النص المفهرس
صفحات 861-880
٢٠ - كتاب الحدود (٢٠ - ٢١) باب (٢٥٧٨ - ٢٥٨١) حديث (٢٠) باب من حارب وسعى فى الأرض فسادا ٢٥٧٨ - مَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِىِّ الْجَهْضَبِىُّ. ◌َنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. نا ◌َُيْدٌ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أَنَسَا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِّهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ. فَقَلَ ((لَوْ خَرَجُمْ إِلَى ذَوْدٍلَنَاَ، فَشَرِ بُمْ مِنْ أَلْبَنِاَ وَأَبْوَالِهَا)) فَقَعَلُوا. فَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ. وَقَتَلُوا رَاعِىَ رَسُولٍ اللهِعَظِيمٍ. وَاسْتَقُوا ذَوْدَهُ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ فِى طَلَبِهِمْ. لَىَ بِهِمْ. فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَرَ أَعْنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالُْرَّةِ حَتَّى مَانُوا . ٢٥٧٩ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى؛ قَلَا: مَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِىِ الْوَزِيرِ. تنا الدَّرَاوَرْدِىُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ وَالْهِ. فَقَطَعَ الَِّىُّنَّهِ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَلَ أَعْيُنَهُمْ. (٢١) باب من قتل دون ماله فهو شهيد ٢٥٨٠ - حدّثنا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ◌َا سُفْيَنُ عَنِ الزُّهْرِىِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِالهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنٍ تُغَيْلٍ، عَنِ الَِّّفَلِّقَالَ ((مَنْ قُثِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)). ٢٥٨١ - حدثنا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرِو . منا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. مَا يَزِيدُ بْنُ سِنَنِ الْجَزَرِئُ عَنْ مَيْتُونِ بْنِ مِرَانَ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِ عَّهِ ((مَنْ أَبِىَ عِنْدَ مَالِهِ، فَقَوِلَ فَقَثَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ)). فى الزوائد: فى إسناده يزيد بن سنان التميمىّ، أبو فرة الرهاوىّ، ضعفه أحمد وغيره. *** ٢٥٧٨ - (فاجتووا المدينة) أى كرهوا المقام بها لضرر لحقهم. (ذود) أى نوق. (سَرَ) أى كلهم بمسامير حميت . ٢٥٧٩ - (لقاح) ذات اللبن من النوق. (وسمل) أى فقأها. ٢٥٨٠ - ( دون ماله) أى عنده ولأجل حفظه له . ٨٦١ ٢٠ - كتاب الحدود (٢١ - ٢٢) باب (٢٥٨٢ -٢٥٨٦) حديث ٢٥٨٢ - مَّثنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. نا أَبُو ◌َامِ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْحُسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ( مَنْ أُرِيدَ مَلُهُ فُلْمَا فَقُتِلَ، فَهُؤَ شَهِيٌ)). فى الزوائد : إسناده حسن ، لقصور درجته عن أهل الحفظ والإتقان . (٢٢) باب حد السارق ٢٥٨٣ - حَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ثَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَْمَشِ، عَنْ أَبِى صَالِحِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ(( لَمَنَ اللهُ السَّارِقَ. يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ . وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ » . ٢٥٨٤ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنٍ ثُمَرَ؛ قَالَ: قَطَعَ الَِّىُّ ◌َّه ◌ِ مِجَنِّ قِيَمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَامِمٍ . *** ٢٥٨٥ - حدّثْا أَبُو مَرْوَانَ الْمُثْمَانِىُّ. تنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ؛ أَنْ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِ رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ». ٢٥٨٦ - حَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. نا أَبُو هِشَامِ الْمَخْزُوِىُّ. منا وُهَيْبٌ. نا أَبُو وَاقِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الَِّّنَ الْ قَلَ ((تُقْطَعُ بَدُ السَّارِقِ فِ تَنِ الْمِجَنِّ». ٢٥٨٣ - (يسرق البيضة) أى بيضة الدجاجة، وهذا تقليل المسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة فيه. ٢٥٨٤ - (فى مِجَنّ) اسم ما يستر به من الترس ونحوه. ٢٥٨٥ - ( فصاعدا) أى فما زاد على الربع صاعداً إلى ما لا نهاية له . فهو حال مقدرة. ٢٥٨٦ - (فى ثمن المجن) المراد بالثمن، القيمة. إذ الشىء يُحَدُّ ويعرف، بالقيم لا بالأثمان. ثم المراد مجنّ معين، وهو ما قيمته ربع دينار ، والجنّ عندهم غالباً ما كان أقل من ربع دينار. ٨٦٢ 1 ٢٠ - كتاب الحدود (٢٢ - ٢٤) باب (٢٥٨٦ - ٢٥٨٨) حديث فى الزوائد: فى إسناده أبو واقد، وهو ضعيف. ضعفه غير واحد. وأصل الحديث فى الصحيحين وغيرهما. من حديث عائشة وأبى هريرة وابن عمر رضى الله عنهم . (٢٣) باب تعليق اليد فى العنو ٢٥٨٧ - مَّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خلَفٍ، وَمُحَّدُ بْنُ بَشَّارِ، وَأَبُو سَلَمَةَ الْجُو بَارِىُ يَحْتِ بْنُ خَلَفٍ؛ قَالُوا: منا مُمَرُ بْنُ عَلِيِّبْ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ مَكْثُولٍ ، عَنِ ابْنٍ مُحَيْرِيٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِى الْمُنُقِ؟ فَقَالَ: السُّ، قَطَعَ رَسُولُ اللهِعَ ليهِ يَدَ رَجُلٍ ثُمْ عَلَّقَهَاَ فِىِ عُنُقِهِ . قال ابن العربيّ فى شرح الترمذىّ: ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنا صحيحا. لكنه لم يثبت. ويرويه الحجاج بن أرطاة . قال السندىّ: والحديث قد حسنه الترمذىّ وسكت عليه أبو داود، وإن تكلم فيه النسائىّ. (٢٤) باب السارق يعرف ٢٥٨٨ - مَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ يَحَْى. ◌َا ابْنُ أَبِ مَرْيَمَ. أَنْبَأَنَا ابْنُ لَمِيعَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْ تَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِىِّ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ تَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حِيبٍ بِنِ عَبْدٍ شَمٍْ ◌َاءِ إِلَى رَسُولِ اللهِعَ لَهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِّى سَرَقْتُ بَلَّا لِى قُلَانٍ. فَهِرْفِىِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ الََِّّتِهِ فَقَالُوا: إِنَّ اقْتَقَدْنَ جَلًا لَنَاَ. فَأَمَرَ بِ النِّفَتِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ. قَالَ لَعْلَبَّةُ: أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِيْنَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِهِ الَّذِى ◌َّرَفِىِ مِنْكِ. أَرَدْتِ أَنْ تَدْخِىِ جَسَدِى النَّارَ. ٢٥٨٧٠ - (ثم علقها فى عنقه) أى ليكون عبرة ونكالا . ٢٥٨٨ - (فطهرنى) بإيراد الحدّ علىّ. (منكِ) خطاب اليد . ٨٦٣ ٢٠ - كتاب الحدود (٢٥ - ٢٦) باب (٢٥٨٩ - ٢٥٩٢) حديث (٢٥) باب العبد بسرق ٢٥٨٩ - حدّثَنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. نا أَبُو أُسَامَةً عَنْ أَبِ عَوَانَةَ، عَنْ هُمَرَ بْنِ أَبِ سَلَمَةَ، مَنْ أَنِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبِّهِ((إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشَّ)». ٢٥٩٠ - حدثنا جُبَارَةُ بْنُ الْتُغَلِّسِ. ١٠ حَبَّاجُ بِنْ تَمِيمٍ عَنْ مَيْعُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ إبْ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُسِ. فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الَِّّ ◌َِّ. فَلَمْ يَقْطَنْهُ وَقَالَ ((مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا)). فى الزوائد : فى إسناده جبارة وهو ضعيف . (٢٦) باب الخان والمنتهب والمختلس ٢٥٩١ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. منا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ أَبِ الأُّبَيْرِ، عَنْ ◌َابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ؛ أَنَّ رَسُولَاللهِ وَ الِ قَالَ ((لَا يُقْطَعُ الْغَاْنُ وَلَا الْمُنْتَهِبُ وَلَا الْمُخْتَلِسُ)). ٢٥٩٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْبَى. تنا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْ حَمْفَرِ الْمِصْرِىُّ. تنا الْتُفَضَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِعَ لَهِ يَقُولُ ((لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسُ قَطْعٌ )) . فى الزوائد : رجال إسناده موثقون . ٢٥٨٩ - (بنش) عشرون درهما. ويطلق على النصف من كل شىء. فالمراد ولو بنصف القيمة. ٢٥٩١ - (لا يقطع الخائن) أن لا تقطع يد الخائن، وهو الأخذ مما فى يده على الأمانة: (المنتهب) النهب: الأخذ على وجه العلانية والقهر. (المختلس) الاختلاس: أخذ الشىء من ظاهر، بسرعة. ٨٦٤ ٢٠ - كتاب الحدود (٢٧ -٢٨) باب (٢٥٩٣ -٢٥٩٦) حديث (٢٧) باب لا يقطع فى ثمر ولا كثر ٢٥٩٣ - حدّثْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . نا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَنَ، عَنْ يَحْسِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْسَيُ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّنَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّهِ (لَا قَطْعَ فِ ◌َرٍ وَلَا كَثَرٍ)). ٢٥٩٤ - حّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. منا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ الْمَقْبُرىُ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((لَا قَطْعَ فِى ثَرٍ وَلَا كَثَرِ)). فى الزوائد: فى إسناده عبد الله بن سعيد المقبرىّ، وهو ضعيف . (٣٨) باب من سرق من الجزر ٢٥٩٥ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ثُمَا شَبَبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّهُ ◌َمَ فِى الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَابُهُ. فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ. ◌َاء بِسَارِهِإِلَى الََِّّ ◌ّهِ فَمَ بِ الَِّئُّعَلَّهِ أَنْ يْطَعَ. فَقَلَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ أُرِدْ هُذَا. ردَائِى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقَلَ رَسُولُ اللهِِّ(( فَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِ بِهِ)) . # ٢٥٩٦ - حدّثَنْا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ نْ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ٢٥٩٤ - (فى ثمر) فُسر بما كان معلقاً بالشجر قبل أن يُجَدّ ويحرز. وقيل المراد أنه لا يقطع فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الإحراز . ( ولا كثر) الجبّار، وهو شحمه الذى فى وسط النخل . ٢٥٩٥ - ( لم أرد هذا) أى ما قصدت بإحضاره عندك أن تقطع يده. (فهلاقبل أن تأتينى به) أى لو تركته قبل إحضاره عندى لنفعه ذلك، وأما بعد ذلك فالحق الشرع لالك. ٨٦٥ ( ١٩ - ابن ماجة - ٢) ٢٠ - كتاب الحدود (٢٨ - ٣٠) باب (٢٥٩٦ - ٢٥٩٨) حديث عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النِّّ ◌َهِ عَنِ الثَّارِ فَقَالَ (( مَا أُخِذَ فِى أَكْمَمِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَنُهُ وَمِثْلُهُ مَمَهُ. وَمَا كَانَ مِنَ الْجِرِينِ،َفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَنَ الْمِجَنِّ. وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ)) قَالَ: الشََّةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «تَتُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ. وَمَا كَانَ فِى الْمُرَّاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذُلِكَ ثَنَ الْمِجَنِّ)). (٢٩) باب تلفين السارق ٢٥٩٧ - حدّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّرِ. مَنا سَعِيدُ بْنُ يَحْسَى. منا حَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحُقَ ابِْ أَبِ طَلْعَةَ: سَمِعْتُ أَبَ الْتُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِى ذَرٍّ، يَذْكُرُ أَنَّ أَبَ أُمَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَاللهِعَ لهم أُفِىَ بِلِصِّ. فَاعْتَرَفَ اعْتِرَانًا. وَلَمْ يُوجَدْ مَهُ الْمَعُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ« مَا إِخَلُكَ سَرَفْتَ)) قَالَ: ◌َى. ثُمَّ قَلَ ((مَا إِخَلُكَ سَرَّقْتَ)) قَالَ: لَىْ. فَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ. فَقَالَ النَِِّّ(( قُلْ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ )) قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. قَالَ ((اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ)) مَرَّ تَيْنِ. (٣٠) باب المشكرة ٢٥٩٨ - حدثنا عَلِىُّ بْنُ مَيْتُونِ الرَُّ، وَأَتُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَّانُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالُوا: مَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيَْنَ. أَنْبَأَنَ الْحَجَّجُ بِنْ أَرْطَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: ٢٥٩٦ - (أ كمامه) جمع كم. وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر. ويعرّف فى كتب اللغة بأنه وعاء (ومثله معه ) قيل : هو من باب الطلْع وغِطَاء النَّوْر. (فتمنه) أى فعلى الآخذ منه . أراد به قيمته .. التعزير بالمال. وغالب العلماء على أن التعزير بالمال منسوخ. (الجزين) موضع التمر الذى يُجَفَّ فيه. والمقصود أنه لابد من تحقق الحرز فى القطع. (ثمن المجن) المراد به ربع دينار. (الحريسة) الشاة التى يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها. (النكال) العقوبة. (المراح) الموضع الذى تروح إليه الماشية ، أى تقوى إليه ليلا. نهاية. ٨٦٦ ٢٠ - كتاب الحدود (٣٠ - ٣٢) باب (٢٥٩٨ - ٢٦٠٢) حديث اسْتُكْرِ هَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَظِلِّ. فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ، وَأَقَمَهُ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَاَ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا . (٣١) باب النهى عن إقامة الحدود فى المساجد ٢٥٩٩ - حدّشا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . ثُنا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ. نا أَبُو حَفْصِ الْأَبَرُ، ◌َيعً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الهِمَةِّهِ قَالَ (( لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِ الْمَسَاجِدِ». ٢٦٠٠ - حّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَمِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ؛ أَنْهُ سَمِعَ عَمْرَوَ بْنَ شُعَيْبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَلَهِ نَّعَى عَنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِى الْمَسَّاجِدِ. فى الزوائد : فى إسناده ابن لهيمة، وهو ضعيف مدلس . ومحمد بن عجلان مدلس أيضا . (٣٢) باب التعزير ٢٦٠١ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجِ. أَنْبَأَنَا الَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْ أَبِ حَبِيبٍ، عَنْ مُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الهِ بِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْنَنَ بٍْ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ جَابِرِ بْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِ بُرْدَةَ بْ نِيَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بِّهِ كَانَ يَقُولُ (لَا يُخْلَهُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَاتٍ، إِلَّا فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ)). الحديث صحيح، أخرجه مسلم وغيره . *** ٢٦٠٢ - صّثنا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. منا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ: مَنا عَبَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْسِى ابْ أَبِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((لَا تَعَزِّرُوا فَوْقَ ٢٦٠٢ - (لا تعزروا) التعزير هو التأديب الذى هو دون الحدّ . ٨٦٧ ٢٠ - كتاب الحدود (٣٢ - ٣٤) باب (٢٦٠٢ - ٢٦٠٥) حديث عَشَرَةٍ أَسْوَاطِ » . فى الزوائد: فى إسناده عباد بن كثير الثققيّ، قال أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذبٍ لم يسمعها. وقال البخارىّ: تركوه. وكذا قال غير واحد . (٣٣) باب الحد كفارة ٢٦٠٣ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى. مَنا عَبْدُ الْوَهَّبِ وَابْنُ أَبِى عَدِىٌّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِ قِلَاَبَةَ، عَنْ أَبِ الْأَشْمَتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِعَ له (( مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا، فَمُجَّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ. وَإِلَّا، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ)). ٢٦٠٤ - مَّثَنْا مُرُونُ بْنُ عَبْدِالهِ الْحَمَالُ. تنا حَجَّجُ بنُ مُحَمَّدٍ مِنْا يُونُسُ بْنُ أَبِ إِسْحُقَ، عَنْ أَبِى إِسْحُقَ، عَنْ أَبِ جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِىٌّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَظِلّهِ (( مَنْ أَصَابَ فِىِ الدُّنْيَاَ ذَنْبَا ، فَعُوقِبَ بِهِ ، فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يََّ عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ. وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبَا فِي الدُّنْيَا، فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهُ، فَالهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِ شَىْءٍ قَدْ عَفَ عَنْهُ)). (٣٤) باب الرجل يجد مع امرأة رجلا ٢٦٠٥ - صّشْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَتُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمَدِينِىُّ أَبُو عُبَيْدٍ؛ قَلَا: مَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَّدٍ الّرَاوَرْدِىُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْ أَبِ صَالِحِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِعَلٍ (لَ). قَالَ سَعْدٌ: ◌َى. وَالَّذِى أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ ((اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ)). ٢٦٠٣ - (فهو كفارته) أى عقوبته كفارته . ٨٩٨ ٢٠ - كتاب الحدود (٣٤ - ٣٥) باب (٢٦٠٦ -٢٦٠٧) حديث ٢٦٠٦ - حدثنا عَلِىُّ بْنُ مُحَّدٍ. تنا وَكِيعٌ عَنِ الْفَضْلِ بنِ دَلْهَمِ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ قَبِصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ؛ قَالَ: قِيلَ لِأَبِى ثَبِتٍ، سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ، وَكَانَ رَجُلًا غَيُورًا: أَرَأَيْتَلَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا، أَىَّشَىْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ. أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِىءٍ بِأَرْبَعَةٍ؟ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ . أَوْ أَقُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا. فَتَضْرِبُونِى الْحَدَّ وَلَا تَقْبَلُوا لِ شَهَدَةً أَبَدًا. قَلَ، فَذُ كِرَ ذلِكَ الَّبِِّه فَقَلَ ((كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا)). ثُمَّ قَالَ ((لَا. إِنَّى أَخَافُ أَنْ يَتَتَبَعَ فِى ذُلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَان)) . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ، يْنِ ابْنَ مَاجَةَ: سَمِعْتُ أَبَ زُرْعَة يَقُولُ: هُذَا حَدِيثُ عَلَىِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِىِّ. وَفَتَنِى مِنْهُ. فى الزوائد: فى إسناده قبيصة بن حريث بن قبيصة ، قال البخارىّ : فى حديثه نظر . وذكره ابن حبان فى الثقات . وباقى رحال الإسناد موثقون . (٣٥) باب من تزوج امرأة أبيه من بعده ٢٦٠٧ - مّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى. تنا هُشَيْمٌ. ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِ سَهْلٍ. ثنا حَقْصُ ابْنُ فِيَاتٍ، ◌َيّعً عَنْ أَشْمَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ حَارِبٍ ؛ قَالَ: مَرَّ بِ خَالِ (سَّهُ هُشَيْمٌ، فِ حَدِهِ، الْحُرِثَ بْنَ عَمْرِو) وَقَدْ عَقَدَ لَهُ الَِّىُّ ◌َ الهِ لِوَاءِ. فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُريدُ؟ فَقَالَ: بَثَنِى رَسُولُ اللهِعَ ◌ّهِإِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِهِ مِنْ بَعْدِهِ. فَأَمَرَنِى أَنْ أَضْرِبَ ◌ُ﴾. ٢٦٠٦ - (كفى بالسيف شاهدا) أى وجودُهما معا مقتولين دليلٌ جلىّ على أنهما كانا على تلك الحالة الشنيعة ، فقتلا لذلك . ٨٦٩ ٢٠ - كتاب الحدود (٣٥ -٣٦) باب (٢٦٠٨ - ٢٦١١) حديث ٢٦٠٨ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، ابْنُ أَخِى الْحُسَيْنِ الْجُنْفِىِّ. تنا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ الَِّيِىُّ. مَنَا عَبْدُ اللهِ بْهُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِ بْ أَبِ كَرِيِمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ثُرَّةَ ، عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: بَشَنِى رَسُولُ اللهِعَّهِ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِهِ، أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُمََّ مَالَهُ. فى الزوائد: إسناده صحيح . (٣٦) باب من ادعى إلى غير أبيه أو نولى غير مواليه ٢٦٠٩ - مَّثْا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ. منا ابْنُ أَبِ الضَّيْفِ. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَنَ ابْ خُيٍْ، عَنْ سَعِيدٍ بِنْ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ((مَنِ انْسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَنْجَعِينَ)) . فى الزوائد: فى إسناده ابن أبى الضيف، لم أر لأحد فيه كلاما ، لا يجرح ولا بتوثيق . وباقى رجال الإسناد على شرط مسلم . ٢٦١٠ - مَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَّدٍ. نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِ عُثْمَنَ الَّهْدِىِّ؛ قَلَ: سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَاَ يَقُولُ: سَمِمَتْ أُذُنَىَ وَوَعَى قَلِ مُحَمَّدَا فَ ◌ّهِ يَقُولُ ((مَنِ الدَّعَى إِلَى غَيٍْ أَبِهِ وَهُوَ بَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِهِ فَالَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)). ٢٦١١ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ. أَنْبَأَنَ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْ عَمْرِو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَ ◌ّهِ(مَنِ الدَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِهِ، لَمْ يَرَحْ رَائْحَةَ الْمنَّةِ. وَإِنَّ رِيحَهَاَ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ تَمْسِمِائَةٍ مَامٍ)). ٢٦٠٩ - (أو تولى غير مواليه) أى اتخذ، غير مولاء، مولّله. ٢٦١١ - ( لم يرح رائحة الجنة) أى لم يشمّ ريحها . ٨٧٠ ٢٠ - كتاب الحدود (٣٦-٣٨) باب (٢٦١١ - ٢٦١٣) حديث فى الزوائد: إسناده صحيح لأن محمد بن الصباح هو أبو جعفر الجرجانىّ التاجر. قال فيه ابن معين: لا بأس به . وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد لا يُسأل عن حالهم لشهرتهم . (٣٧) باب من نفى رجلا من قبيلة ٢٦١٢ - حدّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ. مَنَا حَادُ بْنُ سَلَمَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْسِى. نَا سُلَيْمَنُ بْنُ حَرْبٍ. عٍ وَحَدَّثَنَاَ هُرُونُ بْنُ حَيَّنَ. أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ الْمُغِيرَةِ؛ فَلَا: ناحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ السَّلَمِىِّ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ هَيْضَمٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْ قَيْسٍ؛ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِعَّهِ فِىِ وَفْدِ كَنْدَةَ، وَلَا يَرَوْفِى إِلَّ أَفْضَلَهُمْ . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَسْتُمْ مِنّا؟ فَقَالَ ((تَحْنُ بَنُوالنَّضْرِ بْنِ كِنَنَةَ، لَا تَتْقُو أُمَّنَاَ، وَلَا تَنْتَفِى مِنْ أَبِينَ)). قَالَ، فَكَانَ الْأَشْمَتُ بْنُ قَيْسِ يَقُولُ: لَا أَوَى بِرَجُلِ نَفَى رَجُلًا مِنْ قَرَيْشِ، مِنَ النَّضْرِ ابْنِ كِنَانَةَ، إِلَّ جَلَدْتُهُ الحدّ. فى الزوائد: هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات. لأن عقيل بن طلحة، وثقه ابن معين والنسائىّ. وذكره ابن حبان فى الثقات . وباقى رجال الإسناد على شرط مسلم . (٣٨) باب المختين ٢٦١٣ - حدّثنا الْحَسَنُ بِنْ أَبِىِ الرَّبِيعِ الْجُرَْانِىُّ. أَنْبَأَنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَ فِى يَحْسَى ابْنُ الْعَلَاءِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بِشْرَ بْنَ نُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَيِعَ مَكْعُولًا يَقُولُ: إِنَّهُسَمِعَ يَزِيدَبْنَ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ ٢٦١٢ - (لا نقفو أمنا) قال فى النهاية: أى لانتهمها ولا نقذفها. يقال: قفا فلان فلانا إذا اتهمه بما ليس فيه . وقيل : معناه لا نترك النسب إلى الآباء، وننتسب إلى الأمهات . ٨٧١ ٢٠ - كتاب الحدود (٣٨) باب (٢٦١٣ - ٢٦١٤) حديث سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَ الهِ. ◌َاءَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فَقَالَ: يَاَ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ عَلَىَّ الشِّقْوَةَ. فَمَا أُرَانِى أُرْزَقُ إِلَّ مِنْ دُفِى بِكِّى. فَأُذَنْ لِ فِ الْغِنَاءِ، فِ غَيْرِ فَاحِشَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ((لَ آذَنُ لَكَ، وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ. كَذَبْتَ، أَىْ عَدُوَّ اللهِ! لَقَدْ رَزَقَكَ اللهُ طَيِّبًا حَلَالًا، فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ مِنْ حَلَالِهِ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ . ثُمْ عَنِّى، وَتُبْ إِلَى اللهِ . أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ، بَعْدَ الَتَّقْدِمَةِ إِلَيْكَ، ضَرَبْتُكَ ضَرْبًا وَجِيعًا، وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مُثْلَةً، وَنَفَيْتُكَ مِنْ أَهْلِكَ، وَأَخْلَلْتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِتْيَنِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ )). فَقَمَ عَمْرُوَ، وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ وَالْخِزْىِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّ اللهُ. فَلَمَأَ وَلَّى، قَالَ النَِّّ ◌َّهِ((هُؤْلَاءِ الْعُصَاةُ. مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ ، حَشَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِ الدُّنْا مُتَثَا عُرْيَانًا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ، كَلَّمَا قَمَ صُرِعَ)) . فى الزوائد: فى إسناده بشر بن نمير البصرىّ، قال فيه يحيى القطان: كان ركناً من أركان الكذب. وقال أحمد : ترك الناس حديثه ، وكذا قال غيره . ويحيى بن العلاء ، قال أحمد: يضع الحديث. وقريب منه ما قال غيره . ٢٦١٤ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ زَيْتَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ الَِّّنَّهِ دَخَلَ عَلَيْهَاَ، فَسَمِعَ مُنَا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحِ اللهُ الطَّائَِ غَدًا، ◌َلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُذْبِرُ بِشَانٍ. فَقَالَ النَِّّ ◌َّةِ((أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ)). ٢٦١٣ - ( ولا نعمة عين) بضم النون وفتحها وكسرها. قيل: أى قرةعين. وقال السيوطىّ: لاأ كرمك كرامة ولا أنعم عينيك. قيل : هما من المصادر المنتصبة على إضمار الفعل المتروك إظهاره كما قال سيبويه . ( لقد رزقك الله) أى مكنك منه: (تقدمت إليك) أى بالنحى الذى ذكرت لك الآن. ٢٩١٤ - (تقبل) من الإقبال. (تدبر) من الإدبار. ٨٧٢ ٢١ - كتاب الديات (١) باب (٢٦١٥ - ٢٦١٨) حديث ◌ِالله الحمد الحَّ ٢١ - كتاب الديات (١) باب التغليظ فى قتل مسلم ظلما ٢٦١٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثُمَيْرٍ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَتُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ؛ قَالُوا: نْنا وَكِيعٌ. تنا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ((أَوَّلُ مَا يُقْضى بَيْنَ النَّاسِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِىِ الدِّمَاءِ » . : * ٢٦١٦ - حدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّار. ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. مَنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ((لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْبًا، إِلََّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا. لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّالْقَتْلَ)). * * ٢٦١٧ - حدّثْا سَعِيدُ بْنُ يَحْتِيُ بْنِ الْأَزْهَرِ الْوَاسِطِئُّ. ثنا إِسْحُقُ بنُ يُوسُفَ، الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَاصِمٍ، عَنْ أَبِى وَائِلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِ عَ ظِلّهِ((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِ الدِّمَاءِ » . ٢٦١٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُخَيْرِ. ثُنا وَكِيعٌ. تنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ مَائِذٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَامِرِ الْعَنِيِّ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِعَّهِ(مَنْ لَفِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِ شَيْئًا، لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ، دَخَلَ الجَنَّةَ)). ٢٦١٦ - (الأول) أى الذى هو أول قاتل . قيل: هو قابيل ، قتل أخاه هابيل. (كفل) أى حظ ونصيب . ٢٦١٨ - ( لم يتندّ) قال السيوطيّ: أى لم يصب منه شيئا، أو لم ينله منه شىء. كأنه نال نداوة الدم. ٨٧٣ ٢١ - کتاب الدیات (١ - ٢) باب (٢٦١٨ - ٢٦٢١) حديث فى الزوائد: إسناده صحيح. إن كان عبد الرحمن بن عائذ الأزدىّ سمع من عقبة بن عامر، فقد قيل: إن روايته عنه مرسلة . ٢٦١٩ - حدثنا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ◌ّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاجِ، عَنْ أَبِ الْجَهْمِ الْجُوزْ جَانِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَاللهِعَ لَهِ قَالَ ((لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْل مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ)) . فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. وقد صرح الوليد بالسماع ، فزالت تهمة تدليسه . والحديث، فى رواية غير البراء، أخرجه غير المصنف أيضا . ٢٦٢٠ - حدثنا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ. ثَنَا مَرْ وَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. مَا يَزِيدُ بْنُ زِيَدٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ(( مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَفِىَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ)) . فی الزوائد : فی إسناده یزید بن أبى زياد ، بالغوا فى تضعيفه ، حتى قيل كأنه حديث موضوع . (٢) باب هل نقائلٍ مؤمنٍ خَوْبَةٌ ٢٦٢١ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ. تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَلْنَةَ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِىِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِ الْجْدِ؛ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُبَّاسٍ عَمَّنْ قَلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى؟ قَالَ: وَيْحَهُ! وَأَنَّ لَهُ الْهُدَى؟ سَمِعْتُ نَبِّكُمْ عَ ◌ّهِ يَقُولُ ((يَحِىُّ الْقَاتِلُ، وَالْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلَّقُ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ. يَقولُ: رَبُّ! سَلْ هُذَا، لِمَ قَتْلَنِى؟)) وَاللهِ! لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّكُمْ، ثُحَ مَا نَسَخَهَا بَعْدَ مَا أَنْزَهاَ . ٢٦١٩ - (لزوال الدنيا) الكلام مسوق لتعظيم القتل وتهويل أمره. ٨٧٤ ٢١ - کتاب الدیات (٢) باب (٢٦٢٢) حديث ٢٦٢٢ -- حدّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. نا يَزِيدُ بنُ مُرُونَ. أَنْبَأَنَ عَمُ بْنُ يَخْسَىُ عَنْ قَدَةَ ، عَنْ أَبِ الصِّدِّيقِ الَّاجِى، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْذْرِىِّ؛ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بَِ سَمِعْتُ مِنْ فِ رَسُولِ اللهِعَ لّهِ؟ سَمِعَتْهُ أُذُنَىَ، وَوَعَاهُ قَلْبِ ((إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ نِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ الَّوْبَةُ. فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَ أَهْلِ الْأَرْضِ. فَدُلَّ ◌َى رَجُلٍ فَتَاهُ. فَقَالَ: إِلَى قَتَلْتُ تِسْمَةً وَتِسْعِينَ نَفْبًا. فَهَلْ لِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا! قَلَ، فَانْتَضَى سَيْفَةُ فَقَتْلَهُ. فَأَكْفَلَ بِهِ الْمِائَةَ. ثُ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَى أَهْلِ الْأَرْضِ. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ . فَأَنَهُ فَقَالَ : إِّى قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسٍ، فَلْ لِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَلَ، فَقَلَ: وَيْحَكَ! وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ اخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ الْحِئَةِ الَّى أَنْتَ فِيهاَ، إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا. فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيها. ◌َرَجَ يُرِيدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ، فَضَ لَهُ أَجَلُهُ فِ الطَّرِيقِ. فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ. قَالَ إِيِيسُ: أَنَا أَوْلَى بِهِ، إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ سَاءَةً قَطُ . قَلَ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّْعَةِ: إِنَّهُ خَرَجَ ثَنِبًا)). قَلَ ◌َمٌ: يَدَّثَنِى ◌َُيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِ رَاِعٍ، قَالَ: فَبَمَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا. فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَمُوا. فَقْلَ: انْظُرُوا. أَىَّالْقَرْيَتَيْنِ كَأَنَتْ أَقْرَبَ، فَأَلْحِقُوهُ بِأَهْلِهَا. قَالَ قَتَادَةُ: ◌َخَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: لَمَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ فَقَرُبَ مِنَ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الْبِيئَةَ. فَأَلْحَقُوهُ بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ. صَّشْا أَبُوُ الْعَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَغْدَادِىُّ. تنا عَفَّانُ. ثنا حَمٌ، فَذَ كَرَ نَحْوَهُ. # ٢٦٢٢ - ( ثم عرضت له التوبة) أى ظهر له أن يتوب إلى الله تعالى. ( بعد تسعة وتسعين نفسا) استبعاد لأن يكون له توبة بعد قتله هذا المقدار. (فانتضى سيفه) أى أخرجه من غمده. (احتفز بنفسه) الباء التعدية ، أى دفع نفسه. ٨٧٥ أْ ٢١ - كتاب الديات (٣ -٤) باب. (٢٦٢٣ - ٢٦٢٥) حديث (٣) باب من قتل وه قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ٢٦٢٣ - حّشْا عُثْمَنُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِى شَيْبَةَ. قَالَا: "نا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ. مٍ وَحَدََّنَاَ أَبُو بَكْر وَعُثْمَنُ ابْنَا أَبِى شَيْبَةَ، قَالَا: "ما جَرِيرٌ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ◌َيَعً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ◌ِسْحُقَ، عَنِ الْحُرِثِ بْنِ فُضَيْلِ (أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ أَبِ الْمَوْجَاءِ، وَاسْمُهُ سُفْيَذُ) عَنْ أَبِ شُرَيْحٍ. أُنْزَاعِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لّهِ((مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍأَوْ خَبْلِ (وَالَخْلُ الْخُرْحُ) فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ. فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ، فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ. فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذُلِكَ فَعَادَ، فَإِنَّ لَهُ ثَرَ جَّمَ خَالِدًا مُخَلََّا فِيهَا أَبَدًا)) . ٢٦٢٤ - صّشْا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْفِىّ. منا الْوَلِيدُ.، الْأَوْزَاعِىُّ. حَدَّثَنِى يَحْتِ بْنُ أَبِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِىِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ لّهِ( مَنْ قُتِلَ لَهُ فَتِلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّ أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّ أَنْ يُفْدَى)). (٤) باب من قتل عمدا، فرضوا بالدين ٢٦٢٥ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا أَبُو خَالِ الْأََْرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحُقَ . حَدَّثَنِي ◌ُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُغَيْرَةَ. حَدَّثَتِى أَبِىِ وَعَمِّى ، وَكَنَا شَهِدَا خُنَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِوَّهِ، قَالَ: صَلَى الَِّّ ◌َّهِالظُّهْرَ. ثُمَّ جَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ. فَقَمَ إِلَيْهِ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، وَهُوَ سَيِّهُ خِنْدِفٍ، يَرُدُّ عَنْ دَمٍ مُحَلِِّ بْنِ جَّامَةَ. وَقَمَ عُيَيْنَهُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ ٢٦٢٣ - (أو خَبْل) هو فساد الأعضاء. (نفذوا على يديه) أى لا تمكنوه. ٢٦٢٤ - ( فهو بخير النظرين) أى فهو مخيّ بين نظرين ، أيهما رأى خيرا ، فليأخذ به. (وإما أن يُفْدَى) أى يُعْطَى الغداء. يفيد أن الخيار لولىّ الدم، لا القاتل. ٢٦٢٥ - (يردّ) أى يخاصم. ٨٧٦ ٢١ - كتاب الديات (٤ - ٥) باب (٢٦٢٥ -٢٦٢٧) حديث ◌َاِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ. وَكَانَ أَشْجَمِيًّا. فَقَالَ لَهُمُ النَِّّ ◌َِّهِ(( تَقْبَلُونَ الدِّيَّةَ؟)) فَأَبَوْا. فَقَمَ رَجُلٌ مِنْ بَِ لَيْثٍ، يُقَلُ لَهُ مَكَيْتِلٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا شَبَّهْتُ هُذَا الْقَتِيلَ، فِ غُرَّةِالْإِسْلَامِ، إِلَّا كَغٍَ وَرَدَتْ. فَرُمِيَتْ، فَتَفَرَ آخِرُهَا. فَقَلَ الَِّّ ◌َّةِ((لَكُمْ تَمْسُونَ فِى سَفَرِنَاً، وَفْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا)) فَقَبِلُوا الدِّيّةَ. ٢٦٢٦ - حدثنا تَحْتُودُ بْنُ خَالِدِ التِّمَشْقِيُّ. منا أَبِى. تنا مُحَمَّدُ بْنُّ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِعَلَّهِ(( مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ. فَإِنْ شَاءُوا قَلُوا. وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ. وَذُلِكَ ثَلاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً. وَذُلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ. مَا صُولِعُوا عَلَيْهِ ، فَهُوَ لَهُمْ. وَذْلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ)». (٥) باب دية شبه العمد مغلظة ٢٦٢٧ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. متنا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِىٌّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، قَالَا: نَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ. سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الَِّّ ◌َلِّ قَلَ ((قَتِيلُ الْخَطَاِشِيْهِ الْعَمْدِ، فَثِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ. أَرْبَعُونَ مِنْهَاَ خَلِفَةً، فِي بُطُونِهِاَ أَوْلَادُهَا)). مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى تَنَا سُلَيْمَنُ بْنُ حَرْبِ. ثناَمَّادُ بْ زَيْدٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِ ابْنِ رَبِيَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ الَِّّ ◌َله ◌َحْوَهُ. (فى غرة الإسلام) أى أوله، كغرة الشهر لأوله . ٢٦٢٦ - ( حِقَّةً) الحِقّ، بالكسر، من الإبل ماطعن فى السنة الرابعة والجمع حقاق. والأنثى حِقة وجمعها حِقَّق. (جذعة) مؤنث جَذَع. ولد الشاة فى السنة الثانية، وولد البقرة والحافر فى السنة الثالثة، ( خلفة) هى الحامل من الإبل. وللإبل فى السنة الخامسة ٨٧٧ ٢١ - كتاب الديات (٥ -٦) باب (٢٦٢٨ - ٢٦٣٠) حديث ٢٦٢٨ - مَّثْا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْزِىُّ. تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جَدْمَانَ، سَمِعَهُ مِنَ الْقَسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنٍ ثُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِلِ قَامَ، يَوْمَ فَتْحِ مَّكَّةَ، وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكْبَةَ. ◌َِدَ اللهَ وَأَثَْىْ عَلَيْهِ. فَقَلَ ((الْحَمْدُ لِ الَّذِى صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ . أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ، فَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا: فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِلِ. مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِ بُطُونِهاَ أَوْلَادُهَا. أَ إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِ الْجَامِلِيَّةِ، وَدَمٍ، تَحْتَ قَدَىَّ هَاتَيْنِ. إِلَّ مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَةِ الْحَاجِ. أَ إِلَى قَدْ أَمْضَتُهُمَ لِأَهْلِهِاَ كَمَا كَانَ)) . (٦) باب دية الخطأ ٢٦٢٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. تَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِ. منا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلٍِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الََِّّ لَنَّهُ جَمَلَ الدِّيَ أْنَىْ عَشَرَ أَلْفَا. ٢٦٣٠ - مَّشْا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَرْوَزِئُ. أَنْبَأَنَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْعَنَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَّ قَالَ ((مَنْ قُثِلَ خَطَأْ، فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِ ثَلاثُونَ بِنْتَ تَخَضٍ وَثَلَافُونَ ابْنَهَ لَبُونٍ وَلَاتُونَ حِقّةَ ، وَعَثَرَةٌ فِى لَبُونٍ)). وَكَانَ رَسُولُ اللهِعَّةٍ يُقَوُِّهَاَ عَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْ بَعَاثَةِ دِينَرٍ ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ . وَيُقَوُِّهَا عَلَى أَزْمَانِ الْإِبِلِ. إِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَنَاَ. وَإِذَا هَانَتْ تَقَصَ مِنْ ٢٦٢٨ - (مأثرة) كل ما يذكر ويؤتى من مكارم أهل الجاهلية ومفاخرهم . (تحت قدمىّ) أراد إبطالها وإسقاطها. (سدانة البيت) هى خدمته والقيام بأمره. قال الخطابىّ: كانت الحجابة، فى الجاهلية، فى بنى عبد الدار. والسقاية فى بنى هاشم. فأقرها حَ قٍ. فصار بنو شيبة يحجبون البيت . وبنو العباس يسقون الحجيج (وبنت لبون) هى التى عليها حولان . ٢٦٣٠ - ( بنت مخاض) هى التى أتى عليها الحول . ( حقة) هى التى دخلت فى الرابعة. (بنى لبون) أى ذكور . ٨٧٨ ٠ ٢١ - كتاب الديات (٦ - ٧) باب (٢٦٣٠ - ٢٦٣٤) حديث ◌َهَا. ◌َى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ. فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِنَّهِ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِائَةِ دِينَار إِلَى ◌َ ◌ِئَةِ دِينَرٍ. أَوْ عَدْلُهَ مِنَ الْوَرِقِ ثَ نِيَّةُ آلَافِ دِرْعٍَ. وَقَضَى رَسُولُ اللهِ عِ؛ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقُْهُ فِ الْبَقَرِ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ، مِ ثَىْ بَقَرَةٍ. وَمَنْ كَانَ عَقْلُ فِ الشَّاءِ ، عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ، أَلْفَىْ شَاةٍ . ٢٦٣١ - صّثنْا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَاصِمٍ. تنا الصَّبَّحُ بْنُ مُحَارِبٍ. نا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ. مَنَازَيْدُ بْنُ جُبَيْرِ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِىِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْمُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُاللهِعَ اله (( فِىِ دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ خَضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُوتٍْ وَعِشْرُونَ بَتِى تَخَضٍذُ كُورٌ)) ٢٦٣٢ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْفَرِ. نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلٍِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّّبَطِّ جَعَلَ الدّيَةَ أْنَىْ عَشَرَ أَلْفَا. قَالَ: وَذْلِكَ قَوْلُهُ ( وَمَا تَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ). قَالَ، بِأَخْذِهِمُ الدِّيَةَ (٧) باب الدية على العاقوة فان لم يكن عاقدة ففى بيت المال ٢٦٣٣ -- حدثنا عَلِيُّبْنُ مُحَمَّدٍ تَنا وَكِيعٌ. نا أَبِىِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ نَصْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ . * ٢٦٣٤ - مّثنا يَخْتَ بْنُ دُرُسْتَ. مَنا ◌َّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِ طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِ مَامِرٍ الْهَوْزَنِىِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ الشَّامِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِمَطِّ ٢٦٣١ - ( جذعة) هى التى دخلت فى الخامسة . ٢٦٣٣ - (على العاقلة) أى على عصبة القاتل. ٨٧٩ ٢١ - كتاب الديات (٧ - ٩) باب (٢٦٣٤ - ٢٦٣٦) حديث ((أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ. وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرْتُهُ)). (٨) باب من حال بين ولىّ المقتول وبين الفود أو الدية ٢٦٣٥ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرَ. منا تُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ. بنا سُلَيْمَنُ بْنُ كَثِيرِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى الَِّّ ◌ِِّ قَالَ ((مَنْ قَتَلَ فِىِ عِيَّةٍ أَوْ عَصَدَّةِ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ. وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ. وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَ يَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَ اْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَحْمَعِيْنَ. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ)). (٩) باب ما را قود فيه ٢٦٣٦ - مَّنْا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِىُّ. منا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ دَهْتَمِ بْ قُرَّنَ . حَدَّثَنِى ◌ِرَانُ بْنُ بَارِيَةَ ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَها مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ. فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَِّّ لَهِ. فَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ. فَقَالَ: يَارَسُولَاللهِ! إِى أُرِيدُ الْقِصَاصَ. فَقَالَ ((خُذِ الدِّيَةَ. بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَاَ)). وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ. فى الزوائد : فى إسناده دهثم بن قُرَّان اليمانىّ ، ضعفه أبو داود، وقال: ليس لجارية عند المصنف سوى هذا الحديث ، وليس له شىء فى بقية الكتب . الدية . ٢٦٣٤ - (أنا وارث من لا وارث له) أى أجعل ماله فى بيت المال. (أعقل عنه) أى أعطى عنه (والحال وارث من لا وارث له) أى أجعله من العصبات وأهل الفروض. ٢٦٣٥ - (فى عِمِّيَّة) هى الأمر الذى لا يستبين وجهه. وقيل: كناية عن جماعة مجتمعين على أمر (فهو قَوَد) أى قتله سبب مجهول لا يعرف أنه حقٍ أو باطل. (أو عَصَبيّة) هى المحاماة والمدافعة .. للقصاص. (لا يقبل منه حرف) أى توبة. (ولا عدل) أى فدية. ٢٦٣٦ - ( فاستعدى عليه ) أى طلب منه أن يحمل عليه، ليأخذ منه له حقه. ٨٠