النص المفهرس

صفحات 581-600

٨ - كتاب الزكاة
(١٧) باب
(١٨١٦ - ١٨١٨) حديث
وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِهِ((فِيَا سَقَتِ السَّمَاءِ وَالْعُونُ،
الْمُشْرُ. وَفِيَا سُقَ بِالنَّضْحِ، نِصْفُ الْمُشْرِ)).
٠
١٨١٧ - فرّثَنْا مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِىّ، أَبُو جَعْفَرِ. ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَ فِى يُونُسُ،
عَنِ ابِْ شِهَبٍ، عَنْ سَالٍِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِهِ يَقُولُ ((فِيَا سَقَتِ السَّمَاء
وَاْأَنْهَرُ وَالْعُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا، الْمُشْرُ. وَفِيَا سُعِيَ بِالسَّوَانِى، نِصْفُ الْمُشْرِ)).
٠
١٨١٨ - مّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلىِّ بْنِ عَقَّانَ. مَما يَحْمَى بْنُ آدَمَ. مَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ،
عَنْ مَاصِمٍ بِنِ أَبِ النَّجُودِ، عَنْ أَبِ وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْ جَبَلٍ؛ قَالَ: بَعَثْنِى
رَسُولُ اللهِعَلَّهِإِلَى الْيَمَنِ. وَأَمَرَ نِى أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِالدّعَاءِ، وَمَا سُقِ بَعْلًا، الْعُشْرَ. وَمَا سُقِىَ".
بِالدَّوَالِ، نِصْفَ الْمُشْرِ .
قَالَ يَحْتَى بْنُ آدَمَ: الْبَعْلُ وَالْعَثَرِئُ وَالْعِذْىُ هُوَ الَّذِى يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ. وَالْعَرِئُ مَا يُزْرَعُ
بِالسّحَابِ وَالْمَطَرِ خَاصَّةً. لَيْسَ يُصِيِبُهُ إِلَّ مَاءِ الْمَطَرِ. وَالْبَعْلُ مَا كَانَ مِنَ الْكُرُومِ قَدْ ذَهَبَتْ
◌ُرُوْقُهُ فِى الْأَرْضِ إِلَى الْمَاءِ. فَلَا يَخْتَاجُ إِلَى السَّفْىِ. انْسَ سِنِينَ وَالسِّتَّ. يَحْمِلُ تَرْكَ السَّفْىِ.
فَهذَا الْبَعْلُ. وَالسَّيْلُ مَاءِ الْوَادِى إِذَا سَالَ. وَالْغَيْلُ سَيْلٌ دُونَ سَيْلٍ.
١٨١٦ - (فيما سقت السماء) أى المطر، من باب ذكر المحلّ وإرادة الحالّ. والمراد مالا يحتاج سقيه إلى
مؤنة. (بالنضح) هو السقى بالرشاء. والمراد ما يحتاج إلى مؤنة الآلة.
١٨١٧ - ( أو كان بعلا) ماشرب من النخيل بعروقه من الأرض، بغير سقى سماء. بل بدلاء وغيرها.
وقيل هو ما ينبت نواة النخل فى أرض بقرب ماء، فرسخت عروقها فى الماء واستغنت عن ماء السماء والأنهار
وغيرها. (بالسوانى) جمع سانية. وهى ناقة يستقى عليها .
١٨١٨ - (بالدوالى) جمع دالية. آلة لإخراج الماء.
٥٨١

٨ - كتاب الزكاة
(١٨) باب
(١٨١٩ - ١٨٢٠) حديث
(١٨) باب فرص النخل والعنب
١٨١٩ - حدثنا عَبْدُالرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّمَشْفِىُّ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ. قَلًا: منا ابْنُ نَافِعٍ.
ثَنا مُمَّدُ بْنُ صَالِ التَّمَّارُ، عَنِ الزُّهْرِئِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَنَّابِ بْنِ أَسِيدٍ؛ أَنْ
النَّبِيَّفٍَّ كَانَ يَبْعْتُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُسُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَ نِمارَهُمْ.
* *
١٨٢٠ - حدّثْا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقْىُّ. منا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَنَ،
عَنْ مَيْتُونِ بْنِ مَهْرَانَ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النََِّّ ◌َلِّ، حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، اشْتَرَطَ
عَلَيْهِمْ أَنَّ لهُ الْأَرْضَ، وَكُلَّ صَفْرَاء وَ بَيْضَاء. يِعِى الذّهَبَ وَالْفِضَّةَ. وَقَالَ لَهُ أَهْلُ خَيَرَ:
تَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ. فَأَعْطِنَهَ عَلَى أَنْ نَعْلَهَ وَيَكُونَ لَنَا نِصُْ الَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا. فَزَعَمَ
أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذُلِكَ. فَلَمَا كَانَ حِيْنَ يُصْرَمُ الَّْلُ، بَعَثَ إِلَيْهِمِ إِبْنَ رَوَاحَةَ. ◌َزَرَ النَّْلَ.
وَهُوَ الَّذِىِ يَدْعُونَهُ، أَهْلُ الْمَدِينَةِ، الْرْصَ فَقَالَ: فِ ذَا، كَذَا وَكَذَا. فَقَالُوا: أَ كْثَرْتَ عَلَيْنَا
يَابْنَ رَوَاحَةَ فَقَالَ: فَأَنَا أَحْزُرُ النَّخْلَ وَأُعْطِيَكُمْ نِصْفَ الَّذِى قُلْتُ. قَلَ، فَقَالُوا: هَذَا الْحَقُ.
وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ. فَقَالُوا: قَدْ رَضِيِنَا أَنْ تَأْخُذَ بِالَّذِى قُلْتَ.
١٨١٩ - ( يخرص عليهم كرومهم) الخرص تقدير ما على الفخل من الرطب تمرا، وما على الكروم من
العنب زبيبا. ليعرف مقدار ثمره . ثم يخلَّى بينه وبين مالكه. ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار. وفائدته
التوسعة على أرباب الثمار فى التناول منها .
١٨٢٠ - (اشترط عليهم) أى على أهل خيبر. (حين يصرم النخل) أى يقطع ثمارها. والمراد إذا
قارب ذلك .
(مخزر) أى ثمّن. (هذا الحق) أى إن هذا الحزر وهو أن يجزر الإنسان على الغير،
بحيث يحمل ، بذلك الحزر ، على نفسه، هو الحق .
٥٨٢

٨ - كتاب الزكاة
(١٩) باب
(١٨٢١ -١٨٢٢) حديث
(١٩) باب النهى أن يخرج فى الصدقة شرّ ماله
:
١٨٢١ - حدّثَنْا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ. منا يْسَ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ
جَعْفَرِ، حَدَّثَنِى صَالِحُ بْنُ أَبِ عَرِيبٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ
الْأَشْجَمِىِّ؛ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَِهِ، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ أَقْاْءٍ أَوْ قِنْوَا. وَبِيَدِهِ عَصًا. ◌َّعَلَ
يَطْنُ يُدَعْدِقُ فِ ذُلِكَ الْقِنْرِ وَيَقُولُ((لَوْ شَاء رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةٍ تَصَدَّقَ بِأَْيَبَ مِنْا. إِنَّ رَبْ
هذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ..
*
١٨٢٢ - حدّثنا أَحَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْسِ بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْقَزِئُ.
◌َنا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ، عَنِ السُّدِّىِّ، عَنْ عَدِىٌّ بْنِ ثَبِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَازِبٍ، فِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
وَيِّمَا أَخْرَيْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَعُوا اتَِّثَ مِنْهُ تُفْقُونَ. قَالَ: نَزَلَتْ فِ الْأَنْصَارِ.
كَانَتِ الْأَنْصَارُ تُغْرِجُ، إِذَا كَانَ جِدَادُ الّخْلِ، مِنْ حِيطَانِ، أَقْنَاء الْبُسْرِ. فَيُعَلَّقُونَهُ عَلَى حَبْلٍ
◌َيْنَ أَسْطُوَانَتَيْنِ فِى مَسْجِدٍ رَسُولِ اللهِعَةِلهِ. فَيَأْ كُلُ مِنْهُ قُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ. فَيَعْمِدُ أَحَدُهُمْ
فَيُدْخِلُ قِنْوَا فِيهِ الْحَشَفُ، يَظُنُّ أَنَّهُ جَائِزٌ فِى كَثْرَةٍ مَا يُوضَعُ مِنَ الْأَقْنَاءِ. فَنَزَلَ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ:
وَلَا تَيَُّوا الْبِيثَ مِنْهُ تُفِقُونَ. يَقُولُ: لَا تَمْسِدُوا لِلْحَشَفِ مِنْهُ تُتْفِقُونَ. وَلَسُمْ بِآَ خِذِيهِ
إلَّا أَنْ تُغْيِضُوا فِيهِ. يَقُولُ: لَوْ أُمْدِىَ لَكُمْ مَاقَبِلْتُمُوهُ إِلَّ عَى اسْتِخْيَاءِ مِنْ صَاحِبِهِ، غَيْظًا أَنَهُ
يَمَثَ إِلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَاجَةٌ. وَاعْمُوا أَنَّاللهَ غَنِىٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ.
فى الزوائد: إسناده صحيح ملأن أحمد بن محمد بن يحيى قال فيه ابن أبى حاتم والذهبيّ: صدوق. وقال ابن
حبان: من الثقات. وكان متقنا . وباقى رجال الإسناد على شرط مسلم .
( أقناء ) جمع قنو ، وهو
١٨٢١ - (علّق) كانوا يعلقون فى المسجد ليا كل منه من يحتاج إليه.
المذق .
(الخشف) هو اليابس الفاسد من التمر .. والمراد أنه يأكل جزاء
( بدقدق ) أى يسرع.
الحشف. فسمى الجزاء باسم الأصل . كما قالوا فى قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها .
١٨٢٢ - (من حيطانها) أى بساتينها. (يظن أنه جائز) أى نافذ، ما يتعرّفه أحدلاختلاطه بغيره.
٥٨٣

٨ - كتاب الزكاة
(٢٠-٢١) باب
(١٨٢٣ - ١٨٢٦) حديث
(٢٠) باب زكاة العسل
١٨٢٣ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَعَلِىِّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ◌َلَا: تنا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ
ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسى، عَنْ أَبِى سَيِّرَةَ الْمُتَّقِىِّ. قَلَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ!
إِنْ لِى نَحْلًا. قَلَ ((أَدِّ الْمُشْرَ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أخِهَا لِى. ◌َّمَا هَا لِ.
فى الزوائد: فى إسناده قال ابن أبى حاتم عن أبيه: لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة. والحديث مرسل.
وحكى الترمذىّ فى العلل عن البخارىّ، عقب هذا الحديث، أنه مرسل. ثم قال: لم يدرك سليمان أحدا من
الصحابة اهـ .
وأبو سيارة ليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث الواحد، وليس له شىء فى الأصول الخمسة.
***
١٨٢٤ - حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ يَحْسَى. ◌َانُعَيْمُ بْنُ حَادٍ. منا ابْنُ الْمُبَارَكِ نَا أُسَامَةُ بْنُزَيْدٍ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، مُنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النِِّّ ◌ٍَِّ؛ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ
الْعَسَلِ الْمُشْرَ.
(٢١) باب صدقة الفطر
١٨٢٥ - حدّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمِصْرِىُّ. تنا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّمِ أَمَرَ ◌ِزَ كَةِ الْفِطْرِ. صَامًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ ضَاءً مِنْ شَعِيرِ .
قَالَ عَبْدُ اللهِ: ◌َعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.
* *
١٨٢٦ - حدّثنا حَقْصُ بْنُ مُمَ ثْنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِىٌّ. منا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعِ،
عَنْ ابْنِ مُمَرَ ؛ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَةِّهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ.
١٨٢٣ - ( أدّ العشر) أى من عسله. (احمها) أى احفظها حتى لا يطمع فيه أحد.
٥٨٤

٨ - كتاب الزكاة
(٢١) باب
(١٨٢٦ - ١٨٢٩) حديث
عَلَى كلِّ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدِ، ذَ كَرَ أَوْ أْنَىْ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
***
١٨٢٧ - حّشْا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ، وَأَعْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ. قَلَا: تنا
مَّرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنا أَبُو يَزِيدَ الْوْلَانِىُ، عَنْ سَيّارِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْنِ الصَّدَفِ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِعَ لِّزَ كَةَ الْفِطْرِ مُهْرَةً لِلِصَّئُمِ مِنَ اللّغْوِ وَالرَّفَتِ.
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ . فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَعِىَ زَكَةٌ مَقْبُولَةٌ. وَمَنْ أَدَّهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ،
فَعِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
٠٠٠
١٨٢٨ - حدثنا عَلِّبْنُ مُحَمَّدٍ نَا وَكِيعٌ، عَنْ مُفْيَانَ، عَنْ سَلّمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِ
ابْنِ مُبِرَةَ، عَنْ أَبِ عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ؛ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِوَالِ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ
قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَةُ. فَلَمَا تَزَلَتِ الزَّ كَاةُ، لَمْ يَأْمُرْغَ، وَلَمْ يْهَاَ. وَتَحْنُ نََّلُهُ.
١٨٢٩ - حدّثَنْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. منا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسِ الْفَرَّاءِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ سَرْجٍ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْذِرِئِ؛ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَ كَاةَ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ فِيْنَا
رَسُولُ اللهِلهِ، صَاعًا مِنْ طَعَ، مَاعً مِنْ تَمْرِ، صَاعًا مِنْ شَعِيرِ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ
زَبِبٍ. فَلَمْ تَزَلْ كَذْلِكَ حٍَّ قَدِيمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ ، ◌َكَانَ فِيَا كُلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ:
لَا أُرَى مُدَّيْنٍ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِإِلَّ يَعْدِلُ صَاءً مِنْ هُذَا. فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِاللهِنَظِلّهِ، أَبْدًا، مَاِشْتُ.
* *
١٨٢٦ - (على كل حر أو عبد) كلمة على بمعنى عن إذ لا وجوب على العبد والصغير. إذ لا مال للعبد،
ولا تكليف على الصغير. (طهرة) أى تطهيرا.
١٨٢٩ ( أقط) اللبن المتحجر. (من سمراء الشام) أى من حنطة الشام. (لا يعدل صاعا) أى
يساويه فى المنفعة أو القيمة. (سُلْت) نوع من الشعير يشبه البر.
٥٨٥
( ٧٤ - سنن ابن ماجة - ١)

٨ - كتاب الزكاة
(٢١-٢٣) باب
(١٨٣٠ - ١٨٣٢) حديث
١٨٣٠ - حدّثَنْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ الْمُؤَّذِّنِ. مَنا مُمَرُ بْنُ
حَفْصٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مُؤَّذِّنِ رَسُولِاللهِلهِ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ رَسُولَاللهِعَ لَّهِ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ
الْفِطْرِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَمِيرٍ، أَوْ صَعًا مِنْ سُلْتٍ.
(٢٢) باب العشر والخراج
١٨٣١ - حدّثنا اُسَيْنُ بْنُ جُنَّيْدِ الدَّامَغَانِىُّ. تنا عَتَّبُ بْنُ زِيَادِ الْمَرْوَزِئُّ. نا أَبُوَحْزَةَ؛
قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ الْأَزْدِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِزَيْدٍ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الحَضْرِيِّ؛
قَالَ: يَتَنِى رَسُولُ اللهِنَ ◌ّهِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ أَوْ إِلَى هَجَرَ. فَكُنْتُ آفِى الْمَائِطَ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ.
يُسْلِمَ أَحَدُهُمْ. فَآَخُذُ مِنَ الْمُسْلِ الْمُشْرَ، وَمِنَ الْمُشْرِكِ الخُرَاجَ.
فى الزوائد: إسناده ضعيف. لأن مغيرة الأزدىّ ومحمد بن زيد مجهولان. وحّيّان الأعرج، وإن وثقه ابن
معين ، وعده ابن حبان فى الثقات ، فإن روايته عن العلاء مرسلة . قاله المزيّ فى التهذيب .
(٢٣) باب الوسو سنوق صداعا
١٨٣٢ - مَّثَنْا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِىُّ. تنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَفِسِىُّ، عَنْ إِدْرِيسَ
الْأَوْدِىِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرََّ، عَنْ أَبِ الْبَخْتَرِىِّ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ. رَفَمَهُ إِلَى النَّبَِّلِ قَالَ
((الْوَسْقُ سِتُّونَ صَامًا)).
١٨٣١ - (فآخذ من المسلم العشر) يدل على أن الأرض الخراجية، إذا أسلم أهلها، قصير عشرية.
١٨٣١ - (البحرين ) البحران، على لفظ التثنية، موضع بين البصرة وعمان. وهو من بلاد نجد. ويعرب
أعراب المثنى. ويجوز أن تجعل النون محل الإعراب مع لزوم الياء مطلقا. وهى لغة مشهورة ، واقتصر عليها
الأزهرىّ. لأنه صار علما مفرد الدلالة فأشبه المفردات. (هجر) بفتحتين. بلد بقرب المدينة. يذكّر فيصرف
(الخراج) الخراج والخرج ما يحصل من غلة الأرض . ولذا أطلق على الجزية.
وهو الأ کثر .ويؤ نث فيمنع .
١٨٣٢ - (الوَسق) قال الأزهرىّ الوسق ستون ساعا بصاع النبيّ ◌َ الله. والصاع خمسة أرطال وثلث.
والوسن على هذا الحساب مائة وستون مَنَّا . والوسق ثلاثة أقفزة.
٠٨٦

٨ - كتاب الزكاة
(٢٣-٢٤) باب
(١٨٣٣ - ١٨٣٥) حديث
١٨٣٣ - مَّثَنْا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ. مَا تُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ. تنا تُحَمَّدُ بْنُ مُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاء
ابْنِ أَ بِ رَبَاجِ وَأَبِ الَّبَيْرِ، عَنْ بَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَرَسُولُ اللهِعَ ◌ّهِ(الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاءً)).
فى الزوائد: إسناد حديث جابر ضعيف، لاتفاقهم على ترك حديث محمد بن عبيد الله العرزمىّ. قال: ورواه
أصحاب السنن ، خلا الترمذى ، من حديث أبى سعيد .
(٢٤) باب الصدقة على ذى فرات
١٨٣٤ - مَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُمَّدٍ. نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو
ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، ابْنِ أَخِى زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْتَبَ امْرَأةِ عَبْدِ اللهِ؛
قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ أَيُجْزِىُّ عَنِى مِنَ الصَّدَقَةِ النّفْقَةُ عَلَى زَوْجِى وَأَيْنَمٍ فِى حِجْرِى؟
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَةِّهِ ((لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ، وَأَجْرُ الْقَرَآبَةِ)).
صّثَنْ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّحِ. تنا أَبُو مُعَاوِيَةَ. نا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو
ابْنِ الْحَارِثِ، ابْنِ أُخِ زَيْبَ، عَنْ زَيْتَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النِّّ ◌َلَّهِ، ◌َمْوَهُ.
١٨٣٥ - حَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. ننا يَحْبِ بْنِ آدَمَ. ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْأَبِيهِ، عَنْ زَيْتِبَ بِنْتِ أُمِّسَلَمَةَ، عَنْ أُمِّسَلَمَةَ؛ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ الشَِّرَيِ
بِالصَّدَقَةِ. فَقَتْ زَيْقَبُ امْرَأَةُ عَبْدِاللهِ: أَيُجْزِيِ مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ أَنَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِى وَهُوَ فَقِيرٌ،
وَبِى أَخْ لِ، أَيْامٍ. وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هُكَذَا وَهُكَذَا، وَعَلَى كُلِّ مَالٍ؟ قَالَ، قَالَ ((َمَّمْ)).
قَالَ : وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ .
١٨٣٤ - (أيجزى) بفتح ياء وكسرزاى. كما فى قوله تعالى: يوم لاتجزى نفس عن نفس شيئا. أو هو من
الإجزاء .
١٨٣٥ - ( صناع اليدين) أى تصنع باليدين وتكسب. وهذا اللفظ مما يستوى فيه المذكر والمؤنث.
يقال رجل صناع وامرأة صناع ـ إذا كان لها صنعة يعملانها بأيديهم ويكسبانها.
٠٨٧

٨- كتاب الزكاة
(٢٤-٢٦) باب
(١٨٣٥ - ١٨٣٨) حديث
فى الزوائد: هذا إسناد صحيح . وله شاهد صحيح رواه أصحاب الكتب الستة ، خلا أبا داود ، من حديث
زينب امرأة عبد الله بن مسعود .
(٢٥) باب كراهية المسئلة
١٨٣٦ - حدّثَنْا عَلِيُّ بْنُ مُحَمّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِئُّ. قَالَا: ◌َنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ
ابْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ((لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ كُمْ أَحْلَهُ فَيَأْتِىَ
الجَبَلَ، فَيَجِىَّ بِحُزْمَةِ خَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَدِيَهَا، فَيَسْتَغْفِىَ بِثَمَنِها - خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ.
أَعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُوهُ)).
*
١٨٣٧ - حدّثَنْا عَلِيُّبْنُ مُحُمِّدٍ. نا وَكِيعٌ، عَنِ ابْ أَبِ ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ثَوْبَانَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ((وَمَنْ يَقَبَّلُ لِى بِوَاحِدَةٍ أَتَقَبَّلُ
لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ » قُلْتُ: أَنَا. قَلَ («لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا)».
قَالَ، فَكَانَ قَوْ بَانُ يَقَعُ سَوْمُهُ، وَهُوَ رَاكِبٌ، فَلَا يَقُولُ لِأَحَدِ: نَاوِلْنِيهِ، حَتَّى يَنْزِلَ
فَأْخُذَهُ
(٢٦) باب من سأل عن ظهر غنى
١٨٣٨ - صّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ،
عَنْ أَبِ زَرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُاللهِهِ(( مَنْ سَأَلَالنَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْتُرًا،
١٨٣٦ - (لأن يأخذ) بفتح اللام. والكلام من قبيل: وأن تصوموا خيرلكم. (أحيله) جمع حبل.
١٨٣٧ - (من يتقبل) من استفهامية. أى أيكم يضمن لى بخصلة واحدة، وهى حفظ نفسه من السؤال،
وأنا أضمن له بالجنة. (لا نسأل الناس شيئا) أى من مالهم.
١٨٣٨ - (تكثرا) أى ليكثر به ماله، أو بطريق الإلحاح والمبالغة فى السؤال.
٠٨٨

٨ - كتاب الزكاة
(٢٦-٢٧) باب
(١٨٣٨ - ١٨٤١) حديث
فَ يَسْأَلُ ◌َْرَ جَّمَ. فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ)).
٠٠
١٨٣٩ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّحِ. أَنْبَ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّشٍ، عَنْ أَبِي ◌ُصَيْنٍ، عَنْ سَالٍِ
إبْ أَبِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ((لَا تَحِلُّالصَّدَقَةُ لِغَفِىِّ، وَلَا
لِذِى مِرَّةٍ سَوِىٌ)).
٠ ١٨٤ - حدّثنا الحُسَنُ بْنُ عَلِّ الْخَلَانُ. ثنايَحْيِى بْنُ آدَمَ. مَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمٍ بِنِ
◌ُّيْرٍ ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ الهِمَ له ((مَنْْ سَأَلَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشَا أَوْ ◌ُوشًا
أَوْ كُدُوحَا فِى وَجْهِهِ ) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا يُغْنِهِ؟ قَالَ ((َمْسُونَ دِرْهَمَا، أَوْ قِيَمَتُهَا مِنَ
الذّهَبِ».
فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: إِنَّ شُعْبَةَ لَا يُحَدِّثُ مَنْ حَكِيمِ بْنِ بُبَيْرٍ. فَقَلَ سُفْيَانُ: قَدْ حَدَّثَنَّهُ
زُبَيْدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ.
(٢٧) باب من نحل له الصدقة
١٨٤١ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى، مِمَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأْنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُسْلمَ ،
(فليستقل منه أوليكثر) هو للتوبيخ. مثل: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا للإذن والتخيير.
١٨٣٩ - (لا تحل الصدقة) أى سؤالها. وألا فهى تحل للفقير وإن كان قويا سميح الأعضاء، إذا أعطاه
أحد بلا سؤال. (المِرَّة) الشدّة. (سوىّ) صحيح الأعضاء.
١٨٤٠ - (خدوشا) منصوب على الحال. وهو مصدر خدش الجلد قشرة بنحو عود. والموش والكدوح
مثلووزنا ومعنى. فـ أو للشك من بعض الرواة. ( مايغنيه) أى غنى يمنعه من السؤال.
٥٨٩
.....

٨ - كتاب الزكاة
(٢٧-٢٨) باب
(١٨٤١ - ١٨٤٣) حديث
عَنْ قَطَاءُ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْدْرِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِمَ ◌ّهِ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ
◌ِغَنِّ إِلَّ لِخَيْسَةٍ: لِعَمِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِغَنِىِّ اشْتَرَاهَا بِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ
عَلَيْهِ فَأَهْدَامَا لِغَنِىِّ، أَوْ غَارِيمٍ)).
(٢٨) باب فضل الصدقة
١٨٤٢ - حدّثنا عِيسَى بْنُ ◌َّادِ الْمِصْرِئُ. أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِئِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّهِ((مَا تَصَدَّقَ
أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّ الطَّيِّبَ، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّْنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً.
فَتَرْبُ فِ كَفِّ الرَّحْنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبلِ. وَيُرَبَّهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُ كُمْ عُلُوَّهُ
أَوْ فَصِيلَهُ ».
١٨٤٣ - حدّثَنْا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ما وَكِيعٌ. مَا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْئَةَ، عَنْ عَدِىُّ بْنِ حَيٍ؛
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لّهِ (( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّ سَيُكُلِّمُهُ رَبُّهُ. لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَانٌ.
فَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبُهُ النَّارُ. وَيَنْظُرُ عَنْ أََْنَ مِنْهُ فَلَ يَرَى إِلَّ شَيْئًا قَدَّمَهُ. وَيَنْظُرُ عَنْ أَشْأَمَ
١٨٤١ - (لا تحل الصدقة لغنى") أى لا تحل له أن يتملكها. وليس المراد لا يحل له أن يأخذها. إذ
الكلام الآتى ليس فى الأخذ فقط، بل فى التملك مطلقا. (غارم) أى مديون لا يبقى عنده بعد أداء الدّين
قدر النصاب.
١٨٤٢ - (من طيب) أى حلال. وهذا هو الطيب طبعا. (وإن كانت تمرة) أى ولو كانت الصدقة
شيئا حقيرا. (فتربو) عطف على أخذها أى يزيد تلك الصدقة. ويربيها، من التربية. (فاوه) أى
الصغير من أولاد الفرس. فإن تربيته تحتاج إلى مبالغة فى الاهتمام به عادة. (فصيله) الفصيل ولد الناقة.
وكلمة أو الشك من الراوي أو التنويع .

٨ - كتاب الزكاة
(٢٨) باب
(١٨٤٣ - ١٨٤٤) حديث
مِنْهُ فَلَ يَرَى إِلَّ شَيْتًا قَدَّمَهُ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّقِىَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقُ تَخْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ)).
١٨٤٤ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُمَّدٍ. قَالَا: منا وَكِيعُ، عَنِ ابْنِ
عَوْنٍ، عَنْ حَقْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَبِ أُمّ الرَّائحِ، بِقْتِ سُلَيْعٍ، عَنْ سَذَانَ بْنِ عَامِرٍ
الضَِّىّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِهِ((الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِى الْقَرَآبَةِ الْتَنِ:
صَدَقَةٌ وَصِلَّةٌ )).
١٨٤٣ - (بشق تمرة) أى نصفها .

٩ - کتاب النكاح
(١) باب
(١٨٤٥ - ١٨٤٦) حديث
بهامن الرحمن الرحيم
٩ - كتاب النكاح
(١) باب ما جاء فى فضل النكاح
١٨٤٥ - حدّشْا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ. ثُنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَةَ بْنِ قَيْسٍ؛ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ بِمِنّى تَقَلَا بِهِ عُثْمَنُ .
◌َلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ. فَقَالَ لَهُ مُثْمَانُ: هَلْ لَكَ أَنْ أَزَوِّجَكَ بَارِيَةً بِكْرَا تُذَ كْرُكَ مِنْ نَفْسِكَ
بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ فَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذَا، أَشَارَ إِلَىَّ بِيَدِهِ. ◌ِفَنْتُ
وَهُوَ يَقُولُ: لَئِنْ قُلْتَ ذْلِكَ، لَقَدْ قَالَ رَسُولُ الهِّهِ(( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَفَضُّلِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُّ ◌ِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ،
فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٍ)).
١٨٤٦ - مّثَنْا أَحْدُ بْنُ الْأَزْهَرِ. نا آدَمُ. تنا عِيسَى بْنُ مَيْثُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَائِشَةَ؛
قَالَتْ: قَلَ رَسُولُ الهِ عَّهِ((النَّكَاحُ مِنْ ◌ُِّى. فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّى فَلَيْسَ مِنّى.وَتَزَوَّجُوا، فَإِّى
مُكايرٌ بِكُمُ الْأُمَّمَ. وَمَنْ كانَ ذَاطَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ. فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاه)».
فى الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عيسى بن ميمون المدينىّ، لكن له شاهد صحيح.
٠٠٠
١٨٤٥ - ( يا معشر الشباب) المعشر الطائفة التى يشملها وصف كالنوع والجنس ونحوه. والشباب
كذلك. والشباب جمع شاب. ويجىء مصدرا أيضا. لنكن ههنا جمع. (الباءة) يطلق على الجماع والعقد.
ويصح فى الحديث كل منها بتقدير المضاف أى مؤنه وأسبابه. (غض البصر) خفضه. (وأحصن) أى أحفظ.
(فإنه) أى الصوم. (له) أى الفرج. (وجاء) أى كسر شديد يذهب بشهوته.
١٨٤٦ - (النكاح) طلب النساء بالوجه المشروع فى الدين. (من سنتى) أى من طريقتى التى سلكتها.
(فإنى مكاثر بكم) أى مفاخر بكثرتكم .
٥٩٢

٩ - كتاب النكاح.
(١-٣) باب
(١٨٤٧ - ١٨٥٠) حديث
١٨٤٧ - حدّشْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنَى . تنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ. مَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلٍِ. ثُنَا إِبْراهِيمُ
ابْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِله((لَمْ تَرَ (يُرَ) لِلْمُتَحَابَّيْنِ
مِثْلُ النِّكَاحِ)).
فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات .
(٢) باب النهى عن النبيل
١٨٤٨ - حِّثْا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُثْمَانِىُّ. منا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدٍ؛ قَالَ: لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ عِلِّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ الْتَّبْثُلَ.
وَلَوْ أَذِنَ لَهُ ، لَاخْتَصَيْنَاَ.
١٨٤٩ - حدّثنا بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ. قالَا: نا مُعَاذُ بْنُ مِشَامٍ. ثنا أُبِ عَنْ قَادَةَ،
عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِعَِّ نَهَى عَنِ التَّبُّلِ.
زَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ: وَقَرَأْ قَدَةُ: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَّا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذِرِّيّةً.
(٣) باب مو المرأة على الزوج
١٨٥٠ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْيَةَ. بنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِ قَرْعَةَ،
عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَِّىَّبِّهِ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟
١٨٤٧ - ( لم تز للمتحابين مثل النكاح) لفظ متحابين يحتمل التثنية والجمع .
١٨٤٨ - (التبتل) هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح، للانقطاع إلى عبادة الله تعالى.
(لاختصينا) الاختصاء من خصيت الفحل إذا سللت خصيتيه.
٥٩٣
(٧٥ - سنن ابن ماجة -١)

٩ - كتاب النكاح
(٣) باب
(١٨٥٠ - ١٨٥١) حديث
قَالَ ((أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَيِمَ. وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا الْتَسَى. وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ. وَلَا يُقَبِّحْ
وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِى الْبَيْتِ)).
١٨٥١ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. ◌َا الْسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيبٍ
ابْنِ غَرْقَدَةَ الْبِرِقِِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ. حَدَّثَنِى أَبِ أَنَّهُ شَهِدَ حِبَّةَ اْوَدَاعِ
مَعَ رَسُولِاللهِيَِّ. "َمِدَ اللهِ وَأْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ ((اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا
فَإِنْهُنَّ عِنْدَ كُمْ عَوَانٍ. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذلِكَ. إِلَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُيِّنَةٍ .
فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِ بُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّجٍ. فَإِنْ أَطَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْنَ سَبِيلًا . إِذْلَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقَّ وَلِفِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا. فَمَا حُقُّكُمْ عَى نِسَائِكُمْ،
فَلَ يُوطِتْنَفُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنْ فِ يُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. أَلَا، وَحَتُهُنَّ
عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْنَّ فِى كِيْوَتِنَّ وَطَعَمِنْ)).
١٨٥٠ - ( ولا يضرب الوجه) أى إن احتاج إلى ضربها للتأديب، أو لتركها بعض الفرائض.
( ولا يقبح) أى صورتها بضرب الوجه . ولا ينسب شيئا من أفعالها وأقوالها إلى القبح .
( ولا يهجر إلا فى البيت) أى لا يهجرها إلا فى المضجع، ولا يتحول عنها ، ولا يحولها إلى دار أخرى.
١٨٥١ - (استوصوا بالنساء خيرا) قيل: الاستيصاء قبول الوصية أى أوسيكم بهن خيرا ، فاقبلوا
(عوان) جمع عانية بمعنى الأسيرة. (إلا أن يأتين)
وصيتى فيهن . وقيل: الاستيساء بمعنى الإيصاء.
أى لا تملكون غير ذلك فى وقتٍ، إلّ وقت إتيانهن بفاحشة مبينة، أى ظاهرة فيمشا وقبحا. (والمضاجع).
أى المراقد. أى فلا تدخلومن تحت اللحف ولاتباشرهن. فيكون كناية عن الجماع. (غير مبرّح) هو الشديد
( فلا تبغوا الخ) بالتوبيخ والأذية. أى فأزيلوا عنهن التعرض.
الشاق (فإن أطعنكم) فی ترك النشوز .
واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن. فإن التائب من الذنب كمن لاذنب له. (فلا يوطئن) صفة جمع النساء،
من الإيطاء. قال الخطابيّ: معناه أن لا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهن. وكان الحديث من الرجال إلى
النساء من عادات العرب، لا يرون ذلك عيبا، ولا يصد ونه ريبة. فلما نزلت آية الحجاب وصارت النساء مقصورات
نَهِىَ عن محادثتهن والقعود إليهن. (لمن تكرهون) أى من تسكرهون دخوله. سواء كرهتموه فى نفسه
أم لا. قيل: المختار منعهن عن إذن أحد فى الدخول والجلوس فى المنازل. سواء كان تَخْرَما أوامرأة إلا برضاه.
٤

٩ - كتاب النكاح
(٤) باب
(١٨٥٢ - ١٨٥٤) حديث
(٤) باب من الزوج على المرأة
١٨٥٢ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. نا عَفَّانُ. تنا ◌َمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِىُّ بِْزَبْدِ
ابْنِ جَدْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ غَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَظِهِ قَالَ ((لُوْ أُمَرْتُ أَحَدًا
أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْتَسْجُدَ لِزَوْجَهَا. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَةً أَنْ تَنَقَلَ مِنْ جَبَلِ
أَخْرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أُسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ )).
فى الزوائد: فى إِسناده على بن زيد، وهو ضعيف. لكن للحديث طرق أخر . وله شاهدان من حديث
طلق بن علىّ. رواه الترمذىّ والنسائى. ومن حديث أم سلمة، رواه الترمذى وابن ماجة.
١٨٥٣ - حدّثنا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ. تنا ◌َّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِ الشَّيْبَانِىِّ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى؛ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذْ مِنَ الشَّامِ نَجَدَ لِلنَِّّ ◌َلِهِ. قَالَ ((مَاهْذَا يَمُعَاذُ؟))
قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأُسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ. فَوَدِدْتُ فِي ◌َفْسِى أَنْ نَفْعَلَ ذْلِكَ
بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ((فَلَا تَفْعَلُوا. فَإِنّى لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ،
لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجَهَا. وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِهَا حَتّى
تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا. وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَها، وَهِيَ عَلَى تَتَبٍ، لَمْ تَمْتَعْهُ ».
فى الزوائد: رواه ابن حبان فى صحيحه. قال السندىّ: كأنه يريدأنه صحيح الإسناد .
١٨٥٤ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنْ أَبِ شَيْبَةَ. مَا مُمَّدُ بْنُ فُضَّيْلٍ، عَنْ أَبِىِ نَصْرٍ عَبْدِ اللهِبْ
عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مُسَاوِرِ الْحِمْيَرِىِ، عَنْ أُمِّهِ؛ قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
◌َهِ يَقُولُ ((أُمَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَزَوْجُهَا عَنْهاَ رَاض، دَخَلَتِ الْجُنَّةَ)).
١٨٥٢ - ( لکان نولها) أی حقها والذى ينبغى لها .
١٨٥٣ -(فوافقہم) أی سادقتهم ووجدتهم .
(لأساقفتهم وبطارقتهم) أى رؤسائهم وأمراثهم.
(على قتب ) هو الجمل كالإكاف لغيره. ومعناه الحث على مطاوعة.
( ولو سألها نفسها) أى الجماع .
أزواجهن ، وإنهن لا ينبغى لهن الامتناع فى هذه الحالة . فكيف فى غيرها .

٩ - كتاب النكاح
(٥) باب
(١٨٥٥ - ١٨٥٧) حديث
(٥) باب أفضل النساء
١٨٥٥ - صّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ . تنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. نا عَبْدُالرَّحْنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْهُمِ،
عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و؛ أَنَّ رَسُولَاللهِوَ الِ قَالَ (( إََِّ الدُّنْيَا مَتَاعٌ. وَلَيْسَ
مِنْ مَتَّاعِ الدُّنْيَ شَىْ أَفْضَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ ».
٠٠
١٨٥٦ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ. مَنا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ،
عَنْ أَبِهِ، مَنْ سَالِ بْنِ أَبِ الْجُنْدِ، عَنْ تَوْبَنَ؛ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ فِى الْفِضَّةِ وَاذْهَبِ مَانَزَلَ، قَالُوا:
فَأَىّالْمَالِ تَتَّخِذُ؟ قَالَ مُمَرُ: فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذُلِكَ. فَأَوْضَعَ عَلَى بَيرِهِ. فَأَدْرِكَ النَّبِّ ◌َِّ، وَأَنَا
فِى أَخَرِهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَنَّ الْمَالِ تَتَّخِذُ؟ فَقَالَ ((لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبَا شَاكِرًا، وَلِسَانًا
ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، ◌ُبِيْنُ أَحَدَ كُمْ عَى أَمْرِ الْآخِرَةِ)).
فى الزوائد: عبد الله بن عمرو بن مرة ضعفه النساء، ووثقه الحاكم وابن حبان . وقال ابن معين: لا بأس به ،
فقال: روى الترمذىّ، فى التفسير ، المرفوعَ منه، دون قول عمر. وقال: حسن.
***
١٨٥٧ - مَّثَنْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنَاصَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ. تنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِ الْمَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِ
ابْنٍ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِ أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِّنَّهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ((مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ،
بَعْدَ تَقْوَى اللهِ، خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةِ صَالِحَةٍ. إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ. وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهاَ سَرَّتْهُ . وَإِنْ
أَفْسَمَ عَلَيْها أَبَرَّتْهُ. وَإِنْ غَبَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِ نَفْسِهاَ وَمَالِهِ)).
١٨٥٥ - (متاع) أى محل للاستمتاع . لامطلوبة بالذات.
(فأوضع) أى أسرع بعيره
١٨٥٦ - (لما نزل) أى قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة.
راكبا عليه. (أثره) أى فى عقبه. وهو بفتحتين ، أو بكسر فسكون.
اسهم
١٨٥٧ - (بعد تقوى الله) فيه أن التقوى هو المقصود للمؤمن. (سرته) أى لحسنها ظاهرا، أو
لحسن أخلاقها باطنا، أولدوام اشتغالها بطاعة الله والتقوى. (أبرته) بفعل المُقْسَم عليه. (فى نفسها)
بحفظها من تمكين أحد منها .
٥٩٦

٩ - كتاب النكاح
(٥-٦) باب
(١٨٥٧ - ١٨٥٩) حديث
فى الزوائد: فى إسناده على بن يزيد، قال البخارىّ: منكر الحديث. وعثمان بن أبى العاتكة ، مختلف فيه .
والحديث رواه النسائيّ من حديث أبى هريرة، وسكت عليه . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر .
٠
(٦) باب تزويج ذات الدين
١٨٥٨ - حدّثنا يَخْتِ بْنُ حَكِيمٍ. نا يَحْسَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ
ابْنِ أَبِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِعَلِّ قَالَ ((تُنْكَحُ النِّسَاء لِأَرْبَع:
لِمَاِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْهاَ. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ)).
***
١٨٥٩ - حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ. ثُمَا عَبْدُ الرَّحْنِ الْمُحَارِبِّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْإِفْرِيقِ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِعَ لَّهِ((لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاء
لِحُسْتِنَّ. فَسَى حُسْتُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ. وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأُمْوَالِمِنَّ. فَسَى أَمْوَ الُهُنَّ أَنْ تَطْغِيَهُنَّ.
وَلكِنْ تَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ. وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءِ سَوْدَاءِ ذَاتُ دِينٍ، أَفْضَلُ)).
فى الزوائد: فى إِسناده الإفريقىّ، وهو عبد الله بن زياد بن أنعم، ضعيف . والحديث رواه ابن حبان فى
صحيحه بإسناد آخر .
١٨٥٨ - (لأربع) أى الناس يراءون هذه الخصال فى المرأة ويرغبون فيها لأجلها. ولم يرد الأمرُ بمراعاتها
(لحسبها) الحسب شرف الآباء، أو حسن الفعال. (فاظفر) أى فاطلب، أيها المسترشد، ذات الدين
حتى تفوز بها. (تربت) من ترب إذا افتقر فلصق بالتراب. وهذه كلمة تجرى على لسان العرب فى مقام
المدح والذم . ولا يراد بها الدعاء. على المخاطب دائما، وقد يراد الدعاء أيضا.
( تطفيهن) أن توقعهن فى
١٨٥٩ - (أن یردیهن) أی یوقعهن فى الهلاك بالإعجاب والتكبر .
( أفضل) أى من الحرّة.
المعاصى والشرور. (خرماء) أي مقطوعة بعض الأنف، ومثقوبة الأذن.
وهذا مثل قوله تعالى : ولأمة مؤمنة خير من مشركة .
٧

٩ - كتاب النكاح
(٧-٨) باب
(١٨٦٠ - ١٨٦٢) حديث
(٧) باب تزويج الأبار
١٨٦٠ - حدّثَنْا هَنَّادُ بْنُ السَّرِئِّ. ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَنَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ،
عَنْ بَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِعَةِالهِ. فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِعَلـ
فَقَالَ ((أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابرُ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ((أَبَكْرًا أَوْ قَيِّبًا؟)) قُلْتُ: ◌َيِّبَا. قَالَ ((فَلَّ بَكْرًا
تُلَاعِبُهَا؟)) قُلْتُ: كُنَّلِ أَخَوَاتٌ . تَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ يْنِى وَبَيْنَهُنَّ. قَالَ ((فَذَاكَ إِذَنْ )).
١٨٦١ -- حدّثَنْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِىُّ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيِْىُّ. حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمنِ
إبْ سَالِ بْ عُثْبَةَ بْ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأُنْصَارِىُّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جُدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَليه
((عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ. فَإنَّهُنَّ أَهْذَابٌ أَفْوَاهَا، وَأَنْتَقُ أَرْحَمَا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ)).
فى الزوائد: فى إسناده محمد بن طلحة. قال فيه أبو حاتم: لا يحتج به . وقال ابن حبان: هو من الثقات
ربما أخطأ .. عبد الرحمن بن سالم بن عتبة، قال البخارىّ: لم يصح حديثه .
(٨) باب تزويج الحرار والولود
١٨٦٢ - حدّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. ثنا سَلَّامُ بْنُ سَوَّارِ. تنا كَثِيرُ بْنُ سَلِيمٍ، عَنِ الصَّحَّاكِ
ابْنِ مُزَاحِمٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِعَظِلّهِ يَقُولُ (( مَنْ أَرَادَ أَنْ
يَلْقَى اللهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا، فَلْيَتَزَوَّجِ الحُرَائِرَ)).
١٨٦٠ - (فهلا بكرا) أى فهلا تزوجت بكرا. (فذاك) أى الذى فعلت من أخذ الثيب أحسن
( إِذاً ) أى إذا كان لهذا الغرض بتلك النية، فإن الدين خير من لذة الدنيا.
وأولى ، أوخير .
١٨٦١ - (أعذب أفواها) وتذكيره بتقدير من. ومثله قوله تعالى حكاية عن لوط: هؤلاء بناتى هن
أطهر لكم . قيل . المراد عذوبة الريق، وقيل: هو مجاز عن حسن كلامها وقلة بذاتها وخشها مع زوجها،
لبقاء حياتها. فإنها ما خالطت زوجا قبله. (وأنتق أرحاما) أى أكثر أولادا. يقال للمرأة الكثيرة
الولد: ناتق. لأنها ترمى بالأولاد نتقا. والنتق الرمى. (وأرضى باليسير) المال والجماع ونحوهما.
٥٩٨

٩ - كتاب النكاح
(٨-٩) باب
(١٨٦٢ - ١٨٦٥) حديث
فى الزوائد: إسناده ضعيف، الضعف كثير بن سليم . وسلام هو ابن سليمان بن سوّار. قال ابن عدىّ : عنده
منا كير . وقال العقيلىّ : فى حديثه منا كير .
١٨٦٣ - مّثنا يَعْقُوبُ بْنُ مَُيْدٍ بْنِ كَاسِب. مِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُرِثِ الْمَخْزُومِىُّ، عَنْ
طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ((الْكِحُوا. فَإِنَى مُكَاثِرٌ بِكُمْ)).
فى الزوائد: فى إسناده طلحة بن عمرو المكى الحضرمى"، متفق على تضعيفه.
(٩) باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها
١٨٦٤ - حدّثَنْا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدٍ
ابْنِ سُلَيْمَنَ، عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِ حَتْمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ؛ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً. ◌َمَلْتُ
أَتَخَبَأْ لَهَا، حَتّى نَظَرْتُ إِلَيْهاَ فِى نَخْلِ لَهَا. فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هُذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِعَلّهِ؟
فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِنَّهِ يَقُولُ ((إِذَا أَلْقَى اللهُ فِى قَلْبِ امْرِىءٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ، فَلَاَ بَأْسَ
أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا ».
فى الزوائد: فى إسناده حجاج وهو ابن أرطاة الكوفىّ، ضعيف ومدلس. ورواه بالعنعنة. لكن لم ينفرد
به حجاج، فقد رواه ابن حبان فى صحيحه بإسناد آخر .
١٨٦٥ - صّثنا الحُسَنُ بْنُ عَلَىِّ الْخَلَالُ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ. قَالُوا:
ثُنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَبِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ الْمُنِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ
يَزَوَّجَ امْرَأَةٌ. فَقَالَ لَهُ النّبِىُّعَلَّهِ((اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ يَبْتَكُما))
١٨٦٣ - (انكحوا) أى الولود. وقدّر المفعول بقرينة فإنى مكاثر بكم .
١٨٦٤ - ( خطبة امرأة) بكسر الحاء العجمة، بمعنى طلب النكاح .
١٨٦٥ - (أن يؤدم) أى يوفّق ويؤْلَّف.
٥٩٩

٩ - كتاب النكاح
(٩-١٠) باب
(١٨٦٥ - ١٨٦٨) حديث
فَفَعَلَ . فَتَزَوَّجَهَا. فَذَ كَرَ مِنْ مُوَافَقَتها .
فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . وقد رواه الترمذى وابن حبان فى صحيحه أيضا من حديث أنس،
كالمصنف. ورواه الترمذىّ من حديث المغيرة ، والنسائى من حديث أبى هريرة والمغيرة.
** *
١٨٦٦ - مّثنا الْحَسَنُ بِنْ أَبِ الرَّبِع. أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِىِّ،
عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْمُزَبِىِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِّيَ ظِلّهِ، فَذَ كَرْتُ لَهُ امْرَأَةً
أَخْطُها. فَقَالَ «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَاَ ) فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَالْأَنْصَارِ.
◌َطُْهَ إِلَى أَبَوَيْهَا. وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَِّّ يَّهِ. فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذْلِكَ . قَالَ فَسَمِعَتْ ذلِكَ
الْمَرْأَةُ، وَهِيَ فِى خِدْرِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ الَّهِ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ، فَانْظُرْ. وَإِلَّا فَأَنْشُدُكَ.
كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذُلِكَ. قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. فَذَ كَرَ مِنْ مُوَافَقَتِها .
فى الزوائد : إسناده صحيح . وقد روى الترمذي وغيره بعضه .
(١٠) باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
١٨٦٧ - مَّشَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِى سَهْلٍ. قَلَا: منا سُفْيَانُ بْنُ عُيَلْنَةَ، عَن
الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْسُبَيِّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ ((لَا يَخْطُبِ
الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ » .
***
١٨٦٨ - مّثنا يَخْتِيُ بْنُ حَكِيمٍ نا يَحْسَيُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ، عَنْ نَافِعِ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلّهِ(( لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ)).
(فذكر من موافقتها) أى ماذكر. حذف المفعول للتعظيم، وأنه قدر لا يحيط به الوصف .
١٨٦٦ - (فى خدرها) بالكسر أى سترها. يريد أنها كانت بكرا. (فأنشدك) أى أسألك بالله
أن لاتنظر إلىّ .
٦٠٠