النص المفهرس

صفحات 901-920

٢٢ - کتاب الوصايا
(١ - ٢) باب
(٢٦٩٧ - ٢٧٠١) حديث
بَنَفْسِهِ ((الصَّلَاةَ. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ))
فى الزوائد: إسناده حسن، لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الضبط . وباقى رجاله على شرط الشيخين
*
* *
٢٦٩٨ - حّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِى سَهْلِ. تَا تُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسى، عَنْ
عَلِيِّبٍْ أَبِ طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ آخِرُّ كَلَامِ النِّّيَّهِ((الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ)).
(٢) باب الحث على الوصية
٢٦٩٩ - حدثنا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَفِعِ،
عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِعِلّهِ ((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَّهُ شَىْءٌ يُوصِى
فِيْهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)).
٢٧٠٠ - صّا نَصْرُ بْنُ عَلَىِّ الْجَهْضَعِىُّ. ثنا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ. نا يَزِيدُ الرَّقَشِئُّ عَنْ أَنَس
ابْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِّهِ((الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ)).
فى الزوائد : فى إسناده يزيدبن أبان الرقائىّ، وهو ضعيف .
***
٢٧٠١ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَى الْخِيْصِىُّ نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَوْفٍ،
عَنْ أَبِ الُّْبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَلَهِ((مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ، مَاتَ
عَلَى سَبِيلِ وَسُنَّةٍ. وَمَاتَ عَلَى تُقَى وَشَهَدَةٍ. وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ)) .
فى الزوائد: فى إسناده بقية، وهو مدلس. وشيخه يزيد بن عوف ، لم أر من تكلم فيه .
***
(وما ملكت أيمانكم) أى حق المال. يريد الزكاة . وراعوا
( الصلاة) ، بالنصب . أى : الزموها .
ما ملكت أيمانكم. أعنى العبيد والإماء .
٢٦٩٨ - (آخر كلام رسول الله ◌َ تع) أى فى الأحكام. وإلا فقد جاء أن آخر كلامه على الإطلاق
((الرفيق الأعلى)».
٢٦٩٩ - ( يوصى فيه) صفة شىء أى يصلح أن يوصى فيه ، أو يلزمه أن يوصى فيه.
٩٠١

٢ - کتاب الوصايا
(٢ - ٣) باب
(٢٧٠٢ - ٢٧٠٥) حديث
٢٧٠٢ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرِ. نا رَوْحُ بْنُ عَوْفٍ، عَنْ نَفِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النِّ
صَ لِّقَالَ: (مَاحَقُّامْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ شَىْءٌ يُوصِى بِهِ، إِلَّ وَوَصِيَتُهُ مَكْتُوَبَةٌ عِنْدَهُ)).
(٣) باب الحيف فى الوصية
٢٧٠٣ - صّشْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدِ الْعَمِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَس
ابْنِ مَالِكِ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِمَ ◌ّهِ (( مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاتِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الجَنَّةِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».
فی الزوائد : فی إسناده زيد العمی
*
٢٧٠٤ - صّشْا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرَ. نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عَمٍ. أَنْبَأَنَاَ مَعْمَرٌ عَنْ أَشْعَثَ
ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَِّّهِ((إِنَّ الرَّجُلَ
لَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْرِ سَبِْينَ سَنَّةً. فَإِذَا أَوْطَى حَافَ فِى وَصِيَّتِهِ. فَيُخْتَّمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ ،
فَيَدْخُلُ النَّارَ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُّ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَّةً. فَيَعْدِلُ فِى وَصِيَتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ
بِخَيْرِ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ)).
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَوُاْ إِنْ شِئْتَمْ ( ◌ِلْكُ حُدُودُ اللهِ- إِلَى قَوْلِهِ - عَذَابٌ مُهِينٌ)
*
٢٧٠٥ - مرّشْا يَحْيَ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَرِ الْخِمْصِئُ. ننا بَقِيَّةُ عَنْ
أَبِى حَلْبَسٍ، عَنْ خَلِيدِ بْنِ أَبِى خَلِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيِهِ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِعَ ليهِ
((مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَغَةُ فَأَوْصَى، وَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ
زَ كَاتِهِ فِ حَيَاتِهِ » .
فى الزوائد: فى إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس ، وقد عنعنه. وشيخه أبو حلبس، أحد المجاهيل.
٢٧٠٤ - ( حاف فى وصيته) أى جار وعدل عن نهج الصواب .
٩٠٢

٢٢ - کتاب الوصايا
(٤ - ٥) باب
(٢٧٠٦ - ٢٧٠٨) حديث
(٤) باب النهى عن الأمساك فى الحياة والتبذير عند الموت
٢٧٠٦ - مَّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. تنا شَرِيكُ عَنْ مُمَرَةَ بْنِ الْقَْقَعِ بْنِ شُبْرُمَةَ،
عَنْ أَبِىِ زُرْعَةَ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الَّبِّبِّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَبْنِى.
مَاحَقُّ النَّاسِ مِّى بِحُسْنِ الصُّعْبَةِ؟ فَقَالَ((لَعَمْ، وَأَبِكَالْتُنَنَّ أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَلَ ((ثُ أُمُّكَ))
قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ (ثُمْ أُمُكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ((ثُمَّ أَبُوكَ)) قَالَ: تَبْنِى يَ رَسُولَاللهِ عَنْ مَالِ
كَيْفَ أَنَصَدَّقُ فِيهِ؟ قَالَ ((نَعَمْ. وَاللهِ! لَتُنَنَّ. أنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْعَيْشَ
وَتَخَفُ الْفَقْرَ. وَلَا ◌ُمْلْ. حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هُهُنَا، قُلْتَ: مَالِ لِقُلَانٍ، وَمَالٍ لِفُلَانِ .
وَهُوَ لَهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ)).
٢٧٠٧ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ◌َا يَزِيدُ بْنُ مُرُونَ. أَنْبَأَ نَ حَرِيزُ بْنُ عُثْمَنَ.
حَدَّثَنِ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشِ الْقُرَشِىِّ؛ قالَ: بَزَقَ .
الَِّّفَهِ فِ كَفِّهِ. ثُمَّ وَضَعَ أَصْعَةُ السَّةَ وَقَالَ ((يَقُولُ الهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَّى تُمْجِزُفِى،
ابْنَ آدَمَ! وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ. فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ ( وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ) قُلْتَ:
أَنَصَدَّقُ. وَأَتَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟)) .
فى الزوائد : إسناده صحيح .
(٥) باب الوصية بالثلث
٢٧٠٨ - مّشْا مِشَامُ بنُ عَمَّارِ، وَالْسَيْنُ بْنُ الْحُسَنِ الْمَرْوَزِىُّ، وَسَهْلٌ؛ قالُوا: تناسُفْيَنُ
٢٧٠٦ - ( أن تصدق ) أى تتصدق بالتاءين . حذفت إحداهما تخفيفا .
(شحيح) قيل: الشح
(العيش ) أى الحياة .
بخل مع حرص . وقيل : هو أعم من البخل
٢٠١٧ - (ابن آدم) بالنصب، على النداء.
٩٠٣

٢٢ - كتاب الوصايا
(٥) باب
(٢٧٠٨ - ٢٧١٠) حديث
ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِهِ ؛ فَلَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ
عَلَى الْمَوْتِ. فَعَدَ فِى رَسُولُ اللهِ عَِّهِ. فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِ مَالًا كَثِيرًا. وَلَيْسَ يَرُثُنِى
إِلَّابْنَةٌ لِ. أَفَأَ تَصَدَّقُ بِثُلْثَىْ مَالِى؟ قَلَ ((لَا)) قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَلَ ((لَا)) قُلْتُ: فَالثُّلُثُ ؟
قَالَ ((الَّلُثُ. وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. أَنْ تَذَرَ وَرَتَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَلَةٌ يَتَكَفَّفُونَ
لَنَّاسَ)) .
٢٧٠٩ - حدثنا عَلِيُّبْنُ مُحَمَّدٍ . نا وَكِيعٌ عَنْ طَلْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ أَ بِى هُرَيْرَةَ؛
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ لَهِ ((إِنَّ اللّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً
٦١
فى الزوائد : فى إسناده طلحة بن عمرو الحضرمىّ، ضعفه غير واحد.
* *
٢٧١٠ - حدّثنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْتِى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطّانِ. ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى.
أَنْبَّأَ نَامُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ مُمَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِ عَ لِّ((يَا ابْنَ آدَمَ! اثْتَانِ
· تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَاَ: جَعَلْتُ لَكَ نَصِيِّبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ، لِأَطَهِّرَكَ بِهِ
وَأُزَ كِيَكَ. وَصَلَاةُ عِبَادِى عَلَيْكَ، بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجْلِكَ)).
فى الزوائد: فى إسناده مقال. لأن صالح بن محمد بن يحيى، لم أر لأحد فيه كلاماً، لا يجرح ولا غيره.
ومبارك بن حسان، وثقه ابن معين. وقال النسائيّ: ليس بالقوىّ. وقال أبو داود: منكر الحديث. وذكره
ابن حبان فى الثقات، يخطىء ويخالف. وقال الأزدىّ: متروك. وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين .
٢٧٠٨ - (حتى أشفيت على الموت ) أى قاربت فيه الموت .
( فالشطر) أى النصف .
(أن تترك) من قبيل - وأن تصوموا خير لكم. (عالة) فقراء. جمع عائل. (يتكففون الناس)
أى يسألونهم بأكفهم .
٢٩٠٩ - ( تصدّق عليكم) أى جعل لكم وأعطى لكم أن تتصرفوا فيها، وإن لم ترض الورثة.
٢٧١٠ - (حين أخذت بكظمك) فى الأساس: وأخذ بكظمى، وهو ◌َخرَج النَفَس.
٩٠٤

٢٢ - کتاب الرصايا
(٥ -٦) باب
(٢٧١١ - ٢٧١٣) حديث
٢٧١١ - مَّشْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . نا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ نَضُوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِوَطِّ قَالَ ((الثُّلْتُ كَبِيرٌ
(أَوْ كَثِيرٌ)))
(٦) باب لا وصية لوارث
٢٧١٢ - مّشْا أَبُو بَكَر بْنُ أَبِىِشَيْبَةَ. ثنا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ. أَنْبَأَنَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوَةَ
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ غَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ؛ أَنَّ النَّبِيِّيَّه
خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَقْصَعُ بِرَّتِهاَ. وَإِنَّ لُعَ لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِىَّ ؛ قَالَ
((إِنّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيِبَّهُ مِنَ الْمِيرَاثِ. فَلَا يَجُوزُ لِوَارِتٍ وَصِيَّةٌ . الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَ لِلْمَاهِرِ الْحُجَرُ. وَمَنِ اَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِهِ، أَوْ تَوَلَى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَنْجَعِينَ. لَا ◌ُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ)) (أَوْ قَالَ: عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ).
٢٧١٣ - حدّشْ هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ . نا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّشِ. ننا شُرَحْبِيلُ بنُ مُسْلِ الْحَوْلَافِىُّ.
سَمِعْتُ أَبَ أُمَامَةَ الْبَاهِلِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِنَ ◌ّهِ يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ، كَمَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ
((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ. فَلَ وَصِيَّةَ لِوَارِتٍ)).
٢٧١٢ - ( لتقصع بجرتها ) فى النهاية: أراد شدة المضغ، وضم بعض الأسنان على البعض . وقيل: قصع
الجرّة خروجها من الجوف إلى الشدق، ومتابعة بعضها بعضا. وإنما تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة. وإذا
خافت شيئاً لم تخرجها . وأصله من تقصيع اليربوع، وهو إخراجه تراب قاصِعائه . وهو جحره .
( فلا يجوز لوارث وصية) لأنها صارت بمنزلة الزيادة على الحقوق التى قررها . ولا ينبغى ذلك.
( لغامها) لعام الدابة لعابها وزبدها الذى يخرج من فيها معه. وقيل: هو الزبد وحده
( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) أى لا حظّ للزانى فى الولد. وإنما هو لصاحب الفراش. أى لصاحب أمه
وهو زوجها أو مولاها.

٢٢ - کتاب الوصايا
(٦-٨) باب
(٢٧١٤ - ٢٧١٧) حديث
٢٧١٤ - حدّثَنْ هِشَامُ بْنُ عَمّارٍ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ. تَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ يَزِيدَ
ابْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: إِّى لَتَحْتَ نَقَةِ
رَسُولِ اللهِ عَ لَهِ يَسِيلُ عَلَىَّ لُعَبُهَا. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ.
أَلَا لَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)».
فى الزوائد: إسناده صحيح. ومحمد بن شعيب وثقه رحيم وأبوداود . وباقى رجال الإسناد على شرط البخارىّ
(٧) باب الدَّين قبل الوصية
٢٧١٥ - حّشْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا وَكِيعٌ. نا سُفْيَنَ عَنْ أَبِىِ إِسْحُقَ، عَنِ الْحُرِثِ، عَنْ
عَلِىٌّ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِعَظِلّهِ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُنَهَاَ ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى
بهاَ أَوْ دَيْنٍ) وَإِنَّ أَعْيَنَ بِ الْأُمِّ لَيَتَوَارَ ثُونَ دُونَ بَنِ الْعَلَاتِ.
(٨) باب من مات ولم يوص هل يُنصدق عن؟
٢٧١٦ - صَّشْا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ. ننا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِ حَازِمٍ، عَنِ
الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الهِ عِلَّهِ قَالَ: إِنْ
أَبِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا. وَلَمْ يُوصِ. فَلْ يَكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ (( نَمْ)).
٢٧١٧ - حّشْا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ. نا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ مَائِشَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى الَِّىَّبِّهِ فَقَالَ: إِنَّ أُمِى افْتُلِتَتْ نَفْتُهَا. وَلَمْ تُوصِ . وَإِى أَظُها
٢٧١٥ - ( بالدّين ) أى بأدائه قبل إخراج الوصية .
(أعيان بنى الأم) الأعيان الإخوة لأب واحد
( بنى العلات ) الإخوة لأب ، من أمهات شتى .
وأم واحدة . مأخوذ من عین الشىء وهو النفيس منه .
٨٧١٧ - ( افتلتت) على بناء المفعول ، افتعال من فلت . أى ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة . يقال:
افَتْلَتَه إذا سلبه . وافْتُلِت فلان بكذا ، أى فُجِىَّ به قبل أن يستعد له .

٢٢ - كتاب الوصايا
(٨ -٩) باب
(٢٧١٧ -٢٧١٨) حديث
لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ. فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّغْتُ عَنْهَا، وَلِىَ أَجْرٌ؟ فَقَالَ (نَعَمْ)).
(٩) باب قور ((ومن كان فقيرا فلبأ كل بالمعروف))
٢٧١٨ - حَّشْا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ. بنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. مَما حُسَيْنُ الْمُعَلَمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَِِِّّّ فَقَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا. وَلَيْسَ لِ مَالٌ.
وَلِ يَتِيمٌّ لَهُ مَالٌ. قَلَ ((كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ. غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَ مُتَأَثِّلِ مَالًا)). قَلَ وَأَحْسِبُهُ
قَلَ ((وَلَا تَى مَلَكَ بِمَلِهِ)).
g-
٢٧١٨ - ( كل من مال يتيمك ) حملوه على ما يستحقه من الأجرة ، بسبب ما يعمل فيه ويصلح له .
( ولا متأثل) أى ولا متخذ منه أصل مال
(غير مسرف) أى غير آخذ أزيد من قدر الحاجة .
للتجارة ونحوها. ( ولا تقى مالك بماله ) أى ولا تحفظ مالك بصرف ماله فى حاجتك.
٩٠٧

٢٣ - كتاب الفرائض
(١ - ٢) باب
(٢٧١٩ - ٢٧٢٠) حديث
◌ِاللهِالرَّ الحزن
٢٣ - كتاب الفرائض
(١) باب الحث على تعليم الفرائض
٢٧١٩ - حّشْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ مَا حَفْصُ بنُ مُمَرَ بْنِ أَبِى الْعِطَافِ.
تَنا أَبُو الزِّنَدِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَهِ((يَا أَبَاَ هُرَيْرَةَ! تَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلُّوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الِْلْمِ. وَهُوَ يُنْسُ. وَهُوَ أَوَّلُ شَىْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِى)) .
فى الزوائد: قلت أخرجه الحاكم فى المستدرك، وقال: إنه صحيح الإسناد . وفيما قاله نظر . فإن حفص بن
عمر المذكور ضعفه ابن معين والبخارىّ والنسائىّ وأبو حاتم. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال .
وقال ابن عدىّ: قليل الحديث. وحديثه، كما قال البخارىّ ، منكر .
(٢) باب فرائض الصلب
٢٧٢٠ - حدّثنَا مُحَّدُ بْنُ أَبِىِ مُمَرَ الْعَدَنِىُّ. نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مُحَمَّدٍ
ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ؛ قَالَ: جَابِتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِ بَيْ سَعْدٍ إِلَى الَِِّّهِ
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَتَنَ ابْتَ سَعْدٍ. قُتِلَ، مَعَكَ، يَوْمَ أُحُدٍ. وَإِنَّ عَّهُمَ أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ
أَبُوُمَ. وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَ تُنْكِحُ إِلَّ عَلَى مَا لِهَ. فَسَكَتَ رَسُولُ لهِِّ حَتَّى أَنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاتِ.
٢٨١٩ - ( تعلموا الفرائض) يحتمل أن المراد بها ما فرضه الله تعالى على عباده من الأحكام . وعلى هذا،
فمعنى كونها نصف العلم أن العلم بها نصف على الشرائح، والنصف الآخر العلم بالمحرّمات. ( ينزع) أى يخرج.
(من أمتى) بموت أهله وقلة إهتمام غيرهم به . لا أنه يخرج من صدورهم .
٢٧٢٠ - ( قتل معك) ظرف مستقر. أى كائنا معك . لا ظرف لغو متعلق بقُتِل لاقتضائه المشاركة
فى القتل.
٩٠٨

٢٣ - كتاب الفرائض
(٢ - ٤) باب
(٢٧٢٠ - ٢٧٢٤) حديث
فَدَجَا رَسُولُ اللهِ عَ ظِلِّ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. فَقَالَ ((أَعْطِ ا"بَتَّىْ سَعْدِ ثُثَىْ مَالِهِ. وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ
الثُّنَ - وَخُذْ أَنْتَ مَا تَقِىَ)).
٢٧٢١ - مَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ◌َنا وَكِيعٌ . مُنَا سُفْيَنُ عَنْ أَبِقَيْسِ الْأَوْدِىِّ، عَنِ الْمُزَيْلِ
ابْنِ شُرَحْبِيلَ ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِىِّ وَسَلْمَنَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِىِّ. فَسَأَلَهُمَا عَنِ
ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمِّ فَلًا: لِلِابْنَةِ النَّصْفُ. وَمَاَقَ، فَلِلْأُخْتِ. وَانْتِ
ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَسَيُتَبِعُنَا. فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِمَ قَالَا. فَقَلَ عَبْدُ اللهِ:
قَدْ ضَلَلْتُ إِذَّا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. وَلكِنِّى سَأَفْضِى بِمَ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ عِلّهِ لِلِاِبْنَةِالنَّصْفُ.
وَلِابْنَةِ الإِبْنِ السُّدُسُ. تَكْمِلَةَ الثُّلَيْنِ. وَمَا يَقِىَ فَلِلاُختِ.
(٣) باب فرائفى الجد
٢٧٢٢ - حّشْا أَبُو بَكَر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَا شَبَابَةُ. تنا يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحُقَ عَنْ
أَبِى ◌ِسْحُقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْعُونٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ الْمُزَفِّ؛ قَلَ: سَمِعْتُ الَِّىَّيٍَّ أُنِىَ
◌ِفَرِيضَةٍ فِيهَاَ جَدٌ. فَأَعْطَهُ ثُلُثَا، أَوْ سُدُسًا.
٢٧٢٣ - حَّشْا أَبُو حَاتِ. ثنا ابْنُ الطَّبَّاعِ. بنا هُشَيٌْ عَنْ يُونَسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِل
ابْنِ يَسَار؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ فَ لَّهِ فِ جَدٌّ، كَنَ فِينَاَ، بِالسُّدُسِ.
(٤) باب ميرات الجدة
٢٧٢٤ - مّشْا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِئُ. أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب. أَنْبَأَنَاَ
يُؤنُسُ عَنِ ابِْ شِهَبٍ. حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ. ع وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. نا مَالِكُ بْنُ
٩٠٩

٢٣ - كتاب الفرائض
(٤ - ٥) باب
(٢٧٢٤ - ٢٧٢٦) حديث
أَنَسِ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ ، عَنْ تُثْمَنَ بْ إِسْحُقَ بْ خَرَشَةَ ، عَنِ ابْنِ ذُؤَّيْبٍ ؛ قَالَ: جَاءتِ الْجِدَّةُ
إِلَى أَبِىِ بَكْرِ الصِّدِّيقِ، تَسَأَلُهُ مِرَائَهَا. فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللّهِ شَىْءٍ .
وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِ سِنَّةِ رَسُولِ اللهِِّ شَيْئًا. فَارْجِعِى حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ. فَقَالَ
الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الهِ عِهِ أَعْطَهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْر: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟
فَقَمَ نُحَمِّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِىُّ. فَقَلَ مِثْلَ مَا قَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْر.
ثُمَّ ◌َلِتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى، مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، إِلَى مُمَرَ، تَسْأَلُهُ مِيرَانَهَاَ. فَقَالَ: مَا لَكِ فِى
كِتَابِ اللهِ شَىْءٍ. وَمَا كَانَ الْقَضَاءِ الَّذِى قُضِىَ بِهِ إِلَّ لِغَيْرِكِ. وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِى الْفَرَائِضِ شَيْئًا .
وَلكِنْ هُوَ ذَاكِ السُّدُسُ. فَإِ اجْتَعْتُهَا فِيهِ، فَهُوَ يَيْنَكُمَا. وَأَيِّئُكُمَا خَلَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا .
*
*
٢٧٢٥ - حَّثَنْا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ. تنا سَلْمُ بْنُ مُتَيْبَةَ عَنْ شَرِيِكٍ، عَنْ لَيْثٍ،
عَنْ طَاؤُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِلّهِ وَرَّتَ جَدَّةً سُدُسًا.
فى الزوائد : فى إسناده ليث بن سليم ، وهو ضعيف مدلس
(٥) باب الكلالة
٢٧٢٦ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. تنا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَدَةَ،
عَنْ سَالِ بْ أَبِ الْجْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ الْيَعْرِىِّ؛ أَنَّ ثُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ قَمَ خَطِيبًا
يَوْمَ الَُْةِ. أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُعَةِ. ◌َمِدَ اللهَ وَأْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِلَى، وَاللهِ أَ مَا أَدَعُ بَعْدِى
شَّا هُوَ أَمَمُ إِلَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ. وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِِّ. فَ أَغْلَظَ لِ فِى شَىْءٍ،
مَا أَغْلَظَ لِ فِيهاَ. مَّ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِ جَنِ، أَوْ فِ صَدْرِى. ثُمَّ قَلَ ((يَاً عُمَرٌ! تَكْفِيكَ
٢٧٢٤ - ( خلت به ) أى انفردت به.
٩١٠

٢٣ - كتاب الفرائض
(٥-٦) باب
(٢٧٢٦ - ٢٧٢٩) حديث
آيَّةُ الصَّيْفِ الَّى نَزَلَتْ فِى آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ.
* * *
٢٧٢٧ - حدثنا عَلِىُّبْنُ مُحَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، قَالَا: نَا وَكِيعٌ. تنا سُفْيَنْ.
تَنَا عَمْرُوُ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ؛ قَلَ: قَالَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّب: ثَلَاثٌ، لَأَنْ يَكُونَ
رَسُولُ اللهِ عِّهِ يَّنْهُنَّ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهاَ: الْكَلَالَةُ وَالرِّبَ وَالْخِلَافَةُ.
فى الزوائد: رجال إسناده ثقات ، إلا أنه منقطع .
٢٧٢٨ - مَّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَر. ثنا سُفْيَنُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ، سَمِعَ جَابَ بْنَ عَبْدِاللهِ
يَقُولُ: مَرَضْتُ فَأَتَفِى رَسُولُ اللهِ عِلَهِ يَعُودُ فِى هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ. وَهُمَا مَاشِيَانِ. وَقَدْ أَغْمِىَ
عَلَىَّ. فَتَوَضَّأْ رَسُولُ اللهِ فَصَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِهِ . فَقَلْتُ: يَ رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ؟
كَيْفَ أَفْضِ فِ مَالِى؟ حَتّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فِى آخِرِ النِّسَاءِ (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
كَلَالَةً) الآيَةَ. (وَيَسْتَفْتُونَكَ، قُل اللهُ يُفْتِيَكُمْ فِى الْكَلَالَةِ) الآيَّةَ.
(٦) باب ميرات أهل الإسلام من أهل الشرك
٢٧٢٩ - صّثنا هِشَامُ بْنُ عَمّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالَ: ثنا سُفْيَن بْ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ،
عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّيِّ ◌ِلَّهِ . قَلَ
((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»
٢٧٢٦ - (آية الصيف) هى قوله تعالى - يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة - وهى نزلت فى الصيف.
وهى أوضح من آية الشتاء التى هى فى أول سورة النساء .
٢٧٢٧ - (لأن يكون) بفتح اللام، مبتدأ، خبره أحبّ. (والربا) أى بالتفصيل، بحيث لا يحتاج
الأمر إلى القياس .
٢٧٢٨ - (وَضوئه) الماء الذى يتوضأ به.
٢٧٢٩ - (لا يرث المسلم الكافر) يريد أن اختلاف الدين يمنع الإرث.
٩١١

٢٣ - كتاب الفرائض
(٦ - ٧) باب
(٢٧٣٠ - ٢٧٣٢) حديث
٢٧٣٠ - حدّثنْا أَحَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ. منا عَبْدُ اللهِبْنُ وَهْبٍ. أَنْبَأَنَا يُؤنُسُ عَنِ
ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ عَلَىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَنَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَتْزِلُ فِ دَارِكَ بِّكَّةَ؟ قَالَ ((وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟)) .
وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِتَ أَبَ طَالِبٍ، هُوَ وَطَالِبٌٍ. وَلَمْ يَرِثْ بَعْفَرٌ وَلَا عَلِّ شَيْئًا. لِأَنَّهُهاَ كَانَ
مُسْلِمَيْنِ. وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ .
فَكَانَ عُمَرُ ، مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ، يَقُولُ: لَا يَرَثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ .
وَقَالَ أُسَامَةُ: قَلَ رَسُولُ اللهِ عَِّّهِ ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)).
٢٧٣١ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنْيَأْنَ ابْنُ لَهِيَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّ الْمُتَّى بْنَ الصَّبَّاحِ
أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَِّلهِ قَلَ ((لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ
مَِتْنِ)».
(٧) باب ميراث الولاء
٢٧٣٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا أَبُو أُسَامَةَ. مَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِمُ عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَلَ: تَزَوَّجَ رَبَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهٍْ، أَمَّ وَائِلٍ ،
بِنْتَ مَعْمَرِ الْجَحِيَّةَ. فَوَلَتْ لَهُ ثَلاثَةٌ. فَتُوُفِّتْ أُمُّهُمْ. فَوَرِتَهَا بَنُوهَا، رِبَمًا وَوَلَاءَ مَوَالِيهاَ .
تَرَجَ بِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الشَّامِ. فَتُوا فِطَاعُونِ عَمْوَاسٍ. فَوَرِثَهُمْ عَمْرُو، وَ كَانَ عَصَبَهُمْ.
فَلَأَ رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، جَاءَ بَتُو مَعْمَرَ ، يُخَصِمُونَهُ فِى وَلَاءِ أُخْتِهِمْ، إِلَى عُمَرَ. فَقَلَ عُمَرُ:
أَقْضِى بَيْنَكُمْ بَِ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَِّّهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ((مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ فَهُوَ
لِعَصَبَتِهِ، مَنْ كَانَ)) قَالَ، فَقَضَى لَنَا بِهِ. وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا، فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِالرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ،
وَزَيْدِ بْنِ ثَبِتٍ وَآخَرَ . حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، تُؤََّ مَوْلَى لَهَا. وَتَرَكَ
٩١٢

٢٣ - كتاب الفرائض
(٧ -٨) باب
(٢٧٣٢ - ٢٧٣٥) حديث
أَفَىْ دِينَارٍ. فَبَلَغَنِى أَنَّذِلِكَ الْقَضَاء قَدْ غُيَِّ .. ◌َاصَمُوا إِلَى هِشَمٍ بْنِ إِسْمَعِيلَ. فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ.
فَأَتَيْنَهُ بِكِتَابٍ مُمَ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِالَّذِى لَا يُشَكُّ فِيهِ. وَمَا كُنْتُ
أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هُذَا. أَنْ يَشُكُّوا فِ هذَا الْقَضَاءِ.
فَقَضَى لَنَ فِيهِ. فَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ .
٢٧٣٣ - حّشْا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَا: نا وَكِيعٌ. تنا سُفْيَانُ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْأَصْبَنِىِ، عَنْ مُجَهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزَبَيْرِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ أَنَّ
مَوْلَى لِّفَّهِ وَفَعَ مِنْ تَخْلَةٍ فَتَ. وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَا وَلََّ حِيَا. فَقَالَ النِّّ ◌َل
((أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ)).
٢٧٣٤ - حدّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٌّ عَنْ زَائْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ (قَلَ مُحَمٌَّ،
يَِْىِ ابْنَ أَبِ لَيْلَى، وَهِىَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّارٍ، لِأُمِّهِ) قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَاىَ وَتَرَكَ ابْنَةً. فَقَسَمَ
رَسُولُ اللهِيَ ◌ِّ مَلَهُ يْنِى وَبَيْنَ ابْنَتِهِ. ◌َعَلَ لِىَ النَّصْفَ، وَلَهَ النَّصْفُ.
(٨) باب ميراث القاتل
٢٧٣٥ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجٍ. أَنْبَأَنَ الَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْطُقَ بْنِ أَبِ فَرْوَةَ ، عَنِ
ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ ◌َُيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِعَّهِ أَنَّهُ قَالَ
((الْقَاتِلُ لَا يَرَثُ)).
٢٧٣٣ - (ولا حيا) أى قريبا . قيل: وإنما وضع ماله فى رجل من أهل قريته لأنه كان لبيت المال.
ومصالحه مصالح المسلمين . فوضعه فى أهل قريته لقربهم .
٢٧٣٤ - (فجعل لى النصف) بالعصوبة. (ولها النصف) بالفرض.
٩١٣
(٢٥ - ابن ماجة ٢٠)

٢٣ - كتاب الفرائض
(٨ -٩) باب
(٢٧٣٦ - ٢٧٣٨) حديث
٢٧٣٦ - حدثنا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْسَىِ، قَلًا: تنا عُبَيْهُ اللهِبْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَنِ
ابْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْسِىُ، عَنْ مُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ جَدِّى
عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِ و؛ أَنَّ رَسُولَالهِمَِّهِ قَامَ، يَوْمَ فَتْحِ مَّكَةَ، فَقَالَ ((الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
وَمَالِهِ. وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيِها وَمَالِهَاَ. مَالَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةُ. فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُّهُمَ صَاحِبَهُ عَمْدًا،
لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا. وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُّهُمَ صَاحِبَهُ خَطَأْ، وَرِثَ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ
دِيتَّهِ )).
فى الزوائد: فى إسناده محمد بن سعيد، وهو المصلوب. قال أحمد: حديثه موضوع. وقال مرة : عمدا كان
يضع. وقال أبو أحمد الحاكم: كان يضع الحديث ، سُلِب على الزندقة. وقال الحاكم أبو عبد الله : ساقط
بلا خلاف .
(٩) باب ذوى الأرحام
٢٧٣٧ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَنَ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحُرِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِعَةَ الزُّرَقِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بنِ عَبَّادِ
ابْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِىِ، عَنْ أَبِىِ أُمَامَةَ بْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا رَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ.
وَلَيْسَ لَهُ وَارِتٌ إِلَّ خَالٌ. فَكَتَبَ فِ ذُلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّحِ إِلَى مُمَرَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُمَرُ؛
أَنَّالَِّىَّ ◌َِِّ قَالَ ((اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَ مَوْلَى لَهُ. وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِتَ لَهُ)) .
٢٧٣٨ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ما شَبَابَةُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ.
ثنا تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: منا شُعْبَةُ. حَدَّثَنِى بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقْلِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِ طَلْعَةَ،
عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِىِ مَامِرِ الْهَوْزَنِ، عَنِ الِْقْدَامِ أَبِى كَرِيِمَةَ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ،
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَِّهِ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِلَّهِ((مَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِوَرَقَتِهِ. وَمَنْ
٩١٤

٢٣ - كتاب الفرائض
(٩ - ١١) باب
(٢٧٣٨ - ٢٧٤١) حديث
تَرَكَ كَلَّا، فَإِلَيْنَاَ ( وَرُبَّ قَالَ: فَإِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ) وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارَثَ لَهُ. أَعْقِلُ عَنْهُ
وَأَرْتُهُ . وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. ◌َعْقِلُ عَنْهُ وَيَرَتُهُ)).
(١٠) باب ميرات العصبية
٢٧٣٩ - حدثنا يَحْتِ بْنُ حَكِيمٍ. نا أَبُو بَجْرِ الْبَكْرَاوِىُّ. نا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِ إِسْحُقَ
عَنِ الْحُرِثِ، عَنْ عَلِّ بْنِ أَبِ طَالِبٍ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الهِعَظِلّهِ أَنَّ أَعْيَنَ بِى الْأُمِّ يَتَوَارَتُونَ،
دُونَ بِ الَْلَّاتِ. يَرِثُ الرَّجُلُ أَنَاهُ، لِأَبِهِ وَأُمَّهِ دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِهِ.
٢٧٤٠ - حدّثنا الْعَبَّسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِىُّ. منا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ
ابْنِ طَاؤُسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ((اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْل
الْفَرَائِضِ، عَلَى كِتَبِ اللهِ. فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُِ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )).
(١١) باب من لا وارث له
٢٧٤١ - حدّثْا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى. منا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ
عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِعَ ◌ّهِ، وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا،
إِلَّا عَبْدًا، هُوَ أَعْتَقَهُ. فَدَفَعَ الَِّىُّ ◌َِّ مِيرَاتَهُ إِلَيْهِ.
( فإلينا) أى مرجعه أو أمره . يريد أنه
٢٧٣٨ - (كلاً) أى عيالا وديناً مما يثقل على صاحبه.
یتحمل ذلك وینفق علی من يحتاج إلى الإنفاق. ( وأنا وارث من لا وارث له) یرید أنه يضعه فی بیت المال
أو يصرفه فى مصارفه .
٢٧٤٠ - (فلأولى رجل) أى الأقرب إلى الميت من ذَكَرٍ. فالإضافة للبيان . وأولى بمعنى أقرب نسبا،
لا أحق إرثا. (ذكر) للتأكيد.
٢٧٤١ - (فدفع النبىّ ◌َّ ميراثه إليه) أى إلى العبد المُتَق. وميراثه هو ميراث الميت.
٩١٥

٢٣ - كتاب الفرائض
(١٢ - ١٣) باب
(٢٧٤٢ - ٢٧٤٤) حديث
(١٢) باب تحوز المرأة ثلاث مواريث
٢٧٤٢ - حدثنا هِشَامُ بْنُ عَّارٍ . ثُمَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ. تنا ◌ُمَرُ بْنُ رُوْبَةَ التّغْلِّ، عَنْ
عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِالنَّصْرِىِّ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنِ النِّّ ◌َلِّ قَالَ ((الْمَرْأَةُ تَجُوزُ
ثَلَاثَ مَوَارِيثَ، عَتِيقِهاَ، وَلَقِيطِهاَ، وَوَلَدِهَا الَّذِى لَعَنَتْ عَلَيْهِ)).
قَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ هِشَامٍ.
(١٣) باب من أشكر ولده
٢٧٤٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. تنا زَيْدُ بْنُ الْبَبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ.
حَدَّثَنِى يَحْتِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْتَقْبُرِىِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَلَ: لَمَ نَزَلَتْ
آيَةُ اللَّانِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((أَْمَ امْرَأَةٍ أَلْقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ
فِى شَىْءٍ . وَلَنْ يُدْخِلَهَاَ جَنَّهُ. وَأَيْمَ رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَهُ، وَقَدْ عَرَفَهُ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
وَفَضَحَهُ عَلَى رُوُسِ الْأَشْهَدِ».
فى الزوائد: هذا إسناد ضعيف. فيه يحيى بن حرب، وهو مجهول . قاله الذهبيّ فى الكاشف.
***
٢٧٤٤ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى. منا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. تنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ
يَحْسَ بِْسَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ الَّبِيَِِّّقَالَ ((كُفْرٌ بِالْرِئٍ
ادِّمَاءٍ نَسَبِ لَا يَعْرِفُهُ، أَوْ جَحْدُهُ ، وَإِنْ دَقَّ )).
فى الزوائد : هذا الحديث فى بعض النسخ دون بعض. ولم يذكره الزّىّ فى الأطراف. وإسناده صحيح.
وأظنه من زيادات ابن القطان .
٢٧٤٢ - (لقيطها) أى الذى التقطته من الطريق وربته.
٢٧٤٣ - (فليست من الله فى شىء) أى من دينه أو من رحمته . وهذا تغليظ لفعلها.
٢٧٤٤ - (كفر بالمرء) خبر مقدم. (ادعاء نسب) مبتدأ مؤخر .
٩١٦

٢٣ - كتاب الفرائض
(١٤ ) باب
(٢٧٤٥ - ٢٧٤٦) حديث
(١٤) باب فى ادعاء الولد
٢٧٤٥ - حدّثْا أَبُوكُرَيْبٍ. ثنا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِ عَِّهِ (( مَنْ مَاهَرَ أَمَةُ أَوْ حُرَّةً، فَوَلَدُهُ وَلَدُ زنًا.
لَا يَرَثُ وَلَا يُورَثُ)) .
٢٧٤٦ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْسَى. ننا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالِ التِّمَشْقِىُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
رَاشِدٍ عَنْ سُلَيَْنَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ حَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَه
قَالَ ((كُلُّ مُسْتَلْحَقِ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِهِ ، الَّذِى يُدْعَى لَهُ ، اذَّعَاهُ وَرَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَقَضَى أَنَّ
مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَاَ، فَقَدْ لَحِقَ بِنِ اسْتَلْحَقَهُ. وَلَيْسَ لَهُ فِيَ قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ
الْمِيرَاثِ شَىْءٌ. وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَلَهُ نَصِيِبُهُ. وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِى
يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَخْلِكُهاَ. أَوْ مِنْ خُرَّةٍ مَاهَرَ بهاَ، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ
٢٧٤٥ - ( من عاهر أمة ) أی زنى بها .
٢٧٤٦ - (كل مستلحق) أى طلب الورثة إلحاقه بهم. (فقضى) تكرار لمعنى قال. لبعد العهد.
(فقد لحق بمن استلحقه ) معنى استلحقه ادعاه. وضميره المرفوع لـ مَن الموصول. والمراد به الوارث.
وحاصل معنى الحديث أن المستلحق إن كان من أمة الميت ، ملكها يوم جامعها ، فقد لحق بالوارث الذى ادعاه ،
فصار وارئا فى حقه ، مشاركا معه فى الإرث، لكن قيما يقسم من الميراث بعدالاستلحاق . ولا نصيب له فيما قبل .
وأما الوارث الذى لم يدع فلا يشاركه ولا يرث منه . وهذا إذا لم يكن الرجل الذى يدعى له قد أنكره فى حياته .
وإن أنكره لايصح الاستلحاق. وأما إن كان من أمة لم يملكها يوم جامعها، بأن زنى من أمةٍ غيرِهٍ، أو من
حرّة زنى بها ، فلا يصح لحوقه أصلا ، وإن ادعاء أبوه الذى يدعى له فى حياته . لأنه ولد زنا ، ولا يثبت النسب
بالزنا .
قال الخطابي: هذه الأحكام وقعت فى أول الإسلام. وكان حدوثها مابين الجاهلية وبين قيام الإسلام.
ولذلك جعل حكم الميراث السابق على الاستلحاق حكم مامضى فى الجاهلية ، فعفى عنه . ولم يرد حكم الإسلام.
وذكر فى سببه؛ أن أهل الجاهلية . يطأ أحدهم أمته ويطؤها غيره بالزنا. فربما أولدها السيد ، أو ورثته بعد
موته . وربما يدعيه الزانى . فشرع لهم هذه الأحكام .
٩١٧

٢٣ - كتاب الفرائض
(١٤ - ١٦ ) باب
(٢٧٤٦ - ٢٧٤٩) حديث
وَلَا يُورَتُ . وَإِنْ كَانَ الَّذِى يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّمَاهُ، فَهُوَ وَلَدُ زِنَّا. لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا. حُرَّةً
أَوْ أَمَةً )) .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ: يَعْنِى بِذْلِكَ مَا قُسِمَ فِ الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ.
فى الزوائد: إسناده حسن. وهذا فى بعض النسخ دون بعض. ولم يذكره المزّىّ .
(١٥) باب النهى عن بيع الولاء وعن هبة
٢٧٤٧ - مّثَنْا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . نا وَكِيعٌ. نا شُعْبَةُ وَسُفْيَنُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ،
عَنِ ابْنِ مُمَرَ ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
٢٧٤٨ - مدّثنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِكِ بْ أَبِ الشَّوَارِبِ. نا يَحْنَىُ بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِ،
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ الهِ عَلّهِ عَنْ يَيْعِ الْوَلَاءِ
وَعَنْ هِبَتِهِ .
(١٦) باب قسمة المواريث
٢٧٤٩ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ . أَنْبَأَنَ عَبْدُ اللهِبْنُ لَهِيَةَ، عَنْ عَقِيلٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَاًِا
يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَِّهِ قَالَ ((مَا كَانَ مِنْ مِيرَاتٍ قَسِمَ فِ الْجَاهِلِيَّةِ ،
فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَ كَهُ الْإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ اْإِسْلَامِ».
فى الزوائد: إسناده ضعيف ، لضعف ابن لهيعة .
٢٧٤٨ ( بيع الولاء وهبته) الولاء بفتح الواو، أريد به بيع مجرد الاستحقاق الحاصل بالإعتاق . لا بيع
ما حصل من المال بسبب ذلك الاستحقاق . فإن بيعه ، بعد حصوله ، جائز .
٩١٨

٢٣ - كتاب الفرائض
(١٧ -١٨) باب
(٢٧٥٠ - ٢٧٥٢) حديث
(١٧) باب إذا استهل المولود ورث
٢٧٥٠ - حَّثْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. نا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرِ. نا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابر؛ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عِ((إِذَا اسْتَلَّ الصَّبِّ مُلَّىَ عَلَيْهِ، وَوَرِثَ)).
***
٢٧٥١ - حدّثْلُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ التِّمَشْفِىُّ. تنامَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. تنا سُلَيْمَنُ بْنُ بِلَالٍ.
حَدَّثَنِى يَحْبِى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ؛
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّ(( لَا يَرِثُ الصَّبِىُّ حَتَّى يَسْتَمِلَّ صَارِئًا)).
قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ ، أَنْ يَبْكِىَ وَيَصِيحَ أَوْ يَعْطِسَ.
(١٨) باب الرجل يسلم على يدى الرجل
٢٧٥٢ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ◌َنا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ مُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ مَوْهَبٍ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ تَمِعًا الَّارِىّ يَقُولُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا السَّةُ فِ الرَّجُلِ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَبِ، يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ؟ قَالَ ((هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَهُ وَتَتِهِ».
٢٧٥٠ (إذا استهلّ المولود) أى صاح. وحله الجمهور على أن المراد منه أمارة الحياة. أى وجد منه أمارة
الحياة . وعبر بالاستهلال لأنه المعتاد. وهو الذى يعرف به الحياة عادة.
٢٧٥٢ - (ما السنّة) أى ماحكم الشرع فيه .
٩١٩

٢٤ - كتاب الجهاد
(١) باب
(٢٧٥٣ - ٢٧٥٤) حديث
٢٤ - كتاب الجهاد
(١) باب فضل الجهاد فى سبيل الله
٢٧٥٣ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا تُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ تُمَارَةَ بْنِ الْقَبْقَاعِ،
عَنْ أَبِ زُرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِهِ ((أَعَدَّاللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِ سَبِيلِهِ،
لَا يُخْرِجُهُ إِلَّ جِهٌَ فِى سَبِىِ، وَإِيمَذٌ بِى، وَتَصْدِيقٌ بِرُ سُلِىِ. فَهُوَ عَىَّ مَمِنْ أَنْ أُدْخِلَهُ الَّةَ،
أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَتِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ، نَثْلًا مَا قَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِعَةٍ)) ثُمَّ قَالَ ((وَالَّذِى نَفْسِ
بَدِهِ! لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْسُبْلِمِينَ، مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِّيَّةٍ تَخْرُجُ فِى سَبِيلِاللهِ أَبَدًا. وَلَكِنْ
لَا أَجِدُ سَمَةً فَخِلَهُمْ. وَلَا يَجِدُونَ سَةٌ فَتْبِعُونِى. وَلَّا تَطِيبُ أَنْقُهُمْ فَتَخَلَّقُونَ بَعْدِى.
ثُمَّ أَغْزُوَ فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ
وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِى سَبيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ
فَأَقْتَلَ ».
٢٧٥٤ - مَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى،
عَنْ شَيْبَنَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِىِ سَعِيدٍ الْدْرِىٌّ، عَنِ الَِّّ ◌َلِّ قَلَ ((الْمُجَاهِدُ
فِي سَبِيلِ اللهِ مَضْمُونٌ عَلَى الهِ. إِمَّا أَنْ يَكْفِتَهُ إِلَى مَنْفِرَتِهِ وَرَْعَتِهِ، وَإِمَّ أَنْ يَرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيَّةٍ.
٢٧٥٣ - (أعد الله لمن خرج فى سبيله) المفعول مقدر. أى أعدّله فضلا كبيرا أو أجرا عظيما.
(لا يخرجه) هو من كلامه تعالى. فلابد من تقدير القول. على أن جملة القول بيان لجملة أعد الله . أى قال
تعالى: خرج فى سبيلى ، لا يخرجه إلاجهاد فى سبيلى. (ضامن) بمعنى ذوضمان أو مضمون .
٢٧٥٤ - ( یکفته ) أی یضمه .
٩٢٠