النص المفهرس

صفحات 561-580

٥٦١
سورة البقرة : الآيتان ٢٢٠، ٢٢١
اُلْمُصْلِيحِ﴾. قال: اللَّهُ(١) يَعْلَمُ حينَ تَخْلِطُ مالَك بمالِهِ، أَتُرِيدُ أن تُصْلِحَ مالَه أو
تُفْسِدَه فَتَأْكُلَه بغيرٍ حقٍّ (٢) .
وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرٍ ، وابنُ أبى حاتم، عن ابنٍ
عباسٍ فى قوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾. قال: ولو(٣) شاء اللَّهُ لَجَعَل ما
أصَبْتُم مِن أموالِ اليَتَامَى مُوبِقًا(٤).
وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾. قال : لو
شاء اللَّهُ لأَعْتَتَكم، فلم تُؤَدُّوا فريضةٌ ، ولم تَقوموا بحقِّ .
وأخرَج وكيعٌ، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن الأسودِ قال: قالت عائشةُ:
أُخْلِطُ (طعامَ يتيمىْ) بطعامى، وشرابَه بشرابى، فإنى أَكْرَهُ أن يكونَ مالُ اليتيم
عندى كالعُرّةِ (٦) .
قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنٌ﴾ .
أخرج(١) ابنُ أبى حاتمٍ، وابنُّ المنذرِ، عن مُقاتِلٍ بن حيانَ قال: نزَلَت هذه الآيةُ
فى أبى مَرْثَدِ الغَنَوِىِّ، اسْتَأْذَن النبيَّ وَلِّ فِى عَنَاقَ أَن يَتَزَوَّجَها، وكانت ذاتَ(٨)
(١) ليس فى : الأصل .
(٢) ابن جرير ٧٠٧/٣.
(٣) فى ص، ب ١، ف ١، م: ((لو)).
(٤) ابن جرير ٧٠٩/٣، وابن أبى حاتم ٣٩٦/٢ (٢٠٩١).
(٥ - ٥) فى م: ((طعامه)).
(٦) فى الأصل، م: ((كالعيرة))، وفى ف ١: ((كالعدة)). والعرة: القذرة وعذرة الناس. النهاية ٢/ ٢٠٥.
(٧) بعدہ فی ص: ( ابن جرير و)).
(٨) فى الأصل، ب ١، ب ٢، ف ١، م: ((ذا)).
( الدر المنثور ٣٦/٢ )

٥٦٢
سورة البقرة : الآية ٢٢١
حظُّ مِن جمالٍ، وهى مُشْركةٌ ، وأبو مَؤْثَدٍ يومَئذٍ مسلمٌ ، فقال: يا رسولَ اللَّهِ ، إنها
تُعْجِبُنى. فأنْزَل اللّهُ: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنٌّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن
مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾(١).
وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرٍ ، وابنُ أبى حاتم، والنَّخَاسُ فى ((ناسخِه))،
والبيهقيُّ فى ((سنيِه))، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿وَلَا تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَتِ حَتَّى
يُؤْمِنَّ﴾. قال: اسْتَثْنَى اللَّهُ مِن ذلك نساءَ أَهلِ الكتابِ، فقال: ﴿ وَالْخُصَنَتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ ﴾(٢) [المائدة :
وأخرَج أبو داودَ فى ((ناسخِه)) عن ابنِ عباسٍ فى قوله: ﴿وَلَا نَنكِحُواْ
الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنٌ﴾. قال: نُسِخ مِن ذلك نكاحُ(٢) نساءِ أهلِ الكتابِ،
أحَلَّهنَّ للمسلمين، وحرَّم المسلماتِ على رجالِهم .
وأخرج البيهقىُّ فى ((سننِه)) عن ابنِ عباسٍ فى قوله: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ
اُلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنٌ﴾. قال: نُسِخَت، وأُحِلَّ مِن المشركاتِ نساءُ أهلِ
(٤)
الکتاب(٤).
وأخرج ابنُّ أبى حاتم ، والطيرانىُ، عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلَت هذه الآيةُ:
﴿وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنٌ﴾. فحجزَ الناسَ عنهن حتى نزَلَت الآيةُ
التى بعدَها: ﴿ وَالْخُصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْالْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾. فنكَح الناسُ نساءً
(١) ابن أبى حاتم ٣٩٨/٢ (٢١٠٠).
(٢) ابن جرير ٣/ ٧١٢، وابن أبى حاتم ٣٩٧/٢ (٢٠٩٥)، والنحاس ص١٩٤، والبيهقى ٧/ ١٧١.
(٣) ليس فى : الأصل .
(٤) البيهقى ٧/ ١٧١.
٦

٥٦٣
سورة البقرة : الآية ٢٢١
أهلِ الكتابِ(١) .
وأخرَج وكيعٌ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، والنحاسُ فى ((ناسخِه))،
والبيهقيُّ فى (( سننِه))، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قوله: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَتِ
حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾. قال : يعنى أهلَ الأوثانِ(٢).
وأخرَج آدمُ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ، عن مجاهدٍ: ﴿ وَلَا تَنْكِحُواْ
اُلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنٌ﴾. قال: نساءَ أهلِ مكةً مِن المشركين، ثم أحَلَّ منهن(١)
نساء أهلِ الكتابِ(٤).
وأخرَج عبدُ الرزاقٍ، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن قتادةَ: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَتِ
حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾. قال: مشركاتِ العربِ اللاتى ليس لهن كتابٌ(١).
وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن حمادٍ قال : سأَلْتُ إبراهيمَ عن تزويج اليهوديةِ
والنصرانيةِ فقال: لا بأسَ به. فقلتُ: أليس اللَّهُ يقولُ: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَتِ
حَتَّى يُؤْمِنٌ﴾ . قال : إنما ذاك المجوسياتُ وأهلُ الأوثانِ(٧) .
وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، والبيهقىُّ ، عن شَقيقٍ قال : تزَوَّج حذيفةٌ
(١) ابن أبى حاتم ٣٩٧/٢ (٢٠٩٥)، والطبرانى (١٢٦٠٧). وقال الهيثمى: رجاله ثقات. مجمع
الزوائد ٤/ ٢٧٤.
(٢) ابن جرير ٧١٣/٣، ٧١٤، وابن أبى حاتم ٣٩٧/٢ (٢٠٩٦)، والنحاس ص ١٩٦، والبيهقى ٧/ ١٧١.
(٣) فى ب ١، ب ٢، ف ١، م: ((منهم)).
(٤) آدم (ص ٢٣٣ - تفسير مجاهد)، والبيهقى ٧/ ١٧١.
(٥) فى النسخ: ((التى)). والمثبت من نواسخ القرآن .
(٦) عبد الرزاق (١٢٦٦٧)، وعبد بن حميد ومن طريقه ابن الجوزى فى نواسخ القرآن ص ٢٠٣.
(٧) عبد بن حميد ومن طريقه ابن الجوزى فى نواسخ القرآن ص ٢٠٢، ٢٠٣.

٥٦٤
سورة البقرة : الآية ٢٢١
يهوديةً ، فكتب إليه عمرُ: خلِّ سبيلَها . فكتب إليه: أتَزْعُمُ أنها حرامٌ فأَخَلَِّ
سبيلَها؟ فقال: لا أَزْعُمُ أنها حرامٌ، ولكنى أخافُ أَن تَعَاطَوا(١) المومِساتِ(٢)
(٣)
منهنٌ) .
وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ أبى حاتم، عن ابنِ عمرَ، أنه کرِهِ نكاحَ نساءٍ
أهلِ الكتابِ، ويتأوَّلُ(٤): ﴿ وَلَا تَنْكِعُواْ الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾(٥).
وأخرَج البخارىُّ، والنحاسُ فى ((ناسخِه))، عن نافعٍ، أن(٢) عبدَ اللَّهِ بنَ
عمرٌ) كان إذا سُئِل عن نكاح الرجلِ النصرانيةَ أو (١) اليهوديةَ. قال: حرَّم اللَّهُ(٦)
المشركاتِ على المؤمنين(١١)، ولا أَغْرِفُ شيئًا مِن الإشراكِ أعظمَ مِن أن تقولَ المرأةُ:
ربُّها عيسى. أوَ(١١) عبدٌ مِن عبادِ اللَّهِ(١٢).
قولُه تعالى: ﴿ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن ◌ُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ .
أخرج الواحدىُّ ، وابنُ عساكرَ، من طريقِ السدىِّ ، عن أبى مالك ، عن ابنِ
(١) فى م: ((تفاظوا)).
(٢) فى الأصل، ف ١، م: ((المؤمنات)) .
(٣) عبد الرزاق (١٢٦٧٠)، وابن جرير ٧١٦/٣، والبيهقى ١٧٢/٧.
(٤) فى الأصل، ص، ف ١، م: ((وتأول)).
(٥) ابن أبى شيبة ١٥٨/٤، وابن أبى حاتم ٣٩٨/٢ (٢٠٩٩).
(٦) فى ب ١، ب ٢، ف ١، م: ((عن)).
(٧) بعده فى الأصل: ((أنه)).
(٨) فى ب ١، وصحيح البخارى: ((و)).
(٩) بعده فى الأصل: ((نكاح)).
(١٠) فى ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: ((المسلمين)).
(١١) فى صحيح البخارى: ((وهو )).
(١٢) البخارى (٥٢٨٥)، والنحاس ص ١٩٦.

٥٦٥
سورة البقرة : الآية ٢٢١
عباسٍ فى هذه الآيةِ: ﴿ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ﴾. قال: نزَلَت فى
عبدِ اللهِ بنِ رَواحةً، وكانت له أَمَةٌ سوداءُ، وإنه غضِب عليها فلطَمَها ، ثم إنه
فزِع، فَأَتَى النبىَّ وَّهِ فَأَخْبَرِه خبرَها، فقال له النبيُّ وَله: ((ما هى يا عبدَ
اللَّهِ؟)). قال: تَصومُ، وتُصَلِّى، وتُحْسِنُ الوضوءَ، وَتَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ،
وأنك رسولُه. فقال: ((يا عبدَ اللهِ، هذه مؤمنةٌ)). فقال عبدُ اللَّهِ: فوالذى بعَثَك
بالحقِّ لُعيِقَتَّها ولأَتزوجَنَّها. ففعَل ، فطعَن عليه ناسٌ مِن المسلمين وقالوا: نكّح
أمَةً. وكانوا / يُرِيدون [١٥٨] أن يَنْكِحوا إلى المشركين ويَنْكِحوهم، رغبةً فى ٢٥٧/١
أحسابِهم، فَأَنْزَل اللَّهُ فيهم: ﴿ وَلَأَمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ﴾(١).
وأخرج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرٍ ، وابنُ أبى حاتم، عن السدىِّ، مثلَه سواءً
مُعْضَلَا (٢).
وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتلِ بنِ حَيَّانَ فى قوله: ﴿ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ ﴾
قال: بلَغَنا أنها كانت أَمَّةً لحذيفةَ سوداءَ، فأعْتَقها وتزَوَّجها حذيفةُ (١).
وأخرَج سعيدُ بنُّ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حمیدٍ فی (( مسندِه))، وابن ماجه، والبيهقىُّ
فى ((سننِه))، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، عن النبيِّ وَ لَّه قال: ((لا تَنْكِحوا النساءَ
لُحُسْنِهن، فعسى حسنُهن أن يُؤْدِيَهن، ولا تَنْكِحوهن على أموالِهن، فعسى أموالُهن أن
تُطْغِيَهن، وانْكِحوهن على الدِّينِ، فَلأمةٌ سوداءُ خَزْماءُ ذاتُ دينٍ أفضلُ))(٤).
(١) الواحدى ص ٥٠، وابن عساكر ٢٨/ ٩٠.
(٢) ابن جرير ٣/ ٧١٧، وابن أبى حاتم ٣٩٨/٢ (٢١٠٢).
(٣) ابن أبى حاتم ٣٩٩/٢ (٢١٠٣).
(٤) سعيد بن منصور (٥٠٥)، وعبد بن حميد (٣٢٨ - منتخب)، وابن ماجه (١٨٥٩)، والبيهقى
٧/ ٨٠. ضعيف جدًّا (ضعيف سنن ابن ماجه - ٤٠٩).

٥٦٦
سورة البقرة : الآية ٢٢١
وأخرَج البخارىُّ، ومسلمٌ، وأبو داودَ ، والنسائىُ، وابنُ ماجه، والبيهقىّ
فى ((سننِه))، عن أبى هريرةَ، عن النبيِّ بَّه قال: «تُنْكَحُ المرأةُ لأربع؛ لمالها
ولحسَبِها وجمالِها (١) ولدينها، فاظْفَرْ بذاتِ الدينِ ترِبَت يداك(١)).
وأخرج مسلمٌ ، والترمذىُّ ، والنَّسائيُ ، والبيهقىُّ، عن جابرٍ، أن رسولَ اللَّهِ
وَ ل ◌َّه قال له: ((إن المرأةَ تُنْكَحُ على دينِها ومالِها وجمالها، فعليك بذاتِ الدِّينِ
ترِبَت يداك))() .
وأخرج أحمدُ ، والبزارُ، وأبو يَعْلَى، وابن حبانَ ، والحاكم وصحَّحه ، عن
أبى سعيد الخدرىِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ وَلَّهِ: (( تُنْكَحُ المرأةُ على إحدى
خِصالٍ ؛ لجمالِها ومالِها وخُلُقِها(4) ودينِها، فعليك بذاتِ الدِّينِ والخُلُقِ ، ترِبَت
(٥)
يمِينُك))(٥) .
وأخرج الطبرانيُ فى ((الأوسطِ)) عن أنسٍ، عن النبيِّ وَلِّ قال: ((مَن تزَوَّج
امرأةٌ لِعِّها لم يَزِدْهِ اللَّهُ إلا ذُلُّ ، ومَن تَزَوَّجها لمالِها لم يَزِدْه اللَّهُ إلا فقرًا، ومَن
تزَوَّجها لحسَيِها لم يَزِدْه اللَّهُ إِلا دَناءةً، ومَن تَزَوَّج امرأةٌ لم يُرِدْ بها إلا أن يَغُضَّ
-
(١) فى ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: ((ولجمالها)).
(٢) تربت يداك: أى: لصقتا بالتراب، وهى كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء، لكن لا يراد به
حقيقته. فتح البارى ١٣٥/٩.
والحديث عند البخارى (٥٠٩٠)، ومسلم (٥٣/١٤٦٦)، وأبى داود (٢٠٤٧)، والنسائى
(٣٢٣٠)، وابن ماجه (١٨٥٨)، والبيهقى ٧٩/٧، ٨٠.
(٣) مسلم (٧١٥)، والترمذى (١٠٨٦)، والنسائى (٣٢٢٦)، والبيهقى ٧/ ٨٠.
(٤) سقط من: م .
(٥) أحمد ٢٨٧/١٨ (١١٧٦٥)، والبزار (١٤٠٣ - كشف)، وأبو يعلى (١٠١٢)، وابن حبان
(٤٠٣٧)، والحاكم ٢/ ١٦١. وقال محققو المسند: صحيح لغيره.

٥٦٧
سورة البقرة : الآية ٢٢١
بصرَه، أو (١) يُحْصِنَ فرجَه، أو(٢) يَصِلَ رحمَه، بارك اللَّهُ له فيها، وبارَك لها
(٣)
فیه»(٣).
وأخرَج البزارُ عن عوفٍ بنِ مالكِ الأشْجَعيِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ وَلِلّهِ :
((عُودُوا المريضَ، واتَّبعوا الجِنازةَ، ولا عليكم ألا(٤) تَأْتُوا العُرْسَ، ولا عليكم ألَّ
تَنْكِحوا المرأةَ مِن أجلِ حسنِها؛ فعَلَّ (١) ألَّا يَأْتِىَ بخيرٍ، ولا عليكم ألَّ تَنْكِحوا المرأةَ
لكثرةِ مالِها؛ وعلَّ مالَها ألَّ يَأْتِىَ بخيرٍ، ولكن ذَواتُ الدِّينِ والأمانةِ)) (١).
قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ﴾
أخرج ابنُ جریٍ عن أبى جعفر محمد بن علىٍّ قال : النكاح بولی فی کتاب
اللَّهِ . ثم قرأ: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ﴾(١).
وأخرَج أبو داود، والترمذىُّ، وابن ماجه، والحاكم وصحَّحه، والبيهقىُّ
فى ((سننه))، عن أبى موسى، أن النبيَّ وَالله قال: ((لا نكاح إلا بوليٌ))(١).
وأخرج ابنُّ ماجه، والبيهقيُّ، عن عائشةَ، وابنٍ عباسٍ، قالا: قال
(١) فى الأصل، ب ١، ب ٢، ف ١، م: ((و)).
(٢) فى الأصل: ((و)).
(٣) الطبرانى (٢٣٤٢). وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة (١٠٥٥).
(٤) فى ف ١، م: ((أن)).
(٥) فى الأصل: ((فلعل)).
(٦) البزار (١٤٠٤- كشف ). وقال الهيثمى: وفيه يزيد بن عياض وهو متروك. مجمع الزوائد
٤/ ٢٥٥.
(٧) ابن جرير ٧١٩/٣.
(٨) أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذى (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، والحاكم ١٦٩/٢ - ١٧٢،
والبيهقى ٧/ ١٠٧. صحيح (صحيح سنن أبى داود - ١٨٣٦).

٥٦٨
سورة البقرة : الآية ٢٢١
رسولُ اللَّهِ وَلَهِ: ((لا نكاحَ إلا بولىٌّ)). وفى حديث عائشةَ: (( والسلطانُ ولُ
مَن لا ولیّ له))(١).
وأخرَج الشافعىُ ، وأبو داودَ ، والترمذىُّ وحسّنه، والنَّسائيُ ، وابنُ ماجه،
والحاكم وصحَّحه، والبيهقيُّ فى ((سننِهِ))، عن عائشةً، عن النبيِّ وَّ قال:
(( أيُّما امرأةٍ نُكِحَت بغيرِ إذنٍ وليِّها فنكاحُها باطلٌ - ثلاثًا - فإن أصابها فلها المهرُ
بما اسْتَخَلَّ مِن فرجِها، وإن اشْتَجَرُوا فالسلطانُ ولُّ مَن لا ولىَّ له(٢)).
وأخرج ابنُ ماجه، والبيهقىُّ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ وَّةٍ:
((لا تُرَوَّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوَّجُ المرأةُ نفسَها، فإن الزانيةَ هى التى تُزَوِّجُ
(٣)
نفسَها)) ().
وأخرج البيهقيُّ عن عائشةَ قالت: قال رسولُ اللَّهِ وَلَيهِ: ((لا نكاح إلا بوليٍّ
وشاهدَیْ عَدْلٍ))(4) .
وأخرج البيهقيُّ عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنْ قال: قال رسولُ اللّهِ وَلَهِ: (( لا يَجوزُ
نکاځ إلا بولی وشاهدی عدل)».
(١) ابن ماجه (١٨٨٠)، والبيهقى ١٠٧/٧. صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ١٥٢٥).
(٢) فى الأصل: ((لها)).
والحديث عند الشافعى ١٣/٢، ١٥ (١٩،١٨ - شفاء العى)، وأبى داود (٢٠٨٣)، والترمذى
(١١٠٢)، والنسائى فى الكبرى (٥٣٩٤)، وابن ماجه (١٨٧٩)، والحاكم ١٦٨/٢، والبيهقى
٧/ ١٠٥. صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ١٥٢٤).
(٣) ابن ماجه (١٨٨٢)، والبيهقى ٧/ ١١٠. صحيح دون جملة: ((الزانية)). (صحيح سنن ابن ماجه -
١٥٢٧).
(٤) البيهقى ٧/ ١٢٥. وصححه الألبانى فى الإرواء ٦/ ٢٥٨.
(٥) البيهقى ٧/ ١٢٥. وصححه الألبانى فى الإرواء ٦/ ٢٦١.

٥٦٩
سورة البقرة : الآية ٢٢١
وأخرج مالكٌ ، والبيهقىُ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال: لا تُنْكَحُ المرأةُ إلا بإذنِ
وليّها، أو ذى الرأيِ مِن أهلِها ، أو السلطانٍ (١) .
وأخرج الشافعىُ ، والببهقئُّ ، عن ابنِ عباس قال : لا نكاح إلا بوليِّ مُؤْشِدٍ
وشاهِدَیْ عَدْلٍ (٢) .
قولُه تعالى: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنِ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ .
أخرج البخارىُّ، وابنُّ ماجه ، عن سهلٍ بنِ سعدٍ قال: مرَّرجلٌ على رسولٍ
اللَّهِ وَلِّ فقال: ((ما تقولون فى هذا؟)) قالوا: حَرِىٌّ إن خطَب أن يُتْكَحَ، وإن
شفَع أن يُشَفَّعَ، وإن قال أن يُشْتَمَعَ. قال: ثم سكت، فمؤ رجلٌ مِن فقراءٍ
المسلمين، فقال: ((ما تقولون فى هذا؟)) قالوا: حَرِىٌّ إن خطَب ألَّا يُتْكَحَ، وإن
شَفَع ألَّا يُشَفَّعَ، وإن قال لا يُسْتَمَعُ(٢). فقال رسولُ اللَّهِ وَهِ: ((هذا خيرٌ مِن مِلْءِ
الأرضِ(٤) مثلَ هذا))(٥).
وأخرج الترمذىُّ، وابنُّ ماجه، والحاكم وصحَّحه، عن أبى هريرةً قال : قال
رسولُ اللَّهِ وَلَهِ: ((إذا خطَب إليكم مَن تَرْضَوْن دينَه وخُلُقَه فزوجوه، إِلا تَفْعَلوا
تَكُنْ فتنةٌ فى الأرضِ وفسادٌ عَرِيضٌ))(١) .
(١) مالك ٥٢٥/٢، والبيهقى ٧/ ١١١.
(٢) الشافعى (١٦/٢ - شفاء العى)، والبيهقى ١١٢/٧. وصححه الألبانى فى الإرواء ٢٣٩/٦.
(٣) في الأصل: ((يسمع)).
(٤) بعده فى الأصل: ((من)).
(٥) البخارى (٥٠٩١)، وابن ماجه (٤١٢٠).
(٦) الترمذى (١٠٨٤)، وابن ماجه (١٩٦٧)، والحاكم ١٦٤/٢، ١٦٥. حسن (صحيح سنن
الترمذى - ٨٦٥).

٥٧٠
سورة البقرة : الآيتان ٢٢٢،٢٢١
وأخرج الترمذىُّ، والبيهقىُ فى ((سنِه))، عن أبى حاتم المُزَنىِّ قال: قال
رسولُ اللَّهِ وَهِ: ((إذا جاءكم مَن تَوْضَوْن دينه وخلقه فَأَنْكِحوه، إن لا تَفْعَلوا
تَكُنْ فتنةٌ فى الأرضِ وفسادٌ عريضٌ)). قالوا: يا رسولُ اللَّهِ ، وإن كان فيه؟ قال :
((إذا جاءكم مَن تَوْضَوْن دينَه وخُلُقَه فأنْكِحوه)). ثلاثَ مراتٍ(١) .
/وأخرج الحاكمُ وصحَّحه عن معاذٍ الْجُهنىٌّ، أن رسولَ اللَّهِ مَ الَه قال: ((مَن
أعطَى للَّهِ، ومنَع للَّهِ، وأحبَّ للَّهِ، وأبغَض للَّهِ ( وأنكَح للهِ) ، فقد استكمَل
(٣)
٢٥٨/١
إيمانَه))(١).
قولُه تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
﴾ .
أخرج أحمدُ، وعبدُ بنُّ حميدٍ، والدارمىُ، ومسلمٌ، وأبو داودَ ،
والترمذىُّ، والنسائىُّ، وابن ماجه، وأبو يعلَى، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتم،
والنحاسُ فى ((ناسخِه))، وابن حبانَ، والبيهقيُّ فى ((سننِه))، عن أنسٍ، أن
اليهودَ كانوا إذا حاضت المرأةُ منهم أخرجوها من البيتِ ، ولم يؤاكِلوها ولم
يشارِبوها ولم يجامِعوها فى البيوتِ، فسُئِل رسولُ اللَّهِ وَ لِ عن ذلك، فأنزَل
اللَّهُ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِىِ الْمَحِيضِّ﴾
الآية. فقال رسولُ اللَّهِ وَله: ((جامِعوهن فى البيوتِ، واصنَعوا كلَّ شىءٍ إلا
النكاحَ )). فبلَغ ذلك اليهودَ ، فقالوا: ما يريدُ هذا الرجلُ أن يدَعَ من أمرنا شيئًا إلا
خالَفَنا فيه. فجاء أَسيدُ بنُ مُضَيرٍ وعبادُ بنُ بشرٍ فقالا: يا رسولَ اللَّهِ ، إن اليهودَ
(١) الترمذى (١٠٨٥)، والبيهقى ٧/ ٨٢. حسن بما قبله (صحيح سنن الترمذى - ٨٦٦).
(٢ - ٢) سقط من: م.
(٣) الحاكم ٢/ ١٦٤. والحديث عند أحمد ٣٨٣/٢٤، ٣٩٩ (١٥٦١٧، ١٥٦٣٨)، والترمذى
(٢٥٢١)، حسن (صحيح سنن الترمذى - ٢٠٤٦).

٥٧١
سورة البقرة : الآية ٢٢٢
قالت كذا وكذا، أفلا تُجامِعُهن؟ فتغيَّر وجهُ رسولِ اللَّهِ وَلِّ حتى ظنًّا أن قد
وجَد عليهما، فخرَجا فاستقبَلهما هديَّةٌ من لبنٍ إلى رسولِ اللَّهِ وَلَ، فأرسَل فى
أثرِهما(١)، فسقاهما، فعرّفا أنه لم يجِدْ عليهما(١) .
وأخرج النسائىُ، والبزارُ واللفظُ له، عن جابرٍ، عن رسولِ اللَّهِ وَ لِّ فى قولِه
تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾. قال: ((إن اليهودَ قالوا: مَن أَتَّى المرأةَ من
دُيُرِها كان ولدُه أحولَ. وكن نساءُ الأنصارِ لا يدَغْن أزواجهن يأتونهن من
أدبارِهن، فجاءوا إلى رسولِ اللَّهِ وَله، فسألوه عن إتيانِ الرجلِ امرأتَه وهى
حائضّ، فَأَنزَل اللَّهُ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِى
اُلْمَحِيضِّ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ﴾. ( يعنى: الاطّهار٣َ)، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾
بالاغتسالِ ، ﴿ فَأْتُهُرجَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَّكُمُ اللّهُ﴾، ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ ، إنما
الحرثُ موضعُ الولدِ))(٤).
وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ، أن القرآنَ أُنزِل فى شأنِ الحائضِ
والمسلمون يُخرِجونهن من بيوتهن كفعلِ العَجَمِ، ثم استفتَوا رسولَ اللَّهِ مَلِ فِى
ذلك، فَأَنزَل اللَّهُ: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِى
(١) فى ص: ((آثارهما)).
(٢) أحمد ٣٥٦/١٩، ١٩٨/٢١ (١٣٥٧٦،١٢٣٥٤)، والدارمى ٢٤٥/١، ومسلم (٣٠٢)، وأبو
داود (٢٥٨)، والترمذى (٢٩٧٧)، والنسائى (٢٨٧)، وابن ماجه (٦٤٤)، وأبو يعلى (٣٥٣٣)،
وابن أبى حاتم ٤٠٠/٢ (٢١٠٨)، والنحاس ص ٢٠٣، وابن حبان (١٣٦٢)، والبيهقى ٣١٣/١.
(٣ - ٣) سقط من: م.
(٤) النسائى فى الكبرى (٨٩٧٤، ٨٩٧٥، ٨٩٧٦)، والبزار (٢١٩٢ - كشف)، وقال الهيثمى :
قلت : رواه مسلم باختصار - رواه البزار وفيه عبيد الله بن یزید بن إبراهيم القردوانی ولم يرو عنه غیر ابنه ،
وبقية رجاله وثقوا. مجمع الزوائد ٦/ ٣٢٠.

٥٧٢
سورة البقرة : الآية ٢٢٢
اَلْمَحِيضِ﴾. فظنَّ المؤمنون أن الاعتزالَ كما كانوا يفعلون بخروجهن من
بيوتِهن ١٢، حتى قرَأُ آخرَ الآيةِ، ففهِم المؤمنون ما الاعتزالُ؛ إذ قال اللَّهُ: ﴿وَلَا
نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنٌ﴾(٢).
وأخرج ابنُ جريرٍ عن السدىِّ فى قولِه: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾. قال :
الذى سأَل عن ذلك ثابتُ بنُ الدَّحداحِ() .
() وأخرج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مقاتلٍ بِنِ حَّانَ فى قولِه:
﴿ وَيَسْلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾. قال: أَنزِلت فى ثابتِ بنِ الدَّحداحِ" .
وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةَ قال : كان أهلُ الجاهليةِ لا
تُساكِنُهم حائضٌ فى بيتٍ ، ولا تؤاكِلُهم فى إناءٍ، فأَنزَل اللَّهُ الآيَةَ فى ذلك،
فحرَّم فرجَها ما دامت حائضًا ، وأحلَّ ما سوى ذلك(٥).
وأخرج البخارىُّ، ومسلمٌ، عن عائشةَ، أن النبيَّ وَِّ قال لها وقد
حاضت: ((إن هذا أمرٌ كتَبه اللَّهُ على بناتٍ آدمَ)) (١).
وأخرج عبدُ الرزاقِ فى ((المصنفِ))، وسعيدُ بنُ منصورٍ، ومسدَّدٌ فى
((مسندِه))، عن ابنِ مسعودٍ قال: كان نساءُ بنى إسرائيلَ يصلُّين مع الرجالِ فى
(١) فى ص، ب ١، ب ٢: (( بيوتهم).
(٢) ابن أبى حاتم ٤٠٠/٢، ٤٠١ (٢١٠٩، ٢١١١، ٢١١٤).
(٣) ابن جرير ٧٢٢/٣.
(٤ - ٤) سقط من: ب ١.
والأثر عند ابن أبى حاتم ٤٠٠/٢ (٢١١٠).
(٥) ابن جرير ٣/ ٧٢١.
(٦) البخارى (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١).

٥٧٣
سورة البقرة : الآية ٢٢٢
الصفِّ، فاتَّخَذْن قوالِبَ يتطاولْن بها؛ تنظُرُ(١) إحداهن إلى صديقِها، فألقَى اللَّهُ
عليهن الحيضَ، ومنعَهن المساجدَ - وفى لفظٍ: فأُلقىَ عليهن الحيضُ - فأُخِرن .
قال ابنُ مسعودٍ : فأخِّروهن من حيثُ أَّرهن اللَّهُ(٢).
وأخرج عبدُ الرزاقِ عن عائشةَ قالت : كن نساء بنى إسرائيلَ يتَّخِذْن أرجلًاً
من خشبٍ يتشوَّفْن (١) للرجالِ فى المساجدِ، فحرَّم اللَّهُ عليهن المساجدَ، وسُلِّطت
عليهن الحيضةُ(٤) .
وأخرج أحمدُ ، والبيهقيُّ فى ((سنِه))، عن يزيدَ بنِ بابُنُوسَ قال : قلتُ
لعائشةَ : ما تقولين فى العِراكِ ؟ قالت : الحيضَ تعنون ؟ قلنا : نعم . قالت : سُّوه
كما سمّاه اللَّهُ(٥).
وأخرج الطبرانىُ، والدار قطنىُ، عن أبى أمامةً، عن النبيِّ وَّه قال: ((أقلّ
الحيضِ ثلاثٌ، وأكثرُه عشرٌ))(١).
وأخرج الطبرانى فى ((الأوسطِ)) عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو(٧) قال: قال رسولُ
اللَّهِ وَِّ: ((الحائضُ تنتظِرُ ما بينها وبينَ عشْرٍ؛ فإن رأت الطهرَ فهى طاهرٌ، وإن
(١) فى م: ((لتنظر)).
(٢) عبد الرزاق (٥١١٥).
(٣) فى مصنف عبد الرزاق: ((يتشرفن)).
(٤) عبد الرزاق (٥١١٤).
(٥) أحمد ٣٤/٤٣ (٢٥٨٤١)، والبيهقى ٣٠٧/١. وقال محققو المسند : إسناده حسن.
(٦) الطبرانى (٧٥٨٦)، والدارقطنى ٢١٨/١. وقال الدارقطنى: وعبد الملك هذا رجل مجهول،
والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبى أمامة شيئًا .
(٧) فى الأصل، ص: ((عمر)).

٥٧٤
سورة البقرة : الآية ٢٢٢
جاوَزت العشْرَ فهى مستحاضةٌ )(١).
وأخرج أبو يعلَى، والدارقطنىُ ، عن أنسٍ بنِ مالكِ قال: لتنتظِرِ الحائضُ
خمسًا، سبعًا، ثمانيًا، تسعًا، عشرًا، فإذا مضت العشرُ فهى مستحاضةٌ(١)
وأخرج الدارقطنىُ عن أنس قال: الحيضُ ثلاثٌ، وأرْبَعْ، وخمسٌ،
وستُّ، وسبعٌ، وثمانٍ، وتسعٌ، وعشرٌ().
وأخرج الدار قطنىُ عن ابن مسعودٍ قال : الحيضُ ثلاثٌ، وأربع، وخمسّ،
وستٍّ، وسبعٌ، وثمانٍ، وتسعّ، وعشرٌ، فإن زاد فهى مستحاضةٌ(٤).
وأخرج الدار قطنىُ عن أنسٍ قال : أدنى الحيضِ ثلاثٌ، وأقصاه عشرٌ(١).
وأخرج الدار قطنىُّ عن وائلةَ بنِ الأسقع قال: قال رسولُ اللَّهِ وَله: ((أقلُّ
الحيضِ ثلاثةُ أيامٍ ، وأكثرُه عشرةُ أيامٍ)) (٥) .
وأخرج الدارقطنىُ عن أنس قال: لا يكونُ الحيضُ أكثرَ من عشرةٍ(٤).
وأخرج الدار قطنى عن عطاء بن أبى رباح قال: أدنى وقتٍ الحيضِ(٩) يوم(٧).
(١) الطبرانى (٨٣١١). وقال الهيثمى: وفيه عمرو بن الحصين وهو ضعيف. مجمع الزوائد ١/ ٢٨٠.
(٢) أبو يعلى (٤١٥٠)، والدارقطنى ١/ ٢١٠. وقال الهيثمى: فيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف . مجمع
الزوائد ١/ ٢٨٠.
(٣) الدارقطنى ٢٠٩/١.
(٤) فى ب ١، ب ٢، ف ١، م: ((استحاضة)).
والأثر عند الدارقطنى ٢٠٩/١، وقال: لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد غير هارون بن زياد ، وهو
ضعيف الحديث، وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصل عن الأعمش.
(٥) الدارقطنى ٢١٩/١. وقال: ابن منهال مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف.
(٦) فى ص، ب ١، ف ١، م: ((الحائض)).
(٧) الدار قطنى ٢٠٨/١.

٥٧٥
سورة البقرة : الآية ٢٢٢
٢٥٩/١
وأخرج الدار قطنىُ عن / عطاءٍ قال: أكثرُ الحيضِ خمس عشرةً(١).
وأخرج الدارقطنىُ عن شريكٍ، وحسنٍ بنٍ صالح، قالا: أكثرُ الحيضِ
.(٣)
خمسَ عشْرةً(٢).
وأخرج الدارقطنىُ () عن شريك قال: عندنا امرأةٌ تحيضُ خمسَ عشرةَ من
الشهرِ حيضًا مستقيمًا صحيحًا(٣).
وأخرج الدارقطنىُّ عن الأوزاعيِّ قال: عندنا امرأةٌ تحيضُ غُدوةً وتطهُرُ
_(٣)
عشيةٌ(
.
قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِىِ الْمَحِيضِّ
أخرج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ فى قوله: ﴿ قُلْ هُوَ أَذَّى﴾. قال: الأذى
(٥)
الدمُ(٥).
وأخرج عبدُ الرزاقِ، وابنُّ جريرٍ، عن قتادةَ فى قوله : ﴿قُلْ هُوَ أَذَى﴾ .
قال: هو قَذَرُ().
وأخرج ابنُ المنذرِ عن أبى إسحاقَ الطالْقانيّ، عن محمدِ بنِ حميرٍ، عن
فلانِ ابنِ السرىِّ، أن رسولَ اللَّهِ وَلَهِ قال: ((اتقوا النساءَ فى المحيضِ(١)، فإنَّ
(١) الدارقطنى ١/ ٢٠٨.
(٢) فى الأصل، ب ١، ب ٢، ف ١، م: ((حسين)).
(٣) الدارقطنى ١/ ٢٠٩.
(٤) فى ف ١، م: ((الطبرانى)).
(٥) ابن جرير ٧٢٣/٣.
(٦) عبد الرزاق ٨٩/١، وابن جرير ٧٢٣/٣.
(٧) فى ف ١: ((الحيض)).

٥٧٦
سورة البقرة : الآية ٢٢٢
الجُدامَ يكونُ من أولادِ الحيضِ)).
وأخرج أبو العباسِ السرّائجُ فى ((مسندِه)) عن أبى هريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ
وَلِّ: ((مَن أتى امرأتَه وهى حائضٌ فجاء ولدُه أجدمَ، فلا يلومَنَّ إلا نفسه)) (١).
وأخرج ابنُ جريٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتم، والنحاسُ فى ((ناسخِه))،
والبيهقيُّ فى ((سننِه))، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿فَأَعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ﴾: يقولُ:
اعتزِلوا نكاح فروجهن(٢) .
وأخرج أبو داودَ، والبيهقىُ، عن بعضٍ أزواج النبيِّ وَلِّ، أَنَّ النبيَّم ◌َله
كان إذا أراد من الحائضِ شيئًا، ألقَى على فرجِها ثوبًا، ثم صنَع ما أراد (٣).
وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ، والنحاسُ فى ((ناسخِه))، والبيهقيُّ ، عن
عائشةَ ، أنها سُئِلت : ما للرجلِ مِن امرأتِه وهى حائضٌ؟ فقالت : كلُّ شيءٍ إلا
فرجَها(٤).
وأخرج ابنُ أبى شيبةَ، والبخارىُّ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، وابنُ ماجه، عن
عائشةَ قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد النبيُّ وَّر أن يباشرَها،
أَمَرِها أن تَتَّزَرَ فِى فَوْرِ حيضتِها (٥) ثم يباشرُها . قالت : وأێکم یملِكُ إِرْبَه كما كان
(١) قال ابن حبان : موضوع. المجروحين ٢/ ٧٤، ٧٥.
(٢) ابن جرير ٧٢٣/٣، ٧٢٤، وابن أبى حاتم ٤٠١/٢ (٢١١٥)، والنحاس ص ٢٠٦، ٢٠٧،
والبيهقى ٣٠٩/١.
(٣) أبو داود (٢٧٢)، والبيهقى ١/ ٣١٤. صحيح (صحيح سنن أبى داود - ٢٤٢).
(٤) عبد الرزاق (١٢٦٠)، وابن جرير ٧٢٥/٣، والنحاس ص ٢٠٤، والبيهقى ٧/ ١٩١.
(٥) قال الخطابى : فور الحيض أوله ومعظمه، وقال القرطبى: فور الحيضة معظم صبها ، من فوران القدر
وغليانه . ينظر فتح البارى ٤٠٤/١.

٥٧٧
سورة البقرة : الآية ٢٢٢
رسولُ اللّهِ وَله يملكُ إِرْبَه(١).
وأخرج ابنُ أبى شيبةَ، والبخارىُّ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ، والبيهقيُّ ، عن
ميمونةَ قالت: كان رسولُ اللَّهِ وَ لَّهِ إِذا أرادَ أن يباشرَ امرأةً من نسائِه، أمَرها
فاتَّزرت(٢) وهى حائضٌ().
وأخرج ابنُ أبى شيبةَ، وأبو داودَ ، والنسائىُ، عن ميمونةَ ، أن رسولَ اللَّهِ
وَ لِّ كان يباشرُ المرأةَ من نسائِه وهى حائضٌ، إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصافٍ
الفَخِذَينِ أو الركبتين، محتجزةً به (٤).
وأخرج أبو داودَ ، والنسائىُ، والبيهقىُ، عن عائشةَ قالت: كنتُ [٥٨ظ] أنا
ورسولُ اللَّهِ وَهِ نبيتُ فى الشِّعارِ(٥) الواحدِ وأنا حائضٌ طامتٌ ، فإن أصابه منی
شىءٌ غسَل مكانَه لم يعدُه، وإن أصاب ثوبَه منى شىءٌ غسَل مكانَه لم يعدُه وصلَّى
(٦)
فیه(٢) .
(١) الإرب، بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة، قيل: المراد عضوه الذى يستمتع به، وقيل:
حاجته . ينظر فتح البارى ١/ ٤٠٤.
والحديث عند ابن أبى شيبة ٢٥٤/٤، والبخارى (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣)، وأبو داود (٢٦٨،
٢٧٣)، وابن ماجه (٦٣٥).
(٢) فى الأصل، ب ٢، وسنن أبى داود: ((أن تتزر)).
(٣) ابن أبى شيبة ٢٥٤/٤، والبخارى (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤)، وأبو داود (٢١٦٧)، والبيهقى ٧/ ١٩١.
(٤) ابن أبى شيبة ٢٥٦/٤، وأبو داود (٢٦٧)، والنسائى (٢٨٦، ٣٧٤). صحيح (صحيح سنن أبى
داود - ٢٣٩).
(٥) الشعار: الثوب الذى يلى الجسد لأنه يلى شعره. النهاية ٢/ ٤٨٠.
(٦) أبو داود (٢٦٩، ٢١٦٦)، والنسائى (٢٨٣، ٣٧٠، ٧٧٢)، والبيهقى ٣١٣/١. صحيح
(صحيح سنن أبى داود - ٢٤١).
( الدر المنثور ٣٧/٢ )

٥٧٨
سورة البقرة : الآية ٢٢٢
وأخرج أبو داودَ عن عمارةَ بنِ غرابٍ، أن عمَّةً له حدَّثته، أنها سألت
عائشةَ، قالت : إحدانا تحيضُ وليس لها ولزوجِها إلا فراشٌ واحدٌ ؟ قالت :
أُخبرُكِ ما صنَع رسولُ اللّهِ وَ له؛ دخَل فمضَى إلى مسجدِهُ()، فلم ينصرِفْ
حتى غلَبتنى عينى وأوجَعه البردُ، فقال: ((ادنى منى)). فقلت: إنى حائضٌ.
فقال: ((وإنْ، اكشفى عن فخِذَيك)). فكشفتُ عن فَخِذى، فوضع خدَّه
وصدره على فخذى ، وحَنَيْتُ علیه حتى دفِئ ونامٍ(١) .
وأخرج البخارىُّ، ومسلم، وأبو داودَ، والترمذىُّ، والنسائىُّ، وابنُ
ماجه، عن عائشةَ قالت: كان رسولُ اللَّهِ وَلّهِ إِذا حِضتُ يأمُرُنى أن أتَّزِرَ ثم
(٣)
يباشرنى(٢).
وأخرج مالكٌ عن ربيعةً بنٍ أبى عبدِ الرحمنِ، أنَّ عائشةَ رضِى اللَّهُ عنها
كانت مع رسولِ اللَّهِ وَ له مضطجعةً فى ثوبٍ واحدٍ ، وأنها وثَبت وثبةً شديدةً ،
فقال لها رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((ما لكِ؟ لعلك نُفِستِ)). يعنى الحيضةَ، قالت:
نعم. فقال: ((شُدِّى عليكِ إزارَك ثم عودى إلى مضجعِك))(4) .
وأخرج البخارىُّ، ومسلمٌ، والنسائىُ، عن أمِّ سلمةً قالت : بينا أنا مع رسولٍ
اللَّهِ وَلِّ مضطجعةٌ فى خميصةٍ (٢) إذ حِضْتُ، فانسَلَلْتُ فأخذْتُ ثيابَ حيضَتِى ،
(١) قال أبو داود: تعنى مسجد بيته. سنن أبى داود ١/ ٦٩.
(٢) أبو داود (٢٧٠). ضعيف (ضعيف سنن أبى داود - ٥٢).
(٣) البخارى (٣٠٠)، ومسلم (٢٩٣)، وأبو داود (٢٦٨)، والترمذى (١٣٢)، والنسائى (٢٨٥،
٣٧٢) ، وابن ماجه (٦٣٦) .
(٤) مالك ١/ ٥٨. قال ابن عبد البر: مرسل منقطع. التمهيد ٣/ ١٦١.
(٥) الخميصة: كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره. فتح البارى ١/ ٤٠٢.
.

٥٧٩
سورة البقرة : الآية ٢٢٢
فقال: ((أَنُفِسْتٍ؟)). قلتُ: نعم. فدعانى فاضطجعتُ معه فى الخميلة(١) .
وأخرج ابنُ ماجه عن أمِّ سلمة قالت: كنتُ مع رسولِ اللَّهِ مَ ﴿ فی لِحافِه ،
فوجَدْت ما تجدُ النساءُ من الحيضةِ ، فانسلَلْتُ من اللِّحافِ، فقال رسولُ اللَّهِ
وَةِ: ((أَنْفِستِ؟)). قلت: وجدتُ ما تجدُ النساءُ من الحيضةِ. قال: ((ذاك ما
كُتب على بناتِ آدمَ )) . قالت : فانسللتُ فأصلحتُ من شأنى ثم رجَعتُ ، فقال
رسولُ اللَّهِ وَِّهِ: ((تعالَىْ فادخُلى معى فى اللحافِ)). قالت: فدخَلْت معه(٢).
وأخرج ابنُ ماجه عن معاوية بن أبى سفيانَ ، أنه سأل أمَّ حبيبةً : كيف كنتٍ
تصنعين مع رسولِ اللَّهِ وَلّه فى الحيضِ؟ قالت: كانت إحدانا فى فورِها أوَّلَ ما
تحيضُ تشُدُّ عليها إزارًا إلى أنصافٍ فخِذيها، ثم تضطجعُ مع رسولِ اللَّهِ
(٣)
وسيلة
وأخرج أبو داود ، وابن ماجه، عن عبدِ اللهِ بنِ سعدِ الأنصارىِّ ، أنه سأل
رسولَ اللَّهِ وَلَةِ: ما يَحِلُّ لى من امرأتى وهى حائضٌ؟ فقال: ((لك ما فوقَ
(٤)
الإزارِ)) ().
وأخرج الترمذىُّ وصحَّحه عن عبدِ اللَّهِ بنِ سعدٍ قال: سأَلْتُ النبىَّ وَِّ عن
مؤاكلةِ الحائضِ، فقال: ((واكلْها))(٥).
(١) الخميلة: القطيفة، وقيل: الأسود من الثياب. ينظر النهاية ٢ / ٨١.
والحديث عند البخارى (٢٩٨، ٣٢٢)، ومسلم (٢٩٦)، والنسائى (٢٨٢، ٣٦٩).
(٢) ابن ماجه (٦٣٧). حسن (صحيح سنن ابن ماجه - ٥٢٠).
(٣) ابن ماجه (٦٣٨). حسن (صحيح سنن ابن ماجه - ٥٢١).
(٤) أبو داود (٢١٢) واللفظ له، وابن ماجه (٦٥١). صحيح (صحيح سنن أبى داود - ١٩٧).
(٥) الترمذى (١٣٣). صحيح (صحيح سنن الترمذى - ١١٤).

٥٨٠
سورة البقرة : الآية ٢٢٢
وأخرج أحمدُ ، وأبو داودَ، عن معاذٍ بنِ جبلٍ/ قال: سألتُ رسولَ اللَّهِ وَله
٢٦٠/١
عمَّا يَحِلُّ للرجلِ من امرأتِه وهى حائضٌ، قال: ((ما فوقَ الإزارِ (١)، والتعففُ عن
و (٢)
ذلك أفضلُ))(٣).
وأخرج مالكٌ ، والبيهقيُّ، عن زيد بن أسلمَ ، أنَّ رجلًا سأَل رسولَ اللَّهِ
وَلَه، فقال: ماذا يَحِلُّ لى من امرأتى وهى حائضٌ؟ فقال له رسولُ اللَّهِ وَلِتٍ :
((لتشُدَّ عليها إزارَها، ثم شأنَك بأعلاها))(٣) .
وأخرج مالكٌ ، والشافعىُّ، والبيهقىُ، عن نافع، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ أرسَل
إلى عائشةَ يسألُها : هل يباشرُ الرجلُ امرأته وهى حائضٌ؟ فقالت: لتشُدَّ إزارَها
على أسفلها، ثم لْيباشِرْها إن شاءُ(٤) .
وأخرج البيهقيُّ عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ ◌َّ سُئل: ما يَحِلُ للرجلِ من المرأةِ
الحائضِ(٥)؟ قال: ((ما فوقَ الإزارِ))(١).
وأخرج ابنُ أبى شيبةَ، وأبو يعلى، عن عمرَ قال: سألتُ رسولَ اللَّهِ وَالِ: ما
يَحِلُّ للرجلِ من امرأتِه وهى حائضٌ؟ قال: ((ما فوق الإزارِ)) (١).
(١) بعده فى ف ١: (( وما تحت الإزار منها حرام)).
(٢) أبو داود (٢١٣). ضعيف (ضعيف سنن أبى داود - ٣٦).
(٣) مالك ١/ ٥٧، والبيهقى ١٩١/٧.
(٤) مالك ١/ ٥٨، والشافعى ١٣٦/١ (١٣٧ - شفاء العى)، والبيهقى ١٩٠/٧، ١٩١.
(٥) فى ف ١: (( وهى حائض)).
(٦) البيهقى ٧/ ١٩١. والحديث عند أحمد ٤٩٥/٤٠ (٢٤٤٣٦)، وقال محققوه: إسناده ضعيف .
(٧) ابن أبى شيبة ٢٥٦/٤، وأبو يعلى - كما فى الإتحاف بذيل المطالب ٤٠/٢ - والحديث عند أحمد
٢٤٧/١ (٨٦) وقال محققوه : إسناده ضعيف .