النص المفهرس
صفحات 341-360
٣٤١ سورة النساء : الآية ٢٥ أنه قرَأَها: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ﴾. يعنى: برفع الألفِ، [١١٠و] يقولُ: أُحْصِنَّ بالأزواج، يقولُ: لا تُجْلَدُ أَمَّةٌ حتى تَزَوّجَ ١ . وأخرَج سعيدُ بنُّ منصورٍ ، وابنُ المنذرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال: إنما قال اللَّهُ : ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَتِنَ﴾ . فليس يكونُ عليها حدٍّ حتى تُحْصَةَ(٢). وأخرج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ خزيمةَ ، والبيهقيُّ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((ليس على الأمَّةِ حدٌّ حتى تُحْصَنَ بزوجٍ، فإذا أُحصِنتْ بزوجٍ فعليها نصفُ ما على المحصناتِ)). قال ابنُ خزيمة والبيهقىُ: رفْتُه خطأ، والصَّوابُ وقْقُه (٣) . وأُخرَج ابنُ أبى شيبةً، وابنُ جريرٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنه كان يقرأُ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ﴾. يقولُ: فإذا تزوَّجْن(٤) . وأخرج عبدُ الرزاقٍ ، وسعيدُ بنُّ منصورٍ، عن ابن عباسٍ، أنه كان لا يَرَى على الأمَةِ حدًّا حتى تزوَّجَ زوجًا حدًّا(٥). وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والبخارىُّ، ومسلمٌ ، عن زيد بن خالد الجهنىِّ ، أن (١) ابن المنذر (١٦١٩)، والضياء ١٥٦/١٠ (١٥٥). (٢) سعيد بن منصور (٦١٦ - تفسير)، وابن المنذر (١٦١٨). (٣) البيهقى ٢٤٣/٨، وفى المعرفة ٣٦٤/٦ . وقال ابن الجوزى: قال ابن شاهين: قد قيل: إن هذا الحديث موقوف على ابن عباس ولا نعلم أحدًا جوَّده غير عبد الله بن عمران. العلل ٣٠٩/٢ . (٤) ابن أبى شيبة ٣٩٤/٤، وابن جرير ٦/ ٦١١. (٥) عبد الرزاق (١٣٦١٨)، والبيهقى ٢٤٣/٨. ٣٤٢ سورة النساء : الآية ٢٥ النبىَِّ نَّهِ سُئِل عن الأُمَةِ إِذا زَنَتْ ولم تُحصَنْ. قال: ((اجلِدُوها، ثم إن زَنَتْ فاجلِدُوها، ثم إن زَنَتْ فاجلِدوها، ثم بيعُوها ولو بضَغيرٍ(١))). ١٤٣/٢ وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، /وابنُ المنذرٍ، عن أنسٍ بنِ مالكٍ ، أنه كان يضرِبُ إِماءَه الحدَّ إذا زَنَيْنَ، تزوَّجْنَ أو لم يتزَوَّجْنَ(٢) . وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ قال: فى بعضِ القراءةِ(١): (فإن أتَوا أو أتَيْنَ بفاحشةٍ ). وأخرج ابنُ المنذرِ عن ابنِ مسعودٍ فى قوله: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى اُلْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾. قال: خمسون جَلدةً، ولا نفىَ ولا رجمَ(٤). وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ قال: حدُّ العبدِ یفترِی علی الحُرُّ أربعون(٥). وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال: العَنَتُ الزنى(١). وأخرج الطستیُ فی (مسائله)) عن ابن عباس ، أن نافِعَ بنَ الأزرقِ سأله عن العَنَتِ . قال: الإثمُ. قال: وهل تعرِفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم ، أما سمِعتَ قولَ الشاعرِ : (١) فى الأصل: ((بنصيفين))، وفى ف ١: ((نصفين)). والضفير: الحبل المفتول من الشعر. النهاية ٩٣/٣. والأثر عند عبد الرزاق (١٣٥٩٨)، والبخاری (٢٥٥٥، ٢٥٥٦)، ومسلم (١٧٠٤). (٢) ابن المنذر (١٦٢٣). (٣) ليس فى : الأصل . (٤) ابن المنذر (١٦٢٤). (٥) عبد الرزاق (١٣٧٩٠)، وابن المنذر (١٦٢٥). (٦) ابن جرير ٦/ ٦١٤. ٣٤٣ سورة النساء : الآية ٢٥ مع) الساعى علىَّ بغيرِ ذخْلٍ رأَيتُكَ تبتغى عَنَتى وتسعَى (٢) وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدٍ: ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾. قال: عن نكاحِ الإماءٍ(). وأخرج ابنُّ المنذرِ عن ابن مسعودٍ: ﴿ وَأَنْ تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ . قال: عن نكاحٍ الإماءِ(). وأخرج ابنُّ المنذرٍ عن عكرمةَ : وأن تَصْبِرُوا عن نكاح الأمَّةِ خيرٌ، وهو حِلٌّ لكم ؛ استرقاقُ أولادِهنّ(٥). وأخرج ابنُّ جريرٍ ، وابنُّ أبى حاتم، عن السدىِّ فى الآيةِ قال : أن تَصْبِرَ ولا تَنكِحَ الأَمَّةَ فيكونَ ولدُك مملوكِينَ، فهو خيرٌ لك(٦). وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: ما تزََّّف ناكخُ الإماءِ عن الزنَى إلا قليلاً(٧) . وأخرج عبدُ الرزاقِ ، عن أبى هريرةَ، وعن سعيدٍ بنٍ جبيرٍ، مثلَهُ(٨). وأخرَج عبدُ الرزاقٍ ، وابنُ أبى شيبةَ، عن عمرَ بنِ الخطابٍ قال: إذا نكَح (١) فى ص، ف ٢، م: ((على)). (٢) فى الأصل، ص، ف ١، ف ٢، م: ((دخل))، وفى ب١: ((دحل)). والذحل: الثأر. اللسان (ذ ح ل). والأثر عند الطستى - كما فى الإتقان ٢/ ٩١. (٣) ابن جرير ٦١٧/٦، وابن المنذر (١٦٣٥). (٤) ابن المنذر (١٦٣٤) . (٥) ابن المنذر (١٦٣٣) . (٦) ابن جرير ٦/ ٦١٧، وابن أبى حاتم ٩٢٥/٣ (٥١٦٦). (٧) سعيد بن منصور (٦٢٠ - تفسير)، وابن أبى شيبة ١٤٦/٤. (٨) عبد الرزاق (١٣١٠٠). ٣٤٤ سورة النساء : الآيتان ٢٥ ، ٢٦ العبدُ الحرّةَ فقد أَعتَقَ نصفَهُ(١)، وإذا نكَحَ الحدِ الأمَةَ(٢) فقد أرَقَّ نصفَهُ(٣). وأخرج ابنُ أبى شيبةً عن عامٍ(٤) قال: نكاح الأمَّةِ كالميّةِ والدمِ ولحم الخنزيرِ، لا يَحِلُّ إلا للمضطرُ(٥). قولُه تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ . أخرَج ابنُ أبى الدنيا فى ((التوبةِ))، وابنُ جريرٍ، والبيهقىُ فى ((الشعبٍ))، عن ابنِ عباسٍ قال: ثمانى آياتٍ نزَلت فى سورةِ ((النساءِ))، هن خيرٌ لهذه الأَمةِ مما طلعت عليه الشمسُ وغرَبت، أوَّلُهن: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ . والثانيةُ: ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَتِ أَنْ تَميلُواْ(١) مَيْلًا عَظِيمًا﴾. والثالثةُ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَنُ ضَعِيفًا﴾. والرابعةُ: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوَنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدِْلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١]. والخامسةُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ الآية [النساء: ٤٠]. والسادسةُ: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ﴾ الآية [النساء: ١١٠]. والسابعةُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ الآية [النساء: ٤٨]. والثامنةُ: ﴿ وَاُلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ (١) فى ص: ((بصفة))، وفى ب ١: ((بصنفه)). (٢) فى ف ١: ((أمة)). (٣) عبد الرزاق (١٣١٠٣)، وابن أبى شيبة ٤ / ١٤٧. (٤) فى ص، ف ٢، م: ((مجاهد)). (٥) ابن أبى شيبة ٤/ ١٤٧. (٦) فى ف ١: ((يميلوا)). وهى قراءة شاذة قرأ بها عيسى بن عمر. مختصر الشواذ لابن خالويه ص ٣٢. ٣٤٥ سورة النساء : الآيتان ٢٦، ٢٧ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ (١) أُجُورَهُمَّ﴾. وَكَانَ اللَّهُ﴾ للذين(٢) عملوا(٢) الذنوبَ ﴿غَفُورًا زَّحِيمًا﴾ [النساء: ١٥٢] . وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتلٍ بن حيانَ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾: من تحريم الأمهاتِ والبناتِ ، كذلك كان سنةُ الذين من قبلكم. وفى قوله: ﴿أَنْ تِيِلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا﴾. قال: الميلُ العظيمُ أن اليهودَ يزعمون أن نكاحَ الأختِ من الأبِ حلالٌ من اللهِ(٥) ! وأخرَج ابنُّ جريرٍ، وابنُ أبى حاتم، عن السدئِّ: ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اُلشَّهَوَتِ ﴾. قال: هم اليهودُ والنصارى(١) . وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم، عن مجاهدٍ: ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَتِ﴾. قال: الزنَى، ﴿أَنْ تَمِلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا﴾. قال: يريدون أن تكونوا مثلهم، تَزْنُون كما يزْنُون(٢) . وأخرج ابنُ المنذرِ من وجهٍ آخرَ عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَتِ ﴾. قال: الزنَى(٨) . (١) فى الأصل، ص، ب ١، ف ١، ف ٢: ((نؤتيهم)). وهى قراءة الجماعة عدا حفص عن عاصم. النشر ١٠/٢ . (٢) فى ص، ف ١، م: ((للذى)). (٣) بعده فى ص، ب ١، ف ١، ف ٢، م: ((من)). (٤) ابن جرير ٦/ ٦٦٠، ٦٦١، والبيهقى (٧١٤٥). (٥) ابن أبى حاتم ٩٢٥/٣، ٩٢٦ (٥١٦٩، ٥١٧٤). (٦) ابن جرير ٦٢٣/٦، وابن أبى حاتم ٩٢٥/٣ (٥١٧١). (٧) ابن جرير ٦٢٢/٦، وابن المنذر (١٦٣٧)، وابن أبى حاتم ٩٢٦/٣ (٥١٧٢، ٥١٧٣). (٨) ابن المنذر (١٦٣٦). ٣٤٦ سورة النساء : الآيتان ٢٨، ٢٩ وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهدٍ: ﴿ يُرِدُ الَهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾. يقولُ: فى نكاحِ الأَمَّةِ، وفى كلِّ شىءٍ (١) فیه یسرٌ . وأخرَج عبدُ الرزاقٍ ، وابنُّ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم، عن طاوسٍ : ﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾. قال: " فى أمرِ النساءِ) ، ليس يكونُ الإنسانُ فى شىءٍ أضعفَ منه فى أمْرٍ (١) النساءِ. قال وكيعٌ: يذهبُ عقلُه عندَهن(٤). وأخرَج الخرائطِىُّ فى ((اعتلالِ القلوبِ)) عن طاوسٍ فى قوله: ﴿وَخُلِقَ اُلْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾. قال: إذا نظَر إلى النساءِ لم يصبِرْ. ج وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾. قال: رخّص لكم فى نكاح الإماءِ حينَ اضْطُرُوا إليهن، ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَنُ ضَعِيفًا﴾. قال: لو لم يُرخِّصْ له فيها لم يكنْ إلا الأمرُ الأولُ، إذا لم يجدْ حوّةٌ(٥). قولُه تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُم بِاَلْبَطِلِ﴾. (١) فى الأصل: ((يعسر)). والأثر عند ابن جرير ٦٢٥/٦، وابن المنذر (١٦٣٨)، وابن أبى حاتم ٩٢٦/٣ (٥١٧٥). (٢ - ٢) فى الأصل: ((أموالنا)). (٣) سقط من: ص، ب ١، ف ١، فى ٢، م. (٤) عبد الرزاق ١٥٤/١، وابن جرير ٦٢٥/٦، وابن المنذر (١٦٣٩)، وابن أبى حاتم ٩٢٦/٣ (٥١٧٧). (٥) ابن جرير ٦/ ٦٢٥. ٣٤٧ سورة النساء : الآية ٢٩ أخرج ابنُّ أبى حاتم، والطبرانىُ، بسندٍ صحيحٍ، عن ابنٍ مسعودٍ فى قوله : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ﴾. قال: إنها مُحكَمَةٌ، ما نُسِخت ولا تُنسَخُ إلى يومِ القيامةِ (١). وأخرج ابنُ جريرٍ، وابنُّ أبى حاتم، عن السدىِّ فى الآيةِ قال: أَمَّا أكلُهم أموالَهم بينَهم بالباطلِ؛ فالرّبا(١) والقِمارُ والنَّجْشُ(١) والظلم، ﴿إِلَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً ﴾ (٢) فليريَخ فى" الدرهمِ ألفًا إن استطاع(٥) . وأخرج ابنُ جريرٍ عن عكرمةً ، والحسنٍ فى الآيةِ قالا : كان الرجلُ يتحوَّجُ أن یأکُلَ عند أحدٍ من الناسِ (١ بعدما نزلت هذه الآيةُ، افتُسخ ذلك بالآية التی فی ١٤٤/٢ ((النور))، ﴿وَلَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ الآية [النور: ٦١]. قولُه تعالى: ﴿إِلَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنْكُمْ﴾ . أُخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهدٍ فى الآية قال: عن تراضٍ فى تجارةٍ أو (١) بيع أو عطاءٍ يعطيه أحدٌ (٩) أحدًا (٩). (١) ابن أبى حاتم ٩٢٦/٣ (٥١٧٨)، والطبرانى (١٠٠٦١). (٢) فى م، ونسخ من ابن جرير: ((فالزنى))، وعند ابن أبى حاتم: ((فبالزنى)). (٣) فى الأصل، ص، ب ١، ف ٢، م، ونسخ من ابن جرير: ((البخس)). والنَّجْش هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد فى ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها. النهاية ٢١/٥ . (٤ - ٤) فى ص، ف ٢: ((فلير))، وفى م: ((فليرب)). (٥) ابن جرير ٦٢٦/٦، وابن أبى حاتم ٩٢٧/٣، ٩٢٨ (٥١٨٣، ٥١٨٥). (٦ - ٦) فى ف ١: ((لهذه)). (٧) ابن جرير ٦٢٧/٦، ٦٢٨. (٨) سقط من النسخ . والمثبت من مصدرى التخريج . (٩) ابن جرير ٦/ ٦٣٠، وابن المنذر (١٦٤٣)، وابن أبى حاتم ٩٢٧/٣ (٥١٨٤). ٣٤٨ سورة النساء : الآية ٢٩ وأُخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ، والبيهقيُّ فى (( سننِه))، عن قتادةً فی الآيةِ قال : التجارةُ رزقٌ من رزقِ اللهِ ، وحلالٌ من حلالِ اللهِ لمن طلَبها بصِدْقِها وبرِّها، وقد كنا نُحدَّثُ أن التاجرَ الأَمينَ الصدوقَ(١) مع السبعةِ فى ظلِّ العرشِ .(٢) يومَ القيامةِ (١) . وأخرج الترمذىُّ وحسّنه، والحاكمُ، عن أبى سعيد الخدرىِّ، عن وَه: ((التاجرُ الصدوقُ الأمينُ مع النبيين والصُّدِّيقين النبىّ والشهداءٍ))() . وأخرج ابنُ ماجه، والحاكمُ، والبيهقىُّ، عن ابنِ عمرَ مرفوعًا: ((التاجرُ الصدوقُ الأمينُ المسلمُ مع الشهداءِ يومَ القيامة)) (٤). وأخرج الحاكمُ عن رافعِ بنِ خَدِيجٍ قال: قيل: يا رسولَ اللهِ، أُّ الكَشْبِ أطيبُ(٥)؟ قال: ((كَشْبُ(١) الرجلِ بيدِه، وكلُّ بِيجٍ مبرورٍ ))(٧). وأخرج الحاكمُ، والبيهقيُّ فى ((سننِه))، عن أبى بُؤْدَةَ قال: سُئِل رسولُ اللهِ (١) فى ف ١: ((الصدق)). (٢) ابن جرير ٦٣٠/٦، والبيهقى ٢٦٣/٥. (٣) الترمذى (١٢٠٩)، والحاكم ٢/ ٦. ضعيف (ضعيف سنن الترمذى - ٢١٠). (٤) ابن ماجه (٢١٣٩)، والحاكم ٦/٢. ضعيف ( ضعيف سنن ابن ماجه - ٤٦٥). (٥) بعده فى ف ١: (( وأفضل)). (٦) فى ف ١: ((عمل)). (٧) الحاكم ٢/ ١٠. والحديث عند أحمد ٥٠٢/٢٨ (١٧٢٦٥). وقال محققوه: حسن لغيره. ٣٤٩ سورة النساء : الآية ٢٩ وَمَ : أَىُّ الكَشْبِ أطيبُ، أو (١) أفضلُ؟ قال: ((عملُ الرجلِ بيدِه، وكلُّ بِيجٍ (٢) مبرورٍ )) (١) . وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ عن نُعَيمِ بنِ عبدِ الرحمنِ الأزدىِّ قال : قال رسولُ اللهِ وَهُ: ((تسعة أعشارِ الرزقِ فى التجارةِ، والعُشْرُ فى المواشى))(١). وأخرَج الأصبهانيُ فى ((الترغيبِ)) عن صفوانَ بنِ أُميةَ قال : قال رسولُ اللهِ وَّ: ((اعلَمْ أن عونَ اللهِ مع صالحى ) التجارِ )). وأخرج الأصبهانيُ عن أنسٍ قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((التاجرُ الصدوقُ تحتَ(٥) ظلِّ العرشِ يومَ القيامةِ))(١). وأخرَج الأصبهانيُ عن معاذٍ بنِ جبلٍ قال: قال رسولُ اللهِ وَظله: ((إن أطيب الكَشْبِ كَشْبُ التجارِ ، الذين إذا حدَّثوا لم يكذِبوا، وإذا وعَدوا لم يُخلِفوا، وإذا ائتُمِنوا لم يَخُونوا، وإذا اشترَوا لم يَذُمُّوا ، وإذا باعوا لم يَعْدحوا، وإذا كان (١) فى الأصل، ف ١: ((و)). (٢) الحاكم ٢/ ١٠، والبيهقى ٢٦٣/٥. وينظر التلخيص الحبير ٣/٣. (٣) سعيد بن منصور - كما فى تخريج أحاديث الإحياء (١٤٦٠). وقال العراقى: رجاله ثقات ، ونعيم ذكره ابن منده فى الصحابة ، ولا يصح، والحديث مرسل. قال الزبيدى: وكذلك رواه سعيد بن منصور فى سننه من حديثه، ومن حديث يحيى بن جابر الطائى مرسلا . وقال البوصيرى : هذا إسناد ضعيف ، لجهالة نعيم بن عبد الرحمن . المستزاد بذيل الإتحاف (١٥٣٧). (٤) فى ف ١، ف ٢: ((صالح)). (٥) فى ص، ف ٢، م: ((فى)). (٦) الأصبهانى - كما فى الترغيب ٢/ ٥٨٥. وقال الألباني: موضوع (ضعيف الترغيب والترهيب - ١١٠٩). ٣٥٠ سورة النساء : الآية ٢٩ عليهم لم يَطُلوا (١)، وإذا كان لهم لم يُعَسِّروا))(١). وأخرَج الأصبهانيُ عن أبى أمامةَ مرفوعًا: ((إن التاجرَ إذا كان فيه أربعُ خصال طاب گشبه؛ إذا اشترَی لم يذُمَّ ، وإذا باع لم یمدخ، ولم يُدَلِّسْ فی البيعِ، ولم يَحلِفْ فيما بينَ ذلك)) (٣). وأخرج الحاكمُ وصحَّحه عن رِفاعةَ بنِ رافع، أن رسولَ اللهِ وَ لآه قال: ((إن التجارَ يُعَثون يومَ القيامةِ فُجَارًا إلا مَنِ اتَّقى(٤) وَبَرَّ وصَدَق))(٥). وأخرج أحمدُ، والحاكم وصحَّحه، عن عبد الرحمنِ بنِ شبلٍ : سمِعتُ رسولَ اللهِ وَّهِ يقولُ: ((إن التجارَ هم الفجارُ)). قالوا: يارسولَ اللهِ، أليس قد أحَلَّ اللهُ البيعَ؟ قال: ((بلى، ولكنهم يَحلِفون فيَأْثَمون ، ويُحدِّثون فیکذبون)»(٦). وأخرج الحاكمُ وصحَّحه عن عمرو بنِ تَغْلِبَ () قال: قال رسولُ اللهِ وَلِهِ: ((إن من أشراطِ الساعةِ أن يَفِيضَ المالُ، ويكثُرَ الجهلُ(١)، وتظهَرَ (١) المطل: التسويف والمدافعة بالعِدَة والدَّين ولِيَّانه. اللسان (م ط ل). (٢) فى ب ١: ((يعبروا))، وفى ف ١: ((يقسروا)). والأثر عند الأصبهانی - کما فى الترغيب ٥٨٦/٢. (٣) الأصبهانى - كما فى الترغيب ٥٨٦/٢. وقال المنذرى: هو غريب جدًّا. (٤) بعده فى الأصل، ص، ف ٢، م: ((الله)). والمثبت موافق لما فى مصدر التخريج. (٥) الحاكم ٢/ ٦. وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (٩٩٤)، وينظر غاية المرام (١٦٨). (٦) أحمد ٢٩٠/٢٤، ٤٣٨، ٤٤٠ (١٥٥٣٠، ٢/١٥٦٦٦، ١٥٦٦٩)، والحاكم ٦/٢، ٧. وقال محققو المسند : حديث صحيح . (٧) فى ص، ب ١، ف ١، ف ٢: ((ثعلب)). (٨) فى ب ١: ((الجهد)). ٣٥١ سورة النساء : الآية ٢٩ الفِتنُ، ( وتفشوَ التجارةُ))). قولُه تعالى: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ . أُخرَج ابنُّ ماجه، وابنُ المنذرٍ، عن أبى (١) سعيدٍ قال: قال رسولُ اللهِ وَلَةٍ : ((إنما البيعُ عن تراضٍ))(1). وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ميمونِ بنِ مِهرانَ قال: قال رسولُ الله ◌ِ لّهِ: ((البيعُ عن تراضٍ، والخيارُ بعدَ الصفقةِ، ولا يحِلُّ لمسلم أن يُغُشَّ مسلمًا)»(٥). وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى زُرعةً ، أنه باع فرسًا له فقال لصاحبه : اختَرْ . فخيّره ثلاثًا ، ثم قال له : خيّرْنى. فخيَّه ثلاثًا ، ثم قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ : هذا البيت عن تراضٍ . وأخرَج ابنُ ماجه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: اشترَى رسولُ اللهِ أَظله من رجلٍ من الأعرابٍ حِمْلَ خَبَطٍ (١)، فلما وجَب البَيْعُ قال رسولُ اللهِ وَّه: ((اختَرْ)). فقال الأعرابىُ: عَمْرَك اللهَ بَيْعًا(١). (١ - ١) فى الأصل: ((يفشو التجار)). والحديث عند الحاكم ٢/ ٧. وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (٢٧٦٧) . (٣) فى م: ((ابن)). (٤) ابن ماجه (٢١٨٥)، وابن المنذر (١٦٤٢). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ١٧٧٨). (٥) ابن جرير ٦/ ٦٣٠. (٦) فى الأصل: ((حط))، وفى ب ١: ((حيط)). والخَبَط: هو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها ، واسم الورق الساقط الخيط، وهو من علف الإبل. اللسان (خ ب ط). (٧) ابن ماجه (٢١٨٤). حسن ( صحيح سنن ابن ماجه - ١٧٧٧). ٣٥٢ سورة النساء : الآية ٢٩ وأخرَج ابنُ جريٍ عن ابنٍ عباسٍ، أن النبيَّ وَلّر بايعُ(١) رجلًا، ثم قال له : ((اختَرْ)). فقال: قد اختَرتُ. فقال: ((هكذا البيئُ))(١) . وأخرج ابنُ جريرٍ عن أبى زُرْعَةَ ، أنه كان إذا بايَعُ(٢) رجلًا يقولُ له : خَيِّرنى . ثم يقولُ: قال أبو هريرةَ: قال رسولُ اللهِ وَلَهِ: (( لا يَفترِقِ اثنانِ إلا عن (٤) رضًا))(1). وأخرج ابنُّ جريرٍ عن أبي قلابةَ، أن رسولَ اللهِ وَ لَه قال: «یأهلَ التقیع، لا يتفرَّقَنَّ بيِّعانٍ إلا عن رضًا))(٥) . وأخرج البخارىُّ، "وأبو داودً)، والترمذىُّ، والنسائيُ، عن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ اللهِ وَلَهُ: ((البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا، أو يقولُ أحدُهما للآخرِ : اختَوْ))(٢). قولُه تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ﴾ الآية . أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم، عن أبى صالح، وعكرمةً: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوَأْ أَنفُسَكُمْ﴾. قالا : نهاهم عن قتل بعضِهم بعضًا(٨). (١) فى ص، ف ١، م: ((باع)). (٢) ابن جرير ٦/ ٦٣٥. (٣) فى ف ١، ف ٢: ((باع)). (٤) فى الأصل: ((تراض)). والأثر عند ابن جرير ٦٣٤/٦. صحيح (صحيح سنن أبى داود - ٢٩٥٢). (٥) ابن جرير ٦/ ٦٣٤. (٦ - ٦) سقط من: م. (٧) البخارى (٢١٠٩)، وأبو داود (٣٤٥٧، ٣٤٥٩)، والترمذى (١٢٤٥)، والنسائى (٤٤٨١). (٨) ابن المنذر (١٦٤٥)، وابن أبى حاتم ٩٢٨/٣ (٥١٨٦). ٣٥٣ سورة النساء : الآية ٢٩ وأخرج ابنُ المنذرِ عن مجاهدٍ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ﴾. قال: لا يقتُلْ ج بعضُكم بعضًا(١). وأخرج ابنُ جريرٍ عن عطاءِ بنِ أبى رَباح، مثلَه (٢). وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُّ المنذرِ، عن السدىِّ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ﴾ . ج قال : أهلَ دینِكم(٣). وأخرج أحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتم، والحاكمُ ، عن عمرٍو بنِ العاصِى قال: لِمَّا بعَثنى النبيُّ وَلِّ عامَ ذاتِ السلاسلِ احْتَلمْتُ فى ليلةٍ باردةٍ شديدةِ البردِ ، فَأَشفَقْتُ إن اغتَسَلْتُ أن أَهلِكَ، فتيمَّمْتُ(١)، ثم صَّيْتُ بأصحابى صلاةَ /الصبح، فلما قدِمتُ على رسولِ اللهِ وَ لَّهَ ذِكَرتُ ذلك ١٤٥/٢ له، فقال: ((يا عمرُو، صلَّيتَ بأصحابِك وأنت جُنُبٌ؟)) . قلتُ: نعم يا رسولَ اللهِ ، إنى احتلَمتُ فى ليلةٍ باردةٍ شديدة البردِ ، فَأَشْفَقْتُ إِن اغتَسلتُ أن أهلِكَ ، وذكَوْتُ قولَ اللهِ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ . فتَمَّمتُ ثم صَلَّيْتُ. فضَحِك رسولُ اللهِ وَّه ولم يَقُلْ شيئًا(). (١) ابن المنذر (١٦٤٦). (٢) ابن جرير ٦ / ٦٣٨. (٣) ابن جرير ٦٣٧/٦، ٦٣٨، وابن المنذر (١٦٤٧) . (٤ - ٤) سقط من : م . (٥) سقط من: م. (٦) بعده فى ص، ف ٢، م: (( به)). (٧) أحمد ٣٤٦/٢٩ (١٧٨١٢)، وأبو داود (٣٣٤، ٣٣٥)، وابن المنذر (١٦٤٤) ، وابن أبى حاتم ٩٢٨/٣ (٥١٨٧)، والحاكم ١٧٧/١، ١٧٨. صحيح (صحيح سنن أبى داود - ٣٢٣). ( الدر المنثور ٢٣/٤ ) ٣٥٤ سورة النساء: الآيتان ٢٩، ٣٠ وأخرج الطبرانيُّ عن ابن عباسٍ، أن عمرو بن العاصى صَلَّى بالناسِ وهو جُنُب ، فلما قدموا على رسول الله ێ ذكروا ذلك له ، فدعاه، فسأله عن ذلك فقال: يا رسولَ اللهِ، حَشِيتُ أن يَقْتُلنى البردُ، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. فسكَت عنه (١) رسولُ اللهِ وَ(١). وأخرَج سعيدُ بنُّ منصورٍ ، وابنُ سعدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عاصمِ ابنِ بَهْدَلةً ، أن مسروقًا أتَى صِفِّينَ، فقام بينَ الصَّفَّين، فقال: يأيُّها الناسُ، أنصِتوا، أرأيتُم لو أن مُنادِيًّا ناداكم مِن السماءِ، فرأيتُموه وسمِعتُم كلامَه، فقال: إن اللهَ يَنْهاكم عما أنتم فيه. أكنتم مُنْتَهين. قالوا : سبحانَ الله ! قال: فوالله لقد نزَل بذلك جبريلُ على محمدٍ وَِّ وما ذاك بأنْيَنَ عندى منه، [١١٠ ظ] إن الله قال: ﴿ وَلَا نَفْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. ثم رجع إلى الكوفةِ(٣) . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبيرٍ فى قوله: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾: يعنى الأموالَ والدماءَ جميعًا، ﴿ عُدْوَانًا وَظُلْمًا﴾. يعنى: مُتَعمِّدًا؛ اعتداءُ بغيرِ حقٍّ، ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾. يقولُ: كان عذابُه على اللهِ (٥) هَيِّنًا (٥). وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابن جريج قال : قلتُ لعطاءٍ : أرأيتَ (١) فى الأصل: ((عنهم)). (٢) الطبرانى (١١٥٩٣). وقال الهيثمى: فيه يوسف بن خالد السمتى، وهو كذاب. مجمع الزوائد ١/ ٢٦٤. (٣) سعيد بن منصور (٦٢٢ - تفسير)، وابن سعد ٦/ ٧٨. (٤) فى ب ١: ((عمدًا)). (٥) ابن أبى حاتم ٩٢٨/٣ (٥١٨٨). ولم يذكر المصنف تفسير قوله: ﴿وظلما﴾. وفسره سعيد عند ابن أبى حاتم : يعنى : ظلما بغير حق فيمت على ذلك . ٣٥٥ سورة النساء : الآيتان ٣٠، ٣١ قولَه تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا﴾ . فى ج كلِّ ذلك، أم فى قولِه: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ﴾ ؟ قال: بل فى قوله: ﴿ وَلَا . نَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ﴾(١). قولُه تعالى: ﴿إِن تَحْتَنِبُواْ﴾ الآية . أُخرَج أبو عبيدٍ فى ((فضائِلِه))، وسعيدُ بنُّ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حمیدٍ ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، والطبرانىُ، والحاكمُ(١)، والبيهقىُ فى ((الشعبٍ))، عن ابنٍ مسعود قال : إن فى سورة ( النساء)) خمس آياتٍ ما یَسُژُّنی أن لى بها الدنيا وما فيها ، ولقد علمتُ أن العلماءَ إذا مَرُّوا بها يَعْرِفونها؛ قولُه تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ الآية. وقولُه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ الآية [النساء: ٤٠]. وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ الآية [النساء: ٤٨]. وقولُه: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ◌َظَلَمُوْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوَكَ﴾ الآية [النساء: ٦٤]. وقولُه: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ﴾ الآيةُ [النساء: ١١٠]. وأخرج ابنُ أبى شيبةً، وعبدُ بنُ حميدٍ ، () والبزارُ) ، وابنُ جريرٍ، عن أنسٍ ابنِ مالكِ قال: لم نَرَ مثلَ الذى بلَغَنا عن ربِّنا عزَّ وجلَّ، ثم لم نَخْرِجْ له عن كلِّ أهلٍ ومالٍ، أن تجاوز لنا عما دونَ الكبائرِ، فما لنا ولها ! يقولُ اللهُ: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا (١) ابن جرير ٦٣٨/٦، وابن المنذر (١٦٤٩) . (٢) بعده فى الأصل: (( وصححه)). (٣) أبو عبيد ص ١٥٠، وسعيد بن منصور (٦٥٩ - تفسير)، وابن جرير ٦/ ٦٦٠، وابن المنذر (١٦٧٣)، والطبرانى (٩٠٦٩)، والحاكم ٣٠٥/٢، والبيهقى (٧١٤١). (٤ - ٤) سقط من: م . ٣٥٦ سورة النساء : الآية ٣١ كَرِيمًا﴾(١). وأخرَج عبدُ بنُّ حميدٍ عن أنس بن مالك قال: هان ما سألكم ربكم : ﴿إِن تَّجْتَنِبُواْ كَبَابِرَ مَا ثُنْهَوَّنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَبِئَاتِكُمْ﴾ . وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ فى زوائدِ ((الزهدِ ))، عن أنسٍ : سمِعتُ النبىَّ منِّ يقولُ: ((ألا إن شَفاعتى لأهلِ الكبائرِ مِن أُمتى)). ثم تَلا هذه الآيةَ: ((﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَابِرَ مَا ثُنْهَوَّنَ عَنْهُ﴾)) الآية(١). وأخرَج النسائىُّ، وابن ماجه، وابنُ جريرٍ، وابنُ خُزيمةَ ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ وصحَّحه، والبيهقيُّ فى ((سننِه))، عن أبى هريرةَ، وأبى سعيدٍ ، أن النبىَّ بَلِّ جلَسَ على المنبرِ، ثم قال: ((والذى نفسى بيدِه، ما مِن عبدٍ يُصَلِّی الصلواتِ الخمسَ، ويصومُ رمضانَ، ويؤدّى الزكاةَ ، ويجتنبُ الكبائرَ السبعَ - إلا فُتِحت له أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ يومَ القيامةِ ، حتى إنها لتَصْطَفِقُ)). ثم تلا : ((﴿﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَابِرَ مَا أُنْهَوَّنَ عَنْهُ﴾)) الآية(٢). وأخرج ابنُّ المنذرِ عن أنسٍ قال: ما لكم والكبائرَ، وقد وُعِدْتُم المغفرةَ فيما (٤) دون الكبائرِ (٤) . وأخرَج ابنُ جريرٍ بسندٍ حسنٍ عن الحسنِ، أن ناسًا لقُوا عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو بمصرَ، فقالوا: نَرى أشياءَ مِن كتابِ اللهِ أَمَر أن يُعمَلَ بها لا يُعمَلُ بها، فَأَرَدْنا أن (١) ابن أبى شيبة ١٣/ ٣٦٤، والبزار (٢٢٠٠ - كشف) ، وابن جرير ٦ / ٦٥٩، ٦٦٠. وقال الهيثمى : وفيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٧/ ٣. (٢) الحديث عند أحمد ٤٣٩/٢٠ (١٣٢٢٢) دون ذكر الآية. وقال محققوه: إسناده صحيح . (٣) النسائى (٢٤٣٧)، وابن جرير ٦/ ٦٤٥، وابن خزيمة (٣١٥)، وابن حبان (١٧٤٨)، والحاكم ٢٤٠/٢، والبيهقى ١٨٧/١٠. ضعيف (ضعيف سنن النسائى - ١٥١) . والحديث لم يعزه المزى إلى ابن ماجه، ينظر تحفة الأشراف (٤٠٧٩، ١٣٤٧٩). (٤) ابن المنذر (١٦٧٤) . ٣٥٧ سورة النساء : الآية ٣١ نَلْقَى أميرَ المؤمنين فى ذلك. فقَدِم وقَدِموا معه، فلَقِى عمرَ، فقال: يا أميرَ المؤمنين ، إن ناسًا لَقُونى بمصرَ ، فقالوا: إنا نرى أشياءَ من كتابِ اللهِ أَمَر أن يُعْمَلَ بها لا يُعْمَلُ بها ، فأحَبُوا أن يَلْقَوك فى ذلك. فقال : اجمَعْهم لی . فجمعهم له، فأخذ أدناهم رجلًا فقالَ: أَنْشُدُك باللهِ وبحقِّ الإسلام عليك ، أقرأتَ القرآنَ كلَّه؟ قال: نعم . قال: فهل أُحْصَيْتَه فى نفسِك؟ قال: لا. قال: فهل أُخْصَيتَه فى بَصَرِك؟ هل أَخْصَيتَه فى لَفْظِك؟ هل أَخْصَيتَه فى أَثَرِك؟ ثم تَتَبَّعهم حتى أتَى على آخرِهم، قال: فتَكِلَت عمرَ أَُّّه، أَتُكَلِّفونه (١) أن يُقِيمَ الناسَ علی کتابٍ اللهِ؟ قد علِيم ربُّنا أنه ستكونُ لنا سيّئَاتٌ - وتلا: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَپِئَاتِكُمْ وَنُذِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ - هل علم أهلُ المدينةِ فيما قَدِمْتُم؟ قالوا : لا. قال: لو علموا لوعَظْتُ بكم(١). وأخرج ابنُّ جريرٍ عن قتادةَ قال: إنما وعَد اللهُ المغفرةَ لمن اجْتَنَب الكبائرَ . وذُكِر لنا أن النبيَّ وَّه قال: ((اجتَنِبوا الكبائرَ، وسَدِّدوا، وأَبْشِروا))(٤). وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرٍ ، والطبرانىُّ، والبيهقىُّ فى ((الشعبٍ))، مِن طرقٍ عن ابنِ عباسٍٍ/ قال: كلَّ ما نهَى اللهُ عنه فهو كَبيرةٌ ، وقد ١٤٦/٢ ذُكِرت الطَّرْفَةُ . يعنى: النَّظْرةُ(٥). وأخرَج ابنُّ جريرٍ عن أبى الوليدِ قال : سألتُ ابنَ عباسٍ عن الكبائرِ فقال : (١) بعده فى م: ((على)). (٢) فى م: ((قال)). (٣) ابن جرير ٦ / ٦٥٨، ٦٥٩. (٤) ابن جرير ٦ / ٦٦٠. (٥) ابن جرير ٦٥٠/٦، وابن المنذر (١٦٦٧)، والبيهقى (٢٩٢، ٧١٥٠). ٣٥٨ سورة النساء : الآية ٣١ كلُّ شىءٍ عُصِى اللهُ فيه فهو كبيرةٌ(١). وأخرج ابنُّ أبى حاتم عن ابن عباسٍ قال: كلُّ ما وَعَد اللهُ عليه النارَ(٢) يٍ(٣) کبیرةٌ(٣). وأخرج ابنُّ جريرٍ، " والبيهقىُ فى ((الشعبٍ))، عن ابنِ عباسٍ قال: الكبائرُ كلُّ ذنبٍ ختَمه اللهُ بنارٍ أو غضبٍ أو لعنةٍ أو عذابٍ(٥). وأخرج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : كلّ ذنبٍ نَسَبه اللهُ إلى النار فهو مِن الكبائرِ(١) . وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ قال : الكبائرُ كلُّ مُوجِبةٍ أوجَب اللهُ لأَهلِها النارَ، وكلُّ عملٍ يُقامُ به الحدُّ فهو مِن الكبائرِ(١). وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حمیدٍ ، وابنُ جریٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبی حاتم، والبیهقیُ فی (« شعب الإيمان ))، من طرق ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئل عن الكبائرِ : أسبع هى؟ قال: هى إلى السبعين أقربُ(٧) . (١) ابن جرير ٦/ ٦٥٢. (٢) بعده فى الأصل، ب ١: ((فهو )) . (٣) ابن أبى حاتم ٩٣٤/٣ (٥٢١٥). (٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، ف ٢، م. (٥) ابن جرير ٦٥٢/٦، والبيهقى (٢٩٠). (٦) ابن جرير ٦/ ٦٥٣. (٧) عبد الرزاق ١٥٥/١ وفى المصنف (١٩٧٠٢)، وابن جرير ٦/ ٦٥١، وابن المنذر (١٦٦٩)، وابن أبى حاتم ٩٣٤/٣ (٥٢١٦)، والبيهقى (٢٩٤). ٣٥٩ سورة النساء : الآية ٣١ وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، مِن طريقٍ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أن رجلاً سأل ابنَ عباسٍ : كم الكبائرُ؟ سبعّ هى ؟ قال : هى إلى سبعمائةٍ أقربُ منها إلى سبعٍ، غيرَ أنه لا كبيرةَ مع استغفارٍ (١) ، ولا صغيرةً مع إصرارٍ(٢) . وأخرج البيهقىُّ فى ((الشعبٍ)) مِن طريقٍ قيسٍ بن سعدٍ قال: قال ابنُ عباسٍ: كلُّ ذنبٍ أصَرَّ عليه العبدُ كبيرٌ()، وليس بكبيرٍ ما تابَ عنه (٤) العبدُ(٥). وأخرَج البخارىُّ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنسائىُّ ، وابنُ أبى حاتم ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ بِهِ: ((اجْتَنِبوا السبعَ الموبقاتِ)). قالوا: وما هُنّ (١) يا رسولَ اللهِ؟ قال: «الشركُ باللهِ، وقتلُ النفسِ التى حرَّم اللهُ إلا بالحقِّ، والسّخْرُ، وأكْلُ الرّبا، وأكلُ مالٍ اليتيم ، والتَّوَلِّى يومَ الرَّحْفِ، وقَذْفُ المحصناتِ الغافلات المؤمناتِ))(٧) . وأخرَج البزارُ، وابنُّ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللهِ وَّه قال: ((الكبائرُ سبعٌ؛ أوَّلُها الإشراكُ باللهِ، ثم قتلُ النفسِ بغيرِ حقِّها، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالٍ اليتيم إلى (٨) أن يَكْبَرَ، والفِرارُ مِن الزحفِ، ورَمْىُ المحصناتِ، (١) فى الأصل: ((الاستغفار)). (٢) ابن جرير ٦/ ٦٥١، وابن المنذر (١٦٧٠)، وابن أبى حاتم ٩٣٤/٣ (٥٢١٧). (٣) فى الأصل: ((كبيرة)). (٤) فى ص، ف ١، ف ٢، م: ((منه). (٥) البيهقى (٧١٤٩). (٦) فى الأصل: ((هى)). (٧) البخارى (٢٧٦٦)، ومسلم (١٤٥)، وأبو داود (٢٨٧٤)، والنسائى (٣٦٧٣). (٨) فى الأصل: ((إلا)). ٣٦٠ سورة النساء : الآية ٣١ والانقلابُ إلى الأعرابِ بعدَ الهجرةِ)) (١) . وأخرَج علىُّ بنُّ الجعدِ فى ((الجعدياتِ)) عن طَيْسَلَةَ(١) قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن الكبائرِ فقال: سمِعتُ رسولَ اللهِ وَّهِ يقولُ: ((هُنَّ تِسْعٌ؛ الإشراكُ باللهِ، وَذْفُ المحصنةِ، وقَتْلُ النفسِ المؤمنةِ ، والفِرارُ من الزحفِ ، والسّخْرُ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم ، وعقوقُ الوالدين، والإلحادُ بالبيتِ الحرامِ ؛ قِبَلَتُكم أحياءً وأمواتًا))(٣). وأخرج ابنُ راهويه، وعبدُ بنُ حميدٍ، والبخارىُّ فى ((الأدبِ المفردِ ))، " وابنُ جرير، وابنُ المنذرٍ، والقاضى إسماعيلُ فى ((أحكام القرآنِ)) (٥)، بسندٍ حسنٍ، مِن طريقٍ طَيْسَلةَ، عن ابنِ عمرَ قال : الكبائرُ تسعّ؛ الإشراكُ باللهِ ، وقتلُ النَّسَمةِ - يعنى : بغيرٍ حقِّ - وقَذْفُ المحصنةِ، والفِرارُ من الزَّحفِ ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم، والذى يَسْتَسْجِرُ، وإلحادٌّ فى المسجدِ الحرامِ، وبكاء(١) الوالدين مِن العقوقٍ))(١). (١) البزار (١٠٩ - كشف)، وابن المنذر (١٦٦٠)، وابن أبى حاتم ٩٣١/٣ (٥٢٠٢). وقال الهيثمى : فيه عمرو بن أبى سلمة ، ضعفه شعبة وغيره، ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما. مجمع الزوائد ١٠٣/١. (٢) فى الأصل، ص، ف ٢: (( طيلسة)). (٣) على بن الجعد (٣٣٣٩). وحسنه الألبانى فى الإرواء ٣/ ١٥٦. (٤ - ٤) سقط من: م . (٥) بعده فى م: ((وابن المنذر)). (٦) فى ص، ف ١، ف ٢، م: ((إنكاء)). (٧) ابن راهويه - كما فى المطالب العالية (٣٩٣٥) - والبخارى (٨)، وابن جرير ٦ / ٦٤٦، وابن المنذر (١٦٦٣). صحيح (صحيح الأدب المفرد - ٦). وينظر السلسلة الصحيحة (٢٨٩٨).