النص المفهرس

صفحات 261-280

٢٦١
السنن والأحكام
رواه خ(١) تعليقًا، وأبو حاتم البستي(٢).
٣١٣١ - عن عتاب/ بن أسيد قال: ((أمر رسول اللَّه عَ لَّيم أن يخرص العنب (٢/ ق٨-أ)
كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا)).
رواه د(٣) ت (٤) ، وقال: حديث حسن غريب.
٣١٣٢ - وعن عتاب بن أسيد: ((أن النبي ◌ِّيم كان يبعث على الناس من
یخرص علیهم كرومهم وثمارهم».
رواه ت(٥) ق(٦) .
٩ - باب ما لا يجوز إِخراجه من التمر في الصدقة
٣١٣٣ - عن عوف بن مالك قال: ((دخل علينا رسول اللَّه ◌ِ الشّهم المسجد وبيده
عصا - وقد علق رجل منا حشفًا(٧) - فطعن العصا في ذلك القنو(٨) وقال: لو شاء
رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها. وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف
يوم القيامة)).
(١) صحيح البخاري (٣٨٥/٥) كتاب الشروط باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت
أخر جتك.
(٢) موارد الظمآن (٢/ ٧٤٣ - ٧٤٦ رقم ١٦٩٧)، والإحسان (١١/ ٦٠٧ - ٦٠٩ رقم
٥١٩٩).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ١١٠ رقم ١٦٠٣، ١٦٠٤)، وقال أبو داود: وسعيد - يعني ابن
المسيب - لم يسمع من عتاب شيئًا.
(٤) جامع الترمذي (٣٦/٣ رقم ٦٤٤).
(٥) جامع الترمذي (٣٦/٣ رقم ٦٤٤).
(٦) سنن ابن ماجه (٥٨٢/١ رقم ١٨١٩).
(٧) الحشف: اليابس الفاسد من التمر، وقيل: الضعيف الذي لا نوى له كالشيص. النهاية
(٣٩١/١).
(٨) القنو: العذق بما فيه من الرطب، وجمعه أقناء. النهاية (١١٦/٤).

٢٦٢
كتاب الزكاة
رواه د(١) س (٢) ق(٣).
٣١٣٤ - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله - عز وجل -:
﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾(٤) قال: هو الجعرور (٥) ولون حبيق(٦) فنهى
رسول اللَّه ◌ِي ◌َّيم أنه تؤخذ في الصدقة)).
رواه د(٧) س(٨)، وهذا لفظه.
١٠ - باب زكاة العسل
٣١٣٥ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم في العسل: ((في كل عشرة
أزقاق زق)).
رواه ت(٩) وقال: في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي علَّم في هذا الباب
كبير شيء.
٣١٣٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((جاء هلال - أحد بني
مُتْعَان إلى رسول الله ګم - بعشور نحل له، و کان سأله أن یحمي واد له - يقال له:
سَلَبة - فحمى له رسول اللَّه عَ لَّم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب -
(١) سنن أبي داود (٢/ ١١١ رقم ١٦٠٨).
(٢) سنن النسائي (٤٣/٥ - ٤٤ رقم ٢٤٩٢).
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٣ رقم ١٨٢).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
(٥) الجعرور: ضرب من الدقل، يَحمل رطبًا صغارًاً لا خير فيه. النهاية (٢٧٦/١).
(٦) هو نوع من أنواع التمر رديء، منسوب إلى ابن حُبيق، وهو اسم رجل، وقد يقال له:
بنات حبيق، وهو تمر أغبر صغير مع طول فيه. النهاية (٣٣١/١).
(٧) سنن أبي داود (٢/ ١١٠ - ١١١ رقم ١٦٠٧) عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه.
(٨) سنن النسائي (٤٣/٥ رقم ٢٤٩١).
(٩) جامع الترمذي (٢٤/٣ رقم ٦٢٩).

٢٦٣
السنن والأحكام
رضي الله عنه - كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك،
فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول اللّه مَّم من عشور نحله
فاحم له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غیث یأکله من يشاء)».
رواه د(١) - وهذا لفظه - س(٢)، وزاد أبو داود(٣) قال: / من كل عشر قرب (٢/ق٨ -ب)
قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي. قال: وكان يحمي لهم واديين. {زاد}(٤)
فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول اللَّه مدّ لامه، وحمى لهم وادييهم)).
٣١٣٧ - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن)(٥) عمرو، عن
النبي عليَّ القلم أنه: ((أخذ من العسل العشر)).
رواه ق (٦) .
٣١٣٨ - عن أبي سيارة المتعي (٧) قال: قلت: ((يا رسول اللَّه، إن لي نحلاً قال:
أدِّ العشر. قلت: يا رسول اللَّه، احمها لي. فحماها لي)).
رواه الإمام أحمد (٨) ق(٩)، وهذا لفظه.
(١) سنن أبي داود (١٠٩/٢ رقم ١٦٠٠).
(٢) سنن النسائي(٤٦/٥ رقم ٢٤٩٨).
(٣) سنن أبي داود (١٠٩/٢ رقم ١٦٠١).
(٤) من سنن أبي داود.
(٥) تكررت فى ((الأصل)).
(٦) سنن ابن ماجه (٥٨٤/١ رقم ١٨٢٤).
(٧) المتعي: بضم الميم والتاء ثالث الحروف وفي آخرها عين مهملة، هذه النسبة إلى مُتُع،
وهو بطن من فهم - فيما يظن السمعاني - ينسب إليه أبو سيارة عامر بن هلال المتعي،
كتب له النبي ◌َّم، والكتاب عند بني عمه. اللباب في تهذيب الأنساب (١٦١/٣)
ووقع في سنن ابن ماجه: المتقي. بالقاف.
(٨) المسند (٢٣٦/٤).
(٩) سنن ابن ماجه (٥٨٤/١ رقم ١٨٢٣).

٢٦٤
کتاب الزكاة
٣١٣٩ - عن سعد بن أبي ذباب قال: ((أتيت النبي ◌ِّيام فأسلمت، وقلت: یا
رسول اللّه، اجعل لقومي ما أسلموا عليه. ففعل {واستعملني عليهم}(١)
واستعملني أبو بكر بعد النبي عدَّام، واستعملني عمر بعد أبي بكر، فقلت
لقومي: إنه لا خير في مال لا تؤدى صدقته؛ فأدوا زكاة العسل. قالوا: كم ترى؟
قلت: العشر. فأخذت منهم العشر، فأتيت به عمر - رضي اللَّه عنه - فباعه
وجعله في صدقات المسلمين)).
كذا رواه الطبراني(٢)، ورواه الإمام أحمد(٣) إلى قوله: ((ثم استعملني عمر
بعده)). ورواه الإمام الشافعي(٤) - رضي الله عنه.
١١ - باب زكاة الركاز والمعدن
٣١٤٠ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه عَ لّم قال: ((العجماء جرحها جُبار(٥)،
والبئر جُبار والمعدن جبار، وفي الركاز(٦) الخمس)).
رواه خ (٧) م(٨).
(١) من معجم الطبراني الكبير.
(٢) المعجم الكبير (٦/ ٤٣ رقم ٥٤٥٨).
(٣) المسند (٧٩/٤).
(٤) مسند الشافعي (ص٩٢).
(٥) الجبار: الهدر، والعجماء: الدابة. النهاية (٢٣٦/١).
(٦) الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن،
والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلاً منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت، يقال: ركزه
يركزه ركزًا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول
وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. النهاية (٢٥٨/٢).
(٧) صحيح البخاري (٤٢٦/٣ رقم ١٤٩٩).
(٨) صحيح مسلم (١٣٣٤/٣ رقم ١٧١٠).

٢٦٥
السنن والأحكام
٣١٤١ - وروى س(١): ((أنه سئل عن اللقطة ... )) وفي آخره: ((وفي الركاز
الخمس)).
٣١٤٢ - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم: ((أن رسول اللَّه
عَّم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن(٢) {القبلية}(٣) وهي من ناحية الفُرع،
فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم)).
رواه مالك في الموطأ(٤) .
٣١٤٣ - عن الشعبي قال: ((أتى رجلٌ عليًّا - عليه السلام - فقال: إني وجدت
ألف درهم وخمسمائة درهم في قرية خربة. فقال {علي: أما لأقضين فيها قضاءً
بينًا﴾(٥) إن كنت أصبتها في قرية خربه تحمل خراجها/ قرية عامرة فهي لأهل (٢/ ق٩ -أ)
القرية، وإن كانت لا تحمل خراجها غيرها فلنا الخمس، ولك سائرها)).
رواه سعيد بن منصور.
١٢ - باب العروض إذا كانت للتجارة
٣١٤٤ - عن سمرة بن جندب: ((أن رسول اللَّه ◌ِّم كان يأمرنا أن نخرج
الصدقة من الذي نعد للبيع)).
(١) سنن النسائي (٤٤/٥ رقم ٢٤٩٣).
(٢) المعادن: المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير
ذلك، واحدها معدن. النهاية (١٩٢/٣).
(٣) في ((الأصل)): القبيلة. والمثبت من الموطأ، قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ١٠): القبلية
منسوبة إلى قَبَل ـ بفتح القاف والباء - وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة
خمسة أيام، وقيل: هي من ناحية الفُرع، وهو موضع بين نخلة والمدينة، هذا هو
المحفوظ في الحديث.
(٤) الموطأ (٢١٩/١ رقم ٨).
(٥) أصابها طمس في ((الأصل)) والمثبت من سنن البيهقي (١٥٦/٤).

٢٦٦
کتاب الزكاة
رواه د(١) .
٣١٤٥ - وروى الدار قطني(٢) عن سمرة بن جندب: ((بـِلَّهِالرَّحْمنِالرَّحِيمِ من
سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد، فإن رسول اللَّه عَ لّام كان يأمرنا
برقيق الرجل أو المرأة الذين {هم}(٣) تلاد(٤) له، فهم عمله لا يريد بيعهم، وكان
يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي
نعد للبيع)).
٣١٤٦ - عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس - وكان يبيع الأدم وهذه
الجعاب -: ((أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال له: يا حماس، أدّ زكاة
مالك. فقال: ما لي من مال إلا بيع الأدم وهذا الجعاب. فقال له عمر: قومه ثم
أدِّ زكاته. ففعل)).
رواه سعيد بن منصور.
١٣ - باب في المال المستفاد
٣١٤٧ - عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه عَ ◌ّلم يقول: ((لا زكاة في مال
حتی یحول عليه الحول)).
رواه ق(٥) والدارقطني(٦) من رواية حارثة بن محمد، وقد ضعفه غير واحد
من الأئمة(٧) .
(١) سنن أبي داود (٩٥/٢ رقم ١٥٦٢).
(٢) سنن الدار قطني (١٢٧/٢ -١٢٨ رقم ٩).
(٣) من سنن الدارقطني.
(٤) التلاد: المال الأصلي القديم. المعجم الوسيط (٩٠/١).
(٥) سنن ابن ماجه (٥٧١/١ رقم ١٧٩٢).
(٦) سنن الدار قطني (٢/ ٩٠ - ٩١ رقم ٣).
(٧) ترجمته في التهذيب (٣١٣/٥ - ٣١٦).

٢٦٧
السنن والأحكام
٣١٤٨ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه عَ القلم: ((من استفاد مالا فلا زكاة
عليه حتى يحول عليه الحول)).
رواه ت(١)، ورواه(٢) عن ابن عمر موقوفًا من قوله، قال: وهذا أصح من
حديث عبد الرحمن بن مزيد}(٣) بن أسلم - يعني: الذي تقدم - وعبد الرحمن بن
زيد بن أسلم ضعيف في الحديث؛ ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني
وغيرهما .
وقد رواه الدارقطني(٤) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم {و}(٥) من
حديث عبد الله بن عمر عن النبي ◌ِّم من رواية بقية عن إسماعيل، عن
عبيد الله بن عمر، عن نافع/ عنه. وقال: رواه معتمر وغيره عن {عبيد اللَّه﴾(٦) (٢/ ق٩ -ب)
موقوفًا .
٣١٤٩ - ورواه(٧) أيضًا عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه من القيم قال: ((ليس في
مال زکاة حتی یحول عليه الحول)).
وهو من رواية حسان بن سياه عن ثابت، وقد ضعفه الدارقطني(٨) وابن
عدي(٩) .
(١) جامع الترمذي (٢٥/٣ - ٢٦ رقم ٦٣١).
(٢) جامع الترمذي (٢٦/٣ رقم ٦٣٢).
(٣) في ((الأصل)): عبد الرحمن. والمثبت من جامع الترمذي، وسيأتي على الصواب.
(٤) سنن الدار قطني (٢ / ٩٠ رقم ١).
(٥) ليست في ((الأصل)).
(٦) في ((الأصل)): عبداللَّه. والمثبت من سنن الدارقطني.
(٧) سنن الدارقطني (٩١/٢ رقم ٥).
(٨) ميزان الاعتدال (٤٧٨/١ رقم ١٨٠٦).
(٩) الكامل (٢٤٨/٣ - ٢٥٣) وذكر له هذا الحديث من مناكيره.

٢٦٨.
کتاب الزكاة
٣١٥٠ - ورواه (١) من رواية علي(١) - عليه السلام - وابن عمر (٢) - رضي اللَّه
عنهما - موقوفًا.
١٤ - باب ما ذكر في الحلي
٣١٥١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((أن امرأة أتت رسول اللَّه
◌ِّم ومعها ابنة لها - وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب - فقال لها:
أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك اللَّه بهما يوم القيامة
سوارين من نار؟ قال: {فخلعتهما}(٣) فألقتهما إلى النبي عِّم، وقالت: هما للَّه
ولرسوله)).
رواه الإمام أحمد(٤) و(٥) - واللفظ له - ت(٦) س(٧)، وقال الترمذي: لا
يصح في هذا الباب عن النبي بقَّلم شيء.
وقال الترمذي: وقال بعض أصحاب رسول اللَّه ◌ِوَّام منهم ابن عمر
وعائشة وجابر بن عبد اللَّه وأنس بن مالك: ((ليس في الحلي زكاة)).
ورواية النسائي من رواية خالد بن الحارث مرفوعًا، ومن رواية معتمر بن
سليمان مرسلاً، قال: خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر
أولى بالصواب، والله أعلم.
(١) سنن الدارقطني (٩١/٢ رقم ٦).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٩٢ رقم ٨).
(٣) في ((الأصل)): فحذفتها. والمثبت من سنن أبي داود.
(٤) المسند (١٧٨/٢، ٢٠٤، ٢٠٨).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٣).
(٦) جامع الترمذي (٢٩/٣ - ٣٠ رقم ٦٣٧).
(٧) سنن النسائي (٣٨/٥ رقم ٢٤٧٨). وانظر تحفة الأشراف (٣٠٩/٦ رقم ٨٦٨٢).

٢٦٩
السنن و الأحكام
٣١٥٢ - عن عائشة زوج النبي ◌ِّم قالت: ((دخل عليَّ رسول اللَّه عَ لَام
فرأى في يدي فَتَخات(١) من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين
لك يا رسول اللَّه. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا - أو ما شاء الله - قال: هو
حسبك من النار)).
رواه د(٢) .
٣١٥٣ - عن أم سلمة قالت: ((كنت ألبس أوضاحًا(٣) من ذهب، فقلت: يا
رسول اللّه، أکنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زکاته فزکی، فلیس بکنز)).
رواه د(٤) من رواية عتاب بن بشير، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (٥) ،
وروى الدار قطني(٦) هذه الأحاديث الثلاثة.
٣١٥٤ - وروى(٧) عن أنس بن مالك: ((أنه سئل عن الحلي فقال: ليس فيه
زکاة».
٣١٥٥ - وروى(٨) عن نافع قال: / «كانت المرأة من بنات عبد الله بن عمر تُصدق (٢/ ق ١٠ -أ)
بألف دينار، فيجعل لها من ذلك حليًّا بأربعمائة دينار، ولا يرى فيه صدقة)).
(١) جمع فتخة، وهي خواتيم كبار تُلبس في الأيدي. النهاية (٤٠٨/٣).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٩٥ -٩٦ رقم ١٥٦٥).
(٣) نوع من الحُلي يُعمل من الفضة، سميت بها لبياضها، واحدها وضح. النهاية
(١٩٦/٥).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٤).
(٥) ترجمته في التهذيب (٢٨٦/١٩ -٢٨٩).
(٦) روى الدارقطني حديث عائشة (١٠٥/٢ - ١٠٦ رقم ١)، وروى حديث أم سلمة
(١٠٥/٢ رقم ١)، وروى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١١٢/٢ رقم ٧).
(٧) سنن الدارقطني (١٠٩/٢ رقم ٦).
(٨) سنن الدار قطني (١٠٩/٢ رقم ٧).

٢٧٠
کتاب الزكاة
٣١٥٦ - وعنه(١) أن ابن عمر قال: ((لا زكاة في الحلي)).
٣١٥٧ - وروي(٢) عن أسماء بنت أبي بكر: ((أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا
تزكيه، نحواً من خمسين ألف))(٣).
١٥ - باب رضى المُصَدّق()
٣١٥٨ - عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه مَ لهم: ((إنكم سترون
بعدي أثرة(٥) وأمورًا تنكرونها. قالوا: يا رسول اللَّه، كيف تأمر من أدرك منا
ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون اللَّه الذي لكم)).
رواه خ(٦) م(٧)، وهذا لفظه.
٣١٥٩ - عن وائل بن حجر قال: ((سأل سلمة بن يزيد النبي عي بيلم فقال: أرأيت
إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا {فما تأمرنا}(٨)؟. فقال: اسمعوا
وأطيعوا؛ فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا)).
رواه م(٩) .
(١) سنن الدارقطني (١٠٩/٢ رقم ٨).
(٢) سنن الدار قطني (١٠٩/٢ رقم ١٠).
(٣) قال الأثرم: سمعت أبا عبداللَّه - يعني: الإمام أحمد بن حنبل - يقول: في زكاة الحلي
عن خمسة من أصحاب النبي ◌ِّ لا يرون فيه زكاة، وهم: أنس، وجابر، وابن
عمر، وعائشة، وأسماء. اهـ. نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (١٤٢١/٢).
(٤) هو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. النهاية (١٨/٣).
(٥) الأثرة - بفتح الهمزة والثاء - الاسم من آثر يُؤثر إيثارًاً إذا أعطى، أراد أنه يُستأثر عليكم
فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء، والاستئثار: الانفراد بالشيء. النهاية (٢٢/١).
(٦) صحيح البخاري (٧٠٨/٦ رقم ٣٦٠٣).
(٧) صحيح مسلم (١٤٧٢/٣ رقم ١٨٤٣).
(٨) من صحيح مسلم.
(٩) صحيح مسلم (١٤٧٤/٣ رقم ١٨٤٦).

٢٧١
السنن والأحكام
-
٣١٦٠ - عن جرير بن عبد الله قال: ((جاء ناسٌ من الأعراب إلى رسول اللَّه
عِّم، فقالوا: إن أناسًا من المصدقين يأتوما فيظلمونا. قال: فقال رسول اللَّه
مِّم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من
رسول اللَّه ◌ِد ◌َّم إلا وهو عني راض)). رواه م(١).
٣١٦١ - عن بشير بن الخصاصية قال: ((قلنا: يا رسول اللَّه، إن أهل الصدقة
{يعتدون}(٢) علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما {يعتدون}(٢)؟ فقال: لا)). رواه د(٣).
٣١٦٢ - عن جابر بن عتيك أن رسول اللَّه ◌ِدَ ◌ّم قال: ((سيأتيكم ركب
مبغضون فإذا جاؤكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا
فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم؛ فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا
{لكم}(٤))).
رواه د(٥) وهو من رواية أبي الغصن. قال أبو داود: أبو الغصن هو (٦) ثابت
ابن قيس بن الغصن.
قال الحافظ أبو عبد اللَّه: وقد وثقه الإمام أحمد (٧) ، وضعفه يحيى بن معين
في رواية (٨)، وفي رواية قال(٩): ليس به بأس. وقال ابن حبان(٨): لا يحتج/ (٢/ ق ١٠ -ب)
(١) صحيح مسلم (٢ /٦٨٥ - ٦٨٦ رقم ٩٨٩).
(٢) في ((الأصل)): يعتذرون. والمثبت من سنن أبي داود.
(٣) سنن أبي داود (١٠٥/٢ رقم ١٥٨٧).
(٤) في ((الأصل)): عليكم. والمثبت من سنن أبي داود.
(٥) سنن أبي داود (١٠٥/٢ رقم ١٥٨٨).
(٦) زاد بعدها في ((الأصل)): ابن. وهي زيادة مقحمة.
(٧) الجرح والتعديل (٢/ ٤٥٦ رقم ١٨٤٠).
(٨) كتاب المجروحين (٢٠٦/١).
(٩) تاريخ الدوري (١٨١/٣ رقم ٨٠٨).

٢٧٢
-
کتاب الزكاة
بخبره إذا لم يتابعه غيره.
١٦ - باب ما جاء في عمال الصدقة
٣١٦٣ - عن أبي حميد الساعدي قال: ((استعمل رسول اللَّه علّم رجلاً من
الأزد على صدقات بني سليم، يُدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبة، قال: هذا ما
لكم، وهذا هدية. فقال رسول اللَّه ◌ِقَّم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك
حتى تأتيك هديتك؛ إن كنت صادقًا. ثم قام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه، ثم
قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني اللّه، فيأتي فيقول:
هذا مالكم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أمه وأبيه حتى تأتيه هديته؛
إن كان صادقًا، والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئًا بغير حقه إلا لقي اللَّه يحمله
يوم القيامة، فلا أعرفن أحدًا منكم لقي اللَّه يحمل بعيرًا له رغاء (١) ، أو بقرة لها
خوار (٢)، أو شاة تَيْعِر (٣)، ثم رفع يديه حتى رُنَّي بياض إبطيه، قال: اللَّهم هل
بلغت. بصر عيني، ومسمع أذني)).
رواه خ(٤) م(٥) ، وهذا لفظه.
٣١٦٤ - عن عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت رسول اللَّه عَّلهم يقول:
((من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوقه كان غلولاً يأتي يوم
القيامة. قال: فقام إليه رجل من الأنصار - كأني أنظر إليه - فقال: يا رسول الله،
اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله
(١) الرغاء: صوت الإبل. النهاية (٢٤٠/٢).
(٢) الخوار: صوت البقر. النهاية (٨٧/٢).
(٣) يقال: يَعَرَت العنز تيعِر - بالكسر - يُعارًا - بالضم - أي: صاحت. النهاية (٢٩٧/٥).
(٤) صحيح البخاري (١٧٥/١٣ رقم ٧١٧٤).
(٥) صحيح مسلم (١٤٦٣/٣ - ١٤٦٤ رقم ٢٧/١٨٣٢).

٢٧٣
السنن والأحكام
الآن، من استعملناه منكم على عمل ليجيء بقليله وكثيره فما أُوتي منه أخذ، وما
نُھی عنه انتھی)).
رواه م(١) .
٣١٦٥ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول اللَّه عَ لّم يقول: ((العامل
على الصدقة بالحق کالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته)).
رواه الإمام أحمد(٢) و(٣) ق(٤) ت(٥)، وقال: حديث حسن(٦).
٣١٦٦ - عن بريدة عن النبي عِدَّم قال: ((من اسعملناه على عمل فرزقناه رزقًا،
فما أخذ بعد ذلك فهو غلول)».
رواه د(٧)
٣١٦٧ - عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري أن عبد الله بن
أنيس حدثه أنه تذاكر هو / وعمر بن الخطاب يومًا الصدقة، فقال عمر: ألم تسمع (٢/ ق ١١ -أ)
رسول اللَّه عَ الفهم حين يذكر غلول الصدقة: أنه من غل منها بعيرًا - أو شاة - أتي
به يوم القيامة یحمله)).
رواه ق(٨) .
(١) صحيح مسلم (١٤٦٥/٣ رقم ١٨٣٣).
(٢) المسند (٤/ ١٤٣، ٤٦٥).
(٣) سنن أبي داود (١٣٢/٣ رقم ٢٩٣٦).
(٤) سنن ابن ماجه (٥٧٨/١ رقم ١٨٠٩).
(٥) جامع الترمذي (٣٧/٣ رقم ٦٤٥).
(٦) كذا في عارضة الأحوذي (١٤٥/٣)، وتحفة الأشراف (١٥٧/٣ رقم ٣٥٨٣)، وتحفة
الأحوذي (٣٠٨/٣ رقم ٦٤٠)، وفي جامع الترمذي: حسن صحيح.
(٧) سنن أبي داود (١٣٤/٣ رقم ٢٩٤٣).
٣١٦٧ - خرجه الضياء في المختارة (٢٥٨/١ رقم ١٤٨).
(٨) سنن ابن ماجه (٥٧٩/١ رقم ١٨١٠).

أ
٢٧٤
كتاب الزكاة
١٧ - باب في إِعطاء الصدقة
٣١٦٨ - عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران قال: حدثني أبي: ((أن عمران بن
حصين استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال
أرسلتني؟! أخذناه من حيث {كنا}(١) نأخذه على عهد رسول اللّه عَ بشام،
ووضعناه حیث کنا نضعه)).
رواه د(٢) ق(٣) - وهذا لفظه - وفي رواية أبي داود: ((أن زيادًا - أو بعض
الأمراء - بعث عمران بن حصين على الصدقة)).
٣١٦٩ - عن أبي جحيفة قال: ((قدم علينا مصدق النبي علي ◌َّهم، فأخذ الصدقة
من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلامًا {يتيمًا﴾(٤) فأعطاني منها قلوصًا)).
رواه ت(٥) ، وقال: حديث حسن.
٣١٧٠ - عن طاوس قال: ((في كتاب معاذ بن جبل: من أخرج من مخلاف(٦)
إلى مخلاف فإن صدقته وعشرة يرد إلى مخلافه)).
رواه سعيد بن منصور.
٣١٧١ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه علّ القيم: ((المعتدي في الصدقة
كمانعها)).
(١) من سنن ابن ماجه.
(٢) سنن أبي داود (١١٥/٢ - ١١٦ رقم ١٦٢٥).
(٣) سنن ابن ماجه (٥٧٩/١ رقم ١٨١١).
(٤) من جامع الترمذي.
(٥) جامع الترمذي (٣/ ٤٠ رقم ٦٤٩).
(٦) المخلاف في اليمن كالرَّستاق في العراق، وجمعه المخاليف، أراد أنه يؤدي صدقته إلى
عشيرته التي كان يؤدي إليها. النهاية (٢/ ٧٠).

٢٧٥
السنن والأحكام
رواه د(١) ق(٢) ت(٣)، وقال: حديث غريب، وهو من رواية سعد بن سنان،
وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (٤) .
٣١٧٢ - أخبرنا أسعد بن سعيد بن روح، أن فاطمة بنت عبد اللَّه الجوزدانية
أخبرتهم، أبنا محمد بن عبد اللَّه، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا الحسن بن
علي المعمري، ثنا محمد بن هشام بن أبي خيرة السدوسي، ثنا {عُمَر}(٥) بن علي،
عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس {عن}(٦) جرير، عن النبي ◌ِدَّم قال:
((المعتدي في الصدقة كمانعها)).
كذا أخرجه الطبراني في معجمه(٧).
١٨ - باب كراهية حبس الصدقة
٣١٧٣ - عن عقبة بن الحارث قال: ((صلى رسول اللَّه مَّم، فأسرع ثم دخل
البيت فلم يلبث/ أن خرج فقلت - أو قيل له - فقال: كنت خلفت في البيت (٢/ ق١١ - بـ
تبرم (٨) من الصدقة؛ فكرهت أن أبيته فقسمته)).
(١) سنن أبي داود (١٠٥/٢ رقم ١٥٨٥).
(٢) سنن ابن ماجه (٥٧٨/١ رقم ١٨٠٨).
(٣) جامع الترمذي (٣٨/٣ رقم ٦٤٦).
(٤) ترجمته في التهذيب (٢٦٥/١٠ - ٢٦٨).
(٥) في ((الأصل)): عمرو. والمثبت من المعجم الكبير، وهو عمر بن علي بن عطاء المقدمي،
ترجمته في التهذيب (٢١ /٤٧٠ - ٤٧٤).
(٦) تحرفت في ((الأصل)) إلى: ابن. والمثبت من معجم الطبراني الكبير، وهو الصواب؛ قيس
هو ابن أبي حازم، وجرير هو ابن عبد اللَّه البجلي - رضي الله عنه.
(٧) المعجم الكبير (٣٠٦/٢ رقم ٢٢٧٥).
(٨) التبر: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عينًا، وقد يطلق
التبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاص، وأکثر اختصاصه بالذهب،
ومنهم من يجعله في الذهب أصلاً وفي غيره فرعًا ومجازًا. النهاية (١٧٩/١).

٢٧٦
کتاب الزكاة
رواه خ(١) .
٣١٧٤ - عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه عَّلم يقول: ((ما خالطت
الصدقة مالاً قط إلا أهلکته)).
رواه الإمام الشافعي(٢) والحميدي في مسنده(٣)، وقال: يكون قد وجبت
عليك في مالك صدقة فلا تخرجها؛ فيهلك الحرامُ الحلالَ.
١٩ - باب تعجيل الزكاة
٣١٧٥ - عن أبي هريرة قال: ((بعث رسول اللَّه عَ القيم عمر على الصدقة،
فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس - عم النبي عَ لَّم - فقال رسول الله
عدّم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه اللَّه، وأما خالد فإنكم تظلمون
خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله - عز وجل - وأما العباس فهي
علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه)).
رواه خ(٤) م(٥) - وهذا لفظه - وليس في رواية البخاري ذكر عمر، وعنده:
((وأما العباس عم رسول اللَّه ◌ِالثيم فهي عليه صدقة ومثلها معها))، وليس عنده
قوله لعمر: ((أما شعرت ... )) إلى آخره.
٣١٧٦ - عن علي - عليه السلام -: ((أن العباس - رضوان اللَّه عليه - سأل النبي
◌ِّكلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص في ذلك)).
(١) صحيح البخاري (٣٥١/٣ رقم ١٤٣٠).
(٢) مسند الشافعي (ص٩٩).
(٣) مسند الحميدي (١١٥/١ رقم ٢٣٧).
(٤) صحيح البخاري (٣٨٨/٣ رقم ١٤٦٨).
(٥) صحيح مسلم (٦٧٦/٢ - ٦٧٧ رقم ٩٨٣).
٣١٧٦ - خرجه الضياء في المختارة (٣٥/٢ رقم ٤١١).

٢٧٧
-
السنن والأحكام
رواه الإمام أحمد(١) و(٢) ت(٣) ق (٤)، وقال أبو داود: رواه هشيم عن
منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي عِدَّم. وقال:
حدیث هشیم أصح.
٣١٧٧ - وعن علي - عليه السلام - عن النبي ◌ِّم قال لعمر: ((إنا قد أخذنا
زكاة العباس عام الأول للعام)).
رواه ت(٥) - وقال: وقد رُوي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي
عِيَّم مرسل - والدار قطني(٦).
٣١٧٨ - وروى (٧) عن طلحة أن النبي عي ◌َّم / قال: ((يا عمر، أما علمت أن عم (٢/ ق١٢ -أ)
الرجل صنو أبيه، إنا كنا احتجنا إلى مال؛ فتعجلنا من العباس صدقة ماله
لسنتين)).
وقال: اختلفوا على الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم
مرسل.
٣١٧٩ - وروى(٨) عن ابن عباس قال: ((بعث النبي ◌ِّيَّام عمر ساعيًا (٩)، فأتى
(١) المسند (١٠٤/١).
(٢) سنن أبي داود (١١٥/٢ رقم ١٦٢٤).
(٣) جامع الترمذي (٦٣/٣ رقم ٦٧٨).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٢ رقم ١٧٩٥).
٣١٧٧ - خرجه الضياء في المختارة (٣٣/٢ - ٣٤ رقم ٤١٠).
(٥) جامع الترمذي (٦٣/٣ رقم ٦٧٩).
(٦) سنن الدار قطني (١٢٤/٢ رقم ٥).
(٧) سنن الدارقطني (١٢٤/٢ رقم ٦).
(٨) سنن الدارقطني (١٢٤/٢ رقم ٧).
(٩) الساعي: عامل الزكاة. النهاية (٣٦٩/٢).

٢٧٨
كتاب الزكاة
العباس يطلب صدقة ماله، قال: فأغلظ له العباس، فخرج إلى النبي عدَّم
فأخبره، قال: فقال رسول اللَّه علّ السّلام: إن العباس قد أسفلنا زكاة ماله العام
والعام المقبل)).
٢٠ - باب ما ذكر في الخضراوات
٣١٨٠ - عن معاذ: ((أنه كتب إلى النبي ◌ِّم يسأله عن الخضراوات - وهي
البقول - فقال: ليس فيها شيء)).
رواه ت(١) وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا
الباب عن النبي ◌َِّام شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي
ءِّم مرسل.
الله
٣١٨١ - وروى الدارقطني(٢) عن معاذ عن النبي
في
قال: ((ليس
ـم
الخضراوات زكاة)).
٣١٨٢ - ورواه(٣) عن موسى بن طلحة: ((أن النبي ◌ِيَّام نهى أن تؤخذ من
الخضراوات صدقة)).
٣١٨٣ - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه علّم: ((ليس فيما أنبتت الأرض
من الخضر ز كاة)).
رواه الدارقطني(٤)، من رواية صالح بن موسى، هو ابن عبد اللَّه بن إسحاق
ابن طلحة بن عبيد اللَّه الكوفي، قال فيه يحيى بن معين(٥) : ليس بشيء. وقال
(١) جامع الترمذي (٣/ ٣٠ رقم ٦٣٨).
(٢) سنن الدار قطني (٢/ ٩٧ رقم ١٠).
(٣) سنن الدارقطني (٩٧/٢ - ٩٩ رقم ١٣).
(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٩٥ رقم ٢).
(٥) تاريخ الدوري (٣/ ٢٢٠ رقم ١٠٢٠).

٢٧٩
السنن والأحكام
البخاري(١): منكر الحديث. وقال النسائي(٢): متروك الحديث.
٣١٨٤ - عن جابر بن عبد الله قال: ((لم تكن المقائي(٣) فيما جاء به معاذ، إنما
أخذ الصدقة من البر والشعير والتمر والزبيب، وليس في المقائي شيء، وقد كان
يكون عندنا المقتأة تخرج عشر آلاف فلا يكون فيها شيء».
رواه الدارقطني(٤) من رواية عدي بن الفضل، قال يحيى بن معين(٥) : ليس
بثقة. وقال أبو حاتم الرازي(٦): متروك الحديث.
٣١٨٥ - عن / موسى بن طلحة عن أبيه أن النبي
الخضروات زكاة)).
پڼ) قال: «لیس في (٢/ ق ١٢ -ب)
رواه الدارقطني (٧) ، من رواية محمد بن جابر، وقد ضعفه غير واحد من
الأئمة(٨) .
٣١٨٦ - عن موسى بن طلحة عن أنس قال: قال رسول اللَّه حَ لَّم: ((ليس في
الخضراوات صدقة)).
رواه الدارقطني(٩)، من رواية مروان بن محمد السنجاري، قال ابن حبان (١٠):
(١) التاريخ الكبير (٢٩١/٤ رقم ٢٨٦٤).
(٢) كتاب الضعفاء والمتروكين (١٣٦ رقم ٣١٤).
(٣) المقائي جمع المقتأة، وهي الموضع الذي يزرع فيها القثاء. المعجم الوسيط (٧٤٢/٢).
(٤) سنن الدار قطني (٢/ ١٠٠ رقم ٢٥).
(٥) تاريخ الدارمي (١٦٣ رقم ٥٧٨).
(٦) الجرح والتعديل (٤/٧ رقم ١١).
(٧) سنن الدارقطني (٩٦/٢ رقم ٥).
(٨) ترجمته في التهذيب (٢٤/ ٥٦٤ - ٥٦٩).
(٩) سنن الدارقطني (٩٦/٢ رقم ٦).
(١٠) كتاب المجروحين (١٤/٣).

٢٨٠
-
کتاب الزكاة
يروي المناكير، لا يحل الاحتجاج به. وقال الدارقطني(١) : هذا شيخ لأهل
نصيبين ذاهب الحديث.
قال الحافظ: وهذه الأحاديث لم يتكلم عليها الدارقطني في كتابه بشيء.
٢١ - باب زكاة الدين
٣١٨٧ - عن عبد الملك بن أبي بكر قال: ((أتى رجلٌ عمر، فقال: يأتي أوان
زكاتي وعليَّ دَين ولي دين. فأمره أن يزكي الدَّين)).
رواه سعيد بن منصور.
٣١٨٨ - وروى عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: ((هذا
شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم)).
٣١٨٩ - وروى: ((أن عليًّا - عليه السلام - سئل عن رجل له دين أيزكيه؟ قال:
إن كان صادقًا فليؤديه(٢) إذا قبضه لما مضى)).
٢٢ - باب ليس على المسلمين جزية
٣١٩٠ - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ◌ِد هشام: ((لا تصلح قبلتان في
أرض واحدة، وليس على المسلمین جزية)).
رواه الإمام أحمد(٣) و(٤) إِت(٥) }(٦)، وقال: حديث ابن عباس قد روي
(١) ميزان الاعتدال (٩٢/٤ رقم ٨٤٣٤).
(٢) كذا في ((الأصل)).
(٣) المسند (٢٢٣/١، ٢٨٥).
(٤) سنن أبي داود (١٧١/٣ رقم ٣٠٥٣) مختصراً.
(٥) جامع الترمذي (٢٧/٣ رقم ٦٣٣، ٦٣٤).
(٦) سقطت من ((الأصل)) ودل عليها الكلام بعدها؛ فهو كلام الترمذي.