النص المفهرس
صفحات 41-60
٤١
السنن والأحكام
مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا أو ضيعة فإليّ، ومن ترك مالاً فلورثته، / وأنا مولى (٢/ ق٢٤١ - ب)
من لا مولى له أرث ماله، وأفك عَانَه(١) ، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله
ویفك عانه)».
رواه الإمام أحمد(٢) و(٣) - وهذا لفظه - س(٤) ق(٥) والدار قطني(٦).
٥٣٣٤ - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه علّ لام: ((الخال وارث من لا وارث
له)».
رواه س(٧) والدار قطني(٨) ت(٩) وقال: حديث حسن غريب. وقد أرسله
بعضهم ولم یذکر فیه عائشة.
٦ - باب
٥٣٣٥ - عن عائشة ((أن مولى للنبي عدَّام وقع من عذق نخلة فمات، فقال
النبي ◌ِّم: انظروا هل له من وارث؟ قالوا: لا. قال: فادفعوه إلى بعض أهل
القرية)).
(١) أي: عانيه، فحذف الياء، والعاني الأسير، ومعنى الأسر في هذا الحديث: ما يلزمه
ويتعلق به بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة. النهاية (٣١٤/٣).
(٢) المسند (١٣١/٤، ١٣٣).
(٣) سنن أبي داود (١٢٣/٣ رقم ٢٩٠٠).
(٤) سنن النسائي الكبرى (٧٦/٤ - ٧٧ رقم ٦٣٥٤ - ٦٣٥٦).
(٥) سنن ابن ماجه (٩١٤/٢ - ٩١٥ رقم ٢٧٣٨).
(٦) سنن الدارقطني (٨٥/٤ - ٨٦ رقم ٥٧).
(٧) السنن الكبرى (٧٦/٤ رقم ٦٣٥٢، ٦٣٥٣).
(٨) سنن الدارقطني (٨٥/٤ رقم ٥٥).
(٩) جامع الترمذي (٣٦٧/٤ - ٣٦٨ رقم ٢١٠٤).
٤٢
- كتاب الفرائض
رواه الإمام أحمد(١) و(٢) ت(٣) - وهذا لفظه - س(٤) ق(٥) وقال(٦): حديث
حسن صحيح.
٥٣٣٦ - عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: ((أتى النبيَ عَّ ◌َّمِ رجلٌ، فقال:
إن عندي ميراث {رجل من الأزد ولست}(٧) أجد أزديًّا أدفعه إليه. قال: اذهب
فالتمس أزديًّا حولاً. فأتاه بعد الحول {فقال: يا رسول اللَّه، لم أجد أزديًا أدفعه
إليه. قال: فانطلق، فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه}(٨) فلما ولى قال: عليّ
بالرجل. فلما جاء قال: انظر كبر خزاعة فادفعه {إليه}(٨))).
رواه الإمام أحمد (٩) د(١٠) - وهذا لفظه - س(١١) وقال(١٢): والحديث
منكر .
(١) المسند (١٣٧/٦، ١٨١).
(٢) سنن أبى داود (١٢٣/٣ - ١٢٤ رقم ٢٩٠٢).
(٣) جامع الترمذي (٣٦٨/٤ رقم ٢١٠٥).
(٤) السنن الكبرى (٨٤/٤ - ٨٥ رقم ٦٣٩١ - ٦٣٩٣).
(٥) سنن ابن ماجه (٩١٣/٢ رقم ٢٧٣٣).
(٦) يعني: الترمذي كما هو معلوم، ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٢٥٦/٨)،
وتحفة الأشراف (٢١/١٢ رقم ١٦٣٨١)، وتحفة الأحوذي (٢٨٥/٦ رقم ٢١٨٧):
((حديث حسن)) فقط .
(٧) في ((الأصل)): فقال يا رسول اللَّه لم. والمثبت من سنن أبي داود.
(٨) من سنن أبي داود.
(٩) المسند (٣٤٧/٥).
(١٠) سنن أبي داود (١٢٤/٣ رقم ٢٩٠٣).
(١١) السنن الكبرى (٨٥/٤ رقم ٦٣٩٤ - ٦٣٩٧).
(١٢) ليس في السنن الكبرى المطبوعة، وهو ثابت في تحفة الأشراف (٧٩/٢ رقم ١٩٥٥).
٤٣
السنن والأحكام
٧ - باب
٥٣٣٧ - عن ابن عباس ((أن رجلاً مات ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه،
فقال رسول اللَّه عَ لّم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه. فجعل
رسول اللَّه عِدّام ميراثه له)).
رواه الإمام أحمد (١) و(٢) س(٣) ت(٤) وقال: حديث حسن.
٨ - باب
٥٣٣٨ - عن واثلة بن الأسقع عن النبي ◌ِ ◌ّم قال: ((المرأة تحوز ثلاث مواريث
عتیقها، ولقیطها، وولدها الذي لاعنت علیه)).
رواه الإمام أحمد(٥) د(٦) س(٧) ق (٨) ت(٩) - وقال: حديث حسن غريب -
/ والدار قطني (١٠).
(٢/ ق٢٤٢ - أ)
٥٣٣٩ - عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن
٥٣٣٧ - خرجه الضياء في المختارة (٣٣/١٣ - ٣٤ رقم ٤١ - ٤٤).
(١) المسند (٢٢١/١).
(٢) سنن أبي داود (١٢٤/٣ رقم ٢٩٠٥) واللفظ له.
(٣) السنن الكبرى (٨٨/٤ رقم ٦٤٠٩، ٦٤١٠)، وقال النسائي: عوسجة ليس بالمشهور، لا
نعلم أن أحدًا يروي عنه غير عمرو بن دينار. ونقله الضياء في المختارة.
(٤) جامع الترمذي (٣٦٨/٤ - ٣٦٩ رقم ٢١٠٦).
(٥) المسند (٣/ ٤٩٠، ١٠٦/٤ - ١٠٧).
(٦) سنن أبي داود (١٢٥/٣ رقم ٢٩٠٦).
(٧) السنن الكبرى (٧٨/٤ رقم ٦٣٦٠، ٦٣٦١).
(٨) سنن ابن ماجه (٩١٦/٢ رقم ٢٧٤٢).
(٩) جامع الترمذي (٣٧٣/٤ رقم ٢١١٥).
(١٠) سنن الدارقطني (٨٩/٤ رقم ٦٨، ٦٩).
٤٤ -
كتاب الفرائض
شداد، عن بنت حمزة - قال محمد يعني: ابن أبي ليلى: وهي أخت {ابن}(١)
شداد لأمه - قالت: ((مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول اللَّه عَ لّيم ماله بيني
وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف))(٢).
رواه ق (٣) س(٤) كذلك، ورواه(٥) عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن
عون، عن الحكم بن عُتيبة (٦) ، عن عبد اللَّه بن شداد: ((أن ابنة حمزة أعتقت
مملوكًا لها ... )) الحديث. قال(٧): وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي
ليلى، وابن أبي ليلى كثير الخطأ.
٥٣٤٠ - عن ابن عباس ((أن مولى حمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى
النبي ◌ِدَّم ابنته النصف، ولابنة حمزة النصف)).
رواه الدار قطني(٨).
٩ - باب
٥٣٤١ - عن ابن عباس قال: قال النبي ◌ِيَّلام: (((كل}(٩) قسم قُسم في الجاهلية
(١) من سنن ابن ماجه.
(٢) رواه أبو داود في المراسيل (٢٦٦ - ٢٦٧ رقم ٣٦٤).
(٣) سنن ابن ماجه (٩١٣/٢ رقم ٢٧٣٤).
(٤) السنن الكبرى (٨٦/٤ رقم ٦٣٩٨).
(٥) السنن الكبرى (٨٦/٤ رقم ٦٣٩٩).
(٦) تحرفت في السنن الكبرى إلى: عُيينة.
(٧) ليس في السنن الكبرى المطبوعة: ((وابن أبي ليلى كثير الخطأ)) وهي ثابتة في تحفة
الأشراف (١١٦/١٣).
(٨) سنن الدار قطني (٨٣/٤ - ٨٤ رقم ٥١).
٥٣٤١ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥٢١ رقم ٥٠٣).
(٩) من سنن أبي داود.
٤٥
السنن والأحكام
{فهو على ما قُسم}(١) وما كان ميراث أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام)).
رواه د (٢) ق(٣).
٥٣٤٢ - عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه ◌ِقَ الَّيم قال: ((ما كان من ميراث
قُسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان ميراث أدركه الإسلام فهو
على قسمة الإسلام».
هو من رواية ابن لهيعة (٤) وقد تكلم فيه، رواه ابن ماجه(٥) .
١٠ - باب
٥٣٤٣ - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه عدّالقيم: ((الولاء لمن أعتق)).
أخرجاه في الصحيحين(٦).
٥٣٤٤ - عن ابن عمر أن رسول اللَّه عِّيم قال: ((الولاء لمن أعتق)).
رواه خ(٧) ورواه م(٨) عن ابن عمر عن عائشة، جعله من مسندها.
٥٣٤٥ _ وأخرجاه(٩) أيضًا، عن عائشة قالت: قال رسول اللّه عدّ القيم: ((الولاء
لمن أعطى الورق وولي النعمة)).
(١) من سنن أبي داود.
(٢) سنن أبي داود (١٢٦/٣ رقم ٢٩١٤) واللفظ له.
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٥).
(٤) ترجمته في التهذيب (١٥/ ٤٨٧ - ٥٠٣).
(٥) سنن ابن ماجه (٩١٨/٢ رقم ٢٧٤٩).
(٦) البخاري (٦٥٥/١ رقم ٤٥٦)، ومسلم (١١٤١/٢ - ١١٤٢ رقم ٦/١٥٠٤).
(٧) صحيح البخاري (١٢ / ٤٠ رقم ٦٧٥٢).
(٨) صحيح مسلم (٢/ ١١٤١ رقم ٥/١٥٠٤).
(٩) البخاري (٤٨/١٢ رقم ٦٧٦٠) - واللفظ له - ومسلم (١١٤٣/٢ - ١١٤٤ رقم
١١/١٥٠٤).
٤٦
· كتاب الفرائض
٥٣٤٦ - عن أبي هريرة قال: ((أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى
(٢/ ق٢٤٢ - ب) أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول اللَّهُ عَ لَّم، فقال: لا
يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق)).
رواه مسلم(١) .
٥٣٤٧ - عن ابن لهيعة، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول
اللّه ◌ِبَّم قال: ((يرث الولاء من يرث المال)).
رواه ت(٢) وقال: حديث ليس إسناده بالقوي.
٥٣٤٨ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ((أن رئاب بن حذيفة تزوج
امرأة فولدت له ثلاثة {غلمة}(٣) فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان
عَمْرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عَمْرو بن
العاص ومات مولى لها وترك مالاً، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال
عمر: قال رسول اللَّه ◌ِوَ لّم: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال:
فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما
استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل - أو إلى إسماعيل بن
هشام - فرفعهم إلى عبد الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال:
فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة)).
رواه د(٤) - وهذا لفظه - ق(٥) .
(١) صحيح مسلم (١١٤٥/٢ رقم ١٥٠٥).
(٢) جامع الترمذي (٤/ ٣٧٣ رقم ٢١١٤).
(٣) تشبه أن تكون في ((الأصل)): علقمة. والمثبت من سنن أبي داود.
(٤) سنن أبي داود (١٢٧/٣ رقم ٢٩١٧).
(٥) سنن ابن ماجه (٩١٢/٢ - ٩١٣ رقم ٢٧٣٢).
٤٧
السنن والأحكام
١١ - باب
٥٣٤٩ - عن ابن عمر قال: ((نهى النبي عَِّم عن بيع الولاء وعن هبته)).
أخرجاه في الصحيحين(١).
٥٣٥٠ - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللّه على الفهم: ((الولاء لحمة (٢) من النسب
لا یباع ولا یوهب)».
رواه الطبراني(٣) وقال: لم يروه عن إسماعيل بن أمية إلا يحيى بن سليم.
قال الحافظ: يحيى بن سليم(٤) تكلم فيه بعضهم، ووثقه بعضهم، وقد
روی له مسلم.
١٢ - باب
٥٣٥١ - عن تميم الداري أنه قال: ((يا رسول اللَّه، ما السنة في الرجل من أهل
الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس/ بحياته (٢/ ق٢٤٣ -أ)
وموته))(٥) .
(١) البخاري (١٩٨/٥ رقم ٢٥٣٥)، ومسلم (١١٤٥/٢ رقم ١٥٠٥).
٥٣٥٠ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ٢٠٨ - أ) من طريق الطبراني.
(٢) قد اختلف في ضم اللحمة وفتحها، فقيل: هي في النسب بالضم، وفي الثوب بالضم
والفتح، وقيل: الثوب بالفتح وحده، وقيل: النسب والثوب بالفتح، فأما بالضم فهو ما
يُصاد به الصيد، ومعنى الحديث المخالطة في الولاء، وأنها تجري مجرى النسب في
الميراث، كما تخالط اللحمة سَدَى الثوب حتى يصيرا كالشىء الواحد؛ لما بينهما من
المداخلة الشديدة. النهاية (٤/ ٢٤٠).
(٣) المعجم الأوسط (٢/ ٨٢ رقم ١٣١٨).
(٤) ترجمته في التهذيب (٣٦٥/٣١ - ٣٦٩)، وقال المزي: روى له الجماعة.
(٥) علقة البخاري في صحيحه (٤٦/١٢)، فقال: ويُذكر عن تميم الداري رفعه، قال: ((هو =
٤٨
كتاب الفرائض
رواه الإمام أحمد (١) - وهذا لفظه ـ د(٢) س(٣) ق (٤) ت (٥).
١٣ - باب
٥٣٥٢ - عن جابر - هو ابن عبد اللَّه - قال: قال رسول اللَّه ◌ِ لَّم: ((إذا
استهلّ(٦) الصبي صُلي عليه وورث)).
رواه ق(٧) من رواية الربيع بن بدر(٨) ، وقد ضعفه غیر واحد.
٥٣٥٣ _ عن جابر بن عبد اللَّه والمسور بن مخرمة، عن النبي علَّم قال: ((لا
يرث الصبي حتى يستهل، واستهلاله أن يصبح أو يصرخ أو يبكي)).
رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم، سُئل عنه الدارقطني فقال:
الصحيح مرسل.
٥٣٥٤ - عن أبي هريرة، عن النبي ◌َِّّم قال: ((إذا استهل المولود ورث)).
رواه د(٩) .
= أولى الناس بمحياه ومماته)) واختلفوا في صحة هذا الخبر. اهـ. وانظر كلام العلماء على
الحديث في فتح الباري (٤٧/١٢).
(١) المسند (١٠٣/٤).
(٢) سنن أبي داود (١٢٧/٣ رقم ٢٩١٨).
(٣) السنن الكبرى (٨٨/٤ - ٨٩ رقم ٦٤١١ - ٦٤١٣).
(٤) سنن ابن ماجه (٩١٩/٢ رقم ٢٧٥٢).
(٥) جامع الترمذي (٣٧٢/٤ رقم ٢١١٢)، وقال الترمذي: هو عندي ليس بمتصلٍ.
(٦) استهلال الصبي: تصويته عند ولادته. النهاية (٢٧١/٥).
(٧) سنن ابن ماجه (٩١٩/٢ رقم ٢٧٥٠).
(٨) ترجمته في التهذيب (٦٣/٩ -٦٦).
(٩) سنن أبي داود (١٢٨/٣ رقم ٢٩٢٠).
٤٩
السنن والأحكام
١٤ - باب
٥٣٥٥ - عن أبي هريرة عن رسول اللّه مَّ الشّهم أنه قال: ((القاتل لا يرث)).
رواه ق(١) والدار قطني(٢) ت(٣) وقال: هذا حديث لا يصح، ولا يُعرف إلا
من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة قد تركه بعض (أهل
العلم) (٤).
٥٣٥٦ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو: ((أن
رسول اللَّه ◌ِدَ الشيم قام يوم فتح مكة، فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو
يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداً
لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم
یرٹ من دیته)).
رواه ق(٥) والدار قطني(٦).
٥٣٥٧ _ عن الشعبي قال: قال عمر: ((لا يرث القاتل خطأ ولا عمدًا)).
رواه الدارقطني(٧)، الشعبي لم يسمع من عمر، والله أعلم.
٥٣٥٨ - وروى(٨) عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: سمعت رسول اللَّه
(١) سنن ابن ماجه (٩١٣/٢ رقم ٢٧٣٥).
(٢) سنن الدار قطني (٩٦/٤ رقم ٨٦).
(٣) جامع الترمذي (٤/ ٣٧٠ رقم ٢١٠٩).
(٤) في جامع الترمذي: أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل. اهـ. وإسحاق بن أبي فروة
ترجمته في التهذيب (٤٤٦/٢ - ٤٥٤).
(٥) سنن ابن ماجه (٩١٤/٢ رقم ٢٧٣٦).
(٦) سنن الدارقطني (٧٢/٤ - ٧٣ رقم ١٦).
(٧) سنن الدارقطني (٤/ ١٢٠ رقم ٣).
(٨) سنن الدار قطني (٢٣٧/٤ رقم ١١٨).
٥٠ --
كتاب الفرائض
عدَّلم يقول: ((ليس لقاتل ميراث(١))).
٥٣٥٩ - وروى النسائي(٢) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال
(ق٢٤٣ - ب) رسول اللَّه عَ لَّم: / ((ليس للقاتل من الميراث شيء)).
هو من رواية إسماعيل بن عياش(٣).
٥٣٦٠ - وروى(٤) عن(٥) عمرو بن شعيب أن عمر قال: إن النبي عد ◌ّيّم قال:
((ليس للقاتل شيء)).
قال(٦) : وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ.
١٥ - باب
٥٣٦١ - عن سعيد {بن}(٧) المسيب قال: قال عمر - رضي الله عنه -: ((الدية
على القاتل، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. فأخبره الضحاك بن سفيان
الكلابي أن رسول اللَّه عَ لَّه كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية
زوجها)» .
(١) في سنن الدارقطني: شيء.
(٢) السنن الكبرى (٧٩/٤ رقم ٦٣٦٧).
(٣) ترجمته في التهذيب (١٦٣/٣ - ١٨١).
(٤) السنن الكبرى (٧٩/٤ رقم ٦٣٦٨).
(٥) زاد بعدها: ((عمر بن)) وهي زيادة مقحمة، والنسائي روى الحديث من طريق مالك عن
يحيى بن سعيد عن عَمْرو بن شعيب، والله أعلم.
(٦) هذا القول غير موجود في السنن الكبرى المطبوعة، وقد نقله المزي في تحفة الأشراف
(٦/ ٣٤١ رقم ٨٨١٧).
٥٣٦١ - خرجه الضياء في المختارة (٨٥/٨ - ٨٧ رقم ٨٥ - ٨٩) . .
(٧) سقطت من ((الأصل)).
٥١
-
السنن والأحكام
رواه الإمام أحمد (١) و(٢) س(٣) ق(٤) ت(٥) وقال: حديث حسن صحيح.
١٦ - باب
٥٣٦٢ - عن أبي هريرة أنه قال: ((قضى رسول اللَّه علّ لام في جنين امرأة من
بني لحيان سقط ميتًا بغرة(٦) : عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة
تُوفيت، فقضى رسول اللَّه ◌ِّم بأن ميراثها لابنها (٧) وزوجها، وأن العَقْل(٨)
على عصبتها)). رواه خ(٩) م(١٠).
(١) المسند (٤٥٢/٣).
(٢) سنن أبي داود (١٢٩/٣ - ١٣٠ رقم ٢٩٢٧).
(٣) السنن الكبرى (٧٨/٤ - ٧٩ رقم ٦٣٦٣ - ٦٣٦٥).
(٤) سنن ابن ماجه (٨٨٣/٢ رقم ٢٦٤٢).
(٥) جامع الترمذي (١٩/٤ رقم ١٤١٥، ٣٧١/٤ رقم ٢١١٠).
(٦) الغُرة عند أهل اللغة: النسمة كيف كانت، وأصله - والله أعلم - من غرة الوجه، قال أبو
عبيد: الغرة عبد أو أمة. وقال غيره: الغرة عند العرب أنفس شيء يملك، فكأنه قد
يكون هنا لأن الإنسان من أحسن الصور. وقال أبو عَمْرو: معناها الأبيض؛ ولذلك
سُميت غرة فلا يؤخذ فيها أسود قال: ولولا أن رسول اللَّه أراد بالغرة معنى زائدًا على
شخص العبد والأمة لما ذكرها ولقال: عبد أو أمة .. وقيل: أراد بالغرة الخيار منهم ..
وضبطناه عن غير واحد: ((غرة)) بالتنوين على بدل ما بعدها منها، وأكثر المحدثين يروونه
على الإضافة، والأول الصواب لأنه تبين للغرة ما هي. مشارق الأنوار (١٣٠/٢ -
١٣١).
(٧) في الصحيحين: لابنيها.
(٨) العَقْل: هو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء
أولياء المقتول: أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسُميت الدية عقلاً
بالمصدر، يقال: عقل البعير يعقله عَقْلاً، وجمعها عقول، وكان أصل الدية الإبل، ثم
قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. النهاية (٢٧٨/٣).
(٩) صحيح البخاري (٢٥/١٢ رقم ٦٧٤٠).
(١٠) صحيح مسلم (١٣٠٩/٣ رقم ٣٥/١٦٨١).
٥٢ -
كتاب الفرائض
١٧ - باب
٥٣٦٣ - عن ابن عباس ((﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ (١)
أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢). قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري
دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى النبي علَّم بينهم، فلما نزلت: ﴿وَلِكُلّ
جَعَلْنَا مَوَالِيٍ﴾ نسختها ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانْكُمْ﴾﴾))(٣).
رواه خ(٤) وعند أبي داود(٥): ((نسختها ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ(٦) أَيْمَانُكُمْ
فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ من النصرة والنصيحة والرفادة(٧) ، ويوصى له، وقد ذهب
الميراث)).
٥٣٦٤ - وعن ابن عباس قال: ((﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾
كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك
(١) قرأ الكوفيون ﴿عقدت﴾ بغير ألف، وقرأ الباقون ﴿عاقدت﴾ بالألف. النشر في القراءات
العشر (٢٤٩/٢).
(٢) سورة النساء، الآية: ٣٣.
(٣) رواه البخاري في صحيحه (٩٦/٨ رقم ٤٥٨٠) عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما -:
﴿ولكل جعلنا موالي﴾ قال: ورثة ﴿والذين عاقدت أيمانكم) كان المهاجرون لما قدموا
المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي مِن ◌َّام بينهم
فلما نزلت ﴿ولكل جعلنا موالي﴾ نسخت. ثم قال: ﴿والذين عاقدت أيمانكم) من
النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصى له)).
وانظر فتح الباري (٩٧/٨، ٣٠/١٢ - ٣١) للفائدة.
(٤) صحيح البخاري (١٢/ ٣٠ رقم ٦٧٤٧).
(٥) سنن أبي داود (١٢٨/٣ رقم ٢٩٢٢).
(٦) في ((الأصل)): عقدت. والمثبت من سنن أبي داود.
(٧) أي: الإعانة، يقال: رفدته أرفده: إذا أعنته. النهاية (٢٤١/٣).
٥٣
السنن والأحكام
الأنفال فقال: ﴿وَأُوْلَوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىْ بِبَعْضٍ﴾(١))).
رواه د(٢).
٥٣٦٥ - وروى(٣) عن ابن عباس ((﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا﴾ (٤) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَلَمْ يُهَاجِرُوا﴾(٥) فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر فنسختها/ (٢/ ق٢٤٤ -أ)
فقال: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾(١)).
٥٣٦٦ - عن داود بن الحصين قال: ((كنت أقرأ على أم سعد {بنت}(٦) الربيع -
وكانت يتيمة في حجر أبي بكر - فقرأت ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فقالت: لا
تقرأ ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين
أبى الإسلام، فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم أمره اللَّه - تعالى ذكره - أن
يؤتيه نصيبه، فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف)).
رواه د(٧) .
٥٣٦٧ - عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: ((قال الزبير: نزلت هذه الآية فينا
﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىْ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾(٨) كان النبي ◌ِّم قد آخى
(١) الأنفال، الآية: ٧٥.
(٢) سنن أبي داود (١٢٨/٣ رقم ٢٩٢١).
(٣) سنن أبي داود (١٢٩/٣ رقم ٢٩٢٤).
(٤) سورة الأنفال، الآية: ٧٤.
(٥) سورة الأنفال، الآية: ٧٢.
(٦) في ((الأصل)): ابن. والمثبت من سنن أبي داود، وهي أم سعد بنت سعد بن الربيع بن
عَمْرو بن أبي زهير، ترجمتها في التهذيب (٣٦٣/٣٥ - ٣٦٤).
(٧) سنن أبي داود (١٢٨/٣ - ١٢٩ رقم ٢٩٢٣) وقال أبو داود: من قال ((عقدت)) جعلها
حلفًا، ومن قال: ((عاقدت)) جعله حالفًا. قال: والصواب حديث طلحة ((عاقدت)).
قلت: يعني الرواية التي تقدمت في الحديث رقم (٥٣٦٣).
(٨) سورة الأنفال، الآية: ٧٥.
٥٤
· كتاب الفرائض
بين رجلين من المهاجرين ورجل من الأنصار، فلم نكن نشك أنا نتوارث، لو
هلك كعب وليس له من يرثه لظننت أني أرثه، ولو هلكت كذلك يرثني، حتى
نزلت هذه الآية».
رواه الدارقطني(١) .
١٨ - باب
٥٣٦٨ - عن أبي هريرة عن النبي عِدَّم قال: ((الولد لصاحب الفراش،
وللعاهر الحَجَرَ(٢))).
رواه البخاري(٣).
٥٣٦٩ - عن ابن عمر: ((أن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي علَّم وانتفى من
ولدها، ففرق النبي عدَّبِّلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة)).
رواه خ (٤) - وهذا لفظه ـ ومسلم(٥) .
٥٣٧٠ - وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه عَ الشّيوم قال:
((أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث)).
رواه ت(٦) من رواية ابن لهيعة، قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث
(١) سنن الدار قطني (٩٩/٤ رقم ٩٧).
(٢) أي: الخيبة، يعني: أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة
والحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب قوم
إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يُرجم. النهاية
(٣٤٣/١).
(٣) صحيح البخاري (١٢/ ١٣٠ رقم ٦٨١٨).
(٤) صحيح البخاري (١٢/ ٣١ رقم ٦٧٤٨).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ١١٣٢ رقم ١٤٩٤).
(٦) جامع الترمذي (٣٧٢/٤ رقم ٢١١٣).
٥٥
السنن والأحكام
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وروى الإمام أحمد(١) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:
((قضى رسول اللَّه عَ لقيم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن قفاها (٢)
به جُلد ثمانين، {ومن}(٣) دعاه ولد زنا جُلد ثمانين)).
وعند أبي داود(٤): قال: ((جعل رسول اللَّه عَ القيم ميراث ابن الملاعنة
لأمه، ولورثتها من بعدها».
٥٣٧١ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ((أن رسول اللَّه عَ لَّم قضى
أن كل مستلحق يُستلحق بعد/ أبيه الذي يدعى له ادعاه(٥) ورثته من بعده، فقضى (٢/ق٢٤٤ - بـ
إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله
من الميراث شيء، وما أدركه من ميراث لم يقسم فيه فله نصيبه، ولا يلحق إذا
كان أبوه(٥) الذي يُدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر
بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه وهو ولد
زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة))(٦).
رواه الإمام أحمد(٧).
(١) المسند (٢١٦/٢).
(٢) أي: قذفها. يقال: قفا فلان فلانًا: إذا قذفه بما ليس فيه. النهاية (٩٥/٤).
(٣) من المسند.
(٤) سنن أبي داود (١٢٥/٣ رقم ٢٩٠٧).
(٥) زاد بعدها في ((الأصل)): ((و)) وهي زيادة مقحمة.
(٦) رواه أبو داود (٢٧٩/٢ - ٢٨٠ رقم ٢٢٦٥) نحوه.
(٧) المسند (٢١٩/٢).
٥٦
· كتاب الفرائض
١٩ - باب
٥٣٧٢ _ عن زينب ((أن النبي ◌ِّ ◌َّامِ وَرَّثَ النساء خِطَطَهِنَّ(١))).
رواه الإمام أحمد(٢).
٥٣٧٣ - وعن كلثوم قال: ((كانت زينب تفلي رأس رسول اللَّه ◌ِد ◌َّمِ، وعنده
امرأة عثمان بن مظعون، ونساء من المهاجرات، يشكون منازلهن أنهن يخرجن منه
وتضيق عليهن فيه، فتكلمت زينب، وتركت رأس رسول اللَّه علّم، فقال
رسول اللَّه عَلّم: إنك لست تكلمين بعينيك، تكلمي واعملي عملك. فأمر
رسول اللَّه عَّم يومئذ أن يورث من المهاجرين النساء. فمات عبد اللَّه فورثته
امرأته دارًا بالمدينة».
رواه الإمام أحمد(٣) - وهذا لفظه - د(٤) وعنده: عن كلثوم عن زينب: ((أنها
كانت تفلي)) وعنده: ((فمات عبد الله بن مسعود، فورثته امرأته دارًاً بالمدينة))
وليس عنده قول النبي ◌ِّلهم: ((إنك لست تكلمين بعينيك، تكلمي واعملي
عملك».
(١) الخطَط جمع خطة بالكسر، وهي الأرض يختطها الإنسان لنفسه بأن يُعلِّم عليها علامة
ويخط عليها خطًّا لِيُعلم أنه قد احتازها، وبها سُميت خِطط الكوفة والبصرة، ومعنى
الحديث أن النبي ◌ِّ الّهم أعطى نساءً منهن أم عبد خططًا يسكنها بالمدينة شبه القطائع، لا
حظ للرجال فيها. النهاية (٤٨/٢).
(٢) المسند (٣٦٣/٦).
(٣) المسند (٣٦٣/٦).
(٤) سنن أبي داود (١٧٩/٣ - ١٨٠ رقم ٣٠٨٠).
٥٧
-
السنن والأحكام
كتاب العتق
١ - فضل العتق
٥٣٧٤ - عن سعيد بن مَرْجانة - صاحب علي بن الحسين - قال: قال لي
أبو هريرة: قال رسول اللَّه عِدَ الله: ((أيما رجل أعتق رجلاً(١) مسلمًا استنقذ اللَّه
بكل عضو منه عضوًا {منه﴾(٢) من النار. وقال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى
علي بن الحسين، فعمد علي بن الحسين إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن (٢/ق٢٤٥ -أ)
جعفر عشرة الآف درهم - أو ألف دينار - فأعتقه)).
رواه البخاري(٣) - وهذا لفظه ــ ومسلم(٤)، وفي لفظ(٥): ((حتى فرجه
بفر جه)».
ولمسلم(٦): قال: ((من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل إرْب(٧) منه إربًا منه
من النار)).
٥٣٧٥ - عن أبي أمامة (٨) عن النبي عزّلم قال: ((أيما امرئ مسلم أعتق امرأً
مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوًا منه، وأيما امرئ مسلم
(١) في صحيح البخاري: أعتق امراً.
(٢) من صحيح البخاري.
(٣) صحيح البخاري (١٧٤/٥ رقم ٢٥١٧).
(٤) صحيح مسلم (١١٤٨/٢ رقم ٢٤/١٥٠٩).
(٥) صحيح البخاري (٦٠٧/١١ رقم ٦٧١٥) وصحيح مسلم (١١٧٤/٢ رقم ٢٢/١٥٠٩).
(٦) صحيح مسلم (١١٤٧/٢ رقم ٢١/١٥٠٩).
(٧) الإرْب بالكسر فالسكون: العضو، وجمعه: آراب. النهاية (٣٦/١).
(٨) زاد في جامع الترمذي: وغيره من أصحاب النبي ◌ِنَّم.
٥٨
کتاب العتق
أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوًا منه،
وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو
منها عضوًا منها)).
رواه ت(١) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
٥٣٧٦ - عن مرة بن كعب - أو كعب بن مرة السلمي - قال: ((سألت رسول الله
◌ِّم: أي - الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ... )) فذكر الحديث وفيه:
((وأيما رجل أعتق رجلاً مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزى كل عضو من أعضائه
{عضواً من أعضائه}(٢)، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من
النار يجزي بكل عضوين من أعضائهما عضواً من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة
أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي بكل عضو من أعضائها عضواً
من أعضائها)). رواه الإمام أحمد(٣) - وهذا لفظه - د(٤) س(٥) ق(٦) نحوه.
٥٣٧٧ - عن الغريف بن الديلمي قال: ((أتينا واثلة بن الأسقع، فقلنا: حدثنا
حديثًا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب، وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه
معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا: إنما أردنا حديثًا سمعته من النبي عدَّام.
{قال: أتينا رسول اللَّه عَ لَّم}(٧) في صاحبٍ لنا أوجب - يعني: النار بالقتل -
(١) جامع الترمذي (٤/ ١٠٠ رقم ١٥٤٧) وقال الترمذي: وفي هذا الحديث ما يدل على أن
عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث؛ لقول رسول اللَّه عَ لّم: ((من أعتق امرأً
مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوًا منه)) الحديث صح في طرقه.
(٢) من المسند.
(٣) المسند (٢٣٤/٤ - ٢٣٥).
(٤) سنن أبي داود (٤/ ٣٠ رقم ٣٩٦٧).
(٥) السنن الكبرى (١٦٩/٣ - ١٧٠ رقم ٤٨٨٠ - ٤٨٨٣).
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٤٨٣ رقم ٢٥٢٢).
(٧) من سنن أبي داود.
٥٩
السنن والأحكام
فقال: أعتقوا عنه، يعتق اللَّه بكل عضو منه عضوًا {منه}(١) من النار)).
رواه الإمام أحمد(٢) - وليس عنده: ((يعني النار بالقتل)) .(٣) س(٤).
٥٣٧٨ - وعن أبي نجيح السلمي - وهو عمرو بن عبسة - قال: سمعت
رسول اللَّه ◌ِ الله يقول: ((أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلمًا فإن اللَّه/ جاعل (٢/ ق ٢٤٥ - ب)
وقاء كل عظم من عظامه عظمًا من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة
أعتقت امرأة مسلمة فإن الله - عز وجل - جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظمًا
من عظام محررها من النار)).
رواه الإمام أحمد(٥) - وهذا لفظه ـ وأبو داود (٦) والنسائي(٧) بنحوه.
٥٣٧٩ - عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول اللّه على الثيم قال: ((من أعتق رقبة
مؤمنة فهي فکاکه من النار))(٨) .
وفي لفظ له (٩) قال: ((من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار)).
رواه الإمام أحمد.
٥٣٨٠ - وروى(١٠) عن أبي موسى، عن النبي عليّم قال: ((من أعتق رقبة
(١) من سنن أبي داود.
(٢) المسند (٤ /٤٩٠ - ٤٩١).
(٣) سنن أبي داود (٢٩/٤ رقم ٢٩٦٤).
(٤) السنن الكبرى (١٧١/٣ - ١٧٢ رقم ٤٨٩٠ - ٤٨٩٢).
(٥) المسند (١١٣/٤، ٣٨٤).
(٦) سنن أبي داود (٢٩/٤ - ٣٠ رقم ٣٩٦٥).
(٧) السنن الكبرى (١٦٩/٣ رقم ٤٨٧٩).
(٨) المسند (٤/ ١٤٧).
(٩) المسند (٤/ ١٥٠).
(١٠) المسند (٤٠٤/٤).
٠٦٠
كتاب العتق
{أعتق الله﴾(١) بكل عضو منها عضواً منه من النار)).
رواه النسائي(٢).
عدَّلهم أنه قال: ((من أعتق رقبة مؤمنة
٥٣٨١ - عن معاذ بن جبل، عن النبي
فهي فداؤه من النار)).
رواه الإمام أحمد(٣).
٥٣٨٢ - وروى(٤) عن مالك بن عَمْرو القشيري قال: سمعت رسول اللَّه ◌ِوَالّام
يقول: ((من أعتق رقبة مؤمنة(٥) فهي فداؤه من النار، مكان كل عظم من عظام
محرره بعظم من عظامه، ومن أدرك أحد والديه {ثم}(٦) لم يُغفر له فأبعده الله،
ومن ضم يتيمًا {من}(٦) بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله - عز
وجل - وجبت له الجنة)).
٢ - باب أي الرقاب أفضل وغيره
٥٣٨٣ - عن أبي ذر قال: ((سألت النبي ◌ِّم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان
باللّه وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها (٧) ثمنًا وأنفسها
(١) في ((الأصل)): أعتق. والمثبت من المسند.
(٢) السنن الكبرى (١٦٩/٣ رقم ٤٨٧٨).
(٣) المسند (٢٤٤/٥):
(٤) المسند (٣٤٤/٤).
(٥) في المسند: مسلمة.
(٦) من المسند.
(٧) بالعين المهملة للأكثر، وهي رواية النسائي أيضًا، وللكشميهني بالغين المعجمة وكذا
للنسفي، قال ابن قرقول: معناهما متقارب. فتح الباري (١٧٧/٥).