النص المفهرس

صفحات 241-260

٢٤١
السنن و الأحكام
٦٦٥ - عن أبي هريرة: ((أن النبي ◌ِّم رأى نخامة في قبلة المسجد ... ))
فذكره(١) وفيه: ((فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد
فليقل هكذا. فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض)).
رواه م(٢) .
(٢)
٦٦٦ - عن أبي هريرة قال: ((رأيت النبي ◌ِّم حامل الحسن بن علي على
عاتقه، ولعابه یسیل علیه)).
رواه الإمام أحمد (٣) ق (٤).
٦٦٧ - عن عمرو بن خارجة قال: ((خطبنا رسول اللَّه مِن ◌َّم بمنى، وهو على
راحلته، وهي تقصع بجرتها(٥)، ولعابها يسيل بين كتفي ... )) وذكر بقية
الحديث .
رواه الإمام أحمد(٦) س(٧) ق(٨) ت(٩)، وقال: حديث حسن صحيح.
٢٠٣ - باب مس الميتة أنها لا تنجس إِذا كانت غير رطبة
٦٦٨ - عن جابر بن عبد اللَّه ((أن رسول اللَّه عَّ الّيم مر بالسوق داخلاً من بعض
(١) وهو قوله عي به: ((ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن
يستقبل فيتنخع في وجهه)) .
(٢) صحيح مسلم (٣٨٩/١ رقم ٥٥٠).
(٣) المسند (٢٧٩/٢، ٤٠٦، ٤٤٧، ٤٦٧).
(٤) سنن ابن ماجه (٢١٦/١ رقم ٦٥٨).
(٥) أراد شدة المضغ، وضم بعض الأسنان على البعض. النهاية (٧٢/٤).
(٦) المسند (١٨٦/٤، ٢٣٨).
(٧) سنن النسائي (٢٤٧/٦ رقم ٣٦٤٤).
(٨) سنن ابن ماجه (٩٠٥/٢ رقم ٢٧١٢).
(٩) جامع الترمذي (٣٧٧/٤ - ٣٧٨ رقم ٢١٢١).

٢٤٢
کتاب الحيض
العالية، والناس كنفتيه(١) ، فمر بجدي أسك(٢) ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم
٢ / ق ٥١ -ب) قال: أيكم يحب أن هذا له/ بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع
به؟ قال: تحبون أنه لكم؟ قالوا: واللَّه، لو كان حيًّا كان عيبًا فيه؛ لأنه أسك،
فكيف وهو ميت؟ فقال: واللَّه، للدنيا أهون على اللَّه من هذا عليكم)).
رواه م (٣).
٦٦٩ - عن عبد الله بن مسعود قال: ((أُمرنا أن لا نكفت شعرًاً ولا ثوبًا، ولا
نتوضأ من موطئ)).
رواه د(٤) ق(٥) .
٠
(١) أي: أحاطوا به من جانبيه. النهاية (٢٠٥/٤).
(٢) أي: مصطلم الأذنين مقطوعهما. النهاية (٣٨٤/٢).
(٣) صحيح مسلم (٢٢٧٢/٤ رقم ٢٩٥٧).
(٤) سنن أبي داود (٥٣/١ رقم ٢٠٤).
(٥) سنن ابن ماجه (٣٣١/١ رقم ١٠٤١).

٢٤٣
السنن والأحكام
كتاب الصلاة
١ - باب وجوب الصلاة ومتى فرضت
٦٧٠ - عن أنس بن مالك ذكر حديث الإسراء عن النبي عِدَّم وفيه: ((فرض
علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة ... )). وذكر الحديث حتى قال: ((يا محمد،
إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة {لكل﴾(١) صلاة عشر)).
رواه م (٢) .
وقد رواه خ م عن أبي ذر (٣) ومالك بن صعصعة (٤) عن النبي عِيَّام
حديث الإسراء، وذكر الصلاة بنحو هذا.
٦٧١ - عن عائشة قالت: ((الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر،
وأتمت صلاة الحضر)).
رواه خ(٥) م(٦)، وفي مسلم: ((إن الصلاة أول ما فرضت)).
وفي رواية الإمام أحمد(٧): ((كان أول ما افترض على رسول اللَّه عَ السلام
(١) من صحيح مسلم.
(٢) صحيح مسلم (١٤٥/١ - ١٤٦ رقم ١٦٢).
(٣) صحيح البخاري (٥٤٧/١ - ٥٤٨ رقم ٣٤٩)، وصحيح مسلم (١٤٨/١ - ١٤٩ رقم
١٦٣).
(٤) صحيح البخاري (٣٤٨/٦ - ٣٥٠ رقم ٣٢٠٧) وصحيح مسلم (١٤٩/١ - ١٥١ رقم
١٦٤) .
(٥) صحيح البخاري (٥٥٣/١ رقم ٣٥٠).
(٦) صحيح مسلم (٤٧٨/١ رقم ٦٨٥).
(٧) المسند (٦ /٢٧٢).

٢٤٤
كتاب الصلاة
{الصلاة﴾(١) ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا، ثم أتم اللَّه الظهر والعصر
والعشاء الآخرة أربعًا في الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر)).
٦٧٢ - عن طلحة بن عبيد الله قال: ((جاء رجل إلى رسول اللَّه عَدَ ◌ّم من أهل
نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله
عز ◌َّلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول اللّه عدَ ◌َّاء: خمس صلوات في
اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوَّع. قال رسول الله
عل ◌ّم: وصيام شهر رمضان. قال: هل عليّ غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال:
وذكر له رسول اللَّه عَ لَّم الزكاة، قال: عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر
الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول اللّه علّم:
أفلح إن صدق)).
رواه خ(٢) م (٣).
٦٧٣ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللَّه ◌ِدَّم: ((بني الإسلام على
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء
الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)).
رواه/ خ(٤) م (٥).
١/ق ٥٢ - أ)
٦٧٤ - عن أنس بن مالك قال: ((بينما نحن جلوس مع النبي عَّبّم في المسجد
إذ دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثم {عقله}(٦) ثم قال لهم: أيكم
(١) من المسند.
(٢) صحيح البخاري (١٣٠/١ - ١٣١ رقم ٤٦).
(٣) صحيح مسلم (١ /٤٠ - ٤١ رقم ١١).
(٤) صحيح البخاري (١/ ٦٤ رقم ٨).
(٥) صحيح مسلم (٤٥/١ رقم ١٦).
(٦) في ((الأصل)): علقه. بتقديم اللام، والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر : =

٢٤٥
السنن والأحكام
محمد؟ - والنبي عِد ◌َّم متكئ بين ظهرانيهم - فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ.
فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي عِدَّم: قد أجبتك. فقال
الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجدن عليّ في نفسك. فقال:
سل عما بدا لك. قال: أسألك بربك ورب من قبلك، آللَّه أرسلك إلى الناس
كلهم؟ قال: اللَّهم نعم. فقال: أنشدك باللَّه، آللَّه أمرك أن تصلي الصلوات
الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللَّهم نعم. قال: أنشدك باللَّه الله أمرك أن تصوم
هذا الشهر من السنة؟ قال: اللَّهم نعم. قال: أنشدك باللَّه اللَّه أمرك أن تأخذ هذه
الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي علَّم: اللَّهم نعم. قال
الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، فأنا ضمام بن ثعلبة
أخو بني سعد بن بكر)).
رواه خ(١)، ورواه م(٢) بنحوه، وزاد فيه ذكر الحج وقال: ((والذي بعثك
بالحق لا أزيد عليهن، ولا أنقص منهن. فقال النبي عِنَّم: لئن صدق ليدخلن
الجنة)).
٦٧٥ - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: أشهد أني سمعت
رسول اللَّه عَّم يقول: ((خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من
أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله
عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند اللَّه عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء
عذبه)).
((عقله)) بتخفيف القاف، أي: شد على ساق الجمل - بعد أن تثنى ركبته - حبلاً. فتح
=
الباري (١٨٢/١).
(١) صحيح البخاري (١٧٩/١ رقم ٦٣).
(٢) صحيح مسلم (٤١/١ - ٤٢ رقم ١٢).
٦٧٥ - خرجه الضياء في المختارة (٣٦٤/٨ - ٣٦٦ رقم ٤٤٧ - ٤٥٠).

٢٤٦
كتاب الصلاة
رواه الإمام أحمد (١) س(٢) ق(٣) د(٤)، وهذا لفظه(٥)
٢ - باب في جواز قتال تارك الصلاة
٦٧٦ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللّه علّ القيم: ((أمرت أن أقاتل
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول اللَّه، ويقيموا الصلاة،
ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام،
وحسابهم على اللَّه)).
رواه خ(٦) م(٧)، وليس عند مسلم: ((إلا بحق الإسلام)).
٦٧٧ - عن أنس بن مالك قال: ((لما توفي رسول اللَّه ◌ِدَّم وارتدت العرب،
فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول اللَّه
١/ ق ٥٢ - ب) عِدَّم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة/
ويؤتوا الزكاة)).
رواه س (٨) من رواية عمران بن {داور}(٩) أبو العوام، وقد ضعفه يحيى بن
(١) المسند (٣١٧/٥).
(٢) سنن النسائي (٢٢٩/١ - ٢٣٠ رقم ٤٦٠).
(٣) سنن ابن ماجه (٤٤٨/١ - ٤٤٩ رقم ١٤٠١).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٦٢ رقم ١٤٢٠).
(٥) قلت: بل هو لفظ الإمام أحمد، والله أعلم.
(٦) صحيح البخاري (٩٤/١ - ٩٥ رقم ٢٥).
(٧) صحيح مسلم (١/ ٥٣ رقم ٢٢).
(٨) سنن النسائي (٦/٦ - ٧ رقم ٣٠٩٤، ٧٦/٧ - ٧٧ رقم ٣٩٧٩) وقال النسائي: عمران
القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ، والذي قبله الصواب حديث
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة.
(٩) في ((الأصل)): داود. والمثبت هو الصواب، آخره راء، عمران بن داور القطان ترجمته في
التهذيب (٣٢٨/٢٢ - ٣٣١).

٢٤٧
السنن والأحكام
معين(١) والنسائي (٢)، ووثقه عفان بن مسلم الصفار(٣).
٦٧٨ - عن سعيد بن كثير بن عبيد، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال
رسول اللَّه عَ لّم: ((أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن
محمداً رسول اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرم علي دماؤهم
وأموالهم وحسابهم على الله - عز وجل)).
رواه الإمام أحمد (٤) والدارقطني(٥)، وعنده: ((فإذا فعلوا ذلك حرمت
{علي}(٦) دماؤهم)).
٣ - باب في تكفير تارك الصلاة
٦٧٩ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللّه علّ م: ((بين العبد وبين
الكفر - أو الشرك ــ ترك الصلاة)). رواه م(٧) .
٦٨٠ - عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((العهد الذي بيننا
وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر)).
رواه الإمام أحمد (٨) ق(٩) س(١٠) ت(١١)، وقال: حديث حسن
(١) تاريخ الدوري (١٥٧/٤ رقم ٣٦٨٧).
(٢) كتاب الضعفاء والمتروكين (١٩٢ رقم ٥٠٢).
(٣) الكامل لابن عدي (١٦٢/٦).
(٤) المسند (٣٤٥/٢).
(٥) سنن الدار قطني (٨٩/٢ رقم ٣).
(٦) في ((الأصل)): عليهم. والمثبت من سنن الدارقطني.
(٧) صحيح مسلم (٨٨/١ رقم ٨٢).
(٨) المسند (٣٤٦/٥، ٣٥٥).
(٩) سنن ابن ماجه (٣٤٢/١ رقم ١٠٧٩).
(١٠) سنن النسائي (٢٣١/١ - ٢٣٢ رقم ٤٦٢).
(١١) جامع الترمذي (١٥/٥ رقم ٢٦٢١).

٢٤٨
كتاب الصلاة
صحيح غريب .
٦٨١ - عن مكحول عن أم أيمن أن رسول اللَّه علّ للم قال: ((لا تترك الصلاة
متعمدًا؛ فإنه من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله ورسوله)).
رواه الإمام أحمد(١) .
٦٨٢ - عن عبد الله بن {عمرو}(٢) - رضي الله عنه - عن النبي عََّّلم أنه ذكر
الصلاة يومًا فقال: ((من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن
لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون
وفرعون وهامان وأُبي بن خلف)).
رواه الإمام أحمد(٣)، وقد روي: ((لم تكن له نوراً ولا برهانًا))، وذكر أُبي
ابن خلف مع من تقدم لأنه روي عن النبي عَ لَّم أنه قال: ((اشتد غضب الله
على من قتل نبيًّا أو قتله نبي))(٤) ولم يقتُل النبيُ لِّمِ غيرَه.
٤ - باب فيمن سقطت الصلاة عنه
٦٨٣ - عن ابن عباس ((أن عمر - رضي الله عنه - أتي بمجنونة قد زنت - وهي
حبلى - فأراد رجمها، فقال له علي - عليه السلام -: أما بلغك أن القلم قد وضع
(١) المسند (٦ /٤٢١).
(٢) في ((الأصل)): عمر. والتصويب من المسند؛ فقد ذكر الإمام أحمد هذا الحديث في مسند
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - وسيأتي على الصواب تحت رقم
(١١٨٦).
(٣) المسند (١٦٩/٢).
(٤) روى مسلم (١٤١٧/٣ رقم ١٧٩٣) عن أبي هريرة عن رسول اللَّه علّ اللّم قال: ((اشتد
غضب الله على رجل يقتله رسول اللَّه في سبيل اللَّه عزوجل)).
٦٨٣ - خرجه الضياءفي المختارة (٢٢٨/٢ - ٢٢٩ رقم ٦٠٧، ٦٠٨).
٠

٢٤٩
السنن و الأحكام
عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يعقل، وعن النائم حتى
يستيقظ)) .
رواه الإمام أحمد(١) - بنحوه - د(٢) ت(٣) س (٤).
٦٨٤ - عن عائشة عن / النبي عِدَّم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى (١ / ق ٥٣ -أ)
يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل - أو يفيق)).
رواه د(٥) ق(٦) س(٧).
(١) لم أجده في المسند من حديث ابن عباس عن علي - ولم يعزه له الضياء في المختارة - إنما
وجدته فيه (١٥٤/١ - ١٥٥، ١٥٨) من حديث أبي ظبيان عن علي، والله أعلم.
(٢) سنن أبي داود (٤ / ١٤٠ رقم ٤٣٩٩ - ٤٤٠١).
(٣) جامع الترمذي (٢٤/٤ رقم ١٤٢٣) معلقًا، ووصله من طريق الحسن عن علي، ثم قال
الترمذي: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن
علي عن النبي ◌ِّيَّام. وقال الترمذي: قد كان الحسن في زمان علي، وقد أدركه، ولكنا
لا نعرف له سماعًا منه.
وخرجه الضياء في المختارة (٤١/٢ - ٤٢ رقم ٤١٥) عن الحسن عن علي، وقال: قيل
إنه لم يسمع منه .
(٤) سنن النسائي الكبرى (٣٢٣/٤ رقم ٧٣٤٣) وصحح وقفه .
(٥) سنن أبي داود (١٣٩/٤ - ١٤٠ رقم ٤٣٩٨).
(٦) سنن ابن ماجه (٦٥٨/١ رقم ١٠٤٢).
(٧) سنن النسائي (١٥٦/٦ رقم ٤٣٣٢).

٢٥٠
كتاب الصلاة
باب في أوقات الصلاة
٥ - باب وقت الظهر
٦٨٥ - عن سيار بن سلامة قال: ((دخلت أنا وأبي على أبي {برزة}(١) الأسلمي،
فقال له أبي: كيف كان رسول اللَّه عَ لثم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي
الهجير - التي تدعونها الأولى - حين تدحض (٢) الشمس، ويصلي العصر ثم
يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيَّة - ونسيت ما قال في المغرب -
(وكان)(٣) يستحب أن يؤخر العشاء - التي تدعونها العتمة - وكان يكره النوم قبلها
والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ
بالستين إلى المائة)).
رواه خ(٤) م(٥).
٦٨٦ - عن جابر بن عبد الله قال: ((كان النبي عِيَّام يصلي الظهر بالهاجرة،
والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا {وجبت}(٦) والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا
يعجل، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو
قال: كان النبي عِنَّلم يصليها بغلس))(٧).
(١) في ((الأصل)): بردة. والتصويب من الصحيحين.
(٢) أي: تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب. النهاية (١٠٤/٢).
(٣) تكررت في ((الأصل)).
(٤) صحيح البخاري (٣٣/٢ رقم ٥٤٧) واللفظ له.
(٥) صحيح مسلم (٤٤٧/١ رقم ٦٤٧).
(٦) في ((الأصل)): وجدت. والتصويب من الصحيحين، قال النووي في شرح مسلم
(٣٢٨/٣ - ٣٢٩): وجبت: أي غابت الشمس، والوجوب السقوط - كما سبق -
وحذف ذكر الشمس للعلم بها، كقوله تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾.
(٧) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية (٣٧٧/٣).

٢٥١
السنن والأحكام
أخر جاه(١) أيضًا .
٦٨٧ - عن أنس بن مالك ((أن رسول اللَّه عَ ◌ّلم خرج حين زاغت(٢) الشمس
فصلى الظهر)).
رواه خ(٣) م(٤).
٦ - باب في صلاة الظهر في شدة الحر
٦٨٨ - عن أنس بن مالك قال: ((كنا نصلي مع رسول اللّه علَّّلم في شدة الحر،
فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه)).
رواه خ(٥) م(٦)، واللفظ له.
٦٨٩ - عن جابر بن سمرة قال: ((كان النبي ◌ِ ◌ّم: يصلي الظهر إذا دحضت(٧)
الشمس)».
رواه م(٨) .
٦٩٠ - عن خباب بن الأرت قال: ((أتينا رسول اللّه عَ لَّم فشكونا إليه حر
الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: في الظهر؟ قال: نعم.
{قلت}(٩) : أفي تعجيلها؟ قال: نعم)).
(١) البخاري (٢ /٤٩ رقم ٥٦٠) ومسلم (٤٤٦/١ - ٤٤٧ رقم ٦٤٦) واللفظ له.
(٢) أي: مالت. النهاية (٣٢٤/٢).
(٣) صحيح البخاري (٢/ ٢٧ رقم ٥٤٠) واللفظ له.
(٤) صحيح مسلم (١٨٣٢/٤ رقم ١٣٦/٢٣٥٩).
(٥) صحيح البخاري (١/ ٥٨٧ رقم ٣٨٥).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٤٣٣ رقم ٦٢٠).
(٧) أي: زالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب. النهاية (١٠٤/٢).
(٨) صحيح مسلم (١/ ٤٣٢ رقم ٦١٨).
(٩) في ((الأصل)): قال. والمثبت من صحيح مسلم.

٢٥٢
كتاب الصلاة
رواه م(١) .
(١)
٦٩١ - عن جابر بن عبد الله قال: ((كنت أصلي الظهر مع رسول اللَّه عَّام
فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها، لشدة الحر)).
رواه الإمام أحمد(٢) و(٣) س(٤).
٦٩٢ - عن عبد الله بن مسعود قال: ((كانت قدر صلاة رسول اللَّه عِنَّّم في
الصيف ثلاثة أقدام {إلى خمسة أقدام}(٥) ، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة
أقدام)) .
١ / ق ٥٣ - ب)
/ رواه د(٦) س(٧).
٦٩٣ - عن أم سلمة قالت: ((كان رسول اللَّه عَّ ◌َّهم أشد تعجيلاً للظهر منكم،
وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه)) .
رواه الإمام أحمد (٨) ت(٩) .
٧ - باب تأخير الظهر في شدة الحر
٦٩٤ - عن أبي هريرة عن النبي علَّم قال: ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن
شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضًا
(١) صحيح مسلم (٤٣٣/١ رقم ٦١٩).
(٢) المسند (٣٢٧/٣).
(٣) سنن أبي داود (١/ ١١٠ رقم ٣٩٩) واللفظ له.
(٤) سنن النسائي (٢٠٤/٢ رقم ١٠٨٠).
(٥) من سنن أبي داود.
(٦) سنن أبي داود (١/ ١١٠ رقم ٤٠٠) واللفظ له.
(٧) سنن النسائي (١/ ٢٥٠ - ٢٥١ رقم ٥٠٢).
(٨) المسند (٢٨٩/٦، ٣١٠).
(٩) جامع الترمذي (٣٠٢/١ - ٣٠٣ رقم ١٦١ - ١٦٣).

٢٥٣
السنن والأحكام
فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من
الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير)).
رواه خ(١) م(٢).
٦٩٥ - عن أبي ذر الغفاري قال: ((كنا مع النبي عِلَّم في سفر فأراد المؤذن أن
يؤذن للظهر، فقال النبي ◌ِّم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد. حتى
رأينا فيء التلول(٣)، فقال النبي عِنَّم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد
الحر فأبردوا بالصلاة)).
رواه خ (٤) م(٥) ، واللفظ للبخاري.
٦٩٦٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه عل ◌َّّم: ((أبردوا بالظهر؛ فإن
شدة الحر من فیح جهنم)).
رواه خ (٦) .
٦٩٧ - عن عبد الله بن عمر عن رسول اللَّه عَّلم قال: ((إذا اشتد الحر فأبردوا
عن الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم)).
رواه خ(٧).
(١) صحيح البخاري (٢/ ٢٣ رقم ٥٣٧) واللفظ له.
(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٣٠ رقم ٦١٥).
(٣) الفيء - بفتح الفاء، وسكون الياء، بعدها همز - : هو ما بعد الزوال من الظل، والتلول
جمع تل - بفتح المثناة، وتشديد اللام - كل ما اجتمع على الأرض من تراب أورمل أو
نحو ذلك. فتح الباري (٢٦/٢).
(٤) صحيح البخاري (٢٥/٢ رقم ٥٣٩).
(٥) صحيح مسلم (٤٣١/١ رقم ٦١٦).
(٦) صحيح البخاري (٢٣/٢ رقم ٥٣٨).
(٧) صحيح البخاري (٢/ ٢٠ رقم ٥٣٤).

٢٥٤
كتاب الصلاة
٦٩٨ - عن أنس بن مالك قال: ((كان النبي عِدَيَّام إذا اشتد البرد بكر بالصلاة،
وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة)) .
رواه خ(١).
( (١)
٦٩٩ - عن موسى أبي العلاء، عن أنس بن مالك قال: ((كان رسول اللّه عد لكم
يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو {ما}(٢)
بقي منه)) .
رواه الإمام أحمد(٣).
٧٠٠ - عن المغيرة بن شعبة قال: ((كنا نصلي مع رسول اللَّه عَ لَّم صلاة الظهر
بالهاجرة فقال لنا: أبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم)).
رواه الإمام أحمد (٤) ق(٥) والبيهقي(٦)، وقال: قال أبو عيسى الترمذي -
فيما بلغني عنه -: سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فعدَّه محفوظًا .
٨ - باب وقت العصر
٧٠١ - عن عائشة قالت: ((كان النبي ◌ِّلم يصلي العصر والشمس طالعة في
حجرتي، لم يظهر الفيء بعد)).
. (٧) . (٨)
رواه خ(٧) م(٨).
(١) صحيح البخاري (٢/ ٤٥١ رقم ٩٠٦).
(٢) من مسند أحمد.
٦٩٩ - خرجه الضياء في المختارة (٢٣١/٧ رقم ٢٦٧١، ٢٦٧٢).
(٤) المسند (٢٥٠/٤).
(٣) المسند (١٦٠/٣).
(٥) سنن ابن ماجه (٢٢٣/١ رقم ٦٨٠).
(٦) سنن البيهقي الكبرى (٤٣٩/١).
(٧) صحيح البخاري (٣١/٢ رقم ٥٤٦).
(٨) صحيح مسلم (٤٢٦/١ رقم ٦١١).

٢٥٥
السنن والأحكام
٧٠٢ - عن أنس بن مالك قال: ((كان رسول اللَّه عَ الم يصلي العصر والشمس
مرتفعة حيَّة، فيذهب الذاهب إلى / العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة)).
( ١/ق ٥٤ - أ)
رواه خ(١) م(٢)، وفي رواية لهما (٣): ((إلى قباء)).
وفي رواية للبخاري(١) : ((وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو
نحوه)) .
٧٠٣ - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: «صلينا مع عمر بن عبد العزيز
الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت:
يا عم {ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول اللَّه عن السلام
التي كنا نصلي}(٤) معه)).
أخر جاه (٥)
(٥) جميعًا .
٧٠٤ - عن رافع بن خديج قال: ((كنا نصلي العصر مع رسول اللَّه عَ لَّم ثم
تنحر الجزور فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ (فآكل)(٦) لحمًا نضيجًا قبل مغيب
الشمس)) .
رواه خ(٧) م(٨).
.(٧) (٨)
٧٠٥ - عن العلاء بن عبد الرحمن ((أنه دخل على أنس بن مالك في داره
:
(١) صحيح البخاري (٣٥/٢ رقم ٥٥٠) واللفظ له .
(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٣٣ رقم ٦٢١).
(٣) البخاري (٣٥/٢ رقم ٥٥١) ومسلم (٤٣٤١ رقم ١٩٣/٦٢١).
(٤) سقطت من ((الأصل)) وأثبتها من الصحيحين.
(٥) البخاري (٣٣/٢ رقم ٥٤٩) ومسلم (٤٣٢/١ رقم ٦٢٣).
(٦) في الصحيحين: فنأكل.
(٧) صحيح البخاري (١٥٣/٥ رقم ٢٤٨٥).
(٨) صحيح مسلم (١/ ٤٣٥ رقم ٦٢٥) واللفظ له.

٢٥٦
كتاب الصلاة
بالبصرة، حين انصرف من الظهر - وداره بجنب المسجد - فلما دخلنا عليه قال:
أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر.
فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول اللّه عدّ السلام يقول: تلك صلاة
المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا؛
لا یذکر اللّه فيها إلا قليلاً)).
رواه م(١).
٧٠٦ - عن أنس بن مالك قال: ((صلى لنا رسول اللَّه عَ لَّم العصر، فلما
انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول اللَّه، إنا نريد أن ننحر جزورًا
لنا، ونحب أن تحضرها. {قال: نعم}(٢) فانطلق، وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم
تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس)).
رواه م (٣) .
٧٠٧ - عن أبي الأبيض عن أنس قال: ((كان رسول اللَّه عَ لَّلم يصلي العصر
والشمس بيضاء مُحَلّقةٍ (٤) )).
رواه الإمام أحمد(٥).
٩ - باب إِثم من فاتته صلاة العصر
٧٠٨ - عن عبد الله بن عمر أن رسول اللَّه عَّ سّيم قال: ((الذي تفوته صلاة
العصر كأنما وتر أهله وماله)).
(١) صحيح مسلم (٤٣٤/١ رقم ٦٢٢).
(٢) من صحيح مسلم.
(٣) صحيح مسلم (٤٣٥/١ رقم ٦٢٤).
(٤) أي: مرتفعة، والتحليق: الارتفاع. النهاية (٤٢٦/١).
(٥) المسند (١٣١/٣، ١٦٩، ١٨٤، ٢٣٢).

٢٥٧
السنن والأحكام
رواه خ(١) م(٢).
: (١)
٧٠٩ - عن أبي المليح قال: ((كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال:
بكروا بصلاة العصر؛ فإن النبي عِنَّم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله)).
رواه خ(٣).
١٠ - باب في ذكر الصلاة الوسطى
وذكر الاختلاف في ذلك
٧١٠ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّهُ عَ الَّام
يوم الأحزاب - وهو قاعد على فُرضة (٤) من فُرض الخندق -: ((شغلونا عن
الصلاة الوسطى / حتى غربت الشمس، ملأ اللَّه قبورهم وبيوتهم - أو قال: (١ / ق ٥٤ - ب)
قبورهم وبطونهم - نارًا)).
وفي رواية(٥): ((ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا، كما حبسونا وشغلونا عن
الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)).
رواه خ(٦) م(٧)، وهذا لفظه.
ولمسلم(٨) قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم يوم الأحزاب: ((شغلونا عن الصلاة
(١) صحيح البخاري (٢/ ٣٧ رقم ٥٥٢).
(٢) صحيح مسلم (٤٣٥/١ رقم ٦٢٦).
(٣) صحيح البخاري (٣٩/٢ رقم ٥٥٣).
(٤) فرضة الجبل: ما انحدر من وسطه وجانبه، والجمع: فُرَض. النهاية (٤٣٣/٣).
(٥) صحيح مسلم (٤٣٦/١ رقم ٢٠٢/٦٢٧).
(٦) صحيح البخاري (٤٣/٨ رقم ٤٥٣٣).
(٧) صحيح مسلم (٤٣٧/١ رقم ٢٠٤/٦٢٧).
(٨) صحيح مسلم (٤٣٧/١ رقم ٢٠٥/٦٢٧).

٢٥٨
كتاب الصلاة
الوسطى - صلاة العصر - ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا. ثم صلاها بين العشاءين:
بين المغرب والعشاء)) .
٧١١ - وعن علي - عليه السلام - قال: ((كنا نراها الفجر، فقال رسول الله
عِدَّم: هي صلاة العصر. يعني: الصلاة الوسطى)).
رواه عبد الله بن أحمد(١) فيما زاده في مسند أبيه عن غيره.
٧١٢ - عن عبد الله بن مسعود قال: ((حبس المشركون رسول اللَّه عِ السّلام عن
صلاة العصر حتى احمرت الشمس - أو اصفرت - فقال رسول اللَّه عَ لَّم:
شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العصر - ملأ اللَّه أجوافهم وقبورهم نارًا
{أو}(٢) حشا اللَّه أجوافهم وقبورهم ناراً».
رواه م(٣).
٧١٣ - عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: ((أمرتني عائشة أن أكتب لها
مصحفًا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاة
الْوُسْطَى﴾ (٤). قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت عليَّ: ((حافظوا على الصلوات
والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين)). قالت عائشة: سمعتها من
رسول اللَّه عَ لَّمِ)).
رواه م (٥) .
٧١٤ - عن شقيق بن عقبة، عن البراء بن عازب قال: ((نزلت هذه الآية:
(١) زوائد المسند (١٢٢/١).
(٢) في ((الأصل)): ((و)). والمثبت من صحيح مسلم.
(٣) صحيح مسلم (١/ ٤٣٧ رقم ٦٢٨).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.
(٥) صحيح مسلم (٤٣٧/١ - ٤٣٨ رقم ٦٢٩).

٢٥٩
السنن والأحكام
((حافظوا على الصلوات وصلاة العصر)) فقرأناها ما شاء اللَّه، ثم نسخها الله
فنزلت: ﴿حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾(١)، فقال رجل كان جالسًا
عند شقيق له: هي إذًا صلاة العصر .
فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها اللَّه والله أعلم)).
رواه م(٢) .
٧١٥ - عن سمرة بن جندب عن النبي عي ◌ّام ((أنه قال في صلاة الوسطى: صلاة
العصر)).
ورواه الإمام أحمد(٣) ت(٤)، وقال: قال محمد - يعني البخاري -: قال
علي بن عبد الله - هو ابن المديني -: حديث الحسن عن سمرة حديث صحيح،
وقد سمع منه. وقال ت: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن(٥) .
ورواية الإمام أحمد قال: ((صلاة الوسطى صلاة العصر)) .
وفي رواية له (٦): ((أن النبي عليّم سُئِل عن صلاة الوسطى قال: هي
العصر)).
وفي لفظ له (٧): ((إن نبي اللَّه/ عِ ◌ّمِ قال: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَات (١ / ق ٥٥ -أ)
وَالصَّلاة الْوُسْطَى﴾(١) وسماها لنا (أنها) (٨) هي صلاة العصر).
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.
(٢) صحيح مسلم (٤٣٨/١ رقم ٦٣٠).
(٣) المسند (١٢/٥، ١٣).
(٤) جامع الترمذي (٣٤٠/١ - ٣٤١ رقم ١٨٢).
(٥) ورواه الترمذي في التفسير أيضًا (٢٠٢/٥ رقم ٢٩٨٣) وقال: هذا حديث حسن
صحيح .
(٦) المسند (٧/٥).
(٧) المسند (٨/٥).
(٨) في المسند: إنما .

٢٦٠
كتاب الصلاة
٧١٦ - عن زيد بن ثابت قال: ((كان رسول اللَّه عَهلم يصلي الظهر بالهاجرة،
ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول اللَّه عَ لَّم منها، فنزلت:
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾(١) وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها
صلاتين)). رواه الإمام أحمد(٢) و(٣).
٧١٧ - عن الزبرقان بن عمرو بن أمية ((أن رهطًا من قريش مرّ بهم زيد بن ثابت
وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال:
هي العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه، فقال: هي الظهر. ثم انصرفا إلى
أسامة بن زيد فسألاه، فقال: هي الظهر، إن رسول اللَّه عَلَّم كان يصلي الظهر
بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم، وفي
تجارتهم، فأنزل الله - عز وجل -: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى
وَقُومُوا للَّه قَانتِينَ﴾(١). قال: فقال رسول اللَّه عَ لَّم: لينتهين رجال أو لأحرقن
بیوتهم)).
رواه الإمام أحمد(٤)، وقيل: إن الزبرقان لم يلق أسامة (٥) .
٧١٨ - عن عبد اللَّه بن عباس قال: ((أدلج(٦) رسول اللَّه ◌ِد ◌َّام ثم عرس، فلم
يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى،
وهي صلاة الوسطى)).
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.
(٢) المسند (١٨٣/٥).
(٣) سنن أبي داود (١١٢/١ رقم ٤١١).
(٤) المسند (٢٠٦/٥).
(٥) قال المزي في ترجمة الزبرقان من التهذيب (٢٨٥/٩): ولم يسمع منه.
(٦) أَدْلج - بالتخفيف - إذا سار أول الليل، وادَّلج ـ بالتشديد - إذا سار من آخره. النهاية
(١٢٩/٢).