النص المفهرس
صفحات 601-620
٩ - كتاب النكاح (١٠-١١) باب (١٨٦٩ - ١٨٧١) حديث ١٨٦٩ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَلًا: تَنَا وَكِيعٌ. تنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى الْجُهْمِ بْنِ صُخَيْرِ الْمَدَوِىِّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسِ تَقُولُ: قَلَ لِ رَسُولُ اللهِعِلّهِ(( إِذَا حَلَلْتِ قَاذِى)) فَآَذَتْهُ. ◌َخَطَبَهَ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ بْنُ صُخَيْرِ وَأُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ((أَمَّا مُعَاوِ يَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ، لَا مَالَ لَهُ. وَأَمَّا أَبُو الجُهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنَّسَاءِ، وَلكِنْ أُسَامَةُ)). فَقَالَتْ بِيَدِهَا مُكَذَا: أُسَامَةُ. أُسَامَةُ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَ لَه ((طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌلَكِ)) قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ بِهِ. (١١) باب استثمار البكر والثيب ١٨٧٠ - حدّشْا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّئُ. تَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِيِّ، عَنْ نَفِعِ بْنِ بُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِلَّهِ((الْأَيُ أَوْلَى بِنَفْسِهاَ مِنْ وَلِيُّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِى نَفْسِهاَ)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْبَكْرَ تَسْتَحْبِى أَنْ تَتَكَّمَ. قَلَ (( إِذْنُهَا سُكُوتُها)). ١٨٧١ - حدّثَنْا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِنْرَاهِيمَ الدِّمَشِْىُّ نَا الْوَلِيدُ نُ مُسْلِمٍ. تنا الْأُوْزَاعِىُّ. حَدََّفِ يَحْنَى بْنُ أَبِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِ سَمَةَ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّبِّهِ قَالَ((لَا تُنْكَحُ ١٨٦٩ - (إذا حللت) أى خرجت من العدّة فصرت حلالا للأزواج. (فآذنينى) من الإيذان بمعنى الإعلام. أى أخبرينى بحالك. (ترب) أى فقير. (ضرّاب،) أى كثير الضرب. ( هكذا) إشارة إلى أنه غير مرغوب فيه. ١٨٧٠ - (الأيم) فى الأصل من لازوج لها بكرا كانت أو ثيبا. والمراد ههنا الثيب . (أولى) يقتضى المشاركة. فيفيد أن لها حقا فى نكاحها. ولوليها حقا. وحقها آكد من حقه . ( تستأمر) أى يطلب الولىّ منها الإذن فى النكاح. ٦٠١ (٧٦ - سنن ابن ماجة - ١) ٩ - كتاب النكاح (١١-١٢) باب (١٨٧١ - ١٨٧٤) حديث النَّيِّبُ حَتّى تُسْتَأْمَرَ. وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَاَ الصُّمُوتُ)). * ١٨٧٢ - جّثنا عيسى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِئُ. أَنْبَأَنَا اللَّيْثِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِىِّ الْكِنْدِىِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِعَلِّ ((الَّيْبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُها)). فى الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع . فإن عديا لم يسمع من أبيه عدىّ بن عميرة. يدخل بينهما العرس بن عميرة . قاله أبو حاتم وغيره . لكن الحديث له شواهد صحيحة. (١٢) باب من زوّج ابخذ وهى حدهة ١٨٧٣ - حَُّنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَخْىُ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمِّدٍ أَخْرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّمْنِ بْنَ يَزِيدَ، وَتُجَمَّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِ يَّيْنِ أَخْبَرَاهُ: أَنْ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامَا أَنْكَحَ ابْنَةَ لَهُ. فَكرِهَتْ نِكَاحَ أَبِهَا. فَأَتَتْ رَسُولَ الهِهِ. فَذَ كَرَتْ لَهُ. فَرَدَّ عَلَيْهاَ نِكَاحَ أَبِهَا. فَتَكْحَتْ أَبَالُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ. وَذَكَرَ ◌َحْسَى أَنَّهَا كَانَتْ قَيًِّا. ١٨٧٤ - حدّثنْا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ. ◌َنا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: جَاءتْ فَةٌ إِلَى النَِّّبِّهِ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِىِ زَوَّجَنِى ابْنَ أَخِيهِ لِيُرْفَعَ بِ خَسِيسَتَهُ ١٨٧١ - ( الصموت ) كالسكوت لفظا ومعنى . ١٨٧٢ - ( تعرب) من أعرب . أى تظهر وتخبر وتكشف عن نفسها . ١٨٧٤ - (ليرفع بى) أى ليزيل عنه بإنكاحى إياه (خسيسته) دناءته . أى أنه خسيس فأراد أن يجعله بى عزيزا. والخسة والخساسة الحالة التى يكون عليها الخسيس. يقال: رفع خسيسته إذا فعل به فعلا يكون فيه رفعة . ٦٠٢ ٩ - كتاب النكاح (١٢- ١٣) باب (١٨٧٤ - ١٨٧٦) حديث قَالَ، ◌َعَلَالْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَاصَنَعَ أَبِىِ. وَلُكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءِ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءُ مِنَ الْأَمْرِ شَىْء. فى الزوائد: إسناده صحيح. وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة وغيرها . ١٨٧٥ - حّشْا أَبُو السَّقْرِ يَحْتِيُ بْنُ يَزْدَادَ الْمَسْكَرِئُ. تنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَرُونِىُّ. حَدَّ ثَنِى جَرِيُ بْنُ حَزٍِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ ◌َارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَِّّ ◌َِّ. فَذَ كَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ كَارِمَةٌ. ◌َغَيَّهَا النَِّّ ◌ِّهِ. مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. أَنْبَأَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَنَ الرَّقُِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْ عَبَّاسٍ، عَنِ النِّّفَ لِّ، مِثْلَهُ. (١٣) باب نظاح الصغار يزوجهى الآباء ١٨٧٦ - حدّثنْا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرِ. ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ وَأَنَ بِنْتُ سِتُ سِنِينَ. فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ. فَتَزَلْنَا فِى بِ الْحُرِثِ بْنِ الْمُزْرَجِ. فَوُعِلْتُ. فَتَرَّقَ شَعَرِى حَتَّى وَفَ لَهُ ◌ُجَيْمَةٌ. فَأَ تَقْنِى أُمِى أُمْرُ ومَانَ؛ وَإِى ◌َفِ أُرْجُوحَةٍ وَمَعِى صَوَاحِبَاتٌ لِ. فَصَرَخَتْ بِىِ. فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِى مَا تُرِيدُ. فَأَخَذَتْ بِيَدِى فَأَوْقَفَشِى عَلَى بَابِ الدَّارِ. وَإِنِى لَأَنْهَجُ خَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِ. ثُمْ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءِ ١٨٧٦ - (فوعكت) أى أخذتنى الحمى. (فتمرّق شعرى) يقال: مرق شعره وتمرّق، إذا انتشر (وفى) أى كثر. (جميعة) مصغّر جمّة، بضم الجيم. من شعر الرأس وتساقط من مرض أو غيره . ماسقط عن المنكبين. (أرجوحة) خشبة يلعب عليها الصبيان، يكون وسطها على مكان مرتفع ويجلسون على طرفيها ويحرّكونها، فيرتفع جانب وينزل جانب. (لأنهج) من النهج وهو تتابع النفس، كما يحصل لمن يسرع فى المشى . والفعل من باب عَلِم. ٦٠٣ ٩ - كتاب النكاح (١٣ -١٤) باب (١٨٨٦ -١٨٧٨) حديث فَسَحَتْ بِهِ عَلَى وَجْعِى وَرَأْسِى. ثُمَّ أَدْخَلْنِىِ الدَّارَ. فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِى بَيْتٍ . فَقُلْنَ: عَلَى الْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمِْ إِلَيْمِنَّ. فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِىِ. فَلَمْ يَرُْنِ إِّ رَسُولُ اللهِعَ لِّ ضْحَى. فَأَسْلَمَتِْى إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. *** ١٨٧٧ - حدّثَنْا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ. ننا أَبُو أَحْمَدَ. منا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: تَزَوَّجَ الَِّّ ◌َلْهِ مَائِشَةَ وَهِىَ بِنْتُ سَبْعٍ. وَبَنَى بِهَا وَهِىَ بِنْتُ تِسْعٍ. وَتَوُنََّ عَنْهَا وَهِىَ بِنْتُ ثَمَنِى عَشْرَةَ سَنَةً: فى الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين. إلا أنه منقطع. لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . قاله شعبة وأبو حاتم وابن حبان فى الثقات. والترمذىّ فى الجامع. والمزىّ فى الأطراف. وغيرهم. والحديث قدرواه النسائىّ فى الصغرى من حديث عائشة. (١٤) باب ناح الصغار يزوجهى غير الآباء ١٨٧٨ - مَّثَنْا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِىُّ. تنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَفِعِ الصَّائِغُ. حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ نَفِعٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛ أَنَّهُ حِيْنَ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَزَوَّجَنِيهَا خَالِ قُدَامَةُ، وَهُوَ عَمُهَا، وَلَمْ يُشَاوِرْهَا. وَذْلِكَ بَعْدَ مَا هَلَكَ أَبُوهَا . فَكَرِ هَتْ نِكَاحَهُ، وَأَحَبَّتِ الْجَارِيَةُ أَنْ يُزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ. فى الزوائد: إسناده موقوف. وفيه عبد الله بن نافع، مولى ابن عمر ، متفق على تضعيفه. ( وعلى خير طائر) أى على خير نصيب. وطائر الإنسان نصيبه . (فلم يرعنى إلا رسول الله عَ لَّم ضحى) أى حضوره صَّ له وقت الضحى. إذ ما راعنى شىء مما فعلت ولا خطر ببالى خطرة . بل كنت غافلة . وما انتبهت عن تلك الغفلة إلا حين حضوره ٦٠٤ ٩ - كتاب النكاح (١٥) باب (١٨٧٩ - ١٨٨٢) حديث (١٥) باب لا نكاح إلا بولىّ ١٨٧٩ - حَّثَنْا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. منا مُعَاذْ. منا ابْنُ جُرَيجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسى، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((أَيْمَ امْرَأَةٍ لَمْ يُتْكِحْهَا الْوَلِىُّ، فَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَتِكَاحُهَا بَطِلٌ، فَكَاحُهَا بَاطِلٌّ. فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَ مَهْرُهَا بَِ أَصَابَ مِنْهاَ. فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِّ لَهُ)). ١٨٨٠ - حدّثَنْا أَبُو كُرَيْبٍ. ننا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِئِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النِّّنَ ◌ّهِ؛ وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ◌ِلّه ((لَا نِكَاحَ إِلَّ بِوَلِّ)). وَفِى حَدِيثِ مَائِشَةَ ((وَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَه)). فى الزوائد: فى إسناده الحجاج، وهوابن أرطاة، مدلس . وقدرواه بالعنعنة. وأيضا لم يسمع من عكرمة. وإنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة. قاله الإمام أحمد. ولم يسمع حجاج من الزهرىّ ، قاله عباد بن الزهرىّ. فقد تابعه عليه سليمان بن موسى، وهو ثقة، عن الزهرىّ عن عروة عن عائشة بلفظ ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث . كما رواه أصحاب السنن اهـ. قال السندىّ: قلت: ولأهل الحديث ، فى هذا الإسناد أيضا، تكلُّم. * ١٨٨١ - حّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ. ثنا أَبُو عَوَانَةَ. تنا أَبُو إِسْحَاقَ الْمَمْدَانِىُّ، عَنْ أَبِىِ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِ مُوسَى؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِنَ ◌ّهِ(( لَا نِكَاحَ إِلَّ بِوَلِّ)). * ١٨٨٢ - مّثنا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِىُّ. منا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْمُقَيْلِىُّ. منا هِشَامُ بْنُ ١٨٧٩ - (لم ينكحها الولىّ) أى لم يأذن الولىّ بنكاحها. (فإن اشتجروا) أى تنازعوا واختلفوا بحيث أدى ذلك إلى المنع من النكاح . ٦٠٥ ٩- كتاب النكاح (١٥-١٩) باب (١٨٨٢ - ١٨٨٥) حديث حَسَّانَ، عَنْ مُمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَِّهِ((لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ. وَلَا نَزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا. فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِى تُزَوْجُ نَفْسَهاَ)). فى الزوائد: فى إسناده جميل بن الحسين المتكىّ . قال فيه عبدان : إنه فاسق يكذب ، يعنى فى كلامه . وقال ابن عدىّ: لم أسمع أحدا تكلم فيه غير عبدان ، إنه لا بأس به ، ولا أعلم له حديثا منكرا . وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: يغرب. وأخرج له فى صحيحه هو ابن خزيمة والحاكم. وقال مسلمة الأندلسى": ثقة. وباقى رجال الإسناد ثقات. (١٦) باب النهى عن الشغار ١٨٨٣ - مَّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. تنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛ قَلَ: تَعْىِ رَسُولُ اللهِعَ ظِلِّ عَنِ الشُّغَارِ وَالشِّغْرُ أَنْ يَُّولَ الرَّجُلُ لِلِرَّجُلِ: زَوَّجْنِى ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ، عَلَى أَنْ أُزَوَّجَكَ ابَتِى أَوْ أُخْتِىٍ. وَلَيْسَ بَيْهُمَ صَدَاقٌ. ** * ١٨٨٤ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا يَحْسَىُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَبِ الزَّنَادِ، عَنِ الْأَفْرَجِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ عَنِ الشَّغَارِ . ١٨٨٥ - مّثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ. أَنْبَأْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَهْ مَعْمَرٌ عَنْ ثَبتٍ، عَنْ أُنَسِ ابْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ(( لَا شِغَرَ فِىِ الْإِسْلَامِ». فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات وله شواهد صحيحة. ١٨٨٢ - (فإن الزانية هى التى تزوج نفسها) أى مباشرة المرأة للعقد من شأن الزانية . فلا ينبغى أن تتحقق المباشرة فى النكاح الشرعى". ١٨٨٣ - (وليس بينهما صداق) بل يجعل كل منها ابنته أو أخته صداق زوجته. والنهى عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق . ٦٠٦ . ٩ - كتاب النكاح (١٧) باب (١٨٨٦ - ١٨٨٧) حديث (١٧) باب صداق النساء ١٨٨٦ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِىُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْهَدِ، عَنْ ◌ُمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ؛ قَالَ: سَأَلْتُ مَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ نِسَاءِ النِّّفَ ◌ّهِ؟ قَلَتْ: كَانَ صَدَانُهُ فِى أَزْوَاجِهِ اْنَىْ عَشْرَةَ أُوِيَّةً وَنشًّا. هَلْ تَدْرِى مَا النَّشُّ؟ هُوَ نِصْفُ أَوْقِيَّةٍ. وَذْلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَ. ١٨٨٧ - مّشْا أَبُوَبَكْرِ بْنُ أُبِى شَيْبَةَ. منا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ. ح وَحَدَّثَنَاَ نَصْرُ بْنُ عَلِّ الْجَهْضَِىُّ. ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَبْعٍ. تنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِالْمَجْفَاءِ السَُّمِيِّ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْطَّابِ: لَا تُغَلُوا صَدَاقَ الذِّسَاءِ. فَإِنَّهَ لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِالدُّنْيا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، كَانَ أَوْلَاَ كُمْ وَأَحَقْكُمْ بِها مُحَمَّدٌ فِهِ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَتِهِ أَ كْثَرَ مِنِ اْنَىْ عَشْرَةَ أُوِيّةً. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْقُلُ صَدَقَةَ امْرَ أَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَ عَدَاوَةٌ فِى نَفْسِهِ. وَيَقُولُ: قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ. وَكُنْتُ رَجُلًا عَرَبِيًّا مَوْلِّدًا، مَا أُدْرِى مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ، أَوْ عَرَقُ الْقِرْبَةِ. ١٨٨٦ - (الصداق) بالفتح، والكسر أفصح، مهر المرأة. (أوقية) أربعون دره) (ونشًّا) اسم لعشرين درهما. أو هو بمعنى النصف من كل شىء. ١٨٨٧ - (لا تغالوا) هو من الغلوّ وهو مجاوزة الحدّ فى كل شىء. يقال: غاليت فى الشىء وبالشىء، وغلوت فيه غلوا ، إذا جاوزت فيه الحد. ونصب صداق النساء بنزع الخافض. أى لاتبالغوا فى كثرة الصداق. ( ليثقل صدقة امرأته ( أصدق ) أصدق المرأة إذا سعى لها صداقا . ( مكرمة) بمعنى الكرامة . حتى يكون لها عداوة فى نفسه) أى حتى يعاديها فى نفسه عند أداء ذلك المهر لثقله عليه حينئذ، أو عند ملاحظة (عَلَق القربة) حبل تعلّق به . أى تحملت ( کلفت) أی تحملت . قدره وتفكره فيه بالتفصيل . لأجلك كل شىء حتى علق القربة ، وهو حبلها الدى تعلَّق به . (عَرَق القربة) أى تحملت كل شىء حتى عرقت كعرق القربة وهو سيلان مائها . وقيل أراد بعرق القربة عرق حاملها . وقيل أراد تحملت عرق القرية = ٦٠٧ ٩ - كتاب النكاح (١٧) باب (١٨٨٨ - ١٨٩٠) حديث ١٨٨٨ - حّشْا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ. قَلًا: ثَنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَاصِمٍ بْنِ عُبْدِ الهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَامِرِ بْنِ رَبِعَةَ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بِ فَزَارَةً تَزَوَّجَ عَى تَعْلَيْنِ. فَأَجَزَ النََِّّ لِّ نِكَاَحَهُ. ١٨٨٩ - مَّشْا حَفْصُ بْنُ عَمْرِ و . مَنا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِىِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِىِ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَِِّّلهِ. قَالَ ((مَنْ يَزَوَّجُهَا؟)) فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. فَقَالَ لَهُ النَِّّفَِهِ ((أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ: لَيْسَ مَعِى. قَالَ ((قَدْ زَوَّجْتُكَها عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)). ١٨٩٠ - حدّثنا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ نَزِيدَ تنا يَحْسِ بْنُ يَنٍ. نا الْأُغَّالرَّفَشِّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْمَوْفِّ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ؛ أَنَّ النِّّ وَّهِ تَزَوَّجَ مَائِشَةَ عَلَى مَنَاعِ بَيْتٍ، فِيَتُهُ ◌َمْسُونَ دِرْهَمًا . فى الزوائد : فى إسناده عطية العوفى ضعيف . = وهو مستحيل. والمراد أنه تحمل الأمر الشديد الشبيه بها. وفى الصحاح: قال الأصمعىّ: يقال: لقيت من فلان عرق القربة ومعناه أشدّه. ولا أدرى ما أصله. وقال غيره: العرق إنما هو للرجل، لا للقربة. قال: وأصله إن القربة تحملها الإماء . وربما افتقر الرجل الكريم واحتاج إلى حملها بنفسه، فيعرق لما يلحقه من المشقة والحياء من الناس . فيقال تحملت لك عرق القربة . ١٨٨٨ - ( على نعلين) ظاهره أن المهر غير مقدّر. ومن يقول بتقدير المهر يحمل أمثال هذا على المعجّل. ١٨٨٩ - ( على مامعك ) أى على تعليمها . ٦٠٨ ٩ - كتاب النكاح (١٨-١٩) باب (١٨٩١ - ١٨٩٢) حديث (١٨) باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ١٨٩١ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. ثَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِىٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْها، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَ، وَلَمْ يَغْرِ ضِْ لَهَا. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَ اْمِيَاثُ وَعَلَيْمَ الِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الْأُشْجَعِىُّ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِهِ فَضَى فِى بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ يمثلِ ذلِكَ. حَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ◌َا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِىٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ . (١٩) باب خطبة النكاح ١٨٩٢ - مّشْ هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِ الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: أُوِفِيَ رَسُولُ اللهِنَ ◌ّهِ جَوَامِعَ الخَيْرِ، وَخَوَاِمَهُ. أَوْ قَالَ فَوَاتِحَ الَخْرِ. فَعَلَّمَنَاَ خُطْبَةَ الصَّلَاةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ. خُطْبَةُ الصَّلَاةِ: الَّحِيَّاتُ لِلِهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَِّىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَ كَتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا. وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَخُطْبَةُ الْحَاجَةِ: أَنِ الْحَمْدُ لِلِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِاَ. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّ اللّهُ وَحْدَهُ ١٨٩١ - ( ولم يفرض لها) أى لم يعين لها من المهر شيئا. ٦٠٩ (٧٧ - سنن ابن ماجة - ١) ٩ - كتاب النكاح (١٩) باب (١٨٩٢ - ١٨٩٤) حديث لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّتَصِلُ خُطْبَتَكَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ◌َأَُّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ إِلَى آخِرِ الَآَيَّةِ. وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِى تَسَاءُونَ بِهِ وَالْأَرْءَامَ إِلَى آخِرِ أَلَآَ يَةِ اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. ١٨٩٣ - حدّثَنْا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِشْرٍ. منا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. منا دَاوُدُ بْنُ أَبِ هِنْدٍ. حَدَّ ثَنِ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِحُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَِّّ ◌َِّ قَالَ ((الحَمْدُ لِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّئَتِ أَعْمَالِنَ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّلَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْهُ)). # ١٨٩٤ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْسِ، وَمُحَّدُ بْنُ خَلَفِ الْسَقَلَانِىُّ قَالُوا: مَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ ثُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لهِ((كُلُّ أَمْرِ ذِى بَلٍ، لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْدِ، أَقْطَعُ)). قال السندىّ: الحديث قد حسّنه ابن الصلاح والنووى". وأخرجه ابن حبان فى صحيحه. والحاكم فى المستدرك. ١٨٩٤ - (ذى بال) أى مهتم به، معتنى بحاله، ملْقَى إليه بال صاحبه. (أقطع) أى مقطوع من البركة. ٦١٠ ٩ - كتاب النكاح (٢٠-٢١) باب (١٨٩٥ - ١٨٩٧) حديث (٢٠) باب إعلان النكاح ١٨٩٥ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِّ الْجَهْضَعِىُّ وَالْلِيلُ بْنُ عَمْرِو. قَالًا: نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ خَالِ بْنِ إِليَسَ، عَنْ رَبِعَةَ بْ أَبِى عَبْدِ الرَّْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َلّم قَالَ ((أَعْلِنُوا هُذَا النِّكَحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَلِ)) . فى الزوائد: فى إسناده خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوىّ. اتفقوا على ضعفه. بل نسبه ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع . ١٨٩٦ - حدّثْا عَمْرُوُ بْنُ رَافِعٍ. ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِى بَلِجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِب؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِ عَ ◌ّهِ((فَصْلُ بَيْنَ الْلَالِ وَالحَرَامِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِى النِّكَاحِ)). (٢١) باب الغناء والدف ١٨٩٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى الْحُسَيْنِ (اسْمُهُ خَالِدُ الْمَدَنِىُّ) قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ مَاشُورَاءَ. وَالْجَوَارِى يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ. وَيَتَغَنَّيْنَ. فَدَخَلْنَاَ عَى الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ. فَذَ كَرْناَ ذَلِكَ لَهَا. فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِعَلَّهِ صَبِيحَةَ عُرْسِ وَعِنْدِى ◌َارِيَتَنِ يَتَيَنِ وَتَنْدُبَنِ آبَائِى الَّذِينَ قِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ. وَتَقُولَانِ، فِيَا تَقُولَانٍ: وَفِنَا نَبِّ يَعْلَمُ مَا فِ غَدٍ. فَقَلَ ((أَمَّا هُذَا، فَلَا تَقُولُوهُ. مَا يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ إلَّ اللهُ)). * ١٨٩٥ - (أضربوا عليه بالغربال) أى بالدف للإعلان، وعبر عنه بالغربال لأنه يشبه الغربال فى استدارته . ١٨٩٦ - (الدف) معروف. وهو آلة طرب. والمراد إعلان النكاح بالدف (باب الغناء والدف) الغناء صوت المغنى. والغناء وِالنِسَتَى الكفاية. ١٨٩٧ - ( تندبان) من الندبة، أى تذكران أحوالهم. والندبة عدّ خصال الميت ومحاسنه. ٦١١ ٩ - كتاب النكاح (٢١) باب (١٨٩٨ - ١٩٠٠) حديث ١٨٩٨ - مّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. نا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ أَبُو بَكْرٍ ، وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِى الْأَنْصَارِ . تُغَنِيَنِ بَِ تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ فِى يَوْمِ بُعَاتٍ. قَلَتْ وَلَيْسَتَا بُغَنِّيَتَيْنِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِى بَيْتِ النََِِّّّ؟ وَذْلِكَ فِ يَوْمِعِيدِ الْفِطْرِ. فَقَالَ النَّبِّفَ له((يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا. وَهْذَا عِيدُنَا)). ١٨٩٩ - حّثنا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ◌َنَا عَوْفٌ عَنْ تُمَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَسِ بْ مَالِكٍ؛ أَنَّ النََِّّّهِ مَرَّ بِيَعْضِ الْمَدِينَةِ. فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ بَضْرِبِنَ بِدُفِِّنَّ وَيَتَبْنَ وَيَقُلْنَ : تَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ يَ حَبْذَا مُحَمَّدٌ مِنْْ جَارٍ فَقَلَ النَِّّعَ ◌ِّ((الهُ يَعْلَمُ إِنّى لَأُحِبُّكُنَّ)). فى الزؤائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . ** ١٩٠٠ - صّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور. أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ. أَنْبَأْنَ الْأَجْلَحُ، عَنْ أَبِ الزّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَ مِنَ الْأَنْصَارِ. ◌َجَاءَ رَسُولُاللهعَليه فَقَلَ ((أَهْدَ يُ الْفَتَةَ؟)) قَالُوا: فَمْ. قَالَ ((أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ كُنَّى؟)) قَالَتْ: لَا. فَقَالَ ١٨٩٨ - (بعاث) اسم حصن للأوس. والمراد باليوم حرب كانت لهم . وأيام العرب حروبهم. (وليستا بمغنيتين) أى ليس التغنى من دأيهما أو عادتهما. (أبمزمور) بفتح الميم وضمها. المزمار. وهو الآلة التى يزمر بها . قيل: هو يطلق على الغناء وعلى الدف وعلى قصبة يزمر بها وعلى الصوت الحسن . ١٩٠٠ - (أهديتم الفتاة) أى أرسلتموها إلى بيت بعلها. من هدى وأهدى. فالهمزة تحتمل أن تكون للاستفهام وتحتمل أن تكون من بناء الفعل. والهاء على الثانى ساكنة . ويحتاج الكلام إلى تقدير الهمزة للاستفهام. ٦١٢ ٩ - كتاب النكاح (٢١-٢٢) باب (١٩٠٠ - ١٩٠٣) حديث رَسُولُالهِ عَّهِ((إِنَّ الْأَنْسَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ. فَلَوْ بَنْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَ كُمْ أَتَيْنَ كُمْ، غَاناً وَحَيَّا كُمْ» فى الزوائد: إسناده مختلف فيه من أجل الأجلح وأبى الزبير يقولون إنه لم يسمع من ابن عباس . وأثبت أبو حاتم أنه رأى ابن عباس . ١٩٠١ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيُ مْنَا الْفِرْبَابِيُّ عَنْ ثَعْلَةَ بْنِ أَبِ مَالِكِ التَِّىِّ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ تُجَاهِدٍ؛ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنٍ ثُمَرَ، فَسَيِعَ صَوْتَ طَبْلٍ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِ أُذُنَيْهِ. ثُمَ تَنَتَّى . حَقِّ فَعَلَ ذُلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قَلَ: هُكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ. فى الزوائد: ليث بن أبى سليم ضعفه الجمهور. ووقع عند ابن ماجة ( بن مالك) وهو وم من الفريابى. والصواب ( ثعلبة بن سهل ، أبو مالك) كما قاله المزيّ فى التهذيب والأطراف. والحديث رواه أبو داود فى سنته بسنده عن نافع عن ابن عمر. إلاّ أنه لم يقل: صوت طبل . وقال بدله مزمار . والباقى نحوه. (٢٢) باب فى المختشين ١٩٠٢ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. منا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْتَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ النَِّّ ◌َلِّ دَخَلَ عَلَيْهاَ. فَسَمِعَ مُنَّثَا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِالهِبْنِ أَبِ أُمَّةَ: إِنْ يَمْتَحِ اللهُ الطّائِفَِ فَدًا، دَلْتُكَ عَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِقَمَانٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ((أُخْرِ جُوهُ مِنْ بُيُوتِكُمْ)). ١٩٠٣ - صّثنا يَعْقُوبُ بْنُ مَُيْدِ بْنِ كَاسِبٍ. تنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ، (غزل) الغزل اسم من المغازلة بمعنى محادثة النساء . ١٩٠٢ - (فسمع مخنّثا) التخنث هو التكسر. والمخنَّت بالفتح من كان خلقة. وبالكسر من يتكلف ذلك. ( بيان) يعنى أنها تقبل بأربع منكن. فإذا رأيتها من خلف رأيت لكل مكنة طرفين ، فصارت ثمانية . ٦١٣ ٩ - كتاب النكاح (٢٢-٢٣) باب (١٩٠٣ - ١٩٠٦) حديث عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَ ◌ّهِ لَمَنَ الْمَرْأَةَ تَنَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ، وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ. فى الزوائد: إسناده حسن . لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه . وباقى رجاله موثقون . والحديث رواه أبو داود بلفظ قريب من هذا اللفظ . ١٩٠٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَهِلِيُّ. ◌ْنَا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ. منا شُعْبَةُ عَنْ تَدَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِّ ◌َ ◌ّهِ لَمَنَ الْمُتَشَبِِّنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ. وَلَعَنَ الْمُتَشَبَِّتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرَّجَالِ. (٢٣) باب تهنئة النكاح ١٩٠٥ - حَّشْا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِىُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِ صَالِحِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِىَّفِّهِ كَانَ إِذَا رََّ قَالَ ((بَارَكَ اللّهُ لَكُمْ. وَبَرَكَ عَلَيْكُمْ . وَجَعَ بَيْنَكُما فِى خَيْرٍ » .. ١٩٠٦ - حدّثنا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالهِ. ◌ِنَا أَشْعَتُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ فَقِيلٍ ابِْ أَبِىِ طَالِبٍ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بِىِ جُشَمٍ. فَقَالُوا: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ. فَقَالَ: لَا تَقُولُوا ١٩٠٣ - ( يتشبه ) أى يتكلف التشبه . وأما من خلق كذلك فلا إثم عليه. ١٩٠٥ - (رَفَّأَ) أى إذا أراد أن يدعو بالرفاء، وهو الالتئام والاجتماع. وقيل أى إذا هنأه ودما له. وكان من دعائهم للمتزوج أن يقولوا: بالرفاء والبنين. فنهى عنه. (بارك الله لكم وبارك عليكم) البركة، لكونها نافعة، تتعدى باللام . ولكونها نازلة من السماء، تتعدى بن على. فجاءت فى الحديث بالوجهين للتأكيد والتفنن . والدعاء محل للتأكيد. ١٩٠٦ - (بالرفاء والبنين) قال الخطابيّ: كان من عادتهم أن يقولوا: بالرفاء والبنين. والرفاء، من الرفو، يجىء المعنيين. أحدهما التسكين. يقال رفوت الرجل، إذا سكنت ما به من روع. والثانى التوافق والالتئام ومنه رفوت الثوب . والباء متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى. أى أعرست . ذكره الزمخشرىّ. ٦١٤ ٩ - كتاب النكاح (٢٣-٢٤) باب (١٩٠٦ - ١٩١٠) حديث هُكَذَا. وَالْكِنْ قُولُوا، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ((اللّهُمَّ بَرِكْ لَهُمْ وَ بَرِكْ عَلَيْهِمْ)). (٢٤) باب الوليمة ١٩٠٧ - صّثنا أحمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ. تنا ثابتُ الْبُنَانِىُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ النَِّّ ◌َِِّ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ. فَقَالَ ((مَا هَذَا؟ أَوْمَهْ)) فَقَالَ: يَ رَسُولَ اللهِ! إِنَّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ ((باركَ اللهُ لَكَ. أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ». *** ١٩٠٨ - صّشْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِىِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِنَ ◌ّهِ أَوْلَمَ عَلَى شَىْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْتَبَ. فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً. *** ١٩٠٩ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِ عُمَرَ الْعَدَنِىُّ، وَغِيَاتُ بْنُ بَعْفَرِ الرَّحَبِّ. قَلًا: تنا سُفْيَانُ انْنُ عُبَيْنَةَ. مَنا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِّ أَوْلَمَ عَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ. *** ١٩١٠ - صّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ أَبُو خَيْئَةَ. منا سُفْيَانُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْمَانَ، عَنْ أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: شَهِدْتُ لِلنَّبِّيٍَّ وَلِيَةً. مَا فِيهاَ لَحْمٌ وَلَا خُبْزٌ. قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّ ابْنُ عُيَيْنَةَ. (مَهْ) هى ما الاستفهامية، حذف ألفها، وألحق بها ١٩٠٧ - (أثر صفرة) مى من طيب النساء . هاء السكت. وحذف المستفهم عنه لظهوره. قيل: هذا يحتمل أن يكون إنكارا، ويحتمل أن يكون سؤالا . ٦١٥ ٩ - كتاب النكاح (٢٤-٢٥) باب (١٩١١ - ١٩١٤) حديث ١٩١١ - صّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. منا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَابرٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ؛ قَتَاَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ أَنْ نُجَمِّزَ فَاطِمَةَ حَتَّى نُدْخِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ. فَعَدْنَا إِلَى الْبَيْتِ. فَرَ شْنَاهُ ثُرَابَا لَيْنَا مِنْ أَعْرَاضِ الْبَطْحَاءِ. ثُمْ حَشَوْنَا مِرْ فَقَتَبْنِ لِيفًا. فَتَفَشْنَاهُ بِأَيْدِينَا. ثُمَّ أَطْمَمْنَا تَمْرًا وَزَبِيبَا وَسَقَيْنَا مَاءَ عَذْبًا وَعَمَدْنَا إِلَى هُودٍ، فَمَرَضْنَاهُ فِى بَانِبِ الْبَيْتِ لِيُلْقَى عَلَيْهِ الثَّوْبُ وَيُعَلَّقَ عَلَيْهِ السِّقَاءِ. فَمَا رَأَيْنَا مُرْسًا أَحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِعَةَ. فى الزوائد: فى إسناده الفضل بن عبد الله، وهو ضعيف، وجابر الجمفىّ متهم. *** ١٩١٢ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ. أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ، حَدَّثَنِ أَبِ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ؛ قَالَ: دَعَ أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِىُّ رَسُولَ اللهِعَ لَّهِ إِلَى عُرْسِهِ. فَكَانَتْ خَادِمَهُمُ الْعَرُوسُ. قَالَتْ: تَدْرِى مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِِّ؟ قَتْ: أَنْقَمْتُ تَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ صَفَيْتُهُنَّ فَأَسَقَيْتُهُنَّ إِيَّهُ . (٣٥) باب إجابة الداعى ١٩١٣ - مّثنا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: شَرُّ الطَّعَمِ طَامُ الْوَلِيمَةِ. يُدْعَى لَهَ الْأُغْنِيَاءِ وَيْرَكُ الْفُقَرَاءِ. وَمَنْ لَمْ يُحِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ . * ١٩١٤٠ - صّشْا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَيْرِ. منا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَفِعٍ ، عَنِ ابْن ◌ُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَلِّ قَالَ (( إِذَا دُعِىَ أَحَدُ كُمْإِلَى وَلِيمَةِ مُرْسٍ، فَلْيُجِبْ)). ١٩١١ - ( من أعراض البطحاء) أى من جوانب البطحاء. (مرفقتين) أى مخدتين. ١٩١٢ - ( وكانت خادمهم العروس) الخادم يطلق على الذكر والأنثى. وقد أطلق ههنا على الأنثى؛ أى العروس هى التى قامت بأمر الوليمة . ٦١٦ ٩ - كتاب النكاح (٢٥-٢٧) باب (١٩١٥ - ١٩١٨) حديث ١٩١٥ - حَّثْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُهَارُونَ. مَنا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ أَبُو مَالِكِ النَّخَمِىُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِى حَزِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ الهِ اله ((الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ. وَالثَّانِى مَعْرُوفٌ. وَالثَّالِثُ رِيِّهِ وَسُمْعَةٌ)) . فى الزوائد: فى إسناده أبو مالك النخعىّ. وهو ممن اتفقوا على ضعفه. وقد رواه الترمذىّ فى جامعه من حديث عبد الله بن مسعود . (٢٦) باب الاقامة على البكر والثيب ١٩١٦ - حَّثْا مَنَّادُ بْنُ السَّرىِّ. ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَثُوبَ، عَنْ أَبِ قِلَابَةَ، عَنْ أَسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((إِنَّ ◌ِلنَّيْبِ ثَلَاثًا، وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا)). ١٩١٧ - حدّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا يَحْسِ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّنُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُمَدِ بْنِ أَبِىِ بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَلِكِ ( يَعْنِىِ ابْنَ أَبِى بَكْرِ بْنِ الْحُرِثِ بْنِ هِشَامٍ)، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَّهِلَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَمَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. وَقَالَ ((لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ . إِنْ شِئْتِ ، سَبَّعْتُ لَكِ. وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِسَائِى)). (٢٧) باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهد ١٩١٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى، وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْسَى الْقَطَّنُ. قَلَا: تَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُوسَى ◌َنَاسُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مَعْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ ١٩١٦ - ( إن للثيب ثلاثا) أى إذا تزوج ثيبا فلها ثلاث ليال هى حقها. ثم يجب القسم. ١٩١٧ - ( ليس بك على أهلك هوان) أراد بالأهل نفسه الكريمة مد ته. ٦١٧ (٧٨ - سنن ابن ماجة - ١) ٩ - كتاب النكاح (٢٧-٢٨) باب (١٩١٨ -١٩٢١) حديث ابْنِ عَمْرِو، عَنِ النََِّّ ◌ِّ قَالَ ((إِذَا أَفَادَ أَحَدُ كُمُ امْرَأَةً أَوْ خَادِمَا، أَوْ دَابَةً، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيّها وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! إِنَى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْْ شَرُّهَا وَشَرٌ مَا جُبَلَتْ عَلَيْهِ)). ١٩١٩ - حدّشْا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ. ثُنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِىِ الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّّفَِّ قَالَ ((لَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمْ إِذَا أَى امْرَأْتَهُ قَالَ: الُهُمَّ! جَنِِّ الشَّيْطَانَ وَجَنْبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنِى. ثُمَّ كَانَ بَيْهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يُسَلِّطِ اللهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ. أَوْ لَمْ يَغُرَّهُ ». (٢٨) باب التستر عند الجماع ١٩٢٠ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو أُسَامَةَ . قَالَا: تنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: عَوْرَاتُنَاَ. مَا تَأْتِى مِنْها وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ ((احْفَظْ عَوْرَتَكَ. إِلَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ عِنُكَ)) قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضٍ؟ قَلَ ((إِنِ اسْتَطَمْتَ أَنْ لَا تُرِيَهَا أَحَدًا، فَلَا تُرِّيَّمَ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيَا؟ قَالَ ((فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْنِى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ)). ٠٠٠ ١٩٢١ - حدّثَنْا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبِ الْوَاسِطِىُّ ◌َنا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَمْدَانِىُّ. منا الْأَحْوَصُ ابْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَرَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الْأُعْلَى بْنُ عَدِىٌّ، عَنْ مُتْبَةَ بْنُ عَبْدِ السَُّمِىِّ؛ ١٩١٨ - ( إذا أفاد ) الظاهر أن المحل أن يقال: إذا استفاد. فلعله وضع أفاد موضع استفاد. ١٩١٩ - (مارزقتنى) المراد بـ ما رزقتنى، الولدُ. وصيغة الماضى للتفاؤل وتحقيق الرجاء. ١٩٢٠ - (عوراتنا الخ) أى أىّ عورة نسترها، وأىّ عورة نترك سترها . ٦١٨ : ٩ - كتاب النكاح (٢٨-٢٩) باب (١٩٢١ - ١٩٢٤) حديث قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَّهِ ((إِذَا أَتَّى أَحَدُ كُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرَّدَ الْغَيْرَيْنِ)). فى الزوائد: إسناده ضعيف لجهالة تابعيه . ١٩٢٢ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ثنا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَوْلَى لِمَائِشَةَ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَلَتْ: مَا نَظَرْتُ، أَوْ مَا رَأيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِيَِّلِّقَطُّ . قَالَ أَبُو بَكْرِ: قَالَ أَبُو نُعَيْهِ: عَنْ مَوْلَاةٍ لِمَائِشَةَ. (٢٩) باب النهى عن إتيان النساء فى أدبارهى ١٩٢٣ - مّثنا مُحمّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِكِ بْنِ أَبِ الشَّوَارِبِ. مما عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَرِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِ صَالِحٍ، عَنِ الْحُرِثِ بْنِ مُلَِّ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّبِّهِ؛ قَالَ ((لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِ دُبُرِهَا)). فى الزوائد: إسناده صحيح. لأن الحارث بن مخلد ذكره ابن حبان فى الثقات . وباقى رجال الإسناد ثقات . قال السندىّ: والحديث قد رواه أبو داود والترمذىّ بلفظ قريب من هذا. *** ١٩٢٤ - صّشْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. أَنْبَأْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِالهِ بْ هَرَبِىٌّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَِّ (((إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْىِ مِنَ الْحَقِّ)) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ((لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِى أَدْبَارِ مِنَّ)). فى الزوائد: فى إسناده حجاج بن أرطاة. وهو مدلس. والحديث منكر لا يصح من وجه، كما ذكره غير واحد. ورواه الترمذىّ من حديث على بن طلق . *** ١٩٢١ - (العيرين) تثنية عير، وهو حمار الوحش. ٦١٩ ٩ - كتاب النكاح (٢٩-٣٠) باب (١٩٢٥ - ١٩٢٨) حديث ١٩٢٥ - حّثْا سَهْلُ بْنُ أَبِىِ سَهْلِ، وَجِيلُ بْنُ الْحَنِ. قَلَا: تنا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَتْ يَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَةَ فِى قُلِهَا، مِنْ دُبُهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ: نِسَاؤُ كُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْتَكُمْ أَلَىشِئْتُمْ (٣٠) باب العزل ١٩٢٦ - صّشْا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ منا إِنْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِىِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْدْرِىِّ؛ قَلَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِعَلَّه عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَلَ ((أَوَ تَفْعَلُونَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةِ، فَضَى اللهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ، إِلَّ مِىَّ كَائِنَةٌ ». ** * ١٩٢٧ - حدّثْا مُرُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ. ثناسُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابر؛ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَ لَهِ، وَ الْقُرْآنُ يَنْزِلُ. ١٩٢٨ - حدّثنا الحسنُ بْنُ عَلِىِّ الْخَلَّالُ. تنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى. تنا ابْنُ لَهِيَةَ. حَدَّثَنِىِ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ مُرِّرِ بْنِ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ مُمَرَ بْنِ الْطَّابِ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِ عَلِّ أَنْ يُعْزَلَ مَنِ الْحُرَّةِ إلَّ بِإِذْها. فى الزوائد: فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . ﴿ باب العزل﴾ العزل هو الإنزال خارج الفرج . ١٩٢٦ - (لا عليكم) أى ما عليكم ضرر فى الترك . ٦٢٠