النص المفهرس
صفحات 301-320
٣٨ - باب ما جاء في صيامٍ يومِ السبتِ ١٧٢٦ ــ (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عيسى بنُ يُونُسَ، عنْ ثِورِ بنِ يزيدَ، عنْ خالدٍ ابنِ معدانَ، عن عبدِ اللهِ بن بُسرٍ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ ﴿: «لا تَصوموا يومَ السبتِ إِلَّ فيما افتُرِضَ عليكم، فإِنّ لم يَجدْ أَحدُكم إلا عودَ عِنَبٍ، أَو لحاء(١) شجرةٍ، فليَمُصَّهُ)). [((الإرواء)) (٩٦٠)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٨٧)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢١٦٤)، ((صحيح أبي داود)) (٢٠٩٢)، ((تمام المنة))]. ١٧٢٦ (م) - حدّثنا حُميدُ بنُ مسعدةَ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ حبيبٍ، عنْ ثورِ بنِ يزيدَ، عنْ خالدِ بنِ معدانَ، عنْ عبدِ اللّهِ بنِ بُسرٍ، عنْ أُخْتِهِ؛ قالتْ: قالَ رَسولُ اللّهِوَ لَّهِ، فذكرَ نحوهُ. ٣٩ - باب صيام العشر ١٧٢٧ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا أبُو مُعاوِيةَ، عنِ الأعمشِ، عنْ مُسِلمِ البطينِ، عنْ سعيدِ بِنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَِّ: ((ما من أَيَّام، العَمَلُ الصالحُ فيها أَحبُّ إِلى اَللَّهِ من هذه الأَيَّام) يَعني: العشَرِ، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ! ولا الجهاد في سبيلِ اللهِ؟ قال: ((ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ، إلَّ رجلٌ خرَجَ بنفسِه ومالِه فَلَم يَرجِع مِن ذلك بشيءٍ)): [((الإرواء)) (٩٥٣)، ((الروض)) (٤٥٥ و٤٥٦)، ((صحيح أبي داود» (٢١٠٧): خ]. ١٧٢٨ - (ضعيف) حدّثنا عُمرُ بنُ شبّةَ بن عبيدةَ، قالَ: حدّثنا مسعود بنُ واصلٍ، عن النّاسِ بِن قهم، عنْ قتادةَ، عِنْ سعيدِ بنِ المُسيّبِ، عن أَبي هُريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((ما مِن أَيَّامِ الدنيا أَيَّامٌ، أَحبُ إِنَّى اللَّهِ سبحانَه أَن يُتُعبَّدَ له فيها، مِن أَيَّامِ العَشرِ، وإنَّ صيامَ يَومٍ فيها لَيَعدْلُ صيامَ سَنَةٍ، وليلةٌ فيها بليلةِ القَدْرِ)). [((المشكاة)) (١٤٧١)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ١٢٥)، ((الضعيفة)) (٥١٤٢)]. ١٧٢٩ - (صحيح) حدّثنا هنّدُ بنُ السّريّ، قالَ: حدّثنا أبُو الأحوصِ، عنْ منصورٍ، عنْ إبراهيمَ، عنِ الأسودِ، عن عائشة؛ قالت: ((ما رأيتُ رسولَ اللّهِ لَ صَامَ العَهْرَ قَطَّ)). [((صحيح أبي داود)) (٢١٠٨): م]. ٤٠ - باب صيام يوم عرفة ١٧٣٠ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ عبدةَ، قالَ: أنبأنا حمّادُ بنُ زيدٍ، قالَ: حدّثنا غيلان بنُ جريرِ، عِنْ عبدِ اللهِ بنِ معبدٍ الزّمّانيِّ، عن أَبي قتادَةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِوَّهِ: ((صيامُ يومٍ عَرَفة، إِنِّي أَحتسبُ على اللَّهِ أَنْ يُكفَِّ السَّنّةَ التي قَبَلَهُ والَّتي بعده)). [((الإرواء)) (٩٥٢)، ((الروض)) (١٠١٥)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٧٦)، («صحيح أبي داود)» (٢٠٩٦)]. ١٧٣١ - (صحيح بما قبله) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ حمزةَ، عنْ إسحاقَ بن عبدِ اللهِ، عنْ عياضٍ بنِ عبدِ اللّهِ، عن أبي سعيدِ الخُدرِيّ، عن قتادةَ بنِ النُّعمانِ؛ قالَ: سمعتُ رسولَ اللّهِ وَّ يقول: ((من صامَ يومَ عرفةَ، غَفِرَ لهُ سَنَةٌ أَمامَه وسنةٌ بعدَه)). [((الإرواء)) (٤ / ١٠٩ - ١١٠)، ((الضعيفة)) (٥ / ٢٢)، ((التعليق)) أيضاً (٢ / ٧٦، ٧٨)]. (١) ((لحاء شجرة))؛ أي: قشرتها. ٣٠١ ١٧٣٢ - (ضعيف) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، وعليّ بنُ محمّدٍ، قالا: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثني حوشبُ بنُ عقيلٍ، قالَ: حدّثني مهدِيّ العبدِيّ، عن عكرمةَ؛ قالَ: دخلتُ على أَبي هُريرةَ في بيتِهِ، فسألتُه عن صوم يوم عرفةَ بعرفاتٍ؟ فقالَ أَبو هريرة: نهى رسولُ اللّهِ وَّه عن صومٍ يومٍ عَرَفَةَ بعرَفاتٍ. [((التعليق الرغيب)) (٢ / ٧٧)، ((التعليقات الجياد))، ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (٢١٠١)، ((ضعيف أبي داود)) (٤٢١)، («تمام المنة))، ((الصحيحة)) (٤٠٤)]. ٤١ - باب صيام يوم عاشوراء ١٧٣٣ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عنِ ابنِ أبي ذئبٍ، عنٍ الزّهريّ، عنْ عُروةَ، عن عائشةَ؛ قالت: كانَ رَسولُ اللّهِ وَلَ يَصُومُ يَومَ عاشوراءَ، ويأمُرُ بصيامِهِ. [((صحيح أبي داود)) (٢١١٠): ق]. ١٧٣٤ - (صحيح) حدّثنا سهلُ بنُ أبي سهلِ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنْ أيّوبَ، عنْ سعيدِ بنِ جُبِيرٍ، عنِ ابنِ عباسٍ؛ قال: قَدِمَ النَّبيُّ ◌َِّ المدينةَ، فوجدَ اليهودَ صُيّاماً، فقالَ: ((ما هذا؟)) قالوا: هذا يومٌ أَنْجى اللَّهُ فيه موسى، وأَغرقَ فيه فرعونَ، فصامَه موسى شُكراً، فقالَ رسولُ اللّهِ وَّ: ((نحنُ أَحقُّ دموسى منكم)) فصامَهُ، وأَمْرَ بصيامِه. [((صحيح أبي داود)) (٢١١٢): ق]. ١٧٣٥ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ فُضيلٍ، عنْ حُصينٍ، عنَ الشّعبِيّ، عن محمدِ بن صيفيٍّ؛ قالَ: قالَ لنا رسولُ اللَّهِ فَ يومَ عاشوراءَ: ((منكم أحدٌ طَعِمَ اليومَ؟)) قُلْنَا: مِنَّا طَعِمَ ومِنَّا لَمْ يَطْعَمْ، قالَ: ((فَأَتِمُّوا بقيةَ يومِكم، من كانَ طَعِمَ ومن لَمْ يَطْعَمْ، فَأَرسِلوا إِلى أَهلِ العروضِ فليُتِمُّوا بقيَّةً يومِهم)) قالَ: يعنى أهل العروض حولَ المدينةِ. [ ((الصحيحة)) (٢٦٢٤)]. ١٧٣٢ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قَالَ: حدّثنا وكيعٌ، عن ابنِ أبي ذئبٍ، عنِ القاسمِ بنِ عبّاسٍ، عنْ عبدِ اللّهِ بنِ عُميرٍ، مولى ابنِ عبّاسٍ، عنِ ابنِ عباسٍ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَله: ((لئن بقيتُ إِلَى قابلٍ، الأصومَنَّ اليومَ التّاسعَ)). [(«صحيح أبي داود)) (٢١١٣): م أتم منه]. (صحيح) قالَ أَبُو عليّ: رواهُ أحمدُ بنُ يُونسَ، عنِ ابنِ أبي ذئبٍ. زادَ فيهِ: مخافةَ أنْ يفوتهُ عاشُوراءُ . [م]. ١٧٣٧ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمح، قالَ: أنبأنا اللّيثُ بنُ سعدٍ، عنْ نافع، عن عبدِ اللَّهِ بن عمرَ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ عندَ رسولِ اللَّهِ وَه يومُ عاشوراءَ، فَقَالَ رسولُ اللّهِ وَلَ: (( كانَ يوماً يصومُهُ أَهْلُ الجاهليةِ، فمن أَحبَّ منكم أن يصومَه فليصمْه، ومَن كرهَهُ فليدعْه)). [((صحيح أبي داود)) (٢١١١): ق]. ١٧٣٨ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ عبدةَ، قالَ: أنبأنا حمّادُ بنُ زيدٍ، قالَ: حدّثنا غيلانُ بنُ جريرٍ، عنْ عبدِ اللّهِ بنِ معبدِ الزّمّانيِّ، عن أبي قتادةَ؛ قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((صيامُ يومِ عاشوراءَ، إِنِّي أَحتسبُ على اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قبلَه)). [«الإرواء)» (٤ / ١٠٩)، ((صحيح أبي داود)) (٢٠٩٦) وهو تمام الحديث المتقدم: (١٧١٣، ١٧٣٠): م]. ٣٠٢ ٤٢ - باب صيام يوم الاثنين والخميس ١٧٣٩ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ حمزةَ، قالَ: حدّثني ثورُ بنُ يزيدَ، عنْ خالدِ بنِ معدانَ، عن رَبيعةَ بنِ الغازِ؛ أَنَّهُ سأَلَ عائشةَ عن صيامِ رسولِ اللهِ وَلَه فقالت: كَانَ يتحرَّى صيامَ الإثنين والخميس. [((الإرواء)) (٤ / ١٠٥ - ١٠٦)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢١١٦)، ((مختصر الشمائل)) (٢٥٨)]. ١٧٤٠ - (صحيح) حدّثنا العبّاسُ بنُ عبدِ العظيم العنبرِيّ، قالَ: حدّثنا الضّحّاكِ بنُ مَخلَدٍ، عنْ محمّدٍ بن رفاعةَ، عِنْ سُهيلٍ بنِ أبي صالح، عن أبيهِ، عن أَبيَ هِريرةً؛ أَنَّ النَّبِيَّ كانَ يصومُ الإثنين والخميس، فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تصومُ الإثنين والخميس! فقال: ((إِنَّ يومَ الإثنينِ والخميسِ يَغفرُ اللَّهُ فيهما لكلِّ مسلمٍ، إلا مُتَهَاجِريْن، يقولُ: دعْهُما حتى يصطلحا)). [((التعليق الرغيب)) (٢ / ٨٤ - ٨٥): م الشطر الثاني منه]. ٤٣ - باب صيام أشهر الحُرُم ١٧٤١ - (ضعيف) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قَالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنْ سُفيانَ، عنِ الجُريريّ، عن أبي السّليلِ، عن أَبي مُجِيبةَ الباهليِّ، عن أبيه - أو عن عمِّه -. قالَ: أتيتُ النبيَّ ◌َ فقلتُ: يَا نبيَّ اللّه! أنا الرَّجلُ الَّذِي أَنْيْتُكَ عامَ الأَقَّلِ، قال: (فَمالي أَرى جسمَكَ ناحلاً؟)) قال: يا رسولَ اللَّهِ! ما أَكلتُ طعاماً بالنَّهارِ، ما أَكلتُه إلَّ بالليلِ، قالَ: ((مَنْ أَمَرَكِ أَنْ تُعَذِّبَ نَفسَكَ؟)) قلت: يا رسولَ اللَّهِ! إِنِي أَقْوى، قال: ((صُمْ شَهْرَ الصبرِ ويوماً بعدَه))، قلت: إِني أقوى، قالَ: ((صُمْ شهرَ الصَّبِرِ ويومينٍ بعدَه) قلتُ : إِنِّي أقوى، قالَ: ((صم شهر الصَّبِرِ وثلاثةَ أَيَامٍ بعدَهُ، وصم أَشْهرَ الحُرُمِ)). [((ضعيف أبي داود)) (٤١٩)، «تمام المنة))، ((الرد على بليق)) (٣٩)]. ١٧٤٢ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا الحُسينُ بنُ عليّ، عنْ زائدةَ، عنْ عبدِ الملكِ ابنِ عُميرٍ، عنْ محمّدٍ بنِ المُنتشرِ، عنْ حُميدٍ بن عبدِ الرّحمن الحميريّ، عن أبي هُريرةَ؛ قال: جاءَ رجلٌ إِلى النبيِّ ◌َّرَ فقالَ: أَيُّ الصِّيامِ أَفضلُ بعدَ شهرِ رمضانَ؟ قالَ: ((شهرُ اللَّهِ الذي تدْعونَه المحرَّم)). [((الإرواء)» (٩٥١)، «صحيح أبي داود)) (٢٠٩٩): م]. ١٧٤٣ - (ضعيف جداً) حدّثنا إبراهيمُ بنُ المُنذرِ الحزامِيّ، قالَ: حدّثنا داوُدُ بنُ عطاءِ، قالَ: حدّثني زيدُ ابنُ عبدِ الحميدِ بن عبدِ الرّحمن بنِ زيدِ بنِ الخطّابِ، عنْ سُليمانَ، عن أبيهِ، عن ابنِ عباسٍ؛ أَنَّ النبيَّ ◌ِلَّ نَھی عن صيامٍ رَجَبٍ . [ «الضعيفة)) (٤٠٤)]. ١٧٤٤ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ الصّاحِ، قالَ: حدّثنا عبدُ العزيزِ الدّراوردِيّ، عنْ يزيدَ بنِ عبدِ اللهِ ابنِ أُسامةَ، عن محمد بن إبراهيم؛ أَنَّ أُسامةَ بنَ زيد كانَ يَصومُ أَشهرَ الحُرُمِ، فقالَ له رسولُ اللَّهِ وَّ: «صمْ شؤَّالاً))، فترَكَ أَشهرَ الحُرُمِ، ثمَّ لم يَزل يَصومُ شوَّالا حتَّى ماتَ. [((التعليق الرغيب)) (٢ / ٨١)]. ٤٤ - باب في الصوم زكاة الجسد ١٧٤٥ - (ضعيف) حدّثنا أبو بكرٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ المُباركِ. (ح) وحدّثنا مُحرِزُ بنُ سلمةَ العدنيّ، قالَ: حدّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمّدٍ، جميعاً عنْ مُوسى بنِ عُبيدةَ، عنْ جُمهانَ، عن أَبِي هُريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: (لكلِّ شيء زكاةٌ، وزكاةُ الجسدِ الصومُ)). زاد مُخْرِزٌ في حديثه: وقالَ رسولُ اللَّهِ وَّ: ٣٠٣ ((الصيامُ نصفُ الصَّبْرِ)) [((المشكاة)) (٢٠٧٢)، ((التعليق الرغيب)) (٢ / ٦١)، ((الضعيفة)) (١٣٢٩ و٣٨١١)]. ٤٥ - باب في ثوابٍ مَن فطّرَ صائماً ١٧٤٦ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنِ ابنِ أبي ليلى؛ وخالي يعلى، عنْ عبدِ الملكِ؛ وأبُو مُعاويةً، عنْ حجاجٍ؛ كُلّهمْ عنْ عطاءٍ، عن زيدِ بن خالدِ الجُهَنِيّ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَلّ: ((مَنْ فَطَّرَ صائماً كانَ له مِثلُ أَجرِهمْ، من غيرِ أَن يَنقُصَ من أُجورِهم شيئاً)). [((الروض)) (٣٢٢)، ((التعليق الرغيب)» (٢ / ٩٥)]. ١٧٤٧ - (صحيح دون الفطر عند سعد) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا سعيدُ بنُ يحبى اللّخميّ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ عمرٍو، عنْ مُصعبٍ بنِ ثابتٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبير؛ قالَ: أَفطرَ رسولُ اللَّهِ ◌َِّ عندَ سعدِ ابنِ معاذٍ فقالَ: ((أَفطرَ عندَكم الصائمونَ، وأَكلَ طعامَكُم الأبرارُ، وصلَّتْ عليكم الملائكةُ)). [((آداب الزفاف)) (٨٥ _٨٦)]. ٤٦ - باب في الصائم إِذا أُكِل عنده ١٧٤٨ - (ضعيف) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، وَعليّ بنُ محمّدٍ، وسهلٌ، قالُوا: حدّثنا وكيعٌ، عنْ شُعبةَ، عنْ حبيبٍ بنِ زيدِ الأنصاريّ، عن امرأةٍ يقالُ لها ليلى، عن أُمَّ عُمارةَ؛ قالت: أَتانا رسولُ اللّهِ وَّل فقرَّبْنا إِليهِ طعاماً، فكانَ بعضُ مَنْ عندَهُ صائماً، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: (الصائمُ إِذا أُكِلَ عندَهُ الطعامُ صلَّتْ عليه الملائكةُ)). [((التعليق الرغيب)) (٢/ ٩٦)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢١٣٤)، «الضعيفة)) (١٣٣٢)]. ١٧٤٩ - (موضوع) حدّثنا محمّدُ بنُ المُصفّى، قالَ: حدّثنا بقيّةُ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ الرّحمن، عِنْ سُليمانَ بنِ بُريدةَ، عنْ أبيهِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَ ﴿ لبلالٍ: ((الغَدَاءُ يا بلالُ !! فقالَ: إِنِّي صادفهٌ، قالـ رسولُ اللَّهِ ◌َهَ: «نأْكُلُ أَرزاقَنا، وفَضْلُ رزقٍ بلالٍ في الجنَّةِ، أَشعرتَ يا بلالُ: أَنَّ الصائمَ تُسَبِّحُ عِظامُه، وتستغفرُ له الملائكةُ ما أُكِلَ عندَه؟)). [((التعليق الرغيب)) أَيضاً، ((الضعيفة)) (١٣٣٢)]. ٤٧ - باب من دعي إلى طعام وهو صائم ١٧٥٠ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، ومحمّدُ بَّنُ الصّاحِ، قالا: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةً، عنْ أبي الزّنادِ، عنِ الأعرجِ، عن أَبي هُريرةَ، عن النبيِّ وَّ قالَ: «إِذا دُعيَ أَحْدُكم إلى طعامٍ، وهو صائمٌ، فليقُلِ. إِنِّي صائمٌ)). [((آداب الزفاف)) (٧٣)، ((الصحيحة)) (١٣٤٣)، ((الإرواء)) (١٩٥٣)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٢٤): م]. ١٧٥١ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ يُوسف السّلمِيّ، قالَ: حدّثنا أبو عاصمِ، قالَ: أنبأنا ابنُ جُريج، عنْ أبي الزّبيرِ، عن جابرٍ؛ قال: قالَ رسولُ اللّهِ وَله: ((مَنْ دُعِي إِلى طعامٍ، وهو صائمٌ، فَلْيُجِبْ، فإِنْ شاءَ طَعِمَ، وإِنْ شاءَ تَرَكَ)). [((الصحيحة)) (٣٤٧)، ((الآداب)) أيضاً: م]. ٤٨ - باب في الصائم لا ترد دعوته ١٧٥٢ - (ضعيف عدا ما بين المعقوفتين فهو (صحيح)) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنْ سعدانَ الجُهنيّ، عنْ سعدٍ أبي مُجاهدِ الطّائيّ - وكانَ ثقةً -، عنْ أبي مُدلّةَ - وكانَ ثقة -، عن أبي هريرةَ؛ قال: ٣٠٤ قالَ رسولُ اللّهِ وَهَ: [ ثلاثةٌ لا تُرَدُّ دعوتُهم]: الإمامُ العادل، [والصائمُ حتى يُقْطَرَ، ودعوةُ المظلوم] يرفعُها اللهُ دونَ الغَمامِ يومَ القيامةِ، وتُفتحُ لها أَبوابُ السماءِ، ويقولُ: بِعزَّتِي لَأَنصُرنَّكِ ولو بعد حين)). [((التعليق الرغيب)) (٢ / ٦٣)، ((الضعيفة)) (١٣٥٨)، لكن صحَّ منه الشطر الأوَّلُ بلفظ: ((المسافر)) كان ((الإمام العادل»» وفي رواية ((الوالد)» («الصحيحة» (٥٩٦ و١٧٩٧)، ((التعليق على ابن خزيمة» (١٩٠١)]. ١٧٥٣ - (ضعيف) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا الوليدُ بنُ مُسلم، قالَ: حدّثنا إسحاقُ بن عُبيدِ اللّهِ المدنيّ؛ قالَ: سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي مليكةَ يقولُ: سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرو بن العاصِ يقولُ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: (إِنَّ للصائِمِ عندَ فطرِهِ لدعوةٌ ما تُرُّ». قال ابنُ أَبِي مُليكة: سمعتُ عبدَاللهِ بن عمرٍ و يقولُ - إذا أفطر -: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسَلُكَ بَرحمتكَ الَّتي وسعت كلَّ شيءٍ أَن تغفرَ لي .. [«الإرواء)) (٩٢١)، ((تمام المنة))، ((الكلم الطيب)» (١٦٣)]. ٤٩ - باب في الأكلِ يومَ الفطرِ قبلَ أَنْ يخرِجَ ١٧٥٤ - (صحيح) حدّثنا جُبارةُ بنُ المُغّس،َ قالَ: حدّثناَ هُشيمٌ، عنْ عُبيدِ اللّهِ بنِ أبي بكرٍ، عن أَنْسِ بنِ مالكِ؛ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ◌َّهُ لا يَخرجُ يومَ الفَطْرِ حتَّى يطعمَ تَمراتٍ. [«المشكاة)) (١٤٤٠)، ((الضعيفة)) (٤٢٤٨): خ]. ١٧٥٥ _ (ضعيف) حدّثنا جُبارةُ بنُ المُغلّس، قالَ: حدّثنا مَنْدَلُ بنُ عليّ، قالَ: حدّثنا عُمرُ بنُ صهبانَ، عنْ نافعٍ، عن ابنِ عمرَ؛ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ◌َ لا يَغدو يومَ الفطرِ حتَّى يُغْدِّيَ أَصحابَه من صدقَّةِ الفطر. [«الضعيفة)) (٤٢٤٨)]. ١٧٥٦ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا أبو عاصم، قالَ: حدّثنا ثوابُ بنُ عُتبةَ المهريّ، عنِ ابنِ بُريدةَ، عنْ أبيهِ؛ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ◌َ﴿ كَانَ لا يَخرجُ يومَ الفطرِ حتَّى يْكُلَ، وكانَ لا يأْكُلُ يومَ النَّحْرِ حَتَّى يرجعَ [(«المشكاة)) (١٤٤٠)]. ٥٠ - باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرَّط فيه ١٧٥٧ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا قتيبةُ، قالَ: حدّثنا عبثرُ، عنْ أشعثَ، عنْ محمّدٍ ابنِ سيرينَ، عنْ نافع، عَن ابنِ عمرَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَنْ ماتَ وَعَلَيه صيامُ شَهرٍ، فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ، مَكانَ كلَّ يَومٍ، مِسكينٌ)). [((المشكاة)) (٢٠٣٤) التحقيق الثاني]. ٥١ - باب من مات وعليه صيام من نذر ١٧٥٨ - (صحيح) حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا أبو خالدِ الأحمرُ، عنِ الأعمشِ، عنْ مُسلم البطين والحكم وسلمةَ بنِ كُهيلٍ، عنْ سعيدِ بنِ جُبيرٍ وعطاءٍ ومُجاهدٍ، عن ابنِ عبَّاس؛ قال: جاءَت امرأةٌ إِلى النَّبِيِّ فقالت: يا رسولَ اللَّهِ! إِنَّ أُختي ماتتْ وعليها صيامُ شَهريْن مُتَتابعين، قال: (أَرأَيتِ لو كانَ على أُخْتِكِ دَينٌ، أَكنتِ تقضينَهُ؟)) قالت: بلى، قال: ((فحقُّ اللَّهِ أحَقُّ)). [((الأحكام)) (١٦٩ - ١٧٠)، ((تمام المنة)): ق]. ١٧٥٩ - (صحيح) حدّثنا زُهيرُ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّزَاقِ، عنْ سُفيانَ، عن عبدِ اللهِ بن عطاءٍ، عنِ ابنِ بُريدةَ، عن أبيهِ؛ قال: جاءَتْ امرأةٌ إِلى النَّبِّ وَِّ فقالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي ماتَتْ وعليها صومٌ، ٣٠٥ أَفْأَصومُ عنها؟ قالَ: (نعم)). [((الروض)) (١٦٥)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٦١)، وانظر الحديث الآتي (٢٣٩٤)]. ٥٢ - باب فيمن أسلمَ في شهرِ رمضانَ ١٧٦٠ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا أحمدُ بنُ خالدِ الوهبيّ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ إسحاقَ، عنْ عيسى بنِ عبدِ اللّهِ بن مالكِ، عن عَطِيَّةَ بن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ ربيعةً؛ قالَ: حدَّثنا وفدُنا الَّذِينَ قَدموا على رسولِ اللهِ وَ ◌ّهِ بِإِسلامِ ثَقْيفٍ قالَ: وقَدِموا عليه في رمضانَ، فضرَبَ عليهم قُبَّةً في المسجدِ، فلمَّا أَسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهرِ. [((التعليق على ابن ماجه))]. ٥٣ - باب في المرأةِ تصومُ بغیرٍ إِذْنِ زوجِها ١٧٦١ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن أبي الزّنادِ، عنِ الأعرجِ، عن أَبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ وَ ◌ِّ قالَ: ((لا تصومُ المرأةُ - وزوجها شاهد - يوماً، من غيرِ شهرِ رمضانَ، إِلّ بِذِنِه)). [((الإرواء)) (٢٠٠٤)، ((الآداب)) (١٧٧)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٢١): ق، وليس عندهما ذكر رمضان]. ١٧٦٢ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ حمّادِ، قالَ: حدّثنا أبُو عوانةَ، عنْ سُليمانَ، عنْ أبي صالح، عن أبي سعيدٍ؛ قالَ: نَهى رسولُ اللَّهِ وَِّ النِّساءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلّ بِإِذْنِ أَزواجهنَّ. [(«الإرواء)) (٧ / ٦٤ - ٦٥)]. ٥٤ - باب في مَن نزلَ بقومٍ فَلا يَصومُ إِلّ بإِذنِهم ١٧٦٣ - (ضعيف جداً) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى الأَزْدِيّ، قالَ: حدّثْنَا مُوسى بنُ داوُدَ، وخالدُ بنُ أبي يزيدَ؛ قالاً: حدّثنا أبو بكرٍ المدنيّ، عنْ هشامٍ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، عن النَّبِّيَ ◌ّ قالَ: «إِذا نزلَ الرَّجُلُ بِقومٍ، فَلا يَصومُ إِلَّ بِإِذْنِهِم)). [((الضعيفة)) (٢٧١٤)]. ٥٥ - باب في مَن قال: ((الطاعم الشاكر كالصائم الصابر)) ١٧٦٤ - (صحيح) حدّثنا يعقوبُ بنُ حُميدٍ بن كاسِبٍ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ معنٍ، عن أبيهِ، وعنْ عبدِ اللّهِ بن عبدِ اللّهِ الأمويّ، عنْ معنِ بنِ محمّدٍ، عنْ حنظلةَ بنِ عليّ الأسلميّ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ ◌ِ له أَنَّهُ قالَ: ((الطاعمُ الشاكرُ، بمنزلةِ الصائِمِ الصابرِ)). [((الصحيحة)) (٦٥٥)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (١٨٩٨ و١٨٩٩)]. ١٧٦٥ - (صحيح) حدّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ اللّهِ الرّقِّيُّ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ جعفرٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ العزيز بنُ محمّدٍ، عنْ محمّدٍ بنِ عبدِ اللهِ بن أبي حُرّةَ، عنْ عمّهِ حكيمٍ بنِ أبي حُرّةَ، عن سِنانِ بنِ سَنَّة الأَسلَميِّ، صاحبِ النَّبِّ وَ ◌ّهِ؛ قال: قالَ رسولُ اللّهِ وَّهِ: ((الطاعمُ الشاكرُ، لهُ مثلُ أَجرِ الصائمِ الصابر)). [((الصحيحة)) أيضاً]. ٥٦ - باب في ليلة القدر ١٧٦٦ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ ابنُ عُليّةَ، عنْ هشامِ الدّستوائيّ، عنْ يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي سعيد الخُدريِّ؛ قال: اعتكَفنا معَ رَسولِ اللَّهِ ◌َّ الَعشرَ الأَوسطَ ٣٠٦ من رمضانَ، فقالَ: ((إِنِّي أُرِيتُ ليلةَ القَدرِ فأُنسيتُها، فالتمسوها في العشرِ الأَّواخرِ في الوَتِرِ)). [((صحيح أبي داود)) (١٢٢١)، ((صفة الصلاة)): ق، أتمّ منه]. ٥٧ - باب في فضلِ العشرِ الأَّواخرِ من شهر رمضانَ ١٧٦٧ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ أبي الشّواربِ، وأبُو إِسْحَاقَ الهروي، إِبْراهيمُ بنُ عَبدِ اللّهِ بن حَاتِمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، قالَ: حدّثنا الحسنُ بنُ عُبيدِ اللّهِ، عنْ إبراهيمَ النَّخَعَيّ، عن الأسودِ، عن عائشةَ؛ قالت: كانَ النَّبِيُّ بَّه يجتهدُ في العشرِ الأواخِرِ ما لا يَجتهدُ في غيرِهِ. [((الصحيحة)) (٢١٢٣): م]. ١٧٦٨ - (صحيح) حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ محمّدِ الزّهريّ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ، عنِ ابنِ عُبيدٍ بن نسطَاس، عنْ أبي الضّحى، عنْ مسروقٍ، عن عائشةَ؛ قالت: كانَ النَّبيُّ إذا دخلت العشرُ، أَحيا الليلَ، وشَدَّ الِمِثْزَرَ(١)، وأَيقظَ. أَهلَهُ .. [«صحيح أبي داود)) (١٢٤٦): ق]. ٥٨ - باب ما جاءَ في الاعتكاف ١٧٦٩ - (صحيح) حدّثنا هنّادُ بنُ السّرِيّ، قالَ: حدّثنا أبو بكرِ بنُ عيّاشٍ، عن أبي حصين، عنْ أبي صالح، عن أبي هريرةَ؛ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َّمِ يعتكفُ كلَّ عامِ عشرةَ أَيَّام، فلمَّا كانَ العامُ الَّذِي قُبِضَ فيه، اعتكفَ عشريْنَ يَوماً، وكانَ يُعرَضُ عليه القرآنُ في كلِّ عامٍ مرَّةً، فلمَّا كانَ العامُ الذي قُضَ فيهِ عُرِضَ عليه مرَّتينِ. [«صحيح أبي داود» (٢١٢٦ و ٢١٣٠): خ]. ١٧٧٠ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهدِيّ، عنْ حمّادِ بنِ سلمةَ، عنْ ثابتٍ، عن أبي رافع، عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ: كَانَ يَعتكفُ العشر الأواخر من رمضانَ، فسافرَ عاماً، فلمَّا كانَ من العامِ المُقبلِ، اعتكفَ عشرينَ يوماً. [((صحيح أبي داود)) أَيضاً]. ٥٩ - باب ما جاءَ في من يبتدىءُ الاعتكاف، وقضاء الاعتكاف ١٧٧١ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا يعلى بنُ عُبيدٍ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عنْ عمرةَ، عن عائشةَ؛ قالت: كانَ النَِّيُّ ◌َ﴿ إِذا أَرادَ أَنْ يَعتكفَ صلَّى الصُّبْحَ، ثمَّ دخلَ المكانَ الَّذِي يُرِيدُ أَن يعتكفَ فيه، فأَرادَ أَن يعتكفَ العشرَ الَّواخرَ من رمضانَ، فَأَمرَ فضُرِبَ له خباءٌ، فَأَمرتْ عائشةُ بخباءٍ فضُرِبَ لها، وأَمرت حفصةُ بخباءٍ فضُرِبَ لها، فلمَّا رأَتْ زينبُ خباءَهما، أَمرت بخباءٍ فضُرِبَ لها، فلمَّا رأى ذلكَ رسولُ اللَّهِ بِ له قالَ: ((البرَّ تُرِدْنَ؟)). فلم يعتكف في رمضانَ، واعتكفَ عشراً من شؤَّالٍ. [((التعليق على ابن خزيمة)) (٢٢٢٤)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٢٧ و٢١٢٨): ق]. ٦٠ - باب في اعتكافٍ يومٍ أَو ليلةٍ ١٧٧٢ - (صحيح) حدّثنا إسحاقُ بنُ مُوسى الخطميّ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُبينَةَ، عنْ أيّوبَ، عنْ نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن عمرَ؛ أَنَّه: كانَ عليهِ نَذْرُ ليلةٍ في الجاهليةِ يعتكفُها، فسأَلَ النَّبِيَّ وَّةِ، فَأَمَرَهُ أَن (١) ((شدّ المئزر))؛ أي: الإزار؛ وهذا إما كناية عن غاية الجد في العبادة كتشمير الذيل، أو كناية عن اجتناب النساء. ٣٠٧ يعتكفَ. [«التعليق على ابن خزيمة)) (٢٢٢٩)، ((صحيح أبي داود)» (٢١٣٦ -٢١٣٧): ق]. ٦١ - باب في المعتكف يلزمُ مكاناً من المسجد ١٧٧٣ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ عمرو بن السّرحِ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ وهبٍ، قالَ: أنبأنا يُونسُ أنّ نافعاً حدّثْهُ عنْ عبدِ الله بن عمرَ؛ أَنَّ رسولَ اللَّهِ يَِّ كَأَنَ يعتكفُ العشرَ الَّواخر من رمضانَ. قالَ نافعٌ: وقد أَراني عبدُ اللهِ بن عمرَ المكانَ الَّذي كانَ يعتكفُ فيه رسولُ اللَّهِ وَلِّ. ((صحيح أبي داود)) (٢١٢٩): م وخ لكن ليست عنده: قال نافع . .]. ١٧٧٤ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا نُعيمُ بنُ حمّادٍ، قالَ: حدّثنا ابنُ المُباركِ، عِنْ عيسى بنِ عُمرَ بن مُوسى، عنْ نافع، عن ابنِ عمرَ، عن النَّبِّ وََّ؛ أَنَّهُ كانَ إِذا اعتكفَ، طُرِحَ لَهُ فِراشْهِ، أَو يوضعُ له سريرُه، وراءَ أُسطوانةِ التوبةِ (١). [((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (٢٢٣٦)]. ٦٢ - باب الاعتكافِ في خيمةِ المسجد ١٧٧٥ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ الأعلى الصّنعانيّ، قالَ: حدّثنا المُعتمرُ بنُ سُليمانَ، قالَ: حدّثني عُمارةُ بنُ غَزِيَّةَ؛ قالَ: سمعتُ محمّدَ بنَ إبراهيمَ، عن أبي سلمةَ، عن أبي سعيد الخُدريّ؛ أَنَّ رسولَ اللَّهِ وَّ اعتكفَ في قُبَّةٍ تُركِيَّةٍ، على سُذَّتِها قطعةُ حصيرٍ، قَالَ: فَأَخذَ الحصيرَ بيدِه فنخَّاها في ناحيةِ القُبَّةِ، ثَّ أَطلعَ رأْسَه فكلَّمَ النَّاس دم]. ٦٣ - باب في المعتكفِ يَعودُ المريضَ ويشهدُ الجنائِزَ ١٧٧٦ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمحِ، قالَ: أنبأنا اللّيثُ بنُ سعدٍ، عنِ ابنِ شهابٍ، عنْ عُروةَ بنِ الزّبيرِ، وعمرةَ بنتِ عبدِ الرّحمن؛ أنّ عائشةَ قالت: إنْ كنتُ لَ دخلُ البيتَ للحاجةِ - والمريضُ فيه - فما أَسأَّلُ عنه إِلا وأنا مارَّةٌ، قالت: وكانَ رسولُ اللَّهِ وَ لا يَدخلُ البيتَ إلَّا لحاجةٍ (٢)، إذا كانوا معتكفين. [(«الإرواء)) (٩٧٤ و٩٧٨)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢٢٣٠)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٣١): م، خ المرفوع منه]. ١٧٧٧ - (موضوع) حدّثنا أحمدُ بنُ منصورٍ، أبُو بكرٍ، قالَ: حدّثنا يُونسُ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا الھیّاجُ الخُراسانيّ، قالَ: حدّثنا عنبسةُ بنُ عبدِ الرّحمن، عنْ عبدِ الخالقِ، عن أنس بن مالكِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّه: «المعتكفُ يَتَبَعُ الجِنازَةَ، ويعودُ المريضَ)). [(«الضعيفة)) (٤٦٧٩)]. ٦٤ - باب ما جاءَ في المعتكفِ يغسِل رأْسَه ويرجِّله ١٧٧٨ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنْ هشام بنِ عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ؛ قالت: كانَ رسولُ اللَّهِ وَلَ يُدنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وهو مُجاورٌ(٣)، فأَغسلُه وأُرْجِّلُهُ(٤)َ، وَأَنَا في حجرتي، وأَنا حائِض، (١) ((أُسطوانة التوبة)): هي أُسطوانة سُميت بذلك - فيما قيل - لَأَنَّ رجلاً ربطَ بها نفسَه حتَّى تابَ اللهُ عليه. (٢) ((لحاجة))؛ أي: لقضاء الحاجةِ الإنسانيَّةِ المعهودة بين الناس كالبول ونحوه. (٣) (وهو مجاور))؛ أي: معتكف. (٤) ((وأُرجِّله)): من الترجيل؛ أي: أَصلحه بِمشط. ٣٠٨ وهو في المسجدِ [وهو مكرر (٦٣٣)]. ٦٥ - باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد ١٧٧٩ - (صحيح) حدّثنا إبراهيمُ بنُ المُنذرِ الحِزاميّ، قالَ: حدّثنا عُمرُ بنُ عُثمانَ بنِ عُمرَ بن مُوسى بنِ عُبيدِ اللّهِ بِنِ معمٍ، عنْ أبيهِ، عنِ ابنِ شهابٍ، قالَ: أخبرني عليّ بنُ الحسينِ، عن صِفِيَةَ بنتِ حُبَيٍّ زوجِ رسولِ اللّهِ وَّهِ: أَنَّها جاءَت إِلى رسول الله يَّ تَزورُه، وهو معتكفٌ في المسجدِ في العشرِ الأواخرِ من شهرِ رمضانَ، فتحدَّثَتْ عندَهُ ساعةٌ من العشاءِ، ثمَّ قامَت تنقَلبُ، فقامَ معها رَسولُ اللَّهِوَ يَقلِها، حتَّى إِذا بَلَغت باب المسجدِ الَّذِي كانَ عندَ مسكنٍ أُمَّ سَلَمَةَ، زوجِ النَّبِّ ◌َه مَرَّ بهما رجلانِ من الأَنصار، فسلَّما على رسولِ اللَّهِوَةِ، ثُمَّ نَفذا، فقالَ لهما رسولُ اللّهِ وَّهِ: ((على رِسِلِكما، إِنَّها صفيَةُ بنتُ حُبَيٍّ)، قالا: سبحانَ اللهِ! يا رسولَ اللَّه! - وكَبُرَ عليهما ذلك - فقالَ رسولُ اللّهِ وَّهِ: ((إِنَّ الشيطانَ يَجري من ابن آدَمَ مَجرى الدَّمِ، وإِنِّي خشيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قلوبِکما شيئاً)). [((صحيح أبي داود)) (٢١٣٣ -٢١٣٤): ق]. ٦٦ - باب المستحاضة تعتكف ١٧٨٠ - (صحيح) حدّثنا الحسنُ بنُ محمّدِ الصّاحُ، قالَ: حدّثنا عفّان، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ زُريْعٍ، عنْ خالدٍ الحذّاءِ، عنْ عكرمةَ؛ قالَ: قالتْ عائشةُ: اعتكفَتْ معَ رسولِ اللهِ ◌َ امرأةٌ من نسائِه - فكانَت ترى الحُمرَةَ والصُّفرَة - فربّما وضَعَتْ تحتَها الطَّسْتَ. [((صحيح أبي داود)) (٢١٣٨): خ]. ٦٧ - باب في ثواب الاعتكاف ١٧٨١ - (ضعيف) حدّثنا عُبِيدُ اللّهِ بنُ عبدِ الكريمِ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ أُميّةَ، قالَ: حدّثنا عيسى بنُ مُوسى البُخاريّ، عنْ عُبيدةَ العَمَّيّ، عنْ فرقدِ السَّبَخيّ، عنْ سعيدِ بن جُبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ أَنَّ رسولَ اللَّهِ قالَ في المُعتَكِفِ : ((هو يَغْكِفُ الذُّنوبَ، ويُجْرَق من الحسنات عاملِ الحسناتِ كُلُّها». [((المشكاة)) (٢١٠٨ / التحقيق الثاني)، ((التعليق على ابن ماجه))]. ٦٨ - باب في من قام يمشي العيدين ١٧٨٢ - (موضوع) حدّثنا أبو أحمدَ المرّارُ بنُ حَقُّويةَ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ المُصفّى، قالَ: حدّثنا بقيّةُ ابنُ الوليدِ، عنْ ثورِ بنِ يزيدَ، عنْ خالدِ بنِ معدانَ، عن أَبي أُمامةَ، عن النَّبِيِّوَِّ قالَ: ((مَنْ قَامَ لَيَنَّتِي العبدينِ، مُحتسِباً للَّهِ، لم يَمُت قَلبُه يومَ تَموتُ القلوبُ)). [((الضعيفة)) (٥٢١ و٥١٣٦)، ((التعليق الرغيب)) (٢ /١٠٠)]. ٨ - كتاب الك؟ ١ - باب فرض الزكاة ١٧٨٣ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعُ بنُ الجرّاحِ، قالَ: حدّثنا زكريّا بنُ إسحاقَ المكّيّ، عن يحيى بنِ عبدِ اللهِ بن صيفيّ، عن أبي معبدٍ، مولى ابن عبّاسٍ، عن ابنِ عِبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ وَّ بَعَثَ مُعاذاً إِلى اليمن، فقالَ: ((إِنَّك تأتي قوماً أَهلَ كتابٍ، فادْعُهم إِنى شهادةٍ أَن لا إِله إلَّ اللَّهُ وَأَنِّي رسولُ اللَّهِ، فإن هـ. أطاعوا لذلكَ فَأَعْلِمِهِمْ أَنَّ اللَّهَ افترضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلة، فإن هم أَطاعوا لذلكَ فأعلمهم أَنَّ اللَّهَ افترضَ عليهم صدقةٌ في أَموالِهِم، تؤخَذُ من أَعْنيائهم فَتْرَدُّ في فقرائِهم، فإن هُم أطاعوا لذلكَ ٣٠٩ فإِيَّاكَ وكَرائِمَ أَموالِهِم، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ، فإِنَّها ليسَ بينها وبينَ اللَّهِ حجابٌ)). [((الإرواء)) (٧٨٢)، ((صحيح أبي داود» (١٤١٢): ق]. ٢ - باب ما جاءَ في منعِ الزكاةِ ١٧٨٤ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ أبي عمرَ العدنيّ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُبينَةَ، عنْ عبدِ الملكِ بنِ أعينَ، وجامعٍ بنِ أبي راشدٍ، سمعا شقيقَ بنَ سلمةَ يُخبرُ، عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ، عن رسولِ اللهِوَ لَ﴿ قَالَ: «ما مِن أَحدٍ لا يُؤَدِّي زكاةَ مالِه إلا مُثِّلَ لهُ(١) يومَ القيامةِ شُجاعً(٢) أَفْرِعَ (٣) حتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ))، ثم قرأَ علينا رسولُ اللَّهِ ﴿ِّ مصداقَه من كتابِ اللهِ تعالى: ﴿ولا يَحسبنَّ الَّذين يَبْخلونَ بما آتاهم اللهُ مِن فضْلِهِ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٠]. [((صحيح الترغيب)) (١ / ٧٥٤)]. ١٧٨٥ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنِ الأعمشِ، عنِ المعرورِ بن سُويدٍ، عن أَبي ذرٍّ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ: ((ما مِن صاحبٍ إِبلٍ ولا غَنَمِ ولا بَقَرٍ لا يؤدِّي زكاتَها، إِلّ جاءَت يومَ القيامةِ أَعظمَ ما كانت وأَسمنَه، تنطحُه بقرونِها، وتطؤهُ بأَخفافِها، كُلَّمَا نَفَدَت ◌ُخراها عادت عليه أُولاها، حتَّى يُقضى بينَ الناس)). [((التعليق الرغيب)) (١ / ٢٦٧): ق]. ١٧٨٦ - (حسن صحيح) حدّثنا أبو مروانَ، محمّدُ بنُ عُثمانَ العثمانيّ، قالَ: حدّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي حازم، عنِ العلاءِ بن عبدِ الرّحمن، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللّهِ وَ ◌ّهِ قالَ: «تأتي الإِبِلُ الَّتي لم تُعط الحقُّ منها، تطأَ صاحبَها بأخفافِها، وتأتي البقَرُ والغَنمُ تَطأُ صاحبَها بأَظلافِها، وتنطحُه بقرونِها، ويأتي الكنزُ شجاعاً أَقْرِعَ فيَلقَى صاحبَه يومَ القيامةِ، فيفرُّ منه صاحبُهُ مرَّتين، ثمَّ يستقبلُه فيفرُّ، فيقول: ما لي ولك! فيقول: أَنَا كَنزُكَ، أَنَا كنزُكَ، فَيَتَّقبِهِ بيدِه فيلقَمُها)). [((صحيح أبي داود)) (١٤٦٢): ق نحوه]. ٣ - باب ما أُدِّيَ ز كاته فليس بکنز ١٧٨٧ - (صحيح) حدّثنا عمرُو بنُ سوّادِ المصريّ، قالَ: حدّثنا عبدُاللّهِ بنُ وهبٍ، عنِ ابنِ لهيعةَ، عنْ عُقيلٍ، عنِ ابنِ شهابٍ، قالَ: حدّثني خالدُ بن أسلمَ، مولى عمرَ بن الخطاب؛ قالَ: خَرجْتُ مَع عبدِ اللهِ بن عمرَ، فَلَحِقَهُ أَعرابِيٌّ، فقالَ له: قولُ اللَّهِ: ﴿وَالَّذِين يكنزونَ الذهبَ والفضةَ ولا ينفقونَها في سبيلِ اللَّهِ﴾؟ قالَ له ابن عُمرَ: من كَنَزَها فَلَمْ يُؤدِّ زكاتَها، فويلٌ له، إِنَّما كانَ هذا قبلَ أَن تُنزَّلَ الزكاةُ، فلمَّا أُنزلت جعلها اللَّهُ طَهوراً للأموالِ، ثمَّ التفتَ فقالَ: ما أُبالي لو كانَ لي أُحُدٌ ذهباً، أَعلمُ عددَهُ وأُزَكِّيه، وأَعملُ فيه بطاعةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ . [((الصحيحة)) (٢ / ٩٦ - ٩٧)]. ١٧٨٨ - (ضعيف) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قالَ: حدّثنا مُوسى ابنُ أعينَ، قالَ: حدّثنا عمرُو بنُ الحارثِ، عَنْ درّاجِ أبي السّمحِ، عنِ ابن حُجيرةَ، عن أبي هريرةَ؛ أَنَّ رسولَ (١) (إِلَّ مُثَّلَ له)): من التمثيل؛ أَي: صُوَّرَ له مالُه. (٢) ((شجاعاً): بالضمّ والكسر، الحيّة الذّكر، وقيل: الحية مطلقاً. (٣) ((أَفرع)): لا شعر على رأسِه لكثرةِ سمِّه، وقيل: هو الأَبيضُ الرأس من كثرةِ السمّ. ٣١٠ اللَّهِ وَهِ قالَ: ((إِذا أَذَّيتَ زكاةَ مالِكَ، فقد قَضيتَ ما عَلَيك)). [((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (٢٤٧١)، («الضعيفة)) (٢٢١٨)، ((أحاديث البيوع))]. ١٧٨٩ - (ضعيف منكر) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ آدَمَ، عنْ شريكٍ، عنْ أبي حمزةَ، عن الشّعبيّ، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ؛ أَنَّها سمعته - تعني النبيَّ - يقولُ: ((ليسَ في المالِ حقٌّ سوى الزكاة)) . [((المشكاة)) (١٩١٤ / التحقيق الثاني)، ((الضعيفة)) (٤٣٨٣)]. ٤ - باب زكاةِ الوَرِقِ والذهب ١٧٩٠ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنْ سُفيانَ، عنْ أبي إسحاقَ، عنِ الحارثِ، عن عليٍّ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِنِّي قد عفوتُ عنكم عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ، ولكن هاتوا رُبُعَ العُشرِ؛ من كلِّ أربعين درهماً، درهما)). [((صحيح أبي داود)) (١٤٠٤ - ١٤٠٦)]. ١٧٩١ - (صحيح) حدّثنا بكرُ بنُ خلفٍ ومحمّدُ بنُ يحيى، قالا: حدّثنا عُبِيدُ اللّهِ بنُ مُوسى، قالَ: أنبأنا إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ، عنْ عبدِ اللّهِ بنِ واقدٍ، عن ابنِ عمرَ وعائشةَ؛ أَنَّالنَّبِيّ ◌َ كَانَ يَأْخُذُ من كلِّ عشرينَ ديناراً - فصاعداً - نصفَ دينار، ومن الأَربعينَ ديناراً ديناراً. [(«الإرواء)) (٨١٣)]. ٥ - باب من استفادَ مالاً ١٧٩٢ - (صحيح) حدّثنا نصرُ بنُ عليّ الجهضميّ، قالَ: حدّثنا شُجاعُ بنُ الوليدِ، قالَ: حدّثنا حارثةُ بنُ محمّدٍ، عنْ عَمرةَ، عن عائشةَ؛ قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ وَ له يقولُ: ((لا زكاةَ في مالٍ، حتَّى يحولَ عليه الحولُ». [«الإرواء)» (٧٨٧)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٠٣)]. ٦ - باب ما تجبُ فيه الزكاةُ من الأَموال ١٧٩٣٠ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا أبو أُسامةَ، قالَ: حدّثني الوليدُ بنُ كثيرٍ، عنْ محمّدٍ بن عبدِ الرّحمن بنِ أبي صعصعةً، عنْ يحيى بن عُمارةَ، وعبّادِ بن تميمٍ، عن أَبي سعيدِ الخُدريّ؛ أَنَّه سمعَ النبيَّ وَّ يَقُولُ: ((لا صَدَقَةَ فيما دونَ خمسةٍ أَوساقٍ(١) من التمرِ، ولا فيما دونِ خمسٍ أَواقٍ (٢)، ولا فيما دون خمسٍ من الإِبل)). [((الروض)» (٩٩٢)، «الإرواء)) (٨٠٠)، «صحيح أبي داود)» (١٣٩٠): ق]. ١٧٩٤ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنْ محمّدٍ بن مُسلمٍ، عنْ عمرو بن دينارٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَِّ: (لَيسَ فيما دونَ خمسٍ ذَودٍ صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسٍ أَواقٍ صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسةٍ أَوساقٍ صدقةٌ)). [((الروض)) أيضاً، ((صحيح أبي داود)) (١٣٩٤): ق]. ٧ - باب تعجيل الزكاةِ قبلَ محلّها ١٧٩٥ - (حسن) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا سعيدُ بنُ منصورٍ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ بنُ زكريّا، (١) (فيما دون خمسة أوساق)): جمع وسق، والوسق ستون صاعاً، والمعنى: إذا خرجَ من الأرضِ أَقل من ذلك في المكيل فلا زکاةً علیه فیه . (٢) ((أَواق): جمع أَوقيَّةً، ويقالُ لها: الوقية، وهي أَربعون درهماً، وخمس أَواق: منتا درهم. ٣١١ عنْ حجّاجِ بن دينارٍ، عن الحكمٍ، عنْ حُجيّةَ بن عِدِيّ، عن عليٍّ بنِ أَبي طالبٍ؛ أَنَّ العباسَ سأَلَ النَّبِيَّ ◌َّ في تعجيلٍ صدقتِهِ قبلَ أَن تَحِلَّ، فرخَّصَ له في ذلك: [((تخريج المختارة)) (٣٨٦ - ٣٨٧)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٣٦)]. ٨ - باب ما يقالُ عندَ إخراج الزكاة ١٧٩٦ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنْ شُعبةَ، عنْ عمرو بن مُرّةَ. قالَ: سمعتُ عبدَ اللهِ بن أَبي أَوفى يقولُ: كانَ رسولُ اللَّهِ وَهَ إِذا أَتَاهُ الرَّجلُ بصدقةِ مالِه، صلَّى عليه، فأتيتُهُ بصدقةٍ مالي فقالَ: ((اللهمَّ صلِّ على آلِ أبي أوفى)) ((صحيح أبي داود)) (١٤١٥)، «تمام المنة))، ((الإرواء)) (٨٥٣): ق]. ١٧٩٧ - (موضوع) حدّثنا سُويدُ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا الوليدُ بنُ مُسلمٍ، عنِ البَخْتَريّ بنِ عُبيدٍ، عِنْ أبيهِ، عن أبي هريرةَ؛ قال: قالَ رسولُ اللَّهِ بِّهِ: (إذا أعطيتُم الزكاةَ فلا تَنسَوا ثوابَها، أَن تَقولوا: اللَّهمَّ اجعلْها مَغْنَماً ولا تَجعلْها مَغرَماً)) [((الإرواء)) (٨٥٢)، «الضعيفة)» (١٠٩٦)]. ٩ - باب صدقة الإبل ١٧٩٨ - (صحيح) حدّثنا أبُو بشرٍ، بكرُ بنُ خلفٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهدِيّ، قالَ: حدّثنا سُليمانُ بنُ كثيرٍ، قالَ: حدّثنا ابنُ شهابٍ، عِنْ سالمٍ بنِ عبدِ اللّهِ، عن أبيهِ، عن النَّبِّوَِّ قالَ: أَقْرَأَني سالمٌ كتاباً كتبَه رسولُ اللَّهِ وَّلَ في الصدقاتِ قَبلَ أَن يتوقَّةُ اللَّهُ، فوجدتُ فيه: (في خمسٍ من الإِبِلِ شاةٌ، وفي عشرٍ شاتانٍ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرينَ أَربِعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ، إِلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم توجد بنتُ مخاضٍ(١)، فابنُ لَبونٍ ذَكَرُ(٢)، فإن زادت علّى خمسٍ وثلاثينَ واحدةٌ ففيها بنثُّ ليونٍ، إلى خمسةٍ وأَربعينَ، فإن زادت على خمسٍ وأَربعينَ واحدةٌ، ففيها حِقَّةٌ(٣)، إِلى ستين، فإن زادَت على ستينَ واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ(٤): إِلى خمسٍ وسَبعينَ، فإِن زادَت على خمسٍٍ وسبعينَ واحدةٌ، ففيها ابنتا ثّبونٍ، إِلى تسعينَ، فإن زادت على تسعينَ واحدةً، ففيها حِقَّتان، إِلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا كثرت، ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربعينَ بنت لَبونٍ)). [((صحيح أبي داود)) (١٤٠٠ - ١٤٠٢)، ((الإرواء)) (٣ / ٢٦٦ -٢٦٧)]. ١٧٩٩ - (حسن) حدّثنا محمّدُ بنُ عقيلٍ بن خُويلدِ النّيسابورِيّ، قالَ: حدّثنا حفصُ بنُ عبدِ اللّهِ السُّلَمَيّ، قالَ: حدّثنا إبراهيمُ بنُ طهمانَ، عنْ عمرو بن يحيى بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدِ الخُذْريّ قالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِوَّهِ: «لَيْسَ فيما دونَ خَمس من الإِلِ صدقةٌ، ولا في الأَربع شيءٌ، فإذا بلغَتْ خَمساً ففيها شأةٌ إِلى أَن تبلُغَ تسعاً، فإِذا بلغَتْ عشراً، ففيها شاتانٍ، إِلى أن تبلغَ أربعَ عشرةَ، فإِذا بلَغَتْ خمسٌ عشرةَ، ففيها ثلاثُ شياٍ، (١) (بنت مخاض)): التي أَتَّى عليها الحول، ودخلت في الثاني، وحملت أُمّها، والمخاض: الحامل؛ أَي: دخل وقت حملها وإن لم تحمل . (٢) (ابن لبون ذكر)): اللبون هو الذي مضى عليه حولان، وصارت أُمّه لبوناً، بوضع الحمل. (٣) ((حِقَّة)): هي التي أَتى عليها ثلاثُ سنين. (٤) (جَذَعة)): هي التي أَتَّى عليها أَربعُ سنين. ٣١٢ إِلى أَن تبلغَ تسعَ عشرةَ، فإذا بَلَغَتْ عشرينَ، ففيها أَربعُ شياهٍ، إِلى أن تبلغَ أَربعاً وعشرينَ، فإِذا بلغَتْ خمساً وعشرينَ، ففيها بنتُ مخاضٍ، إِلى خمس وثلاثينَ، فإذا لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكرٌ، فإن زادَتْ بَعيراً، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى أَن تبلغَ خمساً وأَرْبَعِينَ، فإن زادَت بعيراً، ففيها حِقَّةٌ، إِلى أَن تبلغَ ستِينَ، فإن زادَتْ بَعيراً ففيها جَذَعةٌ، إِلى أَنْ تبلغَ خمساً وسبعينَ، فإن زادت بعيراً، ففيها بِنْنا لَبونٍ إِلى أَنْ تبلغَ تسعينَ، فإن زادت بعيراً ففيها حِقَّتَانِ إِلى أَن تبلغَ عشرينَ ومئةً، ثمَّ في كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، وفي كلِّ أَربعينَ بنتُ لَبُونٍ)). [((الصحيحة)) (٢١٩٢)]. ١٠ - باب إذا أَخذَ المصدِّقُ ستَّاً دونَ سنٍّ أَو فوقَ سنٍّ ١٨٠٠ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ، ومحمّدُ بنُ يحيى، ومحمّدُ بن مرزوقٍ، قالوا: حدّثنا محمّدُ ابنُ عبدِ اللهِ بن المُثنّى، قالَ: حدّثني أبي، عنْ ثُمامةَ، قالَ: حدّثني أَنسُ بنُ مالكِ؛ أَنَّ أَبا بكرِ الصِّدِّيق كتَبَ لَه: بسمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحيم، هذه فريضةُ الصَّدقةِ التي فرضَ رسولُ اللّهِ ◌َّمِ على المُسلمينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بها رسولَ اللَّهِ وََّ، فإِنَّ من أَسنانِ الإِلِ في فرائضِ الغَنَم مَن بَلَغت عندَه من الإِبلِ صدقةُ الجذَعةِ، وليسَ عندَه جَذَعةٌ، وعندَهُ حِقَّةٌ، فإِنَّها تُقبَلُ منه الحقَّةُ، ويَجعلُ مكانَها شاتينٍ إِن استيسرتا، أو عشرينَ درهماً، ومن بلغَتْ عندَه صدقةُ الحقَّةِ، وليست عندَه إِلَّ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبلُ منه بنتُ لَبوٍ، ويُعطي معها شاتَيْن أَو عشرينَ درهماً، ومن بَلَغَتْ صدقتُهُ بنتَ لَبونٍ، وليست عندَه، وعندَه حقَّةٌ، فإِنَّها تُقْبلُ منه الحقَّةُ ويُعطي معها المصدَّقُ عشرينَ درهماً، أَو شاتين، ومن بلَغَتْ صدقتُه بنتَ لَبونٍ، وليست عندَهُ، وعندَه بنتُ مخاضٍ، فإِنَّها تُقَبلُ منه ابنةُ مخاضٍ، ويُعطيه عشرين درهماً، أو شاتين، ومن بَلغت صدقتُه بنتَ مخاضٍ، وليست عندَه، وعندَه ابنةُ لَبونٍ، فإِنَّها تُقْبَلُ منه بنتُ لَبونٍ، ويعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهماً، أَو شاتين، فمن لم يكن عندَه ابنةُ مخاضٍ على وجهها، وعندَه ابن لَبونِ ذَكَر، فإِنَّهُ يُقبلُ منه، وليس معهُ شيءٌ. [(«الإرواء)) (٧٩٢)، ((صحيح أبي داود)) (١٣٩٩): ق]. ١١ - باب ما يأخذ المصدِّق من الإِبل ١٨٠١ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا شريكٌ، عنْ عُثمانَ الثّقفيّ، عن أبي ليلى الكندِيّ، عن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ؛ قال: جاءَنا مُصدِّقُ النَّبِيِّ وَِّ فَأَخذتُ بيدِه وقرأتُ في عهدِه: لا يُجمَعُ بِينَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمع، خشيةَ الصدقةِ، فَأَتَاهُ رجلٌ بناقةٍ عظيمةٍ مُلَمْلَمَةٍ(١) فأَبِى أَن يأْخدها، فَأَتَاهُ بأُخرى دونَها فَأَخذَها، وقالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقُلُّني، وأَيُّ سماءٍ تُظلُّني، إِذا أَتَيْتُ رَسولَ اللَّهِ ◌َِّ وقد أَخذتُ خيارَ إِلِ رجلٍ مسلم !! [«صحيح أبي داود)) (١٤٠٩)]. ١٨٠٢ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنْ إسرائيلَ، عنْ جابرٍ، عنْ عامٍ، عن جريرِ بنِ عبدِ اللهِ؛ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَله: ((لا يَرجعُ المصدِّقُ(٢) إلّ عن رِضاً)). [((صحيح أبي داود)) (١) (مُلَمْلَمَة): هي المستديرةُ سمناً من اللحم. (٢) ((لا يرجعُ المصَدِّق))؛ أَي: لا يرجعُ عامل الصدقة إلا عن رضا بأَنْ تلْقوه بالترحيب، وتؤدّوا إليه الزكاة طائعين. ٣١٣ (١٤١٤): م نحوه]. ١٢ - باب صدقة البقر ١٨٠٣ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ اللّهِ بن نُميرٍ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ عيسى الرّمليّ، قالَ: حدّثنا الأعمشُ، عنْ شقيقٍ، عنْ مسروقٍ، عن معاذٍ بن جبل؛ قالَ: بَعَثَني رسولُ اللَّهِ وَ إِلى اليمنِ، فَأَمَرَني أَنْ آَخَذَ من البَقَرِ، من كلِّ أَربعينَ، مُسنَّةً(١)، ومن كلِّ ثلاثينَ، تَبيعة(٢) أَو تبيعة. [((صحيح أبي داود)) (١٤٠٨)، ((الإرواء)» (٧٩٥)]. ١٨٠٤ - (صحيح) حدّثنا سُفيانُ بنُ وكيع، قالَ: حدّثنا عبدُ السّلامِ بنُ حربٍ، عنْ خُصيفٍ عنْ أبي عُبيدةَ، عن عبدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قالَ: ((في ثَلاَثَيْنَ مِنَ البَقَرِ، تَبيعٌ أَو تَبيعةٌ. وفي أَربعينَ، مُسِنَّةٌ)). [((الإرواء)) (٣ / ٢٧١)]. ١٣ - باب صدقة الغنم ١٨٠٥ - (صحيح) حدّثنا بكرُ بنُ خلفٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهديّ، قالَ: حدّثنا سُليمانُ بنُ كثيرٍ، قالَ: حدّثنا ابنُ شهابٍ، عن سالم بن عبدِ اللّهِ، عن أبيه، عنْ رسولِ اللّهِ وَّ؛ قالَ: أَقْرِأَني سالمٌ كتاباً كَتَبَهُ رسولُ اللهِ ◌َّه في الصدقاتِ قبلَ أنْ يتوفّاهُ اللّهُ، فوجدتُ فيه: «في أربعينَ شاةً، شاةٌ، إِلى عشرينَ ومئةٍ، فإِذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانٍ، إِلى مئتينٍ، فإن زادت واحدةً، فيها ثلاثُ شياهٍ، إلى ثلاث مئةٍ، فإذا كَثُرت، ففي كلِّ مئةٍ، شاةٌ). ووجدتُ فيه: ((لا يُجمَعُ بين مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمع))، ووجدتُ فيه: ((لا يؤخَذُ في الصدقةِ تيسٌ (٣)، ولا هرِمةٌ(٤)، ولا ذات عَوارٍ (٥)). [((صحيح أبي داود)) (١٤٠٠ - ١٤٠٢)]. ١٨٠٦ - (حسن صحيح) حدّثنا أبُو بدرٍ، عبّادُ بنُ الوليدِ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ الفضلِ، قالَ: حدّثنا ابنُ المُباركِ، عنْ أُسامةَ بن زيدٍ، عن أبيهِ، عن ابنِ عمرَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ: «تؤخذُ صَدَقاتُ المسلمينَ على مياهِهِم(٦))). [((الصحيحة)) (١٧٧٩)]. ١٨٠٧ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ عُثمانَ بن حكيمِ الأودِيّ، قالَ: حدّثنا أبُو نُعيمِ، قالَ: حدّثنا عبدُ السّلامِ بنُ حربٍ، عنْ يزيدَ بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبي هندٍ، عنْ نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن النَّبِيِّ ◌َّ: ((في أَربعينَ شاةً، شاةٌ، إلى عشرينَ ومئةٍ. فإذا زادت واحدةٌ، ففيها شاتانٍ، إِلى مئتينٍ. فإن زادت واحدةً، ففيها ثلاثُ شياهٍ، إِلى ثلاث مئة، فإن زادت، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، لا يُفرَّقُ بينَ مُجتمع، ولا يُجمعُ بينَ متفرِّقٍ، خشيةً (١) ((مُسِنَّة))؛ أي: ما دخل في الثالثة. (٢) (تَبيعاً»: ما دخل في الثانية. (تيس))؛ أي: فَحْل الغنم المعدّ لضرابها . (٣) (٤) ((هَرِمَةٍ)»: كبيرة السنِّ. (٥) ((عَوار)»: عيب. (((على مياهِهم))؛ أي: لا يكلفهم المصدِّق بالحضور، بل يحضر هو عند المياه، فإذا حضرت الماشية هناك يأخذ منهم (٦) الصدقة . ٣١٤ الصَّدَقةِ، وكلُّ خليطين يتراجعانِ بالسَّوِيَّةِ، وليسَ للمصدِّقِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ ولا تَيْسٌ، إِلا أَنْ يشاءَ المُصَّدِّقُ)). [(«الإرواء)) (٣ / ٢٦٦)]. ١٤ - باب ما جاءَ في عُمَّال الصدقة ١٨٠٨ - (حسن) حدّثنا عيسى بنُ حمّادِ المصريّ، قالَ: حدّثنا اللّثُ بنُ سعدٍ، عنْ يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، عنْ سعدِ بن سنانٍ، عن أنس بن مالكِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَِّ: ((المعتدي في الصَّدقةِ كمانِعِها)). [((صحيح أبي داود)) (١٤١٣)، ((التعليق الرغيب)) (١ / ٢٧٨)، ((المشكاة)) (١٨٠١)]. ١٨٠٩ - (حسن صحيح) حدّثنا أبُو كُريبٍ، قالَ: حدّثنا عبدةُ بنُ سُليمانَ، ومحمّدُ بنُ فُضِيلٍ، ويُونسُ بنُ ◌ُكيرٍ، عنْ محمّدٍ بنِ إسحاقَ، عنْ عاصمٍ بِنِ عُمرَ بن قتادةَ، عنْ محمودِ بن لبيدٍ، عن رافعٍ بِنِ خُدَيِجٍ؛ قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ وَ لِه يَقولُ: ((العاملُ عَلى الصَّدقةِ بالحقِّ، كالغازي في سبيلِ اللَّهِ، حتَّى يَرَجعَ إِلَى بِيتِه)». [((التعليق)) أيضاً (١ / ٢٧٥)، ((أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (١٧٨٥ / التحقيق الثاني)، ((التعليق على ابن خزيمة» (٢٣٣٤)، ((صحيح أبي داود)) (٢٦٠٤)]. ١٨١٠ - (صحيح) حدّثنا عمرُو بنُ سوّادٍ المصريّ، قالَ: حدّثنا ابنُ وهبٍ. قالَ: أخبرني عمرُو بنُ الحارثِ؛ أنّ مُوسى بنَ جُبيرٍ حدّثهُ أنّ عبدَ اللّهِ بنَ عبدِ الرّحمن بن الحُبابِ الأنصاريّ، حدّثْهُ أنّ عبدَ اللَّه بن أُنيس حدّثْهُ: أَنَّه تذاكَرَ هوَ وَعمرُ بن الخطّابِ يوماً الصدقةَ، فقالَ عمرُ: أَلم تسمع رسولَ اللّهِ وَ حِينَ يَذْكُرُ غُلوّلَ الصدقةِ: ((أَنَّ مَن غلَّ منها بَعيراً أَو شاةً أُتي به يومَ القيامةِ يَحمله))؟ قالَ: فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ أُنيس: بَلَى. [((الصحيحة)) (٢٣٥٤): ق أَتم منه]. ١٨١١ - (صحيح) حدّثنا أبو بدرٍ، عبّادُ بنُ الوليدِ، قالَ: حدّثنا أبُو عتّابٍ، قالَ: حدّثني إبراهيمُ بنُ عطاءٍ، مولى عمرانَ، قالَ: حدّثني أبي؛ أَنَّ عِمرانَ بن الحُصينِ استُعملَ على الصَّدقةِ، فلمَّا رجعَ قيلَ لهُ: أَيْنَ المالُ؟ قالَ: وللمالِ أَرسلتني؟ أَخذناه مِن حيثُ كُنَّا نأُخذُهُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ بِّهِ، ووضعناهُ حيثُ كُنَّا نضعُه. [((صحيح أبي داود)) (١٤٣٧)]. ١٥ - باب صدقة الخيل والرقيق ١٨١٢ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عبدِ اللّهِ بن دينارٍ، عنْ سُليمانَ بنِ يسارٍ، عنْ عراكِ بنِ مالكِ، عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِوَّهِ: ((ليسَ على المسلمِ فِي عَبْدِه ولا فرسِه صدَقةٌ)). [ ((الروض)) (٤٣٤): ق]. ١٨١٣ - (صحيح) حدّثنا سهلُ ابنُ أبي سهلٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن أبي إسحاقَ، عنٍ الحارثِ، عن عليٍّ، عن النَّبِيِّ وََّ قالَ: ((تجوَّزْتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ)). [((الروض)) أيضاً و (٦٨٨)]. ١٦ - باب ما تجبُ فيه الزكاةُ من الأَموال ١٨١٤ - (ضعيف) حدّثنا عمرُو بنُ سوّادِ المصريّ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ وهبٍ، قَالَ: أخبرني سُليمانُ بنُ بلالٍ، عنْ شريكِ بنِ أبي نمرٍ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن معاذِ بن جبلٍ؛ أَنَّ رسولَ اللّهِ بَل بعثَهُ إِلى ٣١٥ اليمنِ، وقالَ لهُ: ((خذ الحبَّ من الحبِّ، والشاةَ من الغنم، والبعيرَ من الإِبلِ، والبقرةَ من البقر)). [((الضعيفة)) (٣٥٤٤)]. ١٨١٥ - (ضعيف جداً) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاشِ، عنْ محمّدٍ بنِ عُبيدِ اللّهِ، عنْ عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عنْ جدّهِ؛ قالَ: إِنَّما سنَّ رسولُ اللَّهِ وَّهِ الزكاةَ في هذه الخمسةِ: فَي الحنطةِ والشعيرِ، والتمرِ، والزَّبيبِ، والذَّرةِ. [((التعليق على ابن ماجه))، وصحَّ نحوه بلفظ: ((الأربعة)) فذكرها دون (الذرة) فيه منكرة: ((الإرواء)) (٨٠١)]. ١٧ - باب صدقة الزروع والثمار ١٨١٦ - (صحيح) حدّثنا إسحاقُ بنُ مُوسى، أبُو مُوسى الأنصاريّ، قالَ: حدّثنا عاصمُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ عاصم، قالَ: حدّثنا الحارثُ بنُ عبدِ الرّحمن بنِ عبدِ اللهِ بنِ سعدِ بنِ أبي ذُبابٍ، عنْ سُليمانَ بنِ يسارٍ، وعنْ بُسرِ بن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ طِهِ: «فيما سَقَت السَّماءُ والعيون، العُشْرَ، وفيما سُقِيَ بالتَّضح (١)، نصفُ العشرِ)). [((الروض)) (٥٢٧)]. ١٨١٧ - (صحيح) حدّثنا هارُونُ بنُ سعيدِ المصريّ، أَبُو جعفرٍ، قالَ: حدّثنا ابنُ وهبٍ، قالَ: أخبرني يُؤنسُ، عن ابن شهابٍ، عنْ سالمٍ، عن أبيهِ؛ قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِوَلَ يَقُولُ: ((فيما سَقَتَ السماءُ والأنهارُ والعيونُ - أو كانَ بِعْلً(٢) - العُشرُ، وفيما سُقيَ بالسَّواني(٣)، نصفُ العشرِ)) [((الروض)) أيضاً، ((صحيح أبي داود» (١٤٢١)، «الإرواء» (٧٩٩): ق]. ١٨١٨ - (حسن صحيح) حدّثنا الحسنُ بنُ عليّ بنِ عِفّانَ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ آدَمَ، قالَ: حدّثنا أبُو بكرِ بنُ عيّاشٍ، عنّ عاصم بنٍ أبي النّجودِ، عِنْ أبي وائلٍ، عنْ مسروقٍ، عن معاذِ بنِ جبلٍ ؛ قال: بَعَثني رسولُ اللَّهِ وَّهِ إِلى اليمنِ، وأَمَرَنِي أَن آخذَ مما سَقَتِ السَّماءُ، وما سُقِيَ بَعلا، العُشرَ، ومَا سُقِيَ بالدَّوالي(٤)، نصف العُشر. قالَ يحيى بن آدم: البعلُ والعَثَرِيُّ والعَذْيُ هو الَّذِي يُسقى بماءِ السَّماءِ؛ والعثرُّ ما يُزْرِعُ بالسحابِ والمطرٍ خاصّةً، ليسَ يُصيبُهُ إلّ ماءُ المَطَرِ، والبعلُ ما كانَ من الكُرومُ قد ذهبت عُروقُه في الأَرضِ إِلى الماءِ، فلا يحتاجُ إِلى السَّقي، الخمس سنينَ والستّ، يَحتملُ تركَ السَّقْي، فهذا البَعْلُ، والسيلُ ماءُ الوادي إِذا سالَ، والغَيلُ سيلٌ دونَ سيلٍ [((الرَّوض)) أَيضاً، ((الإرواء))]. ١٨ - باب خرص النخل والعنب ١٨١٩ - (ضعيف) حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ إبراهيمَ الدّمشقيّ، والزّبيرُ بنُ بكّارٍ، قالا: حدّثنا ابنُ نافعِ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ صالحِ التّمّارُ، عنِ الزّهرِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ، عن عَّابٍ بِنِ أُسَيد؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهَ كَانَ (بالنَّضْح)): هو السقي بالرِّشاء. (١) ((أَو كانَ بعلا)»: ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض، واستغنى عن ماء السماء والأنهار وغيرها. (٢) (٣) ((بالسواني): جمع سانية، وهي ناقة يستقى عليها. (٤) (بالدوالي)): جمع دالية؛ الة لإخراج الماء. ٣١٦ يبعثُ على النَّاسِ مَنْ يخرصُ عليهم كُرُومَهُم وثمارَهُم: [((غاية المرام)) (٢٦٤)]. ١٨٢٠ - (حسن) حدّثنا مُوسى بنُ مروانَ الرّقْيُّ، قالَ: حدّثنا عُمرُ بنُ أيّوبَ، عنْ جعفرٍ بن بُرْقَانَ، عنْ ميمونِ بنِ مهرانَ، عنْ مِقْسَمٍ، عن ابنِ عباس؛ أَنَّ النَّبِي ◌ََّ حينَ افتتحَ خيبر، اشترطَ عليهم أَنَّ له الأَرضَ، وكُلَّ صفراءَ وبيضاءَ - يعني الذهب والفضة -. وقال له أَهلُ خيبرَ: نحنُ أَعلمُ بالأَرضِ، فَأَعْطِناها على أَنْ نعملَها ويكونَ لنا نصفُ الثَّمرةِ ولكم نصفُها، فزعمَ أَنَّه أَعطاهم على ذلك، فلمَّا كانَ حينَ يُصرِمُ النَّخْلُ(١)، بعَثَ إِليهم ابنَ رواحةَ، فحَزِرَ(٢) النَّخْلَ، وهو الَّذي يدعونَهُ أَهلُ المدينة: الخرص، فقال: في ذا كذا وكذا، فقالوا: أَكثرتَ علينا يا ابن رواحة، فقال: فَأَنَا أَحْزِرُ النَّخْلَ وأعطيْكُم نصفَ الذي قلتُ: فقالوا: هذا الحقُّ وبه تقومُ السماءُ والأَرضُ، فقالوا: قد رضينا أَنْ نأْخُذَ بالَّذي قلتَ. ١٩ - باب النهي أن يُخرِجَ في الصدقةِ شَرَّ مالِه ١٨٢١ - (حسن) حدّثنا أبُو بشرٍ، بكرُ بنُ خلفٍ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عنْ عبدِ الحميدِ بنِ جعفرٍ، قالَ: حدّثني صالحُ بنُ أبي عريبٍ، عنْ كثيرِ بنِ مُرّةَ الحضرميّ، عن عوفِ بن مالكِ الأُشجعيّ؛ قالَ: خرجَ رسولُ اللّهِ بِ هِ، وقد علَّقَ رجلٌ أَقْناءٍ(٣) أو قِنواً، وبيده عصاً، فجَعَلَ يطعنُ يُذفذفُ (٤) في ذلكَ القنو ويقول: ((لو شاءَ ربُّ هذه الصدقة تصدَّقَ بأَطيبَ منها، إِنَّ رَبَّ هذه الصدقةِ يأْكُلُ الحَشَفَ(٥) يومَ القيامةِ)). [«صحيح أبي داود)) (١٤٢٦)]. ١٨٢٢ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ محمّدٍ بنِ يحيى بنِ سعيدٍ القطّان، قالَ: حدّثنا عمرُو بنُ محمّدٍ العنقزيّ، قالَ: حدّثنا أسباطُ بنُ نصرٍ، عنِ السّدِّيِّ، عنْ عِدِيّ بن ثابتٍ، عن البَراءِ بنِ عازبٍ، في قوله سُبحانه ﴿ومما أخرجنا لَكم من الأَرضِ ولا تَيَّمَّموا الخَبِيثَ منه تُنْفِقونَ﴾ قالَ: نزلت في الأَنصَارِ، كانت الأَنصارُ تُخرِجُ - إذا كان جدادُ النخلِ - من حيطانِها(٦) أَقْناءَ البُسرِ، فيعلِّقونه على حبلٍ بين اسطوانتينِ في مسجدِ رسولِ اللَّهِ وَّ، فيأكلُ منه فقراءُ المهاجرينَ، فيعمِدُ أَحدُهم فيُدخِلُ قِنْواً فيه الحَشَفُ، يظنُّ أَنَّه جائزٌ في كثرةِ ما يوضعُ من الأَقناءِ، فَتَزَلَ فيمن فَعَلَ ذلك: ﴿وَلا تَيمَّموا الخبيثَ منه تُنفِقُونَ﴾ يقولُ: لا تَعمِدوا للحشفِ منه تنفقونَ، ﴿ولستُم بآخِذِيه إلا أَن تُغمضوا فيه﴾، يقولُ: لو أُهدِيَ لكم، فما قَبلتموهُ إِلّ على استحياءٍ من صاحبه، غيظاً أَنَّه بَعَثَ إِليكم ما لم يكن لكم فيه حاجةٌ، واعلموا أَنَّ اللَّهَ غنيٌّ عن صدقاتِكم. [(التعليق على ابن ماجه))]. ٢٠ - باب زكاة العسل ١٨٢٣ - (حسن بما بعده) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، وعليّ بنُ محمّدٍ، قالا: حدّثنا وكيعٌ، عنْ سعيدٍ ((حين يصرم النخل))؛ أي: يقطع ثمارها. (١) (٢) ((فحزر»؛ أي: خمَّنَ. (أَقْناء)»: جمعٍ قنو، وهو العِذْق. (٣) (٤) (يُذْفذف))؛ أي: يُجهز، وفي روايةٍ: ((يدقدق)): أَي: يسرع (٥) ((الحشف)): هو اليابس الفاسد من التمر. (٦) ((من حيطانها))؛ أي: بساتينها. ٣١٧ ابنِ عبدِ العزيزِ، عَنْ سُليمانَ بنِ مُوسى، عن أبي سيَّارةَ المُتَعِيِّ، قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ! إِنَّ لي نحلاً؟! قالَ: (أَدِّ العُشرَ))، قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ! احمِها لي، فحماها لي. ١٨٢٤ - (حسن صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا نُعيمُ بنُ حمّادِ، قالَ: حدّثنا ابنُ المُباركِ، قالَ: حدّثنا أُسامةُ بنُ زيدٍ، عنْ عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدّهِ عبد اللَّهِ بن عمرٍو، عن النَّبِّ وَِّ، أَنَّه: أَخَذَ مِن العسلِ العُشرَ. [«الإرواء)) (٨٠١)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٤)]. ٢١ - باب صدقة الفطر ١٨٢٥ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمح المصريّ، قالَ: حدّثنا اللّيثُ بنُ سعدٍ، عنْ نافع، عن ابن عمرَ؛ أَنَّ رسولَ اللَّهِ وَ أَمَرَ بزكاة الفطرِ، صاعاً منَ تمرٍ، أَو صاعاً من شعير. قالَ عبدُ اللَّهِ: فجعلَ الناسُ عِدْلَه مُدَّينِ من حنطةٍ. [((التعليق على ابن خزيمة))، ((صحيح أبي داود)) (١٤٣٢): خ]. ١٨٢٦ - (صحيح) حدّثنا حفصُ بنُ عمرو، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهدِيّ، قالَ: حدّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عنْ نافع، عن ابن عمرَ؛ قالَ: فَرَضَ رسولُ اللَّهِ يَّهِ صدقة الفطرِ صاعاً من شعيرٍ أَو صاعاً من تمرٍ، على كلٌّ حُرٍّ أَو عبدٍ أَو ذكرٍ أُو أُنثى، من المسلمينَ. [((صحيح أبي داود)) (١٤٢٨ - ١٤٣٢)، («الإرواء)) (٨٣٢): ق]. ١٨٢٧ - (حسن) حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ أحمدَ بنِ بشيرِ بنِ ذكوانَ، وأحمدُ بنُ الأزهرِ، قالا: حدّثنا مروانُ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا أبُو يزيدَ الخولانيّ، عنْ سيّارِ بنِ عبدِ الرّحمن الصّدِفِيّ، عنْ عكرمةَ، عن ابنِ عباس؛ قال: فرضَ رسولُ اللَّهِ وَّهَ زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصائم من اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكين، فَمَنْ أَذَّاها قَبْلَ الصلاةِ، فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومن أَذَّاها بعدَ الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقاتِ. [(«الإرواء)) (٨٤٣)، ((صحيح أبي داود» (١٤٢٧)]. ١٨٢٨ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنْ سُفيانَ، عنْ سلمةَ بنِ كُهيلٍ، عنِ القاسم بنِ مُخيمرةً، عن أبي عمّارٍ، عن قيسٍ بنِ سعدٍ؛ قالَ: أَمَرَنا رَسولُ اللّهِ وَلَ بصدقةِ الفطرِ قَبلَ أَنْ تُنَزَّلَ الزَّكَاةُ، فلمَّا نَزَلَت الزَّكَاةُ لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحنُ نفعلُه. [((التعليق على ابن ماجه))]. ١٨٢٩ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنْ داوُدَ بنِ قيسِ الفرّاءِ، عنْ عیاضِ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ أبي سرح، عن أبي سعيد الخدريّ؛ قالَ: كُنَّا نُخرجُ زكاةَ الفطرِ إِذا كانَ فَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَِّ، صاعاً من طعام، صاعاً من تمرٍ، صاعاً من شعيرٍ، صاعاً من أَقِطِ(١)، صاعاً من زبيب، فَلَمْ نَزَلْ كذلك حتَّى قَدِمَ علينا معاويةُ المدينةَ، فكانَ فيما كَلَّمَ به النَّاسَ أَن قالَ: لا أَرى مُدَّينٍ من سمراءِ الشامِ(٢) إلا يعدلُ صاعاً من هذا، فأخذَ الناسُ بذلكَ. قالَ أَبو سعيدٍ: لا أَزالُ أُخرجه كما كنتُ أُخرجه على عهدِ رَسولِ اللهِ وَلَّهِ أَبداً ما عشت. [((صحيح أبي داود)) (١٤٣٣)، («الإرواء)) (٣ / ٣٣٧): ق]. ١٨٣٠ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ سعدِ بن عمّارِ المؤذّن، قالَ: (١) ((أَقْط)): اللبن المتحجِّر. (٢) (من سمراء الشام))؛ أي: من حنطة الشام. ٣١٨ ١ حدّثنا عُمرَ بنُ حفصٍ، عنْ عمّارِ بن سعدٍ مُؤذّنِ رسولِ اللّهِ وَّةِ؛ أَنَّ رسولَ اللَّهِ وَ أَمَرَ بصدقةِ الفطرِ، صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أَو صاعاً من سُلْتٍ (١). [((التعليق على ابن ماجه))، (ضعيف أبي داود)) (٢٨٣)]. ٢٢ - باب العُشرِ والخراج ١٨٣١ - (ضعيف) حدّثنا الحُسينُ بنُ جُنيدِ الدّامغانيّ، قالَ: حدّثنا عنّابُ بنُ زيادِ المَروَزيّ، قالَ: حدّثنا أبُو حمزةَ؛ قالَ: سمعتُ مُغيرةَ الأزدِيّ يُحدّثُ عنْ محمّدٍ بنِ زيدٍ، عنْ حيّانَ الأعرج، عن العلاءِ بن الحضرميِّ؛ قال: بعثني رسولُ اللهِ يَّهَ إِلى البحرين أو إلى هَجَر، فكنتُ آتي الحائطَ يَكونُ بينَ الإِخوةَ، يُسلِمُ أَحدُهم، فَآخذُ من المسلمِ العُشْرَ، ومن المشركِ الخراجَ. ٢٣ - باب الوسق ستونَ صاعاً ١٨٣٢ - (ضعيف) حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ سعيدِ الكنديّ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ عُبيدِ الطّنافسيّ، عنْ إدريسَ الأودِيّ، عنْ عمرِو بنِ مُرّةَ، عنْ أبي البختريّ، عن أبي سعيدٍ. رَفَعَهُ إِلى النَّبِّوَِّ قالَ: ((الوَسقُ ستونَ صاعاً)). [(«الإرواء)) (٣ / ٢٧٥)، ((ضعيف أبي داود)) (٢٧٣)]. ١٨٣٣ - (ضعيف جداً) حدّثنا عليّ بنُ المُنذرِ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ فضيلٍ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ عُبيدِ اللّهِ، عن عطاء بن أبي رباحٍ وأبي الزّبير، عن جابر بن عبدِ اللهِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وََّ: ((الوَسقُ ستونَ صاعاً)). [((الإرواء))، ((ضعيف أبي داود)) (٢٧٣)]. ٢٤ - باب الصدقة على ذي قرابة ١٨٣٤ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا أبُو مُعاويةَ، عَنْ الأعمشِ، عنْ شقيقٍ، عنْ عمرٍو ابن الحارثِ بنِ المُصطلقِ، عن ابنٍ أخي زينبَ امرأة عبدِ اللّهِ، عن زَينبَ امرأةِ عبدِ اللَّهِ؛ قالت: سأَلتُ رسولَ اللَّهِ وَّهِ: أَيُجزىءُ عنّي من الصدقةِ النَّفَقَةُ على زوجي وأَيتامٍ في حجري؟ قالَ رَسولُ اللَّه ◌َ: «لَها أَجرانٍ: أَجرُ الصدقةِ، وأَجرُ القرابةِ)). [((الإرواء)) (٨٧٨ و٨٨٤): ق]. ١٨٣٤ (م) - حدّثنا الحسنُ بنُ محمّدٍ بنِ الصّاحِ، قالَ: حدّثنا أبُو مُعاويةَ، قالَ: حدّثنا الأعمشُ، عنْ شقيقٍ، عنْ عمرو بنِ الحارثِ، ابنِ أخي زينبَ، عنْ زينَبَ امرأةِ عبدِ اللّهِ، عنِ النّبِيّ ◌ُ ◌ِّ، نحوهُ. ١٨٣٥ - (صحيح عنها بمتن آخر وفيه أَنْها هي السائلة) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ آدَمَ، قالَ: حدّثنا حفصُ بنُ غياثٍ، عنْ هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عنْ زينبَ بنتِ أُمِّ سلمةَ، عن أُمَّ سَلَمَةَ؛ قالت: أَمْرَنا رَسُولُ اللَّهِ وَه بالصدقةِ، فقالتْ زَينبُ امرأةُ عبدِ اللَّهِ: أَيُجزئُني من الصدقةِ أَن أَتْصدَّقَ على زوجي وهو فقيرٌ، وبَي أَخِ لي، أَيتام، وأَنا أَنْفقُ عليهم هكذا وهكذا، وعلى كلِّ حالٍ؟ قال: قالَ: ((نعم)). قال: وكانت صَنَاعَ اليدينِ(٢). [((ق))]. (١) ((سُلْت)): نوع من الشعير يشبه البُر. (٢) ((صناع اليدين))؛ أي: تصنع باليدين وتكسب. وهذا اللفظ مما يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث، يقال: رجل صناع وامرأة صناع، إذا كان لهما صنعة يعملانها بأيديهم ويكسبانها. ٣١٩ ٢٥ - باب كراهية المسألة ١٨٣٦ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، وعمرُو بنُ عبدِ اللّهِ الأودِيّ. قالا: حدّثنا وكيعٌ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِّ ◌َهِ: «لَنْ يأْخُذَ أَحدُكُمْ أَحبُلَهُ فيأْتِيَ الجبَلَ، فيجيءَ بِحُزْمَةِ خَطَبٍ على ظهرِهِ فيبيعَها، فيستغنيَ بثمنها، خيرٌ له من أَن يسأَلَ النَّاسَ، أَعطَوْهُ أَو منعوه)). [((احاديث البيوع))، ((غاية المرام)» (١٥٦): ق]. ١٨٣٧ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عن ابنِ أبي ذئبٍ، عنْ محمّدِ بنِ قيسٍ، عنْ عبدِ الرّحمن بنِ يزيدَ، عن ثوبانَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ وَله: ((ومَنْ يتقبّلُ لي بواحدةٍ وأَتَقبَّلُ له بالجنَّةِ؟» قلتُ: أَنَا، قالَ: ((لا تسأَّلِ النَّاسَ شيئاً». قالَ: فكانَ ثوبانُ يَقَعُ سوطُه، وهو راكبٌ، فلا يقولُ لَأَحدٍ : ناوِلْنِهِ، حتَّى يَنْزِلَ فيأُخذَه. [((التعليق الرغيب)) (٢ / ٨)، ((المشكاة)) (١٨٥٧)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٥٠ - ١٤٥١)]. ٢٦ - باب من سأَل عن ظهرٍ غنى ١٨٣٨ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ فُضيلٍ، عنْ عُمارةَ بنِ القعقَاعِ، عنْ أبي زرعةَ، عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَله: «مَنْ سأَلَ الناسَ أَموالَهم تَكثُرٌ(١)، فإِنَّما يسأَلُ جَمْرَ جَهِنَّمَ، فليستقِلَّ منهُ أَو ليُكثِرِ)). [((تخريج المختارة)) (٢٦٧ -٢٦٩): م]. ١٨٣٩ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ الصّاحِ، قالَ: أنبأنا أبو بكرِ بنُ عيّاشٍ، عن أبي حصينٍ، عنْ سالم ابن أبي الجعدِ، عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ ((لا تَحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ(٢) سَويٍّ(٣). [(«الإرواء)) (٨٧٦ - ٨٧٩)]. ١٨٤٠ - (صحيح) حدّثنا الحسن بنُ عليّ الخلّلُ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ آدَمَ، قالَ: حدّثنا سُفيان، عنْ حكيمٍ بنِ جُبيرٍ، عنْ محمّدٍ بنِ عبدِ الرّحمن بنٍ يزيدَ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَله : ((مَنْ سأَلَ، وله ما يُغنيِهِ، جاءت مسأَلتُه يومَ القيامةِ خُدوشاً أَو خُموشاً أَو كُدوحاً في وجهِه)) قيلَ: يا رسولَ اللَّه! وما يُغنيه؟ قالَ: ((خَمسونَ درهماً، أَو قيمتُها من الذَّهبِ)). فقالَ رجلٌ لسفيانَ: إنّ شُعْبةَ لا يحدّثُ عنْ حكيمٍ بنِ جُبيرٍ، فقالَ سُفيانُ: قَدْ حدّثناهُ زُبيدٌ، عنْ محمّدٍ بنِ عبدِ الرّحمن بنِ یزیدَ. [ («الصحيحة» (٤٩٩)]. ٢٧ - باب من تحلُّ له الصدقةَ ١٨٤١ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّزّاقِ، قالَ: أنبأنا معمرٌ، عنْ زیدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أَبي سعيدِ الخُدريّ؛ قال: قالَ رسولُ اللَّهِ ◌ِّهِ: ((لا تحلُّ الصدقةُ لغنيِّ إِلَّ الخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أَوْ لغازٍ في سبيلِ اللَّه، أَو غنيّ اشتراها بمالِهِ، أَو فقيرٍ تُصُدِّقَ عليه فأَهداها لغنيٍّ، أَو (تكثراً)؛ أي: ليكثر به ماله، أو بطريق الإلحاح والمبالغة في السؤال. (١) (٢) ((المِرَّة)): الشدّة. (٣) ((سويّ)): صحيح الأعضاء. ٣٢٠