النص المفهرس
صفحات 1461-1480
وقال عَ ◌ّله: ((رفع الأيدي من الاستكانة التى قال الله تعالى: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون)) (١). حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي، ثنا عمر بن رباح بن عبد الله بن أوطاس، عن أبيه عن/ ابن عباس: أن رسول الله عَّهِ: ((كان يرفع يديه عند [٦٩٩/ ب] كل تكبيرة )) (٢). هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن أبي رباح أبي حفص الضرير البصري؛ فإن أبا حفص الفلاس قال: هو دَجَّال ، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب، وقال النسائي والدارقطني: متروك . وفي كتاب أبي داود في حديث النضر بن كثير السعدي: قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها، ورفع يديه تلقاء وجهه وأنكرت ذلك ، فقال: رأيت أبي يضعفه، وقال أبي: رأيت ابن عباس يضعه ولا أعلمه إلّا أنه قال: كان النبي معَّه يضعه، صححه ابن القطان ، وقال أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس ، وعند أبي داود أيضاً من حديث ابن لهيعة عن ميمون المكي: أنّه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام فيقيم فيشير بيديه، فانطلقت إلى ابن عباس فوصفت له هذه الإِشارة فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله عَ ◌ّهِ فانظر لصلاة ابن الزبير. حدثنا محمد بن يسار، ثنا عبد الوهاب، ثنا حميد عن أنس: (( أن رسول الله عَيُّ يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع)) (٢). هذا حديث قال (١) رواه البيهقي (٢/ ٧٦)، والكنز (٤٧٢١)، واللآلئ (٢/ ١١)، والموضوعات (٢/ ٩٩). قال ابن الجوزى : هذا حديث موضوع من يريد مقاومة ليس شيئاً . وقال أبو حاتم ابن حبان : عمر بن صبُح وضع هذا الحديث على مقاتل فظفر عليه إسرائيل فحدّث به . (٢) ضعيف. رواه ابن ماجة ( ح/ ٨٦٥)،. في الزوائد: إسناده ضعيف . لاتفاقهم على ضعف عمر بن سرياح. والمجمع ( ٢ / ١٠١) . (٣) صحيح. رواه النسائي في (الافتتاح، باب (( ١٠٥)))، وابن ماجة ( ح/ ٨٦٦)، = ١٤٦١ [٧٠٠/ ١] البيهقي: سنده صحيح يحتج به، وكأنَّه لم ير ما قاله ابن أبي حاتم سمعت أبي، وذكر حديثاً رواه محمد بن الصلت عن أبي خالد الأحمر عن حميد عن أنس /أن النبي عٍَّ كان يرفع الحديث ، فقال: هذا حديث كذب لا أصل له ، ومحمد بن الصلت لا بأس به كتبت عنه، وقال الدارقطني: لم يروه عن حميد مرفوعًا غير عبد الوهاب، والصواب من فعل أنس . وقال الترمذي في العلل الكبير: ثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الوهاب الثقفي به، فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ثنا به محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي، ثنا عبد الوهاب قال محمد: وعبد الوهاب صدوق صاحب كتاب ، وقال غير واحد من أصحاب حميد عن حميد عن أنس: فعله، وأخرجه البيهقي في حديث يحيى عن عبد الوهاب وزاد: (( وإذا رفع رأسه من الركوع )) وفي كتاب أبي قرّة: مسنده صحيح عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الأصم، أنه سمع أنساً يقول: ((كان النبي عَّه وأبو بكر وعمر وعثمان يتمون التكبير في الصلوات كلها كلما خفضوا للسجود، وكلما رفعوا وإذا قاموا من الجلوس للركعتين)) (١). وفي الأوسط من حديث ليث: قال حدثنى عبد الرحمن بن الأسود، ثنا أنس قال: ((صليت وراء البني عَلَّه وأبي بكر وعمر فكلهم كان يرفع يديه .. )) (٢). الحديث، وقال: لم يروه عن عبد الرحمن إلا ليث. تفرد به = في الزوائد : إسناده صحيح . رجاله رجال الصحيحين . إلّا أنَّ الدارقطني أعلّه بالوقف ، وقال: لم يروه عن حميد مرفوعاً ، غير عبد الوهاب . والصواب من فعل أنس . وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما . وأحمد ( ٥/ ٥٣)، والدار قطني (١/ ٢٨٩)،. (١) أورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٢/ ١٠٢)، وروى ابن ماجة بعضه - وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط)) وفيه محمد بن إبراهيم الأسلمي وهو ضعيف . (٢) المصدر السابق . ١٤٦٢ إبراهيم بن محمد الأسلمي ، ومن حديث العزرمي عن قتادة قال : قلت لأنس: أرنا صلاة النبي عَّه؛ فكان يرفع يديه مع كل تكبيرة))(١). وقال: لم يروه عن قتادة إلا العزرمي ، ولما ذكر الطحاوي حديث أنس في الآثار قال: هم يزعمون أنه خطأ والحفاظ يروونه عن أنس. حدثنا بشر بن معاذ الضرير، ثنا بشر بن المفضل، ثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل قال: قلت : لأنظرنّ/ إلى رسول الله عَّلِ كيف يصلي، فقام فاستقبل القبلة ورفع يديه حتى حاذيا فلما ركع رفعهما مثل ذلك، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك)) (٢) . هذا حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه عن السعيد بن عبد الرحمن، ثنا سفيان عن عاصم بلفظ: ((صليت مع النبي عَ ◌ٍّ وأصحابه فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس)) (٣). وخرجه ابن حبان عن الفضل بن الخباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا زائدة بن قدامة، ثنا عاصم فذكره مطولاً . [٧٠٠/ ب] ولما ذكره أبو عمر في التمهيد قال فيه: ((وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه، فلم يزل يفعله كذلك حين فرغ من صلاته )). قال أبو عمر: عارض هذا الحديث حديث ابن عمر: (( كان لا يرفع بين السجدتين )) (٤). ووائل صحب النبي عَ للِ أياماً قلائل، وابن عمر صحبه حتى توفي، فحديثه أولى أن يؤخذ به ويتبع. انتهى . وقد روى أبو داود والنسائي هذه اللفظة من حديث مالك بن الحويرث، وقال ابن القطان: لا معارضة بينهما على الموطن الذي هو ما بين السجدتين. حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو حذيفة، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير عن جابر أنه: ((كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وإذا (١) المجمع (٢/ ١٠٢)، وعزاه إلى الطبراني في ((الأوسط)) وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي وهو ضعيف . (٢) صحيح . رواه ابن ماجة ( ح/ ٨٦٧). وصححه الشيخ الألباني . (٣) لم نقف عليه . (٤) بنحوه. إتحاف (٣/ ٦٧). ١٤٦٣ [٧٠١ / ١] رفع رأسه من الركوع فعل من ذلك، ويقول: رأيت رسول الله عَ لّه فعل مثل ذلك، ورفع إبراهيم يديه إلى أذنيه)) (١). هذا حديث إسناده صحيح محتج به ، قال البيهقي: ولو لم يقله لقلناه. واسم أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، خرج البخاري حديثه في صحيحه، وفي الباب حديث أبي هريرة : (( أنه كان يرفع يديه/ في كل خفض ورفع وقال: إني لأعلمكم بصلاة الرسول عَ ◌ّهِ، هذه كانت صلاته)) (٢). ذكره أبو قرة في مسنده بسند صحيح عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عنه في صحيح ابن خزيمة ، ومن حديث ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان مولى الأدرميين عنه أنّه قال : ((ثلاث كان رسول الله عَ لّه يفعلهن فتركهن الناس، كان إذا أقام إلى الصلاة رفع يديه، وكان يقف قبل القراءة هنيهة ويسأل الله تعالى من فضله ، وكان يكبر (٣) في الصلاة كلما سجد ورفع)). ولما ذكر الإشبيلي حديث محمد بن مصعب القرنستاني عن مالك عن ابن شهاب قال: (( صحيح من رواية الثقات الحفاظ عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه: (( كان يصلى لهم فيكبّر في كل خفض ورفع)). ولا يعرف غير هذا، وابن مصعب كانت فيه غفلة، وحديثه هذا ذكره أبو نصر المروزي والدارقطني وغيرهما، وذكره أبو عمر في التمهيد بلفظ: ((وكان لا يرفع اليدين إلا حين يفتتح الصلاة، ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله عَّةٍ)) (٤). وحديث عمر بن الخطاب من عند الدارقطني: ((رأيت النبي عَّه يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع » (٥). وحديث أبي موسى قال: (( أريكم صلاة رسول الله عَ له فكبّر ورفع يديه، ثم كبَّر ورفع يديه (١) صحيح. رواه ابن ماجة ( ح/ ٨٦٨). وصححه الشيخ الألباني . في الزوائد : رجاله ثقات . (٢) الموضوعات لابن القيسراني (١٨٣)، وإتحاف (٣/ ٦٧)، والفتح (٢/ ٢٢٣). (٣) قوله: ((يكبّر)) غير واضحة (بالأصل)) وكذا أثبتناه. (٤) إتحاف (٣/ ٥٧)،. (٥) صحيح. رواه الدارقطني (٢٨٩/١/، ٢٩٠)، والنسائي في (الافتاح، باب (( ١٠٥)))، وابن ماجة ( ح/ ٨٦٦)، وأحمد (٥/ ٥٣)، والقرطبي (٢٠/ ٢٢١). ١٤٦٤ الركوع، ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه، ثم قال: هكذا فاصنعوا، ولا يرفع بين السجدتين )). رواه أبو الحسن في كتاب السنن بسند صحيح من حديث النضر بن شميل، وزيد بن حباب، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن /قيس، عن حطان بن عبد الله عنه ، وقال: رفعه هذان عن حماد ووقفه [٧٠١/ ب] غيرهما عنه، وحديث عبد الله بن مسعود المصحح عند الترمذي والطوسي قال: (( أنا رأيت النبي عَّه يكبّر في كلّ خفض ورفع، وقيام وقعود، وأبا بكر وعمر - رضى الله عنهما -)). وحديث عطاء بن أبي رباح قال: ((صليت خلف عبد الله بن الزبير، وقال عبد الله: صليت خلف أبي بكر الصديق، وقال أبو بكر: صليت خلف رسول الله عَّم فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع))(١). قال البيهقي: وخرجه في سننه ورواته ثقات، ومرسل سليم بن يسار رواه الشّافعي عمن يثق به، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد عنه: ((أنَّ النبي عٍَّ كان يرفع يديه حين يكبر للافتتاح، وحين يريد أن يركع، وحين يرفع رأسه من الركوع))(٢). ومالك في موطٍه ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، عن هشام، ثنا يحيى بن سعيد فذكره، وحديث رواه أبو نعيم بن دكين في كتاب الصلاة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: حدثنى من سمع الأعرابي يقول: ((رأيت النبي عٍَّ وهو يصلي، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى بلغ أو حاذا بهما فروغ أذنيه كأنهما مروحتان )) . وثنا إسماعيل بن مسلم، حدثني الحسن أن النبي عَّهِ: ((كان إذا أراد (١) رواه الترمذي ( ح/ ٢٥٣)، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة ، وأنس ، وابن عمر ، وأبي مالك الأشعري ، وأبي موسى ، وعمران بن حصين ، ووائل بن حجر ، وابن عباس . وقال : (( هذا حديث حسن صحيح)) . والعمل عليه عند أصحاب النبي عَِّ منهم: أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّ ، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين ، وعليه عامّة الفقهاء والعلماء . (٢) رواه أحمد (٢ / ١٤٧)، وعبد الرزاق (٢٥١٧)، ومالك ( ص ٧٦) . ١٤٦٥ [٧٠٢ / ١] أن يكبّر رفع يديه لا يجاوز أذنيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه لا يجاوز أذنيه))، ومرسل قتادة: ((أنه عَّه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع)) (١). رواه عبد الرزاق في الجامع ، قال البخاري: وقد روى/ عن تسعة عشر نفرا من الصحابة: أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، منهم: أبو قتادة، وأبو أسيد الساعدي، ومحمد بن مسلمة، وسهل بن سعد، وعبد الله بن عمر وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن الزبير، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وأبو موسى الأشعري، وأبو حميد الساعدي ، زاد بن الأثير في شرح المسند: أبا سعيد الخدري، وزاد البيهقي أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلىّ بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر الجهني، وعبد الله بن جابر العاص . وقال الحاكم بن عبد الله: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله سَ ته، الخلف الأربعة، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة ، وقال البيهقي: وهو كما قال شيخنا: فقد رويت هذه السنة عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي عبيدة، ومالك بن الحويرث، وزيد بن ثابت، وأبىّ بن كعب، وابن مسعود، وأبي موسى، وابن عباس، والحسين بن عليّ، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأبي قتادة، وسلمان الفارسي، وعقبة بن عامر، وبريدة، وابن عمر، وأبي هريرة، وعمار، وأبي أمامة، وعمير بن قتادة الليثي، وأبي مسعود، وعائشة، وأعرابي له صحبة ، وقال أبو بكر بن إسماعيل الفقيه: رفع اليدين قد صحّ عن النبي عٍَّ، ثم عن الخلفاء الراشدين، ثم عن الصحابة والّابعين وقال القاضي أبو [٧٠٢/ ب] الطيب: قال أبو علي: روى الرفع عن النبي عَّه/ نيف وثلاثون صحابياً. زاد ابن حزم: وأم الدرداء، والنعمان بن عياش، وجملة الصحابة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يرفع يديه إلّ في تكبيرة الإحرام خاصة، وبه قال الثوري: وابن أبي ليلى قال ابن شدا في الدلائل: وبه قال النخعي، والشعبي، والمشهور، (١) تقدّم. انظر المجمع (٢ / ١٠٢)، ص١٤٦٢. ١٤٦٦ والمعمول به عند مالك في رواية ابن القاسم ، وفي كتاب ابن حزم: الرفع رواية أشهب وابن وهب وأبي المصعب وغيرهم عن مالك أنه كان يفعله ويفتي به ، وقال الخطابي: قال به مالك في آخر أمره استدلّ لأبي حنيفة بما رواه وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ((ألا أصلي بكم صلاة رسول الله عَ ليه قال: فصلى؛ فلم يرفع يديه إلّا في أول مرة ، قال الترمذي وأبو عليّ الطوسي: حديث ابن مسعود حديث حسن ، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عَ ◌ّلِ التابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة. انتهي. اعترض على هذا بما ذكره أبو داود في رواية ابن العبد قال: هذا حديث مختصر من حديثه، وليس بصحيح على هذا اللفظ . وبما قاله أبو حاتم في كتاب العلل: هذا خطأ، فقال: وهم فيه الثوري وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة فقالوا كلهم: أن النبي عَّ له افتتح فرفع يده ثم ركع فطبق ولم يقل أحد ما روى الثوري وبما ذكره الترمذي ، قال عبد الله بن المبارك: وقد ثبت حديث من يرفع، وذكر حديث سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود، ولم يرفع - إلّا في أول مرة - وبما ذكره البيهقي عن الحاكم:/ أنَّ عاصم بن كليب لم يخرج له حديث في الصحيح ، وبما قاله المنذري وقال غيره: يعني غير الحاكم لم يسمع عبد الرحمن بن علقمة، ويجاب عن الأول أنه لم يصرّح بضعفه إنّما تعرَّض للفظه، وعن الثاني أنّ عدم ثبوته عند ابن المبارك لا يمنع من اعتبار رجاله، والنظر في رأيه والحديث يدور على عاصم بن كليب، وهو ثقة عند بن حبان، وابن سعد، وأحمد بن صالح المصرى، وابن شاهين ويحيى بن معين والفسوي وغيرهم . [٧٠٣ / ١] ولما خرج الحاكم حديثه في مستدركة عن علقمة عن عبد الله قال: ((علّمنا النبي ◌َّلِ الصلاة فكبّر ... )) الحديث، وقال: صحيح على شرط مسلم ، وقال في موضع آخر: قد احتج به مسلم بعاصم بن كليب وهذا يكفي في رد قوله ، لم يخرج له حديث في الصحيح ، وقول المنذري مردود بأمرين: الأول: لم يعزه إلى رجل مبّين . ١٤٦٧ [٧٠٣ / ب] إنما ذكره ، عن مجهول ، وكلام المجهول لا عبرة به. الثاني: تصريح الخطيب في كتاب المتفق والمفترق بسماعه من علقمة، ويؤيده قول ابن حبان إبراهيم النخعى ولا مالم ير مخالفاً لذلك، فعلى هذا يكون حديثاً صحيحاً لا حسناً ، وفي كتاب ابن عدي من حديث محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؛ فذكره ، وقال: لم يوصله عن حماد غير محمد بن جابر ، وكان إسحاق - يعني: ابن أبي اسرائيل - بفضل محمد على جماعة شيوخ هم أفضل عنه وأوثق ، وقد روى عنه الكبار ابن عون وأيوب، وهشام بن حسان، والثوري، وشعبة، وابن عيينة، وغيرهم ، ولولا أنّ محمداً في ذلك المحمل لم يرو عنه هؤلاء الذين يروونهم، وقد خالفه في أحاديث ومع ما تكلم فيه/ من تكلم يكتب حديثه ، وفي كتاب البيهقي: رواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عند عبد الله مرسلاً، قال الحاكم: هذا هو المحفوظ وإبراهيم لم ير ابن مسعود فالحديث منقطع، ومحمد بن جابر تكلُّم فيه أئمة الحديث ، وقال الدارقطني: تفرد به ابن جابر وكان ضعيفاً عن حماد وغيره، يرويه عن إبراهيم عن عبد الله من فعله غير مرفوع وهو الصواب ، وفي العلل لعبد الله بن أحمد: ذكرت لأبي حديث ابن جابر - يعني: هذا - فقال: هذا حديث منكر وأنكره جداً ، قال: وذكرت لأبي حديث الثوري عن حصين عن إبراهيم عن عبد الله أنّه كان يرفع يديه ، في أوّل الصلاة ثم لا يعود فقال: ثنا هشيم عن حصين عن إبراهيم لم يجز به ، وهشيم أعلم بحديث حصين، وفي كتاب الخلال قيل لأبي عبد الله: أخذت عن ابن مسعود بإسناد موصول؟ قال: لا إنما هو إبراهيم عن عبد الله ، وفي المصنف: عن وكيع عن شريك عن جابر عن الأسود ، وعلقمة أنهما كانا يرفعان أيديهما إذا افتتحا ثم لا يعودا. انتهي. إن ذكر الطحاوي في المشكل عن الأعمش أن إبراهيم قال له: إذا قلت: قال عبد الله: فلم أقل ذلك حتى يحدثنى به جماعة، وإذا قلت حدثنى فلان عن عبد الله فهو الذي حدثنى ، وفي شرح الآثار للطحاوي من حديثه عن ابن أبي داود عن نعيم عن حماد عن نافع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله مرفوعًا ((ثم لا يعود)) قال: ثنا محمد نعمى، ثنا يحيى بن ١٤٦٨ [4-٧ / ١] محمد، ثنا و کیع، فذكره ، وبحديث رواه شريك عند أبي داود عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عارب أن رسول الله/ عَّةٍ: ((كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود))(١). ورواه من حديث سفيان عن يزيد نحو حديث شريك، ولم يقل: ثم لا يعود، قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: ثم لا يعود ، قال أبو داود: وروى هذا الحديث هشيم، وخالد، وابن عيينة، وابن إدريس عن يزيد: لم يذكروا: ثم لا يعود، ولما ذكر الشافعي قول سفيان، قال: ذهب سفيان إلى تغليط يزيد ، وفي كتاب ابن عساكر في ترجمة الأوزاعي حديث يزيد في رفع اليدين يخالف للسنة وفي التمهيد قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث تفرد به يزيد، ورواه عنه الحفاظ، لم يذكر واحدٌ منهم فيه قوله: ((ثم لا يعود))، وقال البزار: لا يصح حديث يزيد في رفع اليدين قوله: ((ثم لا يعود))، وفي كتاب الدوري عن يحيى: ليس هو بصحيح الإِسناد، في كتاب البيهقي عن الإِمام أحمد: هذا حديث واهٍ قد كان يزيد يحدّث به لا يذكر ((ثم لا يعود)) فلما لقن أخذه فكان يذكره فيه ، وذكره الدارقطني عن يزيد عن عدي بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : وهذا هو الصواب، وفي موضع آخر عن يزيد عن عبد الرحمن: سمعت البراء يحدث قوماً منهم: أحمد بن عجرة فذكره ، وفيه: لفظ عن علىّ بن عاصم قال: سألت يزيد فقلت: أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت ثم لم يعد ! قال: لا أحفظ هذا فعاودته فقال: ما أحفظ هذا. رواه الدارقطني عن أبي بكر الآدمي عن عبد الله بن محمد بن أيوب عنه ، وقال الخطابي: لم يقل أحمد في هذا ((ثم لا يعود» غير شريك . انتهي. يدخل في هذا الاعتراض مارواه البيهقي في الخلافيات من طريق النضر بن شميل عن إسرائيل عن يزيد بلفظ: (( رفع يديه حذو/ أذنيه ولم يعد )). فهذه متابعة لشريك صحيحة ، ورواه الدارقطني من [٧٠٤ / ب] (١) ضعيف. رواه أبو داود (ح/٧٤٩/، ٧٥٠)، والنسائي في (الافتتاح، باب (( ٣، ٧) وأحمد (٢/ ١٨، ٤/ ٣٠١، ٣٠٢)، والبيهقي (٢/ ٢٤، ٢٦، ٩٤)، وشرح السنة ( ٣/ ٢٠)، وإتحاف (٣/ ٤٤)، والدارقطني (٢٩٦/١)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٩٦)، والخطيب (٣ / ٦٧، ١٢/ ٣٠٧). ١٤٦٩ طريق إسماعيل بن زكرياء عن يزيد مثله، والطبراني في الأوسط من حديث حفص بن عمر الثقفي، ثنا حمزة الزيات عنه بنحوه وقال: لم يروه عنه إلّا حفص. تفرد به محمد بن حربي، ثم نظرنا بعد في حال يزيد فوجدنا العجلي قال: هو جائز الحديث ، وقال يعقوب بن سفيان: يزيد، وإن كان قد تكلّم فيه لتغيّره فهو على العدالة والثقة، وإن لم يكن مثل الحكم ومنصور والأعمش فهو مقبول القول عدل ثقة ، وقال أبو داود: ثَبْتّ لا أعلم أحداً ترك حديثه وغيره أحبّ إليَّ منه، وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره ، ولما ذكره ابن شاهين في الثقات قال : قال أحمد بن صالح: يزيد ثقة، ولا يعجبنى قول من تكلّم فيه، ولاخرَّج ابن خزيمة حديثه في صحيحه قال: في القلب منه شيء، وقال الساجي: صدوق ، وقال ابن حبان: كان صدوقا إلا أنه لما كبر تغيّر فسماع من سمع عنه قبل التغيّر صحيح، وذكره مسلم فيمن شمله اسم السند والصدق وتعاطى العلم، وخرّج حديثه علما مافي الكمال وغيره في الأصول ، وذكره البخاري في كتاب اللباس في قوله : قال جرير عن يزيد القبة ثياب(١) فلما كانت حاله بهذه المشابهة جاز أن يحمل أمره على أنه حدّث ببعض الحديث تارة وبجملة أخرى، أو يكون قد نسي أولاً ثم تذكر آخرًا فإن قيل: ما يدل أنه لم يحفظ مارواه إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان عن يزيد عن عبد الرحمن عن البراء قال: (( رأيت النبي عَّ تم رفع يديه إذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع)) (٢). قال [٧٠٥/ ١] الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم ساق هذا/ المتن بهذه الزيادة عن ابن عيينة غير الرمادي وهو ثقة، قيل له: إبراهيم بن بشار وصف بالوهم فجائز أن يكون وهم في هذا، بيان ذلك ما قال فيه أبو محمد بن الجارود: هو صدوق ، وربما وهم في الشيء بعد الشيء، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه فلم يعجبه ، وقال: كان يكون عند ابن عيينة فيقوم فيجىء إليه الخراسانية فيملى عليهم مالم يقل ابن عيينة فقلت له: أما تتَّقى الله، أما تراقب الله ، وأنكر عليه البخاري في تاريخه حديثًا، وكذلك غيره، وقد وجدنا ليزيد متابعاً (١) هكذا بالأصل، ولا نعرف لها معنى. (٢) تقدم في الحاشية رقم (٥) في ص ١٤٦٤. ١٤٧٠ عن عبد الرحمن من رواية وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عنه عن البراء بلفظ: (( رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف))(١). ذكره أبو داود وقال: ليس بصحيح يعني؛ لأن في سنده ، محمد بن عبد الرحمن القاضي، وإن كان قد تكلّم فيه جماعة فقد قال فيه العجلي: صاحب سنة صدوق جائز الحديث . وفي موضع آخر: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: شغل بالقضاء فساء حفظه ولايتهم بشىء من الكذب. انتهي. فمثل هذا وشبهه يصلح للمتابعة ، وأماما ذكره الخلال في كتاب العلل عن أحمد قال ابن عيينة نظرت في كتاب ابن أبي ليلى فإذا هو يرويه عن يزيد بن أبي زياد تغيّر ضائر لاحتمال أن يكون قد رواه عنهما - والله أعلم -، ومن حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال : ((صليت مع النبي عَ ◌ّه، وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التكبيرة الأولى)) (٢). قال إسحاق بن أبي إسرائيل: وبه نأخذ في الصلاة كلّها ، قال الدارقطني: تفرد به محمد بن جابر وهو ضعيف، وغير حماد يرويه عن إبراهيم [٧٠٥/ ب] عن عبد الله مرسلاً عن عبد الله: من/ فعلٍ غير مرفوع وهو الصواب ، وفي المصنف: عن وكيع عن مسعر عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله: (( أنه كان يرفع يديه في أوَّل ما يفتتح ثم يرفعهما )) (٣). وعن وكيع وأبي أسامة عن شعبة عن أبي إسحاق قال : كان أصحاب عبد الله، وأصحاب على لا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة . قال وكيع: ثم يعودون، وبحديث ذكره البيهقي من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَّله: ((لا ترفعوا الأيدى إلا في سبع مواطن: (١) رواه أبو داود ( ح/ ٧٥٢). قال أبو داود : هذا الحديث ليس بصحيح . (٢) أورده الهيثمي في («مجمع الزوائد)) (٢/ ١٠١)، وعزاه إلى ((أبي يعلى)) وفيه محمد بن جابر الجعفي اليمامي، وقد اختلط عليه حديثة وكان يلقن فتلقن . (٣) رواه ابن أبي شيبة: (١/ ٢٣٤). (٤) ضعيف. إتحاف (٣/ ٥٨)، وأسرار ( ٤٩٣، ٤٩٤)، والطبراني (١١/ ٣٨٥)، = ١٤٧١ عند افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، والجمرتين)) (٤). واعترض عليه بأمور: الأول: تفرد ابن أبي ليلى به . الثاني: رواية وكيع عنه موقوفة . الثالث: رواية جماعة من التابعين عنهما: أنهما كانا يرفعان عند الركوع وبعد رفع الرأس منه . الرابع: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، ليس هذا يؤيد ما رواه ابن جريح حديث عن مقسم . الخامس: أنّ جميع الروايات ترفع الأيدي، وليس في رواية منها لا ترفع إلّا في سبع، قال الحاكم: وقد تواترت الأخبار بأن الأيدى ترفع في غير ذلك منها الاستسقاء، ودعاؤه عَّ لدوس، وفي القنوت، وفي الدعاء في الصلاة، وفي الوتر، وبحديث لا بأس بسنده ، ذكره البيهقي في الخلافيات من حديث محمد بن غالب ، ثنا أحمد بن محمد البراني، ثنا عبد الله بن عون الخزاز، ثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: ((أن النبي عَّه كان يرفع يديه ، إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود )) (١). انتهي. ولما لم ير الحاكم مايرفعه به قال/ ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح على شرط مسلم: ثنا يحيى بن آدم عن حسن بن عباس عن عبد الملك بن الحر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود قال: (( صليت مع عمر بن الخطاب، فلم يرفع يديه في شىء من صلاته إلى حين افتتح الصلاة)) (٢). [٧٠٦ / ١] قال الطحاوي: هو حديث صحيح؛ لأن الحسن بن عباس الذي ذكرنا له الحديث منكر ، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه هل هو صحيح = والمجمع (٢/ ١٠٣)، وفيه ابن أبي ليلى وهو سيء الحافظ . (١) بنحوه . رواه أبو داود ( ح/ ٧٤٢)، . وقال: (( لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم )). (٢) قلت : وسقطت كلمات من متن هذا الحديث وكذا أثبتناه . ١٤٧٢ أو يرفعه حديث النووي عن الزبير بن عليّ عن إبراهيم عن الأسود عن عمرو أنه كان يرفع يديه في إفتتاح الصلاة حتى يبلغا منكبيه ، فقال سفيان: احفظ، وقال أبو زرعة: هذا أصح يعني حديث سفيان، وقال ابن أبي شيبة: قال عبد الملك : ورأيت الشعبى وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة ، وعن وكيع عن أبي بكر بن عبد الله بن عطاف النهشلي وفيه كلام عن عاصم بن كليب عن أبيه: أن عليًا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لايعود ، وفي الخلافيات للبيهقي من حديث حفص بن غياث عن أبي يحيى محمد قال: ((صليت إلى جنب عباد بن عبد الله بن الزبير فجعلت ارفع يديه في رفع ووضع، قال: يا ابن أخى إن رسول الله عَّةٍ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يعد في شىء حتى فرغ)). قال أبو بكر: وهذا حجة (١)/، وكان قيس يرفع يديه ، أول مايدخل في الصلاة ثم لايرفعها ، وعن هشيم، ثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: ((إذا كبرت للصلاة فارفع يديك ثم لا ترفعهما هشيم فيما بقى))، وفي لفظ: (( لا ترفع يديك في شىء من الصلاة إلا في الافتتاحة الأولى))، وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل: ثنّا حسن بن صالح عن وفاء، وكان سعيد بن جبير لايرفع يديه في الركوع ، وفي شرح الطحاوي لما ذكر لإبراهيم حديث وائل في الرفع قال: أترى وائل بن حجر أعلم من علىّ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود! لعلّه فعل ذلك مرّة واحدة ثم تركه ، وفي لفظ: إن كان وائل رآه مرّة فقد رآه عبد الله خمسين مرّة ، وفي القديم للشّافعي قال قائل: رويتم قولكم عن ابن عمر وألقيت عن علىّ وابن مسعود أنهما كانا لا يرفعان أيديهما في شىء من الصلاة إلا في الافتتاح وهما أعلم بالنبي عَّ. من ابن عمر؛ لأن النبي عَ لَّم قال: ((ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى)) (٢). ومكان ابن عمر خلف ذلك، قال الشّافعي: ما قاله لا يثبت عن عليّ وابن [٧٠٦ / ب] (١) بياض ((بالأصل )). 0 (٢) صحيح. رواه مسلم في ( الصلاة، ح/١٢٢/، ١٢٣)، والمجمع (٢/ ٩٤)، والترمذي ( ح/ ٢٢٨)، والحميدي (٤٥٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٥١)، والطبراني (١٠/ ١٠٨، ٢١٦/١٧، ٢١٧)، والحاكم (١/ ٢١٩). ١٤٧٣ [٧.٧ / ١] مسعود وإنّما رواه عن عاصم عن أبيه عن عليّ فأخد بها وترك رواية عاصم عن أبيه أيضاً عن وائل بن حجر أنّ النبي عَّ ◌ُلِّ رفع يديه ، كما روى ابن عمر، ولو كان هذا ثابتًا عنهما كان يشبه أن يكون رآهما مرّة أغفل فيه رفعه الیدین، ولو قال قائل: ذهب عنهما حفظ ذلك عن النبي عٍَّ فكانت له حجة ؛ لأن الضحاك بن سفيان قد حفظ على المهاجرين والأنصار وغيره أولى بالحفظ منه، والقول قول الذي قول: رأيته فعل؛ لأنه/ شاهد ولا حجة في قول الذي قال لم تره ، وهذا هو مذهب من خالفنا في ذلك، ولقد كان ابن عمر عندنا من ذوى الأحلام والنهي ولو كان فوق ذلك منزلة كان أهلها ، وأقبل قولنا إن إبراهيم لو روى عن علىّ وعبد الله لم يقبل منه؛ لأنه لم يلق واحداً منهما. انتهى . وأمّا استدلال بعض الحنفية بحديث جابر بن سمرة من عند مسلم: ((مالى أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب شمس))(١). فليس بصحيح؛ لأنهم أَما كان ذلك حالة السلام فيما ذكره البخاري وغيره ، وفي كتاب المعرفة عن عقبة بن عامر إذا رفع يديه عند الركوع وعند رفع رأسه ، فله بكل إشارة عشر حسنات . غريبه: المنكب من الإنسان وغيره ، ومجتمع رأس الكتف والعضد منكب لاغير. حكاه اللحياني ، وفي صحيح البخاري في كتاب البيوع فیما رأيت من النسخ: فوضع يده على إحدی منکبیه، وقال سیبوبه فيما ذكره ابن سيده: هو اسم للعضو ليس على المصدر ولا المكان ؛ لأن فعله نكب ينكب يعني: إنه لو كان عليه لقال منكب ولا يحمل على باب مطلع؛ لأنّه نادر عن باب مطلع . (١) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، ح / ١١٩)، وأبو داود في ( استفتاح الصلاة، باب (٧٤))، وأحمد (١٠١/٥، ١٠٧)، والبيهقي (٢/ ٢٨٠)، والطبراني (٢٢٣/٢)، وابن أبي شيبة (٤٨٦/٢، ١٠/ ٣٧٨)، والتمهيد (٩/ ٢٢١)، ونصب الراية (١/ ٣٩٣)، وتلخيص (١/ ٢٢١). ١٤٧٤ ١٤٦ - باب الركوع في الصلاة [٧٠٧ / ب] حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: ((كان النبي عٍَّ إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائماً، وإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوى جالساً، وكان/ يفترش رجله اليسرى)) (١). هذا حديث سبق التنبيه على إسناده في باب الافتتاح . حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قالا: ثنا وكيع، ثنا الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: قال رسول عَلَّهِ: ((لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود)) (٢). هذا حديث خرجه إمام الأئمة في صحيحه ، وقال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وخرجه عن أحمد بن منيع عن زهير بن معاوية عن الأعمش وأبو عليّ الطوسي ، وخرجه عن زياد بن أيوب، ثنا محمد بن فضيل عن الأعمش، وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة ، وفي كتاب أبي داود: ظَهْرُهُ ، وخَرَّجه البستي في صحيحه ، من حديث شعبة عن سليمان، وقال البيهقي في المعرفة: إسناده صحيح ، وقال الدارقطني والنقال: وهذا إسناد ثابت صحيح، وقال البيهقي في المعرفة: وهذا إسناد صحيح، وخرجه ابن الجارود في المنتقى، وفي الأوسط من حديث فضل بن مهلهل عن عطاء بن السائب عن سالم البزار قال: ((سألنا عقبة بن عمرو عن صلاة النبي عَّه، فوضع يديه على ركبته وأصابعه ، أشكل (١) صحيح . رواه مسلم في (الصلاة، ح/ ٢٤٠)، وأبو داود في ( استفتاح الصلاة ، باب ((٩))، وابن ماجة (ح/ ٨٦٩)، والبيهقي (٢/ ١١٣، ١٧٢). (٢) صحيح. رواه الترمذي ( ح/ ٢٦٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (٢/ ١٨٣، ٢١٤)، وابن خزيمة (٦٦٦)، وابن أبي شيبة (٢٨٧/١)، ومشكل (١/ ٨٠)، والكنز ( ١٩٧٣٧)، والطبراني (١٧/ ٢١٣، ٢١٤). ١٤٧٥ من ذلك حذاء(١) بطنه، فركع حتى استقر كل شىء منه، ثم قام حتى استقرّ كل شىء منه ... )) الحديث ، وفي آخره: هكذا رأيت أبا مغسل، وقال: لم يروه عن مفضل إلا يحيى بن آدم وفي موضع آخر: ((كان النبي عَّ إذا ركع عدل ظهره حتى لو صبّ على ظهره ماء ركد ))(٢). وقال: لم يروه عن [٧٠٨/ ١] عبد الملك بن عمير يعني: عن أبي/ عبد الله البزار عنه: إلا عبد الملك بن حسين النخعي. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أخبرنى عبد الرحمن بن عليّ بن شيبان عن أبيه عليّ بن شيبان، وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله وسلم - فبايعنا وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عنه رجلًا لا يقيم صلاته - يعني: صلبه - في الركوع والسجود، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الصلاة قال: ((يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود))(٣). هذا حديث خرجه بن حبان في صحيحه عن الفضل بن الحباب، ثنا مسدد، ثنا ملازم، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفرياني، ثنا عبيد اللَّه بن عثمان بن عطاء، ثنا طلحة بن زيد عن راشد قال: سمعت وابصة بن معبد يقول: ((رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلي، فكان إذا ركع سوَى ظهره حتى لو صبّ عليه الماء لاستقر))(٤). هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف طلحة بن زيد أبى سكين، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو سليمان الرقي، فإن صاحب تاريخها ذكر أنّه روى عن الأوزاعي مناكير قال: وهو منكر الحديث، وقال ابن عدي: له أحاديث مناكير/، وقال (١) في الأصل ((رجانا بطنه)) ولعلها حذاء بطنه . (٢) ضعيف جداً. رواه ابن ماجة ( ح/ ٨٧٢)،. في الزوائد : في إسناده طلحة بن يزيد ، قال البخاري وغيره : منكر الحديث . وقال أحمد بن المديني : يضع الحديث . (٣) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ٨٧١)،. في الزوائد إسناده صحيح. ورجاله ثقات. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والكنز (١٩٧٢٩، ٢٢٢٠٨)، وصححه الشيخ الألباني . (٤) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/ ٨٧٢)،. في الزوائد: في إسناده طلحة بن زيد، قال البخاري وغيره: منكر الحديث. وقال أحمد بن المديني: يضع الحديث. ١٤٧٦ أبو نعيم الحافظ: لا شيءٍ، وقال الساجي والبخاري: منكر الحديث، وقال أبو داود والإمام أحمد وابن المديني: يضع الحديث، وقال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث لا يعجبنى حديثه، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا لا يحل الاحتجاج بخبره، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال صالح بن محمد: لا يكتب حديثه،/ وضعف إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريانى، فإن أبا [٧٠٨/ ب] الفتح الأزدي قال: هو ساقط، ولأن عبد اللَّه بن عثمان مُسَّ بشيءٍ من الضعف أيضًا، والله تعالى أعلم. وفي الباب حديث المسيء صلاته(١)، وفيه: ((ثم اركع حتى تطمئن راكمًا)) وسيأتي، وحديث علي بن يحيى بن خلاد عن عقّه: أنّ رجلًا دخل المسجد فذكر نحو حديث المسيء وفيه: (( ثم تركع حتى تطمئن))، وسيأتي أيضًا، وعند البخاري: رأى حذيفة رجلًا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: ما صليت ولو متّ، متَّ على غير الفطرة التى فطر اللّه عليها محمدًا، صلى اللَّه عليه وآله وسلم(٢) . وفي مسند أحمد(٣) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((لا ينظر اللَّه إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده)) ومن حديث أبي قتادة عند الطبراني وقال: لم يروه عن الأوزاعي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عنه إلا الوليد، ولا عنه إلّا الحكم بن موسى، وسليمان بن أحمد الواسطى قال - صلى الله عليه وآله وسلم: ((أسوأ النّاس سرقة الذي يسرق من صلاته)) قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟! قال: ((لا يتم ركوعها ولا سجودها))(٤) . (١) قلت: وحديث المسيء صلاته تقدّم، وقد كتبناه في حاشية التحقيق بلفظه، وسوف يأتي إن شاء اللّه كما ذكر المصنف. (٢) تقدَّم . (٣) رواه أحمد (٢/ ٥٢٥)، والمشكاة (٩٠٤)، والترغيب (٣٣٦/١)، والكنز (١٩٧٥٨، ١٩٧٥٩)، والمجمع (٢/ ١٢٠)، وعزاه إلى أحمد من رواية عبد اللَّه بن زيد الحنفي عن أبي هريرة ولم أجد من ترجمه . (٤) رواه أحمد (٥/ ٣١٠)، والحاكم (٢٢٩/١)، والطبراني (٣/ ٢٧٣)، والمشكاة (٨٨٥)، وابن حبان (٥٠٣)، والخفاء (١/ ١٣٩، ١٤٠)، والعلل (٤٨٧)، والترغيب (١/ ٣٣٥، ٣٣٨)، وابن عساكر في ((التاريخ)) (٤/ ٤١٠)، والمغني عن حمل الأسفار (١/ ١٤٨)، = ١٤٧٧ [٧٠٩ / ١] وفي صحيح ابن خزيمة من حديث خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وشرحبيل ابن حسنة ويزيد بن أبى سفيان مرفوعًا: ((إنما مثل الذي يصلى ولا يركع وينقر في سجوده: كالجائع لا يأكل إلّ مرّة أو مرتين فما يغنيان عنه؛ فأتموا الركوع والسجود))(١). وفي كتاب البيهقي من حديث جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا: ((لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود))(٢) وقال: تفرد به يحيى بن أبى بكير، وفي كتاب الطبراني من حديث بلال: وأبصر رجل يصلى لا يتم الركوع، ولا السجود فقال: ((لو مات هذا مات على غير ملة محمد - صلى اللَّه/ عليه وآله وسلم-))(٣)، وقال: لم يروه عن مغفل بن مهلهل - يعنى: عن قتان - عن قيس عنه إلّا يحيى بن آدم، ومن حديث الحسن عن ابن مغفل قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((أسرق الناس من سرق من صلاته)). قالوا: وكيف يسرق؟ قال: ((لا يتم ركوعها ولا سجودها))(٤). لم يروه عن ابن مغفل إلا الحسن، ولا عن الحسن إلا عوف، ولا عن عوف إلا عثمان بن الهيثم. تفرد به زيد بن الحریث، ومن حديث أنس قال: خرج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فرأى في المسجد رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: (( لا تقبل صلاة رجل لا يتم الركوع والسجود))(٥)، وقال: لم يروه عن الربيع بن أنس - يعني: أنس - إلا أبو = والكنز (٢٠٠١، ١٩٧٣٣)، والمجمع (٢/ ١٢٠)، وعزاه إلى أحمد والطبراني في «الكبير)) و((الأوسط)) ورجاله رجال الصحيح. (١) رواه البيهقي (٨٩/٢)، وابن عساكر في ((التاريخ)) (٣/ ١٧). (٢) صحيح. رواه البيهقي (١١٧،١٨٨/٢)، والترمذي (ح/ ٢٦٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (٢/ ١٨٣، ٢١٤)، وابن خزيمة (٦٦٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٨٧)، وشرح السنة (٩٧/٣)، وعبد الرزاق (٣٧٣٦)، ومشكل (٨٠/١)، والكنز (١٩٧٣٧)، والطبراني (١٧/ ٢١٣، ٢١٤)، وأبو عوانة (٢/ ١٠٤)، وابن ماجة (ح/٨٧٠). وصححه الشيخ الألباني. (٣)، بنحوه. أورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١٢١/٢)، وعزاه إلى الطبراني في ((الأوسط)) و((الكبير)) غير أنه قال في الكبير: ((لمات على غير مّة عيسى عليه السلام)) ورجاله ثقات. (٤) تقدَّم الحاشية رقم (٤) السابقة . (٥) أورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١٢١/٢)، وعزاه إلى الطبراني في ((الأوسط)) و((الصغير)) وفيه إبراهيم بن عباد الكرماني ولم أجد من ذكره. ١٤٧٨ جعفر الرازي، ولا عنه إلّا يحيى بن أبى بكير، قال الثوري والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن وهب وداود: الطمأنينة فرض، وقال أبو يوسف: الفرض المكث بمقدار تسبيحة واحدة، وقال أبو حنيفة: يكفيه في الركوع أدناه، ولا تجب الطمأنينة في شئ من هذه الأركان، واحتج بقوله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾(١))، وزعم السروجي في الغاية أنّ الطمأنينة في الركوع، والقومة، والسجود، والجلسة بين السجدتين عند أبى حنيفة ومحمد: سنة، وفي تخريج الجرجاني، وفي تخريج الكرخي: واجبة يجب سجود السهو بتركها، وقال في الجواهر: لو لم يرفع في ركوعه وجبت الإعادة في رواية ابن القاسم، ولم تجب في رواية عليّ بن زياد ولا ابن القاسم فيمن رفع من الركوع والسجود ولم يعتدل يجزيه ويستغفر اللَّه، ولا يعود. (١) سورة الحج آية : ٧٧ . ١٤٧٩ ١٤٦ - باب وضع اليدين على الركبتين [٧٠٩ / ب] /حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا محمد بن بشر، ثنا إسماعيل بن أبى خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال: ((ركعت إلى جنب أبى فطبّقت فضرب يدى وقال: قد كنّا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب))(١). هذا حديث خرجاه في صحيحيهما، وفي المستدرك: لما بلغ سعدًا فِعْلُ ابن مسعود قال: صدق أخي، كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب، وقال: صحيح على شرط مسلم، وفي الأوسط لأبي القاسم: رأيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: ((إذا ركع وضع راحيته على ركبتيه، وفرّج بين أصابعه))(٢)، وقال: لم يرو عن عبد الملك بن عمير - يعني عن مصعب - إلّا عكرمة بن إبراهيم. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبى الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: ((كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وآله وسلم - يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه))(٣). هذا حديث سنده ضعيف بضعف حارثة بن أبى الرجال محمد المذكور، قيل: وفي الباب حديث أبى حميد الساعدي المذكور قبل وفيه: (( وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه))(٤)، وحديث أبى عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر بن الخطاب: ((إن الرّكب قد سُنّت لكم فخذوا بالوكب))(٥). خرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، والعمل (١) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/٣٠،٢٨)، وأبو داود (ح/٧٤٧)، والنسائي في (التطبيق، باب (١)))، وابن ماجة (ح/٨٧٣)، وأحمد (٣٧٨/١، ٤١٤، ٤١٨، ٤٢٦، ٤٥٩، ٧٨/٢، ٨١، ٤٢٢/٤، ٣/٥). غريبه: قوله: ((فطبقت)) التطبيق أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع. (٢) بنحوه. معانى الآثار. (١/ ٢٣٠). (٣) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/ ٨٧٤). في الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال، وقد اتفقوا على ضعفه . (٤) التاريخ الكبير ((للبخاري)) (٨/ ٣٥٧)، والإرواء (١٣/٢). (٥) رواه الترمذي (ح/٢٥٨)،. قال : وفي الباب عن سعد ، وأنس ، وأمي حميد، وأبي أسيد ، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأبي مسعود. وقال: ((حديث عمر حديث حسن صحيح)). ١٤٨٠