النص المفهرس
صفحات 1661-1680
من حديث بشر بن إبراهيم ثنا الحجاج بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس وقال: لا يروى عن النبي عٍَّ إلا بهذا الإسناد تفرد به بشر، وفي كتاب أبي داود وغيره مرفوعا: ((لينوا بأيدي إخوانكم))(١). وقوله عليه الصلاة والسلام أيضًا: ((خياركم أثبتكم مناكب في الصلاة))(٢). وقد تقدم، والله تعالى أعلم . (١) ابن كثير (٧٣/٨)، والمجمع (٩١/٢)، وعزاه إلى أحمد والطبراني في «الكبير)) ورجال أحمد ثقات. وأبو داود في ( الصلاة، باب ((٩٤))، وأحمد (٢٦٢/٥،٩٨/٢)، والبيهقي (٣/ ١٠١)، والحاوي (٨٢/١)، والكنز (٢٠٥٥٣). (٢) تقدّم كما ذكر المصنف في ص ١٦٤٩. ١٦٦١ ١٨٤ - باب فضل ميمنة الصف حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله عَ ليه: ((إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف)) (١). هذا حديث إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدَّم أنَّ ابن وهب رواه في مسنده عن أسامة بلفظ: ((إنَّ الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف)) (٢). حدثنا عليّ بن محمد ثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء بن عازب قال: (( كنا صلينا خلف رسول الله عَّ اله، قال مسعر: مما [٧٩٥/ ١] يجب أو مما أحب أن يقوم عن يمينه)). هذا/ حديث إسناده صحيح على شرط مسلم ، وابن البراء اسمه عبيد. حدثنا محمد بن أبي الحسن أبو جعفر ثنا عمرو بن عثمان الكلابي ثنا عبيد الله بن عمرو عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر قال: قيل للنبي عَ له إنَّ ميسرة المسجد تعطلت فقال: ((من عمر ميسرة للمسجد كتب له كفلان من الأجر )). هذا حديث تقدم التنبيه على الاختلاف في حال رواية ليث . وفي الباب حديث عمر أنَّ ابن خالد الخزاعي قال: ثنا مولى لنا يقال له العلاء بن علي عن أبيه عن أبي بردة الأسلمي قال رسول الله عَ له: ((إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإلّا فعن يمينه))(٣). قال أبو القاسم في الأوسط: لا يروى عن أبي برزة إلّا بهذا الإسناد تفرد به عمران . (١) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/١٠٠٥)، وأبو داود في (الصلاة، باب ((٩٦))، والبيهقي (١٠٣/٣)، والجوامع (٥٠٩٤)، والكنز (٢٠٥٨٨)، وشرح السنة (٣٧٤/٣)، وابن حبان (٣٩٣)، والمشكاة (١٠٩٦)، وابن كثير (٤٤٨/٦). وضعفه الشيخ الألباني. (٢) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/٩٩٥)، وأحمد (١٦٠،٨٩،٦٧/٦)، والبيهقي (١٠٣،١٠١/٣)، والحاكم (٢١٤/١)، والمجمع (٩١،٣٨/٢)، وابن خزيمة (١٥٥٦،١٥٥٠)، وشرح السنة (٣٧٢/٣)، والجوامع (٥٠٩٩،٥٠٩٣،٥٠٩٢)، (٥١٠)، والكنز (٢٠٥٨٦،٢٠٥٥٤)، وابن حبان (٣٩٤)، والترغيب (٣٢٣،٣٢١/١)، وأبو حنيفة (٥٥)، والعلل (٤١٥)، والفوائد (٤٩٢). (٣) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/١٠٧)، وإتحاف (٣٢٨/٣)، والكنز (٢٠٥٨٩)، والمغني عن حمل الأسفار (١٩٢/١)، ومسند ابن عمر (٤٨)، والتعليق الرغيب (١٧٥/١)، = ١٦٦٢ ١٨٥- باب القبلة حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال: (( لما فرغ رسول الله عَ له من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر: يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم عَِّ الذي قال الله عز وجل: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾. قال الوليد فقلت لمالك: هكذا قرأوا واتخذوا، قال: نعم))(١). هذا حديث قال فيه الطوسي والترمذي: حسن، ثم ذكر ابن ماجة حديث هيثم عن حميد عن أنس قال: قال عمر قلت : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: ((واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى))(٢). مختصرًا، وهو حديث خرجاه في صحيحيهما مطولا بلفظ: (( وافقت ربّى في ثلاث : قلت: يا رسول الله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: ﴿واتخذوا/ من مقام [٧٩٥/ ب] إبراهيم مصلى﴾ وأنه مجاب . قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن تحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي عَّةِ في الغيرة عليه فقلت لهن: ((عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرًا منكن. فنزلت هذه الآية))(٣)، وفي مسلم للتخيير في أسارى وفي مسلم أيضًا موافقته في منع الصلاة على المنافقين، ومن حديث عليّ بن زيد عن أنس عنه عند أبي داود الطيالسي : لما نزلت الآية: ﴿ خلقا آخر) قلت إنا: تبارك الله أحسن الخالقين = وضعيف الجامع الصغير (٥٧٠٩)، وضعيف ابن ماجة (ح/١٠٠٧). وكذا ضعفه الشيخ الألباني . (١) منكر. بهذا اللفظ رواه ابن ماجة (ح/١٠٠٨). وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٠٠٨) . (٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/١٠٠٩). وصححه الشيخ الألباني. (٣) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في (الصلاة، باب ((٣٢))،، وفي تفسير سورة (١٩/٢)، ومسلم في (فضائل الصحابة، ح/٢٤)، والدارمي في (المناسك، باب (٣٣))، وأحمد (٢٤،٢٣/١، ٣٦). ١٦٦٣ فنزلت هذه الآية . وفي كتاب النووي وفي مسلم: وجاءت موافقة أيضًا في تحريم الخمر ، وفي كتاب أبي العربى وقد بيّنا في الكتاب الكبير أنه وافق ربه تلاوة ومعنى في نحو أحد عشر موضعًا ، وقال في كتابه السيرين لفوائد المشرقيين والمغربيين نحوه انتهي شاهده ما خرجه أبو عيسى عن ابن عمر مصححا فأنزل بالناس أمر قط فقالوا فيه: وقال فيه عمر ألا ينزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر ، وعند ابن خزيمة من حديث أسامة بن زيد: ((أن النبي عَّه لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه حتى خرج منه فلما خرج صلى ركعتين في قبل الكعبة)). وقال: ((هذه القبلة)) (١). حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال : صلينا مع رسول الله عَّه نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهر، أو حرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين، وكان رسول الله عٍَّ إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر يقلب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيّه أنه بهواء الكعبة فصعد جبريل فجعل رسول الله عَّه/ يتبعه وهو ويسير بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به فأنزل الله تعالى: ((قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولّ وجهك شطر المسجد الحرام)). فأتانا آت فقال : ((إن القبلة قد حرفت إلى الكعبة)). وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس، ونحن ركوع فتحولنا وفينا على ما صفي من صلاتنا . فقال : رسول الله عَ ◌ّم: يا جبرائيل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى: (( وما كان الله ليضيع إيمانكم))(٢). هذا حديث اتفقا على تخريج أصله [٧٩٦ / ١] (١) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (١١٠/١)، ومسلم في (الحج، ح/٣٩٥)، والنسائي (٣٣٠،٣٢٩،٣٢٨/٥)، والحاكم (٤٧٩/١)، وعبد الرزاق (٩٠٥٦)، والطبراني (١١) ٢٠/١٢،٣٠٣)، والدارقطني (٥٢/٢)، وابن خزيمة (٣٠١٥،٣٠٠٤،٤٣٢)، وتلخيص (١/ ٢١٣)، والبغوي (١٢١/١)، والمجمع (٢٩٤،٢٩٣/٣)، وشرح السنة (٣٣٤/٢)، والكنز (١٢٩٣٦،١٢٩٣٢). (٢) ضعيف. الكنز (١٢٧١٨)، والمجمع (١٣/٢)، وابن ماجة (ح/١٠١٠)، وضعيف ابن ماجة (ح/١٠١٠) . وكذا ضعفه الشيخ الألباني. ١٦٦٤ بلفظ: ((صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهر أو سبعة عشر شهرًا، وكان يعجبه أن تكون قبلة قبل البيت، وأنه أوّل صلاة صلاها العصر))(١). ولفظ ابن خزيمة: ((صلينا مع النبي عَّهِ نحو بيت المقدس(٢) ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا ثم صرفنا نحو الكعبة)). قال البراء: والشطر فبينا قبلة، وقال ابن عباس: أنلزمكموها من شطر أنفسنا قال من تلقاء أنفسنا. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي ثنا هاشم بن القاسم وثنا محمد بن يحيى النيسابوري ثنا عاصم بن عليّ قالا: ثنا أبو معشر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال فيه أبو عيسى: حسن صحيح ، وقد روى عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وابن عباس، وقال ابن عمر: (( إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن شمالك فما بينهما قبلة إذا استقبلك القبلة))(٣). وقال ابن المبارك: ((ما بين المشرق والمغرب قبله))(٤). هذا لأهل المشرق، واختار أبو عبد الله العباس لأهل مرو، وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن محمد بن عمرو إلّا أبو معشر. وفي الباب حديث عبد الله/ بن عمر أنَّ النبي عَ لَّه قال: ((ما بين [٧٩٦/ ب] المشرق والمغرب قبلة ))(٥). قال البيهقي: والمشهور عن ابن عمر عن من قوله وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يروى عن النبي عَّهُ: ((ما بين المشرق (١) رواه أبو عوانة: (٨٢/٢). ورواه الترمذي (ح/٣٤٥)، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)) وهو في الصحيحين عن ابن عمر قال: (( بينما الناس بقباء ، في صلاة الصبح ، إذ جاءهم آت ، فقال: إنّ النبي عَّلِ قد أنزل عليه اللية قرآن ، وقد أمر أن يستقبل القبلة ، فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشّام ، فاستداروا إلى الكعبة )) . (٢) قوله: ((بيت المقدس)) سقطت من ((الأصل)) وكذا أثبتناه. (٣) سنن الترمذي (١٧٤/٢)، عقب رواية الترمذي القادمة الحديث الثانى. (٤) صحيح. رواه الترمذي (ح/٣٤٤،٣٤٢)، والنسائي (٩٧٢/٤)، وابن ماجة (١٠١١)، والبيهقي (٩/٢)، والحاكم (٣٠٣/١)، وإتحاف (٤٤٥/٦)، ونصب الراية (٣٠٣/١)، وتلخيص (٢١٣/١)، وعبد الرزاق (٣٦٣٥،٣٦٣٤،٣٦٣٣)، وشرح السنة (٣٧٢/٢)، والكنز (١٩١٦٣)، والإرواء (٣٢٤/١). (٥) المصدر السابق . ١٦٦٥ والمغرب قبله)). وليس له إسناد يعنى حديث عثمان الأحنسي عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي عَّه؛ لأن عثمان في حديثه نكارة ، وقال مهناً: قلت لأحمد: إنك تقول هذا الحديث عن النبي عَّةٍ: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة )) ليس بالقوي قال: نعم ، قال: هو صحيح. ثنا حماد بن سعدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر يرفعه: (( ما بين المشرق والمغرب قبلة إلا عند البيت)). فسألته عن حماد، فقال: بصري راوى هذا الحديث عنه عن عبيد الله عنه ، ولكن لم يقل عند البيت إلا هو قال عبد الله ثنا نضر بن عليّ ثنا معتمر ابنا محمد بن فضالة عن أبيه عن جدّه قال أتيت عثمان وسألته : كيف يخطىء الرجل الصلاة، وما بين المشرق والمغرب قبلة إذا لم يتحر المشرق عمدًا قال عبد الله: فحدثت أبي بهذا الحديث فأعجبه، وقال: لم أسمع هذا من المعتمر ولما خرَّج الحاكم حديث ابن عمر، قال: صحيح على شرط الشيخين ، قال شعيب بن أيوب: ثقة، وقد أسنده، وكذلك محمد بن عبد الرحمن وأوثقه جماعة عن عبيد الله، وفي كتاب الصلاة للدكين بسند صحيح عن عليّ بن أبي طالب - رضى الله عنه - أنه قال: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة))، وخرج ابن ماجة بعد هذا حديث عامر بن ربيعة قال: (( خرجنا مع النبي عَّةٍ في سفر في ليلة مظلمة فلم يدر أين القبلة، فصلَّى كل واحد منّا حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي عَ ل فنزل: (( /أينما تولوا فثم وجه الله))(١). قال أبو عيسى: لما خرجه إسناده ليس بذاك . وعند الحاكم(٢) من حديث جابر: ((بعث رسول الله عَّ له سرية كنت منها فأصابتنا ... )) فذكر مثله ، وزاد: ((فلم يأمرنا بالإِعادة ، وقال: قد أخبرت صلاتكم)). قال الدارقطني(٣): هذا حديث يحتج برواته كلهم نمير محمد بن سالم الرماني فلا أعرفه بعدالة ولا جرح ، وقال العزرمي: عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر أنها [٧٩٧ / ١] (١) رواه الترمذي (ح/٣٤٥)، وقال: ((هذا حديث ليس إسناده بذاك)). (٢) رواه الحاكم : (٢٠٦/١) (٣) رواه الدارقطني (ص ١٥١)، من طريق أبي داود الطيالسي عن أشعث. ١٦٦٦ نزلت في التطوع خاصة حيث توجه به بعيره ، وقال البيهقي في المعرفة: والذي روى مرفوعا: (( البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض)) (١): حديث ضعيف لا يحتج به ، ولذلك ما روى عن جابر وغيره في صلاتهم في ليلة مظلمة حديث ضعيف لا يثبت منه إسناد ، وقد روينا عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في فرض الصلاة إلى بيت المقدس، ثم حين حولت القبلة إلى الكعبة في الأوسط من حديث إبراهيم بن أبي عبلة عن أبيه عن معاذ قال: ((صلينا في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقلنا: يا رسول الله عَ ه صلينا إلى غير القبلة فقال: ((قد رفعت صلاتكم بحقّها إلى الله تعالى))(٢). ولم يروه عن إبراهيم إلا إسماعيل بن عبد الله السلوني، ولا عنه إلا أبو داود الطيالسي تفرد به هشام وسلام البصرى وأحمد بن رشد ، وعند مسلم من حديث أنس: ((أن رسول الله عَّله كان يصلى نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء﴾ فمر رجل من بنى سلمة وهم ركوع حتى صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة فنادى إلا أن القبلة قد حولت فمالوا نحو القبلة))(٣)، وزاد ابن خزيمة: وأعيد/ وأما معنى من صلاتهم. وفي الأوسط من حديث زيد بن حباب عن جميل بن عبيد ثنا ثمامة عن أنس: (( نادى منادى النبي عَّةٍ إن القبلة قد حولت إلى البيت الحرام وقد صلى الإمام ركعتين، واستدار وصلوا الركعتين الباقيتين نحو البيت الحرام )) وقال: لم يروه عن ثمامة إلا جميل تفرد به زيد بن حباب . وفي صحيح مسلم عن ابن عمر: (( بينما [٧٩٧/ ب] (١) ضعيف. رواه البيهقي (١٠/٢)، ونصب الراية (٣٤٧/١)، والجوامع (١٠٣٢٤)، والمنثور (١٤٧/١)، والكنز (١٩١٦٤)، وتلخيص (٢١٣/١)، والقرطبي (١٥٩/٢). (٢) أورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١٥/٢)، وعزاه إلى أحمد والطبراني في ((الأوسط)) و (( الكبير))، وفيه معاوية بن عبد الله بن حبيب ولم أجد من ترجمه . (٣) أورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١٣/٢)، وعزاه إلى البزار في ((مسنده)) وإسناده حسن. ١٦٦٧ الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت وهم في الفجر ... ))(١). الحديث. قال أبو داود: كذلك قال سهيل بن سعد أنها صلاة الغداة ، ذكره في كتاب الناسخ والمنسوخ، وعند ابن عدي في كامله عن عائشة قالت : قال رسول الله عَ له: ((ارهقوا القبلة وإن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه)). تفرد به مصعب بن ثابت وهو ضعيف . وعند البخاري من حديث أنس قال رسول الله عَ له: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله))(٢). وعند الترمذي صحيحا: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا))(٣). وعند أحمد بن حنبل من حديث ابن عباس: ((كان رسول الله عَّلم يصلى وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر أتى المدينة ستة عشر شهرًا ثم انصرف إلى الكعبة))(٤). وعند أبي عبد الله الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : (( أن رسول الله عَّله صلَّى ستة عشر شهرًا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل [٧٩٨/ ١] بدر بشهرين)) وفي/ المعرفة لأبي بكر بسند جيد من حديث عطاء عن ابن عباس : أول من نسخ من القرآن فيما ذكر لنا - والله أعلم - شأن القبلة قال الله تعالى: ﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ﴾ فاستقبل (١) تقدّم . وقد كتبناه في حاشية التحقيق بلفظه . والحديث صحيح متفق عليه. (٢) ضعيف. الكنز (١٩٢٠٥)، ومطالب (٣/١)، وابن عدي في ((الكامل)) (٦،٤٤٩/٢/ ٢٣٥٩)، والعقيلي (١٩٦/٤). (٣) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (١٣٨/٩،١٣/١)، ومسلم فى (الإيمان، ح/٣٤، ٣٦)، والنسائي (٧٦/٨،٨١/٨،٧،٦/٥،٤/٦،١٤/٥)، وأبو داود (ح/٢٦٤١،٢٦٤٠)، والترمذي (ح/ ٢٦٠٨،٢٦٠٦،٢٦٠، ٣٣٤١)، وابن ماجة (ح/٣٩٢٨،٣٩٢٧،٧٢،٧١)، وأحمد (٢/ ٣٤٥، ١٩٩/٣،٤٢٣)، والبيهقي (٣٠/٣،٣/٢،٨٤/١)، والحاكم (/٣٨٧،٣٨٦)، والطبري (١٥٨،٥٨/١٥)، والجوامع (٤٣١٨، ٤٤٠٩). (٤) الحاشية السابقة انظر رواية الترمذي . ١٦٦٨ رسول الله عَّةٍ يصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق فقال تعالى : (( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها)) يصفون بيت المقدس فتنحها، وصرفه الله تعالى إلى البيت العتيق ))(١) فقال: ((ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ))(٢). وفي كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي داود من حديث يزيد النحوي عن عكرمة عنه كان محمد عَ طلُه يستقبل صخرة بيت المقدس، وهي قبلة اليهود فاستقبلها سبعة عشر شهرا فقال عز وجل: ﴿والله المشرق والمغرب). وقال: ((قد نرى تقلب وجهك في السماء))، وعن أبي العالية: أن رسول الله عَ له نظر نحو بيت المقدس فقال لجبرائيل عليه الصلاة والسلام: (( وددت أن الله تعالى صرفنى عن قبلة اليهود إلى غيرها )) فقال له جبرائيل: إنما أنا عبد مثلك فارع ربك عز وجل وسله فجعل رسول الله عَّلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبرائيل بالذي سأل ما أنزل الله تعالى : ﴿ قد نرى تقلب وجهك﴾(٣). وعن سعيد بن عبد العزيز أن النبي عَ ◌ّهِ صلى نحو بيت المقدس من شهر ربيع الأول إلى جمادى الآخرة ، وفي كتاب ابن سعد زاد رسول الله عَ ليه أم نسير بن البراء عن معرور في بنى سلمة فصنعت له طعاما وحانت الظهر فصلى بأصحابه ركعتين ثم أمر أن يوجه إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة واستقبل الميزاب فسمى المسجد/ مسجد القبلتين ، وذلك يوم الإثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرًا ، قال محمد بن عمر: وهذا البيت عندنا، وزعم ابن حبيب في كتابه المحبر أنّها حولت من الظهر يوم الثلاثاء النصف من شعبان في الركعة الثالثة ، وفي موضع آخر العصر، وزعم سعيد عن حجاج عن ابن جريج: أن النبي عَِّ أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف [٧٩٨ / ب] (١) رواه أحمد (٣٢٥/١)، والمنثور (١٤٢/١)، والمجمع (١٢/٢)، وعزاه إلى أحمد والطبراني في ((الكبير)) والبزار ورجاله رجال الصحيح. (٢) المصدر السابق . (٣) المنثور (١٤٢/١). ١٦٦٩ إلى المقدس فصلت الأنصار نحو بيت المقدس قبل قدومه بثلاث ، وفي كتاب الحافظ الدمياطي صرفت يوم الإثنين نصف رجب بعد خمسة عشر شهرًا ونصف ، وفي كتاب النحاس عن ابن زيد: بضعة عشر شهرًا، قال: وروى الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: صرف عَ ليه إلى الكعبة في جمادى ، قال أبو جعفر: وهو أولى الأقوال بالصواب، وقال أبو البقاء: حولت بعد ثلاثة عشر شهرًا من مقدمه المدينة، وقيل: بعد عشرة ، وقيل: تسعة أشهر، وفي كتاب الحازمي: اختلف الناس في المنسوخ هل كان ثابتا بنص الكتاب أو السنة فذهبت طائفة إلى أن المنسوخ كان ثابتا بالقرآن إذ القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن ، وكذلك السنة ثم أن استقبال القبلة شرط لصحة صلاة الفرض والواجب إلّ في حالة الخوف ، قال في المحيط التوجه شرط زائد بدليل صحة صلاة النافلة بدونه فجاز أن يقام مقام غير القبلة مقامها عند التعذّر، وفي كتاب النووي: لتعلم أوله القبلة ثلاثة أوجه، أحدها: أنّه فرض كفاية ، الثاني: فرض عين، الثالث: فرض كفاية إلّا أن يريد سفر أولا يصح قول من قال فرض عين إذ لم يقبل عنه عَ ◌ّله، ولا عن أحد من السلف إلزام [٧٩٩/ ١] آحاد الناس يعلم أوله القبلة في حق مقيم ولا مسافر/، بخلاف أركان الصلاة وشروطها، ثم من كان بمكة فالفرض في حقه إصابة عين بالكعبة سواء كان بين المصلى وبينها حائل بجدار أو لم يكن حتى لو اجتهد ، قال الرازي الحنفي: يعيد، وعن محمد بن الحسن لا يعيد إذا بأن له ذلك بمكة أو المدينة ، وفي كتاب أبي البقاء: وضع جبرائيل محراب النبي عَّةٍ مساويًا للكعبة، وقيل كان ذلك بالمعاينة ، وأما من كان غائبًا عن الكعبة فغرضه جهتها لا عينها، وهو قول عامة مشايخ الحنفية، وقال الجرجاني: شيخ القدوري: الفرض إصابة عينها في حق الحاضر والغائب، وعند الشافعي فرض المجتهد مطلوبة عينها في أصح القولين، والله أعلم . ١٦٧٠ ١٨٦- باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا: ثنا ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله عَِّ قال: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ))(١). هذا حديث إسناده حسن للاختلاف في حال كثير راويه ، ورواه أبو قرة بسند صحيح عن الثوري عن سهيل عن أبيه عنه ، وفي الأوسط من حديث زكريا بن حكيم الجبطي البصري عن الحسن عن سليك الغطفاني، قال: بينما النبي عَّ يخطب إذ دخلت المسجد فجلست فقال: ((ركعت الركعتين)). قلت: لا. قال: ((فقم فاركعها))(٢). لم يروه عن زكريا إلا داود بن منصور القاضي . ومن حديث ابن لهيعة عن خالد بن زيد عن أبي صالح عن أبي أدرانة: أتى النبي عَّه وهو يخطب فقعد فقال النبي عَّ: هل/ ركعت؟ قال: لا. قال: ((فقم فاركع)). وفي الأوسط: لم يروه عن [٧٩٩/ ب] سفيان إلا أبو قرة ، ولما ذكر حديث المطلب قال: لم يروه عن المطلب إلا كثير تفرد به ابن أبي فديك فإن ابن عمر وثقه وقال ابن معين في رواية صالح وفي أخرى ليس بذلك القوى ، وعند ابن عدي زيادة، وإذا دخل بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإن الله عز وجل جاعل له من ركعته في بيته خيرًا ثم قال إسناد جلة ، وعزى الإشبيلي إلى البخاري أنه قال: هذه الزيادة لا أصل لها ، وأنكر ذلك ابن القطان. حدثنا العباس بن عثمان ثنا الوليد بن مسلم ثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرعي عن أبي قتادة أن النبي عَّالِ قال: ((إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل (١) صحيح ، متفق عليه. رواه البخاري (٧٠/٢)، ومسلم في (المسافرين، ح/٧٠)، وابن ماجة (ح/١٠١٢)، وأحمد (٣٠٥/٥)، والبيهقي (٩٤/٣، ١٩٥)، وابن خزيمة (١٣٢٥)، وتجريد (٣٢٠)، والطبراني (٢٧٢/٣)، وأحمد (٣٠٣/٥، ٣٠٥). (٢) صحيح. رواه مسلم في (الجمعة، ح/٥٨)، والبيهقي (١٩٤/٣)، وإتحاف (٢٩٦/٣)، والفتح (٤٠٧/٢)، ومعاني (٣٦٥/١). ١٦٧١ أن يجلس))(١). هذا حديث اتفقا على تخريجه، ولما ذكره ابن حبان في صحيحه زاد قبل أن يجلس أو يستخبر ، وعند ابن القطان بسند عنه مرفوع عند ابن أبي شيبة: ((اعطوا المساجد حقها)). قيل يا رسول الله: وما حقها؟ قال: ((ركعتين قبل أن تجلس))(٢). وقال الترمذي: روى سهيل هذا الحديث عن عامر عن عمرو عن جابر غير محفوظ وقال ابن المديني: حديث سهيل خطأ، وقال ابن ماجة في بعض النسخ: رواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عامر عن أبي قتادة وهو وهم ، وذكر البيهقي أنّ الشافعي قال ذلك على سبيل الاختيار لا الفرض قال: ولم أعلم مخالفا من تركها ، وروى عن عمر بن الخطاب أنه قدم من سفر فوجد النبي عَِّ قاعدا في المسجد فقصد إليه ليخبره عن عمرو بن العاص، وكان معه في حبيش قال: فأتاه ولم أركع/ ثم دخل عمرو فركع قبل أن يأتيه فظنت أو علمت أنه سيغفره قال: ((ولم يحك أن النبي عَّلِ أمره بأن يقضى بركة أن يبدأ بالنافلة)). وحكى عياض عن داود وأصحابه وجوبها ، وقال النووي: هي سنة بالإجماع، فإن دخل وقت كراهة فكره أبو حنيفة والليث والأوزاعي صلاتهما خلافا للشافعي ، وحكى عنه أيضًا الكراهة، والله تعالى أعلم . [٨٠٠ / ١] (١) الحديث الأوّل من الباب . (٢) صحيح. رواه ابن خزيمة (١٨٢٤)، والمنثور (٥٢/٥)، وابن أبي شيبة (٣٤٠/١)، والكنز (٢٠٧٧٤) . ١٦٧٢ ١٨٧- باب من أكل الثوم فلا يقربنَّ المسجد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة العمري أن عمر بن الخطاب كان يوم الجمعة خطيبًا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((يا أيها الناس إنكم تأكلون الشجرتين أراهما الأخبثين هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد النبي عَّلم يوجد ريحة منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع فمن كان أكلها فيتمها طبخا ))(١). هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه. حدثنا أبو مروان العثمانى ثنا إبراهيم بن سعد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَّلِ: ((من أكل من هذه الشجرة - يعني: الثوم - فلا يؤذينا في مسجدنا هذا))(٢). قال إبراهيم: وكان أبي يزيد فيه الكراث والبصل على النبي عَّه يعنى أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم. هذا حديث خرجه أيضًا بلفظ: ((فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا يربح الثوم))(٣). حدثنا محمد بن الصباح ثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال/ رسول الله عَ لـ: ((من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتين المسجد )) (٤). هذا حديث خرجاه في صحيحيهما، ولفظ مسلم: أن النبي عَّم قال في غزوة حنين: ((من أكل من هذه الشجرة - يعني: الثوم - فلا يأتين المساجد ))(٥). وفي لفظ البخاري: ((فلا [٨٠٠ / ب] (١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/١٠١٤). وصححه الشيخ الألباني . (٢) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/٧٦)، وأحمد (١٢/٣،٤٢٩/٢)، والبيهقي (٧٧/٣)، وعبد الرزاق (١٧٤١)، وإتحاف (٥٦/٧)، وتلخيص (١٢٤/٣)، والمجمع (١٨/٢)، وابن خزيمة (١٦٦٧)، والتمهيد (٤١٦/٦)، والترغيب (٢٢٤/١)، والكنز (٤٠٩١٣)، والمعاني (٢٣٨/٤). (٣) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/٧٤،٦٩)، وأحمد (٢٥٢/٤)، والبيهقي (٧٦،٧٥/٣)، وابن حبان (٣١٩)، وابن أبي شيبة (٥١٠/٢)، والطبراني (١٠٦/٤،٢٨/٢)، والكنز (٤١٧٥٠). والمعاني. (٤) انظر: الحاشية رقم ((٢)) السابقة. (٥) انظر: الحاشية رقم ((١)) السابقة. ١٦٧٣ يقربن مسجدنا ))(١). وفي الأوسط ((حتى يذهب ريحها منه)). ذكره من حديث رشدين بن سعد وتفرد به . وفي الباب حديث جابر بن عبد الله عندها قال: قال رسول الله عَّله: ((من أكل ثوما أو بصلًا فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا وليبتعد))(٢). وأنه أتى بقدر فيه خضران من بقول فوجد لها ريحا فسأله فأخبر بما فيها من البقول فقال: فربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكله قال: ((كل فإني أناحي من لا يناحى))(٣). وفي لفظ لمسلم: ((من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم))(٤). وفي الأوسط: من حديث هشام بن حسان عن أبي الزبير عنه مرفوعا: ((من أكل من هذه الخضراوات البصل والثوم والكراث والفجل ... ))(٥). الحديث وقال: لم يروه عن هشام إلا يحيى بن راشد البراء تفرد به سعيد بن عفير ثنا به أحمد بن حماد بن رغبة ، وفي مسند الحميدي بسند على شرط الشيخين سئل جابر عن الثوم فقال: (( ما كان بأرضنا يومئذ ثوم الذي نهي عن البصل والكراث )). وفي سيرة ابن إسحاق عن أبي أيوب (١) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (١٣٥/٩،١٠٥/٧،٢١٦/١)، ومسلم في (المساجد، ح/٧٣)، وأبو داود في ( الأطعمة، باب ((٤)))، وابن خزيمة (١٦٦٤)، وشرح السنة (٣٨٨/٢)، والتمهيد (٤١٨،٤١٧/٦)، والكنز (٤٠٩١٠)، والبيهقي (٥٠/٧،٧٦/٣)، والمشكاة (٤١٩٧)، والإرواء (٣٣٤/٢) . (٢) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (١٣٥/٩،٢١٧/١)، ومسلم في (المساجد ، ح/ ٧٣)، وأبو داود في (الأطعمة، باب ((٤١))، والبيهقي (٥٠/٧،٧٧/٣)، وأبو عوانة (٤١٠/١)، والتمهيد (٤١٧/٦)، وشرح السنة (٣٨٩/٢)، والقرطبي (٤٢٦/١)، والبداية (٢٠٢/٣)، والمغنى عن حمل الأسفار (٢//٣٧). (٣) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد، ح/٧٤)، وأبو عوانة (٤١٢)، واستذكار (١٥٢/١)، والقرطبي (٤٢٦/١) . (٤) راوه الطبراني في ((الصغير)) (٢٢/١)، والكنز (٤٠٩٢٨)، والمجمع (١٧/٢)، وعزاه إلى الطبراني في ((الأوسط)) وفيه يحى بن راشد البراء البصرى وهو ضعيف ، ووثقه ابن حبان وقال يخطىء ويخالف ، وبقية رجاله ثقات . (٥) رواه أحمد: (٣٧٤/٣) . ١٦٧٤ [٨٠١ / ١] الأنصاري: وقال محمد بن جرير في كتاب التهذيب، وروى المعاني بن عمران عن الربيع بن صبيح عن أبي الزبير عن جابر: ((أن النبي عَِّ نهى عن أكل الثوم والبصل والكراث)) (١). وروى حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري أن النبي عَّةٍ /: ((نهى عن أكل البصل والكراث والثوم )). فقلنا: حرام هو؟ قال: لا. وفي الأوسط: ((اجتنبوا هذه الشجرة المنكرة، من أكلها فلا يقربن مسجدنا))(٢). وفي لفظ ((حتى يذهب ريحه)) قال الطبراني: وثنا عمرو بن عليّ ثنا معاذ ثنا خالد بن ميسرة ثنا معاوية بن قرّة عن أبيه قال : ((نهي رسول الله عَ عن أكل هاتين الشجرتين الخبيثتين، وقال: من أكلها فلا يقربن مسجدنا يعنى البصل والثوم وإن كنتم لابد آكليها فأتينوها طبخا ))(٣). وعند ابن حبان في صحيحه من حديث حذيفة عن رسول الله عَ لٍ أنه قال: ((من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا))(٤). قال الحسن: يعني الثوم ، وعند الطبراني في الأوسط من حديث عباد بن طيم عن عمه عبد الله بن زيد قال: (( الذي أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا - يعني: الثوم-)). وقال: لم يروه عن الزهري عن عباد إلا إبراهيم بن سعد تفرد به معن. ومن حديث نعيم عن يحيى عن الزهري عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني قال: غزونا مع النبي عَّ فأصبنا بصلا وثومًا فأكلوا منه والقوم جياع فقال رسول الله عَّةٍ: ((من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في مسجدنا ))(٥)، وعند الشيخين من حديث أنس وسئل عن الثوم فقال: قال رسول الله عَّهُ: ((من أكل من هذه (١) لم نقف عليه . (٢) تقدّم من أحاديث الباب . (٣) رواه أحمد (١٩٤/٤،٦٠/٣)، وابن أبي شيبة (١١٦/٨،٥١٠/٢)، والتمهيد (٤٢٤/٦)، والمجمع (١٧/٢)، والفتح (١٧/٢)، والفتح (٣٤٤/٢)، والكنز (٤٠٩٣٥،٤٠٩٢٥). (٤) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (٢١٦/١)، ومسلم في ( المساجد، ح/٧١)، وأبو داود في ( الأطعمة، باب (٤١)))، وابن أبي شيبة (١١٥/٨)، وعبد الرزاق (١٧٣٩)، وابن خزيمة (١٦٦٨)، والتمهيد (٤١٤/٦)، والترغيب (٢٢٢/١)، والمجمع (١٧/٢)، والكنز (٥٤٠٩٢٧). (٥) تقدّم من أحاديث الباب . ١٦٧٥ [٨٠١ / ب] الشجرة فلا يقربنا ولا يصلى معنا )) (١) وقد وردت أحاديث ظاهرها معارض لما تقدم منها ما روينا في العلانيات عن يحيى بن عبد الباقى ثنا لوين ثنا زافر بن سليمان عن اسرائيل عن مسلم عن حبة عن عليّ قال : قال لى رسول الله / عَ له: ((كل الثوم فلولا أنى أناجى الملك لأكلته))(٢). ورويناه في كتاب الحلية لأبي نعيم قال: ثنا فاروق ثنا الكجي أن عبد الله بن رجاء قال: ثنا إسرائيل عن مسلم الأعور بلفظ: (( أمر رسول الله عَّةٍ بأكل الثوم)). وفي التهذيب لأبي جرير ثنا أبو عامر السكري ثنا يحى بن صالح ثنا إسماعيل بن سعد ثنا خالد بن معدان عن حماد بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل فقالت: ((إن آخر طعام أكله النبي عَِّ طعام فيه بصل))(٣). ولما رواه في الأوسط من حديث بقية عن يحيى بن سعيد عن ابن معدان عن جبير بن نفير قال: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به يحيى انتهي كلامه وفيه نظر؛ لما أسلفناه . وفي صحيح البستي عن المغيرة بن شعبة قال : انتهيت إلى رسول الله عَ ليه فوجد منى ريح القوم فقال: ((من أكل الثوم)). قال: فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبًا فقال: ((إن لك عذرًا)) ولفظ أبي داود: أكلت ثوما ثم أتيت مصلى رسول الله عَّله، وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد رسول الله عَّةٍ ريح الثوم فلما قضى صلاته قال: ((من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحه)) (٤). فلما قضيت الصلاة جئت إليه فقلت يا رسول الله: لتعطيني يدك . قال : فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر فقال: ((إنَّ لك عذرا)). وفي الأوسط فقلت : اشتكيت صدرى فأكلته فلم يعنفه جماعة العلماء، قالوا: هو صريح في نهي من أكل من هذه الشجرة أن يدخل المسجد إلا ما حكاه عياض عن بعضهم أنه خاص/ بمسجد النبي عَ ◌ّة، وهي حلال بإجماع الأشياع حكاه بعضهم عن أهل الظاهر بأنّها حرام؛ لأنها اتمنع من [٨٠٢ / ١] (١) الأذهبي في ((الطب النبوى)) (٤١)، والمتناهية (١٧٠/٢). (٢) حسن. رواه أبو داود (ح/٣٨٢٩)، والمشكاة (٤٢٣١). (٣) أصفهان (٣٠/٢)، وانظر الإرواء (١٥٤/٨،٣٣٤/٢). (٤) رواه أبو عوانة (٤١٠/١)، وابن أبي شيبة (١١٤/٨). ١٦٧٦ حضور الجماعة وهي فرص عير عندهم ، قال القاضي: ويلحق به أكل الفجل انتهي قد أسلفنا ذكر الفجل في حديث مرفوع فلا حاجة بنا إلى قياسه على غيره ، وقال ابن المرابط: ويلحق فيه أيضًا الأبجر والذي يخرجه رائحة كريهة ، قال القرطبي: استدل بعضهم على أنّ من يتكلم في الناس، ويؤذيهم بلسانه في المسجد أنه يخرج منه ويبعد عنها . ١٦٧٧ ١٨٨- باب المصلي يسلم عليه كيف يرد حدثنا على بن محمد الطنافسي ثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: أتى رسول الله عَ ليه مسجد قباء يصلى فيه فجاءت رجال من الأنصار یسلمون علیه فسألت صھیبا، و کان معه کیف کان رسول الله عَّه؟ يرد عليهم قال: ((كان يشير بيده)) (١). هذا حديث لما خرجه أبو داود وأحمد في مسنده والترمذي بلفظ فقلت لبلال : كيف كان يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلى قال: يقول : هكذا أو بسط جعفر - يعني: ابن عون - كفه، وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق))(٢) قال: هذا حديث حسن صحيح، وخرج حديث صهيب بلفظ: ((مررت بالنبي عَّم. وهو يصلى فسلمت عليه فرد إشارة))(٣). فقال الراوي: لا أعلمه إلا قال أبا مرّة بأصبعه، قال: هذا حديث حسن. قال: وكلا الحديثين عندي صحيح، وأن قصة صهيب غير قصة حديث بلال وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا /، وزاد في العلل: ورواه زيد بن أسلم عن ابن عمر عن بلال. حدثنا محمد بن رمح البصري أنبأ الليث بن سعد عنٍ أبي الزبير عن جابر قال: بعثنى النبي عَّ لحاجة ثم أدركته وهو يصلي، فسلّمت عليه فأشار إليّ فلما فرغ دعاني فقال: ((إنك سلمت عليّ آنفا وأنا أصلي)) (٤). هذا حديث خرجه مسلم بزيادة: ((وهو متوجه حينئذ قبل المشرق)). حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: ثنا النضر بن شميل ثنا [٨٠٢ / ب] . (١) رواه ابن ماجة (ح/١٠١٧). وصححه الشيخ الألباني . (٢) صحيح . رواه ابن خزيمة (ح/٨٨٨)، وسنده صحيح وأبو داود (ح/٩٢٧)، والترمذي (ح/ ٣٦٨)، وقال : هذا حديث حسن صحيح . والدارمي (ح/١٣٦٣). (٣) حسن . رواه أبو داود (ح/٩٢٥)، والترمذي (٣٦٧)، والمجمع (٨١/٢)، من حديث أبي سعيد الخدري وعزاه إلى البزار وفيه عبد الله بن صالح ثابت الليث، وثقه عبد الملك بن شعيب فقال: ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد وغيره . (٤) صحيح. رواه مسلم في ( المساجد، ح/٣٦)، والنسائي عن (السهو، باب ((٦٠٠))، وابن ماجة (ح/١٠١٨)، وأحمد (٣٣٤/٣)، والبيهقي (٢٥٨/٢)، وأبو عوانة (١٤٠/٢). ١٦٧٨ يونس بن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا: ((إنّ في الصلاة شغلاً))(١) هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه، وعند البيهقي: لما قدمت من الحبشة ((آتيت النبي عَ ◌ّةٍ. وهو يصلى فسلمت عليه فأرسى برأسه))(٢). وعند الدارقطني من حديث أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ ليه: ((من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته ))(٣). وقال: قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان: هذا رجل مجهول، والصحيح عن النبي عٍَّ أنه: ((كان يشير في الصلاة)). وحديث أنس ابن مالك: ((أن النبي عَّ كان يشير في الصلاة)) (٤). رواه أبو داود بسند جيد، وفي الأوسط: ورواه عن الأوزاعي عن الزهري عن ابن أنس لم يروه عن الأوزاعي إلا يزيد بن السمط ، تفرد به سلامة بن بشر ، وفي الصحيح حديث: (( أم سلمة في الركعتين بعد العصر وإشارته عليه الصلاة والسلام لجاريتها ))(٥). وسيأتى إن شاء الله تعالى . وحديث أبي سعيد: أن رجلا سلم على النبي عَّهِ وهو في الصلاة/ فردّه عليه إشارة فلما سلم قال: ((كنا نرد السلام في الصلاة)) (٦). فردّ عليه إشارة فلما سلم قال : (( كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك)). قال الطبراني في الأوسط: [٨٠٣ / ١] (١) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (٦٤/٥،٨٣،٧٨/٢)، ومسلم في (المساجد، ح/٣٤)، وأبو داود (ح/٩٢٣)، وأحمد (٤٠٩/١)، والبيهقي (٢٤٨/٢)، والطبراني (١٣٦/١٠)، وعبد الرزاق (٣٥٩٠)، وابن كثير (٣٨٣/٨،٤٣٤/١)، والمنثور (٣٠٦/١)، والكنز (١٨٩٠٩)، والمعاني (١/ ٤٥٥)، وابن أبي شيبة (٧٤/٢)، والراية (٩٢/٣)، والدارقطني (٣٤١/١)، وأبو عوانة (١٣٩/٢). (٢) رواية البيهقي في الحاشية السابقة . (٣) رواه الدارقطني (٨٣/٢)، وأبو داود في ( استفتاح الصلاة، باب ((٥٩))، والكنز (١٩٩٢٤) . (٤) حسن. رواه أبو داود (ح/٩٤٣)، وأحمد (١٣٨/٣)، والبيهقي (٢٦٢/٢)، والدارقطني (٨٤/٢)، وعبد الرزاق (٣٢٧٦)، والكنز (١٧٩٣٩)، وجرجان (١٠٥)، والخطيب (٢٩٣/٦)، وابن عساكر في ((التاريخ)) (١٢/٣،٢٤٤/٢). (٥) يأتى كما ذكر المصنف . (٦) صحيح. المعاني (٤٥١/١، ٤٥٤)، والمجمع (٣٨/٨)، وعزاه إلى الطبراني في ((الأوسط)) وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد وثقه وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ١٦٧٩ رواه من حديث بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء عنه لم يروه عن ابن عجلان إلا الليث ، حدثنى به مطلب بن شعيب عن عبد الله بن صالح كاتبه ، وفي البخاري حديث أسماء: (( وسألت عائشة فأشارت بيدها نحو السماء، فقلت: أنه فأشارت أن نعم ... )) الحديث بطوله ، وسيأتي . ١٦٨٠