النص المفهرس
صفحات 381-400
٣٨١
السنن والأحكام
١٠٣٦ - عن عائشة عن النبي عَ لَّم أنه قال: ((لا يقبل الله - عز وجل - صلاة
حائض إلا بخمار)).
رواه الإمام أحمد(١) و(٢) ق(٣) ت(٤)، وقال: حديث حسن.
١٠٣٧ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللّه عد ◌ّلام: ((من جر ثوبه خيلاء
لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال:
يرخين شبراً. فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه)).
رواه س(٥) ت(٦) وقال: حديث حسن صحيح.
١٠٣٨ - وروى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: ((قلت: فكيف بالنساء يا
رسول الله؟ قال: يرخين شبراً. قلت: إذًا ينكشف عنهن/. قال: فذراع لا يزدن (١/ق ٨٢ -أ)
(عنه)(٧))).
١٠٣٩ - عن عائشة قالت: ﴿مَا ظَهَرَ منْهَا﴾ (٨) الوجه والكفان)).
رواه البيهقي (٩) .
٩٧ - باب ذكر الفخذ من الرجال والإِماء
١٠٤٠ - عن جرهد - هو ابن رزاح - الأسلمي أن رسول اللّه عدّ السّيم قال له:
(١) المسند (١٥٠/٦، ٢١٨، ٢٥٩).
(٢) سنن أبي داود (١٧٣/١ رقم ٦٤١).
(٣) سنن ابن ماجه (٢١٤/١ - ٢١٥ رقم ٦٥٥).
(٤) جامع الترمذي (٢١٥/٢ رقم ٣٧٧).
(٥) سنن النسائي (٢٠٨/٨ - ٢٠٩ رقم ٥٣٥١).
(٦) جامع الترمذي (٤ /١٩٥ رقم ١٧٣١).
(٧) في المسند: عليه.
(٨) سورة النور، الآية: ٣١.
(٩) سنن البيهقي الكبرى (٢٢٦/٢).
٠
٣٨٢
-
كتاب الصلاة
((غط فخذك؛ فإن الفخذ من العورة)).
رواه الإمام أحمد(١) ت(٢) و(٣) ، وقال(٤) : حديث حسن.
١٠٤١ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال النبي ◌ِّم:
«لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا میت)).
رواه د(٥) ق (٦) .
١٠٤٢ - عن محمد بن جحش ((أن النبي عِيَّم مر على معمر بفناء المسجد
كاشفًا عن طرف فخذه، فقال له النبي عِيَّام: خمر فخذك يا معمر؛ فإن الفخذ
عورة)).
رواه الإمام أحمد(٧) .
١٠٤٣ - عن ابن عباس قال: ((مر النبي ◌ِّم على رجل وفخذه خارجة،
فقال: غط فخذك، وإن فخذ الرجل من عورته)) (٨) .
رواه الإمام أحمد(٩) .
١٠٤٤ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ◌ِّم قال: ((إذا زوج
أحدكم عبده أمته - أو أجيره - فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة
(١) المسند (٤٧٨/٣).
(٢) جامع الترمذي (١٠٢/٥ - ١٠٣ رقم ٢٧٩٥، ٢٧٩٧، ٢٧٩٨).
(٤) يعني: الترمذي.
(٣) سنن أبي داود (٤/ ٤٠ رقم ٤٠١٤).
١٠٤١ - خرجه الضياء في المختارة (١٤٥/٢ - ١٤٦ رقم ٥١٥، ٥١٦).
(٥) سنن أبي داود (٤٠/٤ رقم ٤٠١٥) وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.
(٦) سنن ابن ماجه (٤٦٩/١ رقم ١٤٦٠).
(٧) المسند (٢٨٩/٥، ٢٩١).
(٨) رواه الترمذي (١٠٣/٥ رقم ٢٧٩٦) مختصراً.
(٩) المسند (٢٧٥/١).
٣٨٣
السنن والأحكام
إلى ركبته عورة. يريد: الأمة)).
رواه الإمام أحمد(١) د(٢) والدار قطني(٣)، وفي رواية الإمام أحمد: ((فإن ما
أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته)) ولفظ د: ((فلا ينظر إلى ما دون السرة
وفوق الر كبة)).
وهو من رواية سوار بن داود، وثقه يحيى بن معين (٤) ، وقال
الدار قطني(٥): لا يتابع على أحاديثه، يُعتبر به .
٩٨ - باب ما روي بخلاف ذلك
١٠٤٥ - عن أنس بن مالك ((أن رسول اللَّه عَ لَّم غزا خيبر، فصلينا عندها
صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة،
فأجرى نبي اللَّه عِيَّله في زقاق خيبر، ثم حسر الإزار عن فخذ نبي الله، فلما
دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح
المنذرین. قالها ثلاثًا)) .
رواه خ(٦) م(٧) وفي رواية: «فانحسر الإزار عن فخذ نبي اللَّه ◌ِيَّامِ)».
قال خ(٨): ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي
مِنَّم: ((الفخذ عورة)) وقال أنس: ((حسر}(٩) النبي عِيَّام عن فخذه)) وحديث
(١) المسند (١٨٧/٢).
(٢) سنن أبي داود (٦٤/٤ رقم ٤١١٣، ٤١١٤).
(٣) سنن الدارقطني (٢٣٠/١ - ٢٣١ رقم ٢، ٣).
(٤) الجرح والتعديل (٣٧٢/٤ - ٣٧٣ رقم ١١٧٦).
(٥) سؤالات البرقاني (٣٥ رقم ٢١٠).
(٦) صحيح البخاري (٥٧٢/١ رقم ٣٧١).
(٧) صحيح مسلم (١٤٢٦/٣ - ١٤٢٧ رقم ١٣٦٥).
(٨) صحيح البخاري (١ / ٥٧٠) باب ما يذكر في الفخذ.
(٩) من صحيح البخاري.
٣٨٤
كتاب الصلاة
أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم.
(١/ق ٨٢ -ب) ١٠٤٦ - عن عائشة قالت: ((كان رسول اللّه عَ لام / مضطجعًا في بيته كاشفًا
عن فخذيه - أو ساقيه - فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث،
ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله على السهم
وسوى ثيابه، قال: فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم
{تهتش}(١) له، ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان
فجلست وسويت ثيابك! فقال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة)).
رواه م(٢)، وروى الإمام أحمد (٣) ((أن رسول اللَّه عَ لّيم كان جالسًا كاشفًا
عن فخذه، فاستأذن أبو بكر ... )) فذكر الحديث.
١٠٤٧ - وروى الإمام أحمد(٤) أيضًا عن حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما -
قالت: ((دخل عليَّ رسول اللَّه ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه، فجاء أبو بكر
يستأذن، فأذن له رسول اللَّه عَ لقيم على هيئته ... )) فذكر نحو حديث عائشة،
وفيه: (ثم جاء}(٥) عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فاستأذن فتجلل بثوبه ثم
أذن له)) .
(١) في ((الأصل)): تهشش. والمثبت من صحيح مسلم، قال النووي في شرح مسلم
(٢٧٢/٩): هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: ((تهتش)) بالتاء بعد الهاء، وفي بعض النسخ
الطارئة بحذفها، وكذا ذكره القاضي :... قال أهل اللغة: الهشاشة والبشاشة بمعنى
طلاقة الوجه وحسن اللقاء.
(٢) صحيح مسلم (١٨٦٦/٤ رقم ٢٤٠١).
(٣) المسند (٦ / ٦٢).
(٤) المسند (٢٨٨/٦).
(٥) في ((الأصل)): فلما استأذن. والمثبت من المسند.
٣٨٥
السنن و الأحكام
٩٩ - باب ذكر الركبتين والسرة
١٠٤٨ - عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: ((كنت جالسًا عند النبي عل ◌ّم
إذ أقبل أبو بكر - رضي الله عنه - آخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال
النبي علَّم: أما صاحبكم فقد غامر ... )) فذكر الحديث.
رواه خ(١).
: (١)
١٠٤٩ - عن أبي موسى ((أن النبي عليّبلم كان قاعدًا في مكان فيه ماء قد انكشف
عن ركبتيه - أو ركبته - فلما دخل عثمان - رضي اللَّه عنه - غطاها)).
رواه خ (٢) .
١٠٥٠ - عن عبد الله بن عمرو قال: ((صلينا مع رسول اللَّه عَل المغرب،
فرجع من رجع، وعقب من عقب، فجاء رسول اللَّه عَّم مسرعًا قد حفزه
النفس، قد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب
السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم
ينتظرون أخرى».
رواه ق(٣)، ورواه الإمام أحمد (٤)، وقد تقدم هذا الحديث(٥).
١٠٥١ - عن عمير بن إسحاق قال: ((كنت مع الحسن بن علي - رضي الله عنهما -
فلقينا أبو هريرة، فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول اللَّه عَ لَلم يقبل،
فقال بقميصه فقبل سرته)).
(١) صحيح البخاري (٢٢/٧ رقم ٣٦٦١).
(٢) صحيح البخاري (٢٥/٧ رقم ٣٦٧٤).
(٣) سنن ابن ماجه (٢٦٢/١ رقم ٨٠١).
(٤) المسند (١٨٦/٢ - ١٨٧، ١٩٧).
(٥) الحديث رقم (١٠١٠).
٣٨٦
كتاب الصلاة
رواه الإمام أحمد (١).
(١ / ق ٨٣ -أ)
١٠٠ -/ باب فى لبس الحرير وافتراشه
وتحريمه هو والذهب على الرجال و[حله](٢) للنساء
١٠٥٢ - عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي عدَّيام يقول: ((لا تلبسوا
الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)).
رواه خ(٣) م(٤).
عد ◌َّم قال: ((من لبس الحرير في الدنيا
فلن يلبسه في الآخرة)).
١٠٥٣ - عن أنس بن مالك عن النبي
رواه خ(٥) م(٦)، واللفظ للبخاري.
١٠٥٤ - عن عقبة بن عامر قال: ((أهدي إلى النبي عليََّام فَرَّوج(٧) حرير، فلبسه
ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا
للمتقين)). رواه خ(٨) م(٩).
١٠٥٥ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: ((كساني رسول اللَّه
(١) المسند (٢٥٥/٢).
(٢) ليست في ((الأصل)).
(٣) صحيح البخاري (٢٩٦/١٠ رقم ٥٨٣٤).
(٤) صحيح مسلم (١٦٤١/٣ - ١٦٤٢ رقم ١١/٢٠٦٩).
(٥) صحيح البخاري (٢٩٦/١٠ رقم ٥٨٣٣).
(٦) صحيح مسلم (١٦٤٥/٣ رقم ٢٠٧٣).
(٧) هو القباء الذي فيه شق من خلفه. النهاية (٤٢٣/٣).
(٨) صحيح البخاري (١٠ / ٢٨٠ رقم ٥٨٠١).
(٩) صحيح مسلم (١٦٤٦/٣ رقم ٢٠٧٥).
٣٨٧
السنن والأحكام
عي ◌ّهم حلة سيراء(١)، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين
نسائي)) .
رواه خ(٢) م(٣) واللفظ له (٤).
١٠٥٦ - عن عبد الله بن الزبير قال: قال محمد عد ◌ّم: ((من لبس الحرير في
الدنيا لم يلبسه في الآخرة».
رواه خ (٥).
١٠٥٧ - عن حذيفة قال: ((نهانا النبي عِنَُّّلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة،
وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه)).
رواه خ (٦).
١٠٥٨ - عن علي - رضي الله عنه - قال: ((نهاني رسول اللَّه ◌ِّم عن جلوس
{على}(٧) المياثر، قال علي: أما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على
الرحل، كالقطائف (٨) الأُرْجُوان)) .
رواه م(٩).
(١) السيراء - بكسر السين وفتح الياء والمد -: نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور. النهاية
(٤٣٣/٢).
(٢) صحيح البخاري (٣٠٨/١٠ رقم ٥٨٤٠).
(٣) صحيح مسلم (١٦٤٥/٣ رقم ١٩/٢٠٧١).
(٤) وهو لفظ البخاري أيضًا.
(٥) صحيح البخاري (٢٩٦/١٠ رقم ٥٨٣٣).
(٦) صحيح البخاري (٣٠٤/١٠ رقم ٥٨٣٧).
(٧) في ((الأصل)): عن والمثبت من صحيح مسلم.
(٨) زاد بعدها في ((الأصل)): ((و)) وهي زيادة مقحمة، والقطائف: جمع قطيفة، وهو كساء له
خمل، والأرجوان: صبغ أحمر. النهاية (٨٤/٤، ٢٠٦/٢).
(٩) صحيح مسلم (١٦٥٩/٣ رقم ٢٠٧٨/ ٦٤).
٣٨٨
كتاب الصلاة
١٠٥٩ - عن أنس بن مالك ((أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول اللَّه عَ الشّيم برد
حریر سيراء)). رواه خ(١) .
١٠٦٠ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: ((إن رسول اللّه على الشام
أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين
حرام على ذكور أمتي)).
رواه الإمام أحمد (٢) و(٣) ق (٤) س(٥).
١٠٦١ - عن أبي موسى أن رسول اللَّه علّم قال: (أُحل الذهب والحرير
لإناث أمتي، وحرم علی ذکورها».
رواه الإمام أحمد (٦) س(٧) ت(٨)، وقال: حديث حسن صحيح.
١٠١ - باب فیما یجوز من لبس الحرير
١٠٦٢ - عن أبي عثمان النهدي قال: ((أتانا كتاب عمر بن الخطاب - ونحن
١/ ق ٨٣ - ب) بأذربيجان مع عتبة بن فرقد - أن النبي عدَّمِ نهى عن الحرير إلا هكذا./ وأشار
بأصبعيه السبابة والوسطى. فما عتَّمنا (٩) أنه يعني الأعلام)).
(١) صحيح البخاري (٣٠٩/١٠ رقم ٥٨٤٢).
١٠٦٠ - خرجه الضياء في المختارة (٢٠٦/٢ - ٢٠٨ رقم ٥٨٨ - ٥٩١).
(٢) المسند (٩٦/١، ١١٥).
(٣) سنن أبي داود (٤/ ٥٠ رقم ٤٠٥٧).
(٤) سنن ابن ماجه (١١٨٩/٢ رقم ٣٥٩٥).
(٥) سنن النسائي (٨/ ١٦٠ رقم ٥١٥٩، ٥١٦٠).
(٦) المسند (٣٩٢/٤، ٣٩٣، ٣٩٤، ٤٠٧).
(٧) سنن النسائي (١٦٠/٨ - ١٦١ رقم ٥١٦٢).
(٨) جامع الترمذي (١٨٩/٤ رقم ١٧٢٠).
(٩) أي: ما أبطأنا عن معرفة ما عنى وأراد. النهاية (١٨١/٣).
٣٨٩
السنن و الأحكام
رواه خ (١) م(٢).
ولمسلم(٣) عن عمر قال: ((نهى نبي اللَّه عَ لَّم عن لبس الحرير إلا موضع
أصبعین أو ثلاث أو أربع)).
١٠٦٣ - عن ابن عباس أنه قال: ((إنما نهى النبي عدّلم عن الثوب {الحرير}(٤)
المصمت(٥) ، أما العلم وسَدَى(٦) الثوب فليس به بأس)).
رواه الإمام أحمد(٧) و(٨).
١٠٦٤ - عن أسماء بنت أبي بكر ((أنها أخرجت جبة طيالسة كسروانية(٩) لها
لبنة(١٠) ديباج، وفرجيها مكفوفين (١١) بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله
(١) صحيح البخاري (٢٩٥/١٠ - ٢٩٦ رقم ٥٨٢٨).
(٢) صحيح مسلم (١٦٤٣/٣ رقم ١٤/٢٠٦٩).
(٣) صحيح مسلم (١٦٤٣/٣ - ١٦٤٤ رقم ١٥/٢٠٦٩).
(٤) من المسند.
(٥) هو الثوب الذي جميعه حرير لا يخالطه فيه قطن ولا غيره. النهاية (٥٢/٣).
(٦) السدى المعروف: خلاف لحمة الثوب، وقيل: أسفله، وقيل ما مد منه، واحدته سداة.
لسان العرب، مادة: سدا.
(٧) المسند (٣١٣/١).
(٨) سنن أبي داود (٤٩/٤ - ٥٠ رقم ٤٠٥٥).
(٩) الطيالسة: جمع طيلسان، وهو ضرب من الأكسية، والكسروانية نسبة إلى كسرى ملك
الفرس. انظر اللسان ((مادة: طلس)) وشرح النووي.
(١٠) قال النووي في شرح مسلم (٣٥٧/٨): بكسر اللام وإسكان الباء، هكذا ضبطها
القاضي وسائر الشراح، وكذا هي في كتب اللغة والغريب، قالوا: وهي رقعة في جيب
القميص. هذه عبارتهم كلهم، والله أعلم.
(١١) قال النووي: كذا وقع في جميع النسخ: ((وفرجيها مكفوفين)) وهما منصوبان بفعل
محذوف، أي: ورأيت فرجيها مكفوفين، ومعنى المكفوف أنه جعل لها كُفة - بضم
الكاف ـ وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين
وفي الكمين.
٣٩٠
كتاب الصلاة
عدوّلم، وكان النبي عزَّيلم يلبسها؛ فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها)).
رواه م(١)، ورواه الإمام أحمد(٢) وفيه: ((جبة طيالسة عليها {لبنة شبر}(٣)
من ديباج کسرواني)».
١٠٢ - باب في جواز لبس الحرير للحاجة
١٠٦٥ - عن أنس بن مالك ((أن النبي ◌ِّيَّه رخص لعبد الرحمن بن عوف
والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما)).
رواه خ(٤) م(٥)، وفي البخاري (٦) ((شكيا(٧). إلى النبي عِيَّام يعني القمل -
فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة)).
١٠٣ - باب النهي عن اشتمال الصماء
١٠٦٦ - عن أبي هريرة قال: ((نهى النبي علَّم عن لبستين: أن يحتبي الرجل
في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس
على أحد شقیه)).
رواه خ(٨) م(٩)، وفي لفظ للبخاري(١٠): ((أن رسول اللَّه عَللم نهى عن
(١) صحيح مسلم (١٦٤١/٣ رقم ١٥/٢٠٦٩).
(٢) المسند (٣٤٧/٦ - ٣٤٨).
(٣) غير واضحة في ((الأصل)) والمثبت من المسند.
(٤) صحيح البخاري (١١٨/٦ رقم ٢٩١٩).
(٥) صحيح مسلم (١٦٤٦/٣ - ١٦٤٧ رقم ٢٠٧٦).
(٦) صحيح البخاري (١١٨/٦ رقم ٢٩٢٠).
(٧) هذه رواية أبي ذر والأصيلي، ولغيرهما: ((شكوا)) بالواو، كما في إرشاد الساري
(١٠٣/٥).
(٨) صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢١).
(٩) صحيح مسلم (١١٥١/٣ - ١١٥٢ رقم ١٥١١) مقتصرًا على ذكر البيعتين فقط.
(١٠) صحيح البخاري (٢/ ٧٠ رقم ٥٨٤).
:
٣٩١
السنن والأحكام
بيعتين وعن لبستين، عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي
بفرجه إلى السماء)) .
فسر ذلك بعض الرواة: واللبستان: اشتمال الصماءَ، والصماء أن يجعل
ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه
بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
وفي لفظ للإمام أحمد (١) : ((نهى عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب
الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا {أن}(٢)
يخالف بطرفيه على عاتقیه)).
١٠٦٧ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ((نهى رسول اللَّه ◌ِ الكلم عن اشتمال
الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء)).
رواه خ (٣) م(٤)، وفي لفظ للبخاري(٥): ((نهى عن اشتمال الصماء
والاحتباء/ في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء)).
(١/ق ٨٤ -أ)
١٠٦٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: ((نهى رسول اللَّه ◌ِد ◌َّم عن لبستين،
واللبستين(٦): اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد
شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه
منه شيء)). رواه خ(٧).
(١) المسند (٣١٩/٢).
(٢) من المسند.
(٣) صحيح البخاري (٥٦٨/١ رقم ٣٦٧).
(٤) صحيح مسلم (١١٥٢/٣ رقم ١٥١٢).
(٥) صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢٢) بنحوه.
(٦) في صحيح البخاري: واللبستان. وهما روايتان.
(٧) صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢٠).
٣٩٢ -
كتاب الصلاة
١٠٦٩ - عن جابر: ((أن رسول اللَّه عَ لَّم نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء
في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره)).
رواه م (١).
١٠٤ - باب ذكر النهى عن السدل(٢)
وتغطية الفم في الصلاة
١٠٧٠ - عن أبي هريرة: ((أن رسول اللَّه عَ لَّمِ نهى عن السدل في الصلاة، وأن
يغطي الرجل فاه)).
رواه الإمام أحمد(٣) و(٤) ت(٥)، ولم يذكر الإمام أحمد ت ((وأن يغطي
الرجل فاه)) .
١٠٧١ - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول اللّه عد اله يقول: ((من أسبل إزاره
في صلاته خيلاء فليس من الله - جل ذكره - في حل ولا حرام)). رواه د(٦).
١٠٧٢ - عن بعض أصحاب النبي عيّلم أن رسول اللَّه عَ لَّم قال: ((إن الله -
عز وجل - لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره)). رواه الإمام أحمد(٧) س(٨).
(١) صحيح مسلم (١٦٦١/٣ رقم ٢٠٩٩ / ٧٢).
(٢) هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود
تفعله فنُهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط
الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. النهاية
(٣٥٥/٢).
(٣) المسند (٢٩٥/٢، ٣٤١). (٤) سنن أبي داود (١٧٤/١ رقم ٦٤٣).
(٥) جامع الترمذي (٢١٧/٢ رقم ٣٧٨) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من
حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان.
(٦) سنن أبي داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٧).
(٧) المسند (٦٧/٤، ٣٧٩/٥).
(٨) سنن النسائي (٢٠٧/٨ - ٢٠٨ رقم ٥٣٤٧).
٣٩٣
السنن والأحكام
١٠٧٣ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه عَ الشام - أو قال: قال عمر -: ((إذا
كان لأحدكم ثوبان {فليصل}(١) فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل
اشتمال اليهود)). رواه د(٢) والبيهقي(٣).
١٠٧٤ - وروى(٤) أيضًا عن ابن عمر عن النبي ◌ِِّّم قال: ((إذا صلى أحدكم
فلیتزر ولیرتد)».
١٠٥ - باب ما ذكر في الثوب المغصوب
١٠٧٥ - عن ابن عمر قال: ((من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم
تقبل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أُذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن
النبي عِلَّم سمعته يقول))(٥).
رواه الإمام أحمد(٦) ، وفي إسناده رجل غير معروف.
١٠٦ - باب كراهية كف الثوب والشعر
١٠٧٦ - عن ابن عباس أن النبي مِّم قال: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم
ولا أكف (٧) شعرًاً ولا ثوبًا)).
(١) في ((الأصل)): فليقل. والمثبت من سنن أبي داود.
(٢) سنن أبي داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٥).
(٣) سنن البيهقي الكبرى (٢٣٥/٢ - ٢٣٦).
(٤) سنن البيهقي الكبرى (٢٣٥/٢).
(٥) قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله - يعني: الإمام أحمد بن حنبل - عن هذا الحديث،
فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد. ذكره الخلال. نقلاً من تنقيح التحقيق (٧٣٤/١).
(٦) المسند (٩٨/٢).
(٧) يحتمل أن يكون بمعنى المنع: أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على
الأرض، ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع: أي لا يجمعهما ويضمهما. النهاية (٤/ ١٩٠).
٣٩٤
كتاب الصلاة
(١/ ق ٨٤ - ب)
رواه/ خ(١)م (٢).
١٠٧٧ - عن كريب مولى ابن عباس ((أن عبد اللَّه بن عباس رأىَ عبد الله بن
الحارث يصلي ورأسه معقوص(٣) من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله (وأقر له الآخر)(٤)
فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت
رسول اللَّه ◌ِ السَّم {يقول:}(٥) إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف)).
رواه م(٦) .
١٠٧٨ - عن أبي سعيد ((أنه رأى أبا رافع مولى النبي عق ◌ّلم مر بحسن بن علي
وهو يصلي قائمًا - وقد غرز ضفرة في {قفاه}(٧) - فحلها أبو رافع، فالتفت حسن
إليه مغضبًا، فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول اللَّه
عِدَّمِ يقول: ذلك كفل الشيطان. يعني: مقعد الشيطان، يعني: مغرز ضفره)).
رواه الإمام أحمد(٨) و(٩) - واللفظ له - ت(١٠) ق(١١).
١٠٧ - الباب الرابع من الشرائط الوقت
وقد تقدمت أحاديث الأوقات
(١) صحيح البخاري (٣٤٩/٢ رقم ٨١٦).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٣٥٤ - ٣٥٥ رقم ٤٩٠).
(٣) أصل العقص اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. النهاية (٣/ ٢٧٧).
(٤) ليست في صحيح مسلم المطبوع.
(٥) من صحيح مسلم.
(٦) صحيح مسلم (٣٥٥/١ رقم ٤٩٢).
(٧) في ((الأصل)): قبا. والمثبت من سنن أبي داود.
(٨) المسند (٨/٦، ٣٩١) بمعناه.
(٩) سنن أبي داود (١٧٤/١ رقم ٦٤٦).
(١٠) جامع الترمذي (٢٢٣/٢ - ٢٢٤ رقم ٣٨٤) وقال الترمذي: حديث حسن.
(١١) سنن ابن ماجه (٣٣١/١ رقم ١٠٤٢).
٣٩٥
السنن والأحكام
١٠٨ - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
١٠٧٩ - عن ابن عباس قال: ((شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاهم عندي
عمر - أن النبي ◌ِنَّم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد
العصر حتى تغرب)).
رواه خ(١) م(٢).
١٠٨٠ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله على سلم: ((لا تحروا بصلاتكم طلوع
الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقرني شيطان)).
رواه خ (٣) م(٤).
٠ (٣) . (٤)
١٠٨١ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه علّم: ((إذا بدا حاجب الشمس
فأخروا الصلاة حتى تَبْرُز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب)).
رواه خ(٥) م(٦)، وهذا لفظه.
١٠٨٢ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه عَ لَّمِ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى
تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس)).
رواه خ(٧) م(٨).
(١) صحيح البخاري (٦٩/٢ رقم ٥٨١).
(٢) صحيح مسلم (٥٦٦/١ - ٥٦٧ رقم ٨٢٦).
(٣) صحيح البخاري (٦٩/٢ رقم ٥٨٢).
(٤) صحيح مسلم (٥٦٧/١ - ٥٦٨ رقم ٨٢٨).
(٥) صحيح البخاري (٢/ ٧٠ رقم ٥٨٣).
(٦) صحيح مسلم (٥٦٨/١ رقم ٨٢٩).
(٧) صحيح البخاري (٢/ ٧٠ رقم ٥٨٤).
(٨) صحيح مسلم (٥٦٦/١ رقم ٨٢٥).
٣٩٦
كتاب الصلاة
١٠٨٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول اللَّه عَ لّم يقول: ((لا
صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب
الشمس)».
رواه خ(١) م(٢).
١٠٨٤ - عن عقبة بن عامر قال: ((ثلاث ساعات كان رسول اللَّه عِدّ الشّيم ينهانا أن
(١ /ق ٨٥ - أ) نصلي فيهن (و)(٣) أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى/ ترتفع،
وحين يقوم قائم الظهيرة (حتى تزول) (٤) وحين تضيف(٥) الشمس للغروب إحتى
تغرب﴾(٦)).
رواه م(٧) .
١٠٨٥ - عن {عمرو}(٨) بن عبسة السلمي قال: ((قلت: يا نبي الله، أخبرني عن
الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى
ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم
صل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن
الصلاة فإن حينئذ تُسجَر (٩) جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل؛ فإن الصلاة مشهودة
محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها
(١) صحيح البخاري (٢/ ٧٣ رقم ٥٨٦).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٥٦٧ رقم ٨٢٧).
(٣) في صحيح مسلم: أو.
(٤) في صحيح مسلم: حتى تميل الشمس.
(٥) أي: تميل. النهاية (١٠٨/٣).
(٦) من صحيح مسلم.
(٧) صحيح مسلم (٥٦٨/١ - ٥٦٩ رقم ٨٣١).
(٨) في ((الأصل)): عمر. والمثبت من صحيح مسلم.
(٩) أي: توقد. النهاية (٣٤٣/٢).
٣٩٧
السنن والأحكام
تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار)).
رواه م(١) .
وفي رواية الإمام أحمد(٢) - وهذا لفظه - و(٣) ق(٤): ((يا رسول اللَّه،
علمني مما تعلم وأجهل، هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى؟ قال: جوف
الليل الآخر (فصل)(٥) فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي الفجر ثم {أنهه}(٦) حتى
تطلع الشمس وما دامت كالجحفة حتى {تنتشر}))(٧) وفي لفظ ق: ((فصل ما بدا
لك حتى تطلع الشمس)».
١٠٨٦ - عن حفصة قالت: ((كان رسول اللَّه ◌ِي ◌َّام إذا طلع الفجر لا يصلي إلا
رکعتین خفیفتین)».
كذا رواه م(٨) بهذا اللفظ، وقد رواه خ(٩) بلفظ آخر.
١٠٨٧ - عن يسار مولى ابن عمر قال: ((رآني ابن عمر وأنا أُصلي بعد طلوع
الفجر فقال: يا يسار، إن رسول اللَّه عي للم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة
فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا (سجدتان)(١٠))).
(١) صحيح مسلم (٥٦٩/١ - ٥٧١ رقم ٨٣٢).
(٢) المسند (١١١/٤ - ١١٢).
(٣) سنن أبي داود (٢٥/٢ رقم ١٢٧٧).
(٤) سنن ابن ماجه (٣٩٦/١ رقم ١٢٥١).
(٥) في المسند: أفضل.
(٦) في ((الأصل)): الهه. المثبت من المسند، وقوله ((أنهه)) بمعنى: انته، وقد أنهى الرجل إذا
انتهى. النهاية (١٣٩/٥).
(٧) في ((الأصل)): تشتد. والمثبت من المسند.
(٨) صحيح مسلم (١/ ٥٠٠ رقم ٧٢٣).
(٩) صحيح البخاري (٢/ ١٢٠ رقم ٦١٨).
(١٠) كذا على لغة من يلزم المثنى الألف، وفي سنن أبي داود: ((سجدتين)) على الجادة.
:
٣٩٨.
كتاب الصلاة
رواه الإمام أحمد (١) د(٢) - وهذا لفظه - ق(٣) ت(٤)، وقال: حديث
غريب .
١٠٨٨ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول اللَّهُ م ◌ََّم
يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر)).
رواه الإمام أحمد (٥) و(٦).
١٠٩ - باب ذكر الصلاة يوم الجمعة نصف النهار
١٠٨٩ - عن ليث {عن}(٧) مجاهد عن أبي الخليل، عن أبي قتادة عن النبي
علَّم قال: ((أنه كره}(٨) الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال: إن جهنم
تسجر إلا يوم الجمعة)).
رواه د(٩)، وقال: وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل
لم يسمع من أبي قتادة.
١١٠ - باب صلاة الفائتة فى وقت النهي
/ ق ٨٥ - ب) ١٠٩٠ - عن أنس بن مالك عن النبي عيَّم قال: ((من نسي صلاة أو / نام عنها
(١) المسند (١٠٤/٢).
(٢) سنن أبي داود (٢٥/٢ رقم ١٢٧٨).
(٣) سنن ابن ماجه (٨٦/١ رقم ٢٣٥).
(٤) جامع الترمذي (٢٧٨/٢ - ٢٨٠ رقم ٤١٩).
(٥) المسند (١٢٤/١).
١٠٨٨ - خرجه الضياء فى المختارة (١٤٩/٢ - ١٥١ رقم ٥٢١ - ٥٢٦).
(٦) سنن أبي داود (٢٤/٢ رقم ١٢٧٥).
(٧) في ((الأصل)): بن. والمثبت من سنن أبي داود.
(٨) من سنن أبي داود. (٩) سنن أبي داود (٢٨٤/١ رقم ١٠٨٣).
٣٩٩
السنن والأحكام
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)).
رواه خ(١) م(٢) وهذا لفظه.
١٠٩١ - عن جابر بن عبد الله ((أن معاذًا كان يصلي مع النبي عد ◌ّم ثم يرجع
فیؤم قومه)) .
رواه خ (٣) م(٤).
١٠٩٢ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول اللَّه عَّم: ((كيف أنت إذا {كانت}(٥)
عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو {يميتون}(٦) الصلاة عن وقتها؟! قال:
قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك
نافلة)».
رواه م(٧) .
١٠٩٣ - عن يزيد بن الأسود ((أنه صلى مع رسول اللّه عل ◌ّطيللم صلاة الصبح وهو
غلام شاب، فلما صلى رسول اللَّه عَ لّيم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما،
فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد
صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم
يصل فصليا معه؛ فإنها لكم نافلة)).
(١) صحيح البخاري (٨٤/٢ رقم ٥٩٧).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤).
(٣) صحيح البخاري (٢٢٦/٢ رقم ٧٠٠).
(٤) صحيح مسلم (٣٣٩/١ - ٣٤٠ رقم ٤٦٥).
(٥) من صحيح مسلم.
(٦) غير واضحة في ((الأصلى)) والمثبت من صحيح مسلم.
(٧) صحيح مسلم (٤٤٨/١ رقم ٦٤٨).
٤٠٠
كتاب الصلاة
رواه الإمام أحمد(١) ,(٢) س(٣) ت(٤) وقال: حديث حسن صحيح.
ولفظه للإمام أحمد، وفي لفظة (١): ((فإذا هو برجلين من وراء الناس)).
وفي لفظ آخر له(٥): ((في آخر المسجد)) وفي بعض ألفاظه(١) ((ثم ثار الناس
يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت يده فمسحت بها وجهي
فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحًا من المسك))، وفي لفظ له(١) ((يصلي بنا
رسول اللَّه عَ لَّم صلاة الصبح - أو الفجر - قال: ثم انحرف جالسًا واستقبل
الناس بوجهه فإذا هو برجلين)) .
١٠٩٤ - عن عبد الله بن مسعود قال: ((قال لي رسول اللّه عَ لَّم: كيف بكم
إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني
ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سبحة)).
رواه الإمام أحمد(٦) و(٧)، وهذا لفظه.
ورواه الإمام أحمد(٨) س(٩) ق(١٠) بلفظ آخر قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم:
((لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في
بيوتكم في الوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم، واجعلوها سبحة)).
(١) المسند (١٦١/٤).
(٢) سنن أبي داود (١/ ١٥٧ رقم ٥٧٥، ٥٧٦).
(٣) سنن النسائي (١١٢/٢ - ١١٣ رقم ٨٥٧).
(٤) جامع الترمذي (٢٤/١ رقم ٢١٩).
(٥) المسند (٤ /١٦٠ - ١٦١).
(٦) المسند (١٦٠/١ - ١٦١).
(٧) سنن أبي داود (١١٧/١ رقم ٤٣١).
(٨) المسند (٣٧٩/١).
(٩) سنن النسائي (٧٥/٢ - ٧٦ رقم ٧٧٨).
(١٠) سنن ابن ماجه (٣٩٨/١ رقم ١٢٥٥).