النص المفهرس

صفحات 361-380

واليَومِ الآخِرَ أَن تُحِدَّ على مَيتٍ فَوقَ ثلاثٍ، إِلا على زَوجِ)). [((المصدر نفسه: م))].
٢٠٨٧ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ نُميرٍ، عِنْ هشامِ بنِ حسّانٍ، عنْ
حفصةَ، عن أُمَّ عَطيَةَ؛ قالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((لا تُحِدُّ على مَيْتٍ فَوقَ ثَلاثٍ، إِلَّ امرأةٌ تُحِدٌّ على زَوجِها
أَرْبَعَةَ أَشهُرٍ وعَشراً، ولا تَلِسُ ثوباً مصبوغاً، إلَّ ثوبَ عَصْبٍ (١)، ولا تَكتَحِلُ ولا تَطَيَّبُ إِلَّ عِندَ أَدْنى طُهرِها(٢)،
بِنُبِذَةٍ(٣)، مِن قُسطٍ أَو أَظفارٍ (٤)). [«الإرواء)) (٧ / ١٩٤ - ١٩٥)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٩٤): ق].
٣٦ - باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته
٢٠٨٨ - (حسن) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطّانُ، وعُثمانُ بنُ عُمرَ، قالاً:
حدّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عنْ خالهِ الحارثِ بنِ عبدِ الرّحمن، عنْ حمزةَ بن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، عَنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛
قالَ: كانت تَحْتِي امرأةٌ وكُنتُ أُحبُّها وكانَ آبي يُبْغِضُها فَذَكَرَ ذلكَ عمرُ النَّبِيِّ وََّ فَأَمَرَنِي أَنْ أُطلِّقها، فَطَلَّقْتُها .
[((الصحيحة)) (٩١٣)].
٢٠٨٩ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارِ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ جعفر، قالَ: حدّثنا شُعبةُ، عن عطاءِ
ابنِ السّائِبِ، عَنْ أَبي عبدِ الرَّحمنِ؛ أَنَّ رَجُلا أَمَرَهُ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ - شَكَّ شُعِبَةُ - أَن يُطَلِّقَ امرأَتَهُ، فجَعَلَ عَلَيْهِ مِثَّةَ
محرَّرٍ، فَأَتَّى أَبا الدَّرداءِ فإذا هو يُصَلي الضُّحى ويُطيلُها وصَلَّى ما بَينَ الظُّهرِ والعَصرِ، فسأَلَهُ، فقالَ أَبو الدَّرداءِ:
أَوْفٍ بِنَذْرِكَ، وَبِرَّ والِدَيكَ، وقالَ أَبو الدَّرداءِ: سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِوَّه يقولُ: ((الوالِدُ أَوسَطُ أَبُوابِ الجَنَّةِ،
فحافِظُ عَلَى والِدَّيْكَ، أَو اترُك)). [((الصحيحة)) (٩١٤)].
١١ - كتاب الكفارات
١ - باب يمين رسول الله مُّية التي كان يحلف بها
٢٠٩٠ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ مُصعبٍ، عن الأوزاعِيّ، عنْ
يحيى بن أبي كثيرٍ، عنْ هلالِ بنِ أبي ميمونةَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عَن رِفَاعَةَ الجُهَنِيِّ؛ قال: كانَ النَّبيُّ وَّ إِذا
حَلَف قالَ: ((والَّذِي نَفسُ محمدٍ بَيَدِهِ)) ((الصحيحة)) (٢٠٦٩)].
٢٠٩١ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ الملكِ بنُ محمّدِ الصّنعانيّ، قَالَ: حدّثنا
الأوزاعيّ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عنْ هلالِ بنِ أبي ميمونةَ، عنْ عطاءِ بنِ يسارٍ، عن رِفاعَةَ بنِ عَرابَةَ الجُهَنِيِّ؛
قالَ: كَانَت يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَيهِ الَّتِي يَحْلِفُ بها، أَشْهدُ عندَ اللَّهِ: ((وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ)) [المصدر نفسه].
٢٠٩٢ - (حسن) حدّثنا أبو إسحاقَ الشّافعِيّ إبراهيمُ بنُ محمّدٍ بنِ العبّاسِ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ رجاءٍ
المكّيّ، عنْ عبّادِ بن إسحاقَ، عنِ ابنِ شهابٍ، عنْ سالمٍ، عن أبيهِ؛ قالَ: كانتَ أَكثرُ أَيمَانِ رَسُولِ اللَّهِ وَلِ: (لا
(ثوب عَصْب)): هو برود يمنيَّة يعصب غزلها؛ أي: يربط ثمَّ يصبغ وينسج فيبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ.
(١)
(٢)
((إلا عند أدنى طهرها))؛ أي: أول طهرها.
(٣)
(نُبذة)): هو القليل من الشيء.
(٤) ((قُسط أَو أَظفار)): قال النووي: القسط والأَظفار نوعان معروفان من البخور، رُخِّصَ فيهما لإزالةِ الرائحة الكريهة لا للتَّطيّب.
٣٦١

وَمُصَرِّفِ القُلوبِ(١) [((الظلال)) (٢٣٤)، ((الصحيحة)) (٢٠٩٠): خ].
٢٠٩٣ - (ضعيف) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ خالِدٍ. (ح) وحدّثنا يعقوبُ بنُ
حُميدٍ بنِ كاسِبٍ، قالَ: حدّثنا معنُ بنُ عِيسى. جميعاً عنْ محمّدٍ بنِ هلالٍ، عنْ أبيهِ، عَن أَبي هُريرةً؛ قالَ:
كانت يمينُ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ: «لا، وأَستغفرُ اللَّهَ). [(«المشكاة)) (٣٤٢٣)].
٢ - باب النهي أَن يحلف بغير الله
٢٠٩٤ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ أبي عُمرَ العدنِيّ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةً، عنِ الزّهريّ، عنْ
سالمٍ بنِ عبدِ اللهِ بن عُمرَ، عن أبيهِ، عَن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِنَ ◌ّهِ سَمِعَهُ يَحِلِفُ بَأَبِيهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ وَلِ: "إِنَّ
اللَّهَ ينهاكُمْ أَن تحلِفُوا بَآبَائِكُمْ))، قالَ عُمَرُ: فما حَلَفتُ بِها ذاكِراً(٢) ولا آثِراً(٣). [((الإرواء)) (٢٥٦٠)، ((تخريج
المختارة)» (١٩٥ - ١٩٧): ق].
٢٠٩٥ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عبدُ الأعلى، عنْ هشام، عنِ الحسن، عَن
عَبدِ الرَّحمنِ بنِ سَمُرَةَ؛ قالَ: قال رَسولُ اللَّهِ وَهِ: ((لا تَحلِفُوا بالطَّواغي(٤)، ولا بآبائِكُم)) [َم].
٢٠٩٦ - (صحيح) حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ إبراهيمَ الدمشقِيّ، قالَ: حدّثنا عُمرُ بنُ عبدِ الواحدِ، عنِ
الأوزاعيّ، عنِ الزّهريّ، عنْ حُميدٍ، عَن أَبي هُرِيرةَ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِوَ لَّهِ قالَ ((مَن حَلَفَ (٥)، فقالَ في يَمِينِهِ:
بِاللاتِ والعُزَّى، فَلَيَقُل: لا إِلهَ إِلَّ اللَّه)). [«الإرواء)) (٢٥٦٣): ق].
٢٠٩٧ - (ضعيف) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ والحسنُ بنُ عليّ الخلاّلُ. قالا: حدّثنا يحيى بنُ آدمَ، عنْ
إسرائيلَ، عنْ أبي إسحاقَ، عنْ مُصعبٍ بنِ سعدٍ، عَن سعدٍ؛ قالَ: حَلَفتُ بالَّلاتِ والعُزَّى، فقالَ رَسولُ اللَّهِ
وَّهِ: ((قُل: لا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَحدَه لا شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ انفُتْ عَن يسارِكَ ثلاثاً، وتَعوَّذْ، ولا تَعُدْ)). [((الإرواء)) (٨/
١٩٢)].
٣ - باب من حلف بمَّة غير الإِسلام
٢٠٩٨ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ المُثنّى، قالَ: حدّثنا ابنُ أبي عِدِيّ، عنْ خالِدِ الحذّاءِ، عن أبي
قلابةَ، عَن ثابتِ بنِ الضَّحَّاكِ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوى الإِسلامِ كاذِباً متَعَمِّداً، فهوَ
كَما قالَ)). [«الإرواء)» (٢٥٧٥): ق].
٢٠٩٩ - (ضعيف جداً) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا بقيةُ، عن عبدِ اللهِ بنِ مُحرّرٍ، عنْ قتادةَ، عَن
أَنَسٍ؛ قالَ سَمِعَ النَّبِيُّ رَجُلاً يَقولُ: أَنَا إِذاً لَيَهودِيٌّ فقالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: (وَجَبَتْ)). [((التعليق الرغيب)) (٣١/٤)].
(١) ((لا ومصرّف القلوب)): كلمة لا لتأكيد القسم، كما في قوله: ﴿لا أقسم﴾، أَو لنفي ما تقدَّمَ من الكلام مثلاً، يقال له: هل
الأمرُ كذا؟ فيقول: ((لا، ومصرّف القلوب.)).
(٢) ((ذاكراً)): من نفسي.
(٣) ((آثراً)؛ أي: راوياً عن غيري، بأَن أَقول: قال فلان: وأَبي.
(٤)
((بالطواغي»: جمع طاغية؛ يعني الأصنام.
(٥) ((من حلف))؛ أي: بلا قصد، بل على طريق جري العادة بينهم؛ لأنهم كانوا قريبي عهد بالجاهلية.
٣٦٢

٢١٠٠ - (صحيح) حدّثنا عمرُو بنُ رافعِ البجلِيّ، قالَ: حدّثنا الفضْلُ بنُ مُوسى، عن الحُسينِ بنِ واقدٍ،
عنْ عبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ، عن أبيهِ؛ قالَ: قَالَ رَّسُولُ اللّهِ وَهِ: ((مَنْ قالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسلامِ، فإِن كانَ كَاذِباً
فهُوَ كَما قالَ، وإِن كانَ صادِقاً لم يَعُدْ إِليهِ الإِسلامُ سالِماً)) [(«الإرواء)) (٢٥٧٦)].
٤ - باب من حُلِفَ له باللّهِ فلیَرضَ
٢١٠١ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ إسماعيلَ بن سمرةً، قالَ: حدّثنا أسباط بنُ محمّدٍ، عنْ محمّدٍ بن
عجلانَ، عنْ نافعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ؛ قال: سَمِعَ النَّبِيُّ ◌َهَ رَجُلاً يَحِلِفُ بِأَبِهِ فقالَ: ((لا تَحْلِفوا بآبائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ
باللّهِ فليَصدُق، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَيَرضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ باللَّهِ فَليسَ مِنَ اللَّهِ)). [((الإرواء)) (٢٦٩٨)].
٢١٠٢ - (صحيح) حدّثنا يعقوبُ بنُ حُميدٍ بنِ كاسِبٍ، قالَ: حدّثنا حاتمُ بنُ إسماعيلَ، عن أبي بكرِ بنِ
يحيى بنِ النّضر، عن أبيهِ، عن أَبي هُريرةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ قالَ: ((رأَى عيسى ابنُ مَرِيمَ رَجُلا يَسرِقُ، فقالَ:
أَسَرَفْتَ؟ قالَ: لا والَّذِي لا إِلهَ إِلَّ هوَ، فقالَ عيسى: آمنتُ باللّهِ، وكَذَّبْتُ بَصَري)). [((ق))].
٥ - باب اليَمين حِنتُ أو نَدَمٌ
٢١٠٣ - (ضعيف) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا أبُو مُعاويةَ، عنْ بشّار بنِ كِدامٍ، عنْ محمّدٍ بنِ
زيدٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ وَّهِ: ((إِنَّمَا الحَلِفُ حِنْثٌ(١) أَوْ نَدَمٌ)). [((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٩)،
((الروض النضير)) (٥٠٥)، ((أحاديث البيوع))].
٦ - باب الاستثناء في اليمين
٢١٠٤ - (صحيح) حدّثنا العبّاسُ بنُ عبدِ العظيمِ العنبرِيّ، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّزّاقِ، قالَ: أنبأنا معمرٌ،
عنِ ابنِ طاوُسٍ، عن أبيهِ، عَن أَبي هريرةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَنْ حَلَفَ فقال: إِنْ شاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ)) .
[((الإرواء)) (٢٥٧٠)].
٢١٠٥ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ زيادٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ، عنْ أيّوبَ، عنْ نافع، عَن
ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَهِ: ((مَنْ حَلَفَ واستَثْنِى، إِنْ شاءَ رَجَعَ، وإِنْ شاءَ تَرَكَ، غيرَ حَانِثٍ))
[((الإرواء)) (٢٥٧١)، ((المشكاة)) (٣٤٢٤)].
٢١٠٦ - (صحيح) حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ محمّدٍ الزّهريّ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُبِينَةَ، عنْ أيّوبَ، عنْ
نافعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ رِوايةً؛ قالَ: ((مَنْ حَلَفَ واستَثْنِى فَلَنْ يَحنَث)). [((الإرواء)) أَيضاً].
٧ -. باب من حلف على يمين فرأى غيرَها خيراً منها
٢١٠٧ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ عبدةَ، قالَ: أنبأنا حمّادُ بنُ زيدٍ، قالَ: حدّثنا غيلانُ بنُ جريرٍ، عنْ
أبي بُردةَ، عَن أبيهِ أَبي موسى؛ قالَ: أَتْيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ فِي رَهطٍ من الأشعريِّينَ نَستَحْمِلُهُ(٢) فقالَ رَسولُ اللَّهِ
وَ﴾: ((واللهِ! مَا عِندي ما أحمِلكم عليه))، قالَ: فَلَبِثنا ما شاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَنِّيَ بِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثلاثةِ إِلٍ
(١) ((حنث))؛ أي: ذنب يحتاج تكفيره إلى كفارة إن لم يأت بالمحلوف عليه ولم يكفِّر.
(٢) (نستحمله))؛ أي: نطلب ما نركب عليه في غزوة تبوك.
٣٦٣

ذوٍ(١) غُرِّ الذُّرى(٢)، فلمَّا انْطَلقنا قالَ بَعضُنا لِبعضِ: أَتَيْنَا رَسولَ اللَّهِ وَّ نَستحمِلُهُ فَحَلَفَ أَلَّ يَحمِلَنَا، ثُمَّ
حَمَلَنا، ارجِعوا بِنا، فَأَتَيناهُ، فقلنا: يا رَسولَ اللَّهِ وَّهَ! إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَستَحمِلُكَ فَحَلَفتَ أَن لا تَحمِلَنا ثمَّ حَمَلْتَنَا
فقالَ: ((واللَّهِ! ما أَنَا حَمَلتُكم بلِ اللَّه حمَلَكم، إِني - واللَّهِ! إن شاءَ اللَّه - لا أَحلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرِى غَيرَها خيراً
منها الا كَفَّرَتُ عَن يَميني وأَنَيتُ الَّذِي هوَ خَيرٌ))، أَو قال: (أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفَّرتُ عَن يَميني). [((الإرواء))
(٧ / ١٦٦)، ((الروض)) (١٠٤٠): ق].
٢١٠٨ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، وعبدُ اللّهِ بنُ عامرٍ بن زرارةَ، قالا: حدّثنا أبو بكرِ بنُ عيّاشٍ،
عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفيعٍ، عنْ تميمٍ بنِ طرفةَ، عَن عَديٍّ بنِ حاتمٍ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ بِ ◌ّهِ «مَنْ حَلَفَ عَلَى
يَمِينٍ فَرَأَى غيرَها خَيراً مِّنها فَلِيأْتِ الَّذِي هُو خَيرٌ ولَيُكَفِّرْ عَن يَمِينِه). [((الإرواء)) (٧ / ١٦٧): م].
٢١٠٩ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ أبي عُمرَ العدنِيّ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، قالَ: حدّثنا أبُو
الزّعراءِ عمرُو بنُ عمرٍو، عنْ عمّهِ أبي الأحوصِ عوفٍ بنِ مالِكِ الجُشَميِّ، عن أبيهِ؛ قالَ: قلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ!
يأتيني ابنُ عَمِّي فَأَحلفُ أَن لا أُعطيهِ ولا أَصِلَهُ، قالَ: ((كَفِّرْ عَن يَمِينِكَ)). [المصدر نفسه].
٨ - باب من قال: كفَّارتها تركها
٢١١٠ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ نُميرٍ، عنْ حارثةَ بن أبى الرّجالِ، عنْ
عمرةَ، عَن عائِشَةَ؛ قالت: قالَ رَسولُ اللَّهِ وَه: ((مَنْ حَلَفَ في قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَو فيما لا يَصلُحُ، فَبِرُّهُ أَن لا يُثُمَّ
على ذلك))، [((الصحيحة)) (٢٣٣٤)].
٢١١١ - (منكر) حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ عبدِ المُؤمِن الواسطِيّ، قالَ: حدّثنا عونُ بنُ عُمارةَ، قالَ: حدّثنا رَوْحُ
ابنُ القاسم، عنْ عُبيدِ اللّهِ بنِ عُمرَ، عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّنَّمَ قالَ: «مَن حَلَفَ
على يَمينٍ فَرَأَى غيرَها خيراً منها فَلَيَترُكها، فإِنَّ تَركَها كَفارتُها)). [((الإرواء)) (٧ / ١٦٨)، ((الضعيفة))
(١٣٦٥)].
٩ - باب كم يطعم في كفارة اليمين
٢١١٢ - (ضعيف) حدّثنا العبّاسُ بنُ يزيدَ، قالَ: حدّثنا زيادُ بنُ عبدِ اللهِ البكّائِيّ، قالَ: حدّثنا عُمرُ بنُ
عبدِ اللهِ بنِ يعلى الثَّقَفيّ، عنِ المنهالِ بنِ عمرٍو، عنْ سعيدِ بنِ جُبِيٍ، عَن ابنِ عبَّاسٍ؛ قالَ: كَفَّرَ رَسولُ اللَّهِ،
◌ِصاعٍ مِن تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَّلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صاعٍ من بُرِّ.
١٠ - باب ﴿من أوسطِ مَّا تطعمون أهليكم﴾
٢١١٣ - (صحيح الإِسناد) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهدِيّ، قالَ: حدّثنا
سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنْ سُليمانَ بنِ أبي المُغيرةِ، عنْ سعيدِ بن جُبيٍ، عَنٍ ابنِ عباسٍ؛ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَقوتُ أَهلَهُ
قُوتاً، فِيهِ سَعَةٌ، وكانَ الرَّجُلُ يَقوتُ أَهلَهُ قُوناً فِيهِ شِدَّةٌ فَنَزَلَت: ﴿مِن أَوْسَطِ ما تُطْعِمونَ أَهليكُمْ﴾ .
(١) «بثلاث إبل ذود»: جمع ناقة معنى؛ أي: بثلاث نوق.
(٢) ((غرُّ الذُّرى))؛ أي: بيض الأَسنمة، كناية عن كونها سمينة.
٣٦٤

١١ - باب النهي أن يستلجَّ الرجل في يمينه ولا يكفَر
٢١١٤ - (صحيح) حدّثنا سُفيانُ بنُ وكيع، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ حُميدُ بنُ حُميدِ المعمريّ، عنْ معمرٍ،
عنْ همّام؛ قالَ: سمعتُ أَبَا هُرِيرَةَ يقولُ: قَالَ أَبو القاسِمِوَِّ: ((إِذا استَلَجَّ أَحدُكُمْ فِي الْيَمينِ فإِنَّهُ آثَمُ عِندَ اللَّهِ مِّنَ
الكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَ بِها». [(«الإرواء)) (٧ / ١٦٦)، ((الصحيحة)) (١٢٢٩): ق].
٢١١٤ (م) - حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ صالحِ الوُحاظِيّ، قالَ: حدّثنا مُعاويةُ بنُ
شلامٍ، عنْ يحيى بن أبي كثيرٍ، عنْ عكرمةَ، عن أبي هُريرةَ، عنِ النّبِيّ ◌ََّ، نحوهُ.
١٢ - باب إِبرار المقسم
٢١١٥ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنْ عليّ بنِ صالِحٍ، عنْ أشعثَ بنِ أبي
الشّعثاءِ، عنْ مُعاويةَ بنِ سُويدِ بنِ مُقْرّنٍ، عَن البَراءِ بنِ عازِبٍ؛ قالَ: أَمَرَنا رَسولُ اللَّهِ يَّرِ بِإِبِرارِ المُقْسِمِ(١)
[((ق))].
٢١١٦ - (ضعيف) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ فُضيلٍ، عنْ يزيدَ بنِ أبي زيادٍ، عنْ
مُجاهدٍ، عَن عبدِ الرحمنِ بنِ صَفوانَ، أَو عَن صفوانَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ القُرَشيِّ؛ قالَ: لَمَّا كانَ يَومُ فَتَحِ مَّةَ جاءَ
بِأَبيِهِ، فقالَ: يا رَسولَ اللّهِ! اجعلْ لأبي نصيباً من الهِجَرَةِ، فقالَ: (إِنَّهُ لا هِجِرَةً))، فانطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى العبّاس
فقالَ: قَد عَرَفَتَنِي؟ فقالَ: أَجَل، فخَرِجَ العَبَّاسُ في قَميصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِداءٌ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ! قَد عَرَفتَ فُلاَنَاً
وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَينَهُ، وجاءَ بأَبيِهِ لِتُبَابِعُهُ على الهِجِرَةِ، فقالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((إِنَّهُ لا هِجِرَةَ»، فقالَ العبّاسُ: أَقسمتُ
عليكَ، فَمَذَّ النَّبِيُّ ◌َِّ يَدَهُ فَمَسَّ يَدَهُ، فقالَ: (أَبررتُ عَمِّي ولا هِجِرَةَ)).
٢١١٦ (م). حدّثنا محمّد بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا الحسنُ بنُ الرّبيع، عنْ عبدِ اللهِ بنِ إدريسَ، عنْ يزيدَ
ابنِ أبي زيادٍ، بإسنادِهِ، نحوهُ. قالَ يَزيدُ بنُ أَبي زيادٍ: يعني لا هِجرَةَ مِن دارٍ قَد أَسلَمَ أَهلُها .
١٣ - باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت
٢١١٧ - (حسن صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا عيسى بنُ يُونُسَ، قالَ: حدّثنا الأجلحُ
الكندِيّ، عنْ يزيدَ بن الأَصمّ، عَن ابن عباس؛ قال: قالَ رَسولُ اللّهِ وَّهِ: ((إِذا حَلَفَ أَحدُكُمْ فَلا يَقُل: ما شاءَ
اللَّهُ وشِئْتَ، ولكن ليَقُل: ما شاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ)). [((الصحيحة)) (١٣٦ و١٣٩ و١٠٩٣)].
٢١١٨ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ، عنْ
رِبِعِيّ بن حِراشٍ، عَن حُذَيفَةَ بنِ اليَمانِ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ المُسلِمِينَ رأَى في النَّمِ أَنَّهُ لَقِيَ رجُلاً مِن أَهلِ الكِتابَ
فقالَ: نِعمَ القَومُ أَنتم لَولا أَنكم تُشْرِكونَ، تَقولونَ: ما شاءَ اللَّهُ وشاءَ محمَّدٌ، وَذَكَرَ ذَلِكَ للَّبِّوَِّ فقالَ: ((أما
واللَّهِ! إِن كُنتُ لأَعرِ فها لَكُم، قُولوا: ما شاءَ اللَّهُ ثُمَّ شاءَ مُحمّدٌ)). [((الصحيحة)) (١٣٧)].
٢١١٨ (م) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ أبي الشّواربِ، قالَ: حدّثنا أبُو عوانةَ، عنْ عبدِ الملكِ، عنْ
ربعِيّ بنِ حِراشٍ، عنْ الطّفيلِ بنِ سخبرةَ، أخي عائِشةَ لأمّها، عنِ النّبيّ ◌َّه بنحوهِ.
(١) (إبرار المقسم): هو أن يجعله بارّاً مهما أمكن، ولا يجعله حانثاً بأَن يأتي بالمحلوف عليه.
٣٦٥

١٤ - باب من ورَّى في يمينه
٢١١٩ - (ضعيف بذكر القصة، والمرفوع منه صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عُبِيدُ اللّهِ
ابنُ مُوسى، عنْ إسرائيلَ. (ح) وحدّثنا يحيى بنُ حكيمٍ، عن عبدِ الرّحمن بنِ مهدِيّ، عنْ إسرائيلَ، عنْ إبراهيمَ
ابنِ عبدِ الأعلى، عنْ جدّتِهِ، عن أبيها سُوَيدِ بن حنظلةً؛ قالَ: خرَجنا نريدُ رسولَ اللّهِوَِّ ومعَنا وائلٌ بن حُجْر،
فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَه، فتحرَّجَ النَّاسُ أَن يَحلفوا، فحلفتُ أَنَا أَنَّه أَخي، فخلَّى سبيلَه، فأَتينا رسولَ اللَّهِ وَّ فَأَخبرتُهُ أَنَّ
القَومَ تَحرَّجوا أَنْ يحلِفوا وحَلَفْتُ أَنا أَنَّهُ أَخي، فقالَ: (صَدَقتَ؛ المسلمُ أَخو المُسلِمِ)».
٢١٢٠ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قالَ: أخبرنا هُشيمٌ، عنْ
عبّادِ بنِ أبي صالحٍ، عن أبيهِ، عَن أَبي هُريرةً؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَِّ: ((إِنَّمَا الْيَمِينُ على نِيَّةِ المُستَحِلِفِ)).
[(م)) (٥ / ٧٨)].
٢١٢١ - (صحيح) حدّثنا عمرُو بنُ رافع، قالَ: حدّثنا هُشيمٌ، قالَ: أنبأنا عبدُ اللّهِ بنُ أبي صالح، عنْ
أبيِهِ، عَن أبي هُريرةَ؛ قال: قالَ رَسولُ اللّهِ وَّهِ: ((يَمِينُكَ على ما يصدِّقُكَ بِهِ صاحِبُّكَ)). [(م)) (٥ / ٨٧)].
١٥ - باب النهي عن النذر
٢١٢٢ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنْ سُفيانَ، عنْ منصورٍ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ
مُرّةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ قالَ: نهى رَسولُ اللّهِ وَ لَه عَنِ النَّرِ وَقالَ: ((إِنَّما يُستخرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئيمِ)). [((الإرواء))
(٢٥٨٥): ق].
٢١٢٣ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ يُوسفَ، قالَ: حدّثنا عُبِيدُ اللّهِ عنْ سُفيانَ، عِنْ أبي الزّنادِ، عنِ
الأعرجِ، عَن أَبي هُريرةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: «إِنَّ النَّذرَ لا يأْتِي ابنَ آدمَ بشيءٍ إِلا ما قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِن يَغْلِبُهُ
القَدَرُ،َ ما قُدِّرُ لَهُ، فَيُسْتَخِرَجُ بِهِ مِن الْبَخِيلِ فَيَُسَّرُ عَليهِ ما لَم يَكُنْ يُبَسَّرُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ ذلك، وقَدْ قالَ اللَّهِ: أَنْفِقِ
أُنَّفِقْ عليكَ)). [((الإرواء)) (٨ / ٢٠٨): ق].
١٦ - باب النذر في المعصية
٢١٢٤ - (صحيح) حدّثنا سهلُ بنُ أبي سهلٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، قالَ: حدّثنا أيّوبُ عنْ أبي
قلابة، عنْ عمّهِ، عَنْ عِمرانَ بنِ الحُصَينِ؛ قالَ: قال رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لا نَذْرَ في مَعصِيَة ولا نَذْرَ فِيما لا يَملِكُ
ابنُ آدم» .. [((م)) (٥ / ٧٨ - ٧٩)].
٢١٢٥ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ السّرحِ المصرِيّ أَبُو طاهرٍ، قالَ: حدّثنا ابنُ وهبٍ، قالَ:
أنبأنا يُونسُ، عنِ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عَن عائِشَةَ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِوَ﴿ قَالَ: «لا نَذْرَ في معصية، وكفَّارَتُهُ
كَفَارَةُ يمين)). [«الإرواء)) (٢٥٩٠)، «المشكاة» (٣٤٣٥)].
٢١٢٦ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا أبُو أُسامةَ، عنْ عُبيد اللّه، عن طلحةَ بنِ
عبدِ الملكِ، عن القاسمِ بنِ محمّدٍ، عن عائِشَةَ؛ قالت: قالَ رسولُ اللّهِ وَّهِ: ((مَنْ نَذَرَ أَن يطيعَ اللَّهَ فَليطعْهُ،
ومَن نَذَرَ أَن يَعصيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ)). [((الإرواء)) (٩٦٧): خ].
٣٦٦

١٧ - باب من نذر نذراً ولم يُسمِّه
٢١٢٧ - (صحيح دون قوله ولم يسمِّه) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ
ابنُ رافعٍ، عنْ خالدِ بنِ يزيدَ، عَن عُقْبَةَ بنِ عامرِ الجُهَنِيِّ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَنْ نَذَرَ نَذْراً وَلَمْ يُسَمِّهِ،
فِكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». [(«الإرواء)) (٢٥٨٦): م].
٢١٢٨ - (ضعيف جداً والصحيح موقوف) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ الملكِ بنُ محمّدٍ
الصّنعانيّ، قالَ: حدّثنا خارجةُ بنُ مُصعبٍ، عنْ بُكير بن عبدِ اللّهِ بن الأشجّ، عنْ كُرِيبٍ، عن ابنِ عباسٍ، عنِ
النَّبِيِّفَ قَالَ: ((مَنْ نَذَرَ نَذْراً وَلَم يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُ كَفَّارَةُ يَمينٍ، ومَنَ نَذَرَ نذراً لَم يُطِقْهُ فكفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمينَ، ومَنَ
نَذَرَ نَذراً أَطَاقَهُ فليَفٍ بِهِ)) [((الإرواء)) (٨ / ٢١١)].
١٨ - باب الوفاء بالنذر
٢١٢٩ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا حفصُ بنُ غياثٍ، عنْ عُبيدِ اللّهِ بن عُمرَ، عنْ
نافعٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عَن عُمَرَ بنِ الخطابِ؛ قالَ: نَذَرْتُ في الجاهِلِيَّةِ، فسألتُ النَّبِيَّ ◌َّ بَعدَ ما أَسلمْتُ،
فَأَمرَّني أنْ أُوفَيَ بِنَذري. [ق].
٢١٣٠ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى وعبدُ اللّهِ بنُ إسحاقَ الجوهرِيّ، قالا: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ
رجاءٍ، قالَ: أنبأنا المسعودِيّ، عنْ حبيبٍ بنِ أبي ثابتٍ، عنْ سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عَنِ ابنِ عباسٍ؛ أَنَّ رَجُلاً جاءَ إِلى
النَّبِّوَ﴿ فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِّ نَذَرْتُ أَن أَنْحَرَ بِبُوانَةَ، فقالَ: ((فِي نَّفْسِكَ شَيءٌ منَ أمرِ الْجَاهليَّةِ؟» قال: لا،
قالَ: ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ)). [((المشكاة)) (٣٤٣٧)].
٢١٣١ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا مروانُ بنُ مُعاويةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ
عبدِ الرّحمنِ الطّائِيّ، عَن ميمونَةَ بنتِ كَردَمِ اليساريَّةِ؛ أَنَّ أَباها لقيَ النَّبِيَّ ◌َُّ وهي رديفةٌ له: فقال: إِنِّي نَذَرْتُ
أَن أَنحرَ بُوانَةَ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ: «هل بِها وَثْنٌ؟)) قالَ: لا. قال: ((آوفِ بِنَذْرِكَ)). [((التعليق على الروضة))
(٢ / ١٧٨ - ١٧٩)].
٢١٣١ (م) .- حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قَالَ: حدّثنا ابنُ دُكينٍ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرّحمن، عنْ يزيدَ
ابن مِقسمٍ، عنْ ميمونةَ بنتِ كردمٍ، عنِ النّبيّ ◌َّ، بنحوهِ.
١٩ - باب من مات وعليه نذر
٢١٣٢ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمْح، قالَ: أنبأنا اللّيثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عنْ عُبيدِ اللهِ بنِ
عبدِ اللّهِ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أَنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ أَسْتَقتى رَسُولَ اللّهِ وَ ◌ّهِ فِي نَذْرٍ كانَ على أُمِّهِ، تُوُفِيَتْ ولَم تَقْضِهِ،
فقالَ رَسُولُ اللَّهِوَّ: «أَقْضِهِ عَنها)). [((ق))].
٢١٣٣ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ بُكير، قالَ: حدّثنا ابنُ لهيعةَ عنْ عمرٍو
ابنِ دينارٍ، عَن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ؛ أَنَّ امرأَةً أَنْتِ رَسولَ اللَّهِ وَهِ فقالت: إِنَّ أُمِّي توقَِّت، وعَلَيَها نَذَرُ صِيامِ،
فَتُوفِّيَتْ قَبَلَ أَنْ تَقَضِيَهُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لِيَصُمْ عنها الوَلِيُّ)). ((صحيح أبي داود)) (٢٠٧٧): ق - عائشة
رضي الله عنها].
٣٦٧

٢٠ - باب من نذر أن يحجَّ ماشياً
٢١٣٤ - (ضعيف) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ نُميرٍ، عنْ يحيى بنِ سعيدٍ، عنْ
عُبيدِ اللّهِ بنِ زَحْرٍ، عن أبي سعيدِ الرُّعَيْنِيّ؛ أنّ عبدَ اللّهِ بنَ مالكِ أخبرهُ أنّ عُقبةَ بنَ عامٍ أخبرهُ أَنَّ أَخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ
تَمشي حافِيةً، غيرَ مُختَمِرَةٍ؛ وَأَنَّه ذَكَرَ ذلِكَ لِرَسولِ اللهِ له فقالَ: «مُرها فلتَرَكَبْ ولتَخْتَمِر ولتَصُمِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ» .
[((الإرواء)) (٢٥٩٢)].
٢١٣٥ - (صحيح) حدّثنا يعقوبُ بنُ حُميدٍ بنٍ كاسِبٍ، قالَ: حدّثنا عبدُالعزيزِ بنُ محمّدٍ، عِنْ عمرو بنِ
أبي عمرٍو، عنِ الأعرج، عَن أَبي هُريرةَ؛ قالَ: رأَى النَّبيُّ ◌َّ شَيخاً يَمشي بَيْنَ ابنَيْهِ، فقال: ((ما شأْنُ هذا؟)) قالَ
ابناهُ: نَذرٌ، يا رسولَ اللهِ! قالَ: ((ارْكَبْ أَيُّها الشَّيخُ فإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكَ وعَنْ نَذْرِكَ)). [م (٥ /٧٩)].
٢١ - باب من خلط في نذره طاعة بمعصية
٢١٣٦ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا إسحاقُ بنُ محمّدٍ الفروِيّ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ
ابنُ عُمرَ، عنْ عُبيدِ اللّهِ بنِ عُمرَ، عن عطاءٍ، عَن ابنِ عباس؛ أَنَّ رَسولَ اللّهِ وَهُ مَرَّ بَرَجُلٍ بِمَّةَ وهو قائِمٌ في
الشَّمْس فقالَ: ((ما هذا؟» قالوا: نَذَرَ أَن يَصومَ ولا يَسْتَظِلَّ إِلى اللَّيل، ولا يَتَكَلَّمَ، ولا يَزالَ قائماً، قال: ((لِيَتَكَلَّمْ
وليَستَظِلَّ ولِيَجْلِسْ ولِيُتِمَّ صَومَهُ)). [خ].
٢١٣٦ (م) - حدّثنا الحُسينُ بنُ محمّدٍ بنِ محمّدٍ بن شَئِيَةَ الواسطِيّ، قالَ: حدّثنا العلاءُ بنُ عبدِ الجَبارِ،
عنْ وُهيب، عنْ أيّوبَ، عنْ عكرمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ النّبيّ ◌َّزَ، نحوهُ. واللهُ أعلمُ.
١٢ - کتاب التجارات
١ - باب الحث على المكاسب
٢١٣٧ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، وعليّ بنُ محمّدٍ، وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ حبيبٍ، قالُوا:
حدّثنا أبُو مُعاويةَ، قالَ: حدّثنا الأعمشُ عنْ إبراهيمَ، عن الأسودِ، عَن عَائِشَةَ، قالت: قالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ:
((إِنَّ أَطيبَ ما أَكَلَ الرَّجُلُ مِن كَسِهِ(١)، وإِنَّ وَلَدَهُ مِن كَسِبِهِ)). [((أحكام الجنائز)) (١٧١)، ((الإرواء)) (٦ / ٦٦)،
((المشكاة)) (٢٧٧٠)].
٢١٣٨ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاشٍ، عنْ بَحِير بن سعدٍ، عنْ خالدٍ
ابنِ معدانَ، عَنِ المقدام بن معدِيكَرِبَ الزُّبَيَدِيِّ، عَن رَسولِ اللَّهِوَهِ، قال: ((مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسباً أَطِيَبَ مِن
عَمَلِ يَدِهِ، وما أَنْفَقَ الرَّجُلُ على نَفْسِهِ وأَهلِهِ وَوَلَدِهِ وخادِمِهِ فَهُو صَدَقَةٌ)). [((غاية المرام)) (١٦٣)، ((أَحاديث
البيوع))، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢)، وعندخ الشطر الأَوَّل منه].
٢١٣٩ - (ضعيف) حدّثنا أحمدُ بنُ سنانٍ، قالَ: حدّثنا كثيرُ بنُ هشامِ، قالَ: حدّثنا كُلُومُ بنُ جوشنِ
القُشيرِيّ، عنْ أيّوبَ، عنْ نافع، عن ابنِ عُمرَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَهَ: ((التَّاجِرُ الأَمينُ الصَدُوقُ المُسلِمُ معَ
الشُّهَداءِ يَومَ القِيامَةِ)) [((غاية المرام)) (١٦٦)، ((أَحاديث البيوع))، ((الرد على بليق)) (١٣٥)].
(١) ((الكسب)): هو السعي في تحصيل الرزق وغيره بالوجه المشروع.
٣٦٨

٢١٤٠ - (حسن صحيح) حدّثنا يعقوبُ بنُ حُميدٍ بن كاسِب، قالَ: حدّثنا عبدُ العزيزِ الدّراوردِيّ، عنْ
ثورِ بن زيدِ الدّيلِيّ، عن أبي الغيثِ مولى بن مُطيعٍ، عَن أَبِى هُريرةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ قالَ: ((السَّاعي على الأَرمَلَةِ
والمِسكينٍ، كالمُجاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَالَّذِي يَقُومُ اللَّيلَ ويصومُ النَّهارَ)). [((التعليق الرغيب)) أَيضاً (٣ /
٢٣٢): ق].
٢١٤١ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا خالدُ بنُ مخلدٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ
سُليمانَ عنْ مُعاذِ بنِ عبدِ اللهِ بن خُبَيْبٍ، عن أبيهِ، عَن عمِّهِ، قالَ: كُنَّا فِي مَجلِسٍ فجاءَ النَّبِيُّ ◌َّه وعلى رأسِهِ أَثَرُ
ماءٍ، فقالَ لَهُ بعضَنا: نَراكَ اليومَ طيِّبَ النَّفْسِ، فقالَ: ((أجَل. والحمدُ للَّهِ). ثُمَّ أَفَاضَ القَومُ في ذِكرِ الغِنى،
فقالَ: ((لا بأُسَ بالغِنِى لِمَنِ اتَّقى، والصِّحَّةُ لَمَنِ اتَّقى خَيرٌ من الغِنى، وطِيبُ النَّفْسِ مِن النَّعيمِ)) [((الصحيحة)
(١٧٤)، ((أَحاديث البيوع))].
٢ - باب الاقتصاد في طلبِ المعيشةِ
٢١٤٢ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاشٍ، عنْ عُمارةَ بنِ غزيّةَ، عنْ
ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرّحمن، عنْ عبدِ الملكِ بن سعيدِ الأنصاريّ، عَن أَبي حُمَيد الساعديِّ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ
وَله: ((أَجْمِلوا في طَلَبِ الدُّنيا؛ فإِنَّ كُلَّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ لَهُ)). [((التعليق الرغيب)) (٢ / ٧)، ((أَحاديث البيوع»،
((الصحيحة)) (٨٩٨ و٢٦٠٧)].
٢١٤٣ - (ضعيف) حدّثنا إسماعيلُ بنُ بهرامَ، قالَ: حدّثنا الحسنُ بنُ محمّدٍ بنِ عُثمانَ، زوجُ بنتِ
الشّعبيّ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ عنِ الأعمشِ، عنْ يزيدَ الرّقاشيّ، عَن أَنَسِ بنِ مالِكِ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ:
(أَعْظَمُ النَّاسِ هَمَّ المُؤْمِنُ الذي يَهْتَمُّ بأَمْرِ دُنياهُ وَآخِرِهِ)). قالَ أبُو عَبدِ اللّهِ: هذا حديثٌ غريبٌ. تفرّدَ بهِ
إسماعيلُ. [«الضعيفة)) (٨٩٧)، ((أَحاديث البيوع))].
٢١٤٤ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ المُصفّى الحِمصِيّ، قالَ: حدّثنا الوليدُ بنُ مُسلمٍ، عن ابنِ جُریجٍ،
عَنْ أبي الزّبير، عَن جابرِ بنِ عَبدِ اللَّه؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَِّ: «أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجَمِلوا في الطَّلَبِ (٢)؛
فإِنَّ نَفساً لَن تَموتَ حَتَّى تَسَتَوفيَ رِزقَها وإِنْ أَبطأَ عَنها، فاتّقُوا اللَّهِ وأَجمِلوا في الطَّلَبِ، خُذوا ما حَلَّ ودَعوا ما
حَرُمَ)) [((التعليق)) أَيضاً (٣ / ٧)، ((أَحاديث البيوع))، ((الصحيحة)) (٢٦٠٧)، ((المشكاة)) (٥٣٠٠)].
٣ - باب التوقَي في التجارة
٢١٤٥ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بن نُميرٍ، قالَ: حدّثنا أبُو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، عنْ شقيقٍ،
عَنْ قيس بنٍ أَبِي غَرِزَةَ؛ قالَ: كُنَّا نُسَمَّى في عَهدِ رَسولِ اللَّهِ يَِّ السَّمَاسِرَةٍ(٢)، فَمَرَّ بِنَا رَسولُ اللّهِ مَّ فِسَمَّانا
باسم هوَ أحسنُ مِنهُ فقالَ: ((يا مَعشَرَ الثُّجَّارِ! إِنَّ البَيعَ يَحضُرُهُ الحَلِفُ واللَّغْوُ؛ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ)). [((المشكاة))
(٢٧٩٨)، ((الروض النضير)) (٨٤٠)، ((أَحاديث البيوع))].
(١) ((أَجملوا في الطلب)): أَجملَ في الطلب، إذا اعتدلَ ولم يُفرطْ.
(٢) ((السماسرة)): جمع سمسار، وهو القيِّم بأمرِ البيع والحافظ له.
٣٦٩

٢١٤٦ - ((ضعيف) ما عدا ما بين المعقوفتين فهو (صحيح)) حدّثنا يعقوبُ بنُ حُميدٍ بٍ كاسِبٍ، قالَ:
حدّثنا يحيى بنُ سُليم الطّائِفِيّ، عنْ عبدِ اللهِ بن عثمانَ بنِ خُثيم، عنْ إسماعيلَ بن عُبيدٍ بن رِفاعةَ، عنْ أبيهِ، عنْ
جدّهِ رِفاعةً؛ قالَ: خَرَجنا مَعَ رَسولِ اللّهِ وَّ فِإِذَا النَّاسُ يَتَأْيَعُونَ بُكِرَةً، فَناداهُم: ((يا مَعْشَرَ التُّجَّارِ!))، فَلَمَّا
رَفَعُوا أَبْصَارَهُم ومَدُّوا أَعناقَهُم قالَ: [((إِنَّ الثُّجَّارَ يُبعَثونَ يَومَ القِيامَةِ فُجَّاراً؛ إِلَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وبَرَّ وصَدَقَ))].
[((المشكاة)) (٢٧٩٩)، ((غاية المرام)» (١٣٨)، «التعليق الرغيب)» (٣ / ٢٩)، ((أَحاديث البيوع)» لكن قوله: ((إِنَّ
التجار .. )) صحيح: ((الصحيحة)) (١٤٥٨)].
٤ - باب إِذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه
٢١٤٧ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ، قالَ: حدّثنا فروة أبُو يُونُسَ،
عنْ هلالِ بن جُبيرٍ، عَن أَنسِ بنِ مالكِ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَنْ أَصابَ مِن شَيءٍ فَلَيَلْزَمْهُ)). [((أَحاديث
البيوع))].
٢١٤٨ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا أبو عاصم، قالَ: أخبرني أبي، عنِ الزّبير بن
عُبيدٍ، عَن نافعٍ؛ قالَ: كُنتُ أُجهزُ إِلى الشامِ وإِلى مصرَ، فَجَهَّزْتُ إِلى العِراقِ، فَأَتَنْتُ عَائِشَة أُمَّ المؤمنينَ، فقُلْتُ
لَها: يا أُمّ المؤمنينَ! كنتُ أُجهِّزُ إِلى الشامِ، فَجَهَّزْتُ إِلى العِراقِ، فقالت: لا تَفعلْ؛ مالَكَ ولِمَتجَرِكَ؟ فإِنِّي
سَمعتُ رَسولَ اللّهِ وَه يقولُ: ((إِذا سَبَّبَ اَللّهُ لَّحدِكُمْ رِزقاً مِن وَجٍ؛ فَلا يَدَعُهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتْنَكَّرَ لَهُ)).
[(«أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٧٨٥ / التحقيق الثاني)].
٥ - باب الصناعات
٢١٤٩ - (صحيح) حدّثنا سُويدُ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا عمرُو بنُ يحيى بن سعيدِ القُرشِيّ، عنّ جدّهِ سعيدٍ
ابن أبي أُحَيحةَ، عَن أَبِي هُرِيرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((ما بَعَثَ اللهُ نَبِّ إِلَّ راعيَ غَنَم))، قالَ لَهُ أَصحابُهُ:
وَأَنْتَ يا رَسولَ اللَّهِ؟ قال: ((وأَنا؛ كُنتُ أَرعاها لَهلِ مَكَّةَ بِالقَراريطِ(١)؛ قالَ سُوَيدٌ: يَعنيِّ: كُلُّ شاةٍ بِقيراطٍ .
[((غاية المرام)) (١٦١)، ((أحاديث البيوع))، ((تخريج فقه السيرة)) (٧٠): خ].
٢١٥٠ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ عبد اللّهِ الخُزاعيّ، والحجّاجُ، والهيثمُ
ابنُ جميلٍ؛ قالُوا: حدّثنا حمّادٌ عنْ ثابتٍ، عنْ أبي رافعٍ، عَن أَبي هُريرةَ؛ أَنَّ رَسولَ اللّهِ وَ لَّه قالَ: ((كانَ زَكَرِيًّا
نجاراً). [((أحاديث البيوع)): م].
٢١٥١ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمح، قالَ: حدّثنا اللّيثُ بنُ سعدٍ، عنْ نافعٍ، عنِ القاسم بن محمّدٍ،
عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسولَ اللّهِلَ ◌ّه قالَ: ((إِنَّ أَصَحَابَ الصُّوَرِ يُعَذَّبونَ يَومَ القِيامَةِ، يُقالُ لَهم: أَحيوا ما خَلَقْتُمْ)) .
[((الروض النضير)) (٥٧٥): ق].
٢١٥٢ - (موضوع) حدّثنا عمرُو بنُ رافعٍ، قالَ: حدّثنا عُمرُ بنُ هارونَ، عنْ هِمّام، عنْ فرقدِ السّبخِيّ،
عنْ يزيدَ بنِ عبدِ اللهِ بن الشّخِّيرِ، عَن أَبي هُريرةَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَ له: ((أَكَذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغونَ
(١) ((بالقراريط)): جمع قيراط، وهو من أَجزاءِ الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد.
٣٧٠

والصَّوَّاغونَ)). [((الضعيفة)) (١٤٤)، ((أحاديث البيوع))].
٦ - باب الحُكرة والجَلَب
٢١٥٣ - (ضعيف) حدّثنا نصرُ بنُ عليّ الجهضميّ، قالَ: حدّثنا أبو أحمدَ، قالَ: حدّثنا إسرائيلُ، عنْ
عليّ بنِ سالمِ بنِ ثوبانَ، عنْ عليّ بنِ زيدِ بنِ جدْعانَ، عنْ سعيدِ بن المُسيّبِ، عَن عُمَرَ بنِ الخطابِ؛ قالَ: قالَ
رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الجالِبُ مَرزوقٌ والمُحتكِرُ مَلعونٌ)). [((المشكاة)) (٢٨٩٣)، ((غاية المرام)) (٣٢٧)، «أَحاديث
البيوع))].
٢١٥٤ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن محمّدٍ بن إسحاقَ، عنْ
محمّدٍ بن إبراهيمَ، عنْ سعيدِ بن المُسيِّب، عَن مَعمَر بنِ عبدِ اللهِ بنِ نَضْلَةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّ: ((لا
يحتكِرُ إِلَّ خاطىء(١). ((أَحاديث البيوع)): م].
٢١٥٥ _ (ضعيف) حدّثنا يحيى بنُ حكيمٍ، قالَ: حدّثنا أبو بكرِ الحنفِيّ، قالَ: حدّثنا الهيثمُ بنُ رافع،
قالَ: حدّثني أبُو يحيى المكّيّ، عنْ فرّوخَ مولى عثمانَ بن عفّانَ، عَن عُمَرَ بنِ الخطابِ؛ قالَ: سمعتُ رَسُولَ
اللَّهِ وَلَهُ يَقُولُ: ((مَنِ احتَكَرَ على المسلِمِينَ طَعاماً ضَرَبَهُ اللَّهُ بالُذامِ والإِفلاسِ)). [((تخريج الأحاديث المختارة))
(٢٥١)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٦ -٢٧)، «أحاديث الببيوع))، ((المشكاة)) (٢٨٩٥ / التحقيق الثاني)].
٧ - باب أجر الراقي
٢١٥٦ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بن نُميرٍ، قالَ: حدّثنا أبُو مُعاويةَ، قالَ: حدّثنا الأعمشُ،
عنْ جعفر بن إياس، عن أبي نضرةَ، عَن أَبي سعيدِ الخُدريِّ؛ قالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ ثَلاثينَ راكِباً فِي سَرِيَّةٍ،
فَنَزَلْنا بِقَومٍ فَسأَلْنَهُمْ أَن يَقْرُونا فَأَبوا، فَلُدِغَ سَيِّدُهم فَأَتَوْنَا فَقالوا: أَفيَّكُمْ أَحَدٌ يَرقِي مِنَ العَقْرَبِ؟ فقلتُ: نَعَمْ أَنَا،
ولَكِن لا أَرْقِهِ حتَّى تُعطونا غَنَماً، قالوا: فإِنَّا نُعطِيكم، ثَلاثينَ شاةً، فَقَبِلْناها فَقَرأَتُ عَلَيهِ ﴿الحمد﴾ سَبعَ مَرَّاتٍ،
فَبَرِىءَ، وَقَبَضْنا الغَنَمَ، فَعَرَضَ في أَنفُسِنا مِنها شيءٌ، فَقُلنا: لا تَعجلوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ◌َّهِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْتُ
لَهُ الَّذِى صَنَعْتُ، فقالَ: (أَوَ مَا عَلمتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقتَسِموها واضربوا لي مَعَكُمْ سَهماً)) [«الإرواء)) (١٥٥٦)،
((أحاديث البيوع)): ق].
٢١٥٦ (م) - حدّثنا أبُو كُريبٍ، قالَ: حدّثنا هُشيمٌ، قالَ: حدّثنا أبُو بشرٍ، عنِ ابن أبي المُتوكّلِ، عنْ أبي
المُتوكّلِ، عن أبي سعيدٍ، عنِ النّبِيّ ◌َِّ بنحوهِ. (ح) وحدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ جعفرٍ،
قالَ: حَدّثنا شُعبةُ، عن أبي بشرٍ، عنْ أبي المُتوكّلِ، عن أبي سعيدٍ، عنِ النّبِيّ ◌َّر بنحوِهِ. قَالَ أَبُو عبدِ اللّهِ:
والصوابُ هُوَ أَبُو المُتوكّلِ .
٨ - باب الأَجر على تعليم القرآن
٢١٥٧ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، ومحمّدُ بنُ إسماعيلَ، قالا: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا مُغيرةٌ
ابنُ زيادٍ الموصِليّ، عن عُبادةَ بن نُسيّ، عنِ الأسودِ بن ثعلبةَ، عَن عُبادةَ بنِ الصامِتِ؛ قالَ: عَلَّمْتُ ناساً مِن
(١) ((إِلا خاطىء)): بمعنى آئم.
٣٧١

أَهلِ الصُّفَّةِ: القُرآنَ والكِتابَةَ، فَأَهدى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنهُم قَوساً، فَقُلتُ: لَيسَت بمالٍ، وأَرمي عَنها في سَبِيلِ اللَّهِ،
فَسأَلتُ رَسولَ اللَّهِ وَّه عنها فَقَالَ: (إِن سَرَّكَ أَن تُطَوَّقَ بِها طَوقاً مِن نارٍ فاقبَلْها)). [((الصحيحة)) (٢٥٦)،
((أحاديث البيوع))].
٢١٥٨ - (صحيح) حدّثنا سهلُ بنُ أبي سهلٍ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عنْ ثور بن يزيدَ، قالَ: حدّثنا
خالدُ بنُ معدانَ، قالَ: حدثني عبدُ الرّحمن بنُ سَلْمٍ، عنْ عطّيةَ الكَلَاعِيّ، عَن أُبي بن كَعبٍ؛ قالَ: عَلَّمْتُ
رَجُلاً القُرآنَ، فَأَهدى إِلَيَّ قَوساً، فَذَكرتُ ذلكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ له فقالَ: «إِنْ أَخَذْتَها أَخذتَ قَوساً مِن نارٍ)»،
فَرَدَدْتُها. [«الإرواء)) (١٤٩٣)، ((الصحيحة)) أَيضاً، («أحاديث البيوع))].
٩ - باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن وعسب الفحل
٢١٥٩ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، ومحمّدُ بنُ الصّبّاح، قالا: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنٍ
الزّهريّ، عن أبي بكرٍ بن عبدِ الرّحمن، عَن أَبي مسعودٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ نَهَى عَن ثَمَنِ الكَلِ ومَهرِ البَغيِّ(١)
وحُلوانِ الكاهِنِ(٢). [(«الإرواء)) (١٢٩١)، ((أَحاديث البيوع)): ق].
٢١٦٠ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، ومحمّدُ بنُ طريفٍ، قالا: حدّثنا محمّدُ بنُ فُضيلٍ، قالَ: حدّثنا
الأعمشُ، عنْ أبي حازمٍ، عَن أَبي هُريرَةَ؛ قالَ: نَهى رَسولُ اللَّهِ وَلَ عَن ثَمَنِ الكَلبِ وعَسْبِ الفَحلِ (٣).
[((البيوع))].
٢١٦١ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا الوليدُ بنُ مسلمةَ، قالَ: أنبأنا ابنُ لهيعةَ، عن أبي
الزّبيرِ، عَن جابِرٍ؛ قالَ: نَهى رَسولُ اللَّهِوَ لَوْعَن ثَمَنِ السَّنَّوْرِ (٤). [((الصحيحة)) (٢٩٧١)، ((البيوع)): م].
١٠ - باب كسب الحجام
٢١٦٢ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ أبي عُمرَ العدنِيّ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن ابن طاوُس، عنْ
أبيهِ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ وَّةُ احتَجَمَ وأَعطاهُ أَجْرَهُ. [((أَحاديث البيوع))، ((مختصر الشمائل المحمدية))
(٣١١): ق]. تفرّدَ بهِ ابنُ أبي عُمرَ وحدهُ، قالهُ ابنُ ماجه.
٢١٦٣ - (صحيح بما قبله وما بعده) حدّثنا عمرُو بنُ عليّ أَبُو حفصِ الصّيرِفِيّ، قالَ: حَدَّثَنَا أَبو دَاوُدَ.
(ح) وحدّثنا محمّدُ بنُ عُبادةَ الواسِطِيّ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قالا: حدّثنا ورقاءُ، عنْ عبدِ الأعلى، عنْ
أبي جميلةَ، عَن عليٍّ، قَالَ: احتَجَمَ رَسولُ اللَّهِ بِهِ وَأَمَرَني فأعطيتُ الحجَّامَ أَجرَهُ. [((المختصر)) (٣١٠)،
((البيوع))].
٢١٦٤ - (صحيح) حدّثنا عبدُ الحميدِ بنُ بيانٍ الواسِطِيّ، قالَ: حدّثنا خالدُ بنُ عبدِ اللّهِ، عَنْ يُونُسَ، عنِ
(مهر البغي))؛ أي: الزانية، ومهرها ما تعطى على الزنا.
(١)
(٢) (حلوان الكاهن)): مصدر حلوته إذا أعطيته، والمراد ما يعطى الكاهن على أنَّه يتكهن.
(٣) ((عسب الفحل)): عَسْبُهُ: ماؤه، فرساً كان أَو بعيراً أَو غيرها، أي: ضِرابُهُ.
(٤) السَُّّور: الهر، وهو القط.
٣٧٢

ابنِ سيرينَ، عَن أَنَسِ بنِ مالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ وَ احْتَجَمَ، وأَعطى الحَجَّامَ أَجْرَهُ. [((مختصر الشمائل المحمدية))
(٣٠٩): ق].
٢١٦٥ _ (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ حمزةَ، قَالَ: حدّثني الأوزاعيّ، عنِ
الزّهريّ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرّحمنِ بن الحارثِ بن هشامٍ، عَن أَبِي مسعودٍ، عُقبَةَ بنِ عَمرِو؛ قالَ: نَهى
رَسُولُ اللَّهِنَّ عَنْ كَسبِ الحَجَّامِ [(البيوع))].
٢١٦٦ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا شبابةُ بنُ سوّارٍ، عنِ ابنِ أبي ذئبٍ، عنِ
الزّهريّ، عنْ حَرامِ بنِ مُحَيِّصَةَ، عنْ أبيهِ؛ أَنَّهُ سأَلَ النَّبِيَّ وَِّ عَن كَسبِ الحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ الحَاجَةَ،
فقالَ: ((اعْلِفْهُ نَواضِحَكَ(١) [((الصحيحة)) (١٤٠٠)، ((أَحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٧٧٨ - التحقيق الثاني)].
١١ - باب ما لا يحل بيعه
٢١٦٧ - (صحيح) حدّثنا عيسى بنُ حمّادِ المِصريّ، قالَ: أنبأنا الّيثُ بنُ سعدٍ، عنْ يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ؛
أنّهُ قالَ: قالَ عطاءُ بنُ أبي رباح: سمعتُ جابِرَ بنَ عَبدِ اللّهِ يقول: قالَ رَسولُ اللَّهِ بَ لّهِ عامَ الفَتْحِ وهُوَ بمَّةَ: ((إِنَّ
اللَّهَ ورَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمرِ والمَيْتَةِ والخَنزِيرِ والأَصنامِ))، فَقِيلَ لَهُ عندَ ذلِكَ: يا رَسولَ اللَّهِ! أَرأَيتَ شُحومَ
المَيْتَةِ، فإِنَّهُ يُدهَنُ بِها السُّفُنُ، وَيُدهَنُ بِها الجُلُودُ، ويَسَتَصِبِحُ بِهَا النَّاسُ(٢)؟ قالَ: ((لا؛ هُنَّ حَرامٌ))، ثمَّ قالَ
رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((قاتَلَ اللَّهُ اليهودَ؛ إِنَّ اللَّه حرَّمَ عَلَيهِم الشُّحومَ فَأَجمَلوهُ(٣)، ثمَّ باعُوهُ فَأَكَلوا ثَمَنَهُ)). [((الإرواء))
(١٢٩٠)، ((الروض النضير)) (٤٤٦)، ((أحاديث البيوع)): ق].
٢١٦٨ - (حسن) حدّثنا أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ يحيى بنِ سعيدِ القطّان، قالَ: حدّثنا هاشمُ بنُ القاسم، قالَ:
حدّثنا أبو جعفرِ الرّازيّ، عنْ عاصم، عنْ أبي المُهلّبِ، عنْ عُبيدِ اللّهِ الإفريقِيّ، عَن أَبِي أُمَامَةَ؛ قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللّهِوَه عَنْ بَيْعِ المُغَنِّيَاتِ(٤) وَعَن شِرائِهِنَّ وَعَنْ كَسْبِهِنَّ(٥)، وعن أَكلِ أَثْمانِهِنَّ. [(«الصحيحة)) (٢٩٢٢)].
١٢ - باب ما جاء في النهي عن المنابَذَةِ والملامسة
٢١٦٩ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ نُميرٍ وأبُو أُسامةَ، عنْ عُبيدِ اللّهِ
ابن عُمرَ، عنْ حبيب بن عبدِ الرّحمن، عنْ حفصٍ بنِ عاصمٍ، عَن أَبي هُريرةَ؛ قالَ: نَهى رَسولُ اللَّهِ بِ ◌ّهِ عَن
بَيْعَتَيْنِ : عَن المُلامَسةِ والمُنابَذَةِ . [((أحاديث البيوع)): ق].
٢١٧٠ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ وسهلُ بنُ أبي سهلٍ، قالا: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنٍ
الزّهريّ، عن عطاءِ بنِ يزيدَ اللّينيّ، عَن أَبي سعيدِ الخُدريِّ؛ أنَّ رَسولَ اللّهِ وَ نَهى عَنِ المُلامَسَةِ والمُنابَذةِ. زادَ
(١) (نواضحك)): جمع ناضحة، وهي الناقة التي يسقى عليها الماء؛ أي: اجعله علفاً لها.
(٢)
((يستصبح بها الناس))؛ أي: ينوِّرون مصابيحَهم.
((فَأجمَلوه)»: مِن أجملَ الشحم، أذابَهُ واستخرجَ دهنَه، قال الخطابي: معناهُ أذابوها حتى تصيرَ وَدكاً فيزولَ عنها اسم الشحم،
(٣)
وفي هذا إبطال كلّ حيلة يتوصل بها إلى محرَّم.
((المغنيات))؛ أي: الجواري التي عادتهن الغناء.
(٤)
(٥) ((وعن كسبهنَّ))؛ أي: عمَّا يكسبن بالغناء.
٣٧٣

سَهلٌ: قالَ سفيانُ: المُلامَسَةُ أَن يلمَسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشيءَ ولا يَراهُ، والمنابذَةُ أَن يَقولَ: أَلْقِ إِليَّ ما مَعَكَ ، وأُلقي
إِليكَ ما مَعي [((أحاديث البيوع)): ق].
١٣ - باب لا يَبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسومُ على سومِه
٢١٧١ - (صحيح) حدّثنا سُويدُ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عنْ نافعٍ، عَن ابنِ عُمرَ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِن ◌َ ◌ّه قال: ((لا يَبيعُ بَعضُكُمْ على بَيْعِ بَعْضٍ)) [((الإرواء)) (١٢٩٧)، ((أَحاديث البيوع)): ق].
٢١٧٢ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ، عنِ الزّهريّ، عنْ سعيدٍ بن المُسيّبِ، عن
أبي هريرَةَ، عن النَّبي ◌َِّ قال: ((لا يبيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَسُومُ عَلَّى سَومِ أخِيهِ». [((الإرواء)) (١٢٩٨)،
((أحاديث البيوع)): م، ول (خ) فقرة السَّوْم].
١٤ - باب ما جاء في النهي عن النجش
٢١٧٣ - (صحيح) قرأتُ على مُصعبٍ بنِ عبدِ اللّهِ الزّبيريّ، عنْ مالكِ. (ح) وحدّثنا أبُو حُذافةَ، قالَ:
حدّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمَر؛ أَنَّ النَّبِّ ◌َ نَهَى عنِ النَّجَشِ(١). [((الإرواء)) (١٣١٨)، ((أَحاديث
البيوع))، ((غاية المرام)) (٣٣٥): ق].
٢١٧٤ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ وسهلُ بنُ أبي سهلٍ، قالا: حدّثنا سُفياذُ، عن الزّهريّ، عنْ
سعيدٍ، عَن أَبِي هُرِيرَة، عَن النَّبِّ وَِّ قالَ: ((لا تَنَاجَشُوا)) [((الروض النضير)) (١١٧٤، ١١٧٥)، ((أَحاديث
البيوع)): ق].
١٥ ۔ باب النھی أن یبیع حاضرٌ لبادٍ
٢١٧٥ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنِ الزّهريّ، عنْ سعيدِ بنِ
المُسيّبِ، عَن أبي هُريرةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِنَ ◌ّه قال: ((لا يَبيعُ حاضِرٌ لِباهٍ(٢)). [((أحاديث البيوع)): ق].
٢١٧٦ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن أبي الزّبيرِ، عَن جابِرٍ بن
عبدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ وَّه قالَ: ((لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بعضَهُم مِن بَعضٍ)). [((غاية المرام))
(٣٣٠)، ((البيوع)): م].
٢١٧٧ - (صحيح) حدّثنا العبّاسُ بنُ عبدِ العظيم العنبرِيّ، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّزّاقِ، قالَ: أنبأنا معمرٌ،
عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيهِ، عَن ابنِ عباسٍ؛ قال: نَهَى رَسولُ اللّهِ وَ أَنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ. قلتُ لابنِ عبَّاس: ما
قَولُهُ: حَاضِرٌ لِبَادِ؟ قالَ: لا يكونُ لَّهُ سمسَاراً. [((غاية المرام)) (٣٣١)، ((البيوع)): ق].
١٦ - باب النهي عن تلقي الجلب
٢١٧٨ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ وعليّ بنُ محمّدٍ، قالا: حدّثنا أبُو أُسامةَ، عنْ هشام بن
(١) ((النجش)): هو أن يمدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءَها ليضرَّ بذلك غيره.
(٢) ((لا يبيع حاضر لباد)): الحاضر: هو المقيم بالبلد. والبادي: البدوي، وهو أَن يبيع الحاضر مالَ البادي نفعاً له، بأَنْ يكونَ
دلَّلاً له.
٣٧٤

حسّانٍ، عِنْ محمّدٍ بنِ سيرينَ، عَن أَبِي هُرِيرةَ، عنِ النَّبِّ وَِّ قال: ((لا تَلَقَّوا الأَجلابَ(١)، فمَن تَلَفَّى مِنْهُ شَيئاً
فاشترى، فَصاحِبُهُ بالخيارِ إِذا أَتَى السُّوقَ)) . [((الإرواء)) (١٣١٧)، ((أحاديث البيوع)): م].
٢١٧٩ - (صحيح) حدّثنا عُثمان بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عبدةُ بنُ سُليمانَ، عنْ عُبيدِ اللّهِ بن عُمرَ، عنْ
نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمرَ؛ قالَ: نَهى رَسولُ اللَّهِ بَ عَن تَلَقِّي الجَلَبِ. [((غاية المرام)) (٣٣٦)، ((البيوع)): م].
٢١٨٠ - (صحيح) حدّثنا يحيى بنُ حكيمِ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ وحمّادُ بنُ مسعدةَ، عنْ سُليمانَ
التّيمِيّ. (ح) وحدّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن حبّيْبٍ بن الشّهيدِ، قالَ: حدّثنا مُعتمر بنُ سُليمانَ، قالَ: سمعتُ
أبي، قالَ: حدّثنا أبُو عُثمانَ النّهدِيّ، عَن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ؛ قالَ: نَهى رَسولُ اللّهِ وَه عَنْ تَلَقِّ الْبُيُوعِ.
[((غاية المرام))، ((البيوع)): ق].
١٧ - باب البيِّعان بالخيار مالم يفترقا
٢١٨١ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمْح المصريّ، قالَ: أنبأنا اللّيثُ بنُ سعدٍ، عنْ نافعٍ، عَن عبدِ اللهِ بنِ
عُمَرَ، عَن رَسولِ اللهِ وَهِ قالَ: ((إِذا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُما بالخيارِ مَا لَم يَقْتَرِقا، وكانا جَميعاً، أَوْ يُخَيِّرَ
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فإِنْ خَيَّرَ أَحدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وإِنْ تَفَرَّقا بعدَ أَنْ تبايَعا وَلَمْ يَتَرُّك
واحِدٌ منهما البَيعَ فَقَد وَجَبَ البَيْعُ)). [((الإرواء)) (٥ / ١٥٤)، ((الروض النضير)) (٥٤١)، («أحاديث البيوع»:
ق].
٢١٨٢ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ عبدةَ وأحمدُ بنُ المِقدامِ، قالا: حدّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، عنْ جميلٍ بن
مُرّةَ، عنْ أبي الوضِيءِ، عَن أَبِي بَرِزَةَ الأَسلَميِّ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ وَّهِ: ((البَيِّعانِ بالخَيارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا)).
[((البيوع))].
٢١٨٣ - (صحيح بما قبله) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، وإسحاقُ بنُ منصورٍ، قالا: حدّثنا عبدُ الصّمدِ، قالَ:
حدّثنا شُعبةُ عنْ قتادةَ، عنِ الحسن، عَن سَمُرَةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ ((البَيِّعَانِ بِالخَيارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقا)).
[((البيوع))].
١٨ - باب بيع الخيار
٢١٨٤ - (حسن) حدّثنا حرملةُ بنُ يحيى وأحمدُ بنُ عيسى المِصرِيّانِ، قالا: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ وهب،
قالَ: أخبرني ابنُ جُريجٍ، عن أبي الزّبيرِ، عَن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ؛ قالَ: اشترى رَسولُ اللَّهِ وَ مِن رَجُلٍ مِن
الأَعرابِ حِمْلَ خَبَطٍ (٢) فلمَّا وجَبَ البَيعُ قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَِّ: ((اختر)) فقالَ الأَعرابيُّ: عَمْرَكَ اللَّهُ بَيِّعاً!(٣).
[«أَحادیث البيوع))].
(١) ((لا تلقوا الأَجلاب)): الأَجلاب جمع جلب، أُريد بها الأمتعة المجلوبة الَّتي يأتي بها الرُّكبان إِلى البلدة ليبيعوا فيها، وتلقيها:
استقبالها، وفي استقبالها تضييق على أهل السوق .
(٢) ((حِمْل خبَط)): الحمل ما كان على ظهر أو رأس، والخَبَط: اسم من الخبط، وهو ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها، وهو
علف الإبل.
(٣) (عمَّرَكُ اللَّهُ بيّعاً))؛ أَي: طوَّل عمرَكَ من بيِّعٍ.
٣٧٥

٢١٨٥ - (صحيح) حدّثنا العبّاسُ بنُ الوليدِ الدّمشقِيّ، قالَ: حدّثنا مروانُ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا
عبدُ العزيز بنُ محمّدٍ، عنْ دَاوُدَ بنِ صالح المدنِيّ، عنْ أبيهِ؛ قالَ: سمعتُ أَبَا سعيدِ الخُدريَّ يقولُ: قَالَ رَسولُ
اللَّهِ وَلّهِ: (إِنَّما البيعُ عَنْ تَراضٍ)). [«الإرواء)» (١٢٨٣)، ((البيوع))].
١٩ - باب البيعان يختلفان
٢١٨٦ - (صحيح) حدّثنا عُثمانُ بنُ أبي شيبةَ ومحمّدُ بنُ الصّاحِ، قالا: حدّثنا هُشيمٌ، قالَ: أنبأنا ابنُ
أبي ليلى، عنِ القاسمِ بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبيهِ؛ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أَنَّهُ باعَ مِن الأَشعَثِ بنِ قَيسٍ رقيقاً من
رقيقِ الإِمارة، فاختلفا في الثمنِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ: بعتُكَ بعشرينَ أَلَفاً، وقال الأشعَثُ: إِنَّمَا اشتَرَيتُ مِنكَ
بِعَشَرةِ آلافٍ، فقالَ عبدُاللَّهِ إِن شئتَ حدَّثْتُك بحَديثٍ سَمعتُهُ عَنْ رَسولِ اللّهِوَّ فقالَ: هاتِهِ، قالَ: فإِنِّي سمعتُ
رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِذا اختلفَ البَيِّعَانَ، ولَيسَ بينَهُمَا بَيَِّةٌ، والبَيعُ قائِمٌ بعينِهِ فالقَولُ ما قالَ البائعُ أَوْ يَتَرادَّانِ
البَيْعَ)). قالَ: فإِنِّي أَرَى أَن أَرُدَّ البَيعَ، فَرَدَّهُ. [(«الإرواء)) (١٣٢٢ و١٣٢٣)، ((الصحيحة)) (٧٨٩)، ((أَحاديث
البيوع))].
٢٠ - باب النهي عَن بيع ما ليس عِندَكَ، وعن ربح ما لم يضمن
٢١٨٧ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارِ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ جعفَرِ، قالَ: حدّثنا شُعبةُ عنْ أبي بشرٍ .
قالَ: سمعتُ يُوسُفَ بن ماهكَ يُحدّثُ عَن حكيمِ بنِ حِزامٍ؛ قالَ: قُلتُ: يارَسولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يسألُني البَيعَ
ولَيسَ عندي، أَفْأَبيعُهُ؟ قال: ((لا تَبعْ ما لَيسَ عِندَكَ)) [«الإرواء)) (١٢٩٢)، ((الروض النضير)) (٢٩٦)،
((أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٨٦٧)].
٢١٨٨ - (حسن صحيح) حدّثنا أزهرُ بنُ مروانَ، قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ. (ح) وحدّثنا أبُو كُرِيبٍ،
قالَ: حدّثنا إسماعيلُ ابنُ عُليّةَ. قالَ: حدّثنا أيّوبُ، عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ قالَ: قالَ
رسولُ اللَّهِ وَهِ: ((لا يَحِلُّ بيعُ ما لَيسَ عندَكَ، ولا رِبحُ مَا لَم يُضمَن(١)). [«الإرواء)» (٥ / ١٣٧)، ((البيوع»،
(«الصحيحة» (١٢١٢)، ((المشكاة)» (٢٨٧٠)].
٢١٨٩ - (صحيح) حدّثنا عُثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ الفُضيلِ، عنْ ليثٍ، عنْ عطاءٍ، عَن
عثَّابٍ بنٍ أَسيد؛ أَنَّه: لَمَّا بعثَهُ رَسولُ اللّهِ بَّرِ على مَكَّةَ، نَهاهُ عَن شِفِّ (٢) مَا لَم يُضمَن [((الصحيحة)) أَيضاً،
((البيوع))].
٢١ - باب إذا باع المجيزان فهو الأول
٢١٩٠ - (ضعيف) حدّثنا حُميدُ بنُ مسعدةَ، قالَ: حدّثنا خالدُ بنُ الحارثِ، قالَ: حدّثنا سعيدٌ، عنْ
قتادةَ، عن الحسنِ، عَن عُقبةَ بنِ عامرٍ أَو سَمُرَةَ بنِ جُندَبٍ، عنِ النَّبِّوَّهِ قالَ: «أَيُّما رَجَلٌ باعَ بَيْعاً مِن رَجُلَيْنِ
فَهُوَ لِلَّوَّلِ مِنْهُما)). [((الإرواء)) (١٨٥٣)، ((أَحاديث البيوع))].
(١) (ولا ربح مالم يضمن)): هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمان القبض.
(٢) ((شِفّ)): هو الفضل والربح.
٣٧٦

٢١٩١ - (ضعيف) حدّثنا الحُسينُ بنُ أبي السّرِيّ العسقلانِيّ ومحمّدُ بنُ إسماعيلَ، قالا: حدّثنا وكيعٌ،
قالَ: حدّثنا سعيدُ بنُ بشيرٍ، عن قتادةَ، عنِ الحسنِ، عَن سَمُرَةَ بنِ جُندَبٍ؛ قال: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَله: (إِذا باعَ
المُجيزانِ فهُوَ للََّوَّلِ)). [((المصدر نفسه))].
٢٢ - باب بيع العربان
٢١٩٢ - (ضعيف) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا مالكُ بنُ أنس، قالَ: بلغني عن عمرو بن شعيبٍ،
عِنْ أبيهِ، عَنْ جدّهِ؛ أَنَّ النَّبِيّ ◌َ نَهَى عَن بيع العُرْبانِ. [(المشكاة)) (٣٨٦٤)، ((أَحاديث البيوع))].
٢١٩٣ - (ضعيف) حدّثنا الفضْلُ بنُ يعقوبَ الرّخامِيّ، قالَ: حدّثنا حبيبُ بنُ أبي حبيبٍ، أَبُو محمّدٍ،
كاتبُ مالكِ بنِ أنسٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ عامرٍ الأسلميّ، عنْ عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ أَنَّ
التَبِيَّ ◌َ فَهَى عَنَ بِيعِ العُربانِ. قالَ أَبو عبد الله(١): العُربانُ أَن يشتريَ الرَّجُلُ دَابَّةٌ بِمِثَةِ دينارٍ، فَيُعطيَهُ دينارَينِ
عُربوناً فيقولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فالدِّينارانِ لَكَ. وقيلَ: يعني، والله أعلمُ: أَن يَشتريَ الرَّجُلُ الشَّيءَ، فَيَدْفَعَ إِلى
البائعِ دِرهناً أَو أَقْلَّ أَو أَكثرَ ويَقولُ: إِنْ أَخذتُه وإِلَّ فالدِّرهَمُ لَكَ. [(البيوع)) أَيضاً].
٢٣ - باب النهي عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرَر
٢١٩٤ - (صحيح) حدّثنا مُحرزُ بنُ سلمةَ العدنِيّ، قالَ: حدّثنا عبدُ العزيز بنُ محمّدٍ، عنْ عُبيدِ اللّهِ، عنْ
أبي الزّنادِ، عنِ الأعرجِ، عَن أبي هريرةَ؛ قالَ: نَهَى رَسولُ اللّهِ وََّ عَن بَيْعِ الغَرَرِ(٢)، وعَن بيعِ الحَصَاةِ(٣).
[((الإرواء)) (١٢٩٤)، ((أحاديث البيوع)): م].
٢١٩٥ - (صحيح بما قبله) حدّثنا أبُو كُريبٍ والعبّاسُ بنُ عبدِ العظيمِ العنبريّ، قالا: حدّثنا الأسودُ بنُ
عامٍ، قالَ: حدّثنا أيّوبُ بنُ عُتبةَ، عنْ يحيى بن أبي كثيرٍ، عنْ عطاءٍ، عَنَ ابنِ عبَّاسٍ؛ قالَ: نَهَى رَسولُ اللَّهِ
وََّ عَن بِيعِ الغَرَرِ
٢٤ - باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص
٢١٩٦ - (ضعيف) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا حاتمُ بنُ إسماعيلَ، قالَ: حدّثنا جهضمُ بنُ
عبدِ اللّهِ اليمانيّ، عنْ محمّدٍ بنِ إبراهيمَ الباهليّ، عنْ محمّدٍ بن زيدِ العبدِيّ، عنْ شهرِ بنِ حوشبٍ، عَن أَبي
سعيدِ الخُدريِّ؛ قالَ: نَهِى رَسُولُ اللَّهِ وَّه عَن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا في ضُروعِها إِلَّ
بِكَيلٍ، وعَن شِراءِ العبدِ وهُوَ ابِقٌ، وعَنْ شِراءِ المَغَانِمِ حتَّى تُقْسَمَ، وعَنَ شِراءِ الصَّدَقاتِ حتَّى تُقْبَضَ، وعَن
ضَربَةِ الغائِصِ (٤). [(«الإرواء)) (١٢٩٣)، ((أَحاديث البيوع))].
٢١٩٧ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ، عنْ أيّوبَ، عنْ سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عَن ابنِ
(١) قلت: هو المؤلف ابن ماجه رحمه الله تعالى، وليس ثمَّة فرق ظاهرٌ بين القولين، فتأمل.
(٢)
(بيع الغرر)): هو ما كان له ظاهر يَغُرُّ المشتري وباطن مجهول.
(٣)
((بيع الحصاة)): هو أن يقول أحد العاقدين: إذا نبذتْ لك الحصاة فقد وجب البيع.
(٤) (ضربة الغائص)): هو أن يقولَ الغائِصُ في البحر للتاجر: أَغوصُ غَوْصَةً، فما أَخرجتُهُ فهو لكَ بِكذا.
٣٧٧

عمرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ نَهَى عَن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ(١). [((أحاديث البيوع)): م، ولـ (خ) معناه].
٢٥ - باب بيع المزايدة
٢١٩٨ - (ضعيف) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا عيسى بنُ يُونسَ، قالَ: حدّثنا الأخضر بنُ
عجلانَ، قالَ: حدّثنا أبو بكرِ الحنفِيّ، عَن أَنْسٍ بنِ مالكِ؛ أَنَّ رَجُلاً من الأَنصارِ جاءَ إِلى النَّبِيِّوَِّ يَسأَلُهُ فقالَ:
(لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيءٌ؟)) قالَ: بَلى، حِلسٌ تَلَّسُ بعضَهُ ونَبِسُطُ بعضَهُ، وَقَدَحٌ نَشرَبُ فيهِ الماءَ، قَالَ: ((ائِنِي
بهما؟)) قال: فَأَنَاهُ بهما، فَأَخذَهُما رَسولُ اللَّهِ بِيدِهِ، ثمّ قالَ: ((مَنْ يَشتري هذين؟)) فقالَ رجُلٌ: أَنَا آخذُهُما
بِدرهَم، قالَ: ((مَن يَزِيدُ على درهمٍ؟)) مَرَّتَيْن أَو ثلاثاً. قالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُما بدرهمين، فأَعطاهما الأَنصاريَّ،
وقالَ: ((اشْتَرِ بأَحدِهما طَعاماً فانْبِذَهُ إِلى أَهلِكَ، واشْتَرِ بالآخرِ قَدوماً، فَأُنِي بِهِ)، ففَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسولُ اللَّهِ وَُّ
فَشَدَّ بِهِ عُوداً بِيَدِهِ، وقال: ((اذْهَب فاحَتَطِب ولا أَراكَ خمسةَ عَشرَ يَوما))، فجعلَ يَحْتَطِبُ ويَبيعُ، فجاءَ وقَد أَصابَ
عَشْرَةَ دراهِمَ، فقالَ: (اشترِ ببعضِها طعاماً، وببعضِها ثوباً))، ثمّ قالَ: ((هذا خَيرٌ لَكَ مِن أَنْ تَجِيءَ والمَسأَلَةُ نُكتَةٌ
فِي وَجِهِكَ يَومَ القِيامَةِ، إِنَّ المسأَلَةَ لا تَصلُحُ إِلا لِذي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَو دَمٍ موجِعٍ)). (الإرواء))
(١٢٨٩)، ((المشكاة)) (٢٨٧٣)، ((أحاديث البيوع))].
٢٦ - باب الإقالة
٢١٩٩ - (صحيح) حدّثنا زيادُ بنُ يحيى أبُو الخطّابِ، قالَ: حدّثنا مالكُ بنُ سُعيرٍ، قالَ: حدّثنا
الأعمشُ، عنْ أبي صالح، عَن أَبي هُريرةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ: ((مَنْ أَقَالَ مُسلِمَةً(٢) أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ(٣) يومَ
القِيامَةِ)) [«الإرواء)) (١٣٣٤)، ((المشكاة)) (٢٨٨١)، «الصحيحة)) (٢٦١٤)، ((أحاديث البيوع))، ((التعليق على
التنكيل)) (٢ / ٥٠)].
٢٧ - باب من کره أن يسعِّر
٢٢٠٠ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ المُثنّى، قالَ: حدّثنا حجّاجٌ، قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ سلمةَ،
عنْ قتادةَ؛ وحُميد وثابت، عَن أَنْسٍ بنِ مالكِ؛ قالَ: غَلا السِّعرُ عَلى عَهدِ رَسولِ اللهِ لِهِ، فقالوا: يا رَسولَ
اللَّهِ! قَدْ غَلا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنا، فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ هُو المُسَعِّرُ القابضُ الباسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرجو أَنْ أَلْقَى رَبِّي
ولَيْسَ أَحَدٌ يَطلبُني بمَظَلِمَةٍ فِي دَمٍ ولا مَالٍ)) [((غاية المرام)) (٣٢٣)، ((الروض النضير)) (٤٠٥)، ((أَحاديث
البيوع))].
٢٢٠١ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ زيادٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ الأعلى، قالَ: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عنْ
أبي نضرةَ، عَن أبي سعيدٍ؛ قالَ: غَلا السِّعرُ على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ وَ ل﴿ فقالوا: لَو قَوَّمْتَ، يا رَسولَ اللَّهِ! قال:
(إِنِّي لَ رجو أَنْ أُفَارِقَكُم ولا يَطْلبُني أَحدٌ مِنْكُم بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهُ)). [(الروض النضير)) أَيضاً، ((البيوع))].
(١) ((حبل الحبلة)): هو بيع ولد الناقة؛ أي: الحامل؛ بأَنْ يقول: إذا ولدت الناقة ثمَّ ولدت التي في بطنها فقد بعتك ولدها.
(٢) ((مَن أَقَالَ مسلماً)؛ أي: وافقه على نقض البيع، والإقالة تجري في البيعة والعهد أيضاً.
(٣) ((عثرته)): ذنبه وخطيئته .
٣٧٨

٢٨ - باب السماحة في البيع
٢٢٠٢ - (حسن) حدّثنا محمّدُ بنُ أبانِ البلْخِيّ أَبُو بكرٍ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ ابنُ عُليَةَ، عَنْ يُونُس بن
عُبيدٍ، عنْ عطاءِ بن فرّوخَ؛ قالَ: قالَ عُثمانُ بنُ عَقَّانَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ: ((أَدْخَلَ اللَّهُ الجنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهلاً؛
بائِعاً ومُشترِياً)). [((تخريج الأحاديث المختارة)) (٣٥٤ - ٣٥٥)، ((الصحيحة)) (١١٨١)، ((أحاديث البيوع))].
٢٢٠٣ - (صحيح) حدّثنا عمرُو بنُ عُثمانَ بن سعيدِ بنِ كثير بن دينارِ الحمصِيّ، قَالَ: حدّثنا أبي، قالَ:
حدّثنا أبُو غسّانَ محمّدُ بنُ مُطرّفَ، عنْ محمّدٍ بنِ المُنكدِرِ، عَن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ◌َّ:
((رَحِمَ اللَّهُ عَبداً سَمحاً إِذا باعَ، سَمحاً إِذا اشْتَرَى، سَمحاً إذا اقتَضى (١). [((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٨)،
((البيوع))، ((الروض النضير)) (٢١١): خ].
٢٩ - باب السوم
٢٢٠٤ - (ضعيف) حدّثنا يعقوبُ بنُ حُميدِ بنِ كاسِبٍ، قَالَ: حدّثنا يعلى بنُ شبيب، عن عبدِ اللهِ بن
عُثْمانَ بن خُثِيمٍ، عَن قَيلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمارٍ؛ قالت: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ فِي بَعضِ عُمَرِهِ عِندَ المَروَةِ، فقلتُ: يا
رَسولَ اللَّهِ! إِنِّي امرأةٌ أَبيعُ وأَشْتَري فإِذا أَردتُ أَن أَبتاعَ الشَّيءَ سُمتُ بِهِ أَقْلَّ مِمَّا أُريدُ، ثمَّ زِدْتُ، ثمَّ زِدْتُ حَتَّى
أَبْلُغَ الَّذِي أُريدُ، وإِذا أَردْتُ أَن أَبِيعَ الشَّيءَ سُمْتُ بِهِ أَكثرَ مِنَ الَّذِي أُريدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُريدُ، فقالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ: ((لا تَفْعَلي يا قَلَةُ! إِذا أَردتِ أَن تَبتاعي شَيْئاً فاسْتامي به الَّذِي تُريدينَ، أُعطيتِ أَو مُنِعتِ))، فقالَ:
((إِذا أَردْتِ أَن تَبيعي شَيئاً فاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُريدينَ أَعضَيْتِ أَو مَنَعْتِ)). [(أحاديث البيوع))، ((الضعيفة))
(٢١٥٦)].
1
٢٢٠٥ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن الجُريريّ، عن أبي نضرةَ،
عَن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ؛ قالَ: كُنتُ معَ النَّبِيِّ وَ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ لي: «أَتَبِيعُ ناضِحَكَ هذا بِدينارٍ، واللَّهُ يَغفرُ
لَكَ؟))، قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ! هو ناضِحُكُمْ إِذا أَتْتُ المَدينَةَ، قالَ: ((فَتَبِيعُهُ بِدينارَينٍ، واللَّه يَغْفِرُ لَكَ؟» قالَ: فَما
يَزالُ يَزِيدُني ديناراً ديناراً ويَقولُ مكانَ كلِّ دينارٍ: (واللَّهُ يغفرُ لَكَ)) حَتَّى بَلَغَ عِشرينَ ديناراً، فَلَمَّا أَتَيْتُ المَدِينَةَ،
أَخذتُ برأْسِ النَّاضِحَ فَأَتَيتُ بِهِ النَّبِيَّ ◌َرَ فقالَ: (يا بِلالُ! أَعطِهِ مِنَ الغَنِيمَةِ عِشرينَ ديناراً) وقال: ((انْطَلِق
بناضِحِكَ فَاذَهَبْ بِهِ إِلى أَهلِكَ)). [«الإرواء)) (١٣٠٤)، ((أَحاديث البيوع)»: م وخ، وللبخاري بعضه].
٢٢٠٦ - (ضعيف) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، وسهلُ بنُ أبي سهلٍ. قالا: حدّثنا عُبِيدُ اللّهِ بنُ مُوسى، قالَ:
أنبأنا الرّبيعُ بنُ حبيبٍ، عنْ نوفلِ بنِ عبدِ الملكِ، عنْ أبيهِ، عَن عليٍّ؛ قالَ: نَهَى رَسولُ اللَّهِ وَ عَنِ السَّوْمِ قَبَلَ
طُلوعِ الشَّمْسِ، وعَن ذَبحِ ذَواتِ الدَّرِّ. [((أَحاديث البيوع))، ((الضعيفة)) (٤٧١٩)، لكن جملة الدرّ عند (م)
نحوه، وتأتي في ((الصحيح)) (٢٧ - الذبائح / ٧ - باب)].
٣٠ - باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع
٢٢٠٧ - (صحيح) حدّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، وعليّ بنُ محمّدٍ، وأحمدُ بنُ سنانٍ، قالُوا: حدّثنا أبُو
(١) (اقتضى)؛ أَي: طلبَ حقَّهُ.
٣٧٩

مُعاويةَ، عنِ الأعمشِ، عنْ أبي صالح، عَنِ أَبي هريرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ بِّهِ: ((ثَلاثَةٌ لا يَكَلِّمُهُمْ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ يَومَ القيامةِ، ولا يَنظُرُ إِليهم، وَلا يُزَكِّيهِم، ولَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌّ: رَجُلٌ عَلى فضلِ ماءٍ بالفَلاةِ يَمنعُهُ ابنَ
السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلعَةٌ بَعَد العَصرِ فحَلَفَ بِاللَّهِ لَأَخَذَها بِكذا وكذا فَصَدَّقَهُ، وهو على غَيرِ ذلك، ورَجُلٌ
بايَعَ إِماماً، لا يُبابِعُهُ إِلَّ لِدُنيا، فإِن أَعطاهُ مِنها وَفِى لَهُ، وإِن لَم يُعطِهِ مِنها لَمْ يَقِ لَهُ)). [((صحيح الترغيب))
(٩٥٥)، ((أحاديث البيوع)): ق].
٢٢٠٨ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ ومحمّدُ بنُ إسماعيلَ. قالا: حدّثنا وكيعٌ، عن المسعُودِيّ، عنْ
عليّ بنِ مُدركٍ، عنْ خرشةَ بنِ الحُرّ، عنْ أبي ذرّ، عنِ النّبِيّ ◌َِّ. (ح) وحدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ، قالَ: حدّثنا
محمّدُ بنُ جعفرٍ، قالَ: حدّثنا شُعبةُ، عنْ عليّ بن مُدركٍ، عن أبي زُرعةَ بن عمرو بن جريرٍ، عنْ خرشةً بن
الحُرّ، عنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّوَهَ قالَ: «ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَومَ القِيامَةِ ولا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ))، فقلتُ: مَنْ هُم؟ يا رَسولَ اللَّهِ! فَقَد خَابُوا وخَسِروا، قالَ: ((المُسْبِلُ إِزارَهُ(١)، والمَنَّانُ(٢) عَطَاءَهُ،
والمُنَفِّقُ (٣) سِلعَتَهُ بالحَلِفِ الكاذِبِ)) [(«الإرواء)) (٩٠٠)، ((غاية المرام)) (١٧٠)، ((البيوع)): م].
٢٢٠٩ - (صحيح) حدّثنا يحيى بنُ خلفٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ الأعلى. (ح) وحدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ:
حدّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاشٍ، قالا: حدّثنا محمّدُ بنُ إسحاقَ، عنْ معبدِ بن كعبٍ بن مالكِ، عَن أَبِي قَتَادَةً؛ قالَ:
قالَ رَسولُ اللّهِ وَّهِ: (إِياكُم والحَلِفَ في الْبَيْعَ؛ فإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمِحَقُ (٤). [((التعليق الرغيب)) (٣ / ٣١): م].
٣١ - باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال
٢٢١٠ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارِ، قالَ: حدّثنا مالكُ بنُ أنسٍ. قالَ: حدّثني نافعٌ، عنِ ابنِ عُمَرَ ؛
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قالَ: «مَن اشتَرِى نَخْلاَ قَدْ أَبُرَتْ (٥) فَثَمَرتُها لِلبائع، إِلَّ أَن يَشترِطَ المُبتاعُ)) [((أحاديث البيوع))].
٢٢١٠ (م) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمْحِ، قالَ: أنبأنا اللّيثُ بنُ سعدٍ، عنْ نافعٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النّبِيّ ◌ِّ،
بنحوهِ.
٢٢١١ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمْحِ، قالَ: أنبأنا اللّيثُ بنُ سعدٍ. (ح) وحدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ:
حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، جميعاً عن ابن شهاب الزهريّ، عنْ سالمٍ بن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، عَن ابنِ عُمرَ؛ أَنَّ رَسولَ
اللّهِنَّهِ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلَا قَدْ أَبَُّتْ فَثَمَرتُها لِلَّذي باعَها، إِلَّ أَنْ يَشتِطَ المُبتاعُ. وَمَن ابتاعَ عَبداً وَلَهُ مالٌ، فَمالُهُ
للَّذِي باعَهُ، إِلَّ أَن يَشْتَرِطَ المُبتاعُ)). [(«الإرواء)) (١٣١٤): ق].
٢٢١٢ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ الوليدِ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ جعفرٍ، قالَ: حدّثنا شُعبةُ، عنْ
عبدٍ ربّهِ بن سعيدٍ، عنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ وَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: ((مَن بَاعَ نَخْلاً وَبَاعَ عَبداً. جَمَعَهُما جميعاً)).
(١) (المُسْبل)): هو المرسل ما يطول من ثوبِه إلى الأرض.
(٢) ((المنَّان))؛ أَي: يمنّ بما أَعطى.
(٣)
((المنفق)): المروِّج.
((يمحق)): من المحق؛ وهو المحو والإزالة.
(٤)
(أُرت)): من التأبير، وهو أَن يشقَّ طلع الإناث، ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله أَجود.
(٥)
٣٨٠