النص المفهرس
صفحات 181-200
١ - كتاب الطهارة وسنها (٨٤ ) باب (٣٤٣ - ٥٤٦) حديث قَالَ: بَلَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِاللهِ ثُمَّتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُنَّيْهِ؛ فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هُذَا؟ قَلَ: وَمَا يُمْعُنِى؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِعَلَّهِ يَفْسِلُهُ . قَلَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُمْحِيُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَنَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَئْدَةِ. ٠٠ ٥٤٤ - حدّثَنْا ◌ُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الهِ بْنِ ثُمَيْرٍ، وَعَلِّ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ فَلَا: منا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَاَ أَبُو عَمَّامِ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ. تنا أَبِى، وَابْنُ عُمِيْنَةَ، وَابْنُ أَبِىِ زَائْدَةَ، ◌َيعًا عَنِ الْأَعْمَصِ، عَنْ أَبِىِ وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِنَ ◌ّهِ تَوَضَّأْ وَمَسَحَ عَلَى خُنَيْهِ. ٥٤٥ - مَّثَنْا ◌ُمِّدُ بْنُ رُمْجِ. أَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْسِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ حُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِعَةِلهِ؛ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ. فَاتََّهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهاَ مَاءٍ. حُتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأْ وَمَسَحَ عَلَى الْظُمَّيْنِ. ٥٤٦ - حَّثَنْا ◌ِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الَّذِيُّ. ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ. منا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوَبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى الْفَّيْنِ. فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذُلِكَ؟ فَاجْتَمَعَا عِنْدَ مُمَرَ. فَقَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ: أَفْتِ ابْنَأَخِى فِى الْمَسْحِ عَلَى الْفَّيْنِ. فَقَالَ مُمَرُ: كُنَّا وَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِنَّهِتَمْسَحُ عَلَى خِفَافِاَ. لَا ذَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. فَقَالَ ابْنُ هُمَ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ؟ قَالَ: ثَمْ . فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . وهو فى صحيح البخارىّ بغير هذا السياق. إلا أن سعيد بنأبى عروبة كان يدلس . ورواه بالعنمنة، وأيضا قد اختلط بأخّرَةٍ . ٥٤٦ - (وإن جاء من الغائط) أى المتوضىء. ١٨١ ٠ ١ - كتاب الطهارة وسنها. (٨٤-٨٥) باب ( ٥٤٧ - ٥٥٠) ٥٤٧ - حَّشْا أَبُوْ مُصْعَبِ الْمَدَنِىُّ. ◌َنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِىُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِلّهِ مَسَحَ عَلَى الْفَّيْنِ، وَأَمَرَنَا بِالْمَسْجِ عَلَى الْفَيْنِ. فى الزوائد : ضعيف . اتفق الجمهور على ضعف عبد المهيمن. ٠٠٠ ٥٤٨ - مّثنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْ نُخَيْرٍ. منا عُمَرُ بْنُ مُبْدِ الطَّافِىُّ. تنا عُمَرُ بْنُ الْمُّشَّى، عَنْ عَطَاءِ انْظُرَاسَانِىٌّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ صٍَّ فِ سَفَرٍ. فَقَالَ ((هَلْ مِنْ مَاءِ؟)) فَتَوَضَّأْ وَمَسَحَ عَلَى خُقَّيْهِ، ثُمَّ ◌َحِقَ بِالْجِيْشِ، فَأَمَّهُمْ. فى الزوائد : هذا إسناد ضعيف منقطع . قال أبو زرعة: عطاء الخراسانىّ لم يسمع من أنس. وفال العقيلىّ: عمر بن المثنى حديثه غير محفوظ . ٥٤٩ - مّثنا عَلِّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ننا وَكَيْعٌ. تنا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحِ الْكِنْدِىُّ، عَنْْ حُجَيْرِ ابْنِ عَبْدِ الهِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِىِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَسِهِ؛ أَنَّ النَّجَاشِئَّ أَهْدَى لِلنَِِّّّ خُفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذِجَيْنِ. فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوَضَاً وَمَسَحَ عَلَيْهِماً. (٨٥) باب فى مسح أعلى الخف وأسفر ٥٥٠ - حّشْا مِشَامُ بْنُ عُمَّارٍ . تنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلٍ. تنا قَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، ٥٤٩ - ( ساذجين) فى المعرّب: والساذج فارسىّ معرّب. وفى حاشية (فى القاموس ((الساذج معرّب ساده)) وفى اللسان: حجة ساذِجة وساذَجة ، غير بالغة. قال ابن سيدة: أراها غير عربية. إنما يستعملها أهل الكلام فيما ليس ببرهان قاطع . وقد يستعمل فى غير الكلام والبرهان . وعسى أن يكون أصلها ( ساده) فعرّبت. كما اعتيد مثل هذا فى نظيره من الكلام المعرّب). ١٨٢ ١ - كتاب الطهارة وسنها (٨٥-٨٦) باب (٥٥٠ - ٥٥٣) حديث عَنْ وَرَّدٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِلّهِ مَسَحَ أَعْلَى أُخْفِّ وَأَسْفَلَهُ . قيل: الوليد مدلّس. وثور ما سمع من رجاء بن حيوة. وكاتب المغيرة أرسله . وهو مجهول. أُجيب عنه بأن الوليد قال حدثنا نور ، فلا تدلیس . وسماع ثور قد أثبته البيهقى وصرّح بأن نورا قال حدثنا وجاء. وكاتب المغيرة ذكر المغيرة، فلا إرسال. وكانب المغيرة اسمه وراد، كما صرّح به ابن ماجة، وكنيته أبو سعيد . روى عنه الشعبيّ وغيره . ٥٥١ - حدّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَى الْخِمْصِىُّ؛ قالَ: ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ؛ قَلَ: حَدَّ ثَنِى مُنْذِرٌ. نِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابرِ؛ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِعَظِلّهِ بِرَجُلِ يَتَوَضَّأْ وَيَغْسِلُ خُفْهِ. فَقَالَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ دَفَعَهُ (( إِنَّ أُمِرْتَ بِالْسَسْجِ)) وَقَالَ رَسُولُ الْهِعَهْ بِيَدِهِ هُكَذَا: مِنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ. وَخَطَّطَ بِالْأَصَابِعِ. قال السندىّ: الحديث لم يذكره صاحب الزوائد. وهو، فيما أراء، من الزوائد. وفى سنده بقية، وهو متكلم فيه . (٨٦) باب ما جاء فى التوقيت فى المسح للمقيم والمسافر ٥٥٢ - حَّثَنْا ◌ُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. ثُمَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. تنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحِكَمِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْرَةَ، عَنْ ثُرَيْحِ بْنِ هَاِءٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ مَائِشَةَ عَنِ الْسَنْجِ عَلَى الْفَّيْنِ. فَقَالَتِ: أَثْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ أَعْلَ بِذلِكَ مِنِّى. فَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلَتُهُ مَنِ الْمسْعِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِهِ يَأْمُرُنَ أَنْ تَمْسَحَ. لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةَ. وَلِلْسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. *** ٥٥٣ - مَّثَنْا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثَنا وَكِيعٌ. منا سُفْيَذُ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ التّنْيِىِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْئُونٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ. قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا. وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَاَ ◌َمْسًا . ١٨٣ ١ - كتاب الطهارة وسنها .. (٨٦-٨٧) باب (٥٥٤ - ٥٥٧) حديث ٥٥٤ - صَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار. نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَِّىَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحُرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْئُونٍ، عَنْ خُزْمَةَ ابْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَِّّيَّهِ؛ قَالَ ((ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ)) أَحْسِبُهُ قَالَ ((وَلَيَالِيهِنَّ لِمُسَافِرِ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْنَيْنِ ». # ٥٥٥ - حَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ؛ قَلَا: تنا زَيْدُ بْنُ الْبَاب؛ قَالَ: منا ◌ُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ خَْعَ الْمَالِىُّ. قَالَ: ◌َما يََْ بْنُ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الطُهُورُ عَلَى الْفَّيْنِ؟ قَالَ ((لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ. وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيَْةٌ )). ٥٥٦ - حَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، وَبِشْرُ بْنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ؛ قَالَا: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِالْمَحِيدِ؛ قَالَ: ثنا الْمُهَاجِرُ أَبُو ◌َخْلَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِىِ بَكْرَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِالنَّبِّ ◌ِّ؛ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ، إِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَيْهِ ثُمْأَحْدَثَ وُضُوءًا، أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَ لَهُنَّ. وَ لِلْمُقِيمِ، يَوْمًا وَلَيْلَةً)). ( (٨٧) باب ما جاء فى المسح بغير توقيت ٥٥٧ - مَّثَنْا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْمِصْرِيَّانِ؛ قَالَا: تنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ. أَنْبَأْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِىِ زِيَادٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٌّ، عَنْ أَبَىِّ بْنِ عِمَارَةَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَظِلِّ قَدْ صَلّى ٥٥٥ - (الثمالىّ) كذا فى المطبوعتين الهندية والمصرية. وفى الخلاصة ((المامىّ)). ١٨٤ ١ - كتاب الطهارة وسنها (٨٧-٨٨) باب (٥٥٧ - ٥٦٠) حديث فِ يَْهِ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، أَنَّهُ قَلَ لِرَسُولِ اللهِلهِ: أَمْسَحُ عَلَى الْفَّيْنِ؟ قَالَ ((نَعَّمْ)) قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ ((وَيَوْمَيْنِ)) قَالَ: وَثَلَاثًا؟ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا. قَالَ لَهُ ((وَمَا بَدَا لَكَ)). قال النوويّ: هو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث . *** ٥٥٨ - حدّثَنْا أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِىُّ. نا أَبُو عَصِمٍ. ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ مُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِ حَبِيبٍ، عَنِ الْحَكَّمِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْبَلَوِىِّ، عَنْ عَلِّ بْنِ رَبَاجِ اللّخِْىِ، عَنْ مُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْمَنِىِّ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْطَّابِ مِنْ مِصْرَ. فَقَالَ: مُنْذُ كَمْلَمْ تَنْزِعْ خُفَيْكَ؟ قَالَ: مِنَ الْجُعَةِ إِلَى الْجُعَةِ. قَالَ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ. (٨٨) باب ماجاء فى المسح على الجوربين والنعلين ٥٥٩ - صِّشْا عَلَىُّبْنُ مُحَمَّدٍ. ثُنا وَكِيعٌ. ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى قَيْسِ الْأَوْدِىِّ، عَنِ الْهُذَيْلِ ابْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَلَّهِ تَوَضَّأْ وَمَسَحَ عَلَى الْجُوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدىّ لا يحدّث بهذا الحديث. لأن المعروف عن المغيرة أن النبىّ عَب مسح على الخفين. وقال الحافظ: المغيرة هذا ضعفه عبد الرحمن بن مهدىّ ، وغيره من الأمة . ٥٦٠ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَ. مَنْا مُعَلّى بْنُ مَنْصُورِ، وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ. قَلًا: تنا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ ءَرْزَبٍ، عَنْ أَبِ مُوسى ٥٥٧ - ( وما بدا لك) أى ظَهَرَ . ٥٥٩ - ( ومسح على الجور بين ) قيل الجورب لفافة رجل . وقيل هو غطاء للقدم يتخذ البرد. ١٨٥ ( ٢٤ - سنن ابن ماجة - ١) ١- كتاب الطهارة وسنها (٨٨-٨٩ ) باب (٥٦٠ - ٥٦٤) حديث اْأَشْعَرِىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِعَ لِ تَوَضَنَّأْ وَمَسَحَ عَلَى الْجُوْرَ بَيْنِ وَالنّعَلَيْنِ. قَلَ الْمُعَلَّى فِ حَدِيثِهِ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّ قَلَ: وَالتَّعْلَيْ. قال أبو داود: ليس بمتصل. والراوى عن الضحاك عيسى بن سنان. وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائىّ وغيرهم . فلم يكن قويا. (٨٩) باب ما جاء فى المسح على العمامة ٥٦١ - مَّثنْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. ثُنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ أَبِ لَيْلَى، عَنْ كَْبِ بْنِ مُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِلهِ مَسَحَ عَلَى اُلْفَيْنِ وَاِظْمَارِ . *** ٥٦٢ - مَّثنا دُحَيْ. تنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. من الْأَوْزَاعِىُّ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ تَنا الْأَزْوَاعِىُّ. ثنا يَحْبَىِ بْنُ أَبِى كَثِيرٍ. تنا أَبُو سَلَّةَ، عَنْ جَمْفَرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِهِ يَمْسَحُ عَلَى الْفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ. *** ٥٦٣ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا يُؤنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْ أَبِ الْقُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِىِ مُسْلٍ، مَوْلَ زَيْدِ بْنِ سُوَنَ؛ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَنَ. فَرَأَى رَجُلًا يَنْزِعُ خُقَّيْهِ لِلْوُضُوءِ. فَقَالَ لَهُ سَلْمَنُ: امْسَحْ عَلَى خُفَيْكَ وَعَلَى ◌ِمَارِكَ وَبِنَصِيَتِكَ. فَإِنِى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَهِ يَمْسَحُ عَلَى الْلِفَّيْنِ وَالْمَارِ . ** * ٥٦٤ - حدّثَنْا أَبُوَ طَاهِرٍ، أَعْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ. ثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. ثَنَامُعَاوِيَةً ٥٦١ - (الخار) هو فى الأصل ما تستر به المرأة رأسها. وأريد به هنا العمامة. ١٨٦ ١ - كتاب الطهارة وسنها (٨٩-٩٠) باب (٥٦٤ - ٥٦٧) حديث ابْنُ صَاِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلٍ، عَنْ أَبِى مَعْقِلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِعَِّلَّهِ تَوَضَأْ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ فِطْرِيَّةٌ. فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ. أبواب التيمم ) (٩٠) باب ما جاء في السبب ٥٦٥ - حَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنِ رُمْجِ. تنا الَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِشِهَبٍ، عَنْ مُنَيْدِ اللَِّنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَقَطَ عِقْدُ مَائِشَةَ. فَتَخَلَّفَتْ لِالْتِمَاسِهِ. فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرِ إِلَى عَئِشَةَ فَتَغِيَّظَ عَلَيْهاَ فِى حَبْسِهاَ النَّاسَ . فَأَنْزَلَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، الرُّخْصَةَ فِى التّيَهُمِ. قَالَ فَمَسَحْنَا يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَنَاكِبِ. قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَ كَةٌ . ٥٦٦ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ الْمَدَنِىُّ. تناسُفْيَانُ بْ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ؛ قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَليه إِلَى الْمَنَّاكِبِ. * ٥٦٧ - مّثنا يَعْقُوبُ بْنَُيْدِ بْنِ كَاسِبٍ . تنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِ حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْعَاقَ الْمَرَوِىُّ. منا ◌ِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، ◌َميعًا عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ ٥٦٤ - ( قطرية) نسبة إلى قطر. قال فى النهاية: هو ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة. وقيل: هى حلل جياد تحمل من قِبَل البحرين. وقال الأزهرىّ: فى أعراض البحرين قرية يقال لها ((قَطَر)) وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها. فكروا القاف للنسبة وخففوا. ( ولم ينقض العمامة ) أى ما رفعها من الرأس بل أبقاها عليه. ١٨٧ ١ - كتاب الطهارة وسنها (٩٠-٩١) باب (٥٦٧ - ٥٧٠) حديث أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِلِّ قَالَ (( جُعِلَتْ لِىَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)). *** ٥٦٨ - حدّثنا أَبُو بَكر بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءِ فِلَادَةَ. فَهَلَكَتْ. فَأَرْسَلَ النَِّّ عَّهِ أَنَسَا فِ طَلَبها . فَأَدْرَ كَتْهُمُ الصَّلَاءُ. فَصَلّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ. فَلَمَّا أَتَوَّا النَِّيَّفَِّ شَكَوْا ذْلِكَ إِلَيْهِ. فَزَلَتْ آيَةُ النَّيْ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا. فَوَاللهِ مَانَزَلَ بِكِ أَمْرُ قَطُ إلَّا جَعَلَ اللهُلَكِ مِنْهُ مَخْرَجَا، وَجَعَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَّكَةً . 3 (٩١) باب ما جاء فى النجم ضربة واحدة ٥٦٩ - صِّثنا ◌ُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ . مِنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. تنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحِكَمِ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِهِ؛ أَنْ رَجُلًا أَتَى مُمَ بْنَ الْطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّى أَجْتَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءِ . فَقَلَ هُمَرُ : لَا تُصَلِّ. فَقَلَ عَمَّارُ بْنُ يَكْسِ: أَمَا تَذْ كُرُ، يَأَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ! إِذْ أَ نَا وَأَنْتَفِسَرِّةٍ فَأَجْتَبْنَ فَلَمْ تَجِدِ الْمَاءِ. فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ. وَأَمَّا أَنَا فَتَمَّكْتُ فِ التَّرَابِ فَصَلَّيْتُ. فَمَّا أَتَيْتُ النََِّّ ◌َِّلّهِ، فَذَ كَرْتُ ذُلِكَ لَهُ، فَقَالَ ((إِنَّ كَانَ يَكْفِيكَ)) وَضَرَبَ النِّّنٍَّ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَ فِيهِمَا. وَمَسَحَ بِمَاَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ. ** * ٥٧٠ - مَّثَنْا عُثْمَنُ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا ◌َُيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ ابْنِ أَبِ لَيْلَىُ، عَنِ الْحِكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ؛ أَنَّهُهَا سَأَلَا عَبْدَاللهِبْنَ أَبِ أَوْفَى عَنِ النَّيَهْمِ. فَقَالَ: أَمَرَ النَِّّ ◌َّ ٥٦٧ - (مسجدا) أى موضع صلاة. (طَهورا) أى ما يُتَطَهَّر به. ٥٦٩ - (فى سرية) أى فى قطعة من الجيش. (فتمعكت) أى تقلبت فى التراب. ١٨٨ ١ - كتاب الطهارة وسنها (٩١ - ٩٣) باب (٥٧٠ - ٥٧٢) حديث عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هُكَذَا. وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا. وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ. قَلَ الْحَكَمُ: وَيَدَيْهِ. وَقَالَ سَلَمَةُ: وَمِرْ فَقْهِ. فى الزوائد: إسناده ضعيف. فيه ابن أبى ليلى، واسمه محمد بن عبد الرحمن. فضعفه من قِبَل حفظه. ٠ (٩٢) باب فى النجم ضريتين ٥٧١ - حَّثَنْا أَبُوَ الطَّاهِرِ، أَعْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ. ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَنْبَّأَنَا يُؤنُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ حِينَ تََُّّوا مَعَ رَسُولِ اللهِنَ ◌ّهِ، فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبُوا بِأْكُفْهِمُ التَّرَابَ وَلَمْ يَمْبِضُوا مِنَالتََّابِ شَيْتًا فَسَعُوا بِوُجُوهِهِمْ مَسْحَةٍ وَاحِدَةً. ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفْهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَسَحُوا بِيْدِيهِمْ (٩٣) باب فى المجروح تصبيه الجنابة فيخاف على نفسه إن أفضل ٥٧٢ - حدثنا هِشَامُ بْنُ عَبَّارِ. منا عَبْدُ الْحِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِ الْمِشْرِينَ. مَا الْأُوْزَاعِىُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِ رَبََّجٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ أَنْ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِ رَأْسِهِ، عَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِعِلّهِ. ثُمَّ أَصَابَهُ اخْتِلَامٌ. فَأْمِرَ بِالاِْتِسَالِ، فَاعْتَسَلَ، فَكُزَّ، فَمَتَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَِّّلَّهِ فَقَالَ ((قَتْلُوهُ . قَتَلَهُمُ اللهُ. أُوَ لَمْ يَكُنْ شِفَاء الْبِيِّ السُّؤَّالُ)). قَالَ عَطَاءٍ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِعَظِلِّ قَالَ ((لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ، حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ)). فى الزوائد : إسناده منقطع . ٥٧٠ - ( نفضهما) أسقط ما عليهما من التراب. ٥٧١ - ( بأكفهم) جمع كفّ . ٥٧٢ - ( فَكُنَّ) فى النهاية: الكُزازة داء يتولد من شدة البرد ، وقيل هو نفس البرد. ( الميّ ) فى النهاية: العيّ هو الجهل. ١٨٩ ١ - كتاب الطهارة وسنها (٩٤-٩٥) باب (٥٧٣ - ٥٧٥) حديث (٩٤) باب ما جاء فى الغسل من الجنابة ٥٧٣ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَا: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشَِ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِ الْجْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . منا ابْنُ عَبَّاسِ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ ؛ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَِّّ فِيهِ غُسْلًا. فَاعْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَأَكْفَأَ الْإِنَاءِ بِشِمَالِهِ عَلَى عِنِهِ. فَفَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا. ثُمْ أَفَاضَ تَى فَرْبِهِ. ثُمَّ دَلَكَ يَّدَهُ بِالْأَرْضِ. ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِهِ، ثُمَ تَنَتَّى فَفَسَلَ رِجْلَيْهِ. *** ٥٧٤ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِىِ الشَّوَارِبِ. منا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . ثُنا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْخَفِىُّ. تنا ◌ُجَيْعُ بْنُ عُمَيْرِ التّيْسِىُّ؛ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِى وَغَالَتِى. فَدَخَلْا عَلَى عَائِشَةَ. فَسَأَلْنَهَاَ: كَيْفَ كَانَ يَضْنَعُ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَتْ: كَانَ ◌ُفِيضُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ يُدْخِلُهَا الْإِنَاءِ. ثُمَّ يَفْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ فِيضُ عَلَى جَسَدِهِ. ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ. وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا نَغْسِلُ رُوُّسَنَا خَمْسَ مِرَارٍ، مِنْ أَجْلِ الضَّغْرِ. (٩٥) باب فى الغسل من الجنابة ٥٧٥ - مَّثَنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. تنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ؛ قَالَ: تَرَوْا فِ الْنُعْلِ مِنَ الْجِنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِعَِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ((أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِى ثَلَاثَ أَكُفٍّْ)). *** ٥٧٣ - (غُسلا) اسم للماء الذى يُغسل به. (فأكفأ) أى أماله. (تَنَحِّى) أى تبعَّد عن مكانه. ٥٧٤ - ( من أجل الضفر) الضفر نسج الشعر، وغيره، عريضا . ١٩٠ ١ - كتاب الطهارة وسنها (٩٥-٩٦) باب (٥٧٦ - ٥٧٩) حديث ٥٧٦ - مَّثَنْ أَبُو بَكْرِ بْ أَبِشَيْبَةَ، وَعَلِىّبْنُ مُحُمَّدٍ قَلًا: تنا قَكِيعٌ. ح وتنا أَبُو كُرَيْبٍ تنا ابْنُ فُضَيْلٍ، جَميعً عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَقَالَ: ثَلَاثًا. فَقَلَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِى كَثِيرٌ. فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلِّ كَنَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ. # # ٥٧٧ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ؛ قَلَ: حَا حَفْصُ بْنِ غِيَاتٍ، عَنْ جَمْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ◌َابٍ؛ قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ! أَنَا فِى أَرْضِ بَرِدَةٍ. فَكْفَ الْفُسْلُ مِنَ الْجُنَابَةِ؟ فَقَالَ بَّهِ(( أَمَّا أَنَا فَأَحْتُو عَلَى رَأْسِى ثَلَاثًا)). ٥٧٨ - مَّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ثَا أَبُو خَالِ الْأَخْرُ، عَنِ ابْنٍ عَجْلَانَ، عَنْسَعِيدٍ ابْنِ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ سَأَلَهُ رَجُلٌ: كَمْ أُفِيضُ عَلَى رَأْسٍِ وَأَنَا جُنُبٌ؟ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الهِ عِلّهِ يَحْتُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَيَاتٍ. قَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِى طَوِيلٌ. قَالَ : كانَ رَسُولُ اللهِ عَّ لِ أَ كْثَرَ شَعَرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ . (٩٦) باب فى الوضوء بعد الغسل ٥٧٩ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّئُّ. قَالُوا: منا شَرِيكُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ لَا يَتَوَضَأْ بَعْدَ الْتُسْلِ مِنَ الْجَابَةِ . ٥٧٨ - ( يحثو) يفيض ويصب". ١٩١ ١ - كتاب الطهارة وسنها (٩٧-٩٨) باب (٥٨٠ - ٥٨٣) حديث (٩٧) باب فى الجنب يسترفى بامرأة قبل أن تفعل ٥٨٠ - مَّشَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا شَرِيكُ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْىِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ بِّهِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجُنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِىُّ بِ قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ . (٩٨) باب فى الجنب بنام كهيئة لا بمس ماء ٥٨١ - حَّشْا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. ثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الهِلّهِ يِجْتِبُ ثُمَّ ◌َمُ وَلَ يَسُّ مَاءٍ. حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذُلِكَ فَيَغْتَسِلَ. ** * ٥٨٢ - مّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا أَبُوالْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَاللهِهِ، إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا، ثُمَّ يَمُ كَيْفَتِهِ لَا يَسُّ مَاء. ٥٨٣ - مَّثَنْا عَلِيُّ بْنُ مُحَيِّدٍ . منا وَكِيعُ. منا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَظِلّهِ كَانَ يُحْتِبُ ثُمَّ يَامُ كَيْئَتِهِ لَا يَسُّ مَاءٍ. قَالَ سُفْيَانُ: فَذَ كَرْتُ الْحَدِيثَ يَوْمًا، فَقَالَلِ إِسْمَاعِيلُ: يَاَ فَتَى! يُشَدُّ هُذَا الْحَدِيثُ بِشَىْءٍ. ٢ ١ - كتاب الطهارة وسنها (٩٩-١٠٠) باب (٥٨٤ - ٥٨٧ ) حديث (٩٩) باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ٥٨٤ - حَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجِ الْمِصْرِئُ. أَنْبَأَنَ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ إِذَا أُرَادَ أَنْ يَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلِصَّلَاةِ. ٥٨٥ - صّشْا نَصْرُ بْنُ عَلَىِّ الْجَهْضَعِىُّ. منا عَبْدُ الْأَعْلَى. ثناعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْطَّاب قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَظِلّهِ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ ((لَمْ . إِذَا تَوَضَّاً)). * ٥٨٦ - حدّشْا أَبُوَ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ. مَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ عَبْدِاللهِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْمُدْرِىِّ؛ أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الَذَابَةُ بِالَّيْلِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَمَ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَّهِ أَنْ يَتَوَضَّأُمَّ يَنَمَ. فى الزوائد : إسناده صحيح. (١٠٠) باب فى الجنب إذا أراد العود فوضاً ٥٨٧ - مَّشْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى الشَّوَارِبِ. ثُنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. ثُنا عَصِيمٌ الْأَحْوَكُ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَِهِ ((إِذَا أَتَى أَحَدُ كُمْ أَهْلَهُ ، ثُمْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ)). ١٩٣ (٢٠ - سنن ابن ماجة - ١) ١ - كتاب الطهارة وسنها (١٠١-١٠٣) باب (٥٨٨ - ٥٩١) حديث (١٠١) باب ما جاء فيمن يقتل من جميع نساء غسلها واحدا ٥٨٨ - مّشْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. ◌َنَا عَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ مَهْدِىٌّ، وَأَبُو أَحَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَدَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِّوَّهِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِ غُمْلٍ وَاحِدٍ . ٥٨٩ - مَّنْا عَلِّ بْنُ مُحَمَّدٍ. تنا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِ الْأَخْضَرِ، مَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِعَلِّ غُمْلَا، فَاغْتَسَلَ مِنْ ◌َجَميعِ نِسَائِهِ فِ لَيْلَةٍ . (١٠٢) باب فيمن يقتل عند كل واحدة غلا ٥٩٠ - صّشْا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ. أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. تنا حَادٌ. مَنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِى رَافِعٍ، عَنْ عَمَّتِّهِ سَلْمَى، عَنْ أَبِ رَافِعٍ؛ أَنَّالنِّّوَّهِ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِ لَيْلَةٍ. وَكَانَ يَفْتَسِلُ عِنْدَ كُلٌّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ. فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ فَقَالَ ((هُوَ أَزْكَنَ وَأَطْيَبُ وَأَظْهَرُ)). (١٠٣) باب فى الجنب يأكل ويشرب ٥٩١ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَنا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَغُنْدَرٌ، وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحِكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، مَنْ عَائِشَةَ؛ فَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ. ١٩٤ ١ - كتاب الطهارة وسنها (١٠٣-١٠٥) باب (٥٩٢ - ٥٩٥) حديث ٥٩٢ - صَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجِ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ. منا أَبُو أَوَيْسٍ، عَنْ تُرَحْيِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ؛ قَالَ: سُئِلَ النََِّّلَّهِ عَنِ الْجُنُبِ. هَلْ يَمُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ؟ قَلَ ((نَعَمْ. إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِصَّلَاةِ)). (١٠٤) باب من قال يجزئُ غسل يديه ٥٩٣ - حدّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. تنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبيَّ ◌َ ◌ّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ يَدَيْهِ . (١٠٥) باب ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة ٥٩٤ - مّثَنْا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. تَامُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَمَةَ؛ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَقَلَ: كَانَ رَسُولُ اللهِّهِ يَأْتِى الَلَاء. فَقْضِ الْحَاجَةَ. ثُمَّ يَخْرُجُ، فَأْكُلُ مَعَنَا اُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيْرَأُ الْقُرْ آنَ. وَلَا يَحْبُيُ، وَرُّمَ قَالَ وَلَا يَحْجُزُهُ مَنِ الْقُرْ آنِ شَىْ إِلَّ الْجَابَةُ . ٥٩٥ - مّثَنْا هِشَامُ بْنُ عَّارٍ. منا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ. منا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَفِعِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ ((لَا يَقْرَأُ الْقُرْ آنَ الْجُنُبُ وَلَا الْخَائِضُ)) . ٥٩٤ - (لا يحجبه) و(لا يحجزه) أى لا يمنعه. ١٩٥ ٢ ١ - كتاب الطهارة وسنتها (١٠٥ - ١٠٦) باب (٥٩٦ - ٥٩٩) حديث ٥٩٦ - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: ومنا أَبُو حَاتِمٍ. منا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ. مِّنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَفِعِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِ((لَا يَقْرَأُ الْجُبُ وَالْخَائِضُِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ)) . (١٠٦) باب تحت كل شعرة جنابة ٥٩٧ - صّشْا نَصْرُ بْنُ عَلَىُّ الْضَعِىُّ، منا الْحُرِثُ بْنُ وَجِيهِ. نا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بِّهِ ((إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ)). الحديث قد ضعّفه الترمذىّ وأبو داود . * * ٥٩٨ - مَّشنا هِشَامُ بْنُ عَمّارٍ. مما يَحْسِىُ بْنُ عْزَةَ. حَدَّثَنِى ◌ُتْبَةُ بْنُ أَبِىِ حَكِيمٍ حَدَّثَنِى طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ. حَدَّثَى أَبُو أَبُوبَ الْأَنْصَارِئُ؛ أَنَّالنَّبِّ ◌َِِّ قَالَ «الصَّلَوَاتُ الْسُ. وَالْجُعَةُ إِلَى الْجُعَةِ. وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَ بَيْنَهَا)) قُلْتُ: وَمَا أَدَاءِ الْأَمَانَةِ؟ قَلَ ((غُسْلُ الْجَنَابَةِ . فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً )). فى الزوائد: إسناده ضعيف لأن طلحة بن نافع لم يسمع من أبى أيوب. * ٥٩٩ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. نا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ . منا ◌َادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاء ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيِّبْنِ أَبِ طَالِبٍ، عَنِ النَّبِّنَ لِّ قَالَ ((مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةِ مِنْ جَسَدِهِ، مِنْ جَابَةٍ، لَمْ يَفْسِلْها، فُيِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا، مِنَ النَّارِ)). قَلَ عَلِيٌّ: فَيِنْ ثَمَّ حَدَيْتُ شَعَرِى . وَكَانَ يَجُزّهُ ٥٩٩ - (فعل به) أى بذلك التارك، أو بالوضع المتروك. ( كذا وكذا) كتابة عن العذاب الشديد . ( عاديت شعرى ) أى عاملته معاملة العدوّ فى التبعد. ١٩٦ ١- كتاب الطهارة وسنها (١٠٧) باب (٦٠٠ - ٦٠٢) حديث (١٠٧) باب فى المرأة ترى فى منامها مايرى الرجل ٦٠٠ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَعَلِيُّبْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: تَنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ زَيْتَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمْهَا أُمْ سَلَمَةَ؛ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيٍْ إِلَى النَبِِّهِ فَسَأَلْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ثَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ((لَمَمْ. إِذَا رَأْتِ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ)) فَقُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءِ. وَهَلْ تَحْتَكُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ النَّبِّ ◌َّهِ(( تَرِبَتْ عِنُكِ. فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَُّهَا إِذَا؟ » . ٦٠١ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَى. ثنا ابْنُ أَبِىِ عَدِىٌّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ عَرُوَبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ أُمْ سُلَيْمِ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِعَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَايَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَلَ رَسُولُ اللهِ مَّهِ((إِذَا رَأَتْ ذُلِكَ، فَأَنْزَلَتْ، فَعَلَيْهَا الْفُسْلُ)) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَ رَسُولَ اللهِ! أَيَكُونُ هُذَا؟ قَالَ ((لَعَمْ. مَاءِ الرَّجُلِ غَلِيظُ أَنْيَضُ. وَمَاءِ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ. فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أُوْ عَلَا، أَشْبَهَهُ اْوَلَدُ)). * * * ٦٠٢ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. فَلَا: مَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَُيِّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الهِعَله عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِ مَنَامِهَا مَايَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ ((لَيْسَ عَلَيْهاَ غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ. كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ)). فى الزوائد : إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف على بن زيد. وأصل الحديث رواه النسائي . * ٠ ٦٠٠ - ( تربت يمينك) أى لصقت بالتراب. وهى كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطَب، بل اللوم أو نحوه . ١٩٧ ١ - كتاب الطهارة وسنها (١٠٨- ١٠٩) باب (٦٠٣ - ٦٠٥) حديث (١٠٨) باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة ٦٠٣ - حَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّسَةَ ؛ فَلَتْ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ! إِّى امْرَأَةٌ أَشُدْ ضَفْرَ رَأْسٍِ. فَأَنْقُضُهُ لِفُسْلِ الْجَابَةِ؟ فَقَلَ (( إِ) ◌َكْفِيكِ أَنْ تَحِْىِ عَلَيْهِ ثَلَاتَ حَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ. ثُمَّ تُفِضِى عَلَيْكِ مِنَالْمَاءِ فَتَطْهُرِ ينَ)). أَوْ قَالَ(فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتٍ)). * * ٦٠٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. تناإِسْمَاعِيلُ بْ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِالْزَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ ثُمَيْرٍ؛ قَالَ: بَلَغَ مَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِوِ يَأْمُرُ نِسَاءُ، إِذَا اغْتَسَلْنَ، أَنْ يَنْتُضْنَ رُءُوسَهُنَّ. فَقَالَتْ: بَعَّا لِاِبْنِ عَمْرِ و هُذَا. أَفَلَا يَأْمُرُ هُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُ،وسَهُنَّ. لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَ ◌ِّ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. فَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِ غَ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثَ إِذْرَافَاتٍ. (١٠٩) باب الجنب ينغمن فى الماء الدائم أيجزء ٦٠٥ - صّشنْا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى الْمِصْرِيَّانِ. قَلَا: منا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بَكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بنِ الْأَشَجِّ؛ أَنَّ أَبَ السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، حَدَّتَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِيَّهِ((لَا يَنْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدّامِ وَهُوَ جُنُبٌ )) فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ؟ يَا أَبَ هُرَيْرَةَ! فَقَالَ: يَتَوَلُهُ تَوُلًا . ٦٠٣ - (أشد ضفر رأسى) أى أُحكم فَتْل شعرى . ( فتطهرين ) بإثبات النون على الاستئناف ، أى فأنت تطهرين بذلك. ٦٠٤ - (أفلا يأمر هن أن يحلقن رءوسهن) نريد أنه لو وجب النقض فى كل مرة لوجب الحلق ، لدفع حرجه . ( أفرغ ) أى أصب. ١٩٨ (١١٠-١١١) باب ١ - كتاب الطهارة وسنتها (٦٠٦ - ٦٠٨) حديث (١١٠) باب الماء من الماء ٦٠٦ - حدّثَنْا أَبُ بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ، وَتُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارِ. قَلًا: تنا غُنْدَرُ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحِكَمِ، عَنْ ذَ كْوَانَ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْمُذْرِىِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِمِ مَرَّ عَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ تَخَرَجَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ. فَقَلَ ((لَمَنَا أَعْجَدَْكَ؟)) قَالَ: نَعَمْ. يَ رَسُولَ اللهِ! قَالَ ((إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَفْعِطْتَ، فَلَا غُمْلَ عَلَيْكَ. وَعَلَيْكَ الْوُضُوءِ)). *** ٦٠٧ - حدّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ سُعَادٍ، عَنْ أَبِ أَيُّوبَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَِّ (( الْماء مِنَ الْمَاءِ ». (١١١) باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى الختافان ٦٠٨ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُمَّدِ الطَّافِئِ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْتِىُّ. قَلًا: مَنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلٍ. نَا الْأُوْزَاعِىُّ. أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ الْقَاسِ. أَخْبَنَا الْقَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِّيَِّ قَالَتْ: إِذَا الْتَّقَى الْخِتَانَنِ فَقَدْ وَجَبَ الْفُسْلُ. فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ مَاهِ، فَاغْتَسَلْنَاَ. .(أُعجلت ) أى ٦٠٦ - (يقطر) قطر الماء وغيره، من باب نصر. وقطره غيرُه. يتعدى ويلزم. أعجلك أحد عن الإنزال. (أُقحطت) أى حبست من الإنزال . ٦٠٧ - (الماء من الماء) أى وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق. فالأول الماء المطهِّر، والثانى المنىّ . ( باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان) (الختانان) الختان يطلق على موضع القطع من الذكر. وهو المراد هنا. والمراد بالثانى موضع القطع من الفرج. والمراد إدخال ذكره فى فرجها . ١٩٩ . ١ - كتاب الطهارة وسنها (١١١-١١٢) باب (٦٠٩ -٦١٢) حديث ٦٠٩٠ - صّشنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: مَنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ . أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ؛ قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِىُّ. أَنْبَأَنَا أَبِىُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: إِنَّ كَانَتْ رُخْصَةَ فِ أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمْ أُمِرْنَا بِالْفُسْلِ، بَعْدُ. ٦١٠ - حّثَنْا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَنا الْفَضْلُ بْنُ دُ كَيْنٍ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِىِّ، عَنْ فَتَدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِىِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولُ الهٍِّ قَالَ ((إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْفُسْلُ)). * ٦١١ - حَّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ((إِذَا الْتَّقَى اِخْتَانَنِ، وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ، فَقَدْ وَجَبَ الْفُسْلُ)). فى الزوائد : إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة . والحديث أخرجه مسلم وغيره من وجوه أخر . (١١٢) باب من احلم ولم يربللا ٦١٢ - حدّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. نا ◌َّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْعُمَرِىِّ، عَنْ مُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَائِشَةَ، عَنِ النَِّّبِّهِ قَالَ (( إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُ كُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بَلًا، وَلَمْ يَرَ أَنْهُ احْتَلَمَ، اغْتَسَلَ. وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلًا، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ)). ( بين شعبها ) أى نواحيها . قيل يداها ورجلاها . وقيل نواحى ٦١٠ - ( إذا جلس ) أى الواطئ'. الفرج الأربع. وضمير ((شعبها)) للمرأة. (ثم جهدها) أى جامعها ووطئها. والأولى أن يكون ((جهد)) بمعنى بلغ جهده فى العمل فيها . والجهد الطاقة . ٦١١ (الحشفة) رأس الذكر. ٢٠٠