛ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهُ وَّهِ: ((لَنْ تَزولَ قَدم شَاهِدِ الزُّورِ حتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ)). [(«الضعيفة)» (١٢٥٩)]. (١) (بدوي): قال الخطابي: إِنَّما لا تقبل شهادة البدوي لجهالتهم بأحكام الشرع، وبكيفيَّةٍ تحمّل الشهادة وأَدائِها بغير زيادة ولا نقصان. ٤٠٥ ٣٣ - باب شهادة أهل الكتاب بعضِهم على بعضٍ ٢٣٧٤ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ طَريفٍ، قالَ: حدّثنا أبو خالدِ الأحمرُ، عنْ مُجالدٍ، عنْ عامٍ، عَن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسولَ اللّهِ وَّهِ أَجَازَ شَهادَةَ أَهلِ الكتابِ بَعضِهِم على بَعضٍ. [((الإرواء)) (٢٦٦٨)]. ١٤ - كتاب الهبات ١ - باب الرجل ينحل ولده ٢٣٧٥ _ (صحيح) حدّثنا أبُو بشرٍ، بكرُ بنُ خلفٍ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ عنْ داوُدَ بن أبي هندٍ، عنِ الشّعبِيّ، عَن الثُّعمانِ بنِ بشيرٍ؛ أَنَّهُ: انطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحمِلُهُ إِلى النَّبِيِّ ◌َِّ فقال: اشهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعمانَ(١) مِن مالِي كذا وكذا، قالَ: ((فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ، مِثلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعمانَ؟)). قال: لا، قالَ: ((فَأَشْهِدْ على هذا غَيْرِي))، قالَ: ((أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَن يَكُونوا لَكَ في البِرِّ سَواءٌ؟)) قالَ: بَلى، قالَ: ((فَلَا إِذاً). [((الإرواء)) (٦ / ٤٢)]. ٢٣٧٦ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا سُفيان، عنِ الزّهريّ، عنْ حُميدٍ بن عبدِ الرّحمن، ومحمّدٍ بن النّعمان بن بشيرٍ، أخبراهُ عَن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ؛ أَنَّ أَباهُ نَحَلَهُ غُلاماً، وأَنَّهُ جاءَ إِلى النَّبِيِّنَّه يُشهِدُهُ فقالَ: ((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ؟)) قالَ: لا، قال: «فارْدُدْهُ)) [(«الإرواء)» (١٥٩٨): ق]. ٢ - باب من أعطى ولده ثم رجع فيه ٢٣٧٧ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ، وأبو بكرِ بنُ خلّدِ الباهلِيّ قالا: حدّثنا ابنُ أبي عِدِيّ، عنْ حُسينِ المُعلّمِ، عنْ عمرو بنِ شُعيبٍ، عنْ طاوُسٍ، عَنِ ابنِ عبَّاس وابنِ عُمَرَ، يَرفَعَانِ الحديثَ إِلى النَّبِيِّ ◌َِه قالَ: ((لا يَحِلُّ الرَّجُلِ أَن يُعطِيَ العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرجِعَ فَيْها، إِلَّ الوالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَهُ)) . [(الروض النضير)) (٢١٩)، ((الإرواء)) (٦ / ٦٣)]. ٢٣٧٨ - (حسن صحيح) حدّثنا جميلُ بنُ الحسنِ، قالَ: حدّثنا عبدُ الأعلى، قالَ: حدّثنا سعيدٌ، عنْ عامرِ الأحوالِ، عنْ عمرو بن شعيبٍ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ وَ لَّهِ قالَ: ((لا يَرجِعْ أَحدُكُمْ فِي هِيَتِهِ؛ إِلَّ الوالِدَ مِن وَلَدِهِ)). [((المشكاة)) (٣٠٢٠ / التحقيق الثاني)]. ٣ - باب العُمْرَى ٢٣٧٩ - (حسن صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ زكريّا بن أبي زائدةَ، عنْ محمّدٍ بنِ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عَن أَبي هُريرةَ؛ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ: ((لا عُمرَى؛ فمن أُعمِرَ شَيئاً فَهُوَ لَهُ)). [[(«الإرواء)) (٦ / ٥٠)]. ٢٣٨٠٠ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمْح، قالَ: أنبأنا الّيثُ بنُ سعدٍ، عنِ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عَن جابرٍ؛ قالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ بِ لّه يَقولُ: ((مَن أَعْمَرَ رَجُلًا عُمرَى(٢) لَهُ ولِعَقِبِهِ؛ فقد قَطَعَ قَولُهُ حَقَّهُ فيها، (١) ((قد نحلت النعمان))؛ أَي: أعطيتُهُ. (٢) ((عُمرى)): هي كحُبلى، اسم من أَعمرتك الدار؛ أي: جعلت سكناها لك مدَّة عمرك. ٤٠٦ فِهِيَ لِمَن أُعْمِرَ ولِعَقِبِهِ)). [«الإرواء)) (٦ / ٤٩ - ٥٠): م]. ٢٣٨١ - (صحيح الإسناد) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ، عنْ عمرو بن دينارٍ، عنْ طاؤُسٍ، عنْ حُجرِ المدرِيّ، عَن زيدِ بن ثابتٍ؛ أَنَّ النَّبيَّ ◌َّ جعلَ العُمْرِى لِلوارِثِ. ٤ - باب الرُّقْبَى ٢٣٨٢ - (صحيح) حدّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، قالَ: أنبأنا عبدُ الرّزّاقِ، قالَ: أنبأنا ابنُ جُريج، عنْ عطاءٍ، عنْ حبيبٍ بن أبي ثابتٍ، عَن ابنٍ عُمَرَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَّهِ: ((لا رُثْبَى (١)، فَمَن أُرْقِبَ شَيئاً فَهُوَ لَهُ حياتَهُ ومَماتَهُ)). قالَ: والرُّقبِى أَن يقولَ هُو للآخَرِ: مِنِّي ومنكَ مَوتاً. [((الإرواء)) (٦ / ٥٤)]. ٢٣٨٣ - (صحيح) حدّثنا عمرُو بنُ رافعٍ، قالَ: حدّثنا مُشيمٌ. (ح) وحدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا أَبُو مُعاويةَ قالا: حدّثنا داوُدُ عنْ أبي الزّبيرِ، عَن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: («العُمْرِى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعمِرَها، والرُّقبِى جَائِزَةٌ لِمَن ◌ُرْقِبَها)) [((الإرواء)) (٦ / ٥٣)]. ٥ - باب الرجوع في الهبة ٢٣٨٤ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا أبُو أُسامةَ، عنْ عوفٍ، عنْ خلاسٍ، عَن أَبي هُرِيرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعودُ فِي عَطِيَتِ كَمَثَلِ الكَلْبِ؛ أَكَلَ حتَّى إِذا شَبِعَ قاءً ثُمَّ عادَ في قَيِئِهِ فأَكَلَهُ)) [«الإرواء)) (٦ / ٦٤)، («الصحيحة» (١٦٩٩)]. ٤٣٨٥ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ، ومحمّدُ بنُ المُثنّى قالا: حدّثنا محمّدُ بنُ جعفرٍ، قالَ: حدّثنا شُعبةُ، قالَ: سمعتُ قتادةَ يُحدّثُ عنْ سعيدِ بنِ المُسيّبِ، عَن ابنِ عبَّاسٍ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَِّ: «العائِدُ في هِيَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيِهِ)). [(«الإرواء)) (١٦٢٢)، ((الروض النضير)) (٢١٩): ق]. ٢٣٨٦ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن يُوسُفَ العرعرِيّ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ أبي حكيمِ، قالَ: حدّثنا العُمَرِيّ، عنْ زيدِ بنِ أسلمَ، عَن ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّبَّ قالَ: ((العائِدُ فِي هِبَتِهِ كالكُلْبِ العائِدِ فِي قُبِهِ» . [((الإرواء)) أَيضاً]. ٦ - باب من وهب هبة رجاء ثوابها ٢٣٨٧ - (ضعيف) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، ومحمّدُ بنُ إسماعيلَ، قالا: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا إبراهيمُ ابنُ إسماعيلَ بن مُجمّع بن جاريةَ الأنصاريّ، عنْ عمرو بن دينارٍ، عَن أَبِي هُريرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَلِ: ((الرَّجُلُ أَحقُّ بِهِبَتِهِ مَالَم يُثَبْ مِنها)) [((الضعيفة)) (٣٦٥٦)]. ٧ - باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ٢٣٨٨ - (صحيح) حدّثنا أبُو يُوسُفَ الرِّّيُّ، محمّدُ بنُ أحمدَ الصّيدلانيّ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ سلمةَ، عن المُثنى بن الصّاحِ، عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِبَّهِ قالَ في خُطبَةٍ خَطَبَها: (لا (١) ((لا رقبى)): على وزن العمرى، وصورتها أن يقول: جعلت هذه الدار لك سكنى، فإن متُّ قبلكَ فهي لك، وإِن متَّ قبلي عادت إِليَّ . ٤٠٧ يَجوزُ لامرأةٍ في مالِها إلاَّ بإِذنِ زَوجِها إِذا هُو مَلَكَ عِصمَتَها)). [((الصحيحة)) (٧٧٥، ٨٢٥)، ((التعليق الرغيب)) (٢ /٤٥)]. ٢٣٨٩ - (صحيح) حدّثنا حرملةُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ وهبٍ، قالَ: أخبرني اللّيثُ بنُ سعدٍ، عنْ عبدِ اللهِ بن يحيى - رجل من ولدِ كعب بن مالكِ - عنْ أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ أنّ جدْتَهُ خَيْرَةَ - امرأةَ كَعبٍ ابنِ مالك - أَتَتْ رَسولَ اللَّهِ وَلّهِ بِحُلِيٍّ لَها فقالَتْ: إِنِّي تَصدَّقْتُ بِهِذا، فقالَ لها رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لا يَجوزُ للمرأةِ في مالِها إِلَّ بِإِذْنِ زَوجِها، فهَلِ استأذَنْتِ كَعباً؟)) قالت: نَعَم، فبَعَثَ رَسولُ اللَّهِ وَّهَ إِلَى كَعبٍ بنِ مالكٍ فقالَ: ((هَل أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَن تتصَدَّقَ بِحُليَّها؟)) فقالَ: نَعَم، فَقَبِلَهُ رَسولُ اللَّهِ ◌َِّ منها. [((الصحيحة)): أَيضاً]. ١٥ - کتاب الصدقات ١ - باب الرجوع في الصدقة ٢٣٩٠ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا وكيع، قالَ: حدّثنا هشامُ بنُ سعدٍ، عنْ زیدِ ابنِ أسلمَ، عن أبيهِ، عَن عُمَرَ بنِ الخطابِ؛ أَنَّ رَسولَ اللّهِوَ ◌ِّ قالَ: ((لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)). [((الإرواء)) (٨٤٩)، ((صحيح أبي داود)) (١٤١٩): ق]. ٢٣٩١ - (صحيح) حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ إبراهيمَ الدّمشقِيّ، قالَ: حدّثنا الوليدُ بنُ مُسلمٍ، قالَ: حدّثنا الأوزاعِيّ، قالَ: حدّثني أبُو جعفرٍ، محمّدُ بنُ عليّ، قالَ: حدّثني سعيدُ بنُ المُسيّبِ، قالَ: حدّثَني عبدُ اللهِ بنُ العَبَّاس؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللهِّ ◌َهِ: (مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرجِعُ في صَدَقَتِهِ مَثَلُ الكَلبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرجِعُ فَأَكُلُ قَيْئَهُ)). [((الإرواء)) (١٦٢٢)]. ٢ - باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع: هل يشتريها؟ ٢٣٩٢ - (صحيح بما قبله) حدّثنا تميمُ بنُ المنتصرِ الواسطِيّ، قالَ: حدّثنا إسحاقُ بنُ يُوسُفَ، عنْ شريكٍ، عنْ هشامِ بنِ عُروةَ، عنْ عُمرَ بنِ عبدِ اللهِ بن عُمرَ، يعني عنْ أبيهِ، عنْ جدّهِ عُمَرَ؛ أَنَّه تَصَدَّقَ بِفَرَس عَلَى عَهْدِ رَسولِ اللّهِ بَلهِ فَأَبصَرَ صاحِبَها يَبِيعُها بِكَسْرٍ (١)، فَأَتَى النَّبِيَّ ◌َّهِ فَسأَلَهُ عَن ذلكَ، فقالَ: ((لا تَبْتَّعْ صَدَقَتَكَ)). ٢٣٩٣ - (ضعيف) حدّثنا يحيى بنُ حكيم، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قالَ: حدّثنا سُليمانُ التّيمِيّ، عنْ أبي عُثمانَ النّهِيّ، عنْ عبدِ اللهِ بن عامرٍ، عَن الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ؛ أَنَّهُ حَمَلَ على فَرَسِ يُقالُ لَهُ: غَمْرٌ أَو غَمْرَةٌ، فَرأَى مُهراً أَو مُهِرَةً، مِن أَفَلائِها يُباعُ، يُنسَبُ إِلَى فَرَسِهِ، فَنَهى عَنها: [عبدالله بن عامر لا يعرف، قالوا: يحتمل أن يكون ابن عامر بن ربيعة العنزي، قلت: وهو ثقة، لكن الحديث لا يثبت بمثل هذا الاحتمال]. ٣ - باب من تصدَّقَ بصدقة ثمَّ ورثها ٢٣٩٤ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنْ سُفيانَ، عنْ عبدِ اللّهِ بنِ عطاءٍ، عِنْ عبدِ اللّهِ بنِ بُرَيدَةَ، عن أبيهِ؛ قالَ: جَاءَتِ امَةٌ إِلى النَّبِّ وَهِ فقالت: يا رَسولَ اللَّهِ! إِنِّي تَصَدَّقَتُ على أُمِّي (١) (بكسر)؛ أي: بنقص. ٤٠٨ بجارِيَّةٍ، وإِنَّها ماتَتْ، فقالَ: «آجَرَكِ اللَّهُ، وَرَدَّ عَلَيَكِ الميراثَ)). [((صحيح أبي داود)) (٢٥٦١): م انظر الحديث المتقدم (١٧٥٩)]. ٢٣٩٥ - (حسن صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ جعفرِ الرّفِّيُّ، قالَ: حدّثنا عُبِيدُ اللّهِ، عنْ عبدِ الكريمِ، عنْ عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبيِّوََّ فقالَ: إِنِّي أَعْطَيتُ أُمِّي حَدِيقٌ لِي، وَإِنَّها ماتَتْ، ولَمْ تَتَرُكُ وارِئاً غيري، فقالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَرَجَعَتْ إِليكَ حَدِيقَتُكَ)). [((التعليق على ابن خزيمة)) (٢٤٦٥)، ((الصحيحة)) (٢٤٠٩)]. ٤ - باب من وقف ٢٣٩٦ - (صحيح) حدّثنا نصرُ بنُ عليّ الجهضميّ، قالَ: حدّثنا مُعتمرُ بنُ سُليمانَ، عنِ ابن عونٍ، عنْ نافعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: أَصابَ عُمَرُ بنُ الخطّابِ أَرضاً بخيبرَ، فَأَتَى النَّبيَّ ◌َ فَاسْتَأْمَرَهُ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ! إِّي أَصَبْتُ مَلَا بِخَيِبَرٌ؛ لَمْ أُصِبْ مالا قَطُّ هُو أَنفَسُ عِندي مِنهُ؛ فَمَا تَأُمُرُنِي بِهِ؟ فقالَ: (إِن شِئتَ حَبَستَ أَصلَها وتَصَدَّقْتَ بِها)). قالَ: ففعَلَ بِها عُمَرُ عَلى أَن لا يباعَ أَصلُها ولا يُوهَبَ ولا يُورَثَ؛ تَصدَّقَ بِها للفُقْراءِ وفي القُربى وَفِي الرِّقَابِ وفي سَبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبِيلِ والضَّيفِ؛ لا جُناحَ على مَنْ وَلِيها أَن يَأْكُلها بالمَعروفِ، أَو يُطعِمَ صَديقاً غير مُتَمَوِّلٍ. [(«الإرواء)) (١٥٨٢)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٦٢): ق]. ٢٣٩٧ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ أبي عُمرَ العدنِيّ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنْ عُبيدِ اللّهِ بنِ عُمرَ، عِنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: يا رَسولَ اللَّهِ! إِنَّ الِمِئَةَ سَهمِ الَّتِي بِخَيِبَرَ، لَم ◌ُصِبَ مالاً قَطُّ هُوَ أَحَبُ إِلَيَّ منها، وقَد أَردْتُ أَن أَتصدَّقَ بِها، فقالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((احِبِسْ أَصلَها، وسَبِّلْ(١) ثَمَرَتَهَا)). قالَ ابنُ أبي عُمرَ: فوجدتُ هذا الحديث فِي موضعٍ آخرَ فِي كتابي، عنْ سُفيانَ، عنْ عبدِ اللّهِ، عن نافعٍ، عنِ ابن عُمرَ؛ قالَ: قالَ عُمرُ. فذكرَ نحوهُ. [((الإرواء)) (١٥٨٣)]. ٥ - باب العارية ٢٣٩٨ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارِ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاشٍ، قالَ: حَدَّثَنِي شُرحبيلُ بنُ مُسلمٍ؛ قالَ: سمعتُ أبَا أَمامَةَ يقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَقُولُ: ((العارِيَةُ مُؤَدَّةٌ والِمِنحَةُ مَرْدودَةٌ)). [((الصحيحة)) (٦١٠ و٦١١)، ((الإرواء)) (١٤١٢)]. ٢٣٩٩ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، وعبدُ الرّحمن بنُ إبراهيمَ الدّمشقيّانِ قالا: حدّثنا محمّدُ بنُ شُعيبٍ، عنْ عبدِ الرّحمن بنٍ يزيدَ، عنْ سعيدِ بن أبي سعيدٍ، عَن أَنْسِ بنِ مالكِ؛ قالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِ وَله يقولُ: ((العارِيَةُ مُؤَدَّةٌ والِمِنحَّةُ مَردودَةٌ)) . [((الصحيحة)) أيضاً]. ٢٤٠٠ - (ضعيف) حدّثنا إبراهيمُ بنُ المُستمرّ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ اللّهِ. (ح) وحدّثنا يحيى بنُ حكيم، قالَ: حدّثنا ابنُ أبي عدِيّ. جميعاً عنْ سعيدٍ، عن قتادةَ، عنِ الحسنِ، عَن سَمُرَةَ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَل قالَ: ((عَلَى الْيَد ما أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ)). [((الإرواء)) (١٥١٦)]. (١) ((وسَبِّل))؛ أي: اجعلها في سبيل الله. ٤٠٩ ٠ ٦ - باب الوديعة ٢٤٠١ - (حسن) حدّثنا عُبِيدُ اللّهِ بنُ الجهم الأنماطِيّ، قالَ: حدّثنا أيّوبُ بنُ سُويدٍ، عنِ المُثنّى، عنْ عمرٍو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَن أُودِعَ وَديعَةً، فَلَا ضَّمَانَ عَلَيْهِ)). [((الإرواء)) (١٥٤٧)، ((الصحيحة)) (٢٣١٥)، ((التعليق على الروضة النديّة))]. ٧ - باب الأمین یتجر فیه فیربح ٢٤٠٢ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيِينَةَ، عنْ شبيب بنٍ غرقدةَ، عَن عُروَةَ البارِقِيِّ؛ أَنَّ النَّبيَّ أَعطاهُ دِيناراً يَشتَرِي لَهُ شاةً، فاشترى لَهُ شاتَينٍ، فباعَ إِحداهُما بِدينارٍ، فَأَتَى النَّبيَّ بديناٍ. وشاةٍ، فَدَعا لَهُ رسولُ اللَّهِ وََّ بِالْبَرَكَةِ. قَالَ: فَكَانَ لَوِ اشترى التُرابَ لَرَبِحَ فِيهِ. [((الإرواء)) (١٢٨٧)، ((أحاديث البيوع» : خ]. ٢٤٠٢ (م) - (حسن) حدّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ الدّارِمِيّ، قالَ: حدّثنا حبّانُ بنُ هلالٍ، قالَ: حدّثنا سعيدُ بنُ زيدٍ، عنِ الزّبير بن الخِرّيتِ، عن أبي لبيدٍ لُمازةَ بن زَبّارٍ، عَن عُرُوَةَ بنِ أَبي الجعدِ البارقيِّ؛ قالَ: قَدِمَ جَلَبُ، فَأَعطاني النَّبِيُّ وَلَّ ديناراً، فَذَكَرَ نحوَهُ. [((الإرواء)) (٥ /١٢٩)]. ٨ - باب الحوالة ٢٤٠٣ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنْ أبي الزّنادِ، عن الأعرجِ، عَن أَبي هُرِيرةَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَّهِ: ((الظُّلُمُ مَطْلُ الغَنْيِّ(١)، وإِذا أُتْبَعَ (٢) أَحدُكُمْ عَلى مَلِيءٍ(٣)، فَلْيَتْبَعْ(٤) [((الإرواء)) (١٤١٨)، ((الروض النضير)) (١١٣٧): ق]. ٢٤٠٤ - (صحيح) حدّثنا إسماعيلُ بنُ توبةَ، قالَ: حدّثنا هُشيمٌ عنْ يُونُسَ بن عُبيدٍ، عنْ نافعٍ، عَن ابنِ عمرَ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَطْلُ الغَنْيِّ ظُلمٌ، وإِذا أُحِلْتَ على مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ)). [((أحاديث البيوع))]. ٩ - باب الكفالة ٢٤٠٥ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ والحسنُ بنُ عرفةَ؛ قالا: حدّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاشٍ، قالَ: حدّثني شُرحبيلُ بنُ مُسلمٍ الخولانِيّ، قالَ: سمعتُ أبَا أُمَامَةَ الباهلِيَّ يقولُ: سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ وَهَ يَقُولُ: ((الزَّعيمُ (٥) غارِمٌ، والذَّينُ مَّقضيٍّ)). [((الإرواء)) (١٤١٢)]. ٢٤٠٦ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ الصّاح، قالَ: حدّثنا عبدُ العزيز بنُ محمّدٍ الدّراوردِيّ، عنْ عمرو بن أبي عمرٍو، عنْ عِكرمةَ، عَن ابنِ عبَّاسٍ؛ أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَريماً لَهُ بعشَرَةِ دَنانيرَ، على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ وَّرِ، فقالَ: ((مطل الغني)): أرادَ بالغني القادر على الأداء، ولو كان فقيراً، ومطله منعه أداءه وتأخيره. (١) (٢) («أُتبع))؛ أي : أُحيلَ. (٣) ((مليء)): على وزن كريم؛ وهو الغني لفظاً ومعنى. (٤) ((فليتبع))؛ أي: فليقبل الحوالة. («الزعيم»؛ أي: الكفيل. (٥) ٤١٠ ما عندي شَيءٌ أُعطيكَهُ، فقالَ: لا واللَّهِ! لا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقَضيني أَوْ تَأْتِيني بِحَمِيلٍ(١)، فَجَرَّهُ إِلى النَّبِيِّ ◌ََّ، فقالَ لهُ الَّبِىُّ ◌َّهِ: (كَمْ تَستَنْظِرُهُ؟)) فقالَ: شهراً، فقالَ رَسونُ اللّهِ وَّهِ: ((فَأَنَا أَحمِلُ لَهُ)) فجاءَهُ في الوَقْتِ الذي قالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿، فقالَ لهُ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((مِن أَيْنَ أَصْبْتَ هذا؟)) قالَ: مِن مَعْدِنٍ، قالَ: ((لا خَيرَ فيها)) وقَضاها عَنْهُ. [«الإرواء)) (١٤١٣)، ((أَحاديث البيوع))]. ٢٤٠٧ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ، قالَ: حدّثنا أبُو عامٍ، قالَ: حدّثنا شُعبةُ، عنْ عُثمانَ بن عبدِ اللهِ بنِ موهبٍ، قالَ: سمعتُ عبدَ اللّهِ بنِ أبي قتادةَ، عنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبيَّ أُتِيَ بِجِنازَةٍ لِيُصَلِّيَ عليها، فقالَ: (صَلُّوا عَلَى صاحِبِكُم فإِنَّ عَلَيْهِ دَيْناً))، فقالَ أُبرِ قتادَةَ: أَنَا أَنْكَنَّلُ بِهِ، قالَ النَّبِيُّ ◌َ: (( بِالوَفاءِ؟)) قالَ: بِالْوَفَاءِ، وكانَ عليهِ ثمانِيَةً عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَماً [((أَحكام الجنائز)) (٨٥)، ((البيوع))]. ١٠ - باب من ادّان ديناً وهو ينوي قَضَاءَهُ ٢٤٠٨ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عَبِيدةُ بنُ حُميدٍ، عنْ منصورٍ، عنْ زیادِ بن عمرِو بنِ هندٍ، عَنِ ابنِ حُذَيفَةَ - هو عِمرانُ -، عَن ◌ُمِّ المُؤمِنينَ مَيمونَةَ؛ قالَ: كانَت تَدَّانُ دَيناً فقالَ لها بَعضُ أَهلِها: لَا تَفعلي، وأَنْكَرَ علَيها ذَلِكَ قالت: بَلى إِنِّي سَمِعْتُ نَبِي وخَليليِنَّهِ يَقُولُ: ((ما مِن مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيناً يَعْلَمُ اللَّهُ منهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ؛ إِلَّ أَدَّاهُ اللَّهُ عَنهُ في الدُّنيا)). [دون قوله: ((في الدنيا)): ((الصحيحة)) (١٠٢٩)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٣٣)، ((أحاديث البيوع))]. ٢٤٠٩ _ (صحيح) حدّثنا إبراهيمُ بنُ المُنذِرِ، قالَ: حدّثنا ابنُ أبي فُديكِ، قالَ: حدّثنا سعيدُ بنُ سُفيانَ مولى الأسلمِيّينَ، عنْ جعفر بنِ محمّدٍ، عن أبيهِ، عَن عبدِ اللهِ بنِ جَعَفَرٍ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حتَّى يَقْضِيَ دَينَهُ؛ ما لَم يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ)). قالَ: فَكَانَ عبدُ اللَّهِ بن جعفرٍ يَقولُ الخازِنِهِ: اذهَبْ فَخُذْ لي بِدَينٍ؛ فإِنِّي أَكرَهُ أَن أَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّ واللَّهُ مَعي؛ بعدَ الَّذِي سَمعتُ مِن رَسولِ اللهِ وَرَ. [(«الصحيحة» (١٠٢٩)، ((البيوع))]. ١١ - باب من ادَّان ديناً لم ينوِ قضاءَه ٢٤١٠ - (حسن صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا يُوسُفُ بنُ محمّدٍ بن صيفِيّ بن صُهيبٍ الخيرِ، قالَ: حدّثني عبدُ الحميد بنُ زيادِ بن صيفيّ بن صُهيبٍ، عنْ شُعيب بن عمرٍو، قالَ: حدّثنا صُهَيبُ الخَيرِ، عَن رَسولِ اللَّهِ وَ له قالَ: ((أَيُّما رَجَلٍ تَدَيَّنَ دَيناً، وهُوَ مُجمِعٌ أَن لا يُوَفَِّهُ إِيَّاهُ؛ لَقِيَ اللَّهَ سارِقاً)). [(الروض النضير)» (١٠٤٣)، «التعليق الرغيب)) (٣ / ٣٣ - ٣٤)، ((أَحاديث البيوع))]. ٢٤١٠ (م) - حدّثنا إبراهيمُ بنُ المُنذِرِ الحِزامِيّ، قالَ: حدّثنا يُوسُفُ بنُ محمّدٍ بنِ صِيفِيّ، عنْ عبدِ الحميدِ بنِ زيادٍ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ صُهِيبٍ، عنِ النّبِيّ ◌َّ نحوهُ. ٢٤١١ - (صحيح) حدّثنا يعقوبُ بنُ حُميدِ بنِ كاسِبٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ العزيز بنُ محمّدٍ، عنْ ثور بن زيدٍ الدّيلِيّ، عن أبي الغيثِ، مولى ابن مُطيعٍ، عَن أَبي هُريرةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّ قَالَ: «مَن أَخَذَ أَمَوالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِثْلَافَها (١) ((بحميل))؛ أي: بكفيل. ٤١١ أَتَلَفَهُ اللَّهُ)). [((غاية المرام)) (٣٥٢)، ((البيوع)) : خ]. ١٢ - باب التشديد في الدین ٢٤١٢ - (صحيح) حدّثنا حُميدُ بنُ مسعدةَ، قالَ: حدّثنا خالدُ بنُ الحارثِ، قالَ: حدّثنا سعيدٌ، عنْ قتادةَ، عنْ سالم بن أبي الجعدِ، عنْ معدانَ بنِ أبي طلحةَ، عن ثَوبانَ مَولى رَسولِ اللّهِ وَه عَنْ رَسولِ اللّهِ وَّ أَنَّهُ قالَ: ((مَنْ فَرَقَ الرُّوحُ الجَسَدَ، وهُو بَرِيءٌ مِن ثَلاثٍ دَخلَ الجَنَّةَ: مِنَ الكِنز، والغُلولِ والدَّيْنِ)). [((أَحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٩٢١ / التحقيق الثاني)، («الصحيحة» (٢٧٨٥)]. ٢٤١٣ - (صحيح) حدّثنا أبُو مروانَ العُثمانِيّ، قالَ: حدّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن أبيهِ، عنْ عُمرَ بنِ أبي سلمةَ، عن أبيهِ، عَن أَبِي هُريرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ له: ((نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حتَّى يُقضى عَنه». [((المشكاة)) (٢٩١٥)، ((أحكام الجنائز)) (١٥)، ((البيوع))]. ٢٤١٤ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ ثعلبةَ بن سواءٍ، قالَ: حدّثنا عمّي محمّدُ بنُ سواءٍ، عنْ حُسين المُعلّمِ، عنْ مطرٍ الورّاقِ، عنْ نافعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: قالَ رَسولُ اللّهِ وَله: ((مَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ دِينارٌ أَوْ دِرِهَمْ قُضِيَ مِن حَسَناتِهِ، لَيسَ ثَمَّ دِينارٌ ولا دِرهَمٌ)). [(الأحكام)) (ص ٥)، ((البيوع))]. ١٣ - باب من ترك دَيناً أَو ضياعاً فَعلى اللَّهِ وعلى رَسولِهِ ٢٤١٥ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بن السّرحِ المِصرِيّ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ وهبٍ، قالَ: أخبرني يُونسُ، عن ابن شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَِّ كَانَ يَقولُ، إِذا تُؤُفِّيَ المُؤمِنُ في عَهدِ رَسولِ اللَّهِ وَّهِ وعليه الدَّينُ فَيَسأَلُ: ((هَل تَرَك لِدَينِهِ مِن قَضاءٍ؟))، فإِن قالوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيهِ، وإِنَّ قالوا: لا، قالَ: ((صَلُّوا عَلَى صاحِبِكُمْ))، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ على رَسولِهِ الفُتوحَ قالَ: ((أَنَا أَولى بِالمؤمِنِينَ مِن أَنْفُسِهِم، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، ومَن تَرَكَ مالاً، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ). ((أحكام الجنائز)) (٨٦)، ((الإرواء)) (١٤٣٣): ق]. ٢٤١٦ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ، عن جعفر بن محمّدٍ، عنْ أبيهِ، عَن جابٍ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِوَلَهَ: ((مَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ، ومَن تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَياعاً فَعَلَيَّ وإِليَّ، وَأَنَا أَولى بالمُؤمِنِينَ)) [م وهو طرف حديث تقدَّم برقم ٤٥]. ١٤ - باب إِنظار المعسر ٢٤١٧ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا أبُو مُعاويةَ، عنِ الأعمشِ، عن أبي صالح، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَّهِ: ((مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيه في الدُّنيا والآخِرَةِ)). [((الإرواء)) (٥ / ٢٤٩) وهو طرف من الحديث المتقدم برقم (٢٢٥)]. ٢٤١٨ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بن نُميرٍ، قالَ: حدّثنا أبي، قالَ: حدّثنا الأعمشُ، عنْ نُفيع أبي داوُدَ، عَنِ بُرَيدَةَ الأَسلميِّ، عَنِ النَّبِّوَ قَالَ: ((مَنْ أَنْظُرَ مُعسِراً كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَومٍ صَدَقَةٌ، ومَن أَنْظَرَهُ بَعدَ حِلَّهِ كانَ لَهُ مِثْلُهُ، في كُلِّ يَومٍ صَدَقَةٌ)). [((الصحيحة)) (٨٦)]. ٢٤١٩ - (صحيح) حدّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدّورِقِيّ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عنْ ٤١٢ عبدِ الرّحمن بن إسحاقَ، عنْ عبدِ الرّحمن بنٍ مُعاويةَ، عِنْ حنظلةَ بن قيسٍ، عَن أَبِي الْيَسَرِ صاحِبِ الَّبِيِّ وَل قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَنْ أَحَبَّ أَن يُظِلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ؛ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً، أَو لِيَضَعْ لَهُ)). [(الروض النضير)) (٨٤٤)، ((صحيح الترغيب)) (٩٠١): م]. ٢٤٢٠ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارِ، قالَ: حدّثنا أبُو عامٍ، قالَ: حدّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ قالَ: سمعتُ رِبِعِيّ بن حراشٍ يُحدّثُ عَنْ حُذَيفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َهِ: ((أَنَّ رَجُلا ماتَ، فِقِيلَ لَهُ: ما عَمِلَّتَ؟ - فإِمَّا ذكَرَ أَو ذُكِّرَ - قَالَ: إِنِّي كنتُ أَتَجَوَّزُ في السَِّّةِ والنَّقْدِ، وأَنْظِرُ المُعْسِرَ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ)). قالَ أَبو مسعودٍ: أَنا قد سَمِعتُ هذا مِن رَسولِ اللَّهِ وَلِّ. [(«صحيح الترغيب)) (٨٩٤)، ((أَحاديث البيوع))]. ١٥ - باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف ٢٤٢١ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ خلفِ العسقلانِيّ ومحمّدُ بنُ يحيى، قالا: حدّثنا ابنُ أبي مريمَ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ أيّوبَ، عنْ عُبيدِ اللّهِ بنِ أبي جعفرٍ، عنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ وعائِشَةَ، أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَل قالَ: ((مَن طالَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبُهُ فِي عَفافٍ؛ وَافٍ، أَو غَيرِ وافٍ)). [((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٠)، ((أَحاديث البيوع))]. : ٢٤٢٢ - (حسن صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ المُؤمّلِ بن الصّاحِ القيسِيّ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ مُحبّبٍ القُرشيّ، قالَ: حدّثنا سعيدُ بنُ السّائبِ الطّائِفِيّ، عن عبدِ اللّهِ بن يامينَ، عَن أَبي هُرِيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّ قالَ لِصاحِبِ الحقِّ: ((خُذْ حَقَّكَ فيِ عَفافٍ؛ وافٍ أَو غيرٍ وافٍ)) . [((التعليق)) أَيضاً]. ١٦ - باب حسن القضاء ٢٤٢٣ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا شبابةُ. (ح) وحدّثنا محمّدُ بنُ بشّارِ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ جعفرٍ. قالا: حدّثنا شُعبةُ، عن سلمةَ بن كُهِيلٍ. قالَ: سمعتُ أبَا سلمةَ بن عبدِ الرّحمن يُحدّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِنَّ خَيرَكُمْ - أَوْ مِنْ خَيرِ كُمْ - أَحاسِنُكُمْ قَضاءً)). [((الإرواء)) (٥/ ٢٢٥)، ((أحاديث البيوع)): ق]. ٢٤٢٤ - (حسن) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ اللّهِ بن أبي ربيعَةَ المخزوميُّ، عن أبيهِ، عنْ جِدّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ استَلَفَ مِنه حينَ غَزَا حُنَيناً ثلاثينَ أَوْ أَربعينَ أَلفاً، فَلَمَّا قَدِمَ قَضاها إِياهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َّهِ: («بارَكَ اللَّهُ لَكَ في أَهْلِكَ ومَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الوَفاءُ والحَمدُ)). [((الإرواء)) (١٣٨٨)، ((البيوع))]. ١٧ - باب لصاحب الحق سلطان ٢٤٢٥ - (ضعيف جداً) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ الأعلى الصّنعانيّ، قالَ: حدّثنا مُعتمِرُ بنُ سُليمانَ، عنْ أبيهِ، عنْ حنشٍ، عنْ عِكرمةَ، عَن ابنِ عباسٍ؛ قالَ: جاءَ رَجُلٌ يَطلُبُ نَبِيَّ اللّهِلَّهِ بِدَينٍ، أَوْ بِحَقٌّ فَتَكَلَّمَ بِبعضٍ الكَلامِ، فَهَمَّ صَحابَةُ رَسولِ اللَّهِوَهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ََّ: ((مَهْ، إِنَّ صاحِبَ الدَّينِّ لَهُ سُلطانٌ عَلى صَاحِبِهِ حتَّى يَقْضِيَهُ)). [((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٠)، ((أَحاديث البيوع))، ((الضعيفة)) (٣١٨٠)]. ٢٤٢٦ - (صحيح) حدّثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بن محمّدٍ بن عُثمانَ، أَبُو شيبةَ، قالَ: حدّثنا ابنُ أبي عُبيدةَ ٤١٣ - أظُنَّهُ قالَ : - حدّثنا أبي، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أَبي سَعِيد الخدرِيّ؛ قال: جاءَ أَعرابِيٌّ إِلى النَّبيِّ وَّ يَتَقاضاهُ دَيْناً كانَ عَلَيهِ، فاشتَدَّ عَلَيهِ، حتَّى قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيَكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي، فانتَهَرَهُ أَصحابُه وقالوا: وَيَحَكَ! تَدْرِي مَنْ تُكُلِّمُ؟ قالَ: إِنِّي أَطْلُبُّ حَقِّي، فقال النَّبِيُّ ◌َّةِ: ((هَلَّ مَعَ صاحِبِ الحقِّ كُنتُم؟)) ثم أَرْسَلَ إِلى خَوْلَةَ بنتِ قَيسٍ فقالَ لَها: ((إِنْ كانَ عِندَكِ تَمْرٌ فَأَفْرِضينا حَتَّى يأْتِينا تَمرُّنا فَنَقْضِيَكِ))، فقالَتْ: نَعَم، بأَبِي أَنْتَ يا رَسولَ اللَّهِ! قَالَ فَأَفْرَضَتْهُ، فَقَضى الأَعرابِيَّ وَأَطعَمَهُ، فقالَ: أَوْفَيْتَ أَوفِى اللَّهُ لَكَ، فقالَ: (أُولَئِكَ خِيارُ النَّاس، إِنَّهُ لا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لا يأْخُذ الضَّعيفُ فيها حَقَّهُ غَيرَ مُتَعْتَعُ(١)). [((التعليق الرغيب)) (٣/ ٤٠)، ((الصحيحة)) (٢٨٤٦)]. ١٨ - باب الحبس في الدَّين والملازمة ٢٤٢٧ - (حسن) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ وعليّ بنُ محمّدٍ، قالا: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا وَبْرُ بنُ أبي دُليلةَ الطّائفيّ، قالَ: حدّثني محمّدُ بنُ ميمونٍ بن مُسيكةَ - قالَ وكيعٌ وأثنى عليهِ خيراً - عَنْ عمرو بن الشَّريدِ، عن أبيهِ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَهِ: ((لَيُّ الواحِدِ(٢) يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقوبَتَهُ)). قالَ عليٌّ الطَّنَافِسيّ: يعني: عِرِضَهُ شِكايتَهُ، وعُقوبَتَهُ سِجْنَهُ. [«الإرواء)) (١٤٣٤)، ((المشكاة)) (٢٩١٩)، («أحاديث البيوع)): خ تعليقاً]. ٢٤٢٨ - (ضعيف) حدّثنا هدِيَّةُ بنُ عبدِ الوهّابِ، قالَ: حدّثنا النّضرُ بنُ شُميلٍ، قالَ: حدّثنا الهرماسُ بنُ حَبيبٍ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وََّ بِغَرِيمٍ لِي فقالَ لي: ((الْزَمْهُ))، ثمَّ مَرَّ بي آخِرَ النَّهارِ فقالَ: ((ما فَعَلَ أَسيرُكَ يا أَخَا بَنِي تَميمٍ؟)). [((التعليق على ابن ماجه))]. ٢٤٢٩ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى ويحيى بنُ حكيم، قالا: حدّثنا عُثمان بنُ عُمرَ، قَالَ: أنبأنا يُؤنُسُ بنُ يزيدَ، عنِ الزّهرِيّ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ، عن أبيهِ؛ أَنَّه تَقاضى ابنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيناً لَهُ عليهِ في المَسجِدِ؛ حتَّى ارتَفَعَتْ أَصواتُهُما، حتَّى سَمِعَهُمَا رَسولُ اللَّهِ ◌َِّ وهو في بيتِهِ، فخَرَجَ إِليهِما، فنادى كَعْباً فَقَالَ: لَبَيْكَ يا رَسولَ اللَّهِ! قالَ: ((دَعْ مِن دَينِكَ هَذا)، وأَوماً بيدِهِ إِلى الشَّطْرِ، فقالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: ((قُمْ فَاقْضِهِ)). [((الإرواء)) (١٤٢٢)، ((البيوع)): ق]. ١٩ - باب القرض ٢٤٣٠ - (ضعيف إلا المرفوع منه فهو حسن) حدّثنا محمّدُ بنُ خلفِ العسقلانِيّ قالَ: حدّثنا يعلى، قالَ: حدّثنا سُليمانُ بنُ يُسيرٍ، عنْ قيس بن رُومِيّ؛ قالَ: كانَ سُلَيمانُ بنُ أُذُنانِ يُقْرِضُ عَلقَمَةَ أَلْفَ دِرهَمٍ إِلى عَطائِهِ، فَلَمَّا خَرجَ عَطاؤهُ تَقاضاها مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيهِ، فَقَضَاهُ، فكأَنَّ عَلقَمَةَ غَضِبَ، فمَكَثَ أَشْهُراً ثُمَّ أَتَاهُ فقَالَ: أَقْرِضني أَلْفَ دِرهَمْ إِلى عَطائِي، قالَ: نَعَم وكَرامةٌ، يا أُمَّ عُنبة! هَلُمِّي تِلكَ الخريطَةَ المَختومَةَ الَّتي عندَكِ، فجاءَتْ بِها فقالَ: أَما واللَّهِ! إِنَّها ◌َدراهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي، ما حَرَّكتُ منها دِرهَماً واحِداً، قالَ: فِلَّهِ أَبوكَ! ما حَمَلَكَ عَلى ما فَعَلْتَ بِي؟ قالَ: ما سَمِعْتُ مِنكَ، قالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي؟ قالَ: سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابنِ مَسعودٍ أَنَّ النَّبِيَّ نَّمِ قالَ: (١) ((غير متعتع))؛ أي: من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه. (٢) ((ليّ الواجد))؛ أي: مطله. والواجد: القادر على الأَداءِ. ٤١٤ [(مَا مِن مُسلِمٍ يُقْرِضُ مُسلِماً قَرِضاً مَرَّتَيْنٍ، إلَّ كانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً)]. قالَ: كَذلِكَ أَنْبَأَني ابنُ مسعودٍ [((الإرواء)) (١٣٨٩)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٣٤)، ((أَحاديث البيوع))]. ٢٤٣١ - (ضعيف جداً) حدّثنا عُبيدُ اللّهِ بنُ عبدِ الكريمِ، قالَ: حدّثنا هشامُ بنُ خالِدٍ، قالَ: حدّثنا خالدٌ ابنُ يزيدَ. (ح) وحدّثنا أبو حاتمٍ، قالَ: حدّثنا هشامُ بنُ خَالدٍ، قالَ: حدّثنا خالدُ بنُ يزيدَ بنِ أبي مالكِ، عنْ أبيهِ، عَن أَنْسٍ بنِ مالكِ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((رَأَيْتُ نَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلى بابِ الجنَّةِ مَكْتُوباً: الصَّدَقَةُ بَعَشْرٍ أَمثالِها والَقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلتُ: يا جِبْرِيلُ! ما بالُ القَرْضِ أَفضَلُ مِن الصَّدَقَةِ؟ قالَ: لَأَنَّ السَّائِلَ يَسأَلُ وَعِندَهُ، والمُسْتَقْرِضُ لا يَستَقْرِضُ إِلا مِن حاجَةٍ. [((التعليق الرغيب)) (٢ / ٣٤)، ((الضعيفة)) (٣٦٣٧)]. ٢٤٣٢ - (ضعيف) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاشٍ، قالَ: حدّثني عُتبةُ بنُ حُميدٍ الضّبِّيُّ، عن يحيى بن أبي إسحاقَ الهُنائيّ؛ قالَ: سألتُ أَنسَ بنَ مالكِ: الرَّجُلُ مِنَّا يُعْرِضُ أَخاهُ المالَ فَيُهدي لَهُ؟ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِذا أَفْرَضَ أَحدُكُمْ قَرْضاً فَأَهدى نَّهُ، أَوْ حَمَلَهُ على الدَّابَّةِ؛ فَلا يَرْكَبْها ولا يَقبلُهُ؛ إِلا أن يكون جرى بينهُ وبينَهُ قَبَلَ ذلِكَ)). [((الإرواء)) (١٤٠٠)، ((المشكاة)) (٢٨٣١)، ((أحاديث البيوع))، ((الضعيفة)) (١١٦٢)]. ٢٠ - باب أَداء الدين عن الميت ٢٤٣٣ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عفّانُ، قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ سلمةَ، قالَ: أخبرني عبدُ الملكِ أبُو جعفرٍ، عنْ أبي نضرةَ، عَن سَعْدِ بنِ الأَطوَلِ؛ أَنَّ أَخَاهُ ماتَ وتَرَكَ ثلاثَ مِئَةِ دِرهَمْ وَتَرَكَ عِيالاً، فأَرَدْتُ أَن أُنفقَها على عِيالِهِ فقالَ النَّبِيُّ ◌ََّ : "إِنَّ أَخَاكَ مُحتَبَسٌ بَدَينِهِ فاقضٍ عَنْهُ))، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ! قَدْ أَذَّيْتُ عَنْهُ إِلَّ دِينارَيْنِ، اذَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَها بَيِّئَةٌ، قالَ: ((فَأَعطِها فإِنَّها مُحِقَّةٌ). [(أحكام الجنائز)) (ص ١٥)]. ٢٤٣٤ - (صحيح) حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ إبراهيمَ الدّمشقِيّ، قالَ: حدّثنا شُعيبُ بنُ إسحاقَ، قالَ: حدّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، عنْ وهبٍ بن كيسانَ، عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وتَرَكَ ثَلاثِينَ وَسْقاً لِرَجُلٍ مِنَ اليَهودِ، فاستَنظَرَهُ جابِرُ بنُ عبد اللّهِ، فَأَبِى أَنْ يُنظِرَهُ، فَكُلَّمَ جَابِرٌ رَسولَ اللّه ◌َ لَيَشْفَعَ لَهُ إِليهِ، فجاءَهُ رَسولُ اللَّهِ ﴿ فَكَلَّمَ اليَهودِّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيهِ، فَأَبِى عَلَيهِ، فَكلَّمَهُ رَسولُ اللَّهِ وَِّ فَأَبِى أَنْ يُنْظِرَهُ، فدخَلَ رَسُولُ اللَّهِوَِّ النَّخْلَ، فَمَشى فيها ثُمَّ قالَ لِجَابِرٍ: ((جُدَّ لَهُ فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ)). فجدَّ لَهُ بَعدَمَا رَجَعَ رَسولُ اللَّهِ وَُّ ثَلاثِينَ وَسقاً وفَضَلَ لهُ اثنا عَشَرَ وَسقاً، فجاءَ جَابِرٌ رَسولَ اللَّهِ وَهْ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ، فَوَجَدْ رَسولَ اللّهِ وَُّ غائِباً، فَلَمَّا انصرَفَ رَسولُ اللَّهِ وَِّ جَاءَهُ فَأَخبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ أَوفاهُ، وأَخبرَهُ بِالفَضْلِ الَّذِي فَضَلَ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ: ((أَخِرْ بِذلِكَ عُمَرَ بنَ الخطّابٍ))، فَذَهَبَ جابِرٌ إِلى عُمَرَ، فَأَخبرَهُ فقالَ لهُ عُمَرُ: لَقَد عَلِمْتُ حِينَ مَشى فيه رَسولُ اللّهِو ◌َ ﴿ لَيُبَارِ كَنَّ اللَّهُ فيها. [((الأحكام)) (١٧ - ١٨)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٥٨): خ]. ٢١ - باب ثلاث من اذَّانَ فيهنّ قضى الله عنه ٢٤٣٥ - (ضعيف) حدّثنا أبُو كُريبٍ، قالَ: حدّثنا رِشدينُ بنُ سعدٍ وعبدُ الرّحمن المُحارِبِيّ وَأَبُو أُسامةَ ٤١٥ وجعفرُ بنُ عونٍ، عنِ ابنِ أنعُمِ، قالَ أبُو كُريبٍ: وحدّثنا وكيعٌ عِنْ سُفيانَ، عن ابن أنعُم، عنْ عِمرانَ بن عبدٍ المَعَافِيّ، عَن عبدِ اللهِ بنِ عَمَرٍو؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِنَّ الدَّيْنَ يُقْضَى مِن صاحِبِهِ يَومَ القِيامَةِ إِذا ماتَ ؛ إِلَّ مَن تَدَيَّنَ في ثَلاثِ خِلاَلٍ: الرَّجُلُ تَضْعُفُ قوَّتُهُ في سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَستدينُ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدوِّ اللَّهِ وعَدوِّهِ، ورَجُلٌ يَموتُ عِندَهُ مُسلِمٌ لا يَجِدُ ما يُكَفِّنُهُ ويُوارِيِهِ إِلا بِدَينٍ، وَرَجُلٌ خافَ على نَفْسِهِ مِن العُزْبَةِ، فَيَنكِحُ خَشِيَةً على دينِهِ؛ فإِنَّ اللَّهِ يَقضي عَن هؤلاءِ يَومَ القيامَةِ)). [((الضعيفة)) (٥٤٨٣)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٣٦)، ((أحاديث البيوع))]. ١٦ - کتاب الرهون ١ - باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ٢٤٣٦ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا حفصُ بِنُ غياثٍ، عنِ الأعمشِ، عنْ إبراهيمَ، قالَ: حدّثني الأسودُ عنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ وََّ اشتَرَى مِن يَهُودِيٍّ طَعاماً إِلى أَجَلٍ، ورَهَنَهُ دِرْعَهُ. [((الإرواء)) (١٣٩٣): ق]. . ٢٤٣٧ _ (صحيح) حدّثنا نصرُ بنُ عليّ الجهضميّ، قالَ: حدّثنِي أبيٍ قالَ: حدّثنا هشامٌ عن قتادةَ، عَن أَنْس؛ قالَ: لَقَد رَهَنَ رَسولُ اللهِ وَ لَهَ دِرعَهُ عِندَ يَهوديٍّ بالمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لُأهلِهِ مِنْهُ شَعيراً: [((الإرواء)» (٥/ ٢٣١)، ((مختصر الشمائل المحمدية)) (٢٨٧): خ]. ٢٤٣٨ - (صحيح بما قبله وما بعده) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنْ عبدِ الحميدِ بنِ بهرامَ، عنْ شهرِ بنِ حوشبٍ، عَن أَسماءَ بنتِ يَزِيدَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّرِ تُؤُنِّيَ ودِرعُهُ مَرْهونَةٌ عِندَ يَهودٌّ بِطعامٍ. [(«الإرواء)) (٥ / ٢٣٢)]. ٢٤٣٩ - (حسن صحيح) حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ مُعاويةَ الجُمحِيّ، قالَ: حدّثنا ثابتُ بنُ يزيدَ، قالَ: حدّثنا هلالُ بنُ خَبّابٍ، عِنْ عِكرمةَ، عَن ابْنِ عِبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَ لَّماتَ ودِرعُهُ رَهْنٌ عِندَ يَهودِيٍّ بِثلاثينَ صاعاً مِن شَعِيرٍ. [((الإرواء)) (٥ / ٢٣١)]. ٢ - باب الرهن مركوب ومحلوب ٢٤٤٠ - (صحيح) حدّثنا أبُو بكِرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنْ زكريّا، عنِ الشّعبِيّ، عَن أَبي هُرِيرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَّهِ: ((الظَّهْرُ يُركَبُ إِذا كانَ مَرهوناً، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذا كانَ مَرَهوناً، وعلى الَّذي يَركَبُ ويَشْرَبُ نَفَقَتُهُ)). [((الإرواء)) (١٤٠٩): خ]. ٣ - باب لا يغلق الرهن ٢٤٤١ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ حُميدٍ، قالَ: حدّثنا إبراهيمُ بنُ المُختارِ، عنْ إسحاقَ بنِ راشدٍ، عنِ الزّهريّ، عنْ سعيدِ بن المُسيّبٍ، عَن أَبي هُريرةَ؛ أَنَّ رَسولَ اللّهِنَ ﴿ قَالَ: ((لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ (١)). [((الإرواء)) (٥/ ٢٤٢ و١٤٠٨)]. (١) ((يغلق الرهن)): غلق غلوقاً: إِذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر الراهن على تخليصه. ٤١٦ ٤ - باب أجر الأجراء ٢٤٤٢ - (ضعيف) حدّثنا سُويدُ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ سُليم، عنْ إسماعيلَ بنِ أُميّةَ، عنْ سعيدِ ابن أبي سعيدِ المقبُرِيّ، عَن أَبِي هُرِيرَةَ؛ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِلَّهِ: («ثَلاثَةٌ أَنَا خَصمُهُمْ يَوَمَ القِيامَةِ، ومَنْ كُنتُ خَصمَهُ خَصَمْتُهُ يَومَ القِيامَةِ: رَجُلٌ أَعطى بِي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حرًّا فَأَكَلَ ثَمنَهُ، وَرَجُلٌ استأْجَرَ أَجيراً فاسْتَوفى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ). [((الإرواء)) (١٤٨٩)، ((الروض النضير)) (١١٠٢)، ((أحاديث البيوع)): خ، لكن فيه يحيى ابن سُليم قال الحافظ ابن حجر: ((صدوق سيء الحفظ))]. ٢٤٤٣ - (صحيح) حدّثنا العبّاسُ بنُ الوليدِ الدّمشِقِيّ، قالَ: حدّثنا وهبُ بنُ سعيدِ بن عطيّةَ السّلمِيّ، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيهِ، عَن عبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَِّ: ((أَعطوا الأَجيرَ أَجْرَهُ قَبَلَ أَن يَجِفَّ عَرَقُهُ)). [((الإرواء)) (١٤٩٨)، ((المشكاة)) (٢٩٨٧)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٥٨)، ((أحادیث البيوع))]. ٥ - باب إجارة الأجير على طعام بطنه ٢٤٤٤ - (ضعيف جداً) حدّثنا محمّدُ بنُ المُصفّى الحمصِيّ، قالَ: حدّثنا بقيّةُ بنُ الوليدِ، عنْ مسلمةَ بنِ عُليّ، عنْ سعيدِ بنِ أبي أيّوبَ، عنِ الحارثِ بن يزيدَ، عنْ عُليّ بنِ رباحٍ؛ قالَ: سمعتُ عُتْبَةَ بنِ النُّرِ يقولُ: كنَّا عندَ رَسولِ اللَّهِّهِ فَقَرَأَ: ﴿طسم﴾ حتَّى إِذا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسى قالَ: ((إِنَّ مُوسى ◌َّ أَجَّرَ نَفْسَهُ ثَمانِي سِنِينَ، أَو عَشْراً، على عِقَّةٍ فَرْجِهِ وطَعامٍ بَطنِهِ)). [((الإرواء)) (١٤٨٨)]. ٢٤٤٥ - (ضعيف) حدّثنا أبُو عُمرَ حفصُ بنُ عمرٍو، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهدِيّ، قالَ: حدّثنا سليمُ بنُ حيّانَ، قالَ: سمعتُ أبي يقولُ: سمعتُ أبَا هُريرَةَ يقولُ: نَشأْتُ يَتِيماً، وهاجَرْتُ مِسكِيناً، وكُنتُ أَجِيراً لابنةِ غَزوانَ بِطَعامٍ بَطْنِي وعُقْبَةِ رِجلي؛ أَحِبُ لَهُمْ إِذا نَزَنُوا، وَأَحْدوا لَهُم إِذا رَكِبوا، فالحَمْدُ للَّهِ الذي جَعلَ الدِّينَ قِواماً، وجعَلَ أَبَا هُريرَةَ إِماماً. [((التعليق على ابن ماجه))، وتوثيق الدار قطني والذهبي لحيَّان لا أَصل لهُ في ((الزوائد)) ولا في غيره]. ٦ - باب الرجل يستقني كل دلو بتمرة ويشترط جَلِدَةً ٢٤٤٦ - (ضعيف جداً) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ الأعلى الصّنعانيّ، قالَ: حدّثنا المُعتمِرُ بنُ سُليمانَ، عنْ أبيهِ، عنْ حنشٍ، عنْ عِكرمةَ، عَن ابنِ عبّاسٍ؛ قالَ: أَصابَ نَبِيَّ اللَّهِ وَ خَصَاصَةٌ، فَبَلَغَ ذلِكَ عَلِيًّا، فخرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلَا يُصيبُ فيه شيئاً لِيُقِيتَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ◌َ، فَأَنِى بُستاناً لِرَجُلٍ مِن الْيَهودِ، فاستَقِى لَهُ سَبعةَ عَشَرَ دَلْواً، كُلُّ دَلوٍ بِتَمْرَةٍ، فَخَيَّرَهُ الْيَهودِيُّ مِن تَمْرِهِ سَبعَ عَشرَةَ عَجْوَةٍ، فجاءَ بِها إِلى نَبِيِّ اللّهِ وَِّ. [«الإرواء)) (٣١٤/٥)، ((أحاديث البيوع))]. ٢٤٤٧ - (حسن) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارِ، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمنِ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ عنْ أبي إسحاقَ، عنْ أبي حيّةَ، عَن عَليٍّ؛ قالَ: كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةِ، وأَشْتَرِطُ أَنَّها جَلِدَةٌ(١). [((الإرواء)) (٣١٥/٥)، ((أحاديث (١) ((جَلِدة)): بالفتح والكسر، اليابسة الجيدة. ٤١٧ البيوع))]. ٢٤٤٨ - (ضعيف جداً) حدّثنا عليّ بنُ المُنذِرِ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ فُضيلٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ سعيدٍ، عنْ جدّهِ، عَن أَبي هُريرةَ؛ قالَ: جاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصارِ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ! مالي أَرِى لَونَكَ مُتَكفِّئَةً(١)؟ قالَ: ((الخَمصُ) (٢)، فانطلَقَ الأَنصاريُّ إِلى رَحِلِهِ، فَلَمْ يَجِدْ فِي رَحِلِهِ شَيئاً، فخَرَجَ يَطلُبُّ، فإِذا هُوَ بِبَهوديّ يَسْقِي نَخْلاً لَهُ، فقالَ الأَنصاريُّ لليهوديّ: أَسقي نَخلَكَ؟ قالَ: نَعَم، قالَ: كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، وَاشْتَرَطَ الأَنصاريُّ أَن لا يَأْخُذَ خَدِرَةً(٣) ولا تارِزَةً(٤) ولا حَشَفَةً(٥)، ولا يأْخُذَ إِلَّ جَلِدَةً، فاستقى بِنَحْوٍ مِن صاعَينٍ، فجاءَ بِهِ إِلى النَّبِيِّ وَاخلاء . [«الإرواء)) (٥ / ٣١٥)]. ٧ - باب المزارعة بالثلث والربع ٢٤٤٩ - (حسن صحيح) حدّثنا هنّادُ بنُ السّريّ، قالَ: حدّثنا أبُو الأحوصِ، عنْ طارِقٍ بن عبدِ الرّحمن، عنْ سعيدِ بن المُسيِّبٍ، عَنِ رافعٍ بنٍ خَدَيجٍ؛ قالَ: نَهِى رَسولُ اللَّهِ وَ عَنِ المُحَاقَلَةِ(٦) والمُزَابَةِ(١)، وقالَ: (إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌٌ فَهُوَ يَزْرَعُها، ورَجُلٌ مُنِحَ(٨) أَرْضاً فهو يَزْرَعُ ما مُنْحَ، وَرَجُلٌ استكُرى أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ)) [«الصحيحة)) (١٧١٥)]. ٢٤٥٠ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ ومحمّدُ بنُ الصّاح، قالا: حدّثنا سُفيان بنُ عُيينةَ، عنْ عمرو بن دينارٍ؛ قالَ: سمعتُ ابنَ عُمرَ يقولُ: كُنَّا نُخابِرُ(٩) ولا نَرى بذلِكَ بَأُساً؛ حتَّى سَمِعْنا رافِعَ بنَ خَديجٍ يَقولُ: نَهَى رَسولُ اللّهِ وَ ◌ِّ عنه، فَتَرَكناهُ لِقَولِهِ. [م]. ٢٤٥١ - (صحيح) حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ إبراهيمَ الدّمشقِيّ، قالَ: حدّثنا الوليدُ بنُ مُسلمٍ، قالَ: حدّثنا الأوزاعيّ، قالَ: حدّثني عطاءٌ؛ قالَ: سمعتُ جابرَ بنَ عَبدِ اللَّهِ يقولُ: كانَتْ لِرِجالٍ مِنَّا فُضولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرونَها عَلى الثُّلثِ والرُّبُعِ، فقالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((مَن كَانَ لَهُ فُضُولُ أَرَضِينَ فَلَيَزْرَعْها أَوْ لِيُزْرِعُها أَخَاهُ، فإِنْ أَّبِى فَلْيُمسِكُ أَرْضَهُ)). [((غاية المرام)) (٣٦١): م]. ٢٤٥٢ - (صحيح) حدّثنا إبراهيمُ بنُ سعيدِ الجوهرِيّ، قالَ: حدّثنا أبُو توبةَ الرّبيعُ بنُ نافع، قالَ: حدّثنا مُعاويةُ بنُ سلّمٍ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عَنْ أَبي هُريرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: «مَنْ كانَتْ (١) (مُتَكَفِّئاً): مُتَغَيِّراً. (٢) ((الخَمص)»: الجوع. ((خَدِرَة)»: هي التي اسودَّ بطنُها . (٣) (٤) ((تارزَة): يابسة . (٥) ((الحَشَفة)»: الرديئة. (المحاقلة))؛ أي: كراء الأرض للزراعة. (٦) (٧) (المزابنة)): بيع الرطب بالتمر أو نحوه. (مُنح))؛ أي: أعطاهُ أخوه أرضاً. (٨) (٩) ((كنا نخابر)»: المخابرة؛ قيل: هي المزارعة على نصيب معيَّن كالثلث والربع وغيرهما. ٤١٨ لَهُ أَرْضِ فَلْيَزْرَعْها أَوْ لِيَمنَحْها أَخَاهُ، فإِنْ أَبِى فَلْيُمسِكْ أَرْضَهُ)). [((غاية المرام)) (٣٦٠): ق]. ٨ - باب كراء الأرض ٢٤٥٣ - (صحيح) حدّثنا أبُو كُريبٍ، قالَ: حدّثنا عبدةُ بنُ سُليمانَ وأبُو أُسامةَ ومحمّدُ بنُ عُبيدٍ، عنْ عُبيدِ اللّهِ - أو قالَ عبدِ اللّهِ بنِ عُمرَ -، عنْ نافع، عَن ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كانَ يُكْرِي أَرضاً لَهُ مَزارِعاً، فَأَنَاهُ إِنسانٌ فأخبَرَهُ عَن رافِعٍ بنٍ خَديجٍ، أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابنُ عمَرَ وَذَهَبْتُ(١) مَعَهُ، حَتَّى أَتَاهُ بالبَلاطِ(٢) فسأَلَّهُ عَن ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَلَ نَهَى عَن كِرَاءِ المَزارعِ، فَتَرَكَ عَبدُاللَّهِ كِراءَها. [((الإرواء)) (١٤٧٨): ق]. ٢٤٥٤ - (صحيح) حدّثنا عمرُو بنُ عُثمانَ بنِ سعيدِ بنِ كثيرِ بنِ دينارِ الحِمصِيّ، قالَ: حدّثنا ضمرةُ بنُ ربيعةً، عنِ ابنِ شوذَبٍ، عنْ مطرٍ، عنْ عطاءٍ، عَن جابِ بنِ عبدِ اللَّهِ؛ قالَ: خَطَبَنَا رَسولُ اللهِ ◌َّهِ فقالَ: ((مَنْ كانَتْ لَهُ أَرَضٌ فَلَيَزْرَعْها أَوْ لِيُزْرِعْها، ولا يُؤاجِرْها)) [((غاية المرام)) (٣٦١): م]. ٢٤٥٥ _ (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا مُطرّفُ بنُ عبدِ اللّهِ، قالَ: حدّثنا مالكٌ، عنْ دَاوُدَ بنِ الحُصينِ، عن أبي سُفيانَ، مولى ابن أبي أحمدَ؛ أنّهُ أخبرهُ أنّهُ سمعَ أبا سعيدِ الخُدريَّ يقولُ: نَهى رَسولُ اللَّهِ وَُّ عَنِ المُحَاقَلَةِ. والمحاقَلَةُ: استِكراءُ الأَرضِ. [ق، وليس عندخ تفسير المحاقلة]. ٩ - باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة ٢٤٥٦ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمْحِ، قالَ: أخبرنا اللّيثُ بنُ سعدٍ، عنْ عبدِ الملكِ بن عبدِ العزيز بن جُريجٍ، عنْ عمرو بن دينارٍ، عنْ طاوُسٍ، عَنَ ابنِ عبَّاسٍ؛ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ إِكثارَ النَّاسِ في كِراءِ الأَرضِ، قالَ: سُبحانَ اللَّهِ! إِنَّما قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: (أَلَا مَنَحَهَا أَحدَّكُمْ أَخَاهُ؟!))، ولَمْ يَنَ عَن كِرائها [م نحوه، وانظر الحديث الآتي (٢٤٥٧، ٢٤٦٢، ٢٤٦٤)]. ٢٤٥٧ - (صحيح) حدّثنا العبّاسُ بنُ عبدِ العظيمِ العنبرِيّ، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّزّاقِ، قالَ: أخبرنا معمرٌ، عن ابنٍ طاوُسٍ، عنْ أبيهِ، عَن ابنٍ عَبَّاسٍ؛ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: «لأَنْ يَمنَحَ أَحدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَأْخُذَ عَلَيهَا كَذا وكَذا)). لشيءٍ معلوم. فقالَ ابن عبّاسٍ: هو الحَقْلُ، وهوَ بِلِسانِ الأَنْصَارِ: المُحاقَلَةُ. [(م))]. ٢٤٥٨ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ الصّاحِ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنْ يحيى بن سعيدٍ، عَن حَنْظَلَةَ بن قَيس؛ قالَ: سأَلتُ رافعَ بنَ خَديجٍ قالَّ: كُنَّا نُكري الأَرضَ عَلى أَنَّ لَكَ مَا أَخرَجَتْ هذهِ، ولِي ما أَخرَجَتْ هَذِهِ،َ فُهينا أَن نُكريها بما أَخْرَجَتْ، وَلَم نُنْهَ أَن نُكري الأَرضَ بالوَرِقِ. [«الإرواء)) (٥ / ٢٩٩): م]. ١٠ - باب ما يكره من المزارعة ٢٤٥٩ - (صحيح) حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ إبراهيمَ الدّمشِقِيّ، قالَ: حدّثنا الوليدُ بنُ مُسلمٍ، قالَ: حدّثنا (١) هو نافع الراوي عن ابن عمر. (٢) ((بالبلاط)): بفتح الباء، وقيل: بكسرها، اسم موضع بالمدينة بين المسجد والسوق. ٤١٩ الأوزاعىّ، قالَ: حدّثني أبُو النْجاشِيّ؛ أنّهُ سمعَ رافعَ بنَ خَدَيج يُحدّثُ عَن عَمِّه ظُهير؛ قالَ: نَهانا رَسولُ اللَّهِ عَن أَمٍ كانَ لَنا رافِقةً(١)، فقُلتُ: مَا قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَ فِهُوَ حَقٍّ، فقالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه ◌َ: (( ما تَصْنَعونَ بِمَحاقِلِكُم؟))، قُلنا: تُؤْاجِرُها عَلى الُّلُثِ والرُّبُعِ والأَّوسُقِ مِنَ البُرِّ والشَّعيرِ، فقالَ: ((فَلا تَفْعَلوا؛ ازرَعُوها أَو أَزْرِعوها)). [«الإرواء)) (٥ / ٣٠٠)]. ٢٤٦٠ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى قالَ: أنبأنا عبدُ الرّزّاقِ، قالَ: أخبرنا الثّورِيّ، عنْ منصورٍ، عنْ مُجاهدٍ، عنْ أسيدِ بن ظُهيرٍ، ابن أخي رافع بن خديجٍ، عَن رافع بنِ خَديج؛ قالَ كانَ أَحدُنا إِذا استَغْنَى عَن أَرْضِهِ أَعْطاها بالثُلُثِ والرُّبُعِ والنَّصفِ، واشترَطَ ثَلاثَ جَدَاوِلَ(٢) والَقُصَارَةً(٣) وما يَسقي الرَّبيعُ(٤)، وكانَ العَيشُ إذ ذاكَ شَدِيداً، وكانَ يَعْمَلُ فيها بالحَديدِ وبِما شاءَ اللَّهُ، ويُصيبُ مِنها مَنفَعَةٌ، فَأَتانا رافِعُ بنُ خَديجٍ فقالَ: إِنَّ رَسولَ اللَّهِ نَهاكُمْ عَن أَمٍ كانَ لَكُم نافِعاً، وَطَاعَةُ اللَّهِ وطاعةُ رَسولِهِ أَنْفَعُ لَكُم، إِنَّ رَسولَ اللَّهِ وَّه يَنْهَاكُمْ عَنِ الحَقْلِ، ويَقُولُ: ((مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحها أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ)). [(الإرواء) أَيضاً]. ٢٤٦١ - (صحيح) حدّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدّورِقِيّ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ ابنُ عُلِيَةَ، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ إسحاقَ، قَالَ: حدّثني أبُو عُبيدةَ بنُ محمّدٍ بنِ عمّار بن ياسرٍ، عنِ الوليدِ بن أبي الوليدِ، عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ؛ قالَ: قَالَ زَيدُ بنُ ثابتٍ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرافعِ بنِ خَديجٍ، أَنَا واللَّهِ! أَعلمُ بالحديثِ منهُ، إِنَّمَا أَتَى رَجُلانِ النَّبِيَّنَّهُ وَقَدِ اقْتَلا فقال: ((إِن كانَ هذا شأَنَّكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزارِعَ))، فَسمِعَ رافِعُ بنُ خَديجٍ قولَه: ((فَلا تُكروا المزارعَ)). [((غاية المرام)) (٣٦٦)]. ١١ - باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع ٢٤٦٢ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ الصّاحِ، قالَ: أنبأنا سفيانُ بنُ عُييْنَةَ، عَن عَمرِو بن دينارٍ؛ قالَ: قُلتُ لِطاوس: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ! لَو تَرَكتَ هذِهِ المَّخابَرَةَ؛ فإِنَّهُمْ يَزْعُمونَ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَ نَهِى عَنْهُ، فقالَ: أَّي عَمرو! إِنِّيَ أُعينُهم وأُعطيهم، وإِنَّ معاذَ بنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عليها عِندَنا، وإِنَّ أَعلمَهُم - يعني: ابنَ عبَّاسٍ - أَخبرَني أَنَّ رَسولَ اللَّهِ نَّه لَمْ يَنْهَ عَنها، ولَكِنْ قَالَ: ((لَأَنْ يَمنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيها أَجْراً مَعلوماً)). [((غاية المرام)) (٣٦٢): ق]. ٢٤٦٣ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ ثابتٍ الجحدرِيّ، قالَ: حدّثنا عبدُ الوهّابِ، عنْ خالدٍ، عنْ مُجاهدٍ عَن طاوُسٍ؛ أَنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أَكْرِى الأَرضَ عَلى عَهدِ رَسولِ اللهِ وَهُ وأَبِي بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ؛ على الذُّلُثِ والرُّبُعِ، فهوَ يَعْمَلُ بِهِ إِلى يَومِكَ هذا: ٢٤٦٤ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بِنُ خلّدِ الباهلِيّ ومحمّدُ بنُ إسماعلَ، قالا: حدثنا وكيعٌ، عنْ سُفیانَ، (١) "رافقاً))؛ أي: کان فيه رفق في حقُّنا. (٢) ((ثلاثة جداول)): أَي: ثلاث حصص من جداول، والجدول: النهر الصغير؛ أي: ما يخرج على أطرافها. (٣) ((القُصارة)): بالضم، ما بقي من الحبِّ في السنبل بعد ما یدرس. (٤) ((وما يسقي الربيع)): هو النهر الصغير، كأنَّهم يجعلون قطعة من الأرض يسقيها الربيع. ٤٢٠