النص المفهرس

صفحات 1681-1700

١٨٩- باب من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم
حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود حدثنا أشعث بن سعيد بن الربيع
سمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال :
(( كنا مع رسول الله عَّه في سفر، فتغمت السماء وأشكلت علينا القبلة،
فصلينا، وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نجده قد صلينا بغير القبلة فذكرنا ذلك
وللنبى عَ لِ فأنزل الله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله ﴾(١
(١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/١٠٢٠).
وصححه الشيخ الألباني .
١٦٨١

١٩٠ - باب المصلى يتنخم
[٨٠٣ / ب]
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ربعي بن
خراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال النبي عَّةٍ: ((إذا صليت فلا
تبزقن بين يديك، ولا عن يمينك، ولكن ابزق عن يسارك أو تحت قدمك))(١).
هذا حديث قال فيه الترمذي والطوسي: حسن صحيح ، وقال الحاكم لما
خرجه بلفظ: ((ولكن ابصق تلقاء شمالك إن كان فارغا أو تحت قدمك)).
وقال برجله كأنه يحكه بقدمه )). هذا حديث/ صحيح على ما أصله من تفرد
التابعي عن الصحابي. انتهى . وربعي لم ينفرد عن طارق قد روى عنه أيضًا
جامع بن شداد المحاربي، وألزم الدارقطني الشيخين تخريج حديث طارق لصحة
الطريق إليه ، ولما رواه عبد الله عن أبوه ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان بزيادة:
((وابزق خلفك)) قال . قال إنى لم أقل وكيع ولا عبد الرزاق وابزق خلفك ،
وخالفه الحفاظ من أصحاب الثوري وكيع، وعبد الرزاق، وعبد الرحمن،
والفرياني وغيرهم، ورواه أصحاب منصور عن منصور لم يقل أحد منهم:
وابزق خلفك ، وهذا مما يتعبد به على يحيى، وفي الأوسط: ولكن ابصق
تلقاء شمالك إن كان فارغًا وتحت قدمك، وقال: لم يروه عن غيلان بن
جامع - يعني: عن منصور - إلّا يعلى بن الحسن بن المحاربي. حدثنا أبو بكر
بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن القاسم بن طهران عن أبي رافع عن
أبي هريرة أن رسول الله عَ ليه: ((رأى نخامة في قبلة المسجد قبل على الناس
فقال : ما بال أحدكم يقوم مستقبلًا ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن
يستقبل فيتنخع في وجهه إذا بزق أحدكم فليبزق عن شماله أو ليقل هكذا في
ثوبه(٢) ثم أراني إسماعيل بيزق في ثوبه، ثم يدلكه)). هذا حديث خرجه مسلم
في صحيحه ، ولفظ البخاري: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يبصق
(١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/١٠٢١)، والطبراني (٣٧٥،٣٧٤/٨)، والكنز (١٩٩٤٧)،
وإتحاف (٣١١/٣)، والجرح والتعديل (٢٣٥/١)، وابن أبي شيبة (٣٦٤/٢).
(٢) صحيحٍ. رواه ابن ماجة (ح/١٠٢٢)، وأحمد (٢٥٠/٢)، ومسلم في ( المساجد ، ح/
٥٣)، وابن أبي شيبة (٣٦٤/٢)، والترغيب (٢٠٠/١)، والكنز (١٩٩٤٥)، والإرواء (١٩٨/١).
١٦٨٢

[٨٠٤ / ١]
أمامه، فإنما يناجي الله عز وجل مادام في مصلاة، ولا عن يمينه فليبصق عن
يساره أو تحت قدمه فيدفنها ))(١). وفي العلل للخلال: قال مهناً: سألت أبا
عبد الله عن ابن مهران فقال: ثقة، وما أعرف له غير حديث واحد يعني هذا،
قلت: من أبو رافع. قال:/ وعند القاسم من حديث عبد الرحمن بن أبي حداد
عنه سمعت النبي عَّةٍ يقول: ((من دخل المسجد فبصق فليحضر له،
وليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم يخرج به )). وقال: لم يروه عن عبد
الرحمن إلا ابن اليسري وعبد المعين عامر بن زرارة قال: ثنا أبو بكر بن عباس
عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى شبث يبزق بين يديه فقال: (( يا
شبث لا تبزق بين يديك ، أن رسول الله عٍَّ كان ينهي عن ذلك، وقال: إن
الرجل إذا قام يصلى أقبل الله عليه بوجهه حتى يتقلب أو يحدث حدث
سوء ))(٢). هذا حديث إسناده صحيح ، وخرج ابن خزيمة وابن حبان في
صحيحيهما عن يوسف بن موسى ثنا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن
مهدي بن ثابت عن زر عن حذيفة قال: قال رسول الله عَّةٍ: ((من تفل
تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفل بين عينيه))(٣). حدثنا زيد بن أخرم وعبدة بن
عبد الله قالا: ثنا عبد الصمد حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: (( أن رسول
الله عَّ تفل في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه))(٤). هذا حديث خرجاه في
صحيحيهما بلفظ : (( فما كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجى ربه فلا يبزقن
بين يديه، ولا عن يمينه ولكن عن شماله وتحت قدمه ))(٥). وفي الباب حديث
ابن عمر: ((ورأى النبي عَّه بصاقا في جدار القبله فحكه ثم أقبل على الناس
فقال: إذا كان أحدكم يصلى فلا يبزق قبل وجهه؛ فإن الله عز وجل قبل
(١) صحيح. رواه البخاري (١١٣/١)، والفتح (٥١٢/١)، والمشكاة (٧١٠).
(٢) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/١٠٢٣). وصححه الشيخ الألباني.
(٣) رواه البيهقي (٨٦،٧٦/٣)، وابن حبان (٣٣٢)، وابن خزيمة (١٦٦٣،٩٢٥)، والترغيب
(٢٠١/١)، والكنز (١٩٩٤٧).
(٤) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/١٠٢٤). وصححه الشيخ الألباني .
(٥) تقدّم من أحاديث الباب في ص ١٦٨٢.
١٦٨٣

وجهه إذا صلى))(١). وحديث أبي سعيد الخدري من عند البخاري ((أن
النبي عٍَّ رأى نخامة في قبلة وجهه فإن الله عز وجل قبل على وجهه إذا
صلى))(٢). وحديث أبي سعيد الخدري من عند البخاري: ((أن النبي عَ ◌ّه.
[٨٠٤/ ب] رأى نخامة في قبلة المسجد فحكّها بحصاة ثم نهى / أن يبصق الرجل عن يمينه
أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى))(٣). وخرجه الحاكم
بلفظ: ((أن رسول الله عَّه كان يعجبه العراجين أن يمسكها بيده فدخل
المسجد ذات يوم، وفي هذه واحدة منها فرأى نخامات في قبلة المسجد
فحتهن حتى ألقاهن، ثم أقبل على الناس مغضبا . فقال : أيحب أحدكم أن
يستقبله رجل فيبصق في وجهه، إنَّ أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل
ربه، والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه وليبصق تحت قدمه
اليسرى، أو عن يساره وإن عجلت به بادره فليكن هكذا في طرف ثوبه ورد
بعضه على بعض))(٤). هذا حديث صحيح مفسر في هذا الباب على شرط
مسلم. وحديث عبد الله بن الشخير من عند مسلم: (( أنّه كان مع النبي
عَّلِ قال: فتنخع فدلكها بنعله اليسرى ))(٥). ومن حديث أبي صلت بن دينار
عن عبد الله بن الشخير عن أبيه: ((رأيت النبي عَّم يصلى على البلاط
وعليه نعلاه فيبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكها بالأرض ))(٦). وقال الطبراني:
لم يروه عن الصلت إلا سعيد، وسالم تفرد به عبد الله بن عمر بن أبان .
وحديث داود بن عليّ عن أبيه عن ابن عباس قال النبي عَّم: ((البزاق في
المسجد خطيئة خطيئة، وكفارته دفنه ))(٧). قال الطبراني: لم يروه عن داود إلا
(١) تقدّم في ص ١٦٨٢.
(٢، ٣) تقدّما، وانظر: الحديث الثاني في مسلم في: ( المساجد، ح/٥٣).
(٤) رواه أحمد (٢٤/٣)، والكنز (١٨٤٦٢).
(٥) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد، ح/٩٨،٥٨)، والنسائي في ( المساجد ، باب
((٣٤))، وأحمد (٢٥/٤) .
(٦) هذا حديث تقدّم في الحاشية السابقة .
(٧) تقدّم. رواه البخاري (١١٣/١)، ومسلم في (المساجد، ح/٥٥)، والترمذي (ح/٥٧٢)،
وأحمد (٢٧٧،٢٧٤،٢٣٢/٣)، والبيهقي (٢٩١/٢)، والمجمع (١٨/٢)، وأبو عوانة (٤٠٥/١)،
والمنشور (٥١/٥)، والمنحة (٣٥٠)، والقرطبي (٢٧٨/١٢)، والمشكاة (٧٠٨)، =
١٦٨٤

[٨٠٥ / ١]
ابن أبي ليلى ولا عن ابن أبي ليلى إلا النضر بن إسماعيل فتفرد به
الشاذكواني . وحديث السائب بن خلاد من عند أبي داود أن رجلا أم قومه
فبصق في القبلة ورسول الله عَّه ينظر فلما فرغ قال: (( لا يصلى لكم
فمنعوه)). فذكر ذلك النبي عَّةٍ فقال: نعم، وأحسبه قال: ((آذيت الله/
ورسوله))(١). ولما ذكره الطبراني في الأوسط قال: لم يرو هذا الحديث عن
النبي عَّمِ إلّا بهذا الإسناد تفرّد به عمرو بن الحريث . وحديث أبي سعد
قال: ((رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد ومشى فبصق على النوى ثم مسحه
بنعله)). وحديث عائشة: ((رأى النبي عَّهم في جدار القبلة مخاطًا أو بزاقا أو
نخامه فحكه))(٢). خرجاه في الصحيح. وحديث أبي ذر عن النبي عدّ له أنه
قال: ((عرضت عليّ أعمال أمتى بحسنها وسيئها، فوجدت في محاسنها
الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوىء أعمالها النخامة تكون في
المسجد لا تدفن))(٣). أخرجه مسلم. وحديث جابر قال: ((أتى النبي عَّه
وفي يده عرجون فرأى في قبلة المسجد نخاعة فحكها بالعرجون، فقال: أيكم
يحب أن يعرض الله عنه ثلاثا فإن قالا: أن يا رسول الله؟ قال: إن أحدكم إذا
قام يصلى فإن الله تعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه، ولا عن يمينه
وليبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى))(٤). الحديث رواه أيضًا غريبه يقال
نخم الرجل نخمها وعماه، وتنخم دفع بشىء من صدره أو واثقه ، قال ابن
سيده: واسم ذلك الشىء النخامة والنخاعة ما نقله الانسان كالنخامة ، وتنخع
الرجل وجىء بنخاعة، وقال أبو موسى الحافظ، والمطرزي في المغرب: النخامة
ما يخرج من الخيشوم ، وزعم ابن فرقول أنها من الصدور وهي البلغم الكرج ،
وقال ابن الأثير: هي البزقة التى تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء المعجمة
= وابن خزيمة (١٣٠٩)، والطبراني (٣٤١/٨)، وشرح السنة (٣٨٠/٢).
(٢) تقدّم في ص ١٦٨٢.
(١) هذا حديث متقدّم .
(٣) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/٥٧)، وأحمد (١٨٠/٥)، والبيهقي (٢٩١/٢)،
وأبو عوانة (٤٠٦/١)، وابن خزيمة (١٣٠٨)، والمشكاة (٧٠٩)، والبخاري في ((الأدب المفرد))
(٢٣٠)، وشرح السنة (٣٨١/٢)، والترغيب (٦١٦/٣)، والقرطبي (٢٧٨/١٢).
(٤) تقدّم قريبا في هذا الباب ص ١٦٨٣
١٦٨٥

[٨٠٥/ ب]
وقيل النخاعة بالعين من الصدور بالميم من الرأس، وفي قوله عَ له: ((ليبزق
تحت قدمه وعن يساره)). قال النووي:/ هذا في غير المسجد ، وأما المصلى
في المسجد فلا يبزق إلّا في ثوبه، وهو دليل على ماهو إجماعا إلا ما حكى
الخطابي عن النخعي إنه بخس، قالوا: وليس بصحيح عنه، وحكى ذلك أيضًا
عن سلمان الفارسي - رضى الله تعالى عنه -، وزعم عياض: أن البزاق في
المسجد ليس بخطيئة إلّ في حقّ من لم يدفنه ، وأمّا من أراد دفنه فليس
بخطيئة إذا دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاه إن كان فيه وإلا فيخرجها،
وحكى الروياني المراد بذلك إخراجها مطلقًا، فإن لم تكن المساجد تربة وكانت
ذات خضر فلا يجوز احتراقًا للمالية: والله أعلم .
١٦٨٦

١٩١- باب مسح الحصا في الصلاة
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله عَّةٍ: ((من مس الحصا فقد لغى))(١). هذا
حديث خرجاه في صحيحيهما مطولا، وسيأتى في باب الجمعة إن شاء الله
تعالى. حدثنا محمد بن الصباح وعبد الرحمن بن إبراهيم ثنا الوليد بن مسلم
ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثنى أبو سلمة حدثنى مسيب قال :
قال رسول الله عَّة: ((من مسح الحصا في الصلاة قال: إن كنت فاعلا
فمرّة واحدة))(٢). هذا حديث خرجاه في صحيحيهما بلفظ: ((أن النبي عَّهُ.
قال في الرجل يسوى التراب حيث يسجد)). وفي لفظ لمسلم: سألوا النبي
عَبُّ عن المسح في الصلاة فقال: ((واحدة))(٣). وفي الأوسط: سألت النبي
◌َبة التسوى الحصى وهو يصلى قال: إن كان لابد فمرة واحدة))(٤). حدثنا
هشام بن عمار ومحمد بن الصباح/ قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن
أبي الأحوص الليثي عن أبي ذر قال رسول الله عَّه: ((إذا قام أحدكم إلى
الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصاة ))(٥). هذا حديث خرجه أبو
حاتم بن حبان في صحيحه عن ابن أبي الرسل، ثنا إبراهيم بن زياد ثنا سفيان
به ، وقال أبو القاسم بن عساكر: أبو الأحوص لا يعرف له اسم ولا يرو عنه
[٨٠٦ / ١]
(١) صحيح. رواه مسلم في (الجمعة، ح/٢٧)، والترمذي (ح/٤٩٧)، وأبو داود في ( الجمعة ، باب
(٣))، وابن ماجة (ح/١٠٢٥)، وأحمد (٤٢٤/٢)، وابن حبان (٢٦٧)، وابن أبي شيبة (٩٧/٢).
(٢) صحيح. رواه البخاري (٨٠/٢)، وأحمد (٤٢٦/٥،٤٢٦/٣)، والبيهقي (٢٨٤/٢)،
والمشكاة (٩٨٠)، والقرطبي (٣٤٧/١)، وعبد الرزاق (٢٤٠٦)، وابن خزيمة (٩١٥،٨٩٥)،
والمنتقى (٢١٨).
(٣) صحيح. رواه مسلم (ح/٤٨)، والمجمع (١٥٨/٨)، والدارقطني (٢٤/٢، ٩/٤)، والإرواء
(١٤٠/٧) .
(٤) لم نقف عليه .
(٥) ضعيف . رواه أبو داود في ( الاستفتاح، باب ((٦٠)))، وأحمد (١٥٠/٥)، والترمذي (ح/
٣٧٩)، وابن ماجة (ح/١٠٢٧).
وضعفه الشيخ الألباني .
١٦٨٧

غير الزهري ، وفي مسند ابن عيينة ((فلا يمسح إلا مرة))، وفي لفظ للإمام
أحمد : سألت النبي عَّم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصاة فقال:
((واحدة)) (١). اودع عنده أيضًا من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله
الهرم: ((لا يمسك أحدكم يده عن الحصاة خير له من مائة ناقة كلها سود
الحدق، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة ))(٢). وروى عن
جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصير لموضع سجودهم مرة واحدة،
وكرهوا ما زاد عليها يرون ذلك من العمل القليل المعفو عنه ، وروى ذلك عن
ابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة، وبه يقول الأوزاعي وأهل الكوفة .
(١) تقدّم قريبا ، وهو حديث صحيح في ص ١٦٨٧.
(٢) لم نقف عليه .
١٦٨٨

١٩١- باب الصلاة على الخمرة
[٨٠٦ / ب]
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن
شداد قال :: حدثتني ميمونة زوج النبي عَ ◌ّه قالت: ((كان رسول الله عَ ليه
يصلى على الخمر ))(١). هذا حديث خرجاه في صحيحيهما مطولًا، وقد تقدم
طرف منه . حدثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية/ عن الأعمش عن أبي سفيان عن
جبير عن أبي سعيد قال: ((صلى رسول الله عَ له على حصير))(٢). هذا
حديث خرجه مسلم في صحيحه. حدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن
وهب حدثني زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار قال: صلى ابن عباس وهو
بالبصرة على بساط ثم حدث أن رسول الله عَ لَّهِ صلى على بساط ٢). هذا
حديث في مسنده زمعة، وقد أسلفنا الكلام عليه بأنه ضعيف ومتهم من قال
هو متماسك، والله أعلم . وفي الترمذي من حديث سماك عن عليّ به عنه:
((كان عَ ◌ّله يصلى على الخمرة)) (٤). وقال فيه: حسن صحيح ، وفي الباب
حديث أنس عند الشيخين، وفيه: (( فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما
لبس فنصحه بماء فقام عليه رسول الله عَ ليه وصففت أنا واليتيم وراءه ... )) (٥)،
الحديث. وعند البخاري من حديثه أيضًا قال رجل من الأنصار: وكان ضخما
للنبي عَّهِ: ((إنى لا أستطيع الصلاة معك، وصنع النبي عَ له طعاما فدعاه إلى
بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين))(٦). وعند الطبراني في
الأوسط من حديث أبي إسحاق عنه: ((رأيت النبي عَّهِ يصلي على
الخمرة)) (٧)، لم يروه عن أبي إسحاق إلا شريك تفرد به محمد بن حسان
(١) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الحيض، باب ((٣٠))،، والصلاة، باب ((٢١،١٩)))، ومسلم في
(المساجد، ح/٢٧٠)، وأبو داود في (الصلاة باب ((٩١)))، والترمذي (ح/٣٣١)، والنسائي (٥٧/٢)، وابن
ماجة (ح/١٠٢٨)، وأحمد (٣٠٩،٢٦٩/١)، والبيهقي (٤٢١/٢)، وابن أبي شيبة (٣٩٨/١).
(٢) رواه أبو داود في ( الصلاة، باب ٧٩٢)، والبيهقي (٤٢٠/٢)، والحاكم (٢٥٩/١)،
وشرح السنة (٤٤١/٢)، والكنز (١٧٩٤٥)، وأخلاق (١٦٥)، وأصفهان (١٤٦/٢).
(٣) قوله: ((البساط)) غير واضحة ((بالأصل)) وكذا أثبتناه . وهذا الحديث رواه ابن ماجة
(ح/١٠٣٠)، والكنز (١٧٩٤٦). وهو حديث ضعيف .
(٤-٧) تقدّمت جملة الأحاديث في الحواشي السابقة .
١٦٨٩

[٨٠٧ /١]
التيمي، وفي لفظ: ((يسجد عليها)) وفي لفظ: ((صلى على بعير تطوعا
وشكرا))(١). وحديث أم سلمة: ((أن رسول الله عَّة ◌ٍ كان يصلي على
الخمرة))(٢). رواه أحمد في مسنده، وعند أبي القاسم في الأوسط: ((كان
للنبي عَُّ حصير وخمرة يصلي عليها))(٣). وقال: لا يروى عن سعيد بن
المسيب إلا بهذا الإسناد./ تفرد به الحسين بن داود النكروي. ثنا ابن أبي
فديك ثنا عمر أن بن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جدّه ، وعند
أبي داود بسند فيه ضعف عن المغيرة بن شعبة: ((كان رسول الله عَلٍ يصلى
على الحصير والفروة المدبوغة))(٤). وقال ابن أبي شيبة: ثنا يزيد بن المقدام وفيه
ضعف، ومنهم من يكتب حديثه عن المقدام عن أبيه شريح أنه سأل عائشة :
أكان رسول الله عَّ يصلي على الحصير فإنى سمعت في كتاب الله عز
وجل: ﴿ إنا جعلنا جهنم للكافرين حصيرًا﴾. قالت: (( لا لم يكن يصلي
عليه ))، وعند أبي داود من حديث مقاتل بن بشير عن شريح بن هانىء عن
عائشة إنها قالت: ((لقد مطرنا ليلة فطرحنا للنبى عٍَّ قطعا فكأنى أنظر إلى
قعب فيه ينبع الماء، وما رأيته متقيًّا الأرض بشىء قط من ثيابه ))(٥). كذا رواه
عن محمد بن رافع عن زيد بن حباب عن مالك بن معول عن مقاتل ، ورواه
أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن مالك عن مقاتل به قالت قال: ((ما رأيت
النبي ◌َّه متقي الأرض بشيء إلا مرة فإنه أصابه مطرًا فجلس على حلق
خباء ))(٦). الحديث غريب. الخمرة حصيرة تنسج من السعف أصغر من
المصلي ، وقيل الخمرة الحصير الصغير الذي يسجد عليه، وقال المطرزي: هي
السجادة وهي مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير أو
نسيجه من خوص ، وزعم ابن الأثير أنها نسيجة من خوص أو نبات ولا
يكون خمرة إلا هذا المقدار يعني مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه سميت
بذلك لأن خيوطها مستورة بسعفها ، وقيل: لأنها تخمر وجه المصلي عن
(١) بنحوه. رواه البخاري (١١٠/١)، ومسلم في (المسافرين، ح/٣٧،٣٢)، والترمذي (ح/
٣٥٢)، وابن أبي شيبة (٤٩٤/٢، ٤٩٦).
(٢-٤) انظر : الحواشي السابقة من هذا الباب .
(٥) رواه أبو داود في ( الصلاة ، باب ((١٥))، والتطوّع، باب ((١٦)).
(٦) تتمة الحديث السابق .
١٦٩٠

[٨٠٧ / ب]
الأرض أي: تستره، ويلتحق في هذا الباب ما في تعليق البخاري ولم ير
الحسن بأسا أن يصلي على الخمر والقناطير وإن/ جرى تحتها بول أو فوقها
وأمامها إذا كان بينهما سترة ، وصلى عليّ على الثلج وصلى جابر بن عبد الله
وأبو سعيد الخدري في السفينة ، وقال الحسن: يصلى قائما ما لم يشق على
أصحابك تدور معها وإلا فقاعد أو صلى أنس على فراشه، وعن عائشة: ((أن
النبي عَّه كان يصلى على الفراش الذي ينامان عليه))(١). وعن أنس قال:
((كنا نصلى مع النبي عَّه فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحرّ في مكان
السجود ))(٢). وسيأتى وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة
والقلنسوة ويديه في كميه ، وزعم عياض وغيره أن الإجماع على جواز
السجود على سائر ما تنبته الأرض من الأشياء حكى عن عمر بن عبد العزيز .
(١) رواه البخاري في: ( الصلاة، باب ((٢٢)).
(٢) فتح الباري: (٤٩٢/١)، والكنز (٢٢٢٥٢).
١٦٩١

١٩٢- باب السجود في الثياب في الحر والبرد
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد العزيز بن الدراوردي عن إسماعيل بن
أبي حبيبة عن عبد الله بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال:
((جاءنا النبي عَ لله في مسجد بنى عبد الأشهل فرأيته واضعًا يديه على ثوبه إذا
سجد))(١). هذا حديث قال أبو القاسم بن عساكر: هو وهم، وإنما يرويه عبد
الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ثابت الأنصاري. انتهى . وقد ذكره
ابن ماجة أيضًا فيما بعد على الصواب. حدثنا عن جعفر بن مسافر عن
إسماعيل بن أبي وليس عن إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن عبد الله بن عبد
الرحمن عن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جدَّه أن النبي عَ ◌ّه: ((صلى في
بنى عبد الأشهل وعليه كساء يتلفف به يضع يديه عليه يتقيه برد الحصاء ))(٢).
ويشبه أن يكون الوهم فيه من الدراوردي ، لأن الطبراني: رواه عن عليّ بن
المبارك، ثنا إسماعيل/ بن أبي أويس ثنا عليّ بن عبد العزيز ثنا إسحاق بن
محمد قالا: ثنا ابن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه
عن جده في مسنده عن رزق الله بن موسى ثنا معن بن عيسى ثنا ابن أبي
حبيبة فذكره ، وقال: لا يعلم روى ثابت بن الصامت إلا هذا الحديث بهذا
الإسناد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ثنا بشر بن المفضل عن غالب
القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: (( كنا نصلى مع النبي
عٍَّ في شدّة الحرّ، فإذا لم يقدر أحد منّا أن يمكن جهته بسط ثوبه فسجد
عليه))(٣). هذا حديث سبق التنبيه عليه بأنه في الصحيح وقد اختلف العلماء
[٨٠٨ / ١]
(١) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/١٠٣١)، في الزوائد : في إسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن
عن أبيه عن جدّه ثابت بن الصامت. وضعيف ابن ماجة (ح/٢١٤)، والإرواء (ح/٣١٢).
(٢) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/١٠٣٢). وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/
٢١٥) .
(٣) صحيح . وتقدّم كما ذكر المصنف . وهو في البخاري (العمل في الصلاة، باب ((٩)))،
وأبو داود في ( الصلاة، باب ((٩٢)))، وابن ماجة (ح/١٠٣٣)، والدارمي في ( الصلاة ، باب
(٨٢)) .
١٦٩٢

في السجود على الثوب عن شدة الحر والبرد فرخّص في ذلك عمر بن
الخطاب، وعطاء، وطاوس، والنخعي والحسن، والشعبي ، وهو قول مالك،
وأبي حنيفة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ذلك الشافعي إلّا بعذر،
ورّص في وضع اليدين على الثوب من شدّة الحر والبرد ، واختلفوا في
السجود على كور العمامة فرخص فيه ابن أبي أوفي والحسن، ومكحول،
وسعيد بن المسيب، والزهري وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي ، وكرهه مالك
وقال ابن حبيب هذا فيما خفّ من طامائها(١). فإما ما كثر فهو لمن لم
يسجد ، وكره على وابن عمر وعبادة السجود عليها وكذلك ابن سيرين،
والنخعي، وعبيدة، وهو قول الشافعي، وقال أحمد: لا يعجبني ذلك إلا في
حر أو برد وأجمعوا على جواز السجود واليدان في الثياب ، ذكره ذلك ابن
عمر وابنه وبعض التابعين، رضى الله تعالى أجمعين .
(١) كذا في ((الأصل)) ((طامائها)).
١٦٩٣

١٩٣- باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق
[٨٠٨/ ب]
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمارة، ثنا سفيان بن عيينة عن
الزهري/ عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله عَ لّم قال: ((التسبيح
للرجال والتصفيق للنساء ))(١). هذا حديث خرجاه في صحيح ، وعند البيهقي
((إذا استؤذن على الرجل وهو يصلى فأذنه (٢) التسبيح))، و((إذا استؤذن على
المرأة وهي تصلى فأذنها التصفيق))(٣). وفي الأوسط: ((جعل النبي عَّه
الإذن في الصلاة ... ))(٤). الحديث ، وفي كتاب الحج لعيسى بن أبان بن
صدقة الحنفي حدثنا هشام ثنا الجريري عن أبي جفرة عن أبي هريرة: (( أن
النبي عَّم قال ذات يوم والرجال صفان والنساء صف: إن نسيت شيئًا من
صلاتي فليسبح الرجال ولتصفق النساء))(٥). وفي علل الترمذي: ثنا الحسن بن
الصباح ثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
أبي هريرة: ذهب النبي عَّ لحاجة، فأقام بلال الصلاة وفيه ((فلما أقبل النبي
عٍَّ قال: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء))(٦). سألت محمدًا عن هذا
الحديث فلم يعرفه وجعل يستحسنه ، وقال: المشهور عن أبي حازم عن سماك.
حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهيل قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن أبي
حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله عَ ل قال: ((التسبيح للرجال
والتصفيق للنساء))(٧). هذا حديث خرجاه أيضًا ولفظ ابن خزيمة: ((النساء))
(١) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (٨٠/٢)، ومسلم في ( الصلاة، ح/١٠٧،١٠٦)،
والترمذي (ح/٣٦٩)، وأبو داود (ح/٩٤٤،٩٣٩)، والنسائي في (السهو باب ((١٥)))، وابن
ماجة (ح/١٠٣٥،١٠٣٤)، وأحمد (٢٦١/٢، ٣٧٦)، والبيهقي (٢٤٧،٢٤٦/٢)، ونصب الراية
(٧٦/٢)، والحلية (٢٥٢/٩)، وابن خزيمة (٨٩٤).
(٢) رواه البيهقي (٢٤٧/٢)، والكنز (٢٥٢٠٧)، والصحيحة (٤٩٧).
(٤) لم نقف عليه .
(٣) المصدر السابق .
(٥) رواه ابن ماجة بنحوه. (ح/١٠٣٦)، وإسناده حسن .
(٦) الحديث الأول من الباب .
(٧) المصدر السابق .
١٦٩٤

وفي لفظ: (( من نابه في صلاته شيء فليقل سبحان الله إنما هذا للنساء،
يعني: التصفيق))(١). حدثنا عبد بن سعيد ثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن
أمية وعبد الله عن نافع أنه كان يقول قال ابن عمر: (( رخص رسول الله
عَّه للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح))(٢). هذا حديث سنده صحيح
على/ شرط مسلم وسيأتى حديث على عند ابن ماجة: (( كانت لي ساعة
ادخل فيها على النبي عَّةٍ فإن كان قائما يصلى سبح لي فكان ذلك
إذنه ))(٣). وفي الأوسط لأبي القاسم من حديث عبد الله بن عبد القدوس عن
الأعمش عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَ ليه
قال: (( التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء)) (٤)، والله سبحانه
وتعالى أعلم بالصواب .
[٨٠٩ / ١]
تمت بالخير
تم الجزء المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على نبيه
محمد، خير خلقه، وعلى آله وصحبه والتابعين، وتابعي التابعين بإحسان لهم
إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، والحمد لله وحده .
(١) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (٨٤/٢،١٧٥/١، ١٣٩/٣،٨٩)، ومسلم في ( الصلاة،
ح/١٠٣)، وأبو داود في (الاستفتاح، باب ((١٨)، والنسائي في (الإمامة، باب ((٧))،
والبيهقي (٤٦/٢)، والطبراني (٢٠٧/٦)، وأذكار (٦٦)، والشافعي (٥٥). والإرواء (٢٥٨/٢).
(٢) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ١٠٣٦)، وإسناده حسن.
(٣) رواه الترمذي: (ص ٢٠٦ ج٢ تحت ح/٣٦٩)، وهو (( حديث حسن صحيح)).
(٤) صحيح. رواه الطبراني (٢٣٦/٦)، والحديث متفق عليه .
١٦٩٥

فهرس
المجلد الأول
من كتاب سنن ابن ماجه
الموضوع
الصفحة
ترجمة المصنف
۵
اسمه ونسبه
٥
نشأته وطلبه للعلم
٥
ثناء العلماء عليه
٦
مصنفاته
٦
مقدمة التحقيق
٩
عمل المحقق فى الكتاب ووصف المخطوط
١١
صفحات داخلية من المخطوط
١٣
بداية متن المخطوط
١٧
كتاب الطهارة
- باب ما جاء فى مقدار الوضوء والغسل من الجنابة
.١٩
المحافظة على الوضوء
٣٧
- باب الوضوء شطر الإيمان
- باب ثواب الطهور
٤١
- باب السواك
٥١

٦٣
- باب الفطرة
- باب ما يقول إذا دخل الخلاء
٧٦٠
- باب ما يقول إذا خرج من المخرج
٨
- باب ذكر الله على الخلاء والخاتم فى الخلاء
كراهية البول فى المغتسل
٨٤٠
ما جاء فى البول قائمًا
.٨٨
- باب فى البول قاعدا
٩١٠
كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين
٩٥
- باب الإستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة
.٩٨
- باب النهى فى استقبال القبلة بالغائط والبول
١١
- الاستبراء بعد البول
.١٢٣
- النهى عن الخلاء على قارعة الطريق
١٢٦
- الارتياد للغائط والبول
١٤٠
النهى عن الإجتماع على الخلاء والحديث عنده
١٤٦
النهى عن البول فى الماء الراكد
١٥١
التشديد فى البول
.١٥٣
الرجل يسلم عليه وهو يبول
١٦٥
الإستنجاء بالماء
١٧٣٠
من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء
.١٨٢
تغطية الإناء
.١٨٧
غسل الإناء من ولوغ الكلب
١٩٠

الوضوء لسؤر الهرة والرخصة فى ذلك
١٩٧٠٠
الرخصة بفضل وضوء المرأة
٢٠٥
الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد
.٢١٤
الوضوء بالنبيذ
٢١٩
- باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء
٢٤٩
- باب اللمس فى الوضوء
٢٥٩
- باب المضمضة والاستنشاق عن كف واحد
٢٦١
باب فى الاستنشاق والاستئثار .
.٢٦٤
- باب ما جاء فى الوضوء مرةً مرةً
٢٧٣
- باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
٢٧٨
ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا
٢٨٣
- باب ما جاء فى الفقه بلا توضوء وكراهة التعدى فيه
٢٩٦
- باب ما جاء فى إسباغ الوضوء
.٣٠٧
- باب ما جاء فى تخليل اللحية
.٣١٤
- باب ما جاء فى مسح الأذنين
٣٢٣
- باب الأذنان من الرأس
٣٢٩
- باب تخليل الأصابع
٣٣٩
- باب غسل العراقيب
٣٤٨
- باب ما جاء فى غسل القدمين
٣٥٤
- باب ما جاء فى الوضوء على أمر الله تعالى
.٣٦٢
- باب فى النصح من بعد الوضوء
٣٦٦

- باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل
٣٧٧
- باب ما يقال بعد الوضوء
٣٨٤
- باب الوضوء فى الصفر
٣٩
- باب الوضوء من النوم
.٣٩٣
- باب الوضوء من مس الذكر
٤٠٦