النص المفهرس
صفحات 641-660
٩ - كتاب النكاح (٥٣-٥٤) باب (١٩٩٠ - ١٩٩٢) حديث (٥٣) باب متى يستحب البناء بالنساء ١٩٩٠ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شِئْبَةَ. نا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ . ثنا يَحْسِى بْنُ سَعِيدٍ، حَمِيعً عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ ◌َّهِ فِ شَوَّالٍ. وَبَنَى بِى فِى شَوَّالٍ. فَأَىُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّى! وَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُ أَنْ تَدْخِلَ نِسَاءِهَا فِ شَوَالٍ . *** ١٩٩١ - مَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. نا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. منا زُهَيْرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحُرِثِ بْنِ مِشَامٍ، عَنْ أبِهِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ◌َّهِ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فِى شَوَّالٍ. وَجَعَهَا إِلَيْهِ فِى شَوَالٍ . فى الزوائد: فى إسناده محمد بن إسحاق. وهو مدلس. وقد عنعنه . وليس الحارث بن هشام بن المغيرة سوى هذا الحديث عند المصنف ، وليس له شىء فى الأصول الخمسة . قال المزّىّ: ورواه محمد بن يزيد المستعلى عن أسود بن عامر بإسناده. إلا أنه قال: عبد الرحمن. بدل عبد الملك. وهو أولى بالصواب .. (٥٤) باب الرجل يدخل بأهد قبل أن يعطيها شيئا ١٩٩٢ - حَدَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحَْ. مَنا الْهَيْتَمُ بْنُ ◌َجِيلٍ. منا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورِ (ظَنَّهُ) عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْئَةَ، عَنْ مَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَّهِ أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُل امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا . ١٩٩٠ - ( وبنى بى فى شوال) أى دخل بى. والأصل أن الرجل إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها. فيقال: بنى على أهله وبأهله. (أحظى) أى أ كثر حظا. تريدردّ ما اشتهر من كراهية التزوج فى شوّال . ١٩٩١ - (وجمعها إليه ) أى ضمها إليه بالدخول . ٦٤١ (٨١ - سنن ابن ماجة - ١) ٩ - كتاب النكاح (٥٥) باب (١٩٩٣ - ١٩٩٥) حديث (٥٥) باب ما يكون فيه اليمن والشؤم ١٩٩٣ - حّشْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. مَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّشِ. حَدَّثَنِىِ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيِْ الْكُلِّ، عَنْ يَحْسَيُ بْنِ جَابٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمْهِ مِمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِعَ ◌ّهِ يَقُولُ ((لَا شُؤْمَ. وَقَدْ يَكُونُ الْيُعْنُ فِ ثَلَاثَةٍ: فِ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ )) . فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . ٠٠٠ ١٩٩٤ - حّشْا عَبْدُ السّلَامِ بْنُ مَاصِمٍ. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ. ثُنا مَالِكُ بْنُ أَنَس، عَنْ أَبِ حَزِيمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَِّ قَالَ ((إِنْ كَانَ، فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ)). يَعْنِى الشُّؤْمَ. *** ١٩٩٥ - مَّثْا يَحْتِى بْنُ خَلَفٍ، أَبُو سَلَمَةَ. نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالٍِ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ رَسُولَالهِ،فَ لِّ قَالَ ((الشُّؤْمُ فِى ثَلَاثٍ: فِىِ الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ)). قَالَ الزُّهْرِىُّ: ◌َدََّتِى أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ؛ أَنَّ جَدَّتَهُ، زَيْتَبَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَعُدُّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ. وَتَزِيدُ مَعَهُنَّ، السَّيْفَ. فى الزوائد: إسناده صحيح على شرط مسلم. فقداحتج مسلم بجميع رواته . وأصل الحديث فى الصحيحين . وانفرد ابن ماجة بذكر السيف . فلذلك أوردته . أی فی الزوائد . ١٩٩٣ - (لا شؤم) أى فى شىء من الأشياء بأن يكون لشىء تأثير فى الشر. وهذا لا ينافى أن يكون سباً عاديا لذلك بجعل الله تعالى إياه كذلك. (وقد يكون اليمن) وهو أن يكون الشىء عاديا للخير. لا بمعنى التأثير فيه . ٦٤٢ ٩ - كتاب النكاح (٥٦) باب (١٩٩٦ -١٩٩٨) حديث (٥٦) باب الغيرة ١٩٩٦ - حّشْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. ثَنا وَكِيعٌ عَنْ شَيْيَانَ أَبِىِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْبِىُ بْنِ أَبِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِ سَهٍْ (أَبِ شَهْمٍ)، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ(( مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ. وَمِنْهاَ مَا يَكْرَهُ اللهُ. فَأَمَّا مَا يُحِبُّ اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِالرِّبَةِ. وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ ، فَالْغَيْرَةُ فِى غَيْرِ رِيبَةٍ)). فى الزوائد: إسناده ضعيف. أبو سهم هذا مجهول. وقال المزّىّ فى الأطراف: أبوسهم وهم . والصواب أبو سلمة. ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث عبيد الأنصارى. ورواه أحمد فى مسنده من حديث عقبة بن عامر الجهنىّ . ١٩٩٧ - حدثنا مَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ. تنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: مَاغِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ قَط، مَاغِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ. ◌ِمَّا رَأَيْتُ مِنْ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِعَِّلَهَا. وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبّهُ أَنْ يُبَشْرَهَا بِبَيْتٍ فِ الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ. يَعْنِى مِنْ ذَهَبٍ. قَالَهُ ابْنُ مَاجَةَ. فى الزوائد: إسناده سحيبج ورجاله ثقات . * ١٩٩٨ - حدّثْا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِئُ. أَنْبَأْنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ، عَنِ الِْسْوَرِ بْنِ نَخْرَمَةَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِهِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ ١٩٩٦ - ( فالغيرة فى الريبة) أى فى مظنة الفساد . أى إذا ظهرت أمارات الفساد فى محل، فالقيام بمقتضى الغيرة محمود. وأما إذا قام بدون ظهور شىءٌ فالقيام به مذموم. لما فيه من اتهام المسلمين بالسوء من غير وجه. ١٩٩٧ - ( ما غرتُ على خديجة) أى قدر ما غرت. (مما رأيت) أى من أجل ما رأيت. (من قصب) فى النهاية: القصب فى هذا الحديث لؤلؤ مجوّف واسع كالقصر المنيف. والقصب فى الجوهر ما استطال منه فى تجويفه . ٦٤٣ ٩ - كتاب النكاح (٥٦-٥٧) باب (١٩٩٨ - ٢٠٠٠) حديث (إِنَّ بَنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَذَنُونِى أَنْ يُنْكِحُوا ابْتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِ طَالِبٍ. فَلَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَلَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَ آذَنُ لَهُمْ. إِلَّا أَنْ يُرِيدَ عَلِّبْنُ أَبِىِ طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ أَبَتِى وَيَنِْجَ ابَْهُمْ. فَإََِّ هِىَ بَضْعَةٌ مِنِى. يَرِبُنِى مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِينِ مَا آذَاهَا)). ** ١٩٩٩ - صّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنِى. منا أَبُو الْيَانِ. أَنْبَأَنَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ. أُخْبَرَنِى علىِّ بْنُ الْحُسَبْنِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِ جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النِّيِّنَ ◌ّهِ فَلَمَا سَمِعَتْ بِذْلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَِّّ ◌ِِّ فَقَلَتْ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّتُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبْنَاتِكَ. وَهُذَا عَلِيِّ نَاكِحَا ابْنَةَ أَبِ جَهْلٍ . قَالَ الْمِسْوَرُ: فَمَ الِّّعَظِلّهِ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ (( أَمَّا بَعْدُ. فَإِنِى قَدْ أَنْكَحْتُ أُبَ الْعَصِ بْنَ الرَّبِيعِ بَدَّثَنِى فَصَدَقَتِىِ. وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضْعَةٌ مِنِى. وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَقْتِفُوهَا. وَإِنَّا، وَاللهِ: لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوَّ اللهِ، عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا)). قَالَ: فَنَزَلَ عَلِيٌّ عَنِ الْخِطْبَةِ . (٥٧) باب التى وهبت نفسها للنبيّ صلى اللّه عليه وسلم ٢٠٠٠ - مّنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. منا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَمَا تَسْتَحِى الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهاَ لِنَّبِّ ◌ِلّهِ؟ حَتّى أُنْزَلَ اللهُ: تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءِ. قَالَتْ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ فِىِ هَوَاكَ. ١٩٩٨ - ( بضعة منى) بفتح الباء، وقد تكسر. أى أنها جزء منى. (يريبنى) أى يوقعنى فى القلق والاضطراب. ( أن تفتنوها) أى توقعوها فى الفتنة بما تتقاولون فيما بينكم. مثل قولكم: إنه لا يغضب للبنات. ٦٤٤ ٩ - كتاب النكاح (٥٧-٥٨) باب (٢٠٠١ - ٢٠٠٣) حديث ٢٠٠١- حدّثْا أَبُو بِشْر،َ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَتُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. قَالَا: ◌َنا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. مَا ثَابِتٌ؛ قَالَ: كُنَّا جُلُوسَا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ. فَقَلَ أَنَسٌ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَِّّ ◌َ ◌ّهِ. فَعَرَضَتْ نَفْسَهاَ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ! هَلْ لَكَ فِىَّ حَاجَةٌ؟ فَقَالَتِ ابْتُهُ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا. فَقَالَ: هِىَ خَيْرٌ مِنْكِ. رَغِبَتْ فِى رَسُولِ اللهِلَّهِ، فَمَرَضَتْ نَفْسَهَاَ عَلَيْهِ. (٥٨) باب الرجل يشك فى ولده ٢٠٠٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ. قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُبَيِّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بِى فَزَارَةَ إِلَى رَسُولِ الهِلّهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَ أَتِى وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِعَظِلّهِ ((هَلْ لَكَ مِنْ إِلٍ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ((فَمَا أَلْوَانُها؟)) قَالَ: سُمْرٌ. قَالَ ((هَلْ فِيهاَ مِنْ أَوْرَقَ؟)) قَالَ: إِنَّ فِيهاَ لَوُرْقَا. قَالَ ((فَأَنَى أَتَهَا ذُلِكَ؟)) قَالَ: عَسَى عِرْقُ تَزَعَهَا. قَالَ ((وَهْذَا، لَعَلَّ عِرْقَا نَزَعَهُ)). (وَاللَفْظِ لِاِبْنِ الصَّبَّاحِ). *** ٢٠٠٣ - حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ. ثَنَا عَبَاءَةُ بْنُ كُلَيْبِ اللَّيِىّ، أَبُو غَسَّانَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءِ، عَنْ نَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَى النَِّّعَ لِّ. فَقَالَ: يَارَسُولِ اللهِ! إِنَّ امْرَ أَتِى وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِ غُلَمَا أَسْوَدَ. وَإِنَّا، أَهْلُ بَيْتٍ، لَمْ يَكُنْ فِيْنَا أَسْوَدُ قَطُّ. قَالَ ٢٠٠٢ - (أورق) فى القاموس: الأورق من الإبل مافى لونه بياض إلى سواد. وهو من أطيب الإبل لحما . وجمعه ورق . (عرق نزعها) يقال: نزع إليه فى الشبه، إذا أشبهه. قال النوويّ: المراد بالعرق ههنا الأصل من النسب،. تشبيها بعرق الثمرة . ومعنى نزعها أشبهها واجتذبها إليه ، وأظهر لونه عليها . ٦٤٥ ٩ - كتاب النكاح (٥٨-٥٩) باب (٢٠،٣ - ٢٠٠٦) حديث ((هَلْ لَكَ مِنْ إِبل؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ((فَمَا أَلْوَانُهاَ؟)) قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ ((هَلْ فِيهَا أَسْوَدُ؟)) قَالَ: لَا. قَالَ ((فِيهاَ أَوْرَقُ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ((فَأَنَّى كَنَ ذْلِكَ؟)) قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ ((فَلَعَلَّ ابْنَكَ هُذَا تَزَعَهُ مِرْقٌ)). فى الزوائد: فى إسناده عباءة بن كليب. كذا وقع عند المصنف. وصوابه عبادة بن كليب. كذا قال المزّىّ فى التهذيب. وقال فيه أبو حاتم: صدوق فى حديثه. وقال ابن أبى حاتم: أخرجه البخارىّ فى الضعفاء. (٥٩) باب الولد للفراش وللعاهر الحجر ٢٠٠٤ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ ثُرْوَةَ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: إِنَّ ابْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَا اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِّ ◌َِّلّهِ فِ ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ. فَقَلَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْصَانِى أَخِى، إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ، أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَخْبِضَهُ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِى وَابْنُ أَمَةِ أَ بِى. وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِىِ. فَرَأَى النِّّ ◌ِ شَهَهُ بِعْبَةَ. فَقَالَ ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. وَاحْتَجِبِ عَنْهُ يَا سَوْدَةً)). * ٢٠٠٥ - حدّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ثناسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِلهِ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ. فى الزوائد: إسناده صحيح. أبو يزيد المكىّ، وأبو عبيد الله ذكره ابن حبان فى الثقات. وباقى رجاله على شرط الشيخين . ٢٠٠٦ - مَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . تنا سُفْيَانُ بْ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُسَيِبِ، # ٢٠٠٤ - ( أن أنظر ) أن مصدرية وما بعده فعل مضارع. ويحتمل أن تكون تفسيرية، لما فى الإيصاء من معنى القول ، وما بعدها صيغة أمر. ( هو لك ياعبد) أى أخوك . ٦٤٦ ٩ - كتاب النكاح (٥٩-٦٠) باب (٢٠٠٦ - ٢٠١٠) حديث عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النّبَِّ لِ قَالَ ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. وَلِلْنَاهِرِ الْجَرُ)). ٠٠٠ ٢٠٠٧ - حدّثنْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ. تنا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَ أمَامَةَ الْبَهِىَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِعَةِلهِ يَقُولُ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْمَاهِرِ الْجَرُ)). فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . (٦٠) باب الزوجين يُسلم أمن هما قبل الآخر ٢٠٠٨ - مَّثَنْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. ثنا حَفْصُ بْنُمَيْع. تنا سِمَاكُ، عَنْ عِكَرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةَ بَاءَتْ إِلَى النَِّّنَ ◌ّهِ فَأَسْلَمَتْ. فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ. قَلَ، ◌َاءَ زَوْجُهَا الْأُوَّلُ فَقَالَ : يَ رَسُولَ اللهِ! إِنِّى قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ مَعَهَا، وَعَلِيَتْ بِسْلَامِ. قَلَ، فَاْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِّهِ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. ٢٠٠٩ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ وَيَحْتَ بْنُ حَكِيمٍ. قَالَا: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِ الْعَصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سَنَتَيْنِ، بِكَاحِهَا الْأُوَّلِ. ٢٠١٠ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. ثَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَاللهِعَ لِّ رَدَّ ابْتَهُ زَيْتَبَ عَلَى أَبِ الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بِنِكَاجِ جَدِيدٍ. ٦٤٧ ٩ - كتاب النكاح (٦١-٦٢) باب (٢٠١١ - ٢٠١٣) حديث (٦١) باب الغيل. ٢٠١١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا يَحْمَى بْنُ إِسْحَاقَ. نا يَحْنِىُ بْنُ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ نَوْفَلِ الْقُرَشِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِذْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِّيّةِ ؛ أَنَّا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِلَهِ يَقُولُ ((قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْعَى عَنِ الْغِيَالِ. فَإذَا فَارِسٌ وَالرُّومُ يُغِيْلُونَ فَلَا يَفْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ)) وَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ (( هُوَ الْوَأُدُ الخُّ)». *** ٢٠١٢ - حدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ . ثنَا يَحْبِىُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُالْمُهَاجِرَ بْنَأَ بِى مُسْلِ يُحَدِّثُ مَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكْنِ. وَكَانَتْ مَوْلَاتَهُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِهِ يَقُولُ ((لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَ كُمْ سِرًّا. فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ! إِنَّ الْغَيْلَ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ حَتَّى يَصْرَعَهُ)) . (٦٢) باب فى المرأة تؤذى زوجها ٢٠١٣ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. تنا مُؤَّلٌ. ثنا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِ بْنِ أَبِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِى أُمَّامَةَ؛ قَالَ: أَتَتِ النَِّّيَِّ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيَّنٍ لَهَا. قَدْ ◌َلَتْ أَحَدَهُماَ وَهِىَ تَقُودُ الْآخَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِمَّهِ((حَمِلَاتٌ، وَالِدَاتٌ، رَحِيَاتٌ . لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِمِنَّ، ٢٠١١ - (الغَيْل) أن يجامع الرجل زوجته وهى ترضع. وفى كثير من الأصول عن الغيال. ٢٠١٢ - (لا تقتلوا أولادكم سرا) نهى عن الغيل بأنه مضر بالولد الرضيع وإن لم يظهر أثره فى الحال. حتى ربما يظهر أثره بعد أن يصير الولد رجلا فارسا فيسقطه ذلك الأثر عن فرسه فيموت . ٢٠١٣ - (حاملات الخ) أى يحملن أولادهن فى بطونهن بأنواع من التعب، ويلدنهم ثانيا كذلك. ويرحمنهم ثالثا. (ما يأتين من الأذى) وفيه أنه لو صلين وتركن الأذى لد خان الجنة إلا أنهن كثيرات الأذى قليلات الصلاة. ٦٤٨ ٩ - كتاب النكاح. (٦٢ - ٦٣) باب (٢٠١٣ - ٢٠١٥) حديث دَخَلَ مُصَلَّاُهُنَّ الْجَمَّةَ)). فى الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. حكى الترمذى فى الملل عن البخارى" أنه قال: سالم بن أبى الجعد لم يسمع من أبى أمامة . وقال ابن حبان: أدرك أبا أمامة . *** ٢٠١٤ - مّثنْا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ. تنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ بَجِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِله ((لَا تُؤْذِى امْرَأَةُ زَوْجَهَا إِلَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْخُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ. قَتَكِ اللهُ: فَإِنْمَ هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِفَكِ إِلَيْنَاً)). (٦٣) باب لا يحرّ الحرام الحلال ٢٠١٥ - حدثنا يَحْسَ بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ. تنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِىُّ. تنا عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ ثُمَرَ، عَنِ النَّبِّفَلِّقَالَ ((لَا يُحَرِّمُ الحُرَامُ الخَلَالَ)). فى إسناده عبد الله بن عمر ، وهو ضعيف . ٢٠١٥ - (لا يحرم الحرام الحلال) يحتمل أن المراد أن حرمة المصاهرة لاتثبت بالحرام. ويحتمل أن المزنىّ بها تحل إذا نكحها . ٦٤٩ (٨٢ - سنن ابن ماجة - ١) ١٠ - كتاب الطلاق (١) باب (٢٠١٦ -٢٠١٨) حديث بسم الله الرحمن الرحيم ١٠ - كتاب الطلاق (١) باب حدثنا سويد بن سعيد ٢٠١٦ - حدّثْا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، وَمَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُ بَانِ. قَالُوا: ما يَخْتِ بْنُ زَ كَرِيًّا بْنِ أَبِىِ زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَىٍّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُمْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْطَّبِ؛ أَنْ رَسُولَ اللهِعَ لّ طَلَّقَ حَفْصَةً ثُمَّرَاجَعَهَا . * ٢٠١٧ - حدثنا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارِ. نا مُؤَّمَّلٌ. تنا سُفْيَاذُ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِىِ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِ مُوسَى؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ(( مَا بَلُ أَفْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ. يَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ طَلَّقْتُكِ. قَدْ رَاجَعْتُكِ. قَدْ طَلْقْتُكِ)) . فى الزوائد: إسناده حسن. مؤمل بن إسماعيل اختلف فيه. فقيل: ثقة. وقيل: كثير الخطإ. وقيل: منكر الحديث. ٠٠٠ ٢٠١٨ - مّثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْخِمْصِىُّ. منا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِىٌّ، عَنْ تُحَرِبٍ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِ وَالَّهِ(( أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ ». ٦٥٠ ١٠ - كتاب الطلاق (٢) باب (٢٠١٩ - ٢٠٢٢) حديث (٢) باب طلاق السنة ٢٠١٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ نَفِعِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأْتِى وَهِيَ حَائِضٌ. فَذَ كَرَ ذْلِكَ مُمَرٌ لِرَسُولِ اللهِ عِلِ. فَقَالَ ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعِهَا حَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ . ثُمَّ إِنْ شَاءِ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُحَمِعَهَا . وَإِنْ شَاء أَمْسَكَهَا. فَإِنَّا الْعِدَّةُ أَّتِى أَمَرَ اللهُ ». ٢٠٢٠ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. منا يَحِْ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ -أَبِ الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: طَلَاقُ السَّةِ أَنْ يُطَلْقَهَ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَاعٍ. ٢٠٢١ - حَّثْا عَلِىُّ بْ مَيْمُونِ الرَُّّ. ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِىِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِ الْأُخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ، فِ طَلَاقِ السَُّّةِ: يُطَلَّقُهَا عِنْدَ كُلِّ مُهْرٍ تَطْلِقَةً. فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّلِئَةَ طَلَّقَهَا. وَعَلَيْهَ بَعْدَ ذُلِكَ حَيْضَةٌ . * : ٢٠٢٢ - حَّثْا نَصْرُ بْنُ عَلَىِّ الْجَهْضَِىِّ. منا عَبْدُ الْأَعْلَى. بنا هِشَامٌ عَنْ تُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ ابْنِ جُبَيْرٍ، أَبِ غَلَابٍ ؛ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ . فَقَالَ: تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِبْنَ عُمَرَ؟ طَلَقَ امْرَأْتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ. فَأَتَى تُمَرُ النَِّّفَّهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا . قُلْتُ: أَيُعْتَدُّ بِلْكَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟ ﴿باب طلاق السنة﴾ بمعنى أن السنة قدوردت بإباحته لمن احتاج إليه. لا بمعنى أنه من الأفعال المسنونة التى يكون الفاعل مأجورا بإتيانها. ٢٠٢٢ - (أَيُعْتَدُّ بتلك) أى بتلك التطليقة. أى تعدّ تلك التطليقة وتحسب فى الطلاقات الثلاث أملا. لعدم مطابقتها وقتها . والشىء يبطل قبل أوانه . ( إن عجز) عن الرجعة. أى فلم تحسب حينئذ. فإذا حسبت فتحسب بعدالرجعة أيضا. إذ لا أثر للرجمة فى إبطال الطلاق نفسه. (استحمق) أى فعل فعل الجاهل الأحمق بأن أبى عن الرجعة بلا عجز . فالواو بمعنى أو ٦٥١ ١٠ - كتاب الطلاق (٣-٥) باب (٢٠٢٣ - ٢٠٢٥) حديث (٣) باب الحاصل كيف تطلق ٢٠٢٣ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَعَلِىُّبْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَا: ما وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالٍِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌِ. فَذَ كَرَ ذُلِكَ مُمَرُ لِلنَِّّبِهِ فَقَلَ ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ بُطَلْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ كَامِلٌ)). (٤) باب من طلق ثلاثا فى مجلس واحد ٢٠٢٤ - مِّثْا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أُبِ فَرْوَةَ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ عَامِرِ الشّعْبِىِّ؛ قَالَ: قُلْتُ لِفِاَطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ: حَدِّ ثِى عَنْ طَلَاقِكِ. قَلَتْ: طَلَّقَنِى زَوْجِى ثَلَاثًا، وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ. فَأَجَزَ ذُلِكَ رَسُولُ اللهِيَامٌٍ. (٥) باب الرجعة ٢٠٢٥ - مَّثْا بِشْرُ بْنُ هِلَالِ الصَّوَّفُ. نا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَنَ الضَّبَعِىُّ، عَنْ يَزِيْدَ الرَّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْصَيِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَ أْتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِها وَلَمْ يُشْهِدْ عَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهاَ. فَقَلَ عِمْرَانُ: طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةِ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاِهَا وَعَلَى رَجْعَهاَ. ٦٥٢ ١٠ - كتاب الطلاق (٦-٧) باب (٢٠٢٦ - ٢٠٢٨) حديث (٦) باب المطلقة الحاصل إذا وضعت ذا بطنها بانت ٢٠٢٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجِ، ثُنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ. منا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزَّيْرِ بْنِ الْمَوَّامِ؛ أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمْ كُلْتُومٍ بِنْتُ مُقْبَةَ. فَقَالَتْ لَهُ، وَهِيَ حَامِلٌ: طَيْبْ نَفْسِى بِتَطْلِيقَةِ. فَطَلَّقَهَ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ. فَقَالَ: مَلَهَا؟ خَدَعَتْنِ، خَدَعَهَا اللهُ: ثُمَّ أَتَى النَّبيَّ فَقٍِّ فَقَالَ ((سَبَقَ الْكِتَابُ أُجَلَهُ. اخْطُْ) إِلَى نَفْسِها » . فى الزوائد : رجال إِسناده ثقات. إِلا أنه منقطع. وميمون هو ابن مهران. وأبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة . قاله المزّىّ فى التهذيب . (٧) باب الحامل المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حلت للأزواج ٢٠٢٧ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَنا أَبُو الْأُخْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ أَبِ السََّائِلِ ؛ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْمَةُ الْأَسْلِيَّةُ بِنْتُ الْحُرِثِ ◌َمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيِضْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ. فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِتَسِهاَ تَشَوَّفَتْ. فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهاَ. وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِنِّفَلَهِ. فَقَلَ ((إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا)). ٢٠٢٨ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. منا عَلِّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِ هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ؛ أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحُرِثِ يَسْأَلَاِهِاَ ٢٠٢٦ - ( سبق الكتاب أجله) أى مضت العدة المكتوبة قبل مايتوقع من تمامها . فصار الطلاق بائنا، فتحتاج إلی نکاح جديد . ٢٠٢٧ - ( ببضع) بكسر الباء . وبعض العرب يفتحها. ما بين الثلاث إلى التسع . (تمّت) من تعلّى إذا ارتفع. أى طهرت وخرجت من نفاسها. (تشوّفت) أى طمحت وتشرفت. أى نظرت أن يخطبها أحد . ٦٥٣ ١٠ - كتاب الطلاق (٧-٨) باب (٢٠٢٨ - ٢٠٣١) حديث عَنْ أَمْرِهَا. فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَاَ: إِنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَةِ زَوْجِهَا بِخَمَْةٍ وَعِشْرِينَ. فَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ اَخْرَ. فَمَرَّ بِهَا أَبُو السََّابِلِ بْنُ بَعْلَكِ. فَقَالَ: قَدْ أَسْرَعْتِ. اعْتَدِّى آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّنَّهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اسْتَغْفِرْ لِ. قَالَ (( وَفِيمَ ذَاكَ؟)) فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ ((إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِى)). * ٢٠٢٩ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَتُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. قَالَا: منا عَبْدُ اللهِ بْ دَاوُدَ. منا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ ◌َخْرَمَةَ؛ أَنَّ النَِّّنَّالْ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْسِكِحَ، إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِاسِهاَ. ٢٠٣٠ - حَّثْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى. منا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ ؛ قَالَ: وَاللهِ! لَمَنْ شَاءَ لَاعَنَّهُ . لَأَنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ وَعَشْرًا. (٨) باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها ٢٠٣١ - حدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا أَبُو خَالِ الْأَخَرُ، سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ مُجْرَةَ، عَنْ زَيْتَبَ بِنْتِ كَمْبِ بْنِ حُجْرَةَ (وَكَنَتْ تَحْتَ أَبِ سَعِيدٍ اُدْرِىٌّ) أَنَّ أُخْتَهُ الْقُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ، قَلَتْ: خَرَجَ زَوْجِى فِى طَلَبِ أَعْلَاجِ لَهُ. فَأَدْرَ كَهُمْ ٢٠٢٨ = (فتهيأت) أى فهيأت نفسها تطلب الأزواج. (آخر الأجلين) أى متأخرمما. ٢٠٣٠ - (لمن شاء) أى من يخالفنى فإن شاء فليجتمع معى حتى نلعن المخالف للحق. ٢٠٣١ - (فى طلب أعلاج) جمع علج. وهو الرجل من المجم. والمراد عييد. ٦٥٤ ١٠ - كتاب الطلاق (٨-٩) باب (٢٠٣١ - ٢٠٣٣) حديث بِطَرَفِ الْقَدُومِ. فَقَتَلُوهُ. بَاءٍ نَعْىُ زَوْجِى وَأَنَا فِى دَارِ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ. شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِ. فَأَتَيْتُ النَِّيَّبِّهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ جَاءَ نَعْىُ زَوْجِى وَأَنَا فِ دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِ وَدَارِ إِخْوَتِى. وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يْفِقُ عَلَىَّ، وَلَ مَالًا وَرِثْتُهُ. وَلَا دَارًا يُمْلِكُهاَ . فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنِ فَأَلْحَقَ بِدَارٍ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِى فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَىَّ، وَأَنْجَعُ لِ فِى بَعْضِ أَمْرِى. قَالَ ((فَأْعَلِ إِنْ شِئْتِ ) قَلَتْ، ◌َرَجْتُ قَرِيرَةً عَيْنِى لِمَا قَضَى اللهُ لِى عَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِلهِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِ الْمَسْجِدِ، أَوْ فِى بَعْضِ الُْدْرَةِ دَعَانِى فَقَالَ ((كَيْفَ زَعَمْتِ؟)) قَلَتْ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ ((امْكُتِى فِ يَبْتِكِ الَّذِ جَاءَ فِيهِ نَعْىُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ)) قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعُشْرًا. (٩) بابُ هل تخرج المرأة فى عدتها ٢٠٣٢ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى. منا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. منا ابْنُ أَبِى الزِّنَدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ فَقُلْتُ لَهُ: امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلّقَتْ. فَمَرَرْتُ عَلَيْهاَ وَهِىَ تَنْتَقِلُ. فَقَالَتْ: أَمَرَ تْنَ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْس، وَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّ أَمَرَهَا أَنَّ تَنْتَقِلَ. فَقَلَ مَرْوَانُ: مِىَ أَمَرَتْهُمْ بِذَلِكَ. قَالَ عُرْوَةُ، فَقُلْتُ: أَمَ وَالهِ: لَقَدْ مَابَتْ ذُلِكَ مَائِشَةُ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِى مَسْكَنٍ وَحْشٍ. ثَيفَ عَلَيْهاَ. فَذلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ يِِّ. (القدوم) بفتح القاف وتخفيف الدال وتشديدها. موضع على ستة أميال من المدينة. (نعى زوجى) أى خبر موته. (شاسعة) أى بعيدة. (حتى يبلغ الكتاب أجله) أى تنتهى العدة المكتوبة وتبلغ آخرها . ٢٠٣٢٠ - (لقد عابت ذلك) أى أنكرت جواز الانتقال مطلقا. (وَحْش) أى خال من الأنيس. ٦٥٥ ١٠ - كتاب الطلاق (٩-١٠) باب (٢٠٣٣ - ٢٠٣٦) حديث ٢٠٣٣ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. نا حَفْصُ بنُ غِيَاتٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّى أَخَافُ أَنْ يُفْتَحَمَ عَلَىَّ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ . ٢٠٣٤ - حّشْا سُفْيَنَ بْنُ وَكِيعِ. ننا رَوْحٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَعْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ. منا حُجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، ◌َميعً عَنِ ابْ جُرَيْحٍ. أَخْبَرَ فِى أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: ◌ُلِّقَتْ ◌َتِى .. فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ ◌َخْلَهَا. فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ. فَأَتَتِ النََِّّبِّهِ فَقَالَ (( ◌َى. فَجُدِّى تَخْلَكِ . فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِى أَوْ تَفْعَلَى مَعْرُوفًا » . (١٠) باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة ٢٠٣٥ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنِ غَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحمّدٍ، قَالَا: مَنا وَكِيعٌ. تنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِ الجُهِْ بْ صُغَيْرِ الْمَدَوِىِّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ : إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا. فَلَمْ يَجْعَالْ لَهَاَ رَسُولُ اللهِ عِلِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. ٢٠٣٦ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْىِّ؛ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةٌ بَنْتُ قَيْسِ: طَلَّقَتِ زَوْجِى عَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَ الهِ. فَقَالَ رَسُولُ الهِمَله ((لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ)). ٢٩٣٣ - (أن يقتحم) أى يدخل جبرا وقهرا. ٢٠٣٤ - ( أن تَجُدَّ) أى تقطع ثمرتها. (فزجرها) أى نهاها .. (أو تفعلى معروفا) قيل: أو للشك أو للتنويع . بأن يراد بالتصدّق الفرض. وبالمعروف التطوّع. ٦٥٦ : ١٠ - كتاب الطلاق (١١-١٣) باب (٢٠٣٧ - ٢٠٣٩) حديث (١١) باب منعة الطلاق ٢٠٣٧ - صّشْا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الْأُشْعَتِ الْمِجْلِىُّ. نا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ. منا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجُوْنِ تَمَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِعَلِّ حِينَ أَدْخِلَتْ عَلَيْهِ. فَقَالَ ((لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَذِ)) فَطَلَّقَهَا. وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنَسَا، فَمَنَّعَهَا بِثَلاثَةِ أَتْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ . فى الزوائد: فى إسناده عبيد بن القاسم. قال ابن معين فيه: كان كذابا خبيثا. وقال صالح بن محمد: كذاب، كان يضع الحديث. وقال ابن حبان: ممن يروى الموضوعات عن الثقات: حدّث عن هشام بن عروة نسخة موضوعة . وضعفه البخارىّ وأبو زُرعة وأبو حاتم والنسائىّ وغيرهم . (١٢) باب الرجل محمد الطلاق ٢٠٣٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْسَى. تنا عَمْرُو بْنُ أَبِ سَلَمَةَ أَبُو حَفْصِ التِّنْيِسِىُّ، عَنْ زُهَيْرِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَِّّيَ ◌ّهِ؛ قَلَ ((إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجَهَا، لَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَدَة الشَّاهِدِ. وَإِنْ نَكَلَ فَفُكُولُهُ بِمَنْزِلَةٍ شَاهِدٍ آخَرَ. وَجَزَ طَلَاقِهُ )). فى الزوائد: هذا إسناده صحيح، ورجاله ثقات . (١٣) باب من طلق أو تكج أو راجع لاعبا ٢٠٣٩ - مَّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. مَنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ حَبِيبٍ بْنِ ٢٠٣٧ - ( بمعاذ) أى عظيم. على أن التفكير للتعظيم. فإنها تعوذت بالله الجليل. ٦٥٧ (٨٣ - سنن ابن ماجة - ١) ١٠ - كتاب الطلاق. (١٣-١٥) باب (٣٠٣٩ - ٢٠٤٢) حديث أَرْدَكَ. ثُنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَامَكَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِ اله ((ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلَمُنَّ جِدٌ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ)). (١٤) باب من طلق فى نفسه ولم يتكلم. ٢٠٤٠ - حّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْيَةَ. مَنا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرِ، وَعَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ . ح وَحَدَّثَنَا ◌ُيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. ثُمَا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ، ◌َميعً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوَةَ، عَنْ قَدَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْقَى، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّينِ ((إِنَّاللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِى عَنَّا حَدَّقَتْ بِهِ أَنْسَهاَ. مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَكَّمْ ◌ِهِ)). (١٥) باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ٢٠٤١ - مّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ثْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ ابْنِ خِدَاشِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْسَىِ. قَالَ: مَنا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِىٌّ. ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَلِّ قَالَ ((رُفِعَ الْقَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّامِ حَتَّى يَسْتَيْفِظَ. وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى بْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ)). قَالَ أَبُو بَكْرٍ، فِى حَدِيثِ((وَمَنِ اْتُبَْى حَتَّى ◌َيْرَأَ)). ٢٠٤٢ - حدثنا مُحَمِّدُ بْنُ بَشّارٍ. منا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً. منا ابْنُ جُرَّيحِ. أَنْبَأَنَ الْقَاسِمُ *** ٢٠٤٠ - (عما حدثت به أنفسها) حاصل الحديث أن العبدلا يؤاخذ بحديث النفس قبل التكلم به والعمل به. وهذا لاينافى ثبوت التواب على حديث النفس أصلا . ٦٥٨ ١٠ - كتاب الطلاق (١٥-١٦) باب (٢٠٤٢ - ٢٠٤٦) حديث ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِّهِ قَالَ (( يُرْفَعُ الْقَلَمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَعَنِ الْمَجْنُونِ وَعَنِ النَُّمِ» . فى الزوائد: فى إسناده القاسم بن يزيد. هذا مجهول. وأيضا لم يدرك علىّ بن أبى طالب. (١٦) باب طلاق المكره والناس ٢٠٤٣ - حدّثْا إِْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَبِىُّ منا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ منا أَبُو بَكْر الْهُذَلِىُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِىِ ذِرِّ الْفِفَارِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ ((إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْطَأْ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرُهُوا عَلَيْهِ)). فى الزوائد: إسناده ضعيف ، لاتفاقهم على ضعف أبى بكر الهذلىّ. * * ٢٠٤٤ - مّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. تنا سُفْيَانَ بْنُ عُيَدْنَةَ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ قَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِلّهِ((إِنَّاللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَِّى ◌َمَا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورَهَا . مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكُلّمْ بِهِ. وَمَ اسْتُكْرُهُوا عَلَيْهِ)) . * : ٠ ٢٠٤٥ - حّشْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَى الْخِمْصِىُّ. ◌َنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِ مَا الْأَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النََِّّ لِّ قَالَ ((إِنَّ اللهَ وَضَعَ مَنْ أُمَّتِى اَلْطَأْ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ». فى الزوائد: إسناده صحيح إنَ سَلِمٍ من الانقطاع. والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير فى الطريق الثانى !!!.... وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس . ٢٠٤٦ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. ثُمَا عَبْدُ الهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ٦٥٩ ١٠ - كتاب الطلاق (١٦-١٧) باب (٢٠٤٦ -٢٠٤٩) حديث عَنْ قَوْرِ، عَنْ عُبْدِ بْنِ أَبِى صَالِحِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ؛ قَالَتْ: حَدَّ ◌َْنِى مَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَّ لِ قَالَ ((لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِى إِغْلَاقٍ)) .. (١٧) باب لا طلاق قبل النكاح ٢٠٤٧ - حدّثْا أَبُّ كُرَيْبٍ. تنا هُشَيْ. أَنْبَأَنَ عَمِرُ الْأَخْوَلُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرْبٍ. مِنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْحَارِثِ، ◌َميعً عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَظِلِّ قَالَ ((لَا طَلَاقَ فِيَا لَ يْلِكُ )). ٢٠٤٨ - مَّشْا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِيُّ. منا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَافِدٍ. ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ تَخْرَمَةَ، عَنِ النَِّّبَ لِّقَالَ ((لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاجٍ. وَلَا عِنْقَ قَبْلَ مِّلْكٍ)). فى الزوائد: إسناده حسن. لأن علىّ بن الحسين بن واقد مختلف فيه. وكذلك هشام بن سعد. وهو ضعيف، أخرج له مسلم فى الشواهد . ٢٠٤٩ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى. ننا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأْنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جُوْبِيرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ الَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النََِّّلّهِ قَالَ ((لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاَحِ)). فى الزوائد : إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد . ٢٠٤٦ = (فى إغلاق) فسره بعضهم بالغضب، وهو موافق لما فى الجامع: غلق إذا غضب غضبا شديداً. لكن غالب أهل الغريب فسروه بالإكراه . وقالوا: كأن المكره أغلق عليه الباب حتى يفعل . ٦٦٠