النص المفهرس
صفحات 361-380
٣٦١ سورة البقرة : الآية ١٩٦ وأخرج ابنُ أبى شيبةً عن علقمةَ، ومجاهدٍ ، وسعيدِ بنِ جبيرٍ، مثلَهُ(١) . وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال: الصيامُ للمُتَمَتِّعِ ما بينَ إحرامِه إلى يومِ عرفةً(٢) . وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ فى الآيةِ قال : إذا لم يَجِدِ المتمتعُ بالعمرةِ هَذْيًا فعليه صيامُ ثلاثةِ أيامٍ فى الحجِ قبلَ يومٍ عرفةَ ، وإن كان يومُ عرفةَ الثالثَ ، فقد تمَّ صومُه، وسبعة إذا رجع إلى أهله(٢) . وأخرَج مالكٌ ، والشافعىُ، عن عائشةَ قالت: الصيامُ لمن تَّعَ بالعمرةِ إلى الحجّ لمن لم يَجِدْ هَذْيًا ما بينَ أن يُهِلٌّ بالحجُّ إلى يومٍ عرفةَ، فإن لم يَصُمْ صام أيامَ (٥) مِنَّى (٢). وأخرَج مالكٌ ، والشافعىُ، عن ابنٍ عمرَ، مثلَهُ(٥). وأخرَج ابنُ أبى شيبةً، والبخارىُّ، [٤٩ظ] وابنُ جريرٍ، والدارَقُطْنِىُّ، والبيهقىُّ، عن ابنِ عمرَ، وعائشةَ، قالا: لم يُرَخَّصْ فى أيام التشريقِ أن يُصَمْنَ إلا لمتمتعٍ لم يَجِدْ هَدْيًا(١) . وأخرج ابنُ جريرٍ، والدار قطنىُّ، والبيهقىُ، عن ابنِ عمرَ قال: رخّص (١) ابن أبى شيبة ١/٤- ٣. (٢) ابن جرير ٣/ ٤٢٠. (٣) ابن جرير ٤٢٣/٣. (٤) فى م: ((يتمتع)) . (٥) مالك ٤٢٦/١، والشافعى ٢/ ١٦١. (٦) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٣، والبخارى (١٩٩٧، ١٩٩٨)، وابن جرير ٤٢٥/٣، والدارقطنى ١٨٦/٢، والبيهقى ٢٥/٥. ٣٦٢ سورة البقرة : الآية ١٩٦ رسولُ اللَّهِ وَ لَّهِ للمتمتع إذا لم يَجِدِ الهدىَ ولم يَصُمْ حتى فاتَتْه أيامُ العَشْرِ أن يصومَ أيام التشريقِ مكانَها (١) . وأخرَج الدارَقُطنىُّ عن عائشةَ: سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ وَلَه يقولُ: ((مَن لم يَكُنْ معه هدىٌّ فَلْيَصُمْ ثلاثةَ أيامٍ قبلَ يومِ النحرِ، ومَن لم يَكُنْ صام تلك الثلاثةَ الأيامِ فَلْيَصُمْ أيام التشريقِ ؛ أيامَ منّى)) (١). وأخرَج مالكٌ، وابنُ جريرٍ، عن الزهرىِّ قال: بعث رسولُ اللَّهِ وَلَّهِ عِبَدَ اللَّهِ بنَ حذافةً بن قيسٍ، فنادَى فى أيامِ التشريقِ، فقال: ((إن هذه أيامُ أكلِ وشربٍ وذكرِ اللَّهِ ، إلا مَن كان عليه صومٌ مِن هَدْي))(١). وأخرج الدار قطنىُّ مِن طريقِ الزهرىِّ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ حُذافةً ، أن رسولَ اللَّهِ وَهِ أَمَرَه فى رَهْطِ أن يَطوفوا فى منّى فى حجة الوداعِ فيُنادُوا: ((إن هذه أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرِ اللَّهِ، فلا صومَ(٤) فيهن إلا صومًا فى (٥) هدي)»(٥) . وأخرَج عبدُ الرزاقٍ ، وابنُ أبى شيبةً ، وعبدُ بنُ حمیدٍ ، وابنُ جریٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقىُّ، عن ابنِ عمرَ قال: لا يُجْزِثُه صومُ ثلاثة أيامٍ وهو متمتعٌ، إلا أن يُحْرِمَ . (١) ابن جرير ٤٢٧/٣، والدارقطنى ١٨٦/٢، والبيهقى ٢٥/٥. وقال الدار قطنى والبيهقى: يحيى بن سلام ليس بالقوى . (٢) الدارقطنى ٢/ ١٨٦. وقال: يحيى بن أبى أنيسة ضعيف. (٣) مالك ٣٧٦/١، وابن جرير ٤١٥/٣. (٤) فى ب ٢: ((يصوم))، وفى سنن الدارقطنى: ((تصوموا)). (٥) الدارقطنى ٢/ ١٨٧. (٦) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢١، وابن جرير ٤٣٠/٣، والبيهقى ٢٥/٥. ٣٦٣ سورة البقرة : الآية ١٩٦ وأخرج ابن أبى شيبةً عن عكرمةً قال: لا يَصومُ مُتَمتعٌ إلا فى العشرِ(١). وأخرَج ابنُ أبى شيبةً عن ابنٍ أبى نَجيح قال: قال مجاهدٌ : يَصومُ المتمتعُ إن شاءَ يومًا مِن شوالٍ وإن شاء يومًا مِن ذى القَعْدةِ. قال: وقال طاوسٌ وعطاءً: لا يصومُ المتمتعُ إلا فى العَشْرِ(). وأخرج ابن أبى شيبةً عن ليثٍ قال: قال طاوسٌ وعطاءٌ: لا يصومُ الثلاثةَ إلا فى العشرِ. وقال مجاهدٌ: لا بأسَ أن يَصُومَهن فى أشهرِ الحجّ ) . وأخرَج البخارىُّ، والبيهقىُ، عن ابنِ عباسٍ، أنه سُئِل عن متعةِ الحاج فقال: أهَلَّ المهاجرون والأنصارُ وأزواجُ النبيِّ ◌َّ فِى حجةِ الوداع وأهْلَلْنا، فلمّا قَدِمْنا مكةَ قال رسولُ اللَّهِ وَهِ: ((اجْعَلوا إِهْلالكم بالحجُ عمرةً إلا مَن قَّد الهدىَ )). طُفْنَا (٥) بالبيتِ وبالصفا والمروةِ، وأَتَيْنا النساءَ، ولَبِسْنا الثيابَ ، وقال: (( مَن قلَّد الهدىَ فإنه لا يُحِلُّ(٩) حتى يَبْلُغَ الهدىُ مَحِلَّه)). ثم أَمَرَنا عشيةَ التَّزْوِيةِ أن نُهِلَّ بالحجّ، فإِذا فرَغْنا مِن المناسِك جئنا فطُفْنا بالبيتِ وبالصفا والمروةِ، وقد تَمَّ حجُنا، وعلينا الهدىُ، كما قال اللَّهُ: ﴿فَا أُسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيُّ فَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِ الْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَمْتُمْ﴾ إلى أمصارِ كم ، والشاةُ تُجْزِئُّ، فجمعوا نُشكين فى (١) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٠. (٢ - ٢) سقط من : م. (٣) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٠، ١٢١. (٤) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢١. (٥) فى م: ((فطفنا)). قال الحافظ فى الفتح ٤٣٤/٣: قوله: طفنا. فى رواية الأصيلى: فطفنا. بزيادة فاء، وهو الوجه، ووجه الأول بالحمل على الاستئناف، أو هو جواب لمّا. (٦) بعده فى البخارى: ((له)). ٣٦٤ سورة البقرة : الآية ١٩٦ عامٍ بينَ الحجّ والعمرةِ ، فإن اللَّهَ أَنْزَله فى كتابِهِ ، وسَنَّه نبيُه ، وأباحه للناسِ غيرَ أهلِ مكةَ ، قال اللَّهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُمُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَاءِ﴾. وأشهرُ الحجِّ التى ذكَر اللَّهُ: شوّالٌ وذو القَعدةِ وذو الحِجَّةِ، فمن تمتَّعَ فى هذه الأشهرِ فعليه دمٌ أو صومٌ، والرَّفَتُ الجِمائعُ، والفُسوقُ المَعَاصِى، والجدالُ (١) المِراءُ(١). وأخرَج مالكٌ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ، عن ابنِ عمرَ قال: مَن اعْتَمَر فی أشهُرِ الحجّ ؛ فى شوالٍ ، أو ذى القَعْدةِ ، أو ذى الحِجَّةِ ، فقد استَمْتَع ووجب عليه الهَدْىُ، أو الصيامُ إن لم يَجِدْ هَدْيًا(٣). وأخرج ابنُ أبى شيبةً عن سعيدِ بنِ المسئَّبِ قال : مَن اعْتَمر فی شوالٍ أو فى ذى القعدةِ ، ثم أقام حتی یحُجّ ، فهو متمتڅ، علیه ما اسْتِسَر مِن الهدي ، فمن لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ ١ وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله، ومَن اعْتَمر فى أشهرِ الحجِ ثم رجع، فليس بمتمتع، ذاك مَن أقام ولم يرجع (١) . وأخرج ابن أبى شيبةً عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال: كان أصحابُ النبيِّ وَله إذا اعْتَمَروا فى أشهرِ الحجّ، ثم لم يَحُبُوا مِن عامِهم ذلك، لم يُهْدُوا(٥). وأخرَج ابنُّ أبى شيبةً عن ابنِ عمرَ قال: قال عمرُ : إذا اعْتَمر فى أشهرِ الحجّ (١) البخارى (١٥٧٢)، والبيهقى ٢٣/٥. (٢) مالك ٣٤٤/١، والبيهقى ٢٤/٥. (٣) بعده فى ب١، ب٢، ف ١: ((فى الحج)). (٤) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٤. (٥) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٥. ٣٦٥ سورة البقرة : الآية ١٩٦ ثم أقام فهو مُتَمتٹٌ ، فإن رجع فليس بمتمتع . وأخرج ابنُ أبى شيبةً عن عطاءٍ قال: مَن / اعتَمَر فى أشْهُرِ الحجّ ثم رجع إلى ٢١٦/١ بلدِه ثم حجَّ من عامِه فليس بمتمتّعٍ ، ذاك مَن أقام ولم يَرْجِعْ ١ . وأخرج الحاكمُ عن أَتَىِّ، أنه كان يقرؤها: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ)(١). وأخرَج البخارىُّ فى ((تاريخِه))، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، والبيهقيُّ فى ((سنِه))، عن ابنِ عمرَ فى قوله: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ﴾. قال: إلى أهلِيكم(). وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ (٢)، وابنُ جريرٍ، عن قتادةَ: ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَمْتُمْ﴾. قال: إذا رجعتم إلى أمصارٍ كم (١). وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ (١): ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ . قال: إلى بلادِ کم حیثُ كانت . وأخرَج وكيتٌ، وابنُ أبى شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ : وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ﴾ . قال: إنما هى رخصةٌ ، إن شاء صامَهن فى الطريقِ، وإن شاء صامَهنُ بعدَ ما يَرْجِعُ إلى أهلِه، ولا يفرّقُ بينَهن (١٠). (١) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٤. (٢) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٥. (٣) الحاكم ٢/ ٢٧٦. (٤) البخارى ٢٥١/١، وابن أبى حاتم ٣٤٣/١ (١٨٠٥)، والبيهقى ٢٥/٥. (٥) بعده فى الأصل: ((عن مجاهد)). (٦) ابن جرير ٤٣٥/٣. (٧) بعده فى الأصل: (( وابن جرير عن قتادة)). (٨) فى ص، ب ١، ب٢، ف ١: ((صامها)). (٩) فى م، ف ١: ((رجع)). (١٠) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٣، وابن جرير ٤٣٤/٣. ٣٦٦ سورة البقرة : الآية ١٩٦ وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عطاءٍ، والحسنِ: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾. قال عطاءً: فى الطريقِ إن شاء. وقال الحسنُ: إذا رجَع إلى مصرِه . وأخرَج عبدُ الرزاقٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال: إن (١) أقام صامهن بمكةً إن شاء . وأخرَج وكيع عن عطاءٍ: ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَمْتُمْ﴾. قال: إذا قضيتم حَجَّكم ، وإذا رجَع إلى أهلِه أحبُّ إلىَّ . وأخرَج وكيع، وابنُ أبى شيبةَ، عن طاوسٍ: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾. قال: إن شاء فرّق(٢) . وأخرج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ فى قوله: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾. قال: كاملةٌ من الهدي(٣). وأخرَج البخارىُّ، ومسلمٌ، عن ابنِ عمرَ قال: تمتَّع رسولُ اللَّهِ وَِّ فِى حَجَّةِ الوداعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ وأهدَى، فساق معه الهدْىَ من ذى الحُلَيفةِ ، وبدَأ رسولُ اللَّهِ وَِّهِ فأهلَّ بالعمرةِ، ثم أهلَّ بالحجّ، فتمتَّع الناسُ مع النبيِّ وَل بالعمرةِ إلى الحجّ ، فكان من الناسِ مَن أهدَى فساق الهذْىَ، ومنهم مَن لم يُهْدِ ، فلما قدِمِ النبيُّ بَّه مكةَ قال للناسِ: ((مَن كان منكم أهدَى فإنه لا يَحِلُّ لشيءٍ حَرُمَ منه حتى يقضِىَ حَجَّه، ومَن لم يكُنْ أهدَى فليطُفْ بالبيتِ وبالصفا والمروةِ، ولْيُقَصِّرْ، ولْيَحْلِلْ، ثم لْيُهِلُّ بالحجِّ، فمن لم يَجِدْ هديًا فَلْيَصُمْ ثلاثةَ أيامٍ (١) فى الأصل: ((فإذا)). (٢) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٤. (٣) ابن جرير ٣/ ٤٣٦. ٣٦٧ سورة البقرة : الآية ١٩٦ فى الحجّ وسبعةً إذا رجع إلى أهلِه))(١). وأخرج ابنُ أبى شيبةَ، والبخارىُّ، ومسلمٌ، عن عمران بن حصين قال : نزلت آيةُ المتعةِ فى كتابِ اللَّهِ، وفعَلناها مع رسولِ اللَّهِ وَلِهِ، ثم لم تَنْزِلْ(١) آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةً متعة الحجّ، ولم يَنَ عنها حتى مات، قال رجلٌ برأيه ما شاءً ) . وأخرج مسلم عن أبى نَضْرةَ قال : كان ابنُ عباسٍ يأمُرُ بالمتعةِ، وكان ابنُ الزبيرِ يَنْهَى عنها، فذكرتُ(٤) ذلك لجابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ فقال: على يَدَىَّ دارَ الحديثُ، تمتَّعنا مع رسولِ اللَّهِ بَ لَّ، فلما قام عمرُ قال: إن اللَّهَ كان يُحِلُّ لرسولِهِ وَّةْ) ما شاء بما(٦) شاء، وإن القرآنَ قد نزَل منازِلَه، فأتِمُّوا الحيّ والعمرةَ كما أمَركم اللَّهُ، وافصِلُوا حبّكم من عمرتِكم، فإنه أتُمُّ لحجّكم، وأتمُّ لعمرتِکم(). وأخرَجَ البخارىُّ، ومسلمٌ، والنَّسائيُ، عن أبى موسى قال: قدِمتُ على رسولِ اللَّهِ وَّله وهو بالبطحاءِ، فقال: ((بمَ أَهلَلْتَ؟)) قلتُ: أهلَلْتُ بإهلالِ النبيِّي وَلِّ. قال: ((هل سُقتَ من هدي؟)) قلتُ: لا. قال: ((طُفْ بالبيتِ وبالصفا والمروةِ، ثم حِلَّ)). فطُفْتُ بالبيتِ وبالصفا والمروةِ، ثم أتَيتُ امرأةً من (١) البخارى (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧). (٢) فى ف ١، م: ((ينزل)). (٣) البخارى (١٥٧١)، ومسلم (١٢٢٦). (٤) فى م: ((فذكر)). (٥ - ٥) فى ص، ب٢، ف ١، م: ((لرسول اللَّه)). (٦) فى م: ((مما). (٧) مسلم (١٢١٧). ٣٦٨ سورة البقرة : الآية ١٩٦ قومى فمشطتنى وغسَلتْ رأسِى، فكنتُ أَفْتِى الناسَ بذلك (١) فى إمارةٍ أبى بكرٍ وإمارةِ عمرَ ، فإنى لَقائمٌ بالمَؤْسِمِ إذ جاءنى رجلٌ فقال: إنك لا تدرِى ما أحدث أميرُ المؤمِنين فى شأنِ النُّسُكِ . فقلتُ: أيُّها الناسُ، مَن كنَّ أَفتَيْناه بشىءٍ فَلْيَتَِّدْ ، فهذا أميرُ المؤمنين قادمٌ عليكم فبه فائتَمُوا . فلما قدِم قلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، ما هذا الذى أُحدَثتَ فى شأنِ النسكِ؟ قال: إن نأخُذْ(٢) بكتابِ اللَّهِ فإن اللَّهَ قال: ﴿ وَأَيِقُواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾. وإن نأخُذْ(٢) بسنَّةٍ نبيّنا ( فإن النبىُّ) وَِّ لم يَحِلَّ حتى نخَر (٥) الهدىَ(٥) . وأخرَج إسحاقُ بنُ راهُويَه فى (( مسندِه))، وأحمدُ ، عن الحسنِ، أن عمرَ ابنَ الخطابِ همّ أن ينهى عن متعة الحجّ ، فقام إليه أبىُ بنُ كعب فقال : ليس ذلك لك، قد نزَل بها كتابُ اللَّهِ، واعتمَرْناها مع رسولِ اللّهِ بِهِ. فترَكَ(٦) عمرُ(٧) . وأخرَج مسلمٌ عن عبدِ اللَّهِ بنِ شقيقٍ قال: كان عثمانُ ينهَى عن المتعةِ، وكان علىِّ يأْمُرُ بها ، فقال عثمانُ لعلىَّ كلمةً، فقال علىّ: لقد عَلِمتَ أَنَّا قد تمتَّعنا مع رسولِ اللَّهِ وَهِ. قال: أجلْ، ولكِنَّ كنا خائِفِينَ(4). وأُخرَج إسحاقُ بنُ راهُويَه عن عثمانَ بنِ عفانَ ، أنه سُئِل عن المتعةِ فى الحجّ ۔ (١) سقط من: م. (٢) فى ص، ب١: ((تأخذ)) . (٣) فى ص: ((تأخذ)). (٤ - ٤) سقط من: م. (٥) البخارى (١٥٥٩)، ومسلم (١٥٥/١٢٢١)، والنسائى (٢٧٣٧). (٦) فى م: ((فنزل)). (٧) إسحاق بن راهويه - كما فى المطالب العالية (١٢٥٢) - وأحمد ١٤٢/٥، ١٤٣ (٢١٣٢١). (٨) مسلم (١٢٢٣). ٣٦٩ سورة البقرة : الآية ١٩٦ فقال : كانت لنا ، ليست لكم(١). وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ، ومسلمٌ، عن أبى ذرٍّ قال(١) : كانت المتعةُ فى الحجّ لأصحابِ محمدٍ وَلِّ خاصةٌ(١) . وأخرج مسلم عن أبى ذرٍّ قال: لا تَصْلُحُ المتعتان إلا لنا خاصةً . يعنى متعةً النساءِ ومتعةً الحجّ(٤) . وأخرَج البخارىُّ، ومسلمٌ، والنسائىُ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال : اختلَف علىٍّ وعثمانُ وهما بعُسْفَانَ فى المتعةِ ، فقال علىٍّ: ما تُريدُ إلا أن تَنْهَى عن أمرٍ فَعَله رسولُ اللَّهِ وَلِهِ. قال: فلما رأَى ذلك علىّ أهلَّ بهما جميعًا(٥). وأخرَج البخارىُّ ، ومسلم، عن أبى جَمْرَةَ قال : سألتُ ابنَ عباسٍ عن المتعةِ فأمَرنى بها، وسألتُه /عن الهدي، فقال: فيها جَزُورٌ أو بقرةٌ أَو شاةٌ أَو شِرْكَ فى ٢١٧/١ دمٍ. قال: وكأنَّ ناسًا كَرِهوها، فنمتُ فرأَيتُ فى المنامِ كأنَّ إنسانًا يُنادِى: حجّ مبرورٌ، ومتعةٌ مُتَقَبَّلةٌ. فَأَتَيتُ ابنَ عباسٍ فحدَّثتُه، فقال: اللَّهُ أكبرُ، سنَّةُ أبى القاسمِ وَ﴾(١). وأخرج الحاكمُ وصحَّحه من طريقٍ مجاهدٍ وعطاءٍ، عن جابر قال: كثُرت (١) إسحاق بن راهويه - كما فى المطالب العالية (١٢٤٥). (٢) سقط من: ف ١، م. (٣) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢٢٩، ١٠٣/٤، ومسلم (١٦٠/١٢٢٤). (٤) مسلم (١٦٢/١٢٢٤). (٥) البخارى (١٥٦٩)، ومسلم (١٥٩/١٢٢٣)، والنسائى (٢٧٣٢). (٦) البخارى (١٥٦٧، ١٦٨٨)، ومسلم (١٢٤٢). سـ ( الدر المنثور ٢٤/٢ ) ٣٧٠ سورة البقرة : الآية ١٩٦ القالَةُ(١) من الناسِ، فخرَجنا حجاجًا ، حتى إذا لم يكُنْ بيننا وبينَ أن نَحِلَّ إلا ليالٍ قلائلُ أُمِرْنا بالإِحلالِ ، قلنا : أيَرُوحُ أحدُنا إلى عرفةً وفرجُه يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فبلَغ ذلك رسولَ اللَّهِ وَّله، فقام خطيبًا. فقال: ((أباللَّهِ تُعَلِّمونى أيُّها الناسُ؟ فأنا واللَّهِ أَعلَمُكم باللَّهِ ، وأتقاكم له ، ولو استقبَلتُ من أمرى ما استَدْبَرتُ ما سُقتُ هديًا ، ولحلَلْتُ كما أَحَلُّوا ، فمَن لم يَكُنْ معه هدىٌ فليصُمْ ثلاثةَ أيامٍ فى الحجّ وسبعةً إذا رجَع إلى أهلِه، ومَن وجَد هديًا فلينْحَرْ)). فكنا نَنْحَرُ الجَزَورَ عن سبعةٍ . قال عطاءً: قال ابنُ عباسٍ: إن رسولَ اللَّهِ وَ لِهِ قسم يومَئذٍ فى أصحابِهِ غنَمًا، فأصاب سعد بن أبى وقاصٍ تيسٌ فذبحه عن نفسِه (١) . وأخرَج مالكٌ عن ابنِ عمرَ قال: لَأَن أَعتِرَ قبلَ الحجّ وأُهدِىَ أخَبُ إلىٍّ مِن أن أعتمِرَ بعدَ الحجّ فى ذى الحِجَّةِ(١). قولُه تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾. أُخرَج وكيعٌ، وابنُ أبى شيبةَ، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن عطاءٍ فى قوله: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنَّ أَهْلُمُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ اَلْحَرَّامِ﴾. قال: ستُّ قُرَيَّاتٍ(٤)؛ عرفةُ، وعُرَنَةُ، والرجيعُ، والنخلتان، ومَرُ الظَّهْرَانِْ)، وضَجْتَانُ. وقال مجاهدٌ: هم أهلُ الحرمِ(٦) . (١) القالة: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يُحكى للبعض عن البعض، ويجوز أن يريد به القول والحديث . النهاية ١٢٣/٤. (٢) الحاكم ٤٧٣/١، ٤٧٤. (٣) مالك ١/ ٣٤٤. (٤) فى الأصل، ب١، م، ف ١: ((قربات). وقريات: جمع قُرِيَّة، تصغير قَرْيَة . (٥ - ٥) فى الأصل: ((ومن الطريزان)). (٦) ابن أبى شيبة ٤ / ٤٨. ٣٧١ سورة البقرة : الآية ١٩٦ وأخرج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِهِ: ﴿ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَاءِ﴾. قال: هم أهلُ الحرمِ(١). وأخرَج عبدُ بنُّ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ عباسٍ قال: الحرَمُ كلُّه هو المسجدُ الحرامُ. وأخرج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عمرَ، مثلَه . وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والأزرقىُ، عن عطاءٍ بن أبى رباح ، أنه سُئل عن المسجدِ الحرامِ، قال: هو الحرمُ أجمَعُ(٢). وأخرَج الأزرقُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو بنِ العاصِى قال : أساسُ المسجدِ الحرامِ الذى وضَعه إبراهيمُ عليه السلامُ من الحَزْوَرَةِ إِلى المَسْعَى إلى مَخرجِ سيلٍ (٣) "(٤) أجيادَ(٤). وأخرَج الأزرقىُّ عن أبى هريرةَ قال: إنا لَنجِدُ فى كتابِ اللَّهِ أن حدَّ المسجدِ الحرامِ من الحَزْوَرَةِ إلى المَسْعَى(٥). وأخرَج عبدُ الرزاقٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن الزُّهرىِّ قال: ليس لأحدٍ حاضرِى المسجدِ الحرامِ رخصةٌ فى الإحصارِ؛ لأن الرجلَ إذا مرِض محُمِل وؤُقِف به بعرفةً ، ويُطافُ به محمولًا . (١) ابن جرير ٤٣٨/٣. (٢) الأزرقى ٢/ ٦٢. (٣) فى ص: ((سبيل)). (٤) فی م: (( جیاد)). والأثر عند الأزرقى ٢ / ٦٢. (٥) الأزرقى ٢/ ٦٢. ٣٧٢ سورة البقرة : الآية ١٩٦ وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن عُروةَ: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُمُ حَاضِىِ اٌلْمَسْجِدِ الْحَرَّامِ﴾: عنَى بذلك أهلَ مكةَ، ليست لهم متعةٌ، وليس علیھم هم " إحصارٌ؛ لقربهم من المشْعَرِ(١). وأخرَج الأزرقيُّ عن ابنِ جريج قال : قلتُ لعطاءٍ: مَن له المتعةُ؟ فقال: قال اللَّهُ: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُمُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَّاءِ﴾. فأما القُرى الحاضرةُ المسجدَ الحرامَ التى لا يَتمَّعُ(٢) أهلُها، فالمطمئِنَّةُ(٤) بمكةَ المظِلَّةُ (٥) عليها؛ نخلتان، ومَؤُ الظَّهْرَانِ، وعُرَنةُ(١)، وضجْنَانُ، والرجيعُ، وأما القرى التى ليست بحاضرةٍ المسجدِ الحرامِ التى يتمتَّعُ أهلُها إن شاءوا فالسَّفَرُ، والسفرُ ما يُقْصَرُ إليه الصلاةُ؛ عُسْفانُ، وجُدَّةُ، ورُهَاطٌ ، وأشباهُ ذلك(٧) . وأخرَج عبدُ الرزاقٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريٍ، عن ابنِ عباسٍ قال : المتعةُ للناسِ إلا لأهلِ مكةَ، هى لمن لم يكُنْ أهلُه فى الحرم، وذلك قولُ اللَّهِ : (٨ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُمُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَاءِ؟ وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريٍ ، وابنُ المنذرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقولُ: يأهلَ مكةَ، إنه لا متعةً لكم ، أُحِلَّت لأهلِ الآفاق وحُرّمت عليكم ، إنما (١) فى الأصل: ((لهم)) . (٢) ابن أبى شيبة ٤ / ٨٩. (٣) فى م: ((تتمتع). (٤) فى أخبار مكة: ((المطنبة)). (٥) فى ف ١: ((المظلمة))، وفى م: ((المطلة)). (٦) فى ص، ب ١، م، ف ١: ((عرفة)). (٧) الأزرقى ١٥٧/٢. (٨) عبد الرزاق ٧٦/١، وابن جرير ٤٣٩/٣. ٣٧٣ سورة البقرة : الآية ١٩٦ يقطعُ أحدُكم واديًا، ثم يُهلُّ بعمرةٍ، ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُمُ حَاضِرِى اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (١). وأخرَج ابنُّ المنذرٍ ، وابنُ أبى حاتم، عن ابنِ عمرَ، أنه سُئِل عن امرأةٍ صَرُورةٍ (٢) ، أَتَعْتَمِرُ فى حَجَّتِها؟ قال: نعم ، إن اللَّهَ جعَلها رخصةً لمن لم يكُنْ أهلُه حاضرى المسجدِ الحرامِ(١). وأخرج ابنُّ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ قال: ليس على أهلِ مكةً هدىٌ فى متعةٍ . ثم قَرَأْ : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُمُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَاءِ﴾. وأخرج ابنُّ أبى شيبةً عن طاوسٍ قال : ليس [٥٠و] على أهلِ مكةً متعةٌ . ثم قَرَأْ: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ اَلْحَرَاءِ﴾(٤). وأخرج ابن أبى شيبةً عن مجاهدٍ قال: ليس على أهل مكةً متعةٌ (٥). وأُخرَج ابنُ أبى شيبةً عن ميمون بنٍ مِهرانَ قال: ليس ( على أهل مكةً ولا مَن "نظَر إلى٧) مكةَ متعةً(٤). وأخرج ابنُّ أبى شيبةً عن طاوسٍ قال: المتعةُ للناسِ أجمعينَ إلا أهلَ مكةً(٤). (١) ابن جرير ٤٣٩/٣. (٢) الصرور والصرورة: الذى لم يحج قط، من الصَّرِّ، وهو الحبس والمنع. اللسان (ص رر). (٣) ابن أبى حاتم ٣٤٤/١ (١٨١٠). (٤) ابن أبى شيبة ٤/ ٨٩. (٥) ابن أبى شيبة ٨٨/٤. (٦ - ٦) فى ف ١، م: ((لأهل)). (٧ - ٧) فى الأصل، ف ١، م: ((توطن). ٣٧٤ سورة البقرة : الآيتان ١٩٧،١٩٦ وأخرج ابنُ أبى شيبةً عن الزهرىِّ قال: ليس على أهل مكةً متعةٌ ولا إحصارٌ، إنما يَتَعَشَّون (١) حتى يَقْضُون(٢) حجّهم () . قولُه تعالى: ﴿ وَأَثَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦) أُخرَج ابنُ أبى حاتم عن مُطرّفٍ، أنه تلا قولَه تعالى: ﴿ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ اٌلْعِقَابِ﴾. قال: لو يعلَمُ الناسُ قدرَ عقوبةِ اللَّهِ، ونقمةِ اللَّهِ، وبأسِ اللَّهِ، ونَكالٍ اللَّهِ ، لما رقَأ لهم دمعٌ؛ وما قَرَّت أعينُهم بشىْءٍ() قولُه تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ . أُخرَج الطبرانيُ فى ((الأوسطِ))، وابنُ مَرْدُويَه، عن أبى أَمامةَ /قال : قال رسولُ اللَّهِ وَّهِ فى قوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾: ((شوالٌ، وذو القَعدةِ ، وذو الحِجةِ))(٥) . ٢١٨/١ وأخرج الطبرانىُ فى ((الأوسطِ)) عن ابنٍ عمرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ بِهِ : ﴿ اَلْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾؛ شوالٌ، وذو القَعدةِ، وذو الحجةِ)) (). وأخرَج الخطيبُ عن ابنِ عباس قال: قال رسولُ اللَّهِ وَ له فى قولِه تعالى: (١) فى م: ((يغشون)). (٢) فى م: ((يقضوا)). والفعل إذا كان حالا أو مؤولا بالحال وجب رفعه. ينظر شرح ابن عقيل ٣٤٨/٢، ٣٤٩. (٣) ابن أبى شيبة ٨٩/٤ . (٤) ابن أبى حاتم ٣٤٥/١ (١٨١٥). (٥) الطبرانى (١٥٨٤)، وابن مردويه - كما فى تفسير ابن كثير ٣٤٣/١. وقال ابن كثير : موضوع. (٦) الطبرانى (٧٠٦٠)، وفيه: ((ذو القعدة وذو الحجة)). وقال الهيثمى: وفيه يحيى بن السكن وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢١٨/٣. ٣٧٥ سورة البقرة : الآية ١٩٧ ﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾: (( شوالٌ، وذو القَعدةِ، وذو الحِجةِ))(١). وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرٍ، عن عمرَ بنِ الخطابِ: ﴿ اَلْحَُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾. قال: شوالٌ، وذو القَعدةِ، وذو الحِجةٍ(١). وأخرَج الشافعىُّ فى ((الأمّ))، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن نافع، أنه سُئِل: أَسمِعتَ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ يسمّى شهورَ الحجّ؟ فقال: نعم، كان يُسَمِّى ؛ شوالٌ ، وذو القَعدةِ ، وذو الحجةِ(٤) . وأخرَج ابنُّ أبى شيبةً عن ابنِ عباسٍ، وعطاءٍ، والضحاكِ ، مثلَه (٥). وأخرَج وكيع، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جریرٍ ، وابن المنذرٍ ، والحاكم وصححه، والبيهقئُ فى (( سننه))، من طرق عن ابنِ عمرَ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾. قال: شوالٌ، وذو القَعدةِ ، وعشئ ليالٍ من ذى الحجةٍ(٢) . وأخرَج وكيعٌ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ (١) الخطيب ٦٣/٥. (٢) سعيد بن منصور (٣٣٤ - تفسير). (٣ - ٣) ليس فى : الأصل. (٤) الشافعى ١٥٤/٢، وسعيد بن منصور (٣٢٩ - تفسير)، وابن جرير ٤٤٧/٣، وابن أبى حاتم ١/ ٣٤٥ (١٨١٦). (٥) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢١٨، ٢١٩. (٦) سعيد بن منصور (٣٣١ - تفسير)، وابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢١٨، وابن جرير ٤٤٦/٣، والحاكم ٢٧٦/٢، والبيهقى ٣٤٢/٤. ٣٧٦ سورة البقرة : الآية ١٩٧ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم، والبيهقىُ، عن ابن مسعودٍ: ﴿اٌلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾. قال: شوالٌ، وذو القَعدةِ ، وعشرُ ليالٍ من ذى الحجةِ (١). وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، والبيهقىُّ، من طرقٍ عن ابنِ عباسٍٍ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾. قال: شوالٌ، وذو القَعدةِ ، وعشرٌ(١) من ذى الحَِّةِ، لا يُفرَضُ الحجّ إلا فيهن(١). وأخرج ابنُّ المنذرِ، والدارَقطنىُّ، والطبرانيُ، والبيهقىُ، عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾. قال: شوالٌ، وذو القَعدةِ، وعشْرُ(١) من .(٤) ذى الحجةِ (٤) . وأخرج ابنُّ أبى شيبةً عن الحسنِ، ومحمدٍ ، وإبراهيمَ ، مثلَه(٥). وأخرج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانىُ، عن ابنِ مسعودٍ، أنه سُئِل عن العمرةِ فى أشهرِ الحَجِّ، فقال: ﴿اُلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾. ليس فيهن عمرةٌ(١) . وأخرج ابنُّ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال : ما أحدٌ من (١) سعيد بن منصور (٣٢٨ - تفسير)، وابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢١٨، وابن جرير ٤٤٤/٣، وابن أبى حاتم ٣٤٥/١ (١٨١٧)، والبيهقى ٣٤٢/٤. (٢) فى الأصل: ((ليالٍ)) . (٣) ابن جرير ٤٤٤/٣، ٤٤٥، والطبرانى فى الأوسط (٥٠٤٣)، والبيهقى ٤٣٢/٤. (٤) الدارقطنى ٢٢٦/٢، والبيهقى ٣٤٢/٤. (٥) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢١٨، ٢١٩. (٦) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٩، وابن جرير ٣/ ٤٥٠، ٤٥١، وابن أبى حاتم ٣٤٥/١ (١٨١٨)، والطبرانى (٩٧٠٣). ووقع عند ابن أبى شيبة: سئل عبد الرحمن. وهو خطأ ، وصوابها : سئل أبو عبد الرحمن. وهو عبد الله بن مسعود . ٣٧٧ سورة البقرة : الآية ١٩٧. أهلِ العلمِ شكَّ أن عمرةٌ فى غيرٍ أشهرِ الحجّ أفضلُ من عمرةٍ فى أشهرِ الحجّ(١). وأخرَج ابنُ أبى شيبةً عن ابنِ عمرَ قال: قال عمرُ : افْصِلوا بينَ حجّكم وعمرتِكم، اجعَلوا الحَّ فى أشهرِ الحجّ، و١) العمرةَ فى غيرِ أشهرِ الحجّ، أَثُمُّ حجّکم وعمرێکم(٢). وأخرج ابنُ أبى شيبةً عن ابنٍ عونٍ (٤) قال: سُئِل القاسمُ عن العمرةِ فى أشهرٍ الحجّ فقال: كانوا لا يَرَونها تامةٌ() . قولُه تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ . أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريٍ ، وابنُ أبى حاتم ، والبيهقىُ ، عن ابنِ عمرَ فى قوله: ﴿فَمَنْ فَضَ فِيهِنَّ الَّ﴾. قال: من أهَلَّ فيهن بحَجُ(٩). وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقىُّ، عن ابنٍ مسعودٍ قال : الفرضُ الإحرامُ(١) . (١) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٩، وابن جرير ٣/ ٤٥١. (٢) بعده فى ب ١، ب ٢، ف ١، م: ((اجعلوا)). (٣) فى م: ((لعمرتكم)). والأثر عند ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٩. وفيه أنه عن ابن عمر، مقتصرًا على قوله : افصلوا بین حجکم وعمرتکم . (٤) فى الأصل، ب ١، ب٢، ف ١، م: ((عوف)). وهو عبد الله بن عون بن أرطبان المزنى. ينظر تهذيب الكمال ٣٩٤/١٥. (٥) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٩. (٦) فى الأصل: ((بالحج))، وفى م: ((الحج). والأثر عند ابن جرير ٤٥٣/٣، وابن أبى حاتم ٣٤٦/١ (١٨٢٠)، والبيهقى ٣٤٢/٤. (٧) البيهقى ٣٤٢/٤، ٣٤٣. ٣٧٨ سورة البقرة : الآية ١٩٧ وأخرج ابن أبى شيبةً عن الضحاكِ ، مثلَه(١). وأخرج ابنُ أبى شيبةً عن ابنِ الزبيرِ: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾. قال: الإهلالُ. وأخرج ابنُ المنذرِ ، والدارَقطنىُّ، والبيهقىُّ، عن ابنِ الزبيرِ قال: فَرْضُ الحجّ (٢) الإحرامُ(٢). وأخرج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ قال : الفَرْضُ الإهلالُ. وأخرج ابنُ أبى شيبةً عن الزهرىِّ قال: الإهلالُ فريضةُ الحجّ(٣). وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾. يقولُ: مَن أحرَم بحجّ أو عمرةٍ(٤). وأخرج الشافعُ فی (( الأمّ)) ، وابنُ أبی حاتم ، وابن مردويه، عن ابنِ عباسٍ قال: لا ينبَغِى لأحدٍ أن يُحرِمَ بالحجِّ إلا فى أشهرِ الحجّ؛ من أجلِ قولِ اللَّهِ : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾(٥). وأُخرَج ابنُ أبى شيبةَ، وابنُ خُزَيمةَ ، والحاكم وصحَّحه، والبيهقىُ ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا يُحرَّمُ بالحجّ إلا فى أشهرِ الحجّ؛ فإن من سُنةِ الحجِّ أن يُحرَمَ بالحجّ (١) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢١٩. (٢) الدارقطنى ٢٢٧/٢، والبيهقى ٣٤٣/٤. (٣) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢٢٠. (٤) ابن جرير ٤٥٥/٣. (٥) الشافعى ١٥٥/٢- وفيه أنه عن عكرمة ليس عن ابن عباس، ونقله البيهقى فى معرفة السنن ٤٩٤/٣، ٤٩٥ عن الشافعى عن عكرمة - وابن أبى حاتم ٣٤٦/١ (١٨٢١). ٣٧٩ سورة البقرة : الآية ١٩٧ فى أشهر الحجّ() . وأخرج ابنُّ مَرْدُويَه عن جابرٍ، عن النبيِّ ◌َِّ قال: ((لا ينتَغِى لأحدٍ أن يُحرِمَ بالحجِّ إلا فى أشهر الحجّ))(٢) . وأخرَج الشافعىُّ فى ((الأُمّ))، وابنُّ أبى شيبةَ، والبيهقىُ، عن جابرٍ موقوفًا ، (٣) مثلَه(٣) . وأخرج ابنُ أبى شيبةً عن عطاءٍ ، أنه قال لرجلٍ قد أحرَم بالحجُّ فى غيرِ أشهرٍ الحجّ: اجعَلْها عمرةً، فإنه ليس لك حجّ؛ فإن اللَّهَ يقولُ: ﴿الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَنْيَةٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ﴾(٤). وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَمَن فَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ﴾: فلا ينبَغِى أَن يُلَبِّىَ بالحجُّ ثم يُقِيمَ بأرضٍ .. وأخرج الطبرانىُ فى ((الأوسطِ)) عن ابنِ عمرَ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اْحَجَّ﴾. قال: التلبيةُ والإحرامُ(١) . وأخرج ابن أبى شيبةً عن ابن مسعودٍ : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾. قال: (١) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٦١، وابن خزيمة (٢٥٩٦)، والحاكم ٤٤٨/١، والبيهقى ٤/ ٣٤٣. (٢) ابن مردويه - كما فى تفسير ابن كثير ٣٤٢/١ - وقال ابن كثير: إسناده لا بأس به . (٣) الشافعى ١٥٤/٢، وابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٦١، والبيهقى ٣٤٣/٤. وقال ابن كثير فى الموضع السابق: وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع . (٤) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٦١. (٥) ابن أبى حاتم ٣٤٦/١ (١٨٢١). (٦) الطيرانى (٧٠٦٠). ٣٨٠ سورة البقرة : الآية ١٩٧ لتلبيةُ . (١ وأخرج ابنُ أبى شيبةً عن ابنِ عباسٍ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ . قال: التلبيةُ() . وأخرج ابن أبى شيبةً عن طاوسٍ: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ . قال : لتلبيةُ . وأخرج ابن أبى شيبةً عن عطاءٍ ، وإبراهيمَ، مثلَه(٢). وأخرَج مالكٌ ، والشافعىُّ، وابنُ أبى شيبةَ ، وأحمدُ ، وأبو داود ، والترمذىُّ وصحَّحه، والنسائىُّ، وابنُ ماجه، وابنُ خُزَيمةَ ، والحاكمُ وصحَّحه، عن خَلَّادِ ابنِ السائبٍ، عن أبيه قال: قال رسولُ اللَّهِ وَلَّهِ: ((أتاني جبريلُ فأمَرَنى أن آمُرَ أصحابى أن يَرْفَعُوا أصواتَهم بالإهلالِ والتلبيةِ، فإنها شعارُ الحجّ)) (١). وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ، وابنُ ماجه، وابنُ خُزَيِمَةَ ، وابنُ حِبّانَ ، والحاكمُ ٢١٩/١ وصحَّحه، عن / زيدِ بنِ خالدِ الْجُهَنىِّ، أن رسولَ اللَّهِ وَإِقال: ((جاءنى جبريلُ فقال: مُرْ أصحابَك فلْيَرْفَعوا أصواتَهم بالتلبيةِ، فإنها من شعارِ الحجّ))(٤). (١ - ١) سقط من: م. والأثر عند ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢١٩. (٢) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢١٩ عن عطاء وحده. (٣) مالك ٣٣٤/١، والشافعى ١٥٦/٢، وابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٤٣٠، وأحمد ٨٩/٢٧ (١٦٥٥٧)، وأبو داود (١٨١٤)، والترمذى (٨٢٩)، والنسائى (٢٧٥٢)، وابن ماجه (٢٩٢٢)، وابن خزيمة (٢٦٢٥)، والحاكم ٤٥٠/١. صحيح (صحيح سنن أبى داود - ١٥٩٢). (٤) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٤٣١، وابن ماجه (٢٩٢٣)، وابن خزيمة = 4