النص المفهرس

صفحات 341-360

٣٤١
سورة النساء : الآية ٢٥
أنه قرَأَها: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ﴾. يعنى: برفع الألفِ، [١١٠و] يقولُ: أُحْصِنَّ
بالأزواج، يقولُ: لا تُجْلَدُ أَمَّةٌ حتى تَزَوّجَ ١ .
وأخرَج سعيدُ بنُّ منصورٍ ، وابنُ المنذرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال: إنما قال اللَّهُ :
﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَتِنَ﴾ . فليس يكونُ عليها حدٍّ حتى
تُحْصَةَ(٢).
وأخرج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ خزيمةَ ، والبيهقيُّ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال
رسولُ اللهِ وَّهِ: ((ليس على الأمَّةِ حدٌّ حتى تُحْصَنَ بزوجٍ، فإذا أُحصِنتْ بزوجٍ
فعليها نصفُ ما على المحصناتِ)). قال ابنُ خزيمة والبيهقىُ: رفْتُه خطأ،
والصَّوابُ وقْقُه (٣) .
وأُخرَج ابنُ أبى شيبةً، وابنُ جريرٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنه كان يقرأُ: ﴿فَإِذَا
أُحْصِنَ﴾. يقولُ: فإذا تزوَّجْن(٤) .
وأخرج عبدُ الرزاقٍ ، وسعيدُ بنُّ منصورٍ، عن ابن عباسٍ، أنه كان لا يَرَى
على الأمَةِ حدًّا حتى تزوَّجَ زوجًا حدًّا(٥).
وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والبخارىُّ، ومسلمٌ ، عن زيد بن خالد الجهنىِّ ، أن
(١) ابن المنذر (١٦١٩)، والضياء ١٥٦/١٠ (١٥٥).
(٢) سعيد بن منصور (٦١٦ - تفسير)، وابن المنذر (١٦١٨).
(٣) البيهقى ٢٤٣/٨، وفى المعرفة ٣٦٤/٦ . وقال ابن الجوزى: قال ابن شاهين: قد قيل: إن هذا
الحديث موقوف على ابن عباس ولا نعلم أحدًا جوَّده غير عبد الله بن عمران. العلل ٣٠٩/٢ .
(٤) ابن أبى شيبة ٣٩٤/٤، وابن جرير ٦/ ٦١١.
(٥) عبد الرزاق (١٣٦١٨)، والبيهقى ٢٤٣/٨.

٣٤٢
سورة النساء : الآية ٢٥
النبىَِّ نَّهِ سُئِل عن الأُمَةِ إِذا زَنَتْ ولم تُحصَنْ. قال: ((اجلِدُوها، ثم إن زَنَتْ
فاجلِدُوها، ثم إن زَنَتْ فاجلِدوها، ثم بيعُوها ولو بضَغيرٍ(١))).
١٤٣/٢
وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، /وابنُ المنذرٍ، عن أنسٍ بنِ مالكٍ ، أنه كان
يضرِبُ إِماءَه الحدَّ إذا زَنَيْنَ، تزوَّجْنَ أو لم يتزَوَّجْنَ(٢) .
وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ قال: فى بعضِ القراءةِ(١): (فإن أتَوا أو
أتَيْنَ بفاحشةٍ ).
وأخرج ابنُ المنذرِ عن ابنِ مسعودٍ فى قوله: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
اُلْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾. قال: خمسون جَلدةً، ولا نفىَ ولا رجمَ(٤).
وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ قال: حدُّ العبدِ یفترِی علی
الحُرُّ أربعون(٥).
وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال: العَنَتُ الزنى(١).
وأخرج الطستیُ فی (مسائله)) عن ابن عباس ، أن نافِعَ بنَ الأزرقِ سأله عن
العَنَتِ . قال: الإثمُ. قال: وهل تعرِفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم ، أما سمِعتَ
قولَ الشاعرِ :
(١) فى الأصل: ((بنصيفين))، وفى ف ١: ((نصفين)). والضفير: الحبل المفتول من الشعر. النهاية ٩٣/٣.
والأثر عند عبد الرزاق (١٣٥٩٨)، والبخاری (٢٥٥٥، ٢٥٥٦)، ومسلم (١٧٠٤).
(٢) ابن المنذر (١٦٢٣).
(٣) ليس فى : الأصل .
(٤) ابن المنذر (١٦٢٤).
(٥) عبد الرزاق (١٣٧٩٠)، وابن المنذر (١٦٢٥).
(٦) ابن جرير ٦/ ٦١٤.

٣٤٣
سورة النساء : الآية ٢٥
مع) الساعى علىَّ بغيرِ ذخْلٍ
رأَيتُكَ تبتغى عَنَتى وتسعَى
(٢)
وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدٍ: ﴿ وَأَن
تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾. قال: عن نكاحِ الإماءٍ().
وأخرج ابنُّ المنذرِ عن ابن مسعودٍ: ﴿ وَأَنْ تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ . قال: عن
نكاحٍ الإماءِ().
وأخرج ابنُّ المنذرٍ عن عكرمةَ : وأن تَصْبِرُوا عن نكاح الأمَّةِ خيرٌ، وهو حِلٌّ
لكم ؛ استرقاقُ أولادِهنّ(٥).
وأخرج ابنُّ جريرٍ ، وابنُّ أبى حاتم، عن السدىِّ فى الآيةِ قال : أن تَصْبِرَ ولا
تَنكِحَ الأَمَّةَ فيكونَ ولدُك مملوكِينَ، فهو خيرٌ لك(٦).
وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: ما تزََّّف
ناكخُ الإماءِ عن الزنَى إلا قليلاً(٧) .
وأخرج عبدُ الرزاقِ ، عن أبى هريرةَ، وعن سعيدٍ بنٍ جبيرٍ، مثلَهُ(٨).
وأخرَج عبدُ الرزاقٍ ، وابنُ أبى شيبةَ، عن عمرَ بنِ الخطابٍ قال: إذا نكَح
(١) فى ص، ف ٢، م: ((على)).
(٢) فى الأصل، ص، ف ١، ف ٢، م: ((دخل))، وفى ب١: ((دحل)). والذحل: الثأر. اللسان (ذ ح ل).
والأثر عند الطستى - كما فى الإتقان ٢/ ٩١.
(٣) ابن جرير ٦١٧/٦، وابن المنذر (١٦٣٥).
(٤) ابن المنذر (١٦٣٤) .
(٥) ابن المنذر (١٦٣٣) .
(٦) ابن جرير ٦/ ٦١٧، وابن أبى حاتم ٩٢٥/٣ (٥١٦٦).
(٧) سعيد بن منصور (٦٢٠ - تفسير)، وابن أبى شيبة ١٤٦/٤.
(٨) عبد الرزاق (١٣١٠٠).

٣٤٤
سورة النساء : الآيتان ٢٥ ، ٢٦
العبدُ الحرّةَ فقد أَعتَقَ نصفَهُ(١)، وإذا نكَحَ الحدِ الأمَةَ(٢) فقد أرَقَّ نصفَهُ(٣).
وأخرج ابنُ أبى شيبةً عن عامٍ(٤) قال: نكاح الأمَّةِ كالميّةِ والدمِ ولحم
الخنزيرِ، لا يَحِلُّ إلا للمضطرُ(٥).
قولُه تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ .
أخرَج ابنُ أبى الدنيا فى ((التوبةِ))، وابنُ جريرٍ، والبيهقىُ فى ((الشعبٍ))،
عن ابنِ عباسٍ قال: ثمانى آياتٍ نزَلت فى سورةِ ((النساءِ))، هن خيرٌ لهذه الأَمةِ
مما طلعت عليه الشمسُ وغرَبت، أوَّلُهن: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ
سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ . والثانيةُ:
﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَتِ أَنْ تَميلُواْ(١)
مَيْلًا عَظِيمًا﴾. والثالثةُ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَنُ
ضَعِيفًا﴾. والرابعةُ: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوَنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدِْلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١]. والخامسةُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا
يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ الآية [النساء: ٤٠]. والسادسةُ: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ
نَفْسَهُ, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ﴾ الآية [النساء: ١١٠]. والسابعةُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن
يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ الآية [النساء: ٤٨]. والثامنةُ: ﴿ وَاُلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ
(١) فى ص: ((بصفة))، وفى ب ١: ((بصنفه)).
(٢) فى ف ١: ((أمة)).
(٣) عبد الرزاق (١٣١٠٣)، وابن أبى شيبة ٤ / ١٤٧.
(٤) فى ص، ف ٢، م: ((مجاهد)).
(٥) ابن أبى شيبة ٤/ ١٤٧.
(٦) فى ف ١: ((يميلوا)). وهى قراءة شاذة قرأ بها عيسى بن عمر. مختصر الشواذ لابن خالويه ص ٣٢.

٣٤٥
سورة النساء : الآيتان ٢٦، ٢٧
وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ (١) أُجُورَهُمَّ﴾.
وَكَانَ اللَّهُ﴾ للذين(٢) عملوا(٢) الذنوبَ ﴿غَفُورًا زَّحِيمًا﴾ [النساء: ١٥٢] .
وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتلٍ بن حيانَ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ
وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾: من تحريم الأمهاتِ والبناتِ ، كذلك
كان سنةُ الذين من قبلكم. وفى قوله: ﴿أَنْ تِيِلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا﴾. قال: الميلُ
العظيمُ أن اليهودَ يزعمون أن نكاحَ الأختِ من الأبِ حلالٌ من اللهِ(٥) !
وأخرَج ابنُّ جريرٍ، وابنُ أبى حاتم، عن السدئِّ: ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
اُلشَّهَوَتِ ﴾. قال: هم اليهودُ والنصارى(١) .
وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم، عن
مجاهدٍ: ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَتِ﴾. قال: الزنَى، ﴿أَنْ تَمِلُواْ
مَيْلًا عَظِيمًا﴾. قال: يريدون أن تكونوا مثلهم، تَزْنُون كما يزْنُون(٢) .
وأخرج ابنُ المنذرِ من وجهٍ آخرَ عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَيُرِيدُ
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَتِ ﴾. قال: الزنَى(٨) .
(١) فى الأصل، ص، ب ١، ف ١، ف ٢: ((نؤتيهم)). وهى قراءة الجماعة عدا حفص عن عاصم.
النشر ١٠/٢ .
(٢) فى ص، ف ١، م: ((للذى)).
(٣) بعده فى ص، ب ١، ف ١، ف ٢، م: ((من)).
(٤) ابن جرير ٦/ ٦٦٠، ٦٦١، والبيهقى (٧١٤٥).
(٥) ابن أبى حاتم ٩٢٥/٣، ٩٢٦ (٥١٦٩، ٥١٧٤).
(٦) ابن جرير ٦٢٣/٦، وابن أبى حاتم ٩٢٥/٣ (٥١٧١).
(٧) ابن جرير ٦٢٢/٦، وابن المنذر (١٦٣٧)، وابن أبى حاتم ٩٢٦/٣ (٥١٧٢، ٥١٧٣).
(٨) ابن المنذر (١٦٣٦).

٣٤٦
سورة النساء : الآيتان ٢٨، ٢٩
وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن
مجاهدٍ: ﴿ يُرِدُ الَهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾. يقولُ: فى نكاحِ الأَمَّةِ، وفى كلِّ شىءٍ
(١)
فیه یسرٌ .
وأخرَج عبدُ الرزاقٍ ، وابنُّ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم، عن طاوسٍ :
﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾. قال: " فى أمرِ النساءِ) ، ليس يكونُ الإنسانُ
فى شىءٍ أضعفَ منه فى أمْرٍ (١) النساءِ. قال وكيعٌ: يذهبُ عقلُه عندَهن(٤).
وأخرَج الخرائطِىُّ فى ((اعتلالِ القلوبِ)) عن طاوسٍ فى قوله: ﴿وَخُلِقَ
اُلْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾. قال: إذا نظَر إلى النساءِ لم يصبِرْ.
ج
وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾. قال:
رخّص لكم فى نكاح الإماءِ حينَ اضْطُرُوا إليهن، ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَنُ
ضَعِيفًا﴾. قال: لو لم يُرخِّصْ له فيها لم يكنْ إلا الأمرُ الأولُ، إذا لم يجدْ
حوّةٌ(٥).
قولُه تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُم
بِاَلْبَطِلِ﴾.
(١) فى الأصل: ((يعسر)).
والأثر عند ابن جرير ٦٢٥/٦، وابن المنذر (١٦٣٨)، وابن أبى حاتم ٩٢٦/٣ (٥١٧٥).
(٢ - ٢) فى الأصل: ((أموالنا)).
(٣) سقط من: ص، ب ١، ف ١، فى ٢، م.
(٤) عبد الرزاق ١٥٤/١، وابن جرير ٦٢٥/٦، وابن المنذر (١٦٣٩)، وابن أبى حاتم ٩٢٦/٣ (٥١٧٧).
(٥) ابن جرير ٦/ ٦٢٥.

٣٤٧
سورة النساء : الآية ٢٩
أخرج ابنُّ أبى حاتم، والطبرانىُ، بسندٍ صحيحٍ، عن ابنٍ مسعودٍ فى قوله :
﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ﴾. قال:
إنها مُحكَمَةٌ، ما نُسِخت ولا تُنسَخُ إلى يومِ القيامةِ (١).
وأخرج ابنُ جريرٍ، وابنُّ أبى حاتم، عن السدىِّ فى الآيةِ قال: أَمَّا أكلُهم
أموالَهم بينَهم بالباطلِ؛ فالرّبا(١) والقِمارُ والنَّجْشُ(١) والظلم، ﴿إِلَّ أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً ﴾ (٢) فليريَخ فى" الدرهمِ ألفًا إن استطاع(٥) .
وأخرج ابنُ جريرٍ عن عكرمةً ، والحسنٍ فى الآيةِ قالا : كان الرجلُ يتحوَّجُ أن
یأکُلَ عند أحدٍ من الناسِ (١ بعدما نزلت هذه الآيةُ، افتُسخ ذلك بالآية التی فی
١٤٤/٢
((النور))، ﴿وَلَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ الآية [النور: ٦١].
قولُه تعالى: ﴿إِلَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنْكُمْ﴾ .
أُخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن
مجاهدٍ فى الآية قال: عن تراضٍ فى تجارةٍ أو (١) بيع أو عطاءٍ يعطيه أحدٌ
(٩)
أحدًا (٩).
(١) ابن أبى حاتم ٩٢٦/٣ (٥١٧٨)، والطبرانى (١٠٠٦١).
(٢) فى م، ونسخ من ابن جرير: ((فالزنى))، وعند ابن أبى حاتم: ((فبالزنى)).
(٣) فى الأصل، ص، ب ١، ف ٢، م، ونسخ من ابن جرير: ((البخس)). والنَّجْش هو أن يمدح السلعة
لينفقها ويروجها، أو يزيد فى ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها. النهاية ٢١/٥ .
(٤ - ٤) فى ص، ف ٢: ((فلير))، وفى م: ((فليرب)).
(٥) ابن جرير ٦٢٦/٦، وابن أبى حاتم ٩٢٧/٣، ٩٢٨ (٥١٨٣، ٥١٨٥).
(٦ - ٦) فى ف ١: ((لهذه)).
(٧) ابن جرير ٦٢٧/٦، ٦٢٨.
(٨) سقط من النسخ . والمثبت من مصدرى التخريج .
(٩) ابن جرير ٦/ ٦٣٠، وابن المنذر (١٦٤٣)، وابن أبى حاتم ٩٢٧/٣ (٥١٨٤).

٣٤٨
سورة النساء : الآية ٢٩
وأُخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ، والبيهقيُّ فى (( سننِه))، عن قتادةً فی
الآيةِ قال : التجارةُ رزقٌ من رزقِ اللهِ ، وحلالٌ من حلالِ اللهِ لمن طلَبها بصِدْقِها
وبرِّها، وقد كنا نُحدَّثُ أن التاجرَ الأَمينَ الصدوقَ(١) مع السبعةِ فى ظلِّ العرشِ
.(٢)
يومَ القيامةِ (١) .
وأخرج الترمذىُّ وحسّنه، والحاكمُ، عن أبى سعيد الخدرىِّ، عن
وَه: ((التاجرُ الصدوقُ الأمينُ مع النبيين والصُّدِّيقين
النبىّ
والشهداءٍ))() .
وأخرج ابنُ ماجه، والحاكمُ، والبيهقىُّ، عن ابنِ عمرَ مرفوعًا: ((التاجرُ
الصدوقُ الأمينُ المسلمُ مع الشهداءِ يومَ القيامة)) (٤).
وأخرج الحاكمُ عن رافعِ بنِ خَدِيجٍ قال: قيل: يا رسولَ اللهِ، أُّ
الكَشْبِ أطيبُ(٥)؟ قال: ((كَشْبُ(١) الرجلِ بيدِه، وكلُّ بِيجٍ
مبرورٍ ))(٧).
وأخرج الحاكمُ، والبيهقيُّ فى ((سننِه))، عن أبى بُؤْدَةَ قال: سُئِل رسولُ اللهِ
(١) فى ف ١: ((الصدق)).
(٢) ابن جرير ٦٣٠/٦، والبيهقى ٢٦٣/٥.
(٣) الترمذى (١٢٠٩)، والحاكم ٢/ ٦. ضعيف (ضعيف سنن الترمذى - ٢١٠).
(٤) ابن ماجه (٢١٣٩)، والحاكم ٦/٢. ضعيف ( ضعيف سنن ابن ماجه - ٤٦٥).
(٥) بعده فى ف ١: (( وأفضل)).
(٦) فى ف ١: ((عمل)).
(٧) الحاكم ٢/ ١٠. والحديث عند أحمد ٥٠٢/٢٨ (١٧٢٦٥). وقال محققوه: حسن لغيره.

٣٤٩
سورة النساء : الآية ٢٩
وَمَ : أَىُّ الكَشْبِ أطيبُ، أو (١) أفضلُ؟ قال: ((عملُ الرجلِ بيدِه، وكلُّ بِيجٍ
(٢)
مبرورٍ )) (١) .
وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ عن نُعَيمِ بنِ عبدِ الرحمنِ الأزدىِّ قال : قال رسولُ
اللهِ وَهُ: ((تسعة أعشارِ الرزقِ فى التجارةِ، والعُشْرُ فى المواشى))(١).
وأخرَج الأصبهانيُ فى ((الترغيبِ)) عن صفوانَ بنِ أُميةَ قال : قال رسولُ اللهِ
وَّ: ((اعلَمْ أن عونَ اللهِ مع صالحى ) التجارِ )).
وأخرج الأصبهانيُ عن أنسٍ قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((التاجرُ الصدوقُ
تحتَ(٥) ظلِّ العرشِ يومَ القيامةِ))(١).
وأخرَج الأصبهانيُ عن معاذٍ بنِ جبلٍ قال: قال رسولُ اللهِ وَظله: ((إن أطيب
الكَشْبِ كَشْبُ التجارِ ، الذين إذا حدَّثوا لم يكذِبوا، وإذا وعَدوا لم يُخلِفوا،
وإذا ائتُمِنوا لم يَخُونوا، وإذا اشترَوا لم يَذُمُّوا ، وإذا باعوا لم يَعْدحوا، وإذا كان
(١) فى الأصل، ف ١: ((و)).
(٢) الحاكم ٢/ ١٠، والبيهقى ٢٦٣/٥. وينظر التلخيص الحبير ٣/٣.
(٣) سعيد بن منصور - كما فى تخريج أحاديث الإحياء (١٤٦٠). وقال العراقى: رجاله ثقات ، ونعيم
ذكره ابن منده فى الصحابة ، ولا يصح، والحديث مرسل. قال الزبيدى: وكذلك رواه سعيد بن منصور
فى سننه من حديثه، ومن حديث يحيى بن جابر الطائى مرسلا . وقال البوصيرى : هذا إسناد ضعيف ،
لجهالة نعيم بن عبد الرحمن . المستزاد بذيل الإتحاف (١٥٣٧).
(٤) فى ف ١، ف ٢: ((صالح)).
(٥) فى ص، ف ٢، م: ((فى)).
(٦) الأصبهانى - كما فى الترغيب ٢/ ٥٨٥. وقال الألباني: موضوع (ضعيف الترغيب والترهيب -
١١٠٩).

٣٥٠
سورة النساء : الآية ٢٩
عليهم لم يَطُلوا (١)، وإذا كان لهم لم يُعَسِّروا))(١).
وأخرَج الأصبهانيُ عن أبى أمامةَ مرفوعًا: ((إن التاجرَ إذا كان فيه أربعُ
خصال طاب گشبه؛ إذا اشترَی لم يذُمَّ ، وإذا باع لم یمدخ، ولم يُدَلِّسْ فی
البيعِ، ولم يَحلِفْ فيما بينَ ذلك)) (٣).
وأخرج الحاكمُ وصحَّحه عن رِفاعةَ بنِ رافع، أن رسولَ اللهِ وَ لآه قال: ((إن
التجارَ يُعَثون يومَ القيامةِ فُجَارًا إلا مَنِ اتَّقى(٤) وَبَرَّ وصَدَق))(٥).
وأخرج أحمدُ، والحاكم وصحَّحه، عن عبد الرحمنِ بنِ شبلٍ :
سمِعتُ رسولَ اللهِ وَّهِ يقولُ: ((إن التجارَ هم الفجارُ)). قالوا: يارسولَ
اللهِ، أليس قد أحَلَّ اللهُ البيعَ؟ قال: ((بلى، ولكنهم يَحلِفون فيَأْثَمون ،
ويُحدِّثون فیکذبون)»(٦).
وأخرج الحاكمُ وصحَّحه عن عمرو بنِ تَغْلِبَ () قال: قال رسولُ اللهِ وَلِهِ:
((إن من أشراطِ الساعةِ أن يَفِيضَ المالُ، ويكثُرَ الجهلُ(١)، وتظهَرَ
(١) المطل: التسويف والمدافعة بالعِدَة والدَّين ولِيَّانه. اللسان (م ط ل).
(٢) فى ب ١: ((يعبروا))، وفى ف ١: ((يقسروا)).
والأثر عند الأصبهانی - کما فى الترغيب ٥٨٦/٢.
(٣) الأصبهانى - كما فى الترغيب ٥٨٦/٢. وقال المنذرى: هو غريب جدًّا.
(٤) بعده فى الأصل، ص، ف ٢، م: ((الله)). والمثبت موافق لما فى مصدر التخريج.
(٥) الحاكم ٢/ ٦. وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (٩٩٤)، وينظر غاية المرام (١٦٨).
(٦) أحمد ٢٩٠/٢٤، ٤٣٨، ٤٤٠ (١٥٥٣٠، ٢/١٥٦٦٦، ١٥٦٦٩)، والحاكم ٦/٢، ٧.
وقال محققو المسند : حديث صحيح .
(٧) فى ص، ب ١، ف ١، ف ٢: ((ثعلب)).
(٨) فى ب ١: ((الجهد)).

٣٥١
سورة النساء : الآية ٢٩
الفِتنُ، ( وتفشوَ التجارةُ))).
قولُه تعالى: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ .
أُخرَج ابنُّ ماجه، وابنُ المنذرٍ، عن أبى (١) سعيدٍ قال: قال رسولُ اللهِ وَلَةٍ :
((إنما البيعُ عن تراضٍ))(1).
وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ميمونِ بنِ مِهرانَ قال: قال رسولُ الله ◌ِ لّهِ: ((البيعُ
عن تراضٍ، والخيارُ بعدَ الصفقةِ، ولا يحِلُّ لمسلم أن يُغُشَّ مسلمًا)»(٥).
وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى زُرعةً ، أنه باع فرسًا له فقال لصاحبه : اختَرْ .
فخيّره ثلاثًا ، ثم قال له : خيّرْنى. فخيَّه ثلاثًا ، ثم قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ :
هذا البيت عن تراضٍ .
وأخرَج ابنُ ماجه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: اشترَى رسولُ اللهِ أَظله من
رجلٍ من الأعرابٍ حِمْلَ خَبَطٍ (١)، فلما وجَب البَيْعُ قال رسولُ اللهِ وَّه:
((اختَرْ)). فقال الأعرابىُ: عَمْرَك اللهَ بَيْعًا(١).
(١ - ١) فى الأصل: ((يفشو التجار)).
والحديث عند الحاكم ٢/ ٧. وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (٢٧٦٧) .
(٣) فى م: ((ابن)).
(٤) ابن ماجه (٢١٨٥)، وابن المنذر (١٦٤٢). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ١٧٧٨).
(٥) ابن جرير ٦/ ٦٣٠.
(٦) فى الأصل: ((حط))، وفى ب ١: ((حيط)). والخَبَط: هو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها ،
واسم الورق الساقط الخيط، وهو من علف الإبل. اللسان (خ ب ط).
(٧) ابن ماجه (٢١٨٤). حسن ( صحيح سنن ابن ماجه - ١٧٧٧).

٣٥٢
سورة النساء : الآية ٢٩
وأخرَج ابنُ جريٍ عن ابنٍ عباسٍ، أن النبيَّ وَلّر بايعُ(١) رجلًا، ثم قال له :
((اختَرْ)). فقال: قد اختَرتُ. فقال: ((هكذا البيئُ))(١) .
وأخرج ابنُ جريرٍ عن أبى زُرْعَةَ ، أنه كان إذا بايَعُ(٢) رجلًا يقولُ له : خَيِّرنى .
ثم يقولُ: قال أبو هريرةَ: قال رسولُ اللهِ وَلَهِ: (( لا يَفترِقِ اثنانِ إلا عن
(٤)
رضًا))(1).
وأخرج ابنُّ جريرٍ عن أبي قلابةَ، أن رسولَ اللهِ وَ لَه قال: «یأهلَ التقیع، لا
يتفرَّقَنَّ بيِّعانٍ إلا عن رضًا))(٥) .
وأخرج البخارىُّ، "وأبو داودً)، والترمذىُّ، والنسائيُ، عن ابنِ عمرَ
قال: قال رسولُ اللهِ وَلَهُ: ((البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا، أو يقولُ أحدُهما
للآخرِ : اختَوْ))(٢).
قولُه تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ﴾ الآية .
أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم، عن أبى صالح، وعكرمةً: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوَأْ
أَنفُسَكُمْ﴾. قالا : نهاهم عن قتل بعضِهم بعضًا(٨).
(١) فى ص، ف ١، م: ((باع)).
(٢) ابن جرير ٦/ ٦٣٥.
(٣) فى ف ١، ف ٢: ((باع)).
(٤) فى الأصل: ((تراض)).
والأثر عند ابن جرير ٦٣٤/٦. صحيح (صحيح سنن أبى داود - ٢٩٥٢).
(٥) ابن جرير ٦/ ٦٣٤.
(٦ - ٦) سقط من: م.
(٧) البخارى (٢١٠٩)، وأبو داود (٣٤٥٧، ٣٤٥٩)، والترمذى (١٢٤٥)، والنسائى (٤٤٨١).
(٨) ابن المنذر (١٦٤٥)، وابن أبى حاتم ٩٢٨/٣ (٥١٨٦).

٣٥٣
سورة النساء : الآية ٢٩
وأخرج ابنُ المنذرِ عن مجاهدٍ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ﴾. قال: لا يقتُلْ
ج
بعضُكم بعضًا(١).
وأخرج ابنُ جريرٍ عن عطاءِ بنِ أبى رَباح، مثلَه (٢).
وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُّ المنذرِ، عن السدىِّ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ﴾ .
ج
قال : أهلَ دینِكم(٣).
وأخرج أحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتم، والحاكمُ ، عن
عمرٍو بنِ العاصِى قال: لِمَّا بعَثنى النبيُّ وَلِّ عامَ ذاتِ السلاسلِ احْتَلمْتُ فى
ليلةٍ باردةٍ شديدةِ البردِ ، فَأَشفَقْتُ إن اغتَسَلْتُ أن أَهلِكَ، فتيمَّمْتُ(١)، ثم
صَّيْتُ بأصحابى صلاةَ /الصبح، فلما قدِمتُ على رسولِ اللهِ وَ لَّهَ ذِكَرتُ ذلك ١٤٥/٢
له، فقال: ((يا عمرُو، صلَّيتَ بأصحابِك وأنت جُنُبٌ؟)) . قلتُ: نعم يا رسولَ
اللهِ ، إنى احتلَمتُ فى ليلةٍ باردةٍ شديدة البردِ ، فَأَشْفَقْتُ إِن اغتَسلتُ أن أهلِكَ ،
وذكَوْتُ قولَ اللهِ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ .
فتَمَّمتُ ثم صَلَّيْتُ. فضَحِك رسولُ اللهِ وَّه ولم يَقُلْ شيئًا().
(١) ابن المنذر (١٦٤٦).
(٢) ابن جرير ٦ / ٦٣٨.
(٣) ابن جرير ٦٣٧/٦، ٦٣٨، وابن المنذر (١٦٤٧) .
(٤ - ٤) سقط من : م .
(٥) سقط من: م.
(٦) بعده فى ص، ف ٢، م: (( به)).
(٧) أحمد ٣٤٦/٢٩ (١٧٨١٢)، وأبو داود (٣٣٤، ٣٣٥)، وابن المنذر (١٦٤٤) ، وابن أبى حاتم
٩٢٨/٣ (٥١٨٧)، والحاكم ١٧٧/١، ١٧٨. صحيح (صحيح سنن أبى داود - ٣٢٣).
( الدر المنثور ٢٣/٤ )

٣٥٤
سورة النساء: الآيتان ٢٩، ٣٠
وأخرج الطبرانيُّ عن ابن عباسٍ، أن عمرو بن العاصى صَلَّى بالناسِ وهو
جُنُب ، فلما قدموا على رسول الله ێ ذكروا ذلك له ، فدعاه، فسأله عن ذلك
فقال: يا رسولَ اللهِ، حَشِيتُ أن يَقْتُلنى البردُ، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. فسكَت عنه (١) رسولُ اللهِ وَ(١).
وأخرَج سعيدُ بنُّ منصورٍ ، وابنُ سعدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عاصمِ ابنِ بَهْدَلةً ،
أن مسروقًا أتَى صِفِّينَ، فقام بينَ الصَّفَّين، فقال: يأيُّها الناسُ، أنصِتوا، أرأيتُم لو
أن مُنادِيًّا ناداكم مِن السماءِ، فرأيتُموه وسمِعتُم كلامَه، فقال: إن اللهَ يَنْهاكم
عما أنتم فيه. أكنتم مُنْتَهين. قالوا : سبحانَ الله ! قال: فوالله لقد نزَل بذلك
جبريلُ على محمدٍ وَِّ وما ذاك بأنْيَنَ عندى منه، [١١٠ ظ] إن الله قال: ﴿ وَلَا
نَفْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. ثم رجع إلى الكوفةِ(٣) .
وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبيرٍ فى قوله: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾:
يعنى الأموالَ والدماءَ جميعًا، ﴿ عُدْوَانًا وَظُلْمًا﴾. يعنى: مُتَعمِّدًا؛ اعتداءُ
بغيرِ حقٍّ، ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾. يقولُ: كان عذابُه على اللهِ
(٥)
هَيِّنًا (٥).
وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابن جريج قال : قلتُ لعطاءٍ : أرأيتَ
(١) فى الأصل: ((عنهم)).
(٢) الطبرانى (١١٥٩٣). وقال الهيثمى: فيه يوسف بن خالد السمتى، وهو كذاب. مجمع الزوائد ١/ ٢٦٤.
(٣) سعيد بن منصور (٦٢٢ - تفسير)، وابن سعد ٦/ ٧٨.
(٤) فى ب ١: ((عمدًا)).
(٥) ابن أبى حاتم ٩٢٨/٣ (٥١٨٨). ولم يذكر المصنف تفسير قوله: ﴿وظلما﴾. وفسره سعيد عند
ابن أبى حاتم : يعنى : ظلما بغير حق فيمت على ذلك .

٣٥٥
سورة النساء : الآيتان ٣٠، ٣١
قولَه تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا﴾ . فى
ج
كلِّ ذلك، أم فى قولِه: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ﴾ ؟ قال: بل فى قوله: ﴿ وَلَا .
نَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ﴾(١).
قولُه تعالى: ﴿إِن تَحْتَنِبُواْ﴾ الآية .
أُخرَج أبو عبيدٍ فى ((فضائِلِه))، وسعيدُ بنُّ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حمیدٍ ، وابنُ
جريرٍ، وابنُ المنذرِ، والطبرانىُ، والحاكمُ(١)، والبيهقىُ فى ((الشعبٍ))، عن ابنٍ
مسعود قال : إن فى سورة ( النساء)) خمس آياتٍ ما یَسُژُّنی أن لى بها الدنيا وما
فيها ، ولقد علمتُ أن العلماءَ إذا مَرُّوا بها يَعْرِفونها؛ قولُه تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ
كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ الآية. وقولُه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ الآية
[النساء: ٤٠]. وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ الآية [النساء: ٤٨].
وقولُه: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ◌َظَلَمُوْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوَكَ﴾ الآية [النساء: ٦٤]. وقولُه:
﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ﴾ الآيةُ [النساء: ١١٠].
وأخرج ابنُ أبى شيبةً، وعبدُ بنُ حميدٍ ، () والبزارُ) ، وابنُ جريرٍ، عن أنسٍ
ابنِ مالكِ قال: لم نَرَ مثلَ الذى بلَغَنا عن ربِّنا عزَّ وجلَّ، ثم لم نَخْرِجْ له عن كلِّ
أهلٍ ومالٍ، أن تجاوز لنا عما دونَ الكبائرِ، فما لنا ولها ! يقولُ اللهُ: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ
كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا
(١) ابن جرير ٦٣٨/٦، وابن المنذر (١٦٤٩) .
(٢) بعده فى الأصل: (( وصححه)).
(٣) أبو عبيد ص ١٥٠، وسعيد بن منصور (٦٥٩ - تفسير)، وابن جرير ٦/ ٦٦٠، وابن المنذر
(١٦٧٣)، والطبرانى (٩٠٦٩)، والحاكم ٣٠٥/٢، والبيهقى (٧١٤١).
(٤ - ٤) سقط من: م .

٣٥٦
سورة النساء : الآية ٣١
كَرِيمًا﴾(١).
وأخرَج عبدُ بنُّ حميدٍ عن أنس بن مالك قال: هان ما سألكم ربكم : ﴿إِن
تَّجْتَنِبُواْ كَبَابِرَ مَا ثُنْهَوَّنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَبِئَاتِكُمْ﴾ .
وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ فى زوائدِ ((الزهدِ ))، عن أنسٍ : سمِعتُ النبىَّ
منِّ يقولُ: ((ألا إن شَفاعتى لأهلِ الكبائرِ مِن أُمتى)). ثم تَلا هذه الآيةَ: ((﴿إِن
تَجْتَنِبُواْ كَبَابِرَ مَا ثُنْهَوَّنَ عَنْهُ﴾)) الآية(١).
وأخرَج النسائىُّ، وابن ماجه، وابنُ جريرٍ، وابنُ خُزيمةَ ، وابنُ حبانَ ،
والحاكمُ وصحَّحه، والبيهقيُّ فى ((سننِه))، عن أبى هريرةَ، وأبى سعيدٍ ، أن
النبىَّ بَلِّ جلَسَ على المنبرِ، ثم قال: ((والذى نفسى بيدِه، ما مِن عبدٍ يُصَلِّی
الصلواتِ الخمسَ، ويصومُ رمضانَ، ويؤدّى الزكاةَ ، ويجتنبُ الكبائرَ السبعَ -
إلا فُتِحت له أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ يومَ القيامةِ ، حتى إنها لتَصْطَفِقُ)). ثم تلا :
((﴿﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَابِرَ مَا أُنْهَوَّنَ عَنْهُ﴾)) الآية(٢).
وأخرج ابنُّ المنذرِ عن أنسٍ قال: ما لكم والكبائرَ، وقد وُعِدْتُم المغفرةَ فيما
(٤)
دون الكبائرِ (٤) .
وأخرَج ابنُ جريرٍ بسندٍ حسنٍ عن الحسنِ، أن ناسًا لقُوا عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو
بمصرَ، فقالوا: نَرى أشياءَ مِن كتابِ اللهِ أَمَر أن يُعمَلَ بها لا يُعمَلُ بها، فَأَرَدْنا أن
(١) ابن أبى شيبة ١٣/ ٣٦٤، والبزار (٢٢٠٠ - كشف) ، وابن جرير ٦ / ٦٥٩، ٦٦٠. وقال
الهيثمى : وفيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٧/ ٣.
(٢) الحديث عند أحمد ٤٣٩/٢٠ (١٣٢٢٢) دون ذكر الآية. وقال محققوه: إسناده صحيح .
(٣) النسائى (٢٤٣٧)، وابن جرير ٦/ ٦٤٥، وابن خزيمة (٣١٥)، وابن حبان (١٧٤٨)، والحاكم
٢٤٠/٢، والبيهقى ١٨٧/١٠. ضعيف (ضعيف سنن النسائى - ١٥١) . والحديث لم يعزه المزى
إلى ابن ماجه، ينظر تحفة الأشراف (٤٠٧٩، ١٣٤٧٩).
(٤) ابن المنذر (١٦٧٤) .

٣٥٧
سورة النساء : الآية ٣١
نَلْقَى أميرَ المؤمنين فى ذلك. فقَدِم وقَدِموا معه، فلَقِى عمرَ، فقال: يا أميرَ
المؤمنين ، إن ناسًا لَقُونى بمصرَ ، فقالوا: إنا نرى أشياءَ من كتابِ اللهِ أَمَر أن يُعْمَلَ
بها لا يُعْمَلُ بها ، فأحَبُوا أن يَلْقَوك فى ذلك. فقال : اجمَعْهم لی . فجمعهم له،
فأخذ أدناهم رجلًا فقالَ: أَنْشُدُك باللهِ وبحقِّ الإسلام عليك ، أقرأتَ القرآنَ
كلَّه؟ قال: نعم . قال: فهل أُحْصَيْتَه فى نفسِك؟ قال: لا. قال: فهل أُخْصَيتَه
فى بَصَرِك؟ هل أَخْصَيتَه فى لَفْظِك؟ هل أَخْصَيتَه فى أَثَرِك؟ ثم تَتَبَّعهم حتى أتَى
على آخرِهم، قال: فتَكِلَت عمرَ أَُّّه، أَتُكَلِّفونه (١) أن يُقِيمَ الناسَ علی کتابٍ
اللهِ؟ قد علِيم ربُّنا أنه ستكونُ لنا سيّئَاتٌ - وتلا: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا
تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَپِئَاتِكُمْ وَنُذِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ - هل علم
أهلُ المدينةِ فيما قَدِمْتُم؟ قالوا : لا. قال: لو علموا لوعَظْتُ بكم(١).
وأخرج ابنُّ جريرٍ عن قتادةَ قال: إنما وعَد اللهُ المغفرةَ لمن اجْتَنَب الكبائرَ .
وذُكِر لنا أن النبيَّ وَّه قال: ((اجتَنِبوا الكبائرَ، وسَدِّدوا، وأَبْشِروا))(٤).
وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرٍ ، والطبرانىُّ، والبيهقىُّ فى
((الشعبٍ))، مِن طرقٍ عن ابنِ عباسٍٍ/ قال: كلَّ ما نهَى اللهُ عنه فهو كَبيرةٌ ، وقد ١٤٦/٢
ذُكِرت الطَّرْفَةُ . يعنى: النَّظْرةُ(٥).
وأخرَج ابنُّ جريرٍ عن أبى الوليدِ قال : سألتُ ابنَ عباسٍ عن الكبائرِ فقال :
(١) بعده فى م: ((على)).
(٢) فى م: ((قال)).
(٣) ابن جرير ٦ / ٦٥٨، ٦٥٩.
(٤) ابن جرير ٦ / ٦٦٠.
(٥) ابن جرير ٦٥٠/٦، وابن المنذر (١٦٦٧)، والبيهقى (٢٩٢، ٧١٥٠).

٣٥٨
سورة النساء : الآية ٣١
كلُّ شىءٍ عُصِى اللهُ فيه فهو كبيرةٌ(١).
وأخرج ابنُّ أبى حاتم عن ابن عباسٍ قال: كلُّ ما وَعَد اللهُ عليه النارَ(٢)
يٍ(٣)
کبیرةٌ(٣).
وأخرج ابنُّ جريرٍ، " والبيهقىُ فى ((الشعبٍ))، عن ابنِ عباسٍ قال:
الكبائرُ كلُّ ذنبٍ ختَمه اللهُ بنارٍ أو غضبٍ أو لعنةٍ أو عذابٍ(٥).
وأخرج ابنُ جريرٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : كلّ ذنبٍ نَسَبه اللهُ إلى النار فهو
مِن الكبائرِ(١) .
وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ قال : الكبائرُ كلُّ مُوجِبةٍ أوجَب اللهُ لأَهلِها
النارَ، وكلُّ عملٍ يُقامُ به الحدُّ فهو مِن الكبائرِ(١).
وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حمیدٍ ، وابنُ جریٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبی
حاتم، والبیهقیُ فی (« شعب الإيمان ))، من طرق ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئل عن
الكبائرِ : أسبع هى؟ قال: هى إلى السبعين أقربُ(٧) .
(١) ابن جرير ٦/ ٦٥٢.
(٢) بعده فى الأصل، ب ١: ((فهو )) .
(٣) ابن أبى حاتم ٩٣٤/٣ (٥٢١٥).
(٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، ف ٢، م.
(٥) ابن جرير ٦٥٢/٦، والبيهقى (٢٩٠).
(٦) ابن جرير ٦/ ٦٥٣.
(٧) عبد الرزاق ١٥٥/١ وفى المصنف (١٩٧٠٢)، وابن جرير ٦/ ٦٥١، وابن المنذر (١٦٦٩)،
وابن أبى حاتم ٩٣٤/٣ (٥٢١٦)، والبيهقى (٢٩٤).

٣٥٩
سورة النساء : الآية ٣١
وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، مِن طريقٍ سعيدِ بنِ جبيرٍ ،
أن رجلاً سأل ابنَ عباسٍ : كم الكبائرُ؟ سبعّ هى ؟ قال : هى إلى سبعمائةٍ أقربُ
منها إلى سبعٍ، غيرَ أنه لا كبيرةَ مع استغفارٍ (١) ، ولا صغيرةً مع إصرارٍ(٢) .
وأخرج البيهقىُّ فى ((الشعبٍ)) مِن طريقٍ قيسٍ بن سعدٍ قال: قال
ابنُ عباسٍ: كلُّ ذنبٍ أصَرَّ عليه العبدُ كبيرٌ()، وليس بكبيرٍ ما تابَ
عنه (٤) العبدُ(٥).
وأخرَج البخارىُّ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنسائىُّ ، وابنُ أبى حاتم ، عن أبى
هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ بِهِ: ((اجْتَنِبوا السبعَ الموبقاتِ)). قالوا: وما هُنّ (١)
يا رسولَ اللهِ؟ قال: «الشركُ باللهِ، وقتلُ النفسِ التى حرَّم اللهُ إلا بالحقِّ،
والسّخْرُ، وأكْلُ الرّبا، وأكلُ مالٍ اليتيم ، والتَّوَلِّى يومَ الرَّحْفِ، وقَذْفُ المحصناتِ
الغافلات المؤمناتِ))(٧) .
وأخرَج البزارُ، وابنُّ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللهِ
وَّه قال: ((الكبائرُ سبعٌ؛ أوَّلُها الإشراكُ باللهِ، ثم قتلُ النفسِ بغيرِ حقِّها، وأكلُ
الرِّبا، وأكلُ مالٍ اليتيم إلى (٨) أن يَكْبَرَ، والفِرارُ مِن الزحفِ، ورَمْىُ المحصناتِ،
(١) فى الأصل: ((الاستغفار)).
(٢) ابن جرير ٦/ ٦٥١، وابن المنذر (١٦٧٠)، وابن أبى حاتم ٩٣٤/٣ (٥٢١٧).
(٣) فى الأصل: ((كبيرة)).
(٤) فى ص، ف ١، ف ٢، م: ((منه).
(٥) البيهقى (٧١٤٩).
(٦) فى الأصل: ((هى)).
(٧) البخارى (٢٧٦٦)، ومسلم (١٤٥)، وأبو داود (٢٨٧٤)، والنسائى (٣٦٧٣).
(٨) فى الأصل: ((إلا)).

٣٦٠
سورة النساء : الآية ٣١
والانقلابُ إلى الأعرابِ بعدَ الهجرةِ)) (١) .
وأخرَج علىُّ بنُّ الجعدِ فى ((الجعدياتِ)) عن طَيْسَلَةَ(١) قال: سألتُ ابنَ عمرَ
عن الكبائرِ فقال: سمِعتُ رسولَ اللهِ وَّهِ يقولُ: ((هُنَّ تِسْعٌ؛ الإشراكُ باللهِ،
وَذْفُ المحصنةِ، وقَتْلُ النفسِ المؤمنةِ ، والفِرارُ من الزحفِ ، والسّخْرُ، وأكلُ
الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم ، وعقوقُ الوالدين، والإلحادُ بالبيتِ الحرامِ ؛ قِبَلَتُكم أحياءً
وأمواتًا))(٣).
وأخرج ابنُ راهويه، وعبدُ بنُ حميدٍ، والبخارىُّ فى ((الأدبِ
المفردِ ))، " وابنُ جرير، وابنُ المنذرٍ، والقاضى إسماعيلُ فى ((أحكام
القرآنِ)) (٥)، بسندٍ حسنٍ، مِن طريقٍ طَيْسَلةَ، عن ابنِ عمرَ قال : الكبائرُ تسعّ؛
الإشراكُ باللهِ ، وقتلُ النَّسَمةِ - يعنى : بغيرٍ حقِّ - وقَذْفُ المحصنةِ، والفِرارُ من
الزَّحفِ ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم، والذى يَسْتَسْجِرُ، وإلحادٌّ فى المسجدِ
الحرامِ، وبكاء(١) الوالدين مِن العقوقٍ))(١).
(١) البزار (١٠٩ - كشف)، وابن المنذر (١٦٦٠)، وابن أبى حاتم ٩٣١/٣ (٥٢٠٢). وقال
الهيثمى : فيه عمرو بن أبى سلمة ، ضعفه شعبة وغيره، ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما. مجمع
الزوائد ١٠٣/١.
(٢) فى الأصل، ص، ف ٢: (( طيلسة)).
(٣) على بن الجعد (٣٣٣٩). وحسنه الألبانى فى الإرواء ٣/ ١٥٦.
(٤ - ٤) سقط من: م .
(٥) بعده فى م: ((وابن المنذر)).
(٦) فى ص، ف ١، ف ٢، م: ((إنكاء)).
(٧) ابن راهويه - كما فى المطالب العالية (٣٩٣٥) - والبخارى (٨)، وابن جرير ٦ / ٦٤٦، وابن المنذر
(١٦٦٣). صحيح (صحيح الأدب المفرد - ٦). وينظر السلسلة الصحيحة (٢٨٩٨).