النص المفهرس
صفحات 801-820
١٥ - كتاب الصدقات
(٤ - ٥) باب
(٢٣٩٦ - ٢٣٩٨) حديث
(٤) باب من وقف
٢٣٩٦ - حدّثنْا نَصْرُ بْنُ عَلىِّ الْجَهْضَعِىُّ. تنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَنَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعِ،
عَنِ ابْنِ مُمَرَ ؛ فَلَ: أَصَابَ مُمَرُ بْنُ الْطَّبِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ فِّهِ فَاسْتَأْمَرَهُ .. فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّى أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ. لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُفِىِهِ؟
فَقَ ((إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّفْتَ بِهَ)) قَلَ، فَمِلَ بِاَ مُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَعَ أَسْلُهَ
وَلَّا يُؤْهَبَ وَلَا يُورَثَ. تَصَدَّقَ بِاَ لِلْفُقَرَاءِ وَفِىِ الْقُرْبَى وَفِ الرَّفَبِ وَفِى سَبِيلِ الهِ وَابْنِ السَِّيلِ
وَالضَّيْفِ. لَا جُنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَا أَنْ يَأْكُلَهَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا. غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ.
*
٢٣٩٧ - حدثنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ أَبِ مُمَرَ الْعَدَنِىُّ. ◌َا سُفْيَنُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِبْنِ ثُمَرَ، عَنْ نَافِعِ،
عَنِ ابْنٍ ثُمَرَ ؛ قَالَ: قَلَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ: يَا رَسُولَالهِ! إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ، الَّى بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ
مَالًا قَطُّ هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّمِنْهاَ. وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَصَدَّقَ بِهَ. فَلَ النَّبِّيَ ◌ِّ((احْبِسْ أَصْلَهَا،
وَسَبِّلْ ثَرَتَهَا)) .
قَالَ ابْنُ أَبِى مُمَرَ: فَوَجَدْتُ هُذَا الْحَدِيثَ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ فِي كِتَابِى، عَنْ سُفْيَنَ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَفِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَلَ عُمَرُ. فَذَ كَرَ نَحْوَهُ .
(٥) باب العارية
٢٣٩٨ - حدّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ . هذا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّشٍِ. حَدَّثَنَاَ شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلٍ؛ قَالَ:
٢٣٩٦ - ( غير متموّل) أى غير متخذ بذلك مالاً.
٢٣٩٧ - ( وسبل) أی أجملها فى سبيل الله:
٨٠١
(١١ - ابن ماجة - ٢)
١٥ - كتاب الصدقات
(٥ -٦) باب
(٢٣٩٨ - ٢٤٠١) حديث
سَمِعْتُ أَبَ أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَِّّهِ يَقُولُ ((الْعَارَيَّةُ مُؤَّدَّاةٌ. وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ )) .
فى الزوائد: إسناد حديث أبى أمامة ضعيف، لتدليس إسماعيل بن عيّاش. لكن لم ينفرد به ابن عياش.
فقد رواه ابن حبان فى صحيحه بوجه آخر .
٢٣٩٩ - مّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَلَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِعَِّ يَقُولُ ((الْعَرِ يَهُ مُؤَدَّةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ)).
فى الزوائد: إسناد حديث أنس صحيح: وعبد الرحمن هو ابن يزيد بن جابر، ثقة. وسعيدهو ابن أبى سعيد
المقبرىّ .
٢٤٠٠ - مّثنا إِبْرَاهِيمُ بْ اْمُسْتَمِرِّ مَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا يَخْتَيُ بْنٌ حَكِيمٍ.
تنا ابْنُ أَبِى عَدِىٌّ، ◌َميعً عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فَنَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَطِلمٍ
قَلَ ((عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ)) .
(٦) باب الوديعة
٢٤٠١ - مَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْجُهْمِ الْأَنَْطِىُّ. ثنا أَيُوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الُْثَى، عَنْ عَمْرِو
ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ((مَنْ أُودِعَ وَدِيَةً، فَلَا ضَانَ
عَلَيْهِ » .
هذا إسناده ضعيف . لضعف المثّى والراوى عنه .
٢٣٩٨ - (مؤداة) أى وجب ردّ عينها إن بقيت. وقيل مضمونة يجب أداؤها بردّ عينها أو قيمتها لو
( والمنحة) فى الأصل العطية. ويقال لمايعطى الرجل للانتفاع: كأرض يعطيها للزرع، وشاةٍ للبن.
تلفت .
أو شجرة لأكل الثمرة . ومرجع الكل إلى تمليك المنفعة. فيجب ردّ عينه إلى المالك بعد الفراغ من الانتفاع.
٢٤٠٠ - (على اليد ما أخذت) أى على صاحبها . ويشمل العارية والغصب والسرقة. ويلزم منه أن السارق
يضمن المسروق وإن قطعت يده .
٨٠٢
١٥ - كتاب الصدقات
(٧ - ٨) باب
(٢٤٠٢ - ٢٤٠٤) حديث
(٧) باب الأمين تجد فيه فيرج
٢٤٠٢ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا سُفْيَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبٍ بْنِ غَرْقَدَةَ،
عُنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِّ؛ أَنَّ النَّبِىِّيَّهِ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشْتَرِى لَهُ شَاءٌ. فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ. فَبَعَ إِحْدَاهُمَ
بِدِينَارٍ . فَأَتَى النَِّّ ◌ِلّهِ بِدِينَارِ وَشَاةٍ. فَدَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِهِ بِالْبَرَكَةِ.
قَالَ: فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى الْتَُّابَ لَ يَحَ فِيهِ .
مَّثَنْا أَحْمَدُ بْ سَعِيدٍ الدَّارِىُّ. ◌َنَا حَبَّنُ بْنُ هِلَالٍ. تنا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخَرِّيتِ،
عَنْ أَبِى لَبِيدٍ لُمَزَةَ بْنِ زَبَرٍ ، عَنْ غُرْوَةَ بْنِ أَبِ الْجَعْدِ الْبَرِّ ؛ قَالَ: قَدِمَ جَلَبٌ ، فَأَعْطَفِىِ
النِىُّ عَِّ دِيْنَارًا. فَذَ كَرَ نَحْوَهُ.
(٨) باب الحوالة
٢٤٠٣ - حَّثَنْا مِشَامُ بْنُ ◌َمَّارٍ . ◌َا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِ الزَّنَدِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ ليهِ(( الظُلمُ مَطْلُ الْغَنِىِّ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىِ،
فَلْبَعْ)).
٢٤٠٤ - مّشْا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ. تنا هُشَيٌْ عَنْ يُؤنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَفِعِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَلَّهِ (( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلْمٌ. وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِىءٍ فَتَبَعْهُ)).
فى الزوائد: فى إسناده انقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع. قال أحمد بن حنبل : لم يسمع من نافع شيئا
وإنما سمع من ابن نافع عن أبيه. وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئا. قلت : وهشيم بن بشر
مدلس ، وقد عنعنه اهـ . كلام صاحب الزوائد .
٢٤٠٣ - (مطل الغنىّ) أراد بالغنىّ القادر على الأداء ولو كان فقيرا. ومطله منعه أداءه وتأخيره.
(أتْبِع ) أى أُحِيل .
(ملىء) على وزن كريم. هو الغنىّ لفظا ومعنى. (فليتبع) أى فليقبل
الحوالة . وقيل : فليَنَّبِعْ.
٨٠٣
١٥ - كتاب الصدقات
(٩) باب
(٢٤٠٥ - ٢٤٠٧) حديث
(٩) باب الكفالة
٢٤٠٥ - صّشنْا مِشَامُ بْنُ عَمَّرٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ؛ قَالَ: منا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ. حَدَّ ثَنِى
شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِ الْحَوْلَافِىُّ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِعَلـ
يَقُولُ ((الزَّعِمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُمَقْضِىٌّ)).
٢٤٠٦ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصََّّاحِ. ◌َنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّارَوَرْدِىُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
أَبِ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِبِمَا لَهُ بِمَشَرَةِ دَنَاْنِرَ، عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ نَّهِ فَلَ: مَا عِنْدِى شَىْءٍ أُعْطِيَكُهُ. فَقَالَ: لَا وَاللهِ! لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَفْضِيِىِ
أَوْ تَأْتِى بِحَمِيلٍ. ◌َّهُ إِلَى الَِّّ ◌ٍَّ. فَقَلَ لَهُ الَِِّّهِ(( كَمْ نَسْتَنْظِرُهُ؟)) فَقَالَ: شَهْرًا .
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ((فَأَنَا أَخِلُ لَهُ)) ◌َاءُهُ فِى الْوَقْتِ الَّذِى قَالَ الَِّّ ◌َالِهِ فَقَالَ لَهُ النَِّّعَلـ
((مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟)) قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ. قَلَ ((لَا خَيْرَ فِيهَاَ)) وَقَضَاهَا عَنْهُ.
٢٤٠٧ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، أَبُو حَامِرٍ. نا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَنَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَّ أَبِ قَتَدَةَ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ النّبِّ ◌َ لَّهِ أُ فِىَ بِتَزَةٍ لِيُصَلَّىَ عَلَيْهاَ. فَقَالَ
((مَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنً)) فَلَ أَبُو قَدَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ. قَالَ النِّّ ◌َهُ
((بِالْوَفَاءِ؟ )) قَالَ: بِالْوَفَاءِ. وَ كَنَ الَّذِىِ عَلَيْهِ ثَمَ نِيَةَ عَشَرَ أَوْ نِسْعَةَ عَشَرَ دَرْهًا.
٢٤٠٥ - (الزعيم) أى الكفيل .
(غارم) أى ضامن. (مقضىّ) أى يجب قضاؤه.
٢٤٠٦ - ( بجميل ) أى بكفيل .
٨٠٤
١٥ - كتاب الصدقات
(١٠ - ١١) باب
(٢٤٠٨ - ٢٤١٠) حديث
(١٠) باب من ادّان دينا وهو ينوى قضاءه
٢٤٠٨ - حّشْا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ثنا عَبِيدَةَ بْنُ مُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ زِيَادِ
ابْ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ حُذَيْفَةَ (هُوَ عِمْرَانُ) عَنْ أُمُّالْمُؤْمِنِينَ مَيْعُونَةَ ؛ قَالَ: كَانَتْ تَدَّانُ
دَيْنَا. فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا: لَا تَفْعَلى. وَأَنْكَرَ ذُلِكَ عَلَيْها؛ قَتْ: ◌َى. إِّى سَمِعْتُ نَبِىّ
وَخَلِيلَِّهَ يَقُولُ ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنَا، يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءُ، إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ
فِي الدُّنّاً».
٢٤٠٩ - حدّشْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ. ◌َا ابْنُ أَبِىِ فَدَيْكِ. منا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَنَ مَوْلَى
الْأَسْلَمِيِّنَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ
(( كَانَ اللهُ مَعَ الدَّأْنِ حَتَّى يَقْضِىَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيَا بَكْرَهُ اللهُ)).
قَالَ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ يَقُولُ لِغَازِهِ: اذْهَبْ فَعُذْلِ بِدَيْنٍ. فَإِنَى أَكْرَهُ أَنْ أَبِتَ
لَيْلَةَ إِلَّا وَاللهُ مَعِى. بَعْدَ الَّذِى سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِّهِ.
فى الزوائد: إسناده صحيح .
(١١) باب من ادان وينا لم ينو قضاءه
٢٤١٠ - حدّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. منا يُوسُفُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِىٌ بْنِ صُهَيْبٍ أَخَيْرِ. حَدَّثَنِى
عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ زِيَادِ بْنِ صَيْفىٌّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ شَعَيْبٍ بْنِ عَمْرِو. حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخَيْرِ عَنْ
٢٤٠٨ - (تدَّان) من ادَّان، أى استقرض. وهو افتعال من الدَّيْن.
٢٤٠٩ - (مع الدائن) أى فى عونه، لأنه قد أعان أخاه المديون بالدين. هذاهو المتبادر من اللفظ. لكن
كلام عبد الله بن جعفر يشير إلى أن الدائن بمعنى ذى الدين، أى المديون. ثم رأيت فى الصحاح قال. دان يجىء
بمعنى أقرض واستقرض. وعلى هذا فكلام عبد الله مبنىّ على أنه من دان بمعنى استقرض .
٠٥
٨
١٥ - كتاب الصدقات
(١١ - ١٢) باب
(٢٤١٠ - ٢٤١٣) حديث
رَسُولِ اللهِ عَِّلّهِ قَالَ ((أَيْمَ رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنَا، وَهُوَ يُجْمِعُ أَنْ لَا يُوَفِّيَهُ إِيَّهُ، لَقَ اللهَ سَارِقًا)).
حَّنْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَائِىُّ. ما يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِىٌّ، عَنْ عَبْدِ الْحِيدِ بْنِزِيَادٍ،
عَنْ أَنِهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ، عَنِ النِّّيَ ◌ّه ◌َحْوَهُ.
فى الزوائد: فى إسناده يوسف بن محمد ، ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال أبو حاتم: لا بأس به . وقال
البخارىّ : فيه نظر. اهـ
وعبد الحميد بن زياد ، ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال أبو حاتم : شيخ اهـ.
وزياد بن صيفىّ ، ذكره ابن حبان فى الثقات.
٢٤١١ - حَّثْا يَعْقُوبُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ. ثُنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَوْرِ بْنِ زَيْدٍ
الدِّيِّ، عَنْ أَبِالْغَيْتِ، مَوْلَى ابْ مُطِيعِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النِّيَّ ◌َلِّ قَالَ «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ
النّاسِ يُرِيدُ إِثْلَافَهاَ، أَتْلَفَهُ اللهُ)) .
(١٢) باب التشديد فى الدين
٢٤١٢ - مَّثْا حَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. مَنا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ. منا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ
ابْنِ أَبِ الْجُنْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِ طَلْحَةَ، عَنْ تَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِاللهِصَ لّهِ، عَنْ رَسُولِاللهِوَال
أَنَّهُ قَالَ ((مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ، وَهُوَ بِرِئٍ مِنْ ثَلَاثٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ: مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ
وَالدَّيْنِ)).
٢٤١٣ - حدّثْا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ. هذا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَظِّهِ((نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ،
حَتَّى يُقْضِى عَنْهُ)) .
*
٢٤١٠ - (يدين) أى يستقرض. (مجمع) من أجمع ، بمعنى عزم.
٢٤١٢ - (من فارق الروح الجسد) أى فارق روحه جسده. (الغلول) الخيانة فى الغنيمة.
٨٠٦
١٥ - كتاب الصدقات
(١٢ - ١٣) باب
(٢٤١٤ - ٢٤١٦) حديث
٢٤١٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ لَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءِ : مَنا عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِمِ،
عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَفِعٍ، عَنِ ابْنِ ثُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِِّ(( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ
أَوْ دِرْهَمٌ قُضِىَ مِنْ حَسَنَاتِهِ. لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ))
فى الزوائد: فى إسناده محمد بن ثعلبة بن سواء، قال فيه أبو حاتم : أدركته ولم أكتب عنه، ولم أر لغيره
من الأئمة فيه كلاما ، غيره . وباقى رجال الإسناد ثقات، على شرط مسلم.
(١٣). باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى اللّه وعلى رسوله
٢٤١٥ - حدّثْا أَحَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِى
يُؤنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِّهِ كَانَ يَقُولُ،
إِذَا تُؤُفِىَ الْمُؤْمِنُ فِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِيَِّلّهِ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ ((هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءِ؟))
فَإِنْ قَالُوا: فَمْ - صَلَّى عَلَيْهِ. وَإِنْ قَالُوا: لَا - قَالَ ((صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)). فَأَ فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ
الْفَتُوحَ قَالَ ((أَنَا أَوْلَىُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. فَمَنْ تُوُفِىَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَعَلَّ قَضَاؤُهُ . وَمَنْ
تَرَكَ مَالًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ)).
***
٢٤١٦ - حدّثْا عَلِىّ بْنُ مُحَمَّدٍ، بَنا وَكِيعٌ. تنا سُفْيَنُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِ،
عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَلَهِ ((مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَتَتِهِ. وَمَنْ تَرَّكَ دَيْنَا أَوْ ضِيَامًا فَعَلَىَّ
وَ إِلَىَّ، وَأَنَا أَوْلَىُ بِالْمُؤْمِنِينَ)) .
٢٤١٤ - (قضى الله من حسناته) أى أخذ من حسناته ويعطى للدائن فى مقابلة دينه .
٢٤١٥ - ( أنا أولى بالمؤمنين) قيل: أحق بهم وأقرب إليهم . وقيل معنى الولاية، النصرة والتولية.
أى أنا أتولى أمورهم بعدوفاتهم. وأنصرهم فوق ما كانوا، منهم لو عاشوا .
٢٤١٦ - (أو ضياءا) بالفتح، مصدر ضاع إذا هلك. يطلق على العيال تسمية الفاعل بالمصدر، لأنها إذا
لم تُتَعهد ضاعت. وقد يروى بكسر الضاد جمع ضائع . كمياع جمع جائع. وقيل الضياع اسم ماهو فى معرض أن
يضيع إن لم يتعهد، كالذرية الصغار والزَّمْنَى. (فعلىّ) أى قضاء دينه ومؤنة صغاره. (وإلىّ) أى أمره.
٨٠٧
١٥ - كتاب الصدقات
(١٤) باب
(٢٤١٧ - ٢٤٢٠) حديث
(١٤) باب إنتظار المصر
٢٤١٧ - مَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شّيْبَةَ. مَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَصِ، عَنْ أَبِ صَالِح،
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لِِّ((مَنْ يَسْرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِ الدُّنْاَ ءَالْآخِرَةِ».
*
٢٤١٨ - حَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ ثُمَيْرٍ. منها أَبِى. نا الْأَعْمَشَُ، عَنْ تُفَيْجِ أَبِى دَاوُدَ،
عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِىِّ، عَنِ الَِّّفَ لَّهِ قَالَ ((مَنْ أَنْظَرَ مْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ. وَمَنْ
أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِ كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ )) .
فى الزوائد: فى إسناده نفيع بن الحارث الأعمى الكوفىّ، وهو متفق على ضعفه.
***
٢٤١٩ - حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّوْرَقِ. مَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ
ابْنِ إِسْحُقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِى الْيَسَرِ صَاحِبِ النَِّّ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَظِلّهِ ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ فِى ظِلّهِ - فَلْيُنْظِرْ مُْسِرًا، أَوْ لِيَضَعْ لَهُ)).
٢٤٢٠ - مّشْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. هَا أَبُو حَامِرِ. منا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَلَ:
سَمِعْتُ رِبْيِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ الَِّّ ◌ِِّ؛ ((أَنَّ رَجُلًا مَاتَ. فَقِيلَ لَهُ :
مَا عَمِلْتَ؟ (فَإِمَّاذَ كَرَ أَوْذُ كِّرَ) قَالَ: إِنِى كُنْتُ أَتَجَوَّرُ فِ السُّكَةِ وَالَّقْدِ، وَأَنْظِرُ الْمُغْسِرَ.
فَغَفَرَ اللهُ لَهُ )).
قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَا قَدْ سَمِعْتُ هُذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَليه
٢٤١٧ - ( من يسر على معسر) بتأجيل الدين ابتداء، أو بعد حلول الأجل الأول ..
٢٤١٨ - ( من أنظر معسرا) أى أجّل دينه ابتداء .
(حِلّه ) أى بعد حلول الدين.
٢٤١٩ - ( فلينظر) من الإنظار .
(ليضع) أى الدَّين.
٢٤٢٠ - (أتجوز) أی اتسامح.
٨٠٨
١٥ - كتاب الصدقات
(١٥ -١٦) باب
(٢٤٢١ - ٢٤٢٤) حديث
(١٥) باب مس المطالبة وأخذ الحق فى عفاف
٢٤٢١ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلَانِىّ وَتُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى، قَالَا: مَنَا ابْنُ أَبِىِ مَرْيَ.
منا يَحْىُ بْنُ أَيُوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِ جَعْفَرٍ، عَنْ نَفِعٍ، عَنِ ابْ مُمَرَ وَمَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
◌َِّ قَالَ ((مَنْ طَالَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبُهُ فِ عَفَفٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ)).
٢٤٢٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤْمَّلِ بنِ الصََّّحِ الْقَيْسِىُّ. منا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبِ الْقُرَشِىُّ.
منا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِىُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَمِينَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَلَّهِ
قَالَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ ((خُذْ حَقَّكَ فِى عَفَفٍ وَافٍ ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ)) .
فى الزوائد: هذا إسناد صحيح . رجاله ثقات على شرط مسلم . ورواه ابن حبان فى صحيحه.
(١٦) باب حسن القضاء
٢٤٢٣ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. حَدَّثَنَ شَبَابَةٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ .
ثنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، قَلَا: مَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ: سَمِعْتُ أَبَ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّْنِ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ(( إِنَّ خَيْرَ كُمْ (أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ) أَحَسِنُكُمْ قَضَاءِ».
٢٤٢٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. نا وَكِيعٌ. منا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ أَبِى رَبِيعَةَ الْمَخْزُوِىُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ فَظِلّهِ اسْتَلَفَ مِنْهُ، حِينَ غَزَا حُنَيْنَا،
ثَلَائِينَ أَوْ أَرْ بِينَ أَلْفَا. فَأَ قَدِمَ قَضَاهَا إِيَّهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ الَّبِىَُّّهِ(( بَارَكَ اللهُ لَكَ فِى أَهْلِكَ
وَمَالِكَ. إِنََّ جَزَاءِ السَّلَفِ الْوَفَاءِ وَالْحْدُ)).
٢٤٢١ - (فى عفاف) العفاف الكف عن المحارم، أى فليطلبه حال كونه ساعياً فى عدم الوقوع فى
المحارم مهما أمكن. (واف أو غير واف) أى تمَّ له العفاف أم لا.
٢٤٢٣ - (أحاسنكم قضاء) أى الذين يؤدون الدين إلى أصحابه على أحسن وجه .
٨٠٩
١٥ - كتاب الصدقات
(١٧) باب
(٢٤٢٥ -٢٤٢٦) حديث
(١٧) باب لصاحب الحق سلطاب
٢٤٢٥ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَنِىّ. تنا مُعْتَِّرُ بْنُ سُلَيَْنَ عَنْ أَبِهِ، عَنْ حَشٍ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ نِيَّالهِلّهِ بِدَيْنٍ، أَوْ بِحَقٍّ. فَتَكُلَّمَ بَعْضٍ
الْكَلَامِ. فَهَمَّ صَابَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَّهِ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِعَظِيمِ ((مَهْ. إِنْ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ
سُلْطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ، حَتَّى يَقْضِيَهُ)).
فى الزوائد: فى إسناده حنش واسمه حسين بن قيس، أبو علىّ الرحىّ، ضعّفه أحمد وابن معين وأبو حاتم
وأبو زرعة .
٢٤٢٦ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، أَبُو شَيْبَةَ. منا ابْنُ أَبِى عُبَيْدَةَ
(أَظُنُّهُ قَالَ). ◌َنا أَبِىِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِ صَالِحِ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ؛ قَالَ: جَاء أَعْرَابِيٌّ
إِلَى النِّّ فَظِّهِ يَتَقَضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ . فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِى.
فَاْتُهَرَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: وَيْعَكَ! تَدْرِى مَنْ تُكَلِّمُ؟ قَالَ: إِّى أَطْلُبُ حَتَّى. فَقَلَ الَِّّمَله
(هَلَّامَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ؟)) ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَ((إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمٌْ
فَأَفْرِضِنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمٌْ نَ فَنَقْضِيَكِ ، فَقَالَتْ: نَعَمْ. بِأَبِى أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ، فَأَفْرَضَتْهُ.
فَقَضَى الْأَعْرَابِىَّ وَأَطْعَمَهُ. فَقَالَ: أَوْفَيْتَ. أَوْفَى اللهُ لَكَ. فَقَالَ: ((أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسُ إِنَّهُ
لَا قُدْسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَاَ حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَجِ )).
فى الزوائد : هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات . لأن إبراهيم بن عبد الله ، قال فيه أبو حاتم : صدوق.
٢٤٢٥ - (فهمَّ) أى قصدوا الوقوع فيه بالزجر والأذى، تأديباله. (مه) أى است ودع عنك ذلك.
٢٤٢٦ - (أحرّج عليك) من التحريح أى أضيق عليك. (إلا قضيتنى) أى إلا وقت قضائك.
والأقرب أنه من باب اجتماع إن الشرطية ولا النافية. (هلا مع صاحب الحق كنتم) حثهم على القيام مع
(غير متمتع) أى من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه. وغير منصوب، لأنه حال للضعيف.
صاحب الحق .
٨١٠
١٥ - كتاب الصدقات
(١٨) باب
(٢٤٢٧ -٢٤٢٩) حديث
(١٨) باب الحبس فى الدين والملازمة
٢٤٢٧ - جَّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ وَعَلِىّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا: ◌َنا وَكِيعٌ. تنا قَبْرُ
ابْ أَبِ دُلَيْلَةَ الطَّائِىُّ. حَدَّثَتِى تُحَمَّدُ بْنُ مَيْعُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ (قَلَ وَكِيْعٌ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا)
عَنْ عَمْرِو بْنِ الشّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِ عَبِّهِ((لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ)).
قَالَ عَلَىٌّ الطَّنَافِىُّ؛ يَعْنِى عِرْضَهُ شِكَايَتَهُ، وَعُقُوبَتَهُ سِجْنَهُ.
*
٢٤٢٨ - حدثنا هَدِّيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّبِ. ننا النّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. ◌َنا الْمِرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: أَتَيْتُ الََِّّّهِ بِغَرِيِ. فَقَالَ لِ (( الزَمْهُ)). ثُمََّرَّ بِىِ آخِرَ الََّرِ
فَقَالَ (( مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِ تَمِيمٍ؟)).
* *
٢٤٢٩ - مَّثنا ◌ُحَّدُ بْنُ يَحِْ وَيَحْسَ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: منا عُثْمَانُ بْنُ مُمَرَ. أَنْبَأَنَ
يُؤنُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِبنِ كَعْبِ بْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِهِ ؛ أَنَّهُ تَقَضَى ابْنَ
أَبِ حَدْرَدٍ دَيْنَا لَهُ عَلَيْهِ فِ الْمَسْجِدِ، حَتَّى ارْتَعَتْ أَصْوَاتُهُمَ، حَتَّى سَمِعَهُمَ رَسُولُ الَّهِلّهِ وَهُوَ
فِ يَنْتِهِ. ◌َرَجَ إِلَيْهِمَا. فَدَى كَعْبَا. فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَ رَسُولَ اللهِ! قَلَ ((دَعْ مِنْ دَيْنِكَ هُذَا))
وَأَوْمَأْ بِيَدِهِ إِلَى الشَّطْرِ. فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَلَ ((قُمْ فَاقْضِهِ)) .
٢٤٢٧ - (لىّ الواجد) أى مطله. والواجد القادر على الأداء. ( يحل عرضه وعقوبته) أى الذى يجد
ما يؤدى يحل عرضه للدائن ، بأن يقول: ظلمنى. وعقوبته، بالحبس والتعزير .
٢٤٢٨ - ( مافعل أسيرك) أى أعطاك الدين أم لا .
٢٤٢٩ - (تقاضى) أى طلب منه أداءه. (دع من دينك هذا) أى خفف عنه بترك النصف.
٨١١
١٥ - كتاب الصدقات
(١٩) باب
(٢٤٣٠ - ٢٤٣١) حديث
(١٩) باب الفرض
٢٤٣٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلَانِىُّ. ا يَعْلَى. منا سُلَيْمَنُ بْنُ يُسَيْرِ، عَنْ قَيْسِ
ابْنِ رُوِيٌّ؛ قَالَ: كَانَ سُلَيَْنُ بْنُ أُذُنَانٍ يُقْرِضُ عَلْقَةَ أَلْفَ دِرْعَ إِلَى عَطَائِهِ. فَأَ خَرَجَ عَطَاوُهُ
تَقَهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، فَقَضَاهُ. فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ نَضِبَ. فَمَكَتَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَهُ فَقَالَ :
أَفْرِضْنِ أَلْفَ دِرْهٍَ إِلَى عَطَائى. قَالَ: فَمْ. وَكَرَامَةً. يَ أُمَّ ◌ُتْبَةَ! هَلُِّى ◌ِلْكَ الْخَرِيطَةَ الْمَخْتُومَةَ الَّتِىِ
عِنْدَكِ. ◌َاءَتْ بِهاَ. فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ! إِنََّ لَدَرَامِعُكَ الَّتِى قَضَيْتَنِى. مَا حَرَّكْتُ مِنْهَاَ دِرْهَا وَاحِدًا.
قَالَ: فَلَّهِ أَبُوكَ ! مَا ◌َلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِى؟ قَلَ: مَا سَمِعْتُ مِنْكَ. قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّى؟ قَالَ:
سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النِّّ ◌َِّهِ قَلَ ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمَا قَرْضًا مَرََّيْنِ
إِلَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ».
قَالَ : كَذَلِكَ أَنْبَأْنِى ابْنُ مَسْعُودٍ .
فى الزوائد: هذا إسناده ضعيف . لان قيس بن رومىّ مجهول. وسليمان بن يسير، متفق على تضعيفه. والحديث
قد رواه ابن حبان فى صحيحه بإسنادٍ إلى ابن مسعود .
٢٤٣١ - حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ. نَا هِشَامُ بْنُ خَالِ. مَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ .
وَحَدَّثَنَ أَبُو حَاتٍِ. بنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ. ◌َنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْ أَبِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَنَسِ بْ
مَالِكِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ((وَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِى عَلَى بَبِ الَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ
بِعَشْرِ أَمْثَ لِهاَ. وَالْقَرْضُ بِثَانِيَةَ عَشَرَ. فَقُلْتُ: يَاحِبْرِيلُ! مَا بَلُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟
قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ. وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّ مِنْ حَاجَةٍ)).
فى الزوائد: فى إسناده خالد بن يزيد، ضعفه أحمد وابن معين وأبوداود والنسائىّ وأبوزرعة والدار قطنىّ وغيرهم.
***
٢٤٣٠ - (أما والله إنها لدراحمك) الخطاب للقمة لا لأم عتبة. (على ما فعلت بى) أى من الاشتداد
فى التقاضى . مع أنك ما كنت محتاجا إلى الدراهم .
٢٤٣١ - ( لا يستقرض إلا من حاجة) لأن القرض واجب الأداء، فلا يختاره أحد إلا بحاجة.
٨١٢
١٥ - كتاب الصدقات
(١٩ - ٢٠) باب
(٢٤٣٢ - ٢٤٣٤) حديث
٢٤٣٢ - صّثنا هِشَامُ بْنُ عَمّارٍ . مِّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، حَدَّثَنِى عُثْبَةُ بْنُ مُمَيْدِ الضَّةُّ:
عَنْ يَحْتِ بْنِ أَبِى إِسْحُقَ الْمُنَّأْىِّ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: الرَّجُلُ مِنَّا يُفْرِضُ أَنَهُ الْمَلَ
فَيُهْدِى لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ((إِذَا أَفْرَضَ أَحَدُ كُمْ فَرْضَا فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ مَلَهُ عَلَى الدَّأَّةِ،
فَلَا يَرْ كَبْهاَ وَلَا يَقْبَلْهُ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَيَيْنَهُ قَبْلَ ذُلِكَ)).
فى الزوائد: فى إسناده عتبة بن حميد الضبىّ، ضعفه أحمد وأبو حاتم. وذكره ابن حبان فى الثقات . ويحى
ابن أبى إسحاق ، لا يعرف حاله .
(٢٠) باب أداء الدين عن الميت
٢٤٣٣ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. تنا عَفَّانُ. تنا ◌َادُ بْنُ سَلَمَةَ. أَخْبَرَ فِى عَبْدُ الْمَلِكِ
أَبُو جَمْفَرِ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ؛ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَ تَمِائَةٍ دِرْهَ. وَتَرَكَ
◌ِيَالًا. فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْفِقَهَاَ عَلَى عِيَالِهِ. فَقَالَ النَِّىُّ عَلَّهِ((إِنَّ أَخَاكَ مُخْتَسُ بَدَيْنِهِ. فَقْضٍ عَنْهُ )) .
فَقَالَ: يَاَ رَسُولَ اللهِ! قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِيْنَارَيْنِ، الدَّعَتْهُمَ امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَاَ بَيِّنَةٌ. قَالَ ((فَأَعْطِهاَ
فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ)).
فى الزوائد: إسناده صحيح. عبد الملك أبو جعفر، ذكره ابن حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد صحيح.
قال : وليس لسعد هذا فى الكتب الستة سوى هذا الحديث الواحد .
٢٤٣٤ - حدّشْا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التِّمَشْفِىُّ. ثنا شُعَيْبُ بنُ إِسْحُقَ. مَنَا هِشَامُ بْنُ
عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ أَبَهُ تُوُقَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وَسْقًا
لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ. فَاسْتَنْظَرَّهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ: فَكَلَّمَ جَابرٌ رَسُولَ اللهِ عَليه
٢٤٣٢ - (فيهدى) أى يُهدى المستقرض للمقرض. وهذا الحديث يدل على أنه لا ينبغى أن يجر القرض
نفعا .
٢٤٣٤ - (وَسقا) بالفتح والكسر. والفتح أشهر، وهو ستون صاعا. (فاستنظره) أى طلب
( أن يُنظره) أى يؤخره.
منه التأخير .
٨١٣
١٥ - كتاب الصدقات
(٢٠ - ٢١) باب
(٢٤٣٤ - ٢٤٣٥) حديث
لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ. ◌َاءُهُ رَسُولُ الهٍِّ. فَكَّمَ الْيَهُودِىَّ لِيَأْخُذَ مَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِى لَهُ عَلَيْهِ.
فَأَبَى عَلَيْهِ. فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ عِلَّهِ فَأَبَىْ أَنْ يُنْظِرَهُ. فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ بِّهِ الْنّخْلَ. فَمَشَى
فِيهَاَ. ثُمَّ قَالَ لِجَابِرِ ((جُدَّلَهُ فَأَوْفِ الَّذِى لَهُ)) ◌َدَّلَهُ، بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ، ثَلَاثِينَ
وَسْقًا. وَفَضَلَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَسْقًا. ◌َجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ عِلَّهِ لِيُخْبِرَهُ بِلَّذِى كَانَ. فَوَجَدَ
رَسُولَ اللهِعَِّلّهِ غَائِبًا. فَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ جَاءَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَهُ. وَأَخْبَرَهُ
بِالْفَضْلِ الَّذِىِ فَضَلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ(( أَخْبِرْ بِذَلِكَ مُمَرَ بْنَ الْطَّبِ)) فَذَهَبَ ◌َابِرٌ إِلَى
◌ُمَرَ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ مُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِيْنَ مَشَى فِيهِ رَسُولُ اللهِعَظِلّهِ، لَيُبَرِ كَنَّ اللّهُ فِيهاَ .
(٢١) باب ثلاث من الّان فيهن فضى اللّ عن
٢٤٣٥ - حّشْا أَبُو كُرَيْبِ. منا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّْنِ الْمُحَارِبِىُّ وَأَبُو أُسَامَةَ
وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ أَنْعُ ؛ فَلَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَنَ، عَنِ ابْنِ أَنْمٍُ،
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَفِرِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ((إِنَّ الدَّيْنَ
◌ُقْضِى مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ . إِلَّا مَنْ يَدِينُ فِى ثَلَاثِ خِلَالٍ: الرَّجُلُ تَضْعُفُ قوَّتُهُ
فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّىِ بِ لِعَدُوِّاللهِ وَعَدُوِّهِ. وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ، لَا يَجِدُ مَا يَكْفَنَّهُ
وَيُؤَارِبِهِ إِلَّا بِدَيْنٍ. وَرَجُلٌ خَافَ اللّهَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ، فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ. فَإِنَّ اللهَ يَقْضِى
عَنْ هُؤْلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَّةِ)).
فى الزوائد: فى إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الشيبانىّ، قاضى إفريقية، وهو ضعيف. ضعفه أحمد وابن
معين والنسائىّ وغيرهم.
( ليأخذ ثمر نخله بالذى له عليه) أى ليأخذ كل الثمر فى مقابلة الدين، مصالحة. (جدًّ له) أى اقطع له الثمر.
(يدين) أی یستدین.
٨١٤
١٦ - كتاب الرهون
(١) باب
(٢٤٣٦ - ٢٤٣٩) حديث
بسم الله الرحمن الرحيم
١٦ - كتاب الرهون
(١) باب حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة.
٢٤٣٦ - حدّثْا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِىِشَيْبَةَ. ثنا حَفْصُ بْغِيَاتٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ.
حَدَّثَنِىِ الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ النِّيَّ بِّهِ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِىٌّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَّهُ دِرْعَهُ.
٢٤٣٧ - مَّثْا نَصْرُ بْنُ عَلِىِّ الْجَهْضَيِىُّ. حَدَّثَنِى أَبِىِ. بنا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ؛
قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللهِ نَِّلِّدِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٌّ بِالْمَدِينَةِ. فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا .
*
*
٢٤٣٨ -- حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. نها وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بِهِرَامَ، عَنْ شَهْرِ
ابْنِ حَوْشٍَ، عَنْ أَسْماءِ بِنْتِ يَزِيدَ؛ أَنَّ الَّبِىَّبِّهِ تُوَُّ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٌّ بِطَعَمٍ.
فى الزوائد: فى إسناده شهر بن حوشب، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. وضعفه شعبة وأبو حاتم والنسائىّ.
وعبد الحميد بن بهرام ، وثقه أحمد وابن معين وابن المدينىّ وأبو داود وغيرهم.
***
٢٤٣٩ - مَّثنْا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ. تنا ثَبِتُ بْنُ يَزِيدَ. نا هِلَالُ بْنُ خَبَّبِ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَ لِّ مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنٌ عِنْدَ بَهُودِىٌّ، بِثَلاثِينَ
صَاعًا مِنْ شَعِيرِ
فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات .
٨١٥
١٦ - کتاب الرهون
(٢ -٤) باب
(٢٤٤٠ - ٢٤٤٢) حديث
(٢) باب الرهن مركوب ومحلوب
٢٤٤٠ - مَّشْا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. نا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِياً، عَنِ الشّعْبِىِّ، عَنْ
أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلّهِ((الظَّهْرُ يُرْ كَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا. وَلَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ
إِذَا كَانَ مَرْهُونَا. وَعَلَى الَّذِى يَرْ كَبُ وَيَشْرَبُ، فَقَتُهُ)).
(٣) باب لا يغلق الرهن
٢٤٤١ - مرّشْا مُحَمَّدُ بْنُمَيْدٍ. نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ إِسْحُقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ
الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَّيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَ يْرَةَ؛ أَنْ رَسُولَاللهِ عَنِالْمِ قَالَ ((لَاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ)).
فى الزوائد: فى إسناده محمد بن حميد الرازىّ، وإن وثقه ابن معين فى الرواية ، فقد ضعفه فى أخرى . وضعفه
أحمد والنسائيّ والجوزجانيّ . وقال ابن حبان: يروى عن الثقات، المقلوبات . وقال ابن معين: كذاب.
(٤) باب أجر الأجراء
٢٤٤٢ - مّشْا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . ◌ِما يَحْبِىِ بْنُ سَلِيمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ
ابْنِ أَبِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِ عَّهِ((ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ. وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَبْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِى، ثُمَّنَدَرَ. وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا
فَأَكَلَ ثَتُهُ . وَرَجُلٌاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْقَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ)).
***
( يشرب) قال الجمهور: يشربه المالك وعليه النفقة.
٢٤٤٠ - (ولبن الدر) أى لبن ذات اللبن.
والمقصود من الحديث أن الرهن لا يهمل ولا يعطل منافعه . وقيل يشربه المرتهن وعليه النفقة. فيكون بدلا عن
الانتفاع بالمرهون . وهو ظاهر الحديث .
٢٤٤١ - (لاَ يَغْلَق الرهن) يقال. غَلِق الرهن يغلق غلوقا إذا بقى فى يدالمرتهن لإيقدر راهنه على تخليصه.
والمعنى أنه لايستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه . وكان هذا من فعل الجاهلية: إن الراهن إذا لم يؤد ماعليه
فى الوقت المعيّن مَلَكَ المرتهن الرحمنَ . فأبطله الإسلام .
٢٤٤٢ - ( خصمته) أى غلبته فى الخصومة .
٨١٦
١٦ - كتاب الرهون
(٤- ٥) باب
(٢٤٤٣ - ٢٤٤٥) حديث
٢٤٤٣ - مَّشْا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِىُّ. ثنا وَهْبُ بنُ سَعِيدِ بْنِ عَلِيَّةَ السَّلَمِىُّ.
تَنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَلَهِ
((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرَقُهُ)).
فى الزوائد: أصله فى صحيح البخارىّ وغيره، من حديث أبى هريرة. لكن إسناد المصنف ضعيف.
وهب بن سعيد وعبد الرحمن بن زيد ضعيفان .
(٥) باب إجارة الأجير على طعام بطنه
٢٤٤٤ - مَّشْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِى الْخِمْصِىُّ. منا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِىِّ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ أَيُّوبَ، عَنِ الحُرِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبَاجٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النَّدَّر
يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِهِ فَقَرَأَ طَّمَ: حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى قَلَ ((إِنَّمُوسَى بِّهِ
أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَنِىَ سِنِينَ، أَوْ عَشْرًا، عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَمٍ بَطْنِهِ)) .
فى الزوائد: إسناده ضعيف لأن فيه بقية، وهو مدلّس. وليس لبقية هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث.
وليس له شىء فى بقية الكتب الخمسة .
٢٤٤٥ - حدثنا أَبُو ◌ُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِوِ . ثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِىٌّ. تنا سَلِيمُ بْنُ حَيَّنَ.
سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَشَأْتُ يَنِيَا، وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا، وَكُنْتُ أَجيرًا
لِبْنَةِ غَزْ وَإِنَ بِطَعَمٍ بَطْنِى وَعُقْبَةِ رِجْلِ. أَخْطِبْ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا. وَأَحْدُولَهُمْ إِذَا رَكِبُوا .
فَالْدُ لِلِ الَّذِىِ جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا، وَجَعَلَ أَبَاَ هُرَيْرَةَ إِمَامًا .
٢٤٤٥ - (وعقبة رجلى) العقبة: النوبة. أى للنوبة من الركوب، استراحة للرَّجل.
( أحطب) حطبت الحطب حطبا ، من باب ضرب ، جمعته .
( وأحدو ) يقال حدوت بالإبل أحدو
(قِواما) قوام الأمر، بالكسر ، نظامه
حدوا حثتتها على السير بالحداء ، مثل غراب . وهو الغناء لها .
وعماده. وقوامه أيضا ملا كه الذى يقوم به .
٨١٧
(١٣ - ابن ماجة - ٢)
١٦ - كتاب الرهون
(٥ -٦) باب
(٢٤٤٥ -٢٤٤٨) حديث
فى الزوائد: إسناده صحيح موقوف . لأن حيان بن بسطام، ذكره ابن حبان فى الثقات. ووثقه الدار قطنىّ
والذهبيّ وغيرهم . وباقى رجال الإسناد أثبات .
(٦) باب الرجل يستفى كل ولو بخرة ويشترط جَلدَة
٢٤٤٦ - جّشْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ. منا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
حَشٍْ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: أَصَابَ بِىَّاللهِّهِ خَصَاصَةٌ. فَبَلَغَ ذُلِكَ عَلِيًّا .
تَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلَا يُصِيبُ فِيهِ شَيْئًا لِيْقِيتَ بِهِ رَسُولَ الهِّهِ. فَأَتَى بُسْتَنًا لِرَجُلٍ مِنَْ
الْيَهُودِ . فَاسْتَقَ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا. كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ. ◌َرَهُ الْيَهُودِىُّ مِنْ ◌َمْرِهِ، سَبْعَ عَشَرَةَ
تَجْوَةً. بَاءَ بِهَا إِلَى نَبِّالهِيل
فى الزوائد: فى إسناده حنش، واسمه حسين بن قيس ، ضعفه أحمد وغيره .
**:
٢٤٤٧ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. متنا عَبْدُالرَّحْنِ. تنا سُفْيَنُ عَنْ أَبِى إِسْحُقَ، عَنْ أَبِى حَيَّةً،
عَنْ عَلىٍّ؛ قَالَ: كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ. وَأَشْتَرَطُ أَنَّا جَدَةٌ .
فى الزوائد: رجال إسناده ثقات والحديث موقوف، وأبو إسحق، اسمه عمرو بن عبد الله السبيعىّ ، اختلط
بأَخَرَةٍ ، وكان يدلّس ، وقد رواه بالعنعنة .
٢٤٤٨ - حّشْا عَلَىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ. منا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ. نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ،
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَاَ رَسُولَ اللهِ! مَالِ أَرَى لَوْنَكَ مُنْكَفِثًا؟
قَالَ ((الْصُ)) فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِىُّ إِلَى رَحْلِهِ. فَلَمْ يَجِدْ فِى رَحْلِهِ شَيْئًا. تَرَجَ يَطْلُبُ. فَإِذَا هُوَ
بِهُودِيِّ يَسْفِى نَخْلًا. فَقَلَ الْأَنْصَارِىُّ لِلْيَهُودِىُّ: أَسْفِي ◌َخْلَكَ؟ قَالَ: فَمْ. قَالَ: كُلُّ دَأْوٍ بِتَمْرَةٍ.
٢٤٤٦ - ( خصاصة) حاجة إلى الطعام، وفقر. (ليقيت) أى ليجعله قوتا له { }
٢٤٤٧ - ( جَلِدَة) بالفتح والكسر ، اليابسة الجيدة.
٢٤٤٨ - (منكفئا) أى متغيرا. يقال: انكفأ لونه أى تغير عن حاله. (الخَمْص) أى الجوع.
٨١٨
١٦ - کتاب الرهون
(٦ - ٧) باب
(٢٤٤٨ - ٢٤٥١) حديث
وَاشْتَرَطَ الْأُنْصَارِىُّ أَنْ لَا يَأْخُذَ خَدِرَةً وَلَا تَرِزَةً وَلَا حَشَفَةً. وَلَا يَأْخُذَ إِلَّ جَلِدَةً. فَاسْتَى
بِنَحْوِ مِنْ صَاعَيْنِ. بَاءٍ بِهِ إِلَى الَِّّ ◌ِلِ.
فى الزوائد: فى إسناده عبد الله بن سعيد بن كيسان، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.
(٧) باب المزارعة بالثلث والربع
٢٤٤٩ - حدثنا هَنَّدُ بْنُ السَّرِىِّ. ◌َا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ سَعِيدِ
ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ؛ قَالَ: نَعِى رَسُولُ اللهِ عَّهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وَقَلَ
((إَِ يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فَهُوَ يَزْرَءُهاَ. وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا، فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ
وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ)).
***
٢٤٥٠ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالَ: مَنَا سُفْيَنَ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرو
ابْنِ دِينَارٍ ؛ قَلَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا تُخَْبرُ وَلَا نَرَى بِذْلِكَ بَأْسًا. حَتَّى سَمِعْنَاَ رَافِعَ
ابْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: نَعِى رَسُولُ اللهِ عِلّهِ عَنْهُ. فَتَرَ كْنَاهُ لِقَوْلِهِ.
***
٢٤٥١ - حَّثْا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التِّمَشْقِىُّ تنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلمِ. منا الْأَوْزَاعِىُّ.
حَدَّثَنِى عَطَاءٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقولُ: كَانَتْ لِرِ جَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَّجُرُونَهَاَ
عَلَى الْثّلُثِ وَالرُّبُعِ. فَقَالَ الَِّىَّيِّهِ((مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضِنَ فَلْيَزْرَعْهَاَ أَوْ لِيُزْرِعِهَا أَنَاهُ.
(خَدِرةٌ) هى التى اسودَّ بطنها. (تارزة) أى يابسة. وكل قوىّ صلب يابس فهو تارز.
٢٤٤٩ -- (عن المحاقلة) أى كراء الأرض للزراعة. (والمزابنة) بيع الرطب بالتمر أو نحوه.
( مُنِح) أى أعطاه أخوه أرضا .
٢٤٥٠ - (كنا نخابر) المخابرة ، قيل: هى المزارعة على نصيب معيّن كالثلث والربع وغيرهما .
(فتركناه لقوله) تورًّا .
٢٤٥١ - (فضول أرضين) أى أراضى فاضلة عن حاجتهم .
( فليزرعها) أى لنفسه .
(أو ليزرعها) أى ليمكن أخاه من الزرع ويعطيها له بلا بدل.
٨١٩
١٦ - كتاب الرهون.
(٧ -٨) باب
(٢٤٥١ - ٢٤٥٥) حديث
فَإِنْ أَبِىِ فَلْيُسِْكْ أَرْضَهُ)) .
*
٢٤٥٢ - حَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِىُِّ نَا أَبُوتَوْ بَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَفِعٍ. منا مُعَاوِيَةُ
ابْنُ سَّلَامٍ، عَنْ يَحْسَيُ بْنِ أَبِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِ عَ اله
(( مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهاَ، أَوْ لِيَعْنَحْهَ أَخَاهُ. فَإِنْ أَبِى، فَلْيُسِكْ أَرْضَهُ)).
(٨) باب كراء الأرض
٢٤٥٣ - خّشْا أَبُو كُرَيْبِ. تنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَنَ وَأَبُو أُ سَامَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
(أَوْ فَلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ)، عَنْ نَفِعِ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِى أَرْضًا لَهُ، مَزَارًا.
فَتَهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ أَنَّ رَسُولَالهِنَّهِ فَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَذَهَبَ
ابْنُ عُمَرَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ. فَسَأَلَهُ عَنْ ذُلِكَ. فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِّ نَهُى
عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَهَا .
٢٤٥٤ - صّشْا عَمْرُوُ بْنُ عُثْمَنَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِىُّ. تناضَمْرَةَ بْنُ رَبِيعَةً،
عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ الهِلّه
فَقَالَ ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهاَ أَوْ لِيُزْرِعْهَاَ، وَلَا يُؤَّاجِرْهَا)).
٢٤٥٥ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى . ثنا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِاللهِ. ثنا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْصَيْنِ،
عَنْ أَبِ سُفْيَنَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحَدَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَ سَعِيدٍ الْدْرِئَّ يَقُولُ: نَعُى
رَسُولُ اللهِ عِلّهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ.
وَالْمُحَافَلَةُ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ.
٢٤٥٣ - (بالبلاط) بفتح الباء وقيل بكسرها. اسم موضع بالمدينة بين المسجد والسوق .
٨٣٠