النص المفهرس

صفحات 661-680

١٠ - كتاب الطلاق
(١٨- ٢٠) باب
(٢٠٥٠ - ٢٠٥٢) حديث
(١٨) باب ما يقع به الطلاق من الكلام
٢٠٥٠ - مّشْا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِنْرَاهِيمَ الدّمَشْقِّ. نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. نا الْأُوْزَاعِىُّ.
قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِىَّ: أَىُّ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ فَ لِّ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَفِى عُرْوَةُ عَنْ مَائِشَةً
أَنَّ ابْنَةَ الْجُوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِلَِّ، فَدَنَ مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ
رَسُولُ اللهِعَظِّهِ(عُذْتِ بِعَظِيمٍ. الْقِ بِأَمْلِكِ)).
(١٩) باب طلاق البتة
٢٠٥١ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَا: تنا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ
حَزِمٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَنَّةَ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَ لِّ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ (( مَا أَرَدْتَ بها؟)) قَالَ: وَاحِدَةً .
قَالَ ((آللهِ: مَا أُرَدْتَ بها إِلَّ وَاحِدَةَ؟)) قَالَ: اللهِ! مَا أَرَدْتُ بها إِلَّ وَاحِدَةَ. قَلَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَاجَةَ: سَمِعْتُ أَبَ الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحُمَّدِ الطَّنَافِسِىَّ ◌َقُولُ: مَا أَشْرَفَ هُذَا
الْحَدِيثَ !
قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: أَبُو عُبَيْدٍ تَرَكَهُ نَجِيَةً، وَأَعْمَدُ جَبُنَ عَنْهُ .
(٢٠) باب الرجل بخبر امرأة
٢٠٥٢ - صّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ،
عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: خَيََّنَا رَسُولُ اللهِعَظِلّهِ، فَاخْتَرْنَاهُ. فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا .
***
٢٠٥١ - (آت) بمد الهمزة. على حد آلله أذن لكم. يستعمل فى القسم.
٦٦١

١٠ - كتاب الطلاق
(٢٠-٢١) باب
(٢٠٥٣ - ٢٠٥٥) حديث
٢٠٥٣ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْبَى. تنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: لَمَّا تَزَلَتْ: وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ. دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ عَل
فَقَالَ ((يَا عَائِشَةُ: إِّى ذَاكِرْ لَكِ أَمْرًا. فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَمْحَلِ فِيهِ حَتَّى تَسْأُمِرِى أَبْوَيْكِ؛
قَالَتْ: قَدْ عَلَ، وَاللهِ أَنَّ أَبَوَىَّلَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِى ◌ِفِرَافِهِ. قَالَتْ: فَقَرَأْ عَلَىَّ: يَأَيُّهَا الشَِّّ
قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا. الْآيَاتِ. فَقُلْتُ: فِى هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَىَّ!
قَدِ اخْتَرْتَ اللهَ وَرَسُولَهُ .
(٢١) باب كراهية الخلع للمرأة
٢٠٥٤ - مَّثْا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِشْرٍ. نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْتِىُ بْنِ قَوْبَانَ،
عَنْ عَمِّهِ ثُمَارَةَ بْنِ تَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ أَنَّ النََِّّ بِّهِ قَالَ ((لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ
زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِ غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْ بِينَ عَامًا)).
فى الزوائد : إسناده ضعيف .
٢٠٥٥ - صّشْا أَحَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ. نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَثُوبَ،
عَنْ أَبِى فِلَاَبَةَ، عَنْ أَبِىِ أَسْمَاءِ، عَنْ تَوْبَانَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِمَّهِ(( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ
زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، ◌َخَرَامٌ عَلَيْهَا رَائُحَةُ الْجَمَّةِ)).
٢٠٥٥ - (فى غير كنهه) فى النهاية: كنه الأمر حقيقته. وقيل: وقته وقدره . وقيل : غايته .
( فتجد ريح الجنة) قيل: إنها لا تجد الربح وإن دخلت الجنة. والظاهر أن المراد أنها لا نستحق أن تدخل
الجنة مع من يدخل أولاً. ( فى غير مابأس) ما زائدة . والبأس: الشدة . أى التى تطلب الطلاق فى غير حالٍ
شدة ملجئة إليه .
٦٦٢

١٠ - كتاب الطلاق
(٢٢-٢٣) باب
(٢٠٥٦- ٢٠٥٨) حديث
(٢٢) باب المختلفة تأخذ ما أعطاها
٢٠٥٦ - مَّشْا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ. مَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. تناسَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوَةَ،
عَنْ قَتَدَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ جِيلَةَ بِنْتَ سَلُولٍ أَتَتِ النَّبِّ وَ لِ فَقَلَتْ: وَاللهِ!
مَا أَغْتِبُ عَلَى ثَبِتٍ فِىِ دِينٍ وَلَا خُلُقٍ. وَلَكِنِّى أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الْإِسْلَامِ. لَا أُطِيُّهُ بِنْضًا.
فَقَالَ لَهَا النَِّّنَّهِ((أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِّ أَنْ
يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ.
٢٠٥٧ - مَّثَنْا أَبُو كُرَّيْبٍ. ثُمَا أَبُو خَالِدِ الْأْخَرُ عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثُمَيْبٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: كَانَتْ حَيِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ فَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ . وَكانَ
رَجُلَا دَمِيمَا. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ! لَوْلَا مَفَةُ اللهِ، إِذَا دَخَلَ عَلَىَّ، لَبَصَقْتُ فِى وَجْهِهِ .
فَقَالَ رَسُولُ الهِ عَِّهِ ((أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ .
قَالَ، فَفَرَّقَ بَيْنْهُمَ رَسُولُ اللهِ عَلِلِّ.
فى الزوائد : فى إسناده حجاج بن أرطاة ، مدلس . وقد عنعنه .
(٢٣) باب عدّة المختلفة
٢٠٥٨ - مّشْا عَلِىُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِىُّ. منا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. ننا أبِى
عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ. أَخْبَرَنِى عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّمِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّمِتِ،
عَنِ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاء ؛ قَالَ، قُلْتُ لَهَا: حَدِّ ثِ حَدِيثَكِ ، قَالَتِ: اخْتَلَمْتُ مِنْ
٢٠٥٦ - (أكره الكفر فى الإسلام) أى أخلاق الكفر بعد الدخول فى الإسلام.
٢٠٥٧ - ( دميا) الدّمامة: القِصَر والقبح. (لبصقت) أى تفلت، من شدة كرامة وجهه.
٦٦٣

١٠ - كتاب الطلاق
(٢٣-٢٤) باب
(٢٠٥٨ -٢٠٦١) حديث
زَوْجِى. ثُمَّ حِثْتُ عُثْمَانَ. فَسَأَلْتُ: مَاذَا عَلَىَّ مِنَ الْعِدَّةِ ؟ فَقَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ، إِلَّ أَنْ يَكُونَ
حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ ، فَتَمْكُثِيْنَ عِنْدَهُ حَتّى تَحِيضِينَ حَيْضَةً. قَالَتْ: وَإِنَّا تَبِعَ فِى ذَلِكَ قَضَاء
رَسُولِ اللهِ عَلَه فِىِ مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ. وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، فَاخْتَلَمَتْ مِنْهُ.
(٢٤) باب الابلاء
٢٠٥٩ - مّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ . نا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ أَبِى الرَّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ،
عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: أَفْسَمَ رَسُولُ اللهِيَّ ◌ِلّهِ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا. فَمَكْثَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ
يَوْمًا. حَتَّى إِذَا كَانَ مِسَاءِ ثَلَاِثِيْنَ، دَخَلَ عَلَىَّ. فَقُلْتُ: إِنَّكَ أَفْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا.
فَقَالَ (الشَّهْرُ كَذَا)) يُرْسِلُ أَصَابِعَهُ فِيهِ ثَلَاثَ مَّاتٍ ((وَالشَّهْرُ كَذَا)) وَأَرْسَلَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا،
وَأَمْسَكَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِىِ الثَّالِثَةِ .
فى الزوائد : إسناده حسن . لأن عبد الرحمن بن أبى الرجال مختلف فيه .
***
٢٠٦٠ - صّشْا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. منا يَحْتِى بْنُزَ كَرِيًّا بْنِ أَبِىِ زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَن ◌َائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَّهِ إِنَّا آلَى، لِأَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ أَقْمَتْكَ. فَغَضِبَ عَظِلّهِ فَآَلَى مِنْهُنَّ.
فى الزوائد: فى إسناده حارثة بن محمد بن أبى الرجال . وقد ضعفه أحمد وابن معين والنسائىّ وابن عدىّ وغيرهم.
٢٠٦١ - حّشْا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِىُّ. ننا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ يَحْسِى
ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَبْىٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَاللهِعَله
٢٠٥٨ - (المغالية) نسبة إلى بنى مغالى. قبيلة من الأنصار.
٢٠٦٠ - ( لقد أقأتك) بمعنى صفّر وأذلّ . أى ما راعت عظيم شأنك.
٦٦٤

١٠ - كتاب الطلاق
(٢٤-٢٥) باب
(٢٠٦١ - ٢٠٦٢) حديث
آَلَى مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ شَهْرًا. فَلَمَّا كانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ زَاحَ أَوْ غَدَا. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ!
إَِّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ. فَقَالَ «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)).
(٢٥) باب الظهار
٢٠٦٢ - صّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَيْرِ. منا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الْبَيَاضِىِّ؛ قَالَ: كُنْتُ
امْرَأْ أَسْتَكْثِرُ مِنَ النِّسَاءِ. لَا أُرَى رَجُلًا كَانَ يُصِيِبُ مِنْ ذُلِكَ مَا أُصِيبُ . فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَان
ظَهَرْتُ مِنِ امْرَأْتِى حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ. فَيْمَ مِىَ تُحَدَّثَنِى ذَاتَ لَيْلَةٍ أَنْ كَشَفَلِ مِنْا
شَىْءٌ. فَوَثَبْتُ عَلَيْا فَوَقَعُهاَ. فَلَمَّ أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِىٍ فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِى. وَقَلْتُلَهُمْ
سَلُوا لِ رَسُولَ اللهِ عَِّلهِ. فَقَالُوا: مَا كُنَّا نَفْعَلُ. إِذَا يُنْزِلَ اللهُ فِينَا كِتَابًا، أَوْ يَكُونَ فِيْنَا
مِنْ رَسُولِ اللهِ عَظِلّهِ قَوْلٌ، فَبْقَى عَلَيْنَا مَارُهُ وَلَكِنْ سَوْفَ نُسَلِّمُكَ يَجَرِيرَتِكَ. اذْهَبْ أَنْتَ
فَاذْ كُرْ شَأْنَكَ لِرَسُولِ اللهِ عَظِلّهِ. قَالَ، تَخَرَجْتُ حَتَى جِثْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَرَ. فَقَالَ رَسُولُ الهِ عَلَّهِ
((أَنْتَ بِذَاكَ؟)) فَقُلْتُ: أَنَ بِذَاكَ. وَهَا أَنَ، يَارَسُولَ اللهِ صَابِرٌ لِحُكْمِ اللهِ عَلَىَّ. قَالَ ((فَأَعْتِقْ
رَقَةً )) قَالَ، قُلْتُ: وَالَّذِى بَمَتَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ إِلَّ رَقَبَتِ لهُذِهِ. قَالَ ((فَهُمْ
شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ ) قَالَ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، وَهَلْ دَخَلَ عَلَىَّ مَادَخَلَ مِنَ الْبَلَاءِ إِلَّ بِالصَّوْمِ؟
قَلَ ((فَتَصَدَّقْ أَوْ أَلِْمْ سِتِّنَ مِسْكِينًا)) قَالَ، قُلْتُ: وَالَّذِى بَثَكَ بِالْحَقِّ! لَقَدْ بِتْنَاَ لَيْلَنَا
٢٠٦٢ - ( أستكثر من النساء) كناية عن كثرة شهوته فى النساء ، ووفور قوته .
(بجريرتك) أى بكلّيتك وذنبك. (أنت بذاك) أى أنت متلبس بذلك الفعل. والباء زائدة. أى أنت
فاعل ذلك الفعل .
٦٦٥
(٨٤ - سنن ابن ماجة - ١)

١٠ - كتاب الطلاق
(٢٥-٢٦) باب
(٢٠٦٢ - ٢٠٦٥) حديث
هَذِهِ، مَلَنَاَ عَشَاءِ . قَالَ (فَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبٍ صَدَقَةٍ بَنِى زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ، فَلْيَدْفَمْهَا إِلَيْكَ.
وَأَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنَا. وَانْتَفِعْ بِيَقِيَِّ)).
٢٠٦٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تناُمَّدُ بْنُ أَبِىِ مُبْدَةَ. مَنَا أَبِ عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ نَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ ؛ قَالَ: قَالَتْ مَائِشَةُ: تَبَرَكَ الَّذِىِ وَسِعَ مَثْمُهُ كُلَّ
شَىْءٍ . إِنّى لَّأَسْمَعُ كُلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ لَعْلَبَةَ، وَيَخْنَى عَلَىَّ بَعْضُهُ، وَهِىَ تَشْتَكِى زَوْجَهَا إِلَى
رَسُولِ اللهِنَ ◌ّهِ، وَهِىَ تَقُولُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَكَلَ شَابِى. وَثَرْتُ لَهُ بَطْنِى. حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ
سِى، وَانْطَعَ وَلَدِى، ظَهَ مِنِّى. اللَّهُمَّ! إِنَّى أَشْكُو إِلَيْكَ فَمَا بَرِحَتْ حَتّى نَزَلَ جِبْرَائِيلُ
بهُؤُلَاءِ الْآيَاتِ: قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَِّى تُجَادِكَ فِىِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى الهِ.
(٢٦) باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر
٢٠٦٤ - صَّثْا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. مَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ يَسَارِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الْبَاضِىِّ، عَنِ النَِّّ ◌ِِّ،
فِي الْمُظَاهِرِ يُوَافِعُ قَبْلَ أَنْ يَكُفْرَ. قَالَ ((كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)).
٢٠٦٥ - حدثنا الْعَبَّسُ بْنُ يَزِيدَ. قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. ثنا مَعْمَرٌ عَنِ الْحِكَرِبْنِ أَبانٍ،
(مالنا عشاء) أى طعام يؤكل بعد العشاء.
( فليدفعها ) أى الصدقة .
٢٠٦٣ - (وسع سمعه) أى يدرك كل صوت. (ويخفى علىّ) تريد أنها تشكو سرا حتى يخفى عليها
بعضه وأنا حاضرة كلامها. (ونثرت له بطنى) أى أكثرت له الأولاد. تريد أنها كانت شابة تلد الأولاد
عنده. يقال : امرأة نثور، كثيرة الأولاد .
﴿باب المظاهر يجامع قبل أن يكفّر)
( قبل أن يكفّر) من التكفير، أى يعطى الكفارة.
٦٦٦
::

١٠ - كتاب الطلاق
(٢٦-٢٧) باب
(٢٠٦٥ - ٢٠٦٦) حديث
عَنْ عِكْرمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأْتِهِ. فَفَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ. فَأَتَى
النَِّّ ◌َّهِ، فَذَ كَرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ ((مَاَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ بَيَضَ
حِجْلَيْهاَ فِ الْقَرِ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِى أَنْ وَقَمْتُ عَلَيْهاَ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ فَِهِ وَأَمْرَهُ أَلَّ يْرَبَهاَ
حَتَّى ◌ُكفِّرَ .
(٢٧) باب اللعان
٢٠٦٦ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ، مُحمَّدُ بْنُ عُثْمَنَ الْمُثْمَانِىُّ. منا إِنْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ
ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ؛ قَالَ: جَاءَ هُوَ يِرٌ إِلَى مَاصِمِ بْنِ عَدِىٌّ، فَقَالَ: سَلْ لِ
رَسُولَ اللهِيَ ◌ِّ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، أَمْتَلُ بِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟
فَسَأَلَ مَاصِمٌ رَسُولَ اللهِعَ لّهِ عَنْ ذُلِكَ فَعَابَ رَسُولُ اللهِّهِالْمَسَائِلَ ، ثُمَّلَقِيَهُ مُوَ يِرٌ فَسَأَلَهُ،
فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِى بِخَيْرِ. سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِعَ لَهِ فَعَابَ الْمَسَائِلَ.
فَقَالَ هُوَ يُمِرٌ: وَاللهِ! لَآتِيَنَّ رَسُولَاللهِ نَ ◌ّهِ وَلَأَ بَّأَلَنَّهُ. فَأَتِى رَسُولَ اللهِعَلِّفَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ
عَلَيْهِ فِيهِمَا. فَلَا عَنَ بَيْهُمَا. فَقَالَ مُوَ يِرٌ: وَاللهِ! لَئِنِ الْطَلَقْتُ بِهَا يَارَسُولَ اللهِ! لَقَدْ كَذَبْتُ
عَلَيْهَا. قَالَ، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ عَِ. فَصَارَتْ سُنَّةً فِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.
ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ◌َّهِ((انْظُرُوهَا. فَإِنْ جَاءتْ بِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الْأَلْيَيْنِ،
٢٠٦٥ - ( فنشیها) جامعها .
(حجليها) مما الخلخالان ..
٢٠٦٦ - ( فعاب) أی کرمها .
(فلاعن بينهما) أى أمر باللعان بينهما .
( ثن انطلقت بها) أى لأن رجعت بها إلى بيتى وأبقيتها عندى زوجة. (أسحم) أى أسود.
( أدعج العينين) من الدّعَج وهو شدة سواد العين، وقيل مع سعتها .
(عظم الأليتين ) تثنية ألية . وهى المجيزة.
٦٦٧

١٠ - كتاب الطلاق
(٢٧) باب
(٢٠٦٦ - ٢٠٦٧) حديث
فَلَا أَرَاهُ إِلَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا. وَإِنْ بَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ ، فَلَا أَرَاهُ إِلَّ كَاذِبًا)).
قَالَ، ◌َاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ.
٢٠٦٧ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. تنا ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ. قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ .
تَاعِكْرِ مَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مِلَالَ بْنَ أُمَّةَ فَذَفَ امْرَأْتَهُ عِنْدَ النَّبِّ ◌َلَهِ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ.
فَقَلَ النَِّّنَّهِ((الْبِيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِ ظَهْرِكَ)) فَقَلَ هِلَالُ بْنُ أَمَيَّةَ: وَالَّذِى بَثَكَ بِالْحَقِّ!
إِنِى لَصَادِقٌ. وَلَيُنْزِ لَنَّاللهُ فِى أَمْرِى مَا يُبَرِّىُّ ظَهْرِى. قَلَ، فَزَلَتْ: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءِ إلَّا أَنْفُسُهُمْ، حَتَّى بَلَغَ: وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهاَ إِنْ كَانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ. فَانْصَرَفَ النَّبيُّنَّهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا لَاءَا. فَقَمَ هِلَالُ بْنُ أَمَيَّةَ فَشَهِدَ، وَالنِّّ ◌ِلّه
يَقُولُ ((إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَ كُمَا كَاذِبٌ . فَلْ مِنْ تَيْبٍ؟)) ثُمَّ قَمَتْ فَشَهِدَتْ. فَلَمَا كَانَ
عِنْدَ الْخَامِسَةِ: أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالُوا لَهَاَ: إِنَّلَمُوجِبَةٍ.
قَلَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ. حَتَّى ظَنَنَّا أَنََّسَتَرْجِعُ. فَقَلَتْ: وَاللهِ! لَا أَفْضَحُ
قَوْمِ سَائِرَ الْيَوْمِ. فَقَالَ النَِّّصَ لِّ«أَنْظُرُوهَا. فَإِنْ جَلِتْ بِهِ أَ كْحَلَ الْمَيْنَيْنِ، سَابِغَالْأَلْيَتَيْنِ،
خَدَلْجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءٍ)). ◌َاءَتْ بِهِ كَذْلِكَ. فَقَالَ النَِّىُّ عَّهِ((لَوْلَا مَامَضَى
مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِ وَلَهَا شَأْنٌ)) .
(أحيمر) تصغير أحمر. (وحرة) دويبة حمراء تلصق بالأرض.
٢٠٦٧ - ( البينةَ ) أى أقم البينة .
( إنها لموجبة ) أى للعذاب فى حق الكاذب .
(فتلكأت) أى توقفت أن تقول. (ونكست) أى رجعت القهقرى. (سائر اليوم) قيل: أريد
باليوم الجنس. أى جميع الأيام. أو بقيتها. والمراد مدة عمرهم. (أكل العينين) هو من يظهر فى عينه كأنه
اكتحل، وإن لم يكتحل. (سابغ الأليتين) أى تامّهما وعظيمهما. (خديج الساقين) أى غليظهما.
(من كتاب الله) أى بحكمه بدرء الحدّ عمن لاعن. أو من اللعان المذكور فى كتاب الله تعالى. أو من حكمه
الذى هو اللعان .
٦٦٨

١٠ - كتاب الطلاق
(٢٧) باب
(٢٠٦٨ - ٢٠٧٠) حديث
٢٠٦٨ - مرّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِىُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبيب. قَالَا:
ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَنَ، عَنِ الْأَعْمَسِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ قَالَ: كُنَّا فِى
الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الُْعَةِ. فَقَلَ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَلْتُمُوهُ. وَإِن
تَكَلَّ ◌َلَدْ تُوهُ وَالهِ: لَأَذْ كُرَنَّذَلِكَ لِلنَِّّفَّهِفَذَ كَرَهُ لِنِّ ◌ِّهِ فَأْزَلَ الهُ آيَاتِاللََّانِ.
ثُمَّ ◌َاءِ الرَّجُلُ بَعْدَ ذُلِكَ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ. فَلَ عَنَ النَِّّيِِّ بَيْهُمَا. وَقَالَ (عَسَى أَنْ تَجِىءٍ بِهِ
أَسْوَدَ)) ◌َاءِتْ بِهِ أَسْوَدَ، جَعْدًا .
٢٠٦٩ - صّشْا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ. ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِىٌّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ، عَنْ
نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلًا لَا عَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا. فَفَرَّقَ رَسُولُ الهِ بِلَهٍ بَيْهُمَا.
وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.
٢٠٧٠ - حدّثْا عَلِىُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِىُّ. منا دْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. منا أبِى
عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ. قَالَ: ذَكَرَ طَلْحَة بْنُ نَافِعِ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: تَزَوَّجَ
رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْمِجْلَانَ. فَدَخَلَ بِهَا. فَبَتَ عِنْدَهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: مَاوَجَدْتُها
عَذْرَاءِ. فَرُفِعَ شَأُهَا إِلَى النَِّّفَِّهِ. فَدَمَا الْجَارِيَةَ فَسَأَلَهاَ. فَقَالَتْ: ◌َى. قَدْ كُنْتُ عَذْراء.
فَأَمَرَ بهمَا فَتَلَاعَنَا. وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ .
فى الزوائد: فى إسناده ضعف لتدليس محمد بن إسحاق. وقد قال البزار: هذا الحديث لا يعرف إلا بهذا
الإسناد .
( جعدا ) هو أن يكون شعره
٢٠٦٨ - (وإن تكلم) بأنها زنت. (فلاعن) أى أمر باللمان .
منقبضا غير منبسط .
٢٠٧٠ - ( من بلعجلان) أصله من بنى عجلان اسم قبيلة .
٦٦٩

١٠ - كتاب الطلاق
(٢٧-٢٩) باب
(٢٠٧١ - ٢٠٧٤) حديث
٢٠٧١ - حدثنا مُحمَّدُ بْنُ يَحْتَ تَاحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ الْحَضْرَبِىُّ، عَنْ ضَهْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ،
عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِّ ◌َّهِ قَالَ
(أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ. لَا مُلَاءَنَةَ بَيْهُنَّ: النَّصْرَاِيّةُ تَحْتَ الْمُسْلِ. وَالْبَهُودِيَةٌ تَحْتَ الْمُسْلِمِ.
وَالْعُرَّةُ تَحْتَ الْمَعْلُوكِ. وَالْمَعْلُوكَةُ تَحْتَ الْعُرِّ)).
فى إسناده عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه .
٠
٠٠
(٢٨) باب الحزام
٢٠٧٢ - مَّشْا الْحَسَنُ بْنُ تَزْعَةَ. مَنا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ. تنا دَاوُدُ بْنُ أَبِى مِنْدٍ ، عَنْ
حَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللهِ عَله مِنْ نِسَائِهِ. وَحَرَّمَ ◌َعَلَ الْحَلَالَ
حَرَامًا. وَجَعَلَ فِى الْيَمِينِ كَفَّارَةً.
٢٠٧٣ - حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ يَحْتَى. تنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ. بنا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَخْتِى
ابْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ؛ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فِى الْحَرَامِ عِينُ.
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
(٢٩) باب خيار الأمة إذا أعتقت
٢٠٧٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. تنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ. ◌َّرَهَا رَسُولُ اللهِ عَظِلِ. وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ.
( حلالا) له بالمباشرة.
٢٠٧٢ - (جعل الحرام) أى ما حرّم على نفسه.
( وجعل فى اليمين ) أى أعطى وأدّى .
٢٠٧٣ - ( فى الحرام) أى فيما إذا حرّم الحلال على نفسه.
٦٧٠

١٠ - كتاب الطلاق
(٣٩-٣٠) باب
(٢٠٧٥ - ٢٠٧٩) حديث
٢٠٧٥ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُّى، وَتُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ. قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّبِ التَّقَفِىُّ.
مُنا غَالِدٌ الْحَذَّاءِ مَنْ عِكْرِمَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا ◌ُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ.
كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِى. وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدِّهِ. فَقَلَ النَِّّ ◌َِّلِعَبَّاسِ
(((يَعْبَّاسُ: أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟)) فَقَالَ لَهَا النَّئَِّلِّ
((لَوْ رَاجْتِهِ، فَإِنَّهُ أَبُو ◌َلَدِكِ)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَأْمُرُ فِى؟ قَلَ ((إِنَّ أَشْفَعُ)) قَالَتْ:
لَا حَاجَةَ لِ فِيهِ.
٢٠٧٦ - حدّثنْا عَلِىّ بْنُ مُحَمَّدٍ. منا وَكِيعٌ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمَّدٍ،
عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: مَضَى فِى بَرِيَرَةَ ثَلَاثُ سُتَنِ: خيِّرَتْ حِينَ أَعْتِقَتْ. وَكَانَ زَوْجُهَا ◌َمْلُوكًا.
وَكَانُوا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهاَ قَتُهْدِى إِلَى النَّبِّيَ ◌ّهِ فَقُولُ ((هُوَ عَلَيْهاَ صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَ هَدِّيّةٌ))
وَقَالَ ((الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ )).
٢٠٧٧ - حَّثَنْا عَلِيُّبْنُ مُحَمَّدٍ . ثْنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ
الْأُسْوَدِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَمْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ.
فى الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله موثقونَ .
٢٠٧٨ - صّشْا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ. ثنَا عَبَّادِ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْبِىُ بْنِ أَ، إِسْحَاقَ ،
عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الهِعَلَّهِ خَيَّرَ بَرِيَرَةَ
(٣٠) باب فى طلاق الأخذ وعدّها
٢٠٧٩ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُوْهَرِئُ. قَلَا: مَنْا عُمَرُ بْنُ شَبيب
٦٧١

١٠ - كتاب الطلاق
(٣٠-٣١) باب
(٢٠٧٩ - ٢٠٨١) حديث
الْمُسْلِىُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِ عَلَّهِ((طَلَاقُ
الْأَمَةِ الْتَنِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ » .
فى الزوائد: إسناد حديث ابن عمر فيه عطية العوفىّ، متفق على تضعيفه. وكذلك عمر بن شبيب الكوفى".
والحديث قد رواه مالك فى الموطأ موقوفاً على ابن عمر. ورواه أصحاب السنن، سوى النسائىّ، من طريق عائشة.
**
*
٢٠٨٠ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. تَنَا أَبُو عَصِمٍ. منا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ:
عَنِ الْقَاسِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النِّّفَلَِّ قَالَ ((طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِقْتَانِ. وَقُرْوُهَا حَيْضَتَانِ)) .
قَالَ أَبُو عَصِيمٍ: فَذَ كَرْتُهُ لِمُظَاهِرٍ . فَقُلْتُ: حَدَّثْنِى كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ. فَأَخَبَرَفِىِ
عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَئِشَةَ، عَنِ النَِِّّّهِ قَالَ ((طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ. وَقَرْؤُهَا حَيْضَتَانِ)).
(٣١) باب طلاق العبد
٢٠٨١ - مّشْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى. منا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكَيْرِ. منا ابْنُ لَمِيعَةَ، عَنْ
مُوسَى بْنِ أَيُوبَ الْغَافِىِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: أَفَى الََِّّ ◌َ لَّهِ رَجُلٌّ فَقَالَ:
بَ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ سَيِّدِى زَوَّجَنِى أَمَتَهُ،. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بْنِى وَبَيْهَا، قَلَ، فَصَعِدَ
رَسُولُ اللهِعَِّ الْمِنْبَرَ فَقَالَ ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ: مَا بَالُ أَحُدِكُمْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ
◌ُغَرِّقَ بَيْهُمَا؟ إَِ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ)).
فى الزوائد: فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
٢٠٨١ - ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) أى الطلاق حق الزوج الذى له أن يأخذ بساق المرأة ،
لا حقّ المولى.
٦٧٢

١٠ - كتاب الطلاق
(٣٣-٣٤) باب
(٢٠٨٢ - ٢٠٨٤) حديث
(٣٢) باب من طلق أَمّ نطليقتين ثم اشتراها
٢٠٨٢ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ أَبُو بَكْرِ. هَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. ثُنَا مَعْمَرٌ
عَنْ يَحْيِ بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ ثُمَرَ بْنِ مُعَنِّبٍ، عَنْ أَبِىِ الْحَسَنِ، مَوْلَ بَنِى نَوْقَلٍ. قَالَ: سُئِلَ
ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتٍْ ثُمَّ أَعْتِقَا. يَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ: عَمَّنْ؟
قَالَ: قَضَى بِذْلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ: لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُو الْحُسَنِ هَذَا صَخْرَةً عَظِيمَةً
عَلَى عُنُقِهِ .
(٣٣) باب عدّة أم الولد
٢٠٨٣ - حدّثْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثُنا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِىِ عَرُوَبَةُ، عَنْ مَطُرِ الْوَرَّاقِ،
عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذَوَّيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؛ قَالَ : لَا تَفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ
نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَظِّهِ. عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرًا.
(٣٤) باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها
٢٠٨٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَنْبَأَنَا يَخْتِىُ بْنُ سَعِيدٍ،
عَنْ ◌َُيْدِ بْنِ ذَافِع؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمَّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةً
تَذْ كُرَّانِ أَنَّ امْرَأَةَ أَتَتِ النَّبيَّلَِّهِ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُنَّ عَنْهَا زَوْجُهَا. فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا.
٢٠٨٣ - ( أربعة أشهر وعشرا) نصب عشرا كما فى الأصل على حكاية لفظ القرآن .
٦٧٣
(٨٥ - سنن ابن ماجة - ١)

١٠ - "كتاب الطلاق
(٣٤-٣٥) باب
(٢٠٨٤ -٢٠٨٧) حديث
فَعِىَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا. فَقَالَ رَسُولُ الهِ عَةِلهِ((قَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ تَرْمِى بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسٍ
الحُوْلِ. وَإِنَّ هِىَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).
(٣٥) باب هل نحدّ المرأة على غير زوجها
٢٠٨٥ - حّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ مَائِشَةَ، عَنِ النَِّّفَ لَهِ قَالَ ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاتٍ.
إلَّا عَلَى زَوْجٍ )).
* *
٢٠٨٦ - حّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ. تنا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ يَحْسَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ، عَنْ حَقْصَةَ زَوْجِ النَّبِّلِلّهِ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((لَا يَحِلُّ
لِمْرَأَةٍ تُؤْمنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ. إِلََّ عَلَى زَوْجٍ)).
٢٠٨٧ - حدّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. نا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ،
عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ قَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَظِّهِ((لَا تُحِدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ،
إِلَّ امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبَا مَصْبُوقًا، إِلَّ ثَوْبَ عَصْبٍ.
٢٠٨٤ - ( ترمى بالبعرة) كانت فى الجاهلية عند الخروج من العدة ترى بيعرة. كأنها تقول: كان جلوسها
فى البيت وحبسها نفسها سنة بالنسبة إلى حق الزوج عليها كالرمية بالبصرة. (وإنما هى) أى العدّة فى الإسلام.
( أربعة أشهر وعشرا) بنصب الجزئين على حكاية لفظ القرآن . وقيل برفع الأول على الأصل، وجاز رفعهما
على الأصل .
٢٠٨٥ - ( أن تحد) من الإحداد وهو المشهور. وقيل: من باب نصر. والإحداد ترك الزينة على الميت.
٢٠٨٧ - (إلا امرأة) الظاهر أنه بالرفع على استثناء مفرغ. أى لا تحد امرأة إلا الزوجة.
( ثوب عَصْب) هو برود يمنية يعصب غزلها، أى يربط ثم يصبغ وينسج فيبقى ما عصب أبيض لم يأخذه
صبغ. يقال : برد عصب ، بالإضافة والتنوين .
٦٧٤

١٠ - كتاب الطلاق
(٣٥-٣٦) باب
(٢٠٨٧ - ٢٠٨٩) حديث
وَلَا تَكْتْحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّ عِنْدَ أَدْنَى طُّهْرِهَا، بِذُبْذَةٍ مِنْ قُسْطِ أَوْ أَظْفار)).
(٣٦) باب الرجل بأمره أبوه بطلاق امرأة
٢٠٨٨ - حّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. منا يَحْيِى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّنُ، وَعُثْمَنُ بْنُ مُمَرَ. قَالَا:
تَا ابْنُ أَبِ ذِئْبٍ، عَنْ خَالِ الْحُرِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْ عَبْدِ اللهِ بْنٍ ثُمَرَ، عَنْ عَبْدِاللهِ
ابْنِ مُمَرَ ؛ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِىِ امْرَأَةٌ. وَكُنْتُ أُحِبُهاَ. وَكَانَ أَبِى يُبْفِضُهاَ. فَذَ كَرَ ذُلِكَ عُمَرُ
لِّ ◌َ ◌ّهِ. فَأَمَرَ فِى أَنْ أُطَلِقْهَا. فَطَلَّمْتُها.
***
٢٠٨٩ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ مْنا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. نا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ
أَبِ عَبْدِالرَّمْنِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَهُ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ (شَكَّ شُعْبَةً) أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ. ◌َعَلَ عَلَيْهِ مِائَةَ
مُحَرَّرِ. فَأَتَى أَبَ الدَّرْدَاءِ. فَإِذَا هُوَ يُصَلّى الضُّحْىِ وَيُطِلُهَا. وَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُهْرِ وَالْعَصْرِ.
فَسَأَلَهُ. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفٍ بِنَذْرِكَ، وَبَرَّ وَالِيْكَ.
وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِهَ يَقُولُ (( الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، ◌َخَافِظْ
عَلَى وَالِدَيْكَ، أَوِ اثْرُكْ)).
( إلا عند أدنى طهرها) أى عند أول طهرها. فالأدنى بمعنى الأول. (نُبْذة) هو القليل من الشىء.
(قُسْط أو أظفار) قال النووىّ: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور. خص فيهما لإزالة الرائحة
الكريهة ، لا للتطيب.
٢٠٨٩ - (أوسط أبواب الجنة) أى خيرها .
٦٧٥

١١ - كتاب الكفارات
(١) باب
(٢٠٩٠ - ٢٠٩٢) حديث
مرات الرحمن الرحيم
١١ - كتاب الكفارات
(١) باب يمين رسول اللهصلى اللّه عليه وسلم التى كان يخلف بها
٢٠٩٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. نا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْمَبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِىِّ، عَنْ
يَحْتِ بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِ مَيْئُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الْعَنِيِّ؛ قَالَ:
كَانَ النَّبِىُّ ◌َ هِ إِذَا حَلَفَ قَلَ ((وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ)).
انظر: ٢٠٩١.
٢٠٩١ - حدّثنْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. مَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِىُّ. ثنا الْأَوْزَاعِىُّ عَنْ
يَحْيِ بْنِ أَبِ كَثِيرِ، عَنْ مِلَالِ بْ أَبِ مَيْعُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الْعَنِىِّ؛
قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِلّهِ، الَّتِ يَحْلِفُ بِهَا، أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ((وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ)).
فى الزوائد: إسناده ضعيف بالإسنادين. ففى الإسناد الأول محمد بن مصعب وهو ضعيف. وفى الثانى
عبد الملك بن محمد الصنعانىّ. لكن الحديث رواه النسائيّ فى عمل اليوم والليلة بإسنادين. أحدهما على شرط
الشيخين ، والثانى على شرط البخارى.
قال: ورفاعة هذا ليس له عند المصنف سوى هذا الحديث. وليس له فى الأصول الخمسة شىء أصلا .
٢٠٩٢ - حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِىُّ إْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ. مِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ
٠٠٠
٢٠٩١ - (كانت يمين رسول الله عَّ له) المراد باليمين المحلوف به. فقوله: التى يحلف بها، صفة كاشفة.
(أشهد عند الله) يحتمل أنه من اليمين، ويحتمل أنه من كلام الصحابىّ. ذكره تقريراً لصدقه فيما يقول.
وهذا هو الموافق للرواية الأولى .
٦٧٦

١١ - كتاب الكفارات
(١-٢) باب
(٢٠٩٢ - ٢٠٩٤) حديث
الْمَكِّىُّ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كَانَتْ أَ كْثَرُ
أَ يْمَنِ رَسُولِ اللهِعَ ◌ّهِ(لَا. وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ)).
٢٠٩٣ - حَّشْا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ. ح وَحَدَّثَنَاَ يْقُوبُ بْنُ
◌ُّيْدِ بْنِ كَاسِبٍ . ثَنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، ◌َيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛
قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ عَلَّهِ((لَ. وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ)).
(٢) باب النهى أن يحلف بغير اللّه
٢٠٩٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ الْعَدَنِىُّ. تناسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمِ
ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِلَّهِ سَمِعَهُ يَخْلِفُ بِأَبِهِ. فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ عَِّ(( إِنَّ اللهَ يَنْهاَ كُمْ أَنْ تَحْلِمُوا بِ بَئِكُمْ)) قَالَ عُمَرُ: فَمَ حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا
وَلَا آيِرًا.
٢٠٩٢ - (لا. ومصرف القلوب) كلمة لا زائدة لتأكيد القسم. كما فى قوله: لا أقسم. أو لنفى ما تقدم
من الكلام مثلا. يقال له: هل الأمر كذا؟ فيقول ((لا. ومصرف القلوب)).
٢٠٩٣ - (لا. وأستغفر الله) أى أستغفر الله إن كان الأمر على خلاف ذلك. وذلك، وإن لم يكن يمينا،
لكنه مشابه من حيث أنه أكد الكلام فلذلك سماه يمينا ، قاله البيضاوىّ . وقال الطبىّ: الوجه أن يقال:
إن الواو فى قوله وأستغفر الله للعطف على محذوف، وهو أقسم بالله. وكلمة لا الزائدة لتأكيد القسم، أو لرد
كلام سابق .
٢٠٩٤ - (فما حلفت بها) أى بالآباء، أو بهذه اللفظة وهى وأبى .
(ذاكرا) من نفسى. (آثرا) أى راويا عن غيرى، بأن أقول: قال فلان: وأبى .
٦٧٧

١١ - كتاب الكفارات
(٢- ٣) باب
(٢٠٩٥ - ٢٠٩٨) حديث
٢٠٩٥ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَا عَبْدُ الْأَعْلَىُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ سَخْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُالهِعَ لِ«لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِى، وَلَا بِآَ بَائِكُمْ)).
*
٢٠٩٦ - مَّثَنْا عَبْدُ الرَّحْنِ بْ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْفِىّ. تنا ◌ُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ،
عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ حَُيْدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولِ اللهِعَ لَّهِ قَالَ ((مَنْ حَلَفَ، فَقَلَ فِى يَمِنِهِ:
باللَّتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَّهَ إِلَّ اللهُ)).
***
٢٠٩٧ - حدثنا عَلَىُّ بْ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنُ بنُ عَلَى الْلَالُ. قَالَ: نا يَحْسَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ،
عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ ؛ قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى. فَقَلَ
رَسُولُ اللهِ عَ ◌ّهِ((قُلْ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. ثُمَّ أْنِقُتْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا .
وَلَعَوَّذْ. وَلَا تَعُدْ)).
(٣) باب من حلف بمدة غير الإسلام
٢٠٩٨ - حّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْسَى. منا ابْنُ أَبِى عَدِىٌّ، عَنْ خَلِ الْحَذَّاءِ، مَنْ أَبِى قِلَاَبَةَ،
عَنْ ثَبتِ بْنِ الضَّحَّكِ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ «مَنْ حَلَفََ بِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا
مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ )) .
٢٠٩٥ - (بالطواغى) جمع طاغية . وقيل: الطاغية مصدر كالعافية، سمى بها الصنم للمبالغة ، ثم جمع
على طواغى .
٢٠٩٦ - (من حلف) أى بلا قصد . بل على طريق جَرى العادة بينهم، لأنهم كانوا قريبى عهد بالجاهلية.
٢٠٩٧ - ( ثم انفث) أى اتفل طرداً للشيطان .
٦٧٨

١١ - كتاب الكفارات
(٣-٤) باب
(٢٠٩٩ - ٢١٠٢) حديث
٢٠٩٩ - صّشْا هِشَامُ بْنُ عَمّارِ. نا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَرَّرِ، عَنْ قَدَةَ، عَنْ أُنَسٍ؛
قَالَ: سَمِعَ النَّبِّ ◌َ لِّرَجُلا يَقُولُ: أَنَاَ، إِذَا، لَيَهُودِىٌّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ(( وَجَبَتْ)).
فى الزوائد: فى إسناده بقية بن الوليد مدلس . وقد رواه بالعنعنة .
*
٢١٠٠ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ. ثُنا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ الْبَحَلِيُّ. تنا الْفَضْلُ بْنُ
مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِاليه
((مَنْ قَالَ: إِنَّى بَرَى مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبَا فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ
إِلَيْهِ الْإِسْلَامُ سَالِمًا » .
(٤) باب من ◌ُخلف له باللّه فليرضى
٢١٠١ - حَّشْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ. منا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْ عُمَرَ؛ قَالَ: سَمِعَ الََِّّلِّ رَبْلَا يَخْلِفُ بِأَبِهِ فَقَالَ((لَا تَحْلِفُوا بِآَ بَائِكُمْ.
مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ. وَمَنْ خُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ. وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ».
فى الزوائد : رجال إسناده ثقات.
٢١٠٢ - مّثنا يْقُوبُ بْنُ مُحَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ. ثُمَا كَانِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ
يَحْيَ بْنِ النَّغْرِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النِّّ فَ ◌ّهِ قَالَ ((رَأَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا
يَسْرِقُ. فَقَالَ: أَسَرَفْتَ؟ قَالَ: لَا. وَالَّذِى لَا إِلهَ إِلَّ هُوَ. فَقَلَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ،
وَكَذَّبْتُ بَصَرِى)).
٢٠٩٩ - (وجبت) أى هذه الكلمة، أى مقتضاها، أو اليهودية على ذلك التقدير.
٦٧٩

١١ - كتاب الكفارات
(٥-٦) باب
(٢١٠٣ -٢١٠٦) حديث
(٥) باب اليمن مِنْتٌ أُو نَّدَمْ
٢١٠٣ - حدّثْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثُنَا أُبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَِّّهِ((إِنََّ الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ)).
فى الزوائد: رواه ... فى صحيحه. فالحديث صحيح. ( فى الحاشية: رواه ابن ماجة) وابن ماجة لا يسمى
كتابه صحيحا .
والظاهر أنه أراد ابن حبان أو ابن خزيمة فانه قلبه . وجلّ من لا يسهو .
(٦) باب الاستثناء فى اليمين
٢١٠٤ - حدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِىُّ. نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَ مَعْمَرٌ، عَنِ
ابِْ طَاوُسِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِى هُرَ يْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُاللهِهِ(( مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنَّشَاءاللهُ،
فَلَهُ ثُنْيَاهُ )) .
***
٢١٠٥ - مّشْا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ. نا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَفِعِ، عَنِ
ابْنِ مُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَّهِ ((مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى، إِنْ شَاءَ رَجَعَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ،
غَيْرُ مَانِتٍ ».
٢١٠٦ - مّثنْا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِىُّ. تناسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ،
عَنِ ابْنِ مُمَرَ رِوَايَةً؛ قَلَ ((مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى، فَلَنْ يَحْنَتَ )).
٢١٠٣ - (حنث) أى ذنب يحتاج تكفيره إلى كفارة، إن لم يأت بالمحلوف عليه ولم يكفر.
٢١٠٤ - (ثنياه) الثنيا كالدنيا، اسم بمعنى الاستثناء . أى ان الثنيا تنفعه حيث لا يحنث. أتى بالمحلوف
عليه أم لا .
٦٨٠