النص المفهرس
صفحات 321-340
.. (٢) - بكر بن مُضر، وهذه أخرجها: - أبو عبيد القاسم بن سلام في الطّهور (٢٢٢ / رقم ١٦١)، باب التغليظ في نجاسة الماء ... وبكر بن مضر هو ابن محمد بن حكيم المصري. وهو («ثقة ثبت)» كما في التقريب (١٢٧/ ٧٥١). (٣) - حيوة بن شریح، وهذه أخرجها: - الطحاوي في شرح معاني الآثار (١ / ١٤ - ١٥). [ ب] - شعیب بن أبي حمزة، وهذه أخرجها : - البخاري في صحيحه كما في الفتح (١ / ٤١٢ / رقم ٢٣٨)، كتاب الوضوء، باب (٦٨) البول في الماء الدائم. [ ج] - سفيان بن عيينة، وهذه اُخرجها : - ابن خزيمة في صحيحه (١ / ٣٧ / رقم ٦٦)، كتاب الوضوء، باب (٤٩) النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري . قال ابن حجر - في الموضع السابق من الفتح -: (( ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة، ومن هذا الوجه أخرجه النسائي، وكذا أخرجه أحمد من طريق الثوري عن أبي الزناد، والطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، والطريقان معاً صحیحان، ولابي الزناد فيه شيخان ... )) ا. هـ. وأما من أخرجه على الصفة التي ذكرها ابن حجر وهي أن أكثر أصحاب ابن عيينة إنما رووه عنه عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة فهم: - الحميدي في مسنده (٢ / ٤٢٨، ٤٢٩ / رقم ٩٦٩). - وأحمد في مسنده (٣ / ٤٦٤). - والنسائي في الموضع السابق من سننه برقم (٤٠٠ ). وفي (١ / ١٢٥ / رقم ٢٢١)، كتاب الطهارة، باب (١٤٠) النهي عن البول في الماء الراكد - ٣٢١ - --- ---- --------- " والاغتسال منه . - وابن خزيمة في الموضع السابق وبالرقم نفسه. - والطحاوي في الموضع السابق. - والبيهقي في سننه الكبرى (١ / ٢٥٦). * الثانية والثالثة: طريق عبد الله بن عياش، وطريق ابن لهيعة. وهذان الطريقان أخرجهما: الطحاوي في الموضع السابق. * ثانياً : طريق خلاس الهجري، وتروى عنه من طريقين: أ - عبد الله بن عون: وهذه أخرجها المصنف كما في الحديث رقم (٣٧) من هذا البحث. ب - عوف الأعرابي، والحديث أخرجه - أحمد في مسنده (٢٥٩/٢ و٤٩٢). - والنسائي في سننه الكبرى (١ /٧٥/ رقم ٥٦). كتاب الطهارة باب (٣٩)، الماء الدائم. ولفظه: «لا یبولن أحدُ کم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه)) - وورد من طرق أخرى عند النسائي بلفظ: (( ثم يغتسل فيه أو يتوضأ)) - وورد عند ابن خزيمة وابن حبان في بعض الطرق: ((ثم يتوضأ منه أو يشرب)). * وأما بقية الطرق فهي ما رواه: ذكوان والد أبي الزناد، وعجلان المدني والد محمد بن عجلان، وأبو عثمان وهو التُّبان المدني مولى المغيرة بن شعبة، ومحمد بن سيرين، وهمام بن منبه، وأبو السائب، وعطاء بن ميناء، وحُميد بن عبد الرحمن، وأبو مريم مولى أبي هريرة . وقد أخرج مسلم في صحيحه (١ / ٢٣٥ - ٢٣٦ / رقم ٩٥ - ٩٧)، كتاب الطهارة، باب (٢٨)، النهي عن البول في الماء الراكد، أخرج هذا الحديث من طريق ابن سرين، وهمام بن منبه، وأبي السائب . - ٣٢٢ - .... وطريق السائب لفظها: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب))، فقال : - أي أبو السائب - کیف یفعل يا أبا هريرة؟ قال: (( يتناوله تناولاً ». - وأخرجه مسلم أيضاً في الموضع نفسه برقم (٩٤) من حديث جابر بن عبد الله عن النبي ثَ أنه نھی ان یُبال في الماء الراكد . قال ابن حجر في الموضع السابق من الفتح: ((قوله: (الذي لا يجري) قيل: هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، وقيل : احترز به عن راکد یجري بعضه کالبرك، وقيل: احترز به عن الماء الدائم لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى، ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة حيث جاء فيها بلفظ ((الراكد)) بدل ((الدائم))، وكذا أخرجه مسلم من حديث جابر. وقال ابن الأنباري: الدائم من حروف الأضداد، يقال: للساكن والدائر، ومنه أصاب الرأس دوام أي دوار، وعلى هذا فقوله: ((الذي لا يجري)) صفة لأحد معاني المشترك، وقيل: الدائم والراکد مقابلان للجاري، لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له ... )) ا. هـ. -٣٢٣- [٦٦] أخبرنا علي، قال: ثنا جعفر بن أحمد بن الصباح، ثنا محمد بن يحيى القُطَعي، ثنا خالد بن يحيى، ثنا عمر بن عامر، وسعيد، عن قتادة، عن أنس قال: ((كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَىْ وَبِيضٍ (*) خَاتَمِ رَسُولِ اللهِنََّ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى وَهُوَ يَخْطُبْنَا)). [٦٦] سنده: حسن وهو صحيح لغيره فقد ورد من طرق أخرى صحيحة عن قتادة، بعضها مخرج في الصحيحين، وسيأتي ذكرها. وللحديث طرق أخرى صحيحة - أيضاً - عن أنس، وهي مخرجة في الصحيحين وغيرهما وستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. وسأقوم بتخريجه من طريق قتادة من غير الصحيحين لاختلاف ألفاظه . تخريجه : الحديث مداره على قتادة، ويروى عنه من ست طرق : * الأولى والثانية: طريقا عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة - كما عند المصنف هنا - وتُروى عنهما من طرق، والحديث أخرجه: # ابن عدي في الكامل، في الموضع السابق من ترجمة خالد بن يحيى السدوسي ويرويه عن خالد هذا محمد بن يحيى القطعي وعن محمد يرويه علي الجرجرائي. - وأخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة : - البخاري في صحيحه كما في الفتح (١٠ / ٣٣٦/ رقم ٥٨٧٢)، كتاب اللباس، باب [٥٠]، نقش الخاتم. من طريق يزيد بن زريع، ولفظه عن أنس بن مالك: أن نبي الله عَّ أراد أن يكتب إِلى رهط - أو ناس - من الأعاجم فقيل له: إِنهم لا يقبلون كتاباً إِلا عليه خاتم. فاتخذ النبي خاتماً من فضة نقشه: محمد رسول الله: فكأني بوبيص - أو ببصيص - الخاتم في إِصبع النبي لتَُّ، أو في گفّه)) . - وأخرجه أبو داود في سننه (٤ / ٤٢٣ - ٤٢٤ - برقمين ٤٢١٤، ٤٢١٥)، كتاب الخاتم باب (١) ما جاء في اتخاذ الخاتم. أخرجه من طريقين عن سعيد، من طريق عيسى بن يونس، ولفظه كما عند البخاري غير أنه لم يرد فيه ((فكأني بوبيص الخاتم في اصبع النبي ◌َّه)). وأخرجه من طريق (*) الوبيص والوبيض : - بكسر الباء - هو البريق، ووَبَص الشيء، برق ولمع. انظر النهاية لابن الاثير (٥ / ١٤٦) باب الواو مع الباء. ولسان العرب لابن منظور (٦ / ٤٧٥٤) مادة (وبص). - ٣٢٤ - ... . ... خالد الواسطي، ولفظه کما قال أبو داود: بمعنی حدیث عیسی بن یونس، زاد: فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبي بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان، فبينما هو عند بئر إِذ سقط في البئر، فأمر بها فنزحت، فلم يقدر عليها)). - وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ◌َّ (ص ١٠٨)، ذكر خاتمه ◌َّهُ. أخرجه من طريق عباد ابن العوام بلفظ: (( كان النبي ◌َّ يتختم في يمينه)». * ومن طريق عمر بن عامر أخرجه : - أبو الشيخ في الموضع السابق من أخلاق النبي ◌َّ، وقرن بعمر بن عامر شعبة، ولفظه: ((أن النبي يّة كان يتختم في يساره)). * الطريق الثالثة: طريق شعبة، وتروى عنه من طرق، والحديث أخرجه: - أبن الجعد في مسنده (١ / ٤٩٦ / رقم ٩٥٥)، ولفظه بنحو ما ورد عند البخاري في الموضع السابق . - ومن طريق ابن الجعد أخرجه: - البخاري في صحيحه كما في الفتح (٦ / ١٢٧ / رقم ٢٩٣٨)، كتاب الجهاد والسير، باب (١٠١)، دعوة اليهود والنصارى، وعلى ما يقاتلون عليه؟ - وأخرجه البخاري أيضاً في صحيحه كما في الفتح ( ١٠ / ٣٣٧ / رقم ٥٨٧٥)، كتاب اللباس، باب (٥٢) اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء من طريق آدم ابن إياس. - ومسلم في صحيحه (٣ / ٦٥٧ / رقم ٥٦)، كتاب اللباس والزينة باب (١٣) في اتخاذ النبي عَ لَّه خاتماً لما أراد أن يكتب إِلى العجم. * الطريق الرابعة: طريق قرة بن خالد، والحديث أخرجه: - مسلم في صحيحه (١٠ / ٤٤٣ / رقم ٢٢٣)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (٣٩) وقت العشاء، وتأخيرها. أخرجه من طريق أبي زيد سعيد بن الربيع، ولفظه عن أنس قال: ((نظرنا رسول الله تَّ ليلة حتى كان قريب من نصف الليل. ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه؛ فكأنما أنظر إِلى وبيض خاتمه، في يده من فضة)). - ٣٢٥- ..... .--- - والنسائي في سننه (٨ / ١٧٤ /رقم ٥٢٠٢)، كتاب الزينة، باب (٤٧)، صفة خاتم النبي - والبيهقي في شعب الإيمان (٥ / ٢٠٥ / رقم ٧٢ ٦٣)، باب [٤٠]، في الملابس والأواني. ولفظه عن أنس (اتخذ رسول الله تَ ◌ّه خاتماً من فضة وكتب عليه: محمد رسول الله محم ◌ّه، وجعله في إصبعه الیسری)) . * الطريق الخامسة: طريق هشام الدستوائي، ويرويها عنه ابنه معاذ، والحديث أخرجه: - مسلم في صحيحه في الموضع قبل السابق برقم (٥٧) ولفظه بنحو ما ورد من طريق قرة بن خالد . - والترمذي في جامعه (٥ / ٥٩، ٧٠ / رقم ٢٧١٨)، كتاب الاستئذان باب (٢٥)، ما جاء في خاتم الکتاب. وقال عقبه: « هذا حديث حسن صحيح)). - وأخرجه في الشمائل - أيضاً - (٩١ / رقم ٨٥)، باب (١١)، ما جاء في خاتم رسول الله * الطريق السادسة: طريق خالد بن قيس ويريها عنه أخوه نوح بن قيس والحديث أخرجه : - مسلم في صحيحه في الموضع السابق برقم (٥٨ )، ولفظه نحو ما تقدم. - والترمذي في الموضع السابق من شمائله برقم (٨٧). والحديث كما ذكرت يروى من طرق أخرى عن أنس ومعظمها مخرج في الصحيحين. وهي خمس طرق : طريق عبد العزيز بن صهيب، والحديث أخرجه: - البخاري في صحيحه كما في الفتح (١٠ / ٣٣٧، ٣٣٨ / برقمين: ٥٨٧٤، ٥٨٧٧). ولفظه عن أنس قال: صَنع النبي ◌َّ خاتماً قال: إِنا اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه، فلا ينقش عليه أحد. قال: فإني لأرى بريقه في خنصره)). وبلفظ: أن رسول اللّهمَّهُ اتخذ خاتماً من فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال: إِني اتخذت خاتماً من وَرِقٍ ونقشت فيه: محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد علی نقشه)). -٣٢٦- ١ .. . ـ ومسلم في صحيحه في الموضع السابق برقم (٥٥). - طريق ثابت البناني. والحديث أخرجه: - مسلم في صحيحه في الموضع السابق برقم (٦٣) باب (١٦) في لبس الخاتم في الخنصر من اليد، ولفظه عن أنس ((كان خاتم النبي تُمَّه في هذه. وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى)). - طریق ثمامة بن عبد الله بن أنس والحديث أخرجه: البخاري في صحيحه كما في الفتح في الموضع السابق برقم ( ٥٨٧٨، ٥٨٧٩). باب (٥٥) هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. ولفظه عن أنس: ((أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما استخلف كتب له، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر). - طريق حميد الطويل، والحديث أخرجه: - البخاري في صحيحه كما في الفتح (٢ / ٦٢ / رقم ٥٧٢)، كتاب مواقيت الصلاة، باب (٢٥) وقت العشاء إلى نصف الليل، ولفظه بنحو ما ورد في طريق قرة بن خالد وهي الطريق الرابعة عن قتادة . وأخرجه البخاري أيضاً في (٢ / ١٧٣ / رقم ٦٦١) كتاب الأذان باب (٣٦) من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد . وفي (١٠ / ٣٣٤ / رقم ٥٨٦٩)، كتاب اللباس، باب (٤٨ ) فصّ الخاتم. * طريق الزهري، وعنه يونس بن يزيد، والحديث أخرجه : - مسلم في صحيحه في الموضع السابق برقمين ( ٥٩، ٦١) باب (١٥) في خاتم الوَرِق فصّه حبشي، ولفظه عن أنس قال: كان خاتم النبي ◌َُّ من ورق وفصُّه حبشي. - وأبو داود في سننه في الموضع السابق برقمين (٤٢١٦، ٤٢٢١). - والترمذي في الموضع السابق من شمائله برقم (٨٢). قلت: وأما لبس الخاتم فمتفق على أن النبي تَّ لبسه . وأما قضية الخلاف في ألفاظ الأثر فتارة يُذكر أنه لبسه في يساره وتارة يُذكر أن لبسه في يمينه، -٣٢٧- ......... " ٠٠٠ ٠٠. فبسط القول فيها ابن حجر - رحمه الله تعالى - ويمكن مراجعة ذلك في كتاب اللباس في الموضع السابق من الفتح في الأبواب المتعلقة بالخاتم من باب رقم ( ٤٥ - ٥٦). وخلاصة ما وصل إليه قوله: ((قلت: ويظهر في أن ذلك - أي لبس الخاتم في اليمين أو الشمال - يختلف باختلاف القصة، فإن كان اللباس للتزين فاليمين أفضل، وإِن كان للتختم به فاليسار أولى لأنه كالمودع فيها، ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيها، ويترجح التختم في اليمين مطلقاً؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إِذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول. وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث ... ونقل النووي وغيره الإجماع على الجواز ثم قال: ولا كراهة فيه - يعني عن الشافعية - وإِنما الاختلاف في الأفضل .. )) ا. هـ. -٣٢٨- [٦٧] أخبرنا علي، قال: ثنا جعفر، قال: ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن مروان العقيلي، ثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ◌ِّهِ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)). [٦٧] - سنده: فيه محمد بن مروان العقيلي وهو صدوق له أوهام إلا أنه توبع، تابعه ثقات أثبات من أمثال يزيد بن زريع، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى كما عند مسلم فالحديث بمجموع طرقه صحيح لغيره، وهو مروي أيضاً من طرق أخرى صحيحة عن أبي هريرة وبعضها مخرج في الصحیحین . تخريجه : احدیث مداره على محمد بن سیرین ویروى عنه من طريقين: الأولى: طريق هشام بن حسان وتروى عنه من طرق ثلاث: (أ) - طريق محمد بن مروان العقيلي: كما عند المصنف هنا. (ب) - طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والحديث من هذه الطريق أخرجه: - مسلم في صحيحه (١ / ٢٣٣ / رقم ٢٧٨)، كتاب الطهارة، باب (٢٦)، كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. وفيه زيادة ((حتى يغسلها)). ( ج) - طريق يزيد بن زريع، والحديث أخرجه : - أحمد في مسنده (٢ / ٥٠٧)، وورد فيه الأمر بغسل اليدين أيضاً. الثانية : طريق سالم بن عبد الله الخياط. والحديث أخرجه: - ابن عدي في الكامل (٣ / ٣٤٥) في ترجمة سالم الخياط رقم (٧٩٤). وفيه زيادة وهي الأمر بغسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالها في الإناء. والحديث - كما ذكرت آنفاً - مروي من طرق أخرى صحيحة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وبعضها مخرج في الصحيحين أو أحدهما. ومنها: - ما يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عَب قال: ((إِذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت - ٣٢٩- يده) . والحديث أخرجه الإمام مالك ومن طريقه البخاري ومسلم وغيرهما. - وأما الإِمام مالك فأخرجه في الموطأ (١ / ٢١ / رقم ٩)، كتاب الطهارة، باب (٢)، وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة . - والبخاري في صحيحه كما في الفتح (١ / ٣١٦ / رقم ١٦٢)، كتاب الوضوء، باب (٢٦) الاستجمار وتراً. - ومسلم في الموضع السابق من صحيحه . * ومن الطرق الأخرى للحديث عن أبي هريرة: طريق عبد الله بن شقيق - رضي الله عنه -، وأبي صالح السمان، وابن المسيب، وجابر بن عبد الله، والعلاء عن أبيه، وهمام بن منبه، وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، وأبي سلمة. وكل هذه الطرق عن أبي هريرة أخرجها مسلم في صحيحه في الموضع السابق. - ٣٣٠ - [٦٨] - وعن أبي هريرة أن النبي ◌َّ قال: ((طُهُوُر إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ(*) فِهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتّرابِ». [٦٨] - سنده: کسابقه فيه محمد بن مروان العقيلي، وهو صدوق له أوهام لكنه توبع، تابعه ثقات أثبات كما سيأتي في التخريج، فالحديث صحيح لغيره ويروي أيضاً من طرق أخرى صحيحة عن أبي هريرة وبعضها مخرج في الصحيحين أو أحدهما . * تخريجه : الحدیث مداره علی محمد بن سیرین، ویروی عنه من خمس طرق : * الأولى: طريق هشام بن حسان وتروى عنه من طرق، منها: (أ) - طريق محمد بن مروان العقيلي، كما عند المصنف هنا. (ب) - طريق إِسماعيل بن عُلِيَّة، والحديث أخرجه: - مسلم في صحيحه (١ / ٢٣٤ / رقم ٩١)، كتاب الطهارة، باب (٢٧) حكم ولوغ الكلب. (ج) - طريق زائدة بن قدامة ويرويها عن زائدة أحمد بن يونس والحديث أخرجه : - أبو داود في سننه (١ / ٥٧ / رقم ٧١)، كتاب الطهارة، باب (٣٧) الوضوء بسؤر الكلب. * الثانية: طريق أيوب السختياني، والحديث أخرجه: .... ... " - أبو داود في الموضع السابق برقم (٧٢)، أخرجه من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن زيد. ولم يذكر لفظه بل أحال على الذي قبله فقال: ((بمعناه ولم يرفعاه وزاد، وإِذا ولع الهر غسل مرة)). - والترمذي في جامعه (١ / ١٥١ / رقم ٩١) أبواب الطهارة، باب (٦٨)، ما جاء في سؤْر الكلب. من طريق المعتمر وعنه مسدد، ولفظه ((يغسل الإِناء إِذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب وإِذا ولغت فيه الهرَة غسل مرة)). وقال عقبه: ((هذا حديث حسن صحيح .. وقد روي هذا هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ◌َّة نحو هذا ولم يذكر فيه، إذا ولغت فيه الهرة (*) ولغ: ((أي شرب منه بلسانه. يقال: وَلَغَ ويَلَغُ وَلْغاً وولُوغَاً. وأكثر ما يكون الولوغ في السباع)» ا. هـ من النهاية (٥ / ٢٢٦) باب الواو مع اللام. وانظر لسان العرب (٦ / ٤٩١٧، ٤٩١٨) مادة ((ولغ)). - ٣٣١- ٠٠٠ ٠ غسل مرة))(*). * الثالثة : طريق قتادة، والحديث أخرجه: - أبو داود في الموضع السابق من سننه برقم (٧٣). - والنسائي في سننه (١٠ / ١٧٧، ١٧٨ / رقم ٣٣٩)، كتاب المياه، باب (٧) تعفير الإِناء بالتراب من ولوغ الکلب فیه . * الرابعة: طريق قرة بن خالد : والحديث أخرجه: - الدارقطني في سننه (١ / ٦٤ / رقم ٧)، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء. - والطحاوي في شرح معاني الآثار (١ / ٢١)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) (٧ / ٦٧/ رقم ٢٦٤٩ ). * الخامسة: طريق ابن عون: والحديث أخرجه: - الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١١ / ١٠٩) في ترجمة عبّاد الغبري رقم (٥٨٠٢). وأما الطرق الأخرى للحديث عن أبي هريرة فمنها: - طريق الإِمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اللّه ◌َمّليه قال: ((إِذا شرب الکلب في إناء أحد کم فليغسله سبع مرات)). - والحديث أخرجه : - الإمام مالك في الموطأ (١ / ٣٤ / رقم ٣٥)، كتاب الطهارة، باب (٦) جامع الوضوء. (#) قال البيهقي: ((أدرجه بعض الرواة ووهموا فيه والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي الهر موقوف، ميّزه علي بن جعفر الجهضمي عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة ووافق عليه جماعة من الثقات)). وقال الزيلعي: ((قال في التنقيح: ((وعلته أن مسدداً رواه عن معتمر فوقفه، رواه عنه أبو داود. قال في الإِمام: والذي تلخص أنه مختلف في رفعه، واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده، ولم يلتفت لوقف من وقفه)). انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (١ / ٣١٥، ٣١٦) ونصب الراية للزيعلي (١ / ١٣٠ - ١٣٦) فصل في الآسار وغيرها . - ٣٣٢- ومن طريق الإِمام مالك أخرجه: - البخاري في صحيحه كما في الفتح (١ / ٣٣٠ / رقم ١٧٢)، كتاب الوضوء، باب (٣٣) سؤر الكلاب . - ومسلم في الموضع السابق من صحيحه برقم (٩٠). - والنسائي في سننه (١ / ٥٢ / رقم ٦٣)، كتاب الطهارة باب (٥١) سؤر الكلب. - وابن ماجه في سننه (١ / ٧٢ / رقم ٣٧٦) أبواب الطهارة باب (٣١) غسل الإناء من ولوغ الكلب . * ومن الطرق أيضاً: ما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَّة: «طَهُور إناء أحدكم إِذا ولغ فيه الكلب أن يُغسل سبع مرات)). والحديث أخرجه : - عبد الرزاق في مصنفه (١ / ٩٦ / رقم ٣٢٩). كتاب الطهارة، باب الكلب بلغ في الإناء. ومن طريقه أخرجه : - مسلم في صحيحه في الموضع السابق برقم (٢). - ومن الطرق كذلك: طريق مسعود بن مالك الأسدي، وطريق أبي صالح السمان. ولفظه: ((إِذا ولغ الكلب في إِناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار». والحديث أخرجه: المصنف حديث رقم (١١٤)، من هذا البحث. من طريق أبي صالح. ومسلم في صحيحه في الموضع السابق برقم (٨٩). من طريق مسعود الأسدي وأبي صالح السمان . قال ابن حجر في الموضع السابق من الفتح في التوفيق بين الروايات في مسألة الغسل بالتراب هل تكون الأولى أو السابعة، فقال: (( ... ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية. ومن حيث المعنى أيضاً؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أحرى لتنظيفه ... ». وانظر نصب الراية في الموضع السابق. والتلخيص الحبير (١ / ٥٢ - ٥٣ / رقم ١٠). - ٣٣٣- [٦٩] أخبرنا علي، قال: ثنا جعفر، ثنا أحمد بن عبده الضبي، ثنا حماد بن زيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: كان من تلبية رسول اللهصلَّهُ: ((لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)). [٦٩]- سنده : صحيح. * تخريجه : الحديث مداره على حماد بن زيد، ويروى عنه من طرق، والحديث أخرجه: * النسائي في سننه (٥ / ١٦١ / رقم ٢٧٥١)، كتاب المناسك، باب (٥٤)، كيفية التلبية، عن أحمد بن عبدة، ولفظه: ((لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك)). - وأخرجه النسائي أيضاً في سنته الكبرى (٣٥٣/٢/ رقم ٣٧٣٢). وأخرجه : أحمد في مسنده (١ / ٤١٠)، من طريق علي بن المديني. ولفظه كما تقدم عند النسائي. - وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (٢ / ٢٥٤). من طريق سهل بن عثمان، ولفظه تام كما ورد عند المصنف هنا . كلهم عن حماد بن زيد عن أبان بن تغلب، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الرحمن بن یزید، عن عبد الله بن مسعود به. والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر. انظر صحيح البخاري مع الفتح حديث رقم (١٥٥٠)، وصحيح مسلم حديث رقم (١١٨٤). - ٣٣٤- [ ٧٠] أخبرنا علي، قال: ثنا جعفر، قال: ثنا أحمد بن عبده، ثنا حماد بن زيد، عن هشام أو سعيد (١)، عن مروان (٢)، عن أنس ابن مالك أن النبي ◌َّهُ: ((نَهَى عَنِ الوِصَالِ فِي الصَّوْمِ)). (١) الصواب هشام بن حسان كما بيّنته رواية الإمام أحمد في مسنده، وستأتي. (٢) هو مروان أبو لُبابة الورّاق البصري، يقال: إِنه مولى عائشة، أو هند بنت المهلَّب، أو عبد الرحمن بن زياد . [٧٠] - سنده: صحيح. والحديث روي - أيضاً - من طرق أخرى عن أنس مخرجه في الصحيحين وغيرهما. وروي أيضاً من حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما - رضي الله عنهم أجمعين -. تخريجه : أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣ / ١٩٧، ١٩٨) من طريق هشام بن حسان عن مروان، عن انس، به . - ومن الطرق الأخرى للحديث عن أنس، ما رواه قتادة عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي قال: ((لا تواصلوا. قالوا: إِنك تواصل؛ قال: لست كأحد منكم، إِني أُطْعَم وأُسْقَى. أو إني أبيت أطعم وأسقی)). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كما في الفتح (٤ / ٢٣٨ / رقم ١٩٦١) كتاب الصوم، باب (٤٨ )، الوصال. - وروي الحدیث من طریق ثابت عن أنس بنحوه. - أخرجه البخاري في صحيحه كما في الفتح (١٣ / ٢٣٧، ٢٣٨ / رقم ٧٢٤١)، كتاب التمني، باب (٩) ما يجوز من اللَّوِّ، وقوله تعالى: ﴿لو أن لي بكم قوة﴾. - ومسلم في صحيحه (٢ / ٧٧٤ / رقم ١١٠٤)، كتاب الصيام، باب (١١) النهي عن الوصال في الصوم. - وروي الحديث عن غير واحد من الصحابة مثل عائشة وأبي هريرة وابن عمر. انظرها في المواضع السابقة من كتاب الصيام عند البخاري ومسلم . - ٣٣٥- ٢٠٠٠ [٧١] أخبرنا علي، قال: ثنا جعفر، ثنا أحمد بن عبدة، ثنا الدَّرَاوَرْديّ، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي ◌َّهُ: ((إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلا تَصُومُوا)). [ ٧١] سنده: حسن. تخريجه : الحديث مداره على العلاء بن عبد الرحمن، ويروى عنه من طرق، والحديث أخرجه: - الدارمي في سننه (٢ / ٢٩ / رقم ١٧٤١)، كتاب الصوم، باب (٣٤) النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان. من طريق عبد العزيز الدراوردي. وأخرجه أيضاً برقم ( ١٧٤٠)، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الحنفي بلفظ: ((إِذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم». - وابن ماجه في سننه (١ / ٣٠٣ / رقم ١٦٥٢)، أبواب ما جاء في الصيام، باب (٥) ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم، إِلا من صام صوماً فوافقه. أخرجه عن أحمد بن عبدة، عن عبد العزيز بن محمد. بلفظ ((إِذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان)). وبالرقم نفسه أخرجه من طريق مسلم ابن خالد . - وأبو داود في سننه (٢ / ٧٥١ / رقم ٢٣٣٧)، كتاب الصوم، باب (١٢). عن قتيبة بن سعید عن عبد العزيز الدراوردي . - والترمذي في جامعه (٣ / ١٠٦ / رقم ٧٣٨)، كتاب الصوم، باب (٣٨)، ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. من طريق قتيبة عن عبد العزيز. وقال عقبه: « حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح)). - والبيهقي في سننه الكبرى (٤ / ٢٠٩). - وأخرجه : عبد الرزاق في مصنفه (٤ / ١٦١ / رقم ٧٣٢٥)، عن ابن عيينة، ولفظه: ((إِذا كان النصف من شعبان فأفطروا» . -٣٣٦- - وابن أبي شيبة في مصنفه ٢٠ / ٤٣٧ / رقم ٨، كتاب الصيام، باب (١٥) من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم. أخرجه من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله. - والإِمام أحمد في مسنده (٢ / ٤٤٢)، من طريق أبي العميس أيضاً. - وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٨ / ٣٥٥، ٣٥٦/ رقم ٣٥٨٩). كتاب الصوم (١٤) صوم يوم الشك من طريق روح بن القاسم. وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط ولفظ الحديث: ((إِذا كان النصف من شعبان فأفطروا حتى يجيء رمضان)). - وأبو بكر الشافعي في فوائده (٢١٥ / رقم ٥٧١)، من طريق مسلم بن خالد. ولفظه كما عند ابن حبان . - والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٨ / ٤٨) في ترجمة الحسين بن سعيد الجوهري رقم (٤١٠٥)، من طريق روح بن القاسم أيضاً. - وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١ / ٢٨٣)، في ترجمة الحسين بن أحمد المعدل، أخرجه من طريق زهير بن معاوية . كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به . قال ابن رجب في ((لطائف المعارف)) (ص ١٦٠): (( واختلف العلماء في صحة هذا الحديث، ثم في العمل به؛ فأما تصحيحه فصححه غير واحد، منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أکبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا: هو حديث منكر؛ منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم. وقال الإِمام أحمد: لم يرو العلاء حديثاً أنكر منه، ورده بحديث: ((لا تَقَدَّموا رمضان بصوم يوم أو يومين))، فإِن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين. وقال الأثرم: الأحاديث كلها تخالفه؛ يشير إِلى أحاديث صيام النبي ◌َّ شعبان كله ووصله برمضان، ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين، فصار الحديث حينئذ شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة. وقال الطحاوي: هو منسوخ، وحكى الإجماع على ترك العمل به. وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به، وقد أخذ به آخرون؛ منهم الشافعي وأصحابه، ونهوا عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة، ووافقهم بعض المتأخرين من أصحابنا)). -٣٣٧- [٧٢] أخبرنا علي، قال: ثنا جعفر، ثنا أحمد بن عبدة، ثنا الحارث بن عبيد أبو [١٦٥/أ] قدامة الإيادي، ثنا أبو عمران / الجَوْني(١)، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله لَّهُ: (يَا أَبَا ذَرِّ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أَدْرَكْتَ أُمَرَاءَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ مَوَقِيتِهَا)»؟ قَالَ: قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ انْتِهِمْ، فَإِنْ كَانُوا قَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاتَكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صَلَّوا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ، وَجَعَلْتَ صَلاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً)). (١) هو عبد الملك بن حبيب الأزدي. [٧٢] - سنده: فيه الحارث بن عبيد الإيادي، وهو صدوق يخطئ، ولكنه لم ينفرد به، فقد تابعه ثقات أثبات كما سيأتي عند مسلم وغيره. فالحديث صحيح لغيره. تخريجه : الحديث مداره على عبد الله بن الصامت، ويروى عنه من ثلاث طرق: * الأولى: طريق أبي عمران الجوني كما عند المصنف هنا، وتروى عنه من طرق، والحديث أخرجه : - مسلم في صحيحه (١ / ٤٤٨، ٤٤٩ / رقم ٢٣٨ - ٢٤٠)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (٤١) كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إِذا أخرها الإمام. - أخرجه من طريق: حماد بن زيد وأبي كامل الجحدري، وجعفر بن سليمان، وشعبة بن الحجاج، بنحوه . - وأبو داود في سننه (١ / ٢٩٩ / رقم ٤٣١)، كتاب الصلاة، باب (١٠)، إِذا أخّر الإمام الصلاة عن الوقت . من طریق حماد بن زيد نحوه. - والترمذي في جامعه (١ / ٣٣٢ / رقم ١٧٦)، أبواب الصلاة، باب (١٢٩)، ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، من طريق جعفر بن سليمان الضبعي، نحوه. وقال الترمذي عقبه: «حديث أبي ذر حدیث حسن)). قال الشيخ أحمد شاكر متعقباً قول الترمذي: ((بل هو حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود -٣٣٨- ٠ والدارمي ... )). - وابن ماجه في سننه (١ / ٢٢٨ / رقم ١٣٤٧)، أبواب إقامة الصلاة، باب (١٤٧) ما جاء في إذا أخروا الصلاة عن وقتها. أخرجه من طريق شعبة بنحوه. * الثانية والثالثة : طريقا أبي العالية البرَّاء، وطريق أبي نعامة عمرو بن سويد العدوي. والحديث أخرجه: مسلم في الموضع السابق من صحيحه بالأرقام ( ٢٤١ - ٢٤٤) وألفاظه بنحو ما ورد من طريق أبي عمران الجوني. :. - ٣٣٩ - ٠٠٠٥٠٠ [٧٣] أخبرنا علي، قال: ثنا جعفر بن أحمد بن الصباح، ثنا أحمد بن عبدة الضبي، ثنا یزید بن أبان أبو خالد، عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي ◌َّهُ أنه قال: ((إِنِّي كُنْتُ نَهَيْئُكُمْ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ(*) ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْئُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي ( ** ) أَلا وَإِنَّ الأَوْعِيَّةَ لا تُحِلُّ ولا تُحَرِّمُ، أَلَا فُزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ، أَلَا وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَكُلُوا وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ)). [٧٣] سنده: فيه يزيد بن أبان، وعمرو بن دينار البصري وهما ضعيفان ولكن الحديث معناه صحيح فقد ورد من غير حديث ابن عمر كما عند مسلم وغيره، وسيأتي ذكره بعد التخريج إِن شاء الله تعالى. تخريجه : - لم أجد - حسب بحثي - من خرج هذا الحديث من هذه الطریق سوى: - الطبراني في معجمه الكبير (١٢ / ٣٢٠ / رقم ١٣٢٣٥)، أخرجه عن الحسين بن إِسحاق التستري، وعبدان بن أحمد كلاهما عن أحمد بن عبدة الضبي، وبقية الإِسناد مثله. قال الهيثمي في المجمع (٤ / ٣١، ٣٢) ((فيه يزيد بن أبان الرقاشي وفيه ضعف وقد وثق)). - قلت: ذكرت فيما مضى أن الحديث معناه صحيح فقد أخرجه مسلم وغيره من حديث سليمان (*) قال ابن الأثير: ((النبيذ هو ما يُعمل من الأشربة من التمر، والزبيب والعسل، والحنطة والشعير، وغير ذلك. يقال: نَّبَذْتُ التمر والعنب، إِذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً، فصُرُف من مفعول إِلى فعيل وسواء كان مسكراً أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ، ويقال للخمر المعتصر من العنب: نبيذ . كما يقال للنبيذ: خمر)). ا.هـ من النهاية (٥ / ٧) النون مع الباء. وأما الجرّ: فهو كما ورد عن سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس عن الجرِّ؟ فقال ابن عباس: (( كُلُّ شيء من مَذَرٍ». أخرجه مسلم (٣ / ١٥٨١ / رقم ٤٧) كتاب الأشربة. والمدر ((قطعُ الطين اليابس، وقيل: الطين العِلْكُ الذي لا رمل فيه)» ا.هـ من لسان العرب لابن منظور (٦ / ٤١٥٩) مادة («مدر)». فالمراد بالجر أي الجرار، والواحدة جرّة . ( ** ) هكذا وردت وسترد مرة أخرى في آخر المتن. - ٣٤٠ -