النص المفهرس

صفحات 261-280

٢٦١
السنن والأحكام
رواه س(١) .
٧١٩ - عن أبي بصرة الغفاري قال: ((صلى بنا رسول اللَّه عَ لَّم صلاة العصر
بالمخمص(٢) ، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن
حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. والشاهد
النجم)).
رواه م (٣) .
١١ - باب فيمن أدرك سجدة من العصر
٧٢٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ◌ِدَّم: ((إذا أدرك أحدكم سجدة من
صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة
الصبح قبل أن تطلع الشمس فلیتم صلاته)).
رواه خ (٤) - وهذا لفظه - ومسلم(٥).
١٢ - باب وقت المغرب
٧٢١ - عن رافع بن خديج قال: ((كنا نصلي المغرب مع النبي علَّم، فينصرف
أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله)).
رواه خ(٦) م(٧).
(١) سنن النسائي (٢٩٨/١ - ٢٩٩ رقم ٦٢٤).
(٢) المخمص ـ بخاء معجمة -: طريق في جبل عير إلى مكة. معجم البلدان (٨٧/٥).
(٣) صحيح مسلم (٥٦٨/١ رقم ٨٣٠).
(٤) صحيح البخاري (٢ / ٤٥ - ٤٦ رقم ٥٥٦).
(٥) صحيح مسلم (٤٢٥/١ رقم ٦٠٨).
(٦) صحيح البخاري (٤٩/٢ رقم ٥٥٩).
(٧) صحيح مسلم (١/ ٤٤١ رقم ٦٣٧).

٢٦٢
كتاب الصلاة
٧٢٢ - عن سلمة بن الأكوع قال: ((كنا نصلي مع النبي عدَّبِّم المغرب إذا توارت
بالحجاب)).
١/ ق ٥٥ - ب)
/ رواه خ(١) م(٢)، ولفظه للبخاري (٣).
٧٢٣ - عن أنس بن مالك قال: ((كنا نصلي المغرب مع النبي عِلَّم {ثم نرمي}(٤)
فیری أحدنا موضع نبله».
رواه الإمام أحمد(٥) و(٦).
٧٢٤ - وعن جابر بن عبد الله قال: ((كنا نصلي مع رسول اللَّه عَ ل المغرب، ثم
نأتي بني سلمة ونحن نبصر مواقع النبل)).
رواه الإمام أحمد(٧) .
٧٢٥ - عن مرثد بن عبد الله قال: ((قدم علينا أبو أيوب غازيًا، وعقبة بن عامر
يومئذ على مصر، فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟
قال: شغلنا. قال: أما سمعت رسول اللَّه عَ الم يقرأ: لا تزال أمتي بخير - أو
قال: على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم)).
رواه الإمام أحمد(٨) و(٩).
(١) صحيح البخاري (٤٩/٢ رقم ٥٦١).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٤١ رقم ٦٣٦).
(٣) كتب بعدها الناسخ: ((باب وقت المغرب)) ثم كتب فوقها ((معاد)) فحذفتها.
(٤) من سنن أبي داود.
٧٢٣ - خرجه الضياء في المختارة (٣٤/٥ - ٣٥ رقم ١٦٣٧، ١٦٣٨).
(٥) المسند (١١٤/٣، ١٨٩، ٢٠٥).
(٦) سنن أبي داود (١١٣/١ رقم ٤١٦).
(٧) المسند (٣٣١/٣، ٣٨٢).
(٨) المسند (١٤٧/٤، ٥ /٤١٧، ٤٢١ - ٤٢٢).
(٩) سنن أبي داود (١١٣/١ - ١١٤ رقم ٤١٨) واللفظ له.

٢٦٣
السنن والأحكام
٧٢٦ - عن العباس بن عبد﴾(١) المطلب قال: قال رسول اللَّه عَ لَّلام: ((لا تزال
أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب {حتى} (٢) تشتبك النجوم)).
رواه ق (٣) .
٧٢٧ - عن السائب بن يزيد أن رسول اللّه علّالشّلم قال: ((لا تزال أمتي على
الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم)).
رواه الإمام أحمد (٤) .
٧٢٨ - عن عبد الله بن مغفل المزني أن النبي عِنَّبِّم قال: ((لا يغلبنكم الأعراب
على اسم صلاتكم المغرب. {قال: وتقول}(٥) الأعراب هي العشاء)). رواه خ (٦).
١٣ - باب وقت عشاء الآخرة
٧٢٩ - عن أنس بن مالك قال: ((أخر النبي عن ◌ّلم صلاة العشاء إلى نصف
الليل، ثم صلى، ثم قال: صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها)).
أخرجه خ (٧) م(٨).
٧٢٦ - خرجه الضياء في المختارة (٣٨٣/٨ رقم ٤٧٣).
(١) سقطت من ((الأصل)).
(٢) في ((الأصل)): يعني. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(٣) سنن ابن ماجه (٢٢٥/١ رقم ٦٨٩).
(٤) المسند (٤٤٩/٣).
(٥) في ((الأصل)): ويقال. والمثبت من صحيح البخاري - النسخة المدمجة في شرح الحافظ
ابن حجر، بخلاف المطبوعة معها مفردة ففيها: ((قال الأعراب وتقول)) وانظر إرشاد
الساري (١/ ٥٠١).
(٦) صحيح البخاري (٢/ ٥٢ رقم ٥٦٣).
(٧) صحيح البخاري (٢/ ٦٢ رقم ٥٧٢) واللفظ له.
(٨) صحيح مسلم (١/ ٤٤٣ رقم ٦٤٠).

٢٦٤
كتاب الصلاة
٧٣٠ - عن عبد الله بن عمر قال: ((مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول اللَّه عن القيم
لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده - فلا ندري
أشيء شغله في أهله أو غير ذلك - فقال حين خرج: إنكم لتنتظرن(١) صلاة ما
ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم
أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى)).
رواه م(٢)، وروى خ(٣) نحوه، وليس فيه: ((لصليت بهم هذه الساعة)).
٧٣١ - عن عبد الله بن عباس قال: ((أعتم(٤) رسول اللَّه عِد ◌َّم {ليلة}(٥) بالعشاء
حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب - رضي
اللَّه عنه - فقال: الصلاة. فخرج رسول اللّه علّم كأني أنظر إليه {الآن}(٥) يقطر
رأسه ماءً، واضعًا يده على رأسه فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن
یصلوها هكذا».
رواه خ(٦) م(٧) .
(١/ق ٥٦ -أ) ٧٣٢ - عن عائشة قالت: ((أعتم رسول اللّه من القيم بالعشاء حتى ناداه عمر/:
الصلاة نام النساء والصبيان. فخرج فقال: ما ينتظرها من (أهل الإسلام
أحد)(٨) غيركم. ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. قال: وكانوا يصلون فيما بين أن
(١) في صحيح مسلم: لتنتظرون.
(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٤٢ رقم ٦٣٩).
(٣) صحيح البخاري (٢ / ٦٠ رقم ٥٧٠).
(٤) أعتم: أي: دخل في عتمة الليل، وهي ظلمته. النهاية (٣/ ١٨٠ - ١٨١).
(٥) من صحيح البخاري.
(٦) صحيح البخاري (٢/ ٦٠ رقم ٥٧١) واللفظ له.
(٧) صحيح مسلم (١/ ٤٤٤ رقم ٦٤٢).
(٨) في صحيح البخاري: ((أهل الأرض)). ولم يذكر القسطلاني في إرشاد الساري (١/ ٥٠٤)
غيره.

٢٦٥
السنن و الأحكام
يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول)).
رواه خ(١) - وهذا لفظه ــ ومسلم(٢)، وزاد م: ((وذلك قبل أن يفشو
الإسلام في الناس)) .
وفي لفظ له(٣): ((أعتم رسول اللَّه عَ لَّم حتى {ذهب عامة الليل،
وحتى}(٤) نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على
أمتي)). ولم يذكر مسلم ((قال: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث
الليل الأول)» .
وروى النسائي(٥) الحديث، وعنده بعد قوله ((بالمدينة)): (ثم قال: صلوها
فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل)).
٧٣٣ - عن جابر بن سمرة قال: ((كان رسول اللَّه عدّلم يؤخر عشاء الآخرة)).
رواه م(٦) .
٧٣٤ - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول اللَّه عَ لَّم يقول: ((لا يغلبنكم
الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل)).
رواه م(٧) .
٧٣٥ - عن أبي هريرة أن النبي عليَّبّم قال: ((لا يغلبنكم الأعراب على اسم
صلاتكم، فإنما هي العشاء، وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل)).
(١) صحيح البخاري (٥٩/٢ رقم ٥٦٩).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٤١ رقم ٦٣٨).
(٣) صحيح مسلم (٤٤٢/١ رقم ٢١٩/٦٣٨).
(٤) من صحيح مسلم.
(٥) سنن النسائي (٢٦٧/١ رقم ٥٣٤).
(٦) صحيح مسلم (٤٤٥/١ رقم ٦٤٣).
(٧) صحيح مسلم (٤٤٥/١ رقم ٦٤٤).

٢٦٦
كتاب الصلاة
رواه ق(١) .
٧٣٦ - عن النعمان بن بشير قال: ((أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - صلاة
عشاء الآخرة - كان رسول اللَّه ◌ِوَ سلم يصليها {لسقوط}(٢) القمر لثالثة).
رواه الإمام أحمد(٣) و(٤) ت(٥) س (٦) .
٧٣٧ - عن أبي هريرة قال: قال النبي عِّم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم
أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه)).
أخرجه ق(٧) ت(٨)، وقال: حديث أبي هريرة صحيح)).
ورواه الإمام أحمد(٩) وعنده: ((ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل
الأول)) .
٧٣٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: ((صلينا مع رسول اللَّه عَلم صلاة العتمة
فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم. فأخذنا
مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في
صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه
الصلاة إلى شطر الليل)).
(١) سنن ابن ماجه (٢٣١/١ رقم ٧٠٥).
(٢) في ((الأصل)): لسقط. والمثبت من المسند والسنن الثلاثة.
(٣) المسند (٤/ ٢٧٤).
(٤) سنن أبي داود (١١٤/١ رقم ٤١٩).
(٥) جامع الترمذي (٣٠٦/١ رقم ١٦٥، ١٦٦).
(٦) سنن النسائي (٢٦٤/١ - ٢٦٥ رقم ٥٢٧، ٥٢٨).
(٧) سنن ابن ماجه (٢٢٦/١ رقم ٦٩١).
(٨) جامع الترمذي (١/ ٣١٠ - ٣١١ رقم ١٦٧) واللفظ له.
(٩) المسند (٥٠٩/٢).

٢٦٧
السنن والأحكام
رواه الإمام أحمد (١) و(٢) ق(٣) س (٤).
٧٣٩ - عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه عَّم: «الشفق الحمرة، فإذا
غاب الشفق وجبت الصلاة)).
رواه الدار قطني(٥) مسندًا، وموقوفًا من قول ابن عمر.
١٤ - باب في كراهية السمر بعد العشاء
تقدم حديث أبي برزة(٦) في الكراهة في الحديث بعدها.
٧٤٠ - عن ابن مسعود قال: ((جدب(٧) لنا رسول اللَّه / عِ مام السمر بعد العشاء)). (١ / ق ٥٦ - ب
رواه ق(٨) .
٧٤١ - عن خيثمة، عن رجل من قومه، عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه
عَ لَّم: ((لا سمر بعد الصلاة - يعني: العشاء الآخرة - إلا لأحد رجلين مصلي أو
مسافر)).
رواه الإمام أحمد(٩).
٧٤٢ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بأصبهان، أن أبا علي
(١) المسند (٥/٣).
(٢) سنن أبي داود (١١٤/١ - ١١٥ رقم ٤٢٢).
(٣) سنن ابن ماجه (٢٢٦/١ رقم ٦٩٣).
(٤) سنن النسائي (٢٦٨/١ رقم ٥٣٧).
(٥) سنن الدارقطني (٢٦٩/١ رقم ٣، ٤).
(٦) الحديث رقم (٦٨٥).
(٧) أي: ذمه وعابه. النهاية (٢٤٣/١) وقال ابن ماجه في سننه (١ / ١٤٠) - من نسخة دار
الكتب الخطية -: يعني زجرنا عنه، نهانا عنه .
(٨) سنن ابن ماجه (٢٣٠/١ رقم ٧٠٣).
(٩) المسند (٣٧٩/١).

٢٦٨
كتاب الصلاة
الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم - قراءة عليه، وهو حاضر - أبنا أبو نعيم أحمد بن
عبد اللَّه، أبنا عبد اللَّه بن جعفر، أبنا إسماعيل بن عبد اللَّه(١) الأنصاري عن
عائشة أن النبي ◌ِّ ◌َّم قال: ((لا {سمر}(٢) إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس)).
١٥ - باب جواز السمر بعدها للحاجة
٧٤٣ - عن ابن عباس قال: ((رقدت في بيت ميمونة فتحدث النبي عدَّّم مع
أهله ساعة ثم رقد ... )) وذكر الحديث.
رواه خ(٣) م(٤)، وقال: ((رقدت)) وقال خ: ((بِتُّ».
٧٤٤ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي عِدَّم يسمر مع
(١) إسماعيل بن عبد اللَّه هو أبو بشر العبدي الأصبهاني، المعروف بـ ((سَمَّويه))، يروي عن
أبي نعيم الفضل بن دكين والحميدي وطبقتهم، فلا أشك أنه حدث سقط بعده في
الإسناد، فسقط راويان أو أكثر، والحديث رواه أبو يعلى (٢٨٩/٨ رقم ٤٨٧٩) عن
هارون بن معروف، عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي عبد الله الأنصاري،
عن عائشة موقوفًا. وقال البخاري في الكنى (ص٤٨ - ٤٩ رقم ٤١٧): قال عبد الله بن
صالح: حدثني معاوية بن صالح أن أبا عبد اللَّه حدثه عن عائشة قالت: ((السهر في
ثلاث: لعروس، أو مسافر، أو متهجد من الليل)).
ثم وجدت فضيلة الشيخ الألباني - رحمه الله - عزاه في سلسلة الأحاديث الصحيحة
(٥٦٣/٥) إلى سمويه في الفوائد (٢/٣٨) من طريق معاوية بن صالح عن أبي عبد اللَّه
الأنصاري عن عائشة مرفوعًا بلفظ: ((لا سمر إلا لثلاثة مصل أو مسافر أو عرس)). ثم
وفقني اللَّه للوقوف على هذا الجزء من فوائد سمويه وهو ((بعض الثالث من فوائد
سمويه)) برواية الحافظ الضياء بإسناده هنا إلى سمويه، وفيه قال سمويه: أثناء عبد الله بن
الزبير، ثنا ابن وهب عن معاوية به. وموضع المعكوفة لم يظهر لعيب في التصوير.
(٢) في ((الأصل)): سهر. وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (١/٢) كما أثبته، وعزاه
للضياء في أحكامه، وكذا نقله ابن رجب في فتح الباري (٣/ ٣٩٠) من فوائد سمويه.
(٣) صحيح البخاري (٨/ ٨٣ - ٨٤ رقم ٤٥٦٩).
(٤) صحيح مسلم (١ / ٥٣٠ رقم ١٩٠/٧٦٣).

٢٦٩
السنن و الأحكام
أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما .. )) الحديث.
رواه الإمام أحمد (١) ت(٢) س(٣).
١٦ - باب وقت الفجر
٧٤٥ - عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: ((كن نساء المؤمنات يشهدن مع
رسول اللّه عَ لّم صلاة الفجر، متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين
يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس)).
رواه خ(٤) م(٥).
٧٤٦ - عن أبي الربيع الحبطي قال: ((كنت مع ابن عمر قلت: يا أبا عبد الرحمن،
إني أصلي معك الصبح، ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانًا تسفر. قال:
كذاك رأيت رسول اللَّه لَّم يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله
◌ِيَّام يصليها)).
رواه الإمام أحمد(٦) .
٧٤٧ - عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((أصبحوا بالصبح؛ فإنه
أعظم لأجوركم - أو أعظم للأجر)).
رواه الإمام أحمد(٧) و(٨) ق(٩) س (١٠) ت(١١)، وقال: حديث حسن صحيح.
(١) المسند (٢٦/١، ٣٤).
(٢) جامع الترمذي (٣١٥/١ رقم ١٦٩) وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن.
(٣) سنن النسائي الكبرى (٧١/٥ رقم ٨٢٥٧). (٤) صحيح البخاري (٦٥/٢ رقم ٥٧٨).
(٥) صحيح مسلم (٤٤٥/١ - ٤٤٦ رقم ٦٤٥). (٦) المسند (١٣٥/٢ - ١٣٦).
(٧) المسند (٤٦٥/٣، ١٤٠/٤، ١٤٢).
(٩) سنن ابن ماجه (٢٢١/١ رقم ٦٧٢).
(١٠) سنن النسائي (٢٧٢/١ رقم ٥٤٧).
(١١) جامع الترمذي (٢٨٩/١ رقم ١٥٤).
(٨) سنن أبي داود (١١٥/١ رقم ٤٢٤).

٢٧٠
كتاب الصلاة
٧٤٨ - عن أنس بن مالك قال: ((سئل رسول اللَّه عَ لَّم عن وقت صلاة
الصبح، قال: فأمر بلالاً حين طلع الفجر فأقام الصلاة، ثم أسفر الغد حتى
أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين هاتين - أو قال: هذين -
وقت)).
رواه الإمام أحمد (١) س(٢)، واللفظ لأحمد.
٧٤٩ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ◌ِد ◌َّم قال: ((من أدرك من الصبح ركعة
(١/ق ٥٧ - أ) قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح/ ومن أدرك {ركعة}(٣) من العصر قبل أن
تغرب الشمس}(٣) فقد أدرك العصر)).
أخرجه خ (٤) م(٥).
٧٥٠ - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه عَّ الله: ((من أدرك من العصر سجدة
قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة
إنما هي للركعة)).
رواه {م(٦) }(٧).
٧٥١ - عن طلق بن علي أن النبي ◌ِّم قال: ((ليس الفجر بالمستطيل في الأفق،
ولكنه المعترض الأحمر)).
٧٤٨ - خرجه الضياء في المختارة (٢١/٦ - ٢٣ رقم ١٩٧٣ - ١٩٧٦).
(١) المسند (١١٣/٣).
(٢) سنن النسائي (٢٧١/١ رقم ٥٤٣).
(٣) من الصحيحين.
(٤) صحيح البخاري (٦٧/٢ رقم ٥٧٩).
(٥) صحيح مسلم (٤٢٤/١ رقم ٦٠٨).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٤٢٤ رقم ٦٠٩).
(٧) سقطت من ((الأصل)).
٧٥١ - خرجه الضياء فى المختارة (١٥٨/٨ - ١٥٩ رقم ١٦٨، ٦٩).

٢٧١
السنن والأحكام
رواه الإمام أحمد(١) - وهذا لفظه ـ د(٢) ت(٣)، وقال: حديث حسن.
١٧ - باب جامع مواقيت الصلاة
تقدم في أول الباب حديث أبي برزة(٤) وحديث جابر (٥).
٧٥٢ - عن عبد الله بن {عمرو﴾ (٢) أن النبي عِلَّم قال: ((وقت الظهر إذا زالت
الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما
{لم}(٧) تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة
العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم
تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني
الشيطان))(٨).
وفي لفظ (٩): ((ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق)).
وفي لفظ (١٠): ((ووقت المغرب ما لم يسقط (ثور الشفق)(١١))).
وفي لفظ (١٢) أن نبي اللَّه لِّم قال: ((إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن
(١) المسند (٢٣/٤).
(٢) سنن أبي داود (٣٠٤/٢ رقم ٢٣٤٨).
(٣) جامع الترمذي (٨٥/٣ رقم ٧٠٥).
(٤) الحديث رقم (٦٨٥).
(٥) الحديث رقم (٦٨٦).
(٦) في ((الأصل)): عمر. والتصويب من صحيح مسلم.
(٧) من صحيح مسلم.
(٨) صحيح مسلم (٤٢٧/١ رقم ٦١٢/ ١٧٣).
(٩) صحيح مسلم (٤٢٧/١ - ٤٢٨ رقم ١٧٤/٦١٢).
(١٠) صحيح مسلم (٤٢٧/١ رقم ٦١٢/ ١٧٢).
(١١) أي: انتشاره وثوران حمرته، من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع. النهاية (٢٢٩/١).
(١٢) صحيح مسلم (٤٢٦/١ رقم ١٧١/٦١٢).

٢٧٢
- كتاب الصلاة
يطلع قرن الشمس الأول)).
رواه م بهذه الألفاظ .
٧٥٣ - عن بريدة الأسلمي عن النبي ◌ِّيَّام ((أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة،
فقال: صل معنا هذين - يعني اليومين - فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم
أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام
المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره
فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد
بها فأنعم(١) أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان،
وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل،
وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا
يا رسول اللَّه. قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم)».
رواه م(٢) .
٧٥٤ - عن أبي موسى عن النبي عليَّم («أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة،
٢ / ق ٥٧ - ب) فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر/ والناس لا يكاد يعرف
بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد
انتصف النهار. وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم
أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق،
ثم أخر الفجر من الغد، حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو
كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر
حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان
(١) أي: أطال الإبراد وأخر الصلاة. النهاية (٨٣/٥).
(٢) صحيح مسلم (٤٢٨/١ رقم ٦١٣).

٢٧٣
السنن والأحكام
عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا
السائل فقال: الوقت بين هذين)).
رواه م(١) .
٧٥٥ - عن عبد اللَّه بن عباس قال: قال رسول اللَّه عَّم: ((أمَّني جبريل - عليه
السلام - عند البيت مرتين: فصلى بي الظهر في الأولى {منهما}(٢) حين كان الفيء
مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين
وجبت الشمس فأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين {غاب}(٣) الشفق، ثم صلى
الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين
كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل
شيء {مثليه(٤) ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب
ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت جبريل فقال: يا
محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتین)).
رواه الإمام أحمد(٥) د(٦) ت (٧) - وهذا لفظه - وقال: حديث حسن.
٧٥٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عَ ◌ّه: ((إن للصلاة أولاً وآخرًا، وإن
أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر،
وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن
(١) صحيح مسلم (٤٢٩/١ رقم ٦١٤).
(٢) في ((الأصل)): منها. والمثبت من جامع الترمذي.
(٣) من جامع الترمذي.
(٤) في ((الأصل)): مثله. والمثبت من جامع الترمذي.
(٥) المسند (٣٣٣/١).
(٦) سنن أبي داود (١٠٧/١ رقم ٣٩٣).
(٧) جامع الترمذي (٢٧٨/١ - ٢٨٠ رقم ١٤٩).

٢٧٤
كتاب الصلاة
أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول
وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن
أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس)).
رواه الإمام أحمد(١) عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة، ورواه ت(٢) عن هناد، عن ابن فضيل، عن الأعمش فذكره.
٧٥٧ - ورواه(٣) عن هناد، عن أبي أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن
(١/ ق ٥٨ - أ) الأعمش، عن مجاهد قال: ((كان يقال: إن للصلاة أولاً/ وآخرًا .. )) فذكر نحوه.
قال الترمذي: سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: حديث الأعمش
عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل، وحديث ابن فضيل
خطأ، أخطأ فيه .
٧٥٨ - عن جابر بن عبد الله قال: ((جاء جبريل - عليه السلام - إلى النبي ◌ِّم
حين مالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر. حين مالت الشمس، ثم
مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر، فقال: قم يا محمد فصل
العصر. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه، فقال: قم فصل المغرب. فقام
فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال:
قم فصل العشاء. فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح فقال: قم يا
محمد فصل. فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله،
فقال: قم يا محمد {فصل}(٤) فصلى الظهر، ثم جاءه. حين كان فيء الرجل مثليه
(١) المسند (٢٣٢/٢).
(٢) جامع الترمذي (٢٨٣/١ رقم ١٥١).
(٣) جامع الترمذي (٢٨٤/١).
(٤) من سنن النسائي.

٢٧٥
السنن والأحكام
فقال: قم يا محمد فصل. فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس -
وقتًا واحدًا لم يَزُل عنه - فقال: قم فصل. فصلى المغرب، ثم جاءه للعشاء حين
ذهب ثلث الليل {الأول}(١) فقال: قم فصل. فصلى العشاء، ثم جاءه للصبح حين
أسفر جدًّا فقال: قم فصل. فصلى الصبح، ثم قال: ما بين هذين وقت كله)).
أُرواه الإمام أحمد (٢) س(٣) - وهذا لفظه - ت(٤) وقال حديث ابن عباس
حديث}(٥) حسن. قال محمد - يعني البخاري -: أصح شيء ◌ُفي المواقيت
حديث جابر}(٥) .
٧٥٩ - عن أبي مسعود الأنصاري قال: سمعت رسول اللَّه عل ◌ّم يقول: ((نزل
جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم
صليت معه، ثم صليت معه. يحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله
عِد ◌َّم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته
يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل
من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط
الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس،
وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد
ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر)).
(١) من سنن النسائي.
(٢) المسند (٣٣٠/٣ - ٣٣١).
(٣) سنن النسائي (٢٦٢/١ - ٢٦٣ رقم ٥٢٥) والكبرى (٤٧١/١ رقم ١٥٠٨) واللفظ
للكبرى .
(٤) جامع الترمذي (٢٨١/١ رقم ١٥٠).
(٥) أصابها طمس شديد في ((الأصل)) وكذلك أغلب كلمات الحديث الذي يليها، واجتهدت
في إثبات ما أثبته بما يوافق منهج الكتاب، والله المستعان.

٢٧٦
كتاب الصلاة
رواه د(١) من رواية أسامة بن زيد الليثي، قال أبو داود: وروى هذا الحديث
عن الزهري(٢) معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد
٢/ ق ٥٨ - ب) وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى/ فيه ولم يفسروه.
قال أبو عبد الله الحافظ: وأسامة بن زيد الليثي روي عن الإمام أحمد {أنه
قال(٣) } (٤) : روى عن نافع أحاديث مناكير. وقال س(٥) والدارقطني(٦): ليس
بالقوي. واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن معين، فقال مرة(٧): ثقة صالح.
ومرة (٨): ترك حديثه بأخرة. وروى له م في صحيحه (٩) .
٧٦٠ - عن أبي صدقة عن أنس بن مالك قال: ((كان رسول اللَّه ◌ِي ◌َقلم يصلي
الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين {صلاتيكم}(١٠) هاتين، ويصلي
المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق، ثم قال على أثره:
ويصلي الفجر إلى أن ينفسح (١١) البصر)).
(١) سنن أبي داود (١٠٧/١ - ١٠٨ رقم ٣٩٤).
(٢) زاد بعدها في ((الأصل)): ((و)) وهي زيادة مقحمة مفسدة للمعنى.
(٣) الجرح والتعديل (٢٨٤/٢ رقم ١٠٣١).
(٤) في ((الأصل)): و.
(٥) كذا نقله ابن عدي في الكامل (٧٧/٢) والذي في الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص ٥٤
رقم ٥٣): ليس بثقة.
(٦) لم أقف عليه.
(٧) هذه رواية أبي يعلى عن ابن معين الكامل (٧٧/٢).
(٨) لم أقف على هذه الرواية عن ابن معين، والمعروف أن يحيى بن سعيد القطان هو الذي
ترك أسامة بن زيد بأخرة، قاله الإمام أحمد - كما في الجرح والتعديل (٢٨٤/٢ رقم
١٠٣١) وغيره - والفلاس والدارقطني.
(٩) قال المزي في التهذيب (٣٥٠/٢ - ٣٥١): استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له
في الأدب، وروی له الباقون.
٧٦٠ - خرجه الضياء في المختارة (١٦٧/٦ - ١٦٨ رقم ٢١٧١، ٢١٧٢).
(١٠) في ((الأصل)): صلاتك. والمثبت من سنن النسائي.
(١١) قال السيوطي والسندي: أي: يتسع.

٢٧٧
السنن والأحكام
(١)
رواه س
٠
١٨ - باب في فضل الوقت الأول
٧٦١ - عن عبد الله بن مسعود قال: ((سألت النبي عِيَّم أي العمل أحب إلى
الله - عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين.
قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته
لزادني)».
رواه خ(٢) م(٣).
٧٦٢ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((الوقت الأول من
الصلاة رضوان اللَّه، والوقت الآخر عفو الله)).
رواه ت(٤) والدارقطني(٥)، من رواية عبد اللَّه بن عمر العمري، وقد
تقدم(٦) القول فيه (٧).
٧٦٣ - عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول اللّه علّ ◌َّلام: ((أول الوقت رضوان
اللَّه، وآخر الوقت عفو اللَّه)).
(١) سنن النسائي (٢٧٣/١ رقم ٥٥١).
(٢) صحيح البخاري (١٢/٢ رقم ٥٢٧).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٩٠ رقم ٨٥).
(٤) جامع الترمذي (٣٢١/١ رقم ١٧٢) وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
(٥) سنن الدار قطني (٢٤٩/١ رقم ٢٠).
(٦) تحت الحديث رقم (٤٦٢).
(٧) قلت: لكن علة الحديث يعقوب بن الوليد الراوي عن العمري، قال البيهقي في السنن
الكبرى (٤٣٥/١): هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني، ويعقوب منكر
الحديث، ضعفه يحيى بن معين، وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ، ونسبوه للوضع،
نعوذ بالله من الخذلان .

٢٧٨
كتاب الصلاة
رواه الدارقطني(١)، من رواية الحسين بن حميد بن الربيع، وقد كذبه
مطين (٢).
٧٦٤ - عن أبي محذورة - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول اللَّه ◌ِلَّم: ((أول
الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة اللَّه، وآخر الوقت عفو الله)).
رواه الدارقطني(٣)، من رواية إبراهيم بن زكريا العبدي شامي، وقد تكلم
فيه وجعله في جملة الضعفاء(٤) .
٧٦٥ - عن علي بن أبي طالب - رضي اللَّه عنه - أن النبي عدَّم قال له: (( يا
علي، ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفوًا)).
رواه الإمام أحمد(٥) ت(٦)، وذكر منه ق (٧) ذكر الجنازة.
٧٦٦ - عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن أهل بيته، عن جدته أم
فروة ((أنها سمعت رسول اللّه علّ الشّيم وسأله رجل عن أفضل الأعمال، فقال
رسول اللَّه عَ لَّم: الصلاة لأول وقتها)).
هكذا رواه الإمام أحمد (٨) .
(١) سنن الدار قطني (٢٤٩/١ رقم ٢١).
(٢) الكامل (٢٤٤/٣).
(٣) سنن الدار قطني (٢٤٩/١ - ٢٥٠ رقم ٢٢).
(٤) سقط من ((الأصل)) ذكر اسم الإمام الذي تكلم في إبراهيم هذا، ولعله ابن عدي؛ فقد
قال في الكامل (٤١٢/١): حدث عن الثقات بالبواطيل. وذكر له هذا الحديث مع
حديثين آخرين ثم قال: وهذه الأحاديث مع غيرها يرويها إبراهيم بن زكريا، هذه كلها أو
عامتها غير محفوظة، وتبين الضعف على رواية حديثه، وهو من جملة الضعفاء.
(٥) المسند (١٠٥/١).
(٦) جامع الترمذي (١/ ٣٢٠ رقم ١٧١) وقال: هذا حديث غريب حسن.
(٧) سنن ابن ماجه (٤٧٦/١ رقم ١٤٨٦).
٧٦٥ - خرجه الضياء في المختارة (٣١٣/٢ - ٣١٥ رقم ٦٩١ - ٦٩٣).
(٨) المسند (٦ / ٤٤٠).

٢٧٩
السنن والأحكام
ورواه د(١) وعنده: عن القاسم بن غنام/ عن بعض أمهاته عن أم (١ /ق ٥٩ -أ)
{فروة}(٢).
وفي رواية ت(٣): عن القاسم عن عمته أم فروة، ولم يقل: ((عن بعض
أمهاته)). وقال: لا يروى إلا من حديث العمري، وليس بالقوي في الحديث،
واضطربوا في هذا الحديث.
١٩ - باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها
٧٦٧ - عن أنس بن مالك عن النبي عليَّبِّم قال: ((من نسي صلاة فليصل إذا
ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾(٤) )).
رواه خ(٥) - وهذا لفظه ــ ومسلم (٦) ولفظه: ((من نسي صلاة أو نام عنها
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)).
ولمسلم(٧) أيضًا: قال: قال رسول اللَّه عَ لام: ((إذا رقد أحدكم عن الصلاة
أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن اللَّه تعالى يقول: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ (٤)).
٧٦٨ - عن أبي هريرة ((أن رسول اللَّه عِيَّام حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة
حتى إذا أدركه {الكَرَى﴾(٨) عَرَّس(٩)، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل (١٠)، فصلى بلال
(١) سنن أبي داود (١١٥/١ - ١١٦ رقم ٤٢٦).
(٢) في ((الأصل)): ورقة. والمثبت من سنن أبي داود.
(٣) جامع الترمذي (٣١٩/١ - ٣٢٠ رقم ١٧٠).
(٤) سورة طه، الآية: ١٤.
(٥) صحيح البخاري (٨٤/٢ رقم ٥٩٧).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٤٧٧ رقم ٣١٥/٦٨٤).
(٧) صحيح مسلم (٤٧٧/١ رقم ٣١٦/٦٨٤).
(٨) من صحيح مسلم، والكرى: أي النوم. النهاية (٤/ ١٧٠).
(٩) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية (٢٠٦/٣).
(١٠) أي: ارقبه واحفظه واحرسه. النهاية (١٩٤/٤).

٢٨٠
كتاب الصلاة
ما قدر له، ونام رسول اللَّه عَ لِيم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى
راحلته مواجه الفجر (١) فغلبت بلالاً عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ
رسول اللَّه عَّ ◌َ ◌ّيم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان
رسول اللَّه عَّم أولهم استيقاظًا ففزع رسول اللَّه عَّه فقال: أي بلال. فقال
بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنت وأمي يا رسول اللَّه - بنفسك. قال:
اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول اللَّه ◌ِد ◌َّيه، وأمر بلالاً فأقام
الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها
إذا ذكر؛ فإن الله تعالى قال: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ (٢)).
رواه م(٣).
٧٦٩ - عن عمران بن حصين قال: ((كنت مع النبي ◌ِّيَّيم في مسير له فأدلجنا (٤)
ليلتنا، حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا، فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس،
قال: فكان أول {من}(٥) استيقظ منا أبو بكر - رضي الله عنه - وكنا لا نوقظ نبي الله
عِّيم من منامه إذا نام حتى يستيقظ - ثم استيقظ عمر - رضي الله عنه - فقام
عند نبي اللَّه ◌ِيَّام فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول اللَّه عَ لّام،
فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت {قال}(٢): ارتحلوا. فسار بنا حتى {إذا}(٧)
ابيضت الشمس، نزل فصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا،
/ق ٥٩ -ب) فلما/ انصرف قال له رسول اللَّه ◌ِدَّم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال:
(١) أي: مستقبله.
(٢) سورة طه، الآية : ١٤ .
(٣) صحيح مسلم (١/ ٤٧١ رقم ٦٨٠).
(٤) الدلجه: سير الليل. النهاية (١٢٩/٢).
(٥) في ((الأصل)): ما. والمثبت من صحيح مسلم.
(٦) في ((الأصل)): فقال. والمثبت من صحيح مسلم.
(٧) من صحيح مسلم.