النص المفهرس

صفحات 421-440

٤٢١
السنن والأحكام
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيْئَاتِ﴾(١)، فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي
کلهم)).
رواه خ(٢) م(٣)، ولفظه للبخاري.
١١٥٣ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه مِن ◌َّم قال: ((الصلوات الخمس والجمعة
إلى الجمعة كفارة لما بينهن، ما لم تغش الكبائر)).
رواه م(٤) .
١١٥٤ - عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول اللَّه ◌ِيَ ◌ّام
يقول: ((ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها
وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر
کله)).
رواه م(٥).
(٥)
١١٥٥ - عن أبي موسى أن رسول اللَّه مِنَ ◌ّم قال: ((من صلى البردين(٦) دخل
الجنة)).
رواه خ(٧) م(٨).
١١٥٦ - عن عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول اللَّه عَ لَّلم يقول: ((لن يلج
(١) سورة هود، الآية: ١١٤.
(٢) صحيح البخاري (٢/ ١٢ رقم ٥٢٦).
(٣) صحيح مسلم (٢١١٥/٤ - ٢١١٦ رقم ٢٧٦٣).
(٤) صحيح مسلم (٢٠٩/١ رقم ٢٣٣).
(٥) صحيح مسلم (٢٠٦/١ رقم ٢٢٨).
(٦) البردان والأبردان: الغداة والعشي. النهاية (١١٤/١).
(٧) صحيح البخاري (٢/ ٦٣ رقم ٥٧٤).
(٨) صحيح مسلم (١ / ٤٤٠ رقم ٦٣٥).

٤٢٢
كتاب الصلاة
النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني: الفجر والعصر)).
رواه م(١) .
١١٥٧ - عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول اللّه علّ القيم: ((من صلى
الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطالبنك اللَّه من ذمته بشيء)).
رواه م (٢) .
١١٥٨ - عن عاصم بن سفيان الثقفي ((أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو
فرابطوا. ثم رجعوا إلى معاوية وعنده {أبو}(٣) أيوب وعقبة بن عامر، فقال
عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أُخبرنا أنه من صلى في المساجد
(١/ق ٩١ - أ) الأربعة غُفر له ذنبه. فقال: يا ابن/ أخي، أدلك على {أيسر}(٤) من ذلك إني
سمعت رسول اللّه عي للم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما
تقدم من عمل. أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم)).
رواه الإمام أحمد(٥) ق(٦) س(٧).
١٣١ - باب فى فضل صلاة الجماعة
١١٥٩ - عن عبد الله بن عمر أن رسول اللّه عِدَ ◌ّم قال: «صلاة الجماعة أفضل
من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)).
(١) صحيح مسلم (١/ ٤٤٠ رقم ٦٣٤).
(٢) صحيح مسلم (١ / ٤٥٤ رقم ٦٥٧) بنحوه.
(٣) تحرفت في ((الأصل)) إلى: ابن.
(٤) في ((الأصل)): أسد. والمثبت من المسند وسنني ابن ماجه والنسائي.
(٥) المسند (٤٢٣/٥).
(٦) سنن ابن ماجه (٤٤٦/١ - ٤٤٧ رقم ١٣٩٦).
(٧) سنن النسائي (١/ ٩٠ - ٩١ رقم ١٤١).

٤٢٣
السنن والأحكام
-
رواه خ(١) م(٢).
١١٦٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عَلَّم: ((صلاة الرجل في جماعة
تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك أنه إذا توضأ
فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد - لا يخرجه إلا الصلاة - لم يخط خطوة إلا
رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما
دام في مصلاه ما لم يحدث: اللَّهم صل عليه، اللَّهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما
انتظر الصلاة)).
رواه خ(٣) م(٤) ، لفظ البخاري.
١١٦١ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه عِي ◌َّم قال: ((لو يعلم الناس ما في النداء
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في
{التهجير}(٥) لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً)).
رواه خ(٦) م(٧)، ولفظه للبخاري.
١١٦٢ - عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي عدَّيَّام يقول: ((صلاة الجماعة
تفضل علی صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)).
رواه خ(٨).
(١) صحيح البخاري (٢/ ١٥٤ رقم ٦٤٥).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٥٠ رقم ٦٥٠).
(٣) صحيح البخاري (١٥٤/٢ رقم ٦٤٧).
(٤) صحيح مسلم (٤٤٩/١ - ٤٥٠ رقم ٦٤٩).
(٥) في ((الأصل)): التجهير. والمثبت من الصحيحين.
(٦) صحيح البخاري (١١٤/٢ رقم ٦١٥).
(٧) صحيح مسلم (٣٢٥/١ رقم ٤٣٧).
(٨) صحيح البخاري (٢/ ١٥٤ رقم ٦٤٦).

٤٢٤
كتاب الصلاة
١١٦٣ - عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول اللَّه عَ لَّام
يقول: ((من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في
جماعة فكأنما صلی اللیل کله)).
رواه م(١) .
١١٦٤ - عن ابن مسعود أن نبي اللَّه عَ لَّم قال: ((صلاة الجمع تفضل على
صلاة الرجل وحده {خمسة}(٢) وعشرين ضعفًا، كلها مثل صلاته)).
رواه الإمام أحمد(٣) .
١١٦٥ - عن أبي أمامة أن رسول اللّه عَّثم قال: ((من خرج من بيته متطهراً
إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا
يُنصبُهُ(٤) إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب
في علیین)).
رواه د(٥)
١١٦٥م - عن أبي أمامة عن النبي عِدَّم قال: ((من مشى إلى صلاة مكتوبة
١/ق ٩١ - ب) وهو متطهر كان له كأجر الحاج/ المحرم ... )) وذكر باقيه بنحوه، وقال أبو أمامة:
((الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل اللَّه)).
رواه الإمام أحمد(٦) ، من رواية القاسم بن عبد الرحمن ، وفيه كلام(٧).
(١) صحيح مسلم (١/ ٤٥٤ رقم ٦٥٦).
(٢) في ((الأصل)) خمسًا. والمثبت من المسند.
(٣) المسند (٣٧٦/١).
(٤) أي: لا يتعبه. النهاية (٦٢/٥).
(٥) سنن أبي داود (١٥٣/١ رقم ٥٥٨).
(٦) المسند (٢٦٨/٥).
(٧) ترجمته في التهذيب (٣٨٣/٢٣ - ٣٩١).

٤٢٥
السنن والأحكام
١١٦٦ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النبي عِّالم أنه كان يقول:
((من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء
كتب الله له عتقًا من النار)).
رواه ق(١)، من رواية إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير {واحد}(٢)
ورواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش غير أن النسخة التي عندنا:
((الظهر)) .
١١٦٧ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه عَن ◌َّم: ((الصلاة في
جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها
بلغت خمسين صلاة).
رواه د(٣) من رواية هلال بن ميمون، وقال د: قال عبد الواحد بن زياد في
هذا الحديث: ((صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة ... )) وساق
الحديث .
قال أبو أحمد بن عدي (٤) : هلال بن ميمون عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات
عليه. وقال الحافظ أبو عبد الله - رحمه الله -: أوله رواه خ(٥) كما قدمناه(٦).
١١٦٨ - عن أبيّ بن كعب قال: ((صلى بنا رسول اللَّه عََّّم يومًا الصبح فقال:
أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين
أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً على
(١) سنن ابن ماجه (٢٦١/١ رقم ٨٩٨).
(٢) ليست في ((الأصل)) وانظر ترجمة إسماعيل بن عياش في التهذيب (١٦٣/٣ - ١٨١).
(٤) الكامل (٤٢٦/٨).
(٣) سنن أبي داود (١٥٣/١ رقم ٥٦٠).
(٥) صحيح البخاري (١٥٤/٢ رقم ٦٤٦).
(٦) الحديث رقم (١١٦٢).
١١٦٨ - خرجه الضياء في المختارة (٣٩٧/٣ - ٤٠٤ رقم ١١٩٥ - ١٢٠١).

٤٢٦
كتاب الصلاة
الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته
لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع
الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع
الرجلين، وما كثر فهو أحب إلى الله - عز وجل)).
رواه الإمام أحمد (١) و(٢) س(٣) ق (٤).
١٣٢ - باب فيمن أتى المسجد فلم يدرك الصلاة
١١٦٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ◌ِد ◌َّم: ((من توضأ فأحسن
الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله - عز وجل - مثل أجر من
صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من {أجرهم}(٥) شيئًا».
رواه الإمام أحمد(٦) و(٧) - وهذا لفظه - والنسائي(٨)، وعند الإمام أحمد
س: ((من أجورهم)).
١٣٣ - باب في فضل انتظار الصلاة
(١/ق ٩٢ -أ) ١١٦٩م - / تقدم حديث أبي هريرة(٩) قال: قال رسول اللَّه عَ لّلام) وفيه: ((فإذا
(١) المسند (١٤٠/٥).
(٢) سنن أبي داود (١٥١/١ - ١٥٢ رقم ٥٥٤).
(٣) سنن النسائي (١٠٤/٢ - ١٠٥ رقم ٨٤٢).
(٤) سنن ابن ماجه (٢٥٩/١ رقم ٧٩٠).
(٥) في ((الأصل)): أجورهم. والمثبت من سنن أبي داود.
(٦) المسند (٢/ ٣٨٠).
(٧) سنن أبي داود (١٥٤/١ - ١٥٥ رقم ٥٦٤).
(٨) سنن النسائي (١٠٤/٢ - ١٠٥ رقم ٨٤٥).
(٩) الحديث رقم (١١٦٠).

٤٢٧
السنن والأحكام
صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللّهم صل عليه،
اللَّهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة)) وفي رواية: ((ما دامت الصلاة
تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة)).
رواه خ(١) م(٢)، وزاد: ((اللهم تب عليه)).
١١٧٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((ألا أدلكم على ما يمحو
الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى، يا رسول اللَّه. قال: إسباغ
الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة،
فذلكم الرباط، فذلكم الرباط».
رواه م (٣) .
١٣٤ - باب التشديد فى ترك المساجد
١١٧١ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه عَ لَّم قال: ((والذي نفسي بيده لقد
هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم
الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم
أحدهم أنه يجد عرقًا (٤) سمينًا أو مرماتين (٥) حسنتين لشهد العشاء)).
(١) صحيح البخاري (١٥٤/٢ رقم ٦٤٧).
(٢) صحيح مسلم (٤٤٩/١ - ٤٥٠ رقم ٦٤٩).
(٣) صحيح مسلم (٢١٩/١ رقم ٢٥١).
(٤) العرق - بفتح العين المهملة، وسكون الراء بعدها قاف - قطعة لحم. قاله الأصمعي، انظر
الفتح (١٥٢/٢).
(٥) المرماة: ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح، وقيل: المرماة - بالكسر
- السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقر السهام وأدناها، أي: لو دعي إلى أن
يعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة. قال الزمخشري: وهذا ليس بوجيه،
ويدفعه قوله في الرواية الأخرى: (لو دعي إلى مرماتين أو عرق)). وقال أبو عبيد: هذا =

٤٢٨
كتاب الصلاة
رواه خ(١) - وهذا لفظه - ومسلم(٢)، وليس عنده: ((أو مرماتين حسنتين)).
١١٧٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه علّ السّم: ((إن أثقل الصلاة على
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً،
ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي
برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم
بالنار)).
أخرجاه(٣) أيضًا وهذا لفظ م.
والإمام أحمد(٤) عن النبي عِيَّام: (( لولا ما في البيوت من النساء والذرية
أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار)).
١١٧٣ - عن عبد اللَّه - هو ابن مسعود - قال: ((من سره أن يلقى الله - عز وجل -
غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن اللَّه شرع لنبيكم
عِدَّمِ سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم - كما
يصلي هذا المتخلف في بيته - لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم،
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا
/ ق ٩٢ -ب) كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة/ ويحط عنه بها سيئة،
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به
يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)).
= حرف لا أدري ما وجهه، إلا أنه هكذا يفسر بما بين ظلفي الشاة، يريد به حقارته. النهاية
(٢٦٩/٢ - ٢٧٠).
(١) صحيح البخاري (١٤٨/٢ رقم ٦٤٤).
(٢) صحيح مسلم (٤٥١/١ رقم ٦٥١).
(٣) البخاري (١٦٥/٢ رقم ٦٥٧)، ومسلم (٤٥١/١ - ٤٥٢ رقم ٢٥٢/٦٥١).
(٤) المسند (٣٦٧/٢).

٤٢٩
السنن والأحكام
في لفظ: وقال: ((إن رسول اللَّه عَّامِ علمنا سنن الهدى، وإن من سنن
الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فیه)) .
رواه م(١) .
١١٧٤ - عن أبي هريرة قال: ((أتى النبي ◌ِّم رجل أعمى فقال: يا رسول اللَّه
ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول اللَّه عَ لَّم أن يرخص له فيصلي
في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم.
قال: فأجب)).
رواه م(٢).
م(٢)
١١٧٥ - عن ابن أم مكتوم: ((أنه سأل النبي عِيَّام، فقال: يا رسول اللَّه، إني
رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني فهل إلي}(٣) رخصة
أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك
رخصة))(٤).
١١٧٥ م - وعن ابن أم مكتوم قال: «{يا}(٥) رسول اللَّه ◌ِدَّم، إن المدينة كثيرة
الهوام والسباع. فقال رسول اللّه ◌ِدَ لّم: تسمع حي على الصلاة حي على
الفلاح؟ فحي هلا))(٦).
رواهما د، وروى الإمام أحمد (٧) الأول: ((لا أجد لك رخصة)) وكذلك
(١) صحيح مسلم (١/ ٤٥٣ رقم ٦٥٤).
(٢) صحيح مسلم (٤٥٢/١ رقم ٦٥٣).
(٣) من سنن أبي داود.
(٤) سنن أبي داود (١/ ١٥١ رقم ٥٥٢).
(٥) في ((الأصل)): لي. والمثبت من سنن أبي داود.
(٦) سنن أبي داود (١/ ١٥١ رقم ٥٥٣).
(٧) المسند (٤٢٣/٣).

٤٣٠
كتاب الصلاة
ق (١)، وروى الثاني النسائي(٢).
وروى الإمام أحمد (٣) عن ابن أم مكتوم ((أن رسول اللَّه عَ لّم أتى المسجد
فرأى في القوم رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إمامًا ثم أخرج فلا أقدر
على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا حرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا
رسول اللّه، إن بيني وبين المسجد نخلاً وشجرًا، ولا أقدر على قائد كل ساعة،
أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فائتها)).
١١٧٦ - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((من سمع المنادي فلم
يمنعه من اتباعه عذر - قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض - لم تقبل منه
الصلاة التي صلى)).
رواه د(٤) - واللفظ له - ق(٥) وأبو حاتم البستي(٦) بنحوه.
١١٧٧ - عن أسامة بن زيد قال: قال رسول اللّه عَ لّم: ((لينتهين رجال عن
ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم)). رواه ق(٧).
١١٧٨ - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه عِدَ القيم: ((لو يعلم الناس ما في صلاة
العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبواً».
(١/ ق ٩٣ -أ)
/ رواه ق(٨) أيضًا.
(١) سنن ابن ماجه (٢٦٠/١ رقم ٧٩٢).
(٢) سنن النسائي (١٠٩/٢ - ١١٠ رقم ٨٥٠).
(٣) المسند (٤٢٣/٣).
(٤) سنن أبي داود (١/ ١٥١ رقم ٥٥١).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٢٦٠ رقم ٧٩٣).
(٦) موارد الظمآن (١٩٥/١ رقم ٤٢٦).
١١٧٧ - خرجه الضياء في المختارة (٩٧/٤ - ٩٨ رقم ١٣١٠، ١٣١١) وأشار إلى انقطاعه.
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٢٦٠ رقم ٧٩٥).
(٨) سنن ابن ماجه (٢٦١/١ رقم ٧٩٦).

٤٣١
السنن والأحكام
١٣٥ - باب الأعذار في ترك الجماعة وحضور المساجد
١١٧٩ - عن نافع قال: ((أذن ابن عمر في ليلة باردة {بضَجْنان}(١) ثم قال: صلوا
في رحالكم. فأخبرنا أن رسول اللّه عَ لَّم كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على
إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة - أو المطيرة - في السفر)).
رواه خ(٢) م(٣)، وهذا لفظ البخاري، ورواية مسلم: ((يأمر المؤذن إذا كانت
ليلة باردة - أو ذات مطر - في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم)).
١١٧٩ م ـ ولهما أيضًا(٤) ((أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح،
فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: كان رسول اللَّه عَّلم يأمر المؤذن إذا كانت
ليلة باردة {أو}(٥) ذات مطر - يقول: ألا صلوا في الرحال)) وهذا لفظ م.
١١٨٠ - عن عبد اللَّه بن الحارث عن عبد الله بن عباس: ((أنه قال لمؤذنه في
يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول اللَّه فلا تقل حي على الصلاة، قل
صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟! قد
فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أُحرجكم(٦) فتمشوا
{في}(٧) الطين والدحض(٨).
(١) غير واضحة في ((الأصل)) وأثبتها من صحيح البخاري، وضجنان: جبيل على بريد من
مكة. معجم البلدان (٤١٤/٣ - ٤١٥).
(٢) صحيح البخاري (١٣٣/٢ رقم ٦٣٢).
(٣) صحيح مسلم (١ / ٤٨٤ رقم ٦٩٧).
(٤) البخاري (١٨٤/٢ رقم ٦٦٦)، ومسلم (٤٨٤/١ رقم ٦٩٧ /٢٣).
(٥) من صحيح مسلم.
(٦) قال النووي في شرح مسلم (٣٩٨/٣): هو بالحاء المهملة، من الحرج، وهو المشقة،
هكذا ضبطناه، وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم.
(٧) من صحيح مسلم.
(٨) أي: الزَّلَق. النهاية (١٠٤/٢).

٤٣٢
كتاب الصلاة
رواه خ(١) م(٢)، وفي رواية لهما (٣) ((قد فعله من هو خير مني. يعني:
النبي ◌ِّم)). وفي رواية لمسلم(٤): ((أذن مؤذن ابن عباس يوم الجمعة في يوم
مطير)) .
١١٨١ - عن جابر بن عبد الله قال: ((خرجنا مع رسول اللَّه عَّهم في سفر،
فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منکم في رحله)).
رواه م (٥).
١١٨٢ - عن أبي المليح بن أسامة قال: ((خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة فلما
رجعت استفتحت فقال أبي: من هذا؟ قالوا: أبو المليح. قال: لقد رأيتنا مع رسول اللَّه
عدّيم زمن الحديبية وأصابتنا سماء، لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول اللَّه
عِدَّم: أن صلوا في رحالكم)) (٦).
١١٨٢ م - وعن أبي المليح عن أبيه ((أن نبي اللَّه عِدَّم قال يوم حنين في يوم
مطير: الصلاة في الرحال))(٦) .
هكذا رواهما الإمام أحمد، وقد روى ذلك د(٧) س (٨) ق(٩) بمعناه.
١١٨٣ - عن نعيم {بن}(١٠) النحام قال: ((سمعت مؤذن النبي عدّيلم في ليلة باردة،
(١) صحيح البخاري (٤٤٦/٢ رقم ٩٠١).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٨٥ رقم ٦٩٩).
(٣) البخاري (١٨٤/٢ رقم ٦٦٨)، ومسلم (٤٨٥/١ رقم ٢٧/٦٩٩).
(٤) صحيح مسلم (٤٨٥/١ رقم ٢٨/٦٩٩).
(٥) صحيح مسلم (٤٨٤/١ - ٤٨٥ رقم ٦٩٨).
١١٨٢ - خرجه الضياء في المختارة (١٨٩/٤ - ١٩١ رقم ١٤٠٤ - ١٤٠٧).
(٦) المسند (٧٤/٥).
(٧) سنن أبي داود (٢٧٨/١ رقم ١٠٥٧).
(٨) سنن النسائي (١١١/٢ رقم ٨٥٣).
(٩) سنن ابن ماجه (٣٠٢/١ رقم ٩٣٦).
(١٠) من المسند.
---

٤٣٣
السنن والأحكام
وأنا في لحافي، فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم. فلما بلغ حي على الفلاح
قال: صلوا في رحالكم. ثم سألت عنها فإذا النبي عِدَّم قد أمره بذلك)).
رواه/ الإمام أحمد(١) .
(١/ق ٩٣ - ب)
١١٨٤ - عن سمرة - هو ابن جندب - ((أن نبي اللَّه ◌ِيَّام قال يوم حنين في يوم
مطير: الصلاة في الرحال)).
رواه الإمام أحمد(٢).
١٣٦ - باب إِثم من فرط فى الصلاة
١١٨٥ - عن أبي هريرة قال: سمعت النبي ◌ِّم يقول: ((إن أول ما يحاسب
عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت
فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئًا قال الرب - عز وجل - انظروا هل
لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. ثم يكون سائر عمله على
ذلك)).
رواه الإمام أحمد(٣) س(٤) ت(٥)، وقال: حديث حسن غريب من هذا
الوجه .
١١٨٦ - عن عبد الله بن عمرو عن النبي عدّم: «أنه ذكر الصلاة يومًا فقال:
من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم
يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي
(١) المسند (٤ /٢٢٠).
(٢) المسند (٨/٥، ١٣، ١٥، ١٩، ٢٢، ٧٤).
(٣) المسند (٢٩٠/٢، ٤٢٥).
(٤) سنن النسائي (٢٣٢/١ رقم ٤٦٤).
(٥) جامع الترمذي (٢٦٩/٢ - ٢٧٠ رقم ٤١٣).

٤٣٤
كتاب الصلاة
ابن خلف)).
رواه الإمام أحمد (١)، وقد تقدم هذا الحديث(٢).
١٣٧ - باب كراهية الاستعجال إِلى الصلاة
١١٨٧ - عن أبي قتادة قال: ((بينما نحن نصلي مع النبي ◌ِ ◌ّلم إذ سمع جلبة
رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا
تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)).
رواه خ (٣) م(٤).
١١٨٨ - عن أبي هريرة عن النبي ◌ِّم قال: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى
الصلاة فعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم
فأتموا)).
رواه خ(٥) م(٦)، وهذا لفظ خ، وفي لفظ لمسلم (٧): ((صل ما أدركت، ثم
اقض ما سبقك».
ورواه الإمام أحمد(٨) ، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن
المسيب، عن أبي هريرة: ((وما فاتكم فاقضوا)).
(١) المسند (١٦٩/٢).
(٢) تحت رقم (٦٨٢).
(٣) صحيح البخاري (٢/ ١٣٧ رقم ٦٣٥).
(٤) صحيح مسلم (٤٢١/١ - ٤٢٢ رقم ٦٠٣).
(٥) صحيح البخاري (١٣٨/٢ رقم ٦٣٦).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٤٢٠ - ٤٢١ رقم ٦٠٢).
(٧) صحيح مسلم (١/ ٤٢١ رقم ١٥٤/٦٠٢).
(٨) المسند (٢٣٨/٢).

٤٣٥
السنن والأحكام
ورواه م(١)، عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن
سفيان بن عيينة، مدرجًا (فيما قبله)(٢) على لفظ يونس بن يزيد، عن الزهري ولم
يذكر لفظه: ((فاقضوا)).
ورواه د(٣) من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،
عن النبي علَّم قال: ((ائتوا {الصلاة}(٤) وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم،
واقضوا ما سبقکم».
قال د: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: ((وليقض))/ وكذا قال أبو (١/ ق ٩٤ -أ)
رافع عن أبي هريرة، وأبو ذر روي عنه ((فأتموا)) و((اقضوا)) اختلف عنه.
ورواه البيهقي(٥) من طريق أحمد بن سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجاج
يقول: لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غير ابن عيينة: ((واقضوا ما
فاتكم)). قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة.
١٣٨ - باب كراهية التشبيك إِذا خرج إلي الصلاة
١١٨٩ - عن كعب بن عجرة قال: إن رسول اللَّه عَ لَّم قال: ((إذا توضأ أحدكم
فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن يديه؛ فإنه في صلاة)).
رواه الإمام أحمد (٦) د(٧) ت(٨) - واللفظ له - ق (٩)، وفي رواية للإمام
(١) صحيح مسلم (١ / ٤٢٠ رقم ١٥١/٦٠٢).
(٢) كذا في ((الأصل)) والذي في صحيح مسلم إدراج هذا الإسناد والذي يليه على لفظ يونس
الذي يليهما، والله أعلم.
(٣) سنن أبي داود (١٥٦/١ - ١٥٧ رقم ٥٧٣).
(٤) من سنن أبي داود.
(٥) سنن البيهقي الكبرى (٢٩٧/٢ - ٢٩٨).
(٦) المسند (٢٤١/٢، ٢٤٢).
(٧) سنن أبي داود (١٥٤/١ رقم ٥٦٢).
(٨) جامع الترمذي (٢٢٨/٢ رقم ٣٨٦).
(٩) سنن ابن ماجه (١/ ٣١٠ رقم ٩٦٧).

٤٣٦
كتاب الصلاة
أحمد(١): ((دخل عليّ رسول اللَّه ◌ِيَّهم في المسجد وقد شبكت بين أصابعي،
فقال لي: يا كعب، إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك؛ فأنت في صلاة
ما انتظرت الصلاة)).
١٣٩ - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
١١٩٠ - عن عبد الله بن مالك بن بحينة: ((أن رسول اللَّه عَ لَّم مر برجل وقد
أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول(٢):
ماذا قال لك رسول اللَّه عَ لَّم؟ قال: قال: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح
أربعًا)».
رواه خ(٣) م(٤)، وهذا لفظه.
١١٩١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه علّ الشام: ((إذا أقيمت الصلاة فلا
صلاة إلا المكتوبة)).
رواه م(٥) .
١١٩٢ - عن عبد الله بن سرجس قال: ((دخل رجل المسجد - ورسول الله
عدَّيم في صلاة الغداة - فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع
رسول اللَّه لَّم، فلما سلم رسول اللَّه عَ لَّم قال: يا فلان، بأي الصلاتين
اعتددت، أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟)).
(١) المسند (٢٤٣/٢ - ٢٤٤).
(٢) قال النووي في شرح مسلم (٤١٦/٣): هكذا هو في الأصل: ((أحطنا نقول)) وهو
صحیح، وفيه محذوف، تقديره أحطنا به.
(٣) صحيح البخاري (٢/ ١٧٤ رقم ٦٦٣).
(٤) صحيح مسلم (٤٩٣/١ - ٤٩٤ رقم ٧١١).
(٥) صحيح مسلم (١/ ٤٩٣ رقم ٧١٠).

٤٣٧
السنن والأحكام
رواه م(١) .
١٤٠ - باب متى يقوم الإمام و[المأمومون](٢) إِلى الصلاة
١١٩٣ - عن أبي قتادة قال: قال رسول اللّه علّم: ((إذا أقيمت الصلاة فلا
تقوموا حتی تروني».
رواه خ(٣) م(٤)، وللبخاري: ((تروني وعليكم السكينة))، ولمسلم: ((تروني
قد خرجت)).
١١٩٤ - عن أبي هريرة قال: (((رأيت الصلاة)(٥) تقام لرسول اللَّه عِيَ ام فيأخذ
الناس مصافهم قبل أن يقوم إلى مقامه)) .
رواه م(٦) .
١١٩٥ - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: / ((كان إذا قال بلال: قد قامت (١ / ق ٩٤ -ب
الصلاة، نهض رسول الله مِّللم فكبر)) .
رواه البيهقي (٧)، وقال: هذا لا يرويه إلا حجاج بن فروخ، وكان ابن معين
یضعفه(٨) .
(١) صحيح مسلم (١/ ٤٩٤ رقم ٧١٢).
(٢) في ((الأصل)): المأمومين.
(٣) صحيح البخاري (٢/ ١٤١ رقم ٦٣٧).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٤٢٢ رقم ٦٠٤).
(٥) في صحيح مسلم: إن الصلاة كانت.
(٦) صحيح مسلم (٤٢٢/١ - ٤٢٣ رقم ٦٠٥).
(٧) سنن البيهقي الكبرى (٢٢/٢).
(٨) الجرح والتعديل (١٦٥/٣ رقم ٧٠٣).

٤٣٨
كتاب الصلاة
١٤١ - باب في كلام الإِمام بعد الإِقامة مع من له حاجة
١١٩٦ - عن أنس قال: ((أقيمت الصلاة والنبي علَ ◌ّم يناجي رجلاً في جانب
المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم)).
رواه خ(١) م(٢).
(١) صحيح البخاري (١٤٦/٢ رقم ٦٤٢).
(٢) صحيح مسلم (٢٨٤/١ رقم ٣٧٦).

الفهارس العلمية
١ - فهرس الأحاديث والآثار.
٢ - فهرس الموضوعات.