النص المفهرس

صفحات 21-40

٢١
السنن والأحكام
المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا))(١).
رواه الدار قطني(٢) قال الحافظ - رحمه الله -: وإسناده عندي على شرط
الصحيح، والله أعلم.
٤٤ - عن حذيفة - رضي الله عنه ــ ((أن رسول اللَّه ◌ِنَّم لقيه وهو جنب فحاد
عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جنبًا. قال: إن المسلم لا ينجس)) .
رواه م (٣).
١٥ - باب الماء الذي يقع فيه الذباب وما لا دم له
٤٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((إذا وقع الذباب في إناء
أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه؛ فإن في إحدى جناحيه شفاء وفي الآخر داء).
رواه خ (٤) .
٤٦ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه عَ لَامِ قال:
(في}(٥) أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء؛ فإذا وقع في الطعام
(١) رواه الحاكم في المستدرك (٣٨٥/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأسنده الحافظ
ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (٢ / ٤٦٠ - ٤٦١) من طريق الدارقطني، وذكر رواية
الحاكم، ثم قال: وقال الضياء في ((الأحكام)): إسناده عندي على شرط الصحيح. قلت:
وأخرجه في ((المختارة)) من طريق الدارقطني كما أوردناه، والذي يتبادر إلى ذهني أن
الموقوف أصح؛ فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس
موقوفًا، أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، وهكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق
عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس. اهـ.
قلت: قال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣٠٦/١): والمعروف موقوف.
(٢) سنن الدار قطني (٢/ ٧٠ رقم١).
(٣) صحيح مسلم (٢٨٢/١ رقم ٣٧٢).
(٤) صحيح البخاري (٦/ ٤١٤ رقم ٣٣٢٠ وطرفه في: ٥٧٨٢).
(٥) من سنن ابن ماجه .

٢٢
كتاب الطهارة
فامقلوه(١) فيه؛ فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء))(٢).
رواه الإمام أحمد(٣) س(٤) ق(٥) ، وهذا لفظه وهو أتم.
٤٧ - عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه عَلَّم: ((كل
(١/ ق ٥ -أ) طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال/ أكله وشربه
و وضوءه)».
رواه الدار قطني(٦) وقال: لم يروه غير سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو
(٧) : مجهول.
ضعيف، وقال ابن عدي
١٦ - باب في سؤر الهر
٤٨ - عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - ((أن أبا قتادة
دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءًا قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها
الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟
فقلت: نعم. قال: إن رسول اللّه عَ ◌ّم قال: إنها ليست بنجس إنما هي من
الطوافين عليكم أو الطوافات)) (٨). لفظ ت، وغيره يقول: ((والطوافات)).
(١) أي: اغمسوه فيه، يقال: مَقَلْت الشيء مقلاً إذا غمسته في الماء ونحوه. النهاية
(٤/ ٣٤٧) .
(٢) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (٥٨٤/١ رقم ١٣٥٥).
(٣) المسند (٢٤/٣، ٦٧).
(٤) سنن النسائي (٢٠٢/٧ رقم ٤٢٧٣).
(٥) سنن ابن ماجه (١١٥٩/٢ رقم ٣٥٠٤).
(٦) سنن الدار قطني (٣٧/١ رقم ١).
(٧) الكامل (٤٦٣/٤) ونص كلامه: شيخ مجهول - وأظنه بصريًا أو حمصيًا - عنه بقية
وغیره، حديثه لیس بالمحفوظ.
(٨) حاشية: قال أبو الفتح القشيري: حديث كبشة هذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في
صحیحیهما. انتهى. وقال خ: جوده مالك بن أنس - يعني: حديث كبشة - وروايته أصح=

٢٣
السنن والأحكام
رواه الإمام أحمد(١) و(٢) ق(٣) س (٤) ت(٥) وقال: حديث حسن صحيح.
٤٩ - عن عائشة - رضي اللَّه عنها - أن رسول اللّه علّم قال: ((إنها ليست
بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. وقد رأيت رسول اللَّه عَ لَّم يتوضأ بفضلها.
يعني الهرة))(٦).
أخرجه د(٧) والدارقطني(٨).
٥٠ - وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي ◌ِّم: «أنه كان يصغي إلى
الهرة الإناء حتى تشرب، ثم يتوضأ بفضلها))(٩).
رواه الدار قطني (١٠).
من رواية غيره. وكذلك قاله الترمذي . اهـ.
=
قلت: أبو الفتح القشيري هو شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، وكلامه في (الإلمام)) (٨ - ٩
رقم ١٠) و((الإمام)) (١/ق٢٢ - ب)، والحديث في صحيح ابن خزيمة (٥٥/١ رقم
١٠٤) وموارد الظمآن (٨٢/١ رقم ١٢١).
(١) المسند (٣٠٣/٥، ٣٠٩).
(٢) سنن أبي داود (١٩/١ - ٢٠ رقم ٧٥).
(٣) سنن ابن ماجه (١٣١/١ رقم ٣٦٧).
(٤) سنن النسائي (٥٤/١ - ٥٥ رقم ٦٨، ١٧٨/١ رقم ٣٣٩).
(٥) جامع الترمذي (١٥٣/١ - ١٥٤ رقم ٩٢).
(٦) حاشية: حديث عائشة هذا قال فيه الدارقطني: تفرد به الدراوردي عن داود بن صالح
التمار عن أمه .
(٧) سنن أبي داود (١/ ٢٠ رقم ٧٦).
(٨) سنن الدار قطني (١/ ٧٠ رقم ٢٠).
(٩) قال الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح (٢٦٩/١): وفي الإسناد الواقدي، وهو ضعيف.
(١٠) سنن الدارقطني (١/ ٧٠ رقم ٢١).

٢٤
كتاب الطهارة
١٧ - باب ذكر سؤر الكلاب والسباع والحمر
٥١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه ◌ِّ الّيم قال: ((إذا شرب
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا».
رواه خ (١) م(٢).
وفي لفظ لمسلم(٣): ((فليرقه ثم ليغسله سبع مرات)).
وله(٤): ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات
أولاهن بالتراب)».
وفي رواية الترمذي(٥): عن أبي هريرة عن النبي عِدَّم أنه قال: ((يغسل
الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن - أو قال: أولاهن - بالتراب، وإذا
ولغت فيه الهرة غسل مرة)) (٦)، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وقد روي
هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي علَّم ولم يذكر فيه: ((إذا
ولغت فيه الهرة غسل مرة)».
٥٢ - عن هبيرة عن علي قال: قال رسول اللَّه ◌ِدَّم: ((إذا ولغ الكلب في إناء
(١/ ق ٥ - ب) أحدكم فليغسله سبع / مرات إحداهن بالبطحاء))(٧).
(١) صحيح البخاري (٣٣٠/١ رقم ١٧٢).
(٢) صحيح مسلم (٢٣٤/١ رقم ٢٧٩).
(٣) صحيح مسلم (٢٣٤/١ رقم ٨٩/٢٧٩).
(٤) صحيح مسلم (٢٣٤/١ رقم ٩١/٢٧٩).
(٥) جامع الترمذي (١/ ١٥١ رقم ٩١).
(٦) حاشية: أخرج أبو داود قوله: ((إذا ولغ فيه الهر غسل مرة)) موقوفًا، وقال أبو بكر
البيهقي: أدرجه بعض الرواة مرفوعًا، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب
مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف.
(٧) قال ابن سيده: وقيل: بطحاء الوادي: تراب لين مما جرَّته السيول، لسان العرب ((بطح)).

٢٥
السنن والأحكام
رواه الدار قطني(١)، قال أبو حاتم الرازي(٢): هبيرة شبيه بالمجهولين. قال
الحافظ أبو عبد اللَّه: فقد صحح الترمذي(٣) حديثين من طريقه(٤).
٥٣ - عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: ((أمر النبي عِدَّم بقتل
الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب
الغنم، وقال: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة
بالتراب)».
رواه م (٥) .
٥٤ _ عن ميمونة - رضي الله عنها - ((أن رسول اللّه ◌ِدَّلَّمهل أصبح يومًا واجمًا،
فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله
عدّله: إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أم والله ما أخلفني.
فظل رسول اللّه عَّم يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت
فسطاط(٦) لنا، فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه
جبريل - عليه السلام - فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل،
ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول اللَّه عد ◌ّله يومئذ فأمر
بقتل الكلاب، حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط
الكبير)). رواه م(٧) .
(١) سنن الدار قطني (٦٥/١ رقم ١٢) وقال: الجارود هو ابن أبي يزيد، متروك.
(٢) الجرح والتعديل (٩/ ١١٠ رقم ٤٥٨).
(٣) جامع الترمذي (١٦١/٣ رقم ٧٩٥، ١٠٨/٥ رقم ٢٨٠٨).
(٤) حاشية: هذا هو هبيرة بن يريم، وثقة أبو حاتم بن حبان، وقال ابن سعد: ليس بذاك.
وأشار إلى توثيقه الكوفي في تاريخه.
(٥) صحيح مسلم (٢٣٥/١ رقم ٢٨٠).
(٦) هو نحو الخباء، قال القاضي، والمراد هنا بعض حجال البيت. شرح مسلم (٤٠٠/٨).
(٧) صحيح مسلم (١٦٦٤/٣ - ١٦٦٥ رقم ٢١٠٥).

٢٦.
كتاب الطهارة
٥٥ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ((أن رسول اللَّه مِن ◌َّم سئل عن
الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة بها،
فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور)).
رواه ق(١) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو متكلم
فيه، ضعفه أحمد وعلي بن المديني وغيرهما (٢).
٥٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((سئل رسول اللَّه عَّم عن
الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها
فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور)).
أخرجه الدارقطني(٣) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيضًا.
٥٧ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: ((أن النبي عِد ◌َّم سئل أنتوضأ
بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها)).
رواه الدارقطني(٤) من رواية إبراهيم بن إسماعيل/ بن أبي حبيبة، وهو
(١/ ق ٦ - أ)
متكلم فيه: قال البخاري(٥) : عنده مناكير. وقال النسائي(٦): هو ضعيف.
١٨ - باب في نجاسة الحمر الأهلية
٥٨ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ((لما كان يوم خيبر جاء جاء
(١) سنن ابن ماجه (١٧٣/١ رقم ٥١٩).
(٢) الجرح والتعديل (٢٣٣/٥ - ٢٣٤ رقم ١١٠٧).
(٣) سنن الدار قطني (٣١/١ رقم١٢).
(٤) سنن الدارقطني (٦٢/١ رقم ٢).
(٥) في التاريخ الكبير (٢٧١/١ - ٢٧٢ رقم ٨٧٣) والضعفاء الصغير (٢٥ رقم٢): منكر
الحدیث ..
(٦) كتاب الضعفاء والمتروكين (٣٩ رقم٢).

٢٧
السنن والأحكام
فقال: يا رسول الله، أُكلت الحمر. ثم جاء جاء، فقال: يا رسول اللَّه، أُفنيت
الحمر. فأمر رسول اللّه عَ لّم أبا طلحة فنادى: إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن
لحوم الحمر؛ فإنها رجس - أو نجس - قال: فأكفئت القدور بما فيها)).
أخرجه خ(١) م(٢)، واللفظ لمسلم.
١٩ - باب في ذكر النبيذ
٥٩ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ((أن رسول اللّه ◌ِّم قال له
ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: لا، إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال: تمرة طيبة
وماء طهور)).
رواه الإمام أحمد(٣) د(٤) ق(٥) - واللفظ له - والترمذي (٦)، وقال: أبو زيد
رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث، وليس في
رواية الترمذي («ليلة الجن)) وعنده (فتوضأ منه)).
٦٠ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ((أن رسول اللَّه ◌ِدَّم قال
لابن مسعود ليلة الجن: معك ماء؟ قال: لا إلا نبيذ في سَطِيحة(٧). فقال رسول اللَّه
عزَّم: تمرة طيبة وماء طهور، صب عليّ. قال: فصببت عليه فتوضأ به)).
رواه ق(٨) من رواية ابن لهيعة.
(١) صحيح البخاري (١٥٦/٦ رقم ٢٩٩١).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٥٤٠ رقم ١٩٤٠).
(٣) المسند (٤٠٢/١، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥٨).
(٤) سنن أبي داود (٢١/١ رقم ٨٤).
(٥) سنن ابن ماجه (١٣٥/١ رقم ٣٨٤).
(٦) جامع الترمذي (١٤٧/١ رقم ٨٨).
(٧) السَّطِيحة من المزاد: ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه، وهي من أواني
الماء. النهاية (٣٦٥/٢).
(٨) سنن ابن ماجه (١٣٥/١ - ١٣٦ رقم ٣٨٥).

٢٨
كتاب الطهارة
ورواه الدارقطني(١) بنحوه عن ابن عباس، عن ابن مسعود، ومن رواية ابن
لهيعة، وقال: ابن لهيعة لا يحتج بحديثه، وقيل: إن ابن مسعود لم يشهد مع
النبي ◌ِّم ليلة الجن، كذلك رواه علقمة وأبو عبيدة بن عبد اللَّه وغيرهما عن
عبد اللَّه.
٦١ - قال علقمة: ((أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع
رسول اللَّه عَّم ليلة الجن؟ قال: لا)). رواه م(٢).
٦٢ - عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه عَ لَّم: ((النبيذ وضوء لمن لم يجد
الماء)).
رواه الدار قطني(٣)، وقال: ووهم المسيب بن واضح في موضعين: في ذكر
ابن عباس، وفي ذكر النبي عِيَّام، والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى
(١/ ق ٦ - ب) / النبي عِيَّام ولا إلى ابن عباس.
٢٠ - باب في الماء المسخن بالشمس
٦٣ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((دخل عليَّ رسول اللَّه عَ لَام وقد
سخنت ماء في الشمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء(٤) ؛ فإنه يورث البرص)).
رواه الدارقطني(٥) من طريق خالد بن إسماعيل، وعمرو بن محمد
الأعسم، وقال: متروكان.
(١) سنن الدارقطني (٧٦/١ رقم ١٠، ١١).
(٢) صحيح مسلم (٣٣٢/١ - ٣٣٣ رقم ٤٥٠).
(٣) سنن الدار قطني (٧٥/١ رقم١).
(٤) تصغير حمراء، يريد بيضاء. النهاية (٤٣٨/١).
(٥) سنن الدار قطني (٣٨/١ رقم ٢، ٣)، وقال الدارقطني: خالد بن إسماعيل متروك، وعمرو
ابن محمد الأعسم منكر الحديث، ولم يروه عن فليح غيره، ولا يصح عن الزهري.

٢٩
السنن والأحكام
باب الآنية
٢١ - باب في ذكر آنية الذهب والفضة
٦٤ - عن حذيفة بن اليمان - رضي اللَّه عنهما - أن النبي علّم قال: ((لا تشربوا
في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في
الآخرة))(١) .
رواه خ(١) م(٢).
٦٥ - عن أم سلمة زوج النبي علَّم - رضي الله عنها - قالت: قال رسول اللَّه
◌ِدَّم: ((الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)).
أخر جاه(٣) أيضًا .
٦٦ - عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: ((أمرنا رسول اللَّه عَ لَّام
بسبع ونهانا عن سبع)) فذكر فيه ((وآنية الفضة)).
رواه خ(٤)، وقال مسلم (٥): ((وعن شرب بالفضة)). وفي مسلم (٦): ((فإنه
من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة)).
٦٧ - وعن أبي بردة قال: ((انطلقت أنا وأبي إلى علي بن أبي طالب - رضي الله
عنه - فقال لنا: إن رسول اللَّه عِنَّ اللّيم نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها
(١) صحيح البخاري (١٠ / ٩٨ رقم ٥٦٣٣).
(٢) صحيح مسلم (١٦٣٧/٣ - ١٦٣٨ رقم ٢٠٦٧).
(٣) صحيح البخاري (٩٨/١٠ رقم ٥٦٣٤)، وصحيح مسلم (١٦٣٤/٣ - ١٦٣٥ رقم
٢٠٦٥).
(٤) صحيح البخاري (٩٨/١٠ - ٩٩ رقم ٥٦٣٥).
(٥) صحيح مسلم (١٦٣٥/٣ - ١٦٣٦ رقم ٢٠٦٦).
(٦) صحيح مسلم (١٦٣٦/٣ رقم ٢٠٦٦).

٣٠
كتاب الطهارة
وأن يؤكل فيها، ونهى عن القَسِّى(١) والميثَرة(٢) وعن ثياب الحرير وخاتم
الذهب)»(٣).
٦٨ - وعن ابن عمر أن النبي علَّم قال: ((من شرب في إناء من ذهب أو فضة
أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) (٤).
رواهما الدارقطني.
٦٩ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - ((أن قدح رسول اللَّه عَ يقيم انكسر
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة)).
أخرجه خ(٥) هكذا، ثم رواه(٦) عن عاصم قال: ((رأيت قدح النبي عدَّم
عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة)).
(١) القَسِّي: ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ
البحر قريبًا من تنيس، يقال لها: القس، بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها،
وقيل: أصل القسي القزي بالزاي منسوب إلى القز، وهو ضرب من الإبريسم، فأبدل من
الزاي سينًا. النهاية (٥٩/٤ - ٦٠).
(٢) الميثَرة بالكسر: مفعلة من الوثارة، يقال: وثر وثارة فهو وثير: أي وطيء لين، وأصلها
موثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج،
ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق
الجمال. النهاية (١٥٠/٥ - ١٥١).
(٣) سنن الدارقطني (٤١/١ رقم٢) وبعضه في صحيح مسلم (١٦٥٩/٣ - ١٦٦٠ رقم
٢٠٧٨).
(٤) سنن الدار قطني (١ / ٤٠ رقم١) وقال: إسناده حسن.
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في ((التنقيح)) (٣٢١/١): وقال ابن القطان: حديث ابن عمر
لا يصح، وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حال. وقال شيخنا أبو العباس في الفتاوى:
إسناده ضعيف .
(٥) صحيح البخاري (٢٤٥/٦ رقم ٣١٠٩).
(٦) صحيح البخاري (١٠ / ١٠١ رقم ٥٦٣٨).

٣١
السنن والأحكام
قال الحافظ المقدسي - رحمه الله -: قيل إن الذي سلسله أنس بن مالك،
والله أعلم. وفي رواية/ الإمام أحمد(١): ((رأيت عند أنس قدح النبي ◌ِدَّم فيه (١/ ق ٧ -أ)
ضبة من فضة)).
٧٠ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ((كانت قبيعة(٢) سيف رسول الله
عِ مام فضة)».
أخرجه د(٣) س(٤) ت(٥) ، وقال: حديث حسن غريب.
٧١ - عن عرفجة بن أسعد - رضي الله عنه - «أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ
أنفًا من ورق، فأنتن عليه، فأمره رسول اللَّه علّم أن يتخذ أنفًا من ذهب)).
أخرجه الإمام أحمد(٦) د(٧) س(٨) ت(٩) ، وقال: حديث حسن.
٧٢ - عن مزيدة العصري - رضي الله عنه - قال: ((دخل النبي ◌ِّيَّام يوم الفتح
وعلى سيفه ذهب وفضة)).
أخرجه ت(١٠)، وقال: حديث غريب.
(١) المسند (١٣٩/٣، ١٥٥، ٢٥٩).
٧٠ - خرجه الضياء في المختارة (٣٤٧/٦ رقم ٢٣٧٥).
(٢) هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: هي ما تحت شاربي السيف، النهاية
(٤ / ٧) .
(٣) سنن أبي داود (٣/ ٣٠ رقم ٢٥٨٣).
(٤) سنن النسائي (٨/ ٦١٠ رقم ٥٣٨٩).
(٥) جامع الترمذي (١٧٣/٤ - ١٧٤ رقم ١٦٩١).
(٦) المسند (٢٣/٥).
(٧) سنن أبي داود (٤/ ٩٢ رقم ٤٢٣٢ - ٤٢٣٤).
(٨) سنن النسائي (٥٤٣/٨ - ٥٤٤ رقم ٥١٧٦، ٥١٧٧).
(٩) جامع الترمذي (٢١١/٤ رقم ١٧٧٠).
(١٠) جامع الترمذي (١٧٣/٤ رقم ١٦٩٠).
1

٣٢
كتاب الطهارة
٢٢ - باب في آنية الصفر (١)
يتلوه باب في آنية الحجارة
٧٣ - عن عبد الله بن زيد المازني قال: ((أتانا رسول اللَّه عِدَّم فأخرجنا له ماء
في تَوْر(٢) من صفر، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثًا، ويده مرتين مرتين، ومسح برأسه
فأقبل بهما وأدبر، وغسل رجليه)) .
أخرجه خ(٣)، وقد أخرج م(٤) حديث عبد الله، غير أنه لم يذكر التور.
٧٤ - عن عائشة قالت: ((كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه عدّلم في تور من
شَبَه(٥)).
رواه د(٦) .
٧٥ - عن زينب بنت جحش - رضي الله عنها - ((أن النبي علّم كان يتوضأ في
مخضَب(٧) من صفر)).
رواه الإمام أحمد(٨).
٧٦ - عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: ((أصبت جرابًا من شحم يوم
(١) الصفر: النحاس الجيد، وقيل: ضرب من النحاس، وقيل: ما صفر منه. لسان العرب:
((مادة: صفر)).
(٢) التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجانة، النهاية (١٩٩/١).
(٣) صحيح البخاري (١/ ٣٦١ رقم ١٩٧).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٢١٠ - ٢١١ رقم ٢٣٥).
(٥) الشَّبه محركة: النحاس، ويكسر. القاموس المحيط.
(٦) سنن أبي داود (٢٤/١ رقم ٩٨، ٩٩).
(٧) المخضب بالكسر: شبه المركن، وهى إجانة تغسل فيها الثياب. النهاية (٣٩/٢).
(٨) المسند (٣٢٤/٦).

٣٣
السنن والأحكام
خيبر، قال: فالتزمته، وقلت: لا أعطي اليوم أحدًا منه شيئًا، فالتفت فإذا رسول الله
عَ لَّمِ متبسمًا» .
رواه خ(١) م(٢) لفظ مسلم، ولفظ البخاري: ((كنا محاصري قصر خيبر
فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي
صَلى الله
عاوسـ
فاستحییت)) .
٧٧ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ـ ((أن يهوديًا دعا رسول اللّه عَ لَّم إلى
خبز شعير وإهالة سنخة (٣) فأجابه)).
رواه الإمام أحمد(٤) د(٥) وإسناده على شرط م، والله أعلم.
٧٨ - عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - ((أن النبي عد ◌ّلم وأصحابه توضئوا
من مزادة امرأة مشركة)). رواه خ(٦) م(٧)، وهو مختصر من حديث طويل.
٢٣ - / باب ذكر جلود الميتة
(١/ ق ٧ - ب)
٧٩ - عن عبد الله بن عُكَيْم الجهني - رضي اللَّه عنه - قال: ((أتانا كتاب
(١) صحيح البخاري (٢٩٤/٦ رقم ٢١٥٣).
(٢) صحيح مسلم (١٣٩٣/٣ رقم ١٧٧٢).
٧٧ - خرجه الضياء في المختارة (٨٦/٧ - ٨٧ رقم ٢٤٩٣ - ٢٤٩٥).
(٣) كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة، وقيل: هو ما أُذيب من الألية والشحم، وقيل:
الدسم الجامد، والسنخة المتغيرة الريح. النهاية (١/ ٨٤).
(٤) المسند (٣/ ٢١٠ - ٢١١، ٢٧٠).
(٥) كذا وقع هذا الرمز في ((الأصل)) ولم أجد الحديث في سنن أبي داود، ويبدو أن الناسخ
وضعها خطئًا؛ لأن المؤلف سيورد هذا الحديث في كتاب الهدايا، ويعزوه للإمام أحمد
فقط، والله أعلم.
(٦) صحيح البخاري (٥٣٣/١ - ٥٣٤ رقم ٣٤٤).
(٧) صحيح مسلم (١ / ٤٧٤ - ٤٧٦ رقم ٦٨٢).

٣٤ -
كتاب الطهارة
رسول اللَّه عَ لَّم قبل موته بشهر - أو شهرين -: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب(١)
ولا عَصَب(٢)))(٣). رواه الإمام أحمد(٤) - وهذا لفظه، وقال(٥) : ما أصلح
إسناده ــ د(٦) ق (٧) س(٨) ت(٩)، وقال: حديث حسن.
٧٩م - ورواه أبو القاسم سليمان الطبراني في ((معجمه الأوسط)) (١٠) قال: ((كتب
رسول اللَّه عن الظلم ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود
الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب)).
وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم
الرازي (١١): لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم.
٨٠ - عن أم مسلم الأشجعية ((أن النبي عدَّبّلم أتاها وهي في قبة، فقال: ما
(١) الإهاب: الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية
(٨٣/١).
(٢) العصب: بفتح الصاد، أطناب مفاصل الحيوانات. النهاية (٢٤٥/٣).
(٣) حاشية: حديث ابن عكيم هذا قال فيه الترمذي: اضطربوا في إسناده. وقال الحازمي: في
إسناده اختلاف، وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى التزلزل
فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. وأشار أبو عبد الرحمن وابن معين إلى ضعفه وترجيح
حديث ابن عباس عن ميمونة، قال ابن عبد البر في ((التمهيد)): وروى داود بن علي أن
ابن معين ضعفه، وقال: ليس بشيء. وأشار ابن عبد البر إلى عدم ثبوته، وابن عكيم
ليست له صحبة قاله الرازيان وابن حبان. قلت: انظر الاعتبار (ص٩٤ - ٩٥) والتمهيد
(٤/ ١٦٤)، والبدر المنير (٣٩٤/٢ - ٤١١).
(٤) المسند (٤/ ٣١٠، ٣١١).
(٥) نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (٢٧٧/١). (٦) سنن أبي داود (٤ /٦٧ رقم ٤١٢٧).
(٧) سنن ابن ماجه (١١٩٤/٢ رقم ٣٦١٣).
(٨) سنن النسائي (١٩٧/٧ - ١٩٨ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١).
(٩) جامع الترمذي (١٩٤/٤ - ١٩٥ رقم ١٧٢٩).
(١٠) المعجم الأوسط (٣٩/١ رقم ١٠٤).
(١١) الجرح والتعديل (٧٩/٧ رقم ٤٤٧).

٣٥
السنن والأحكام
أحسنها إن لم يكن فيها ميتة. قالت: فجعلت أتتبعها)).
رواه الإمام أحمد(١) من حديث حبيب بن أبي ثابت، عن رجل - غير
مسمی - عنها .
٨١ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ((أن النبي ◌ِّم مر بشاة ميتة
فقال: هلا استمعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة. قال: إنما حرم
أكلها)).
رواه خ(٢) م(٣)، وفي رواية لمسلم (٤): ((ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا
به)).
٨٢ - وروى الإمام أحمد(٥) عن ابن عباس قال: ((ماتت شاة لسودة بنت زمعة
فقالت: يا رسول اللَّه، ماتت فلانة - يعني الشاة - فقال: فلولا أخذتم
مسكها. فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول اللَّه على السّلام: إنما
قال الله - عز وجل -: ﴿قُل لَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَّا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِزِيرٍ﴾(١) وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه
تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها(٧) ودبغته فاتخذت منه قربة حتى
تخرقت عندها».
٨٣ - عن سودة بنت زمعة زوج النبي عِيَّلام - رضي الله عنها - قالت: ((ماتت
(١) المسند (٤٣٧/٦).
(٢) صحيح البخاري (٤١٦/٣ رقم ١٤٩٢ وأطرافه في: ٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢).
(٣) صحيح مسلم (٢٧٦/١ - ٢٧٧ رقم ١٠١).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٢٧٧ رقم ١٠٢).
(٥) المسند (٣٢٧/١ -٣٢٨).
(٦) سورة الأنعام: الآية ١٤٥ .
(٧) المَسْك - بسكون السين -: الجلد. النهاية (٣٣١/٤).

٣٦
كتاب الطهارة
لنا شاة فدبغنا مسكها فمازلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا(١))).
رواه البخاري (٢).
٨٤ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول اللَّه عَ لَّم يقول:
(١/ ق ٨ -أ) (((إذا)(٣) / دبغ الإهاب فقد طهر)).
رواه م(٤) .
٨٤م - وله(٥) أيضًا عن عبد الرحمن بن وعلة قلت: ((إنا نكون بالمغرب ومعنا
البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ونؤتى
بالسقاء يجعلون فيه الودك (٦). فقال ابن عباس: قد سألنا رسول اللَّه عَام عن
ذلك فقال: دباغه طهوره)).
٨٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - ((أن النبي عِيَ بّيم أمر أن يستمتع بجلود الميتة
إذا دبغت)) .
رواه الإمام أحمد(٧) و(٨) ق(٩) س (١٠).
٨٦ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((سئل رسول اللَّه عَ لَّم عن جلود
الميتة، فقال: دباغها طهورها)).
(١) الشن: السقاء الخلق، وجمعه الشنان. النهاية (٥٠٦/٢).
(٢) صحيح البخاري (١١ / ٥٧٧ رقم ٦٦٨٦).
(٣) تكررت في ((الأصل)).
(٤) صحيح مسلم (٢٧٧/١ رقم ١٠٥).
(٥) صحيح مسلم (٢٧٨/١ رقم ١٠٦).
(٦) الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. النهاية (١٦٩/٥).
(٧) المسند (١٠٤/٦، ١٥٣).
(٨) سنن أبي داود (٦٦/٤ رقم ٤١٢٤).
(٩) سنن ابن ماجه (١١٩٤/٢ رقم ٣٦١٢).
(١٠) سنن النسائي (١٧٦/٧ رقم ٤٢٦٣).

٣٧
السنن و الأحكام
رواه الإمام أحمد (١) - واللفظ له - س(٢).
ورواه الدارقطني(٣) عن عائشة عن النبي عدّيلم قال: ((طهور كل أديم
دباغه))، وقال: هذا إسناد حسن، ورجاله ثقات.
٨٧ - وعن سلمة بن محبق - رضي اللّه عنه - ((أن رسول اللّه عَ ◌ّلم مر ببيت
بفنائه قربة معلقة فاستسقى، فقيل: إنها ميتة. فقال: ذكاة الأدیم دباغه)).
رواه الإمام أحمد (٤) و(٥) س(٦).
٨٨ - عن جابر بن عبد اللَّه - رضي الله عنهما - قال: ((كنا نصيب مع رسول اللّه
عِدَّم في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقتسمها، وكلها ميتة)).
رواه الإمام أحمد (٧) د(٨) واللفظ لأحمد.
٨٩ - عن ميمونة - رضي الله عنها - زوج النبي ◌ِّم قالت: ((مر النبي - علـ
صَلى الله
برجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول اللَّه عَ لَّام: لو
أخذتم إهابها. قالوا: إنها ميتة. قال رسول اللَّه عَ ◌ّم: يطهره الماء والقَرَظ (٩)).
رواه الإمام أحمد (١٠) د(١١) س (١٢) والدار قطني(١٣).
(٢) سنن النسائي (٧/ ١٧٤ رقم ٤٢٥٦).
(١) المسند (٦ /١٥٥).
(٣) سنن الدار قطني (٤٩/١ رقم ٢٧).
(٤) المسند (٤٧٦/٣، ٥/٦).
(٥) سنن أبي داود (٦٦/٤ رقم ٤١٢٥).
(٦) سنن النسائي (١٧٣/٧ - ١٧٤ رقم ٤٢٥٤).
(٧) المسند (٣٢٧/٣، ٣٤٣، ٣٧٩، ٣٨٩).
(٨) سنن أبي داود (٣٦٣/٣ رقم ٣٨٣٨).
(٩) القرظ: ورق السَّلَم يدبغ به. النهاية (٤٣/٤).
(١٠) المسند (٣٣٤/٦).
(١١) سنن أبي داود (٦٦/٤ - ٦٧ رقم ٤١٢٦).
(١٢) سنن النسائي (١٧٤/٧ - ١٧٥ رقم ٤٢٥٩).
(١٣) سنن الدار قطني (٤٥/١ رقم ١١).

٣٨
كتاب الطهارة
٩٠ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول اللَّه عَ لّم: ((استمتعوا
بجلود الميتة إذا دبغت، ترابًا کان أو رمادًا أو ملحًا أو ما كان بعد أن یرید صلاحه)).
رواه الدارقطني(١) ، في إسناده معروف بن حسان، قال أبو حاتم الرازي(٢):
مجهول، وقال ابن عدي(٣): منكر الحديث.
٢٤ -/ باب ذكر جلود السباع
(١/ ق ٨ - ب)
٩١ - عن أسامة بن عمير الهذلي ((أن النبي عِلَّم نهى عن جلود السباع)).
رواه الإمام أحمد (٤) و(٥) ت(٦) س(٧)، وزاد الترمذي: ((أن تفترش)).
٩٢ - عن خالد بن معدان قال: ((وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية، فقال
له: أنشدك باللّه، هل سمعت رسول اللَّه مِن ◌َّمِ نهى عن لبوس جلود السباع
والركوب عليها؟ قال: نعم)) .
رواه د(٨) س(٩) ، وهذا لفظه.
٩٣ - عن أبي ريحانة - رضي الله عنه - قال: ((نهى رسول اللَّه عَ لَّم عن ركوب
النمور)).
(١) سنن الدار قطني (٤٩/١ رقم ١٩).
(٢) الجرح والتعديل (٣٢٣/٨ رقم ١٤٩).
(٣) الكامل (٨/ ٣٠) وذكر له ابن عدي هذا الحديث، وقال: وهذا منكر بهذا الإسناد.
٩١ - خرجه الضياء في المختارة (١٨٣/٤ - ١٨٤ رقم ١٣٩٤ - ١٣٩٧).
(٤) المسند (٧٤/٥، ٧٥).
(٥) سنن أبي داود (٦٩/٤ رقم ٤١٣٢).
(٦) جامع الترمذي (٢١٢/٤ رقم ١٧٧٠ م) وصحح إرساله.
(٧) سنن النسائي (١٧٦/٧ رقم ٤٢٦٤).
(٨) سنن أبي داود (٦٨/٤ رقم ٤١٣١).
(٩) سنن النسائي (١٧٦/٧ - ١٧٧ رقم ٤٢٦٦).

٣٩
السنن والأحكام
رواه الإمام أحمد(١) و(٢) ق (٣).
٩٤ - وروى الإمام أحمد(٤) (٥) س(٦) عن معاوية ((أن النبي عِد ◌َّيّم نهى عن
ركوب النمار)) .
٩٥ - عن المقدام بن معدي كرب قال: ((نهى رسول اللَّه عَ ◌ّم عن الحرير
والذهب ومیاثر النمور)).
رواه الإمام أحمد (٧) و(٨) س(٩).
٩٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عِقَّم قال: ((لا تصحب
الملائكة رفقة فيها جلد نمر)).
رواه د(١٠) .
٢٥ - باب طهارة الشعر والظفر
٩٧ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -ـ ((أن النبي عدّم لما حلق رأسه كان
أبو طلحة أول من أخذ شعره)) .
(١) المسند (١٣٤/٤، ١٣٥).
(٢) سنن أبى داود (٤ /٤٨ رقم ٤٠٤٩).
(٣) سنن ابن ماجه (١٢٠٥/٢ رقم ٣٦٥٥).
(٤) المسند (٩٢/٤، ١٩٣).
(٥) سنن أبي داود (٩٣/٤ رقم ٤٢٣٩).
(٦) سنن النسائي (٨/ ١٦١ رقم ٥١٦٥).
(٧) المسند (١٣١/٤، ١٣٢).
(٨) سنن أبي داود (٦٨/٤ رقم ٤١٣١).
(٩) سنن النسائي (١٧٦/٧ رقم ٤٢٦٥).
(١٠) سنن أبي داود (٦٨/٤ رقم ٤١٣٠).

٤٠
كتاب الطهارة
هكذا رواه خ(١)، ولفظ م(٢): ((أن النبي عيَّلم ناول الحالق شقه الأيمن،
فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، فقال: احلقه.
فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس)).
٩٨ - عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: ((أرسلني أهلي بقدح من ماء إلى أم
سلمة، فجاءت بجُلجُل(٣) فيه شعر من شعر رسول اللّه من الم، فكان الإنسان إذا
أصابه عين أو شيء بعث إليها بإناء فنضحت له، فشرب منه، فاطلعت في
الجُلجُل فرأيت شعرات حُمرًا)). رواه خ(٤).
٩٩ - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري ((أنه شهد النبي عد ◌ّيلم عند
المنحر، ورجل من قريش، وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء ولا صاحبه،
فحلق رسول اللَّه عَ لَّم رأسه في ثوبه، فأعطاه فقسم منه على رجال، وقلم
(١/ ق ٩ -أ) أظفاره فأعطاه صاحبه، قال: / فإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم(٥) - يعني شعره)).
كذا رواه الإمام أحمد(٦) .
٢٦ - باب ذكر عظام الميتة
١٠٠ - عن ثوبان مولى رسول اللَّه علّ سّيم أن رسول اللَّه عَ لَّم قال: ((يا ثوبان
(١) صحيح البخاري (٣٢٨/١ رقم ١٧١).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٩٤٧ رقم ١٣٠٥).
(٣) قال الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) (٣٦٥/١٠ - ٣٦٦): بجيمين مضمومتين بينهما لام،
وآخره أخرى، هو شبه الجرس، وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك، فيوضع فيه ما يحتاج
إلى صيانته.
(٤) صحيح البخاري (١٠/ ٣٦٤ رقم ٥٨٩٦).
٩٩ - خرجه الضياء في المختارة (٣٨٤/٩ - ٣٨٥ رقم ٣٥٣ _ ٣٥٥).
(٥) هو نبت يُخلط مع الوَسْمَةَ ويُصبغ به الشعر أسود، وقيل: هو الوسمة. النهاية (٤/ ١٥٠).
(٦) المسند (٤٢/٤).