النص المفهرس
صفحات 561-580
٧ - كتاب الصيام (٥٥-٥٦) باب (١٧٦٤ - ١٧٦٦) حديث (٥٥) باب فيمن قال الطاعم الشاكر الصائم الصابر ١٧٦٤ - مّشْا يَعْقُوبُ بْنُ مُيْدِ بْنِ كَاسِبٍ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِالْأُمَوِىِ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَنْظَةَ بْنِ عَلِىِّ الْأُسْلَمِىِّ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّ ◌َّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائمِ الصَّابِرِ». ١٧٦٥ - صّشْا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقْىُّ. نا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ. ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى حُرَّةَ، عَنْ عَمِّهِ حَكِيمِ بْنِ أَبِ حُرَّةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ الْأَسْلَمِىِّ، صَاحِبِ النَِّّ ◌َّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ ((الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ، لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّامُمِ الصَّابِرِ ». فى الزوائد: إسناده صحيح. ورجاله موثقون . وليس اسنان بن سنّة ، عند ابن ماجة، سوى هذا الحديث. وليس له شىء فى الكتب الخمسة الأصولية . (٥٦) باب فى ليلة القدر ١٧٦٦ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. منا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيْةَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِىِّ، عَنْ يَحْسَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْحَدْرِىِّ؛ قَالَ: اعْتَكَفْنَاَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَ لَّهِ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ. فَقَلَ ((إِنِى أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأَنْسِيُْهاَ. فَالْتَمِسُوهَا فِىِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِى الْوَتْرِ )». ٥٦١ (٧١ - سنن ابن ماجة -١) ٧ - كتاب الصيام (٥٧-٥٨) باب (١٧٦٧ - ١٧٧٠) حديث (٥٧) باب فى فضل العشر الأواخر من شهر رمضان ١٧٦٧ - حدّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِ الشَّوَارِبِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِىُ، إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمٍ. قَلًا: تنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . منا الْحَسَنُ بْنُ عُبْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَسِى، عَنِ الْاسْوَدِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ النََِّّّهِ يَحْتَهِدُ فِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَالَا يَجْتَهُ فِ غَيْرِهِ . ٠ ١٧٦٨ - حَّثنْا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِىُّ. تنا سُفْانُ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِ الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَلَتْ: كَانَ النِّىُّ بِّهِ، إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، أَحْيا اللَّيْلَ، وَشَدَّ الْمِنُزْرَ، وَأَيْفَظَ أَهْلَهُ . (٥٨) باب ما جاء فى الاعتكاف ١٧٦٩ - صّشْا مَنَّادُ بْنُ السَّرىِّ. نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ أَبِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِ صَارِحٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كَانَ النِِّىِّيِّهِ يَمْتَكُِ كُلَّ عَامٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى قُضَِ فِيهِ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِ كُلّ ◌َامٍ مَرَّةً. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى تُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنٍ. ١٧٧٠ - صَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْسَى. ثنا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِىٌّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ . ثابتٍ، عَنْ أَبِ رَافِعٍ، عَنْ أَبَىِّ بْنِ كَعْبٍ؛ أَنَّ النَّبَِّ لِكَانَ يَعْتَكُِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ ١٧٦٨ - (شد المُزر) أى الإزار. وهذا إما كناية عن غاية الجدّ فى العبادة كتشمير الذيل، أو كناية عن اجتناب النساء . ٥٦٢ ٧ - كتاب الصيام (٥٨-٦٠) باب (١٧٧٠ - ١٧٧٢) حديث رَمَضَانَ. فَسَافَرَ مَامَا. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَمِ الْمُقْبِلِ، اْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. (٥٩) باب ما جاء فيمن يعتدىء الاعتكاف، وقضاء الاعتطاف ١٧٧١ - حدّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ. ثنا يَحْتِىُّ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ النَّبِّ ◌َِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِىِ يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ. فَأَرَادَ أَنْ يَعْكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. فَأَمَرَ ، فَضُرِبَ لَهُ خِيَامٍ. فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا. وَأُمَرَتْ حَفْصَةُ بِحِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا. فَلَمَّا رَأْتْ زَيْنَبُ خِبَاءُمَا، أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ قَالَ ((آلْبِرَّ تُرَدْنَ)) فَلَمْ يَعْكِفْ فِى رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. (٦٠) باب فى اعتطاف يوم أو ليلة ٦ ١٧٧٢ - حدّثَنْا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْطْمِى". تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِنَذْرُ لَيْلَةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا. فَسَأَلَ النَِّّيَّهُ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَمْكِفَ. ١٧٧٠ - ( فسافر عاما) الظاهر أنه عام الفتح . ١٧٧١ - (خباء) هو واحد الأخبية. وهو من وبر أو سوف، ولا يكون من شعر ، وهو على عمودين أو ثلاثة. وما فوق ذلك فهو بيت. (آلبر تردن) بمد الهمزة مثل: آلله أذن لكم. والاستفهام للإنكار. والبر بالنصب مفعول تردن أى ما أردن البر ، وإنما أردن قضاء مقتضى الغيرة . ٥٦٣ ٧ - كتاب الصيام (٦١-٦٢) باب (١٧٧٣ - ١٧٧٥) حديث (٦١) باب فى المعتكف يلزم منا من المسجد ١٧٧٣ - صّشْا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ السَّرْحِ. مَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَنْبَأَنَا يُونُسُ أَنَّ نَفِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَاللهِ عَ ◌ِّ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ نَفِعٌ: وَقَدْ أَرَانِى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ الْمَكَانَ الَّذِى يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِعَِّ. ١٧٧٤ - حَّثنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَىُ. ثنا فُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ. مَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَبْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ مُمَرَ، عَنِ النَّبِّ فَِّ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا امْتَكَفَ، طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ. أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيْرُهُ وَرَاءِ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ . فی الزوائد : إسناده سحیح ورجاله موثقون . (٦٢) باب الاعتكاف فى غيمة المسجد ١٧٧٥ - صُّنْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ. تنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنِ عُمَارَة ابْنُ غَزِّيَةَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ مُحمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِ سَعيدٍ اُدْرِىِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَ لِّ اعْتَكَفَ فِى قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ. عَلَى سُدَّتِهَا فِطْعَةُ حَصِيرِ. قَالَ، فَأَخَذَ الْحَصِيرُ بِيَدِهِ فَتَحَّاهَا فِى نَحِيَةِ الْقَبَّةِ. ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَمَ النّاسَ .. ١٧٧٤ - ( وراء أسطوانة التوبة) هى أسطوانة ربط بها رجل من الصحابة نفسه حتى تاب الله عليه. ١٧٧٥ - ( على سدتها قطعة حصير) يريد أنه وضع قطعة حصير على سدتها ، لئلا يقع فيها نظر أحد . (ثم أطلع) أى أظهر . ٥٦٤ ٧ - كتاب الصيام (٦٣-٦٥) باب (١٧٧٦ - ١٧٧٩) حديث (٦٣) باب فى المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز ١٧٧٦ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجِ. أَنْبَأْنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الأَُّيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّمْنِ؛ أَنَّ مَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ ، وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِلّهِ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانُوا مْتَكِفِينَ. ١٧٧٧ - مّثَنْا أَحَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَبُو بَكْرٍ. نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَا الْهَاجُ الحُرَاسَانِىُّ. مَنا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ، عَنْ عَبْدِ الْالِقٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِ صَلِ ((الْتُْتَكِفُ يَتْبَعُ الجِنَازَةَ، وَيَعُودُ الْمَرِيِضَ)). فى الزوائد: إسناده ضعيف. لأن عبد الخالق وعنبسة والحيّاج ضعفاء. مع أنه معارض بما هو أقوى منه، وهو أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة . (٦٤) باب ما جاء فى المعتكف يغسل رأن وير جد ١٧٧٨ - مَّثَنْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. تنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِعَّهِ يُدْفِىِ إِلَى رَأْسَهُ وَهُوَ ◌ُجَوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَرَجُلُهُ. وَأَنَا فِىِ حُجْرَتِى. وَأَنَا حَائِضٌ. وَهُوَ فِ الْمَسْجِدِ. (٦٥) باب فى المعتكف يزوره أهد فى المسجد ١٧٧٩ - مَّثَنْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَائِىُّ. تنا عُمَرُ بْنُ مُثَانَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسى ١٧٧٦ - ( للحاجة) أى لقضاء الحاجة الإنسانية المعهودة بين الناس كالبول ونحوه. ١٧٧٨ - (وهو مجاور) أى معتكف. (وأرجّله) من الترجيل. أى أصلحه بمشط. ٥٦٥ ٧ - كتاب الصيام (٦٥-٦٧) باب (١٧٧٩ - ١٧٨١) حديث ابْنِ مُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ. أَخْبَرَفِى عَلِيُّ بْنُ الْسَيْنِ، عَنْ صَغِيَّةَ بِنْتِ حُِِّ، زَوْجِ النَّبِّبِّهِ؛ أَنّها جَاءتْ إِلَى رَسُولِ اللهِلَّهِ تَزُورُهُ. وَهُوَ مْتَكِفٌ فِ الْمَسْجِدِ فِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. فَتَحَدَّقَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْمِشَاءِ. ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ . فَقَمَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَةٍِّ يَقْلِبُها. حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِى كَانَ عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَِّّيَّلَهِ، فَمَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِعَ لَّهِ. ثُمَّ نَفَذَا. فَقَلَلَهُما رَسُولُ اللهِعِ لّهِ((عَلَى رِسْلِكُم]. إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُبِىِّ)) قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ. يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذُلِكَ. فَقَلَ رَسُولُ اللهِّهِ ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْرِى مِنِ ابْنِ آدَمَ نَجْرَى الَّمِ. وَإِنِى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبَكُمَا شَيْئًا)). (٦٦) باب المستحاضة تعتكف ١٧٨٠ - حّشنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّحُ. ثنا عَفّانُ. منا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَّهِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ. فَكَانَتْ تَرَى الْجُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ. فَرُّمَا وَضَعَتْ تَحْتَهَا الطَّسْتَ. (٦٧) باب فى نواب الاعتطاف ١٧٨١ - حدّثَنْا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ. تنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةَ. تنا عِيسَى بْنُ مُوسى الْبُخَارِئُ، عَنْ عُبَيْدَةَ الْعَمِّىِّ، عَنْ فَرْقَدِ السََّخِى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أنّ ١٧٧٩ - ( تنقلب) أى ترجع إلى بيتها. (ثم نفذا) أى مضيا. (على رسلكما) أى كونا مكانكا . ١٧٨٠ - ( فكانت ترى الحمرة والصفرة ) أى فى غير أيام الحيض . ٥٦٦ ٧ - كتاب الصيام (٦٧-٦٨) باب (١٧٨١ - ١٧٨٢) حديث رَسُولَ اللهِ عَّهِ قَالَ فِى الْمُعْتَكِفِ (( هُوَ يَعْكُفُ الذُّنُوبَ، وَيُحْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَمَامِلٍ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا)). فى الزوائد: إسناده ضعيف، لضعف فرقد بن يعقوب السبخيّ البصرىّ الحائك . قال السندىّ: قلت: فى آخر كتاب الحج من جامع الترمذىّ: قد تكلم يحيى بن سعيد فى فرقد السبخىّ ، وروی عنه الناس . (٦٨) باب فيمن قام فى ليلى العبدين ١٧٨٢ - صّثنا أَبُو أَحَدَ الْمَرَّارُ بْنُ حَمُوَيَّةَ. مَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّى. نا بِقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِىِ أُمَامَةَ، عَنِ النَِّّنَِلِّ قَالَ ((مَنْ قَامَ لَيْلَتَىِ الْعِيدَيْنِ، مُحْتَسِبَالِهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ ثَمُوتُ الْقُلُوبُ )). فى الزوائد: إسناده ضعيف ، لتدليس بقية . ١٧٨١ - (هو يعكف الذنوب) من كفه كنصر وضرب. أى حبس. وضمير هو للمعتكف أو الاعتكاف، وهو الظاهر . أى هو يمنع الذنوب . ٥٦٧ ٨ - كتاب الزكاة (١-٢) باب (١٧٨٣ - ١٧٨٤) حديث بسمالله الرحمن الرحيم ٨ - كتاب الزكاة (١) باب فرض الزكاة ١٧٨٣ - حدّثَنْا عَلِّبْنُ مُحمّدٍ، تَنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ. نازَ كَرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّىُّ، عَنْ يَحْتِىُ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَيْفِىِّ، عَنْ أَبِمَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَبَِّلـ بَعَثَ مُعَاذَا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ ((إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهاَدَةٍ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ وَأَنِى رَسُولُ اللهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَامُوا لِلِكَ فَأَعْلِهُمْ أَنَّالهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ ◌َمْسَ صَلَوَاتٍ فِ كُلِّ يَوْمٍوَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلِكَ فَعْلِهُمْ أَنّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُ فِى تُقْرَائِهِمْ. فَإِنْ مُمْ أَطَاعُوا لِلِكَ فَإِيَّكَ وَكَرَاتُمَ أُمْوَالِهِمْ . وَاتَّقِ دَعْوَةً الْمَظْلُومِ، فَإِنَّ لَيْسَ بَيْهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)) . (٢) باب ما جاء فى صنع الزكاة ١٧٨٤ - حدّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِ مُمَ الْمَدَنِىُّ. تناسُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَّنَ، وَجَامِعِ بْ أَبِ رَاشِدٍ، سَمَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، مَنْ رَسُولِ الهِل قالَ ((مَا مِنْ أَحَدِ لَا يُؤَدِّى زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَامًا أَفْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ)) ١٧٨٣ - (قوما أهل كتاب) أى اليهود. فقد كثروا يومئذ فى أقطار اليمن. ( وكراثم أموالهم) جمع كريمة. وهى خيار المال أو أفضله. (وانق دعوة المظلوم) أريد به اتق الظلم خوفاً من دعوة المظلوم عليك فيه. (وبين الله) أى بين وصولها إلى محل الاستجابة والقبول. (شجاءا) بالضم والكسر، الحية الذكر. ١٧٨٤ - ( إلا مثل له ) من التمثيل. أى صُوّر له ماله . وقيل الحية مطلقا. (أفرع) لا شعر على رأسه لكثرة سمه. وقيل هو الأبيض الرأس من كثرة السمّ. ٥٦٨ ٠٠٠ ٨ - کتاب الزكاة (٢-٣) باب (١٧٨٤ - ١٧٨٧) حديث ثُمَّ قَرَأْ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ فِّهِ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَلَى: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِ] آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ. الْآيَةَ . ١٧٨٥ - حدّشْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثُنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ(( مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلَا غَمٍ وَلَا بَقَرِ لَا يُؤَدِّى زَ كَانَهَا، إلَّا جَاءتْ يَوْمَالْقِيَامَةِ أَعْظَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، يَنْطَيِئُهُ بِعُرُونِهاَ. وَتَطَوَهُ بِأَخْفَفِهَا. كُلَّتَفَدَتْ أُخْرَاهَا عَدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا. حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاس)). ١٧٨٦ - صّشْا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ. ◌َنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِ حَازِمٍ، عَنِ الْغَلَاءِ بْ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ الهِ وَلهمِ قَالَ((تَأْتِى الْإِلُ الِّ لَمْ تُعْطِ الْمُقِّ مِنْها، تَطَأْ صَاحِيَها بِأَخْفَِهَا. وَتَأْتِىِ الْبِقَرُ وَالَّْمُ تَطَأْ صَاحِبهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطِئُهُ بِقُرُونِهاَ. وَيَأْتِى الْكَنْزُ شُجَاعًا أَفْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنٍ. ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَفِرُ. فَيَقُولُ: مَالِ وَلَكَ ! فَيَقُولُ: أَنَاَ كَنْزُكَ، أَنَا كَنْرُكَ . فَيَتْقِيهِ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُها . (٣) باب ما أدى زاز ليس بكنز ١٧٨٧ - مّثنْا عَمْرُوُ بْنُ سَوَّادِ الْمِصْرِىُ. ننا عَبْدُ اللهِبْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَمِيعَةَ، عَنْ ◌َقِيلٍ، عَنِ ابْ شِهَبٍ. حَدَّثَنِىِ خَالِدُ بْنُ أُسْلَمَ، مَوْلَى ثُمَرَ بَنِالََّطَّابِ؛ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِاللهِ ابْ مُمَرَ ، فَلَحِقَهُ أَعْرَابِىٌّ. فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللهِ: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهاَ ١٧٨٦ - (مالى ولك) أىّ معاملة جرت بينى وبينك حتى تطلبنى لأجلها. ٥٦٩ (٧٢ - سنن ابن ماجة - ١) ٨ - كتاب الزكاة (٣-٤) باب (١٧٨٧ - ١٧٩٠) حديث فِ سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ لَهُ ابْنُ مُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَّدِّزَ كَانَهَا، فَوَيْلُ لَهُ. إَعَ كَانَ هُذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاءُ . فَلَمَّا أَنْزِلَتْ جَعَلَهَ اللهُ طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ. ثُمَ الْتَفَتَ فَقَالَ: مَا أُبَلِ لَوْ كَاذَلِ أُحُدٌ ذَهَبَا، أَعْلمُ عَدَدَهَ وَأُزَ كُيِهِ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. قال الترمذىّ، بعد تخريج هذا الحديث: هذا حديث حسن غريب. * * * ١٧٨٨ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ◌َا أَحَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ. تنامُوسَى بْنُ أَعْيَنَ. مُنَا عَمْرُو بْنُ الْحُرِثِ، عَنْ دَرَّاجِ أَبِ السَّمْعِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهعَليهِ قَالَ ((إِذَا أَدَّيْتَ زَ كَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ )). ١٧٨٩ - حدثنا عَلِيُّبْنُ مُحَّدٍ. نا يَحْتِ بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِى ◌َمْزَةَ، عَنِ الشَّعْىِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ، تَعْنِ النَِّىََّّهِ، يَقُولُ ((لَيْسَ فِ الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ). (٤) باب زكاة الورق والذهب ١٧٩٠ - حدّثنا عَلِّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنَاوَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحُرِثِ، عَنْ عَلِىٌّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ ((إِنِى قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الَّخَيْلِ وَالرَّفِيقِ. وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْمُشْرِ. مِنْ كُلِّ أَرْ بِينَ دِرْهَمَا، دِرْهَمَا)). ** ١٧٨٧ - (من كنزها) أى الأموال، أو الدراهم والدنانير. أو الفضة وترك ذكر الذهب للمقايسة، بل للأولوية . ومثله الضمير فى قوله تعالى: ولا ينفقونها. وفيه أن الكنز، بعد نزول الآية ، ما لم يؤدّ زكاته . وأما ما أدّى زكاته فليس بكنز . ١٧٨٨ - (فقد قضيت ما عليك) من حق المال. وهذا مبنىّ على دخول صدقة الفطر فى الزكاة، وكذا النفقة اللازمة . ١٧٩٠ - ( إنى قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) أى تركت لكم أخذ زكاتها، وتجاوزت عنه. ٥٧٠ ٨ - كتاب الزكاة. (٤- ٦) باب (١٧٩١ - ١٧٩٣) حديث ١٧٩١ - حدّثنْا بِكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى. قَالَا: تنا عُبَيْهُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَنْأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِذٍ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ وَعَائِشَةَ؛ أَنَّ النَِّّ ◌َِّ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِ ينَ دِينَارًا، فَصَاعِدًا، نِصْفَ دِينَارٍ. وَمِنَ الْأَرْبِينَ دِينَارًا، دِيْنَارًا . فى الزوائد: إسناد الحديث ضعيف، لضعف إبراهيم بن إسماعيل. ٠٠ (٥) باب من استفاد مالا ١٧٩٢ - حدّثَنْا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَِىُّ. ناشُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ تنا ◌َارِثَةُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِعَ لَهِ يَقُولُ ((لَا زَكَاةَ فِى مَالٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحُوْلُ)). فى الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد، وهو ابن أبى الرجال . والحديث رواه الترمذىّ من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا اهـ. قال السندىّ: قلت: لفظه ((من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول)). رواه عن ابن عمر مرفوعا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال: وهو ضعيف فى الحديث كثير الغلط . ضعفه غير واحد. ورواه عنه موقوفا. وقال: هذا أصح . ورواه غير واحد موقوفا . (٦) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ١٧٩٣ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بِنْ أَبِ شَيْبَةَ. مَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِىِ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ تُمَّدٍ ابْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ أَبِ صَعْصَعَةَ، عَنْ يَحْسِى بْنِ عُمَارَةَ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ؛ أُنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ فَ ظِلّهِ يَقُولُ ((لَا صَدَقَةَ فِيَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ. وَلَا فِيمَا دُونَ ◌َخْسٍ أَوَاقٍ . وَلَا فِيَا دُونَ ◌َمْسٍ مِنَ الإِبِلِ)). * ١٧٩٣ - (فيما دون خمسة أوساق) جمع وَسْق، والِوَسْق ستون ساعا، والمعنى إذا خرج من الأرض ( أواق) جمع أوقيّة ويقال لها الوَقّة . وهى أربعون درهما . أقل من ذلك فی المکیل فلا ز كاة عليه فيه . وخمسة أواق مائتا درهم . ٥٧١ ٨ - كتاب الزكاة . (٦-٨) باب (١٧٩٤ - ١٧٩٧) حديث ١٧٩٤ - حَّثَنْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنا وَكِيْعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِ عَ ◌ّهِ((لَيْسَ فِيَا دُونَ ◌َمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ ◌َمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ ». فى الزوائد : إسناده حسن . (٧) باب تعميل الزكاة قبل محلها ١٧٩٥ - حَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. منا إِسْمَاعِيلُ بْنُ ذَ كَرِيًّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ بنِ عَدِىٌّ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ؛ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النِّّ عَّهِ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ. فَرَخَّصَ لَهُ فِى ذَلِكَ . (٨) باب ما يقال عند إخراج الزكاة ١٧٩٦ - حدّثنْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَقِّهِ، إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ مَالِهِ، صَلَى عَلَيْهِ. فَأَتَيْهُ بِصَدَقَةٍ مَالِ فَقَالَ ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْنَى)). ١٧٩٧ - صَّثنا سُوَيْدُ بْ سَعِيدٍ. ثَنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلٍ، عَنِ الْبَخْتَرِىِّ بنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، ١٧٩٤ - ( ليس فيما دون خمس ذود) الذود من الثلاثة إلى العشرة. لا واحد له من لفظه. وإنما يقال فى الواحد بعير، وقيل: بل ناقة، فإن الذود فى الإناث دون الذكور. لكن حملوا فى الحديث على ما يعمّ الذكر والأنثى ، فمن ملك خمساً من الإبل ذكوراً يجب عليه فيها الصدقة . فالمعنى إذا كان فى الإبل أقل من خمس فلا صدقة فيها . ١٧٩٥ - ( قبل أن تَحِلّ) بكسر الحاء، أى قبل أن تجب. ومنه قوله تعالى: أم أردتم أن يحل عليكم غضب، أى يجب. وأما الذى بمعنى الحلول فبضمّ الحاء، ومنه قوله تعالى: أو تحل قريباً من دارهم. ٥٧٢ ٨ - كتاب الزكاة (٨-٩) باب (١٧٩٧ - ١٧٩٨) حديث عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ لَهِ((إِذَا أَعْطَيْتُ الزَّكَاةَ فَلَا تَفْسَوْا تَوَابَهَا، أَنْ تَقُولُوا: الْهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمَا وَلَا تَجْعَلْهَاَ مَغْرَمًا)). فى الزوائد: فى إسناده الوليد بن مسلم الدمشقىّ، وكان مدلسا. والبخترىّ متفق على ضعفه. وقال فيه: له شاهد من حديث: إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه . (٩) باب صدقة الإبل ١٧٩٨ - حَّثَنْا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ تَنا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِىّ. تنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرِ . مَنَا ابْنُ شِهَبٍ، عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِّ ◌َّهِ قَالَ: أَفْرَأْ فِىِ سَالِمٌ كِتَابَا كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَةِّهِ فِ الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ. فَوَجَدْتُ فِيهِ (( فِ ◌َمْسٍ مِنَ الْإِبلِ شَاةٌ. وَفِ عَشْرِ شَاتَانِ. وَفِي ◌َمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاءِ . وَفِ عِشْرِينَ أُرْبَعُ شِيَاءٍ . وَفِى ◌ٍَْ وَعِشْرِينَ بِنْتُ تَضٍ، إِلَى ◌َمْسٍ وَثَلَائِينَ. فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ ◌َخَضٍ، فَبْنُ لَبُونٍ،ذَ كَرُّ: فإِنْ زَادَتْ، عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، وَاحِدَةً، فَفِيهاَ بِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى ◌َمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ. فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى ◌َمْرٍ وَأَرْبِينَ، وَاحِدَةً، فَفِيهاَ حِقَّةٌ إلَى سِتِّيْنَ. فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى سِتِينَ، وَاحِدَةٌ، فَفِيهَاَ جَذَعَةٌ، إِلَى ◌َمْسِ وَسَبْعِينَ. فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى ◌َمْسِ وَسَبِْينَ، وَاحِدَةً، فَفِيهاَ ابْتَاَ لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ. فَإِنّ ء ئنا ١٧٩٧ - (أن تقولوا) بدل من ثوابها. أى لا تنسوا هذا الدعاء المشتمل على طلب الثواب. والمعنى (معما) أى سببا للتوبة العظيمة. (مغرما) لا يترقب على أدائها فلا تنسوا طلب ثوابها بأن تقولوا ... ثواب . كالدَّين المؤدّى إلى الدائن . ١٧٩٨٠ - (قال أقرأنى سالم) ضمير قال لابن شهاب . فالظاهر تقديم هذا على قوله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبىّ ◌َ}. (بنت مخاض) أى التى أتى عليها الحول ودخلت فى الثانى وحملت أمها. والمخاض ( فابن لبون ذكر) اللبون هو الذى مضى عليه حولان الحامل ، أی التی دخل وقت حملها وإن لم تحمل . ( جَذَعة) عی التی أتی مليها وصارت أمه لبونا بوضع الحمل. (حقة) می التی أتی عليها ثلاث سنين .. أُربع سنین . ٥٧٣ ٨ - كتاب الزكاة (٩) باب (١٧٩٨ - ١٧٩٩) حديث زَادَتْ، عَ نِسْعِينَ، وَاحِدَةً، فَفِيهاَ حِقْتَانِ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا كَثُرَتْ، فَفِى كُلِّ ◌َمْسِينَ، حِقّةٌ . وَفِى كُلِّ أَزَْبِينَ، بِنْتُ لَيُونٍ)). * * ١٧٩٩ - مّثَنْا ◌ُمَّدُ بْنْ عَقِيلِ بْنِ خُوَيِدِ النَّيْسَابُورِى. ثنا حَقْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِىِّ. مَا إِرَاهِيمُ بْنُ طَهَْنَ، مَنْ عَمْرِو بْ يَحْنِ بْ ثُمَارَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُذْرِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَّهِ((لَيْسَ فِيَا دُونَ نَفْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ. وَلَا فِ الْأَرْبَعِ شَىْء: فَإِذَا بَلَغَتْ ◌َمْسَا فَفِيهاَ شَاءٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْمَا. فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا، فَفِيهاَ شَاتَانٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ لَمْسَ عَشْرَةَ، فَفِيهَاَ ثَلَاثُ شِيَاءٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ. فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاءِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَمَا وَعِشْرِينَ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَا وَمِشْرِينَ، فَفِيهاَ بِنْتُ غَضٍْ، إِلَى ◌َمْسٍ وَثَلَاِنَ. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِقْتُ عَمَضٍ غَابْنُ لَبُونٍ، ذَ كَرُ. فَإِنْ زَادَتْ يَبِيرًا، فَقِيهاَ بِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَا وَأَرْ بَعِينَ. فَإِنْ زَادَتْ بِيرًا، فَفِيهَا حِقّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّنَ. فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا، فَفِيها حَذَمَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ◌َمْسَا وَسَيْمِينَ. فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا ، فِيهاَ بْنَلَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ نِسْمِينَ. فَإِنْ زَادَتْ بَمِرًا: ◌َفِيهَا حِقْتَنِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِثْرِينَ وَمِائَةً . ثُ فِ كُلْ تَفْسِنَ، ◌ِقَّةٌ. وَفِ كُلِّ أَرْبِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ)). فى الزوائد: فيه محمد بن عقيل. قال فيه أحمد والحاكم: حدَّث عن حفص بن عبدالله بحديثين لم يتابع عليهما. وقال ابن حبان: من الثقات وربما أخطأ. حدَّث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة. وقال النسانى": ثقة. وقال أبو عبد الله الحاكم: من أعيان العلماء. وباقى رجال الإسناد ثقات على شرط البخاريّ. والجملة الأولى من حديث أبى سعيد رواها الشيخان وغيرهما . ٥٧٤ ٨ - كتاب الزكاة (١٠) باب (١٨٠٠) حديث (١٠) باب إذا أخذ المصدق منأدو سن أو فوق سن ١٨٠٠ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، وَتُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ. قَالُوا: تَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ الْمُشَى. حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ تُمَمَةَ. حَدََّفِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصُّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ: بِسْمِ اللهِ الرَّْنِ الرَّحِيمِ. هُذِهِ فَرِضَةُ الصَّدَقَةِ الِّى فَرَضَ رَسُولُ اللهِعَّ عَلَى الْمُسْلِيْنَ الَّتِى أَمَوَ اللهُ بِهَا رَسُولَ اللهِ عَظِلّهِ. فَإِنَّ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِى فَرَائِضِ الْغَمِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبْلِ صَدَقَةُ الْجِذَعَةِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَاَ تُقْبَلُ مِنْهُ الِقَّةُ. وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا. أُوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا. وَمَنْْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَيُعْطِى مَعَهاَ شَاَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا. وَمَنْ بَلَغَتُ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ الِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَا، أَوْ شَاتَيْنٍ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ ◌َخَاضٍ، فَإِهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ ◌َخَاضٍ وَيُعْطِى ءَ مَهَا عِشْرِبِنَ دِرْعَمَا، أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ نَخَاضٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَهُ لَبُونٍ، فَإِنَّا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَيُعْطِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيِنَ دِرْعَمَا، أَوْ شَاتَيْنٍ. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ نَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْء. (فإن من أسنان الإبل فى فرائض الغنم) ١٨٠٠ - ( هذه فريضة الصدقة) أى المفروضة من الصدقة. أى من جملة الأسنان الواجبة فى الإبل المؤداة فى ضمن أداء الغنم المفروضات، أسنان من بلغت عنده من الإبل الخ. (فإنها تقبل منه الحقة ) ضمير فإنها للحقة. والمراد أن الحقة تقبل موضع الجذعة مع شاتين أو عشرين درها. (ويعطيه المُصَدِّقِ) بمعنى العامل على الصدقات الذى ( إن استيسرتا ) أى كانتا موجودتين فى ماشيته . یستوفيها من أربابها . مـ ٨ - كتاب الزكاة (١١-١٢) باب (١٨٠١ - ١٨٠٣) حديث (١١) باب ما يأخذ المصدق من الإبل ١٨٠١ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ◌َنا وَكِيعٌ. تناشَرِيكُ، عَنْ مُثْمَانَ النَّقَفِىِّ، عَنْ أَبِ لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ؛ قَالَ: جَاءنَا مُصَدِّقُ النَِّيِّبَِلّهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِ عَهْدِهِ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ. وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ يُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. فَتَهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةِ مُلَعْلَمَةٍ فَأَبِى أَنْ يَأْخُذَهَا. فَأَتَهُ بِأَخْرَى دُونَهَا فَأَخَذَهَا، وَقَالَ: أَىُّ أَرْضِ تُقِأَنِى، وَأَىُّ سَمَاءِ تُظِلَِّى، إِذَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ !! ١٨٠٢ - حدّثنْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا وَكِيْعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَامِرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِهِ((لَا يَرْجِعُ الْمُصَدِّقُ إِلَّ مَنْ رِضَّا)). (١٢) باب صدقة البقر ١٨٠٣ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُحَيْرِ. بنا يَحْسِى بْنُ عِيسَى الرَّمْلىّ. منا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ قَلَ بَعِى رَسُولُ الهِّهِإِلَى الْيَمَنِ. وَأَمَرَ فِى ١٨٠١ - (لا يجمع بين متفرق) معناه عند الجمهور على النفى. أى لا ينبغى لمالكين، يجب على مال كل واحد منهما صدقة، ومالهما متفرق، بأن يكون لكل واحد منها أربعون شاة ، فتجب فى مال كل منهما شاة واحدة - أن يجمعا عند حضور المصدّق، فرارا عن لزوم الشأة إلى نصفها. إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال ( ولا يفرق بين مجتمع) أى ليس لشريكين ، مالهما مجتمع، بأن يكون لكل منهما مائة شاة شاة واحدة . فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه ـ أن يفرق مالهما، فيكون على كل واحد منهما شاة واحدة. ( خشية الصدقة) متعلق بالفعلين ، على التنازع. أو بفعلٍ يعمّ الفعلين. أى لا يفعل شيئاً من ذلك خشية ( مُلملمَة) هى المستديرة سمنا من اللحم. بمعنى الضم والجمع. (تقلنى) أى ترفعنى فوق ظهرها. الصدقة . ( تظلنى) أى توقع علىّ ظلها. ١٨٠٢ - (لا يرجع المصَدِّق) أى لا يرجع عامل الصدقة إلا عن رضا. بأن تلقوه بالترحيب، وتؤدوا إليه الزكاة طائعين . ٥٧٦ ٨ - كتاب الزكاة (١٢ - ١٣) باب (١٨٠٣ - ١٨٠٦) حديث أَنْ آخُذَمِنَ الْبَقَرِ، مِنْ كُلُّ أَرْبَعِينَ، مُسِنَّةٌ. وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ، تَبِيعًا أَوْ تَبِمَةً. ٠٠ ١٨٠٤ - حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ. تنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ أَبِى مُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ؛ أَنَّ الشِِّّنَ ◌ِّ قَالَ ((فِ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ، تَبِعْ أَوْ تَبِيَةٌ. وَفِى أَرْبِينَ، مُسِنَّةٌ)) (١٣) باب صدقة الفتم ١٨٠٥ - صّشْا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ثُنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِىٌّ. تنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِير. مِنابْنُ شِهَبٍ، عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِّهِ؛ قَالَ: أَفْرَأْفِىِ سَالِمٌ كِتَابَا كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَظِهِ فِ الصَّدَقَتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ. فَوَجَدْتُ فِيهِ ((فِ أَرْبَعِيْنَ شَاةً، شَاءُ ، إِلَى عِشْرِ ينَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَتَانِ، إِلَى مِائَتَيْنِ. فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهاَ ثَلاثُ شِيَاءٍ، إِلَى ثَلاِثِمِئَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ، شَةٌ)). وَوَجَدْتُ فِيهِ(( لَا يُجْنَعُ بَيْنَ مَُفَرَّقٍ، وَلَا ◌ُفَّقُ بَيْنَ كُمْتَمِيع)). وَوَجَدْتُ فِيهِ(( لَا يُؤْخَذُ فِالصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارِ )) . - ١٨٠٦ - حدّثنا أَبُو بَدْر، عَبَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ. ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنٍ مُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ((تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ)) . فى الزوائد : اتفقوا على ضعف أسامة بن زيد. قيل هو أسامة بن زيد بن أسلم . ** ١٨٠٣ - ( مسنّة) أى ما دخل فى الثالثة. ( نبيما ) ما دخل فى الثانية . ١٨٠٥ - (تيس) أى حل الغنم المعدّ لضرابها. (هَرِمة) كبيرة السن. (عَوار) عيب . ١٨٠٦ - (على مياههم) أى لا يكلفهم المصدق بالحضور، بل يحضر هو عند المياه. فإذا حضرت الماشية هناك يأخذ منهم الصدقة. ٥٧٧ (٧٣ - سنن ابن ماجة - ١) ٨ - كتاب الزكاة (١٣-١٤) باب (١٨٠٧ - ١٨٠٩) حديث ١٨٠٧ - صّثنا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَنَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِىُّ. تنا أَبُو نُعَيْمٍ. ◌َا عَبْدُ السَّلَامِ ابْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، مَنْ أَبِ هِنْدٍ، عَنْ نَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبَِّه ((فِى أَرْ بَعِينَ سْأَةً، شَاءٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهاَ شَأَتَنِ، إِلَى مِائَتَيْنِ. فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهاَ ثَلاثُ شِيَاءٍ، إِلَى ثَلَائِمِائَةٍ. فَإِنْ زَادَتْ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاءٌ. لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ كُِْعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرَّقٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَكُلُّ خَلِطَيْنِ يَرَاجَعَانِ بِالسَّوِّيّةِ. وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارِ وَلَا تَيْسُ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءِ الْمُصَّدِّقُ)) . (١٤) باب ما جاء فى عمال الصدقة ١٨٠٨ - مّشْا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِئُ. منا الَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَِّ ((الْمُعْتَدِى فِ الصَّدَقَةِ كَانِهَا ». ١٨٠٩ - حدّثنْا أَبُو كُرَيْبٍ. تناعبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحمَّدُ بْنُفُضَيْلٍ، وَيُونُسُ بْنُ بَكِيْرٍ، عَنْ مُمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ تَحُْودِ بْنِلَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ قَالَ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَّهِ يَقُولُ (( الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحُقِّ كالْغَازِى فِى سَبِيلِ اللهِ ، حَتّی يَرْجِعَ إِلَى يَبْتِهِ )) . ١٨٠٧ - ( وكل خليطين يتراجعان) معناه عند الجمهور أن ما كان متميزا لأحد الخليطين من المال ، فأخذ (وليس للمصَدِّق) عامل الصدقات. الساعی من ذلك المتمیز ، يرجع إلى صاحبه بحصته . (حرمة) أى أخذها. (إلا أن يشاء المصَدَّق) أو المصَّدِّق. وأصله المتصدق. والمراد صاحب المال. وقيل المصَدِّق، والمراد عامل الصدقات . ١٨٠٨ - (المعتدى فى الصدقة) قيل هو الذى يعطى الصدقة فى غير المصرف. وقيل هو الساعى الذى بأخذا كثر وأجود من الواجب. ٥٧٨ ٨ - کتاب الزكاة (١٤_١٥) باب (١٨١٠ - ١٨١٢) حديث ١٨١٠ - حدثنا عَتْرُو بْنُ سَوَّادِ الْمِصْرِىُّ. منا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَفِى عَمْرُو بْنُ الْحُرِثِ؛ أَنَّ مُوسَى بْنَ جُبَيْرِ حَدَّتَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَابِ الْأَنْصَارِىَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَاللهِ ابْنَ أَنيْسِ حَدَّثَهُ أَنَهُتَذَا كَرَ هُوَ وَهُمَرُ بْنُ الْطَّابُ يَوْمًا، الصَّدَقَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: أَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ ◌َّهِ حِينَ يَذْكُرُ غُلُولَ الصَّدَقَةِ ((أَنَّهُ مَنْ غَلَّ مِنْهاَ بَعِيرًا أَوْ شَاءَ أَتِىَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ؟ » قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ أُنَيْسٍ: بَى. فى الزوائد: فى إسناده مقال. لأن موسى بن جبير ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: إنه يخطئ. وقال الذهبيّ فى الكاشف: ثقة. ولم أر لغيرهما فيه كلاما. وعبد الله بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان فى الثقات . وباقى رجاله ثقات . ١٨١١ - حدّثَنْا أَبُو بَدْر، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ. منا أَبُو عَتَّابٍ. حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءِ، مَوْلَى عِمْرَانَ. حَدَّثَنِى أَبِىِ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْصَبْنِ اسْتُعِلَ عَلَى الصَّدَّقَةِ. فَلَمَا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَلِ أَرْسَلْتَنِى؟ أَخَذْنَهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عِلِ، وَوَضَعْنَهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ . (١٥) باب صدقة الخيل والرقيق ١٨١٢ - حدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. تناسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِمَ اله ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِ فِ عَبْدِهِ وَلَا فِى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)). * ١٨١٠ - (غلول الصدقة) هى الخيانة فى خفية. والمراد مطلق الخيانة. (أتى به) أى بما غلَّ. ٥٧٩ ٨ - کتاب الزكاة (١٥-١٧) باب (١٨١٣ -١٨١٦) حدت ١٨١٣ - مّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِ سَهْلٍ. ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَبِإِسْحَاقَ، عَنِ الْحُرِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَِّّ ◌َِّ؛ قَلَ ((تَجَوَّزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الَّخْلِ وَالرَّفِيقِ)). (١٦) باب مانجب فيه الزكاة من الأموال ١٨١٤ - حدّثْا عَمْرُوُ بْنُ سَوَّادِ الْمِصْرِئُ. ◌َا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِىِ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِى ◌َرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَلَّه بَعَثَّهُ إِلَى الْيَمَنِ ، وَقَالَ لَهُ ((خُذِ الْحَبَّ مِنَ الحَبِّ. وَالشَّةَ مِنَ الْفََّمِ. وَالْبَعِيرَ مِنَّ الْإِبِلِ. وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ ». ١٨١٥ - مَّثْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدِاللهِ، عَنْ عَمْرِو ابِْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: إَِ سَنَّ رَسُولُ اللهِنَّهِالزَّكَاةَ فِ لهُذِهِ الْمْسَةِ: فِىِ الْحِنْطَةِ، وَالشّعِيرِ، وَالتّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ. فى الزوائد: إسناده ضعيف. لأن محمد بن عبد الله هو الخزرجىّ. قال الإمام أحمد: ترك الناس حديثه. وقال الحاكم: متروك الحديث بلا خلاف بين أئمة النقل فيه. وقال الساجى: أجمع أهل النقل على ترك حديثه، وعنده منا كير . (١٧) باب صدقة الزروع والثمار ١٨١٦ - صّثَنْا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِئُّ. منا حَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِبْ عَاصِمٍ . ثِّنَا الْحُرِثُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِالهِ بْ سَعْدِ بْ أَبِ ذُبَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْ يَسَارٍ، ١٨١٣ - (تجوّزت لكم) أى تجاوزت . ٥٨٠