النص المفهرس
صفحات 201-220
٥٤٤١- أَخبرنا قتيبة بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانةَ، عن هشام بن عُروةً، عن فاطمةً بنتِ المنذر عن أُمِّ سَلَمَةَ، قالت: قال رسولُ الله ◌َّهُ: ((لا يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثِّدي، وكان قبلَ الفِطام)) (١). ٥٤٤٢- أخبرنا محمدُ بن عبد الأعلى الصنعانيُّ، قال: حدثنا الْمُعتمِرُ، قال: سمعتُ عُبيد الله - يعني ابنَ عُمرَ-، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه عن أبي هريرةَ، قال: لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ(٢). [التحفة: ١٤١٦٧]. ٥٤٤٣- أَخبرنا محمد بنُ منصور الطُّوسيُّ، قال: حدثنا يعقوبُ، قال: حدثنا أَبي، عن ابن إسحاقَ، قال: حدثني هشامُ بنُ عروةً، عن أبيه، عن عبدِ الله بن الزبير، عن الحجّاج بن الحجّاج عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِنَّه: ((لا يُحَرِّمُ من الرَّضاع الَمَصَّةُ ولا المَصَّان، إنما يُحَرِّمُ ما فَتَقَ اللَّبَنُ)) (٣). [التحفة: ١٢٢٣٨]. ماجه (١٩٤٥). = وهو في «مسند» أحمد (٢٤٦٣٢). وقوله: ((فإنما الرضاعة من المجاعة))، قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) ١٤٨/٩، أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحلُّ بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً، لسدِ اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه، فيصير كجزء من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة، أو المطعمة من المجاعة. (١) أخرجه الترمذي (١١٥٢). وهو عند ابن حبان (٤٢٢٤). وهذا الحديث لم ينسبه المزي إلى النسائي في (التحفة))، والظاهر أنه غير موجود في نسخته، وهو كذلك غير موجود في نسخة الحافظ ابن حجر، وهو ثابت عندنا في الأصل، وانظر كلام الحافظ في ((النكت)) (١٨٢٨٥) (٢) سيأتي بعده مرفوعاً. (٣) سلف بإسناده ومتنه برقم (٥٤٣٧). ٢٠١ ٥٠ - لبن الفحل ٥٤٤٤- أَخبرنا عبدُ الجَبَّار بنُ العلاء بن عبد الجَبَّار، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ وهشامٍ بنِ عُروةً، عن عروةً عن عائشةَ، قالت: استأذَنَ عليَّ عَمِّي أَفَلَحُ بعدَما نزل الحِجَابُ، فلم آذَنْ له، فأتى النِيُِّ ﴿، فسألتُه، فقال: ((ائِذَنِي له، فإنه عَمُّكٍ» قلتُ: يا رسولَ الله، إنما أرضعَتْني المرأةُ، ولم يُرضِعْني الرجلُ، قال: ((ائذَنِي له - تَرَبَتْ يمينُكِ - فإنّه عمُّكٍ))(١). [المجتبى: ١٠٤/٦، التحفة: ١٦٤٤٣]. ٥٤٤٥- أَخبرني إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق، قال: حدثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبرني عطاءٌ، عن عُروةً أن عائشةَ أخبرَتْه، قالت: جاء عَمِّي أبو الجَعْدِ من الرَّضاعةِ فردَدْتُه - قال: وقال هشامٌ: هو أبو القُعَيس-، فجاء رسولُ اللهِّهِ، فَأَخَبَرْتُهُ، فقال رسولُ الله ◌ِّ: «ائذنِي له)) (٢). [المجتبى: ١٠٣/٦، التحفة: ١٦٣٧٥]. ٥٤٤٦- أخبرني هارونُ بن عبد الله، [قال: حدثنا مَعنٌ](٣)، قال: حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن عَمرةً أن عائشة أخبرَتْها، أن رسولَ اللهِ لَ كان عندها، وأنها سمعَتْ صوتَ (١) أخرجه البخاري (٤٧٩٦) و(٥١٠٣) و(٥٢٣٩) و(٦١٥٦)، ومسلم (١٤٤٥) (٣) و(٥) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠)، وأبو داود (٢٠٥٧)، وابن ماجه (١٩٣٧) و(١٩٤٨) و(١٩٤٩)، والترمذي (١١٤٨). وسیأتي برقم (٥٤٤٥) و(٥٤٤٧) و(٥٤٤٨) و(٥٤٤٩). وهو في ((مسند» أحمد ٢٤٠٥٤، وابن حبان (٤٢١٩) و(٤٢٢٠). والحديث أتم من ذلك، وقد أورده المصنف مغرقاً. (٢) سلف قبله. (٣) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من ((التحفة)). ٢٠٢ رجلٍ يستأذِنُ في بيت حفصةَ، فقالت عائشةُ: فقلتُ: يا رسولَ الله، هذا رجلٌ يستأذِنُ في بيتكَ، فقال رسولُ اللهِوَس ◌َّهِ: ((أَراهُ فلانً» - لِعَمِّ حفصةً من الرَّضاعةِ. قالت عائشة: فقلتُ: يا رسول الله، لو كان فلانٌ حيًّا - لِعَمِّهَا من الرضاعةِ - دخل عليَّ؟ قال رسولُ اللهِ لّهِ: ((إن الرَّضاعةَ تُحَرِّمُ ما تحرِّم الولادةُ))(١). [المجتبى: ١٠٢/٦، التحفة: ١٧٩٠٠]. ٥٤٤٧- أَخبرنا عبدُ الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبي، عن أيوبَ، عن وَهْب بن كَيسانَ، عن عُروةً عن عائشةَ، أن أخا أبي القُعَيس استأذَنَ على عائشةَ بعد آية الحجاب، فَأَبَتْ أن تأذَنَ له، فذُكِرَ ذلك للنبيِّ وَ ﴿، فقال: ((ائذَنِي له، فإنه عَمُّكٍ) فقلتُ: إنما أرضعَتْني المرأةُ، ولم يُرِضِعْني الرجلُ، قال: ((إنه عَمُّكِ، فَلْلِحْ عليكٍ))(٢). [المجتبى: ١٠٣/٦، التحفة: ١٧٣٤٨]. ٥٤٤٨- أخبرني هارونُ بن عبد الله، قال: حدثنا مَعنٌ، قال: حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن عُروةً عن عائشة، قالت: جاء أَفْلَحُ أخو أبي القُعَيس يستأذِنُ عليَّ، وهو عَمِّي من الرَّضاعةِ، فأبْيْتُ أن آذَنَ له، حتى جاء رسولُ اللهِّهِ، فأخبَرْتُه، فقال: ((ائذَنِي له، فإنه عَمُّكِ» قالت عائشة: وذلك بعدَ أن نزلَ الحِجَابُ(٣). [المجتبى: ١٠٣/٦، التحفة: ١٦٥٩٧]. ٥٤٤٩- أَخبرنا الربيعُ بِنُ سليمانَ بن داودَ ، قال: حدثنا أبو الأسود وإسحاقُ بنُ بكر، قالا : حدثنا بَكرُ بن مُضَر ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عِراكٍ بن مالك ، عن عُروة (١) أخرجه البخاري (٢٦٤٦) و(٣١٠٥) و(٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤) (١) و(٢). وقد سلف برقم (٥٤١١) و(٥٤١٢) مختصراً. وهو في «مسند» أحمد (٢٤١٧٠). (٢) سلف تخريجه برقم (٥٤٤٤)، وانظر لاحقيه. (٣) سلف تخريجه برقم (٥٤٤٤). ٢٠٣ عن عائشةَ، قالت: جاء أَفْلَحُ أخو أبي القُعَيس يستأذِنُ، فقلتُ: لا آذَنُ له حتى أُسْتَأذِنَ نبيَّ الله ◌َوَ له، فلما جاء نيُّ اللهِّ، قلتُ له: جاء أَفْلَحُ أخو أبي القُعَيس يستأذِنُ، فَأَبَيْتُ(١) آذَنُ له، فقال: ((ائذَنِي له، فإنه عَمُّكٍ)) قلتُ: إنما أرضعتْن امرأةُ أبي القُعَيس، ولَم يُرضِعْني الرجلُ، قال: «ائِذّنِي له، فإنه عَمُّكٍ))(٢). [المجتبى: ١٠٤/٦، التحفة: ١٦٣٦٩]. ٥١ - رَضاع الكبير ٥٤٥٠- أَخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرحمن الزُّهريُّ، قال : حدثنا سفيانُ - يعني ابنَ عُبَيْنَةَ-، قال: سَمِعناه من عبد الرحمن، عن أبيه عن عائشةَ، قالت: جاءت سهلَةُ بنت سُهَيل رسولَ الله ◌ِّ، فقالت: إني أرى من وجه أبي حُذيفة من دخولٍ سالم عليَّ، قال: ((فأرضِعِيه)) قالت: كيف أُرضِعُه وهورجلٌ كبير؟! قال: ((ألا أعلَمُ أنه رجلٌ))؟! ثم جاءَتْ بعدُ، فقالت: والذي بعثَك بالحقِّ، ما رأيتُ في وجه أبي حُذيفةَ بعدُ شيئاً أكرَهُه (٣). [المجتبى: ١٠٤/٦، التحفة: ١٧٤٨٣]. خالفه سفيان الثوري، فأرسل الحديثَ ٥٤٥١- أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا عبدُ الرحمن - يعني ابنَ مَهدي-، قال: حدثنا سفيانُ - يعني الثوريَّ-، عن عبد الرحمن بن القاسم (١) جاء في حاشية الأصل ما نصه: ((كذا وقع بغير أن)). (٢) سلف تخريجه برقم (٥٤٤٤). (٣) أخرجه مسلم (١٤٥٣) (٢٦) و(٢٧) و(٢٨) و(٢٩) و(٣٠)، وابن ماجه (١٩٤٣). وسیأتی برقم (٥٤٥٢) و(٥٤٥٥) و(٥٤٥٦) و(٥٤٥٧)،وسیأتي بعده مرسلاً. وهو في ((مسند)) أحمد ٢٤١٠٨، وابن حبان (٤٢١٣). ٢٠٤ عن أبيه، أن النِيَّ نَّهَ قال لسَهْلةَ: ((أرضِعِيه)) قالت: إنه رجلٌ ... فساقَ الحديثَ(١). [التحفة: ١٩٢٠٨]. ٥٤٥٢- أَخبرنا حُمَيَدُ بنُ مَسعدةَ، عن سفيانَ، عن ابن جُرَيج، عن ابن أبي مُلَيكةَ، عن القاسم عن عائشةَ، قالت: جاءت سَهلةُ إلى رسول اللهِوَ لّ، فقالت: يا رسولَ الله، إن سالماً يدخُلُ علينا، وقد عَلِمَ ما يعلَمُ الرجالُ، وعقَلَ ما يَعْقِلُ الرجالُ، قال: ((أرضِعِيه، تَحْرُمي عليه بذلك)) (٢) فمكَنْتُ حَولاً لا أُحدِّثُ بهِ، فَلَقِيتُ القاسمَ، فقال: حَدِّثْ به، ولا تهاُبُهُ. [المجتبى: ١٠٥/٦، التحفة: ١٧٤٦٤]. ٥٤٥٣- أَخبرنا يونسُ بن عبد الأعلى الصَّدَفيُّ، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أَخبرني يونسُ - وهو ابنُ يزيدَ - ومالكٌ، عن ابن شهاب، عن عُروة، قال: أبى سائرُ أزواجِ النِّّ ◌َّ أن يدخُلَ عليهنَّ أحدٌ من الناس بتلكَ الرَّضاعةِ - يريدُ رضاعةَ الكبير -، وقُلنَ لعائشةَ: واللهِ ما نرى الذي أَمَرَ رسولُ الله ◌ِّ سَهلةَ بنتَ سُهَيل إلا رُخصةٌ فِي رَضاعةِ سالمٍ وحدَهُ من رسولِ الله ◌َّ، والله لا يدخُلُ علينا أحدٌ بهذه الرَّضاعةِ، ولا يَرانا(٣). [المجتبى: ١٠٦/٦، التحفة: ١٨٣٧٧]. خالفهما عُقَيْلٌ ٥٤٥٤- أَخبرنا عبدُ الملك بنُ شُعَيب بن الليث بن سعد، قال: حدثني أبي، عن جَدِّي، عن عُقَيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو عُبيدةَ بن عبد الله بن زَمعةَ، أن (١) سلف قبله موصولاً. (٢) سلف تخريجه برقم (٥٤٥٠). (٣) أخرجه أبو داود (٢٠٦١). وانظر ما بعده. وهو في ابن حبان (٤٢١٥) مطولاً. ٢٠٥ أُمَّه زينبَ بنت أبي سَلَمةَ أخبرته أن أُمَّها أُمَّ سَلَمة زوجَ النبيَّ ◌َّهِ كانت تقول: أبى سائرُ أزواجِ النبيِِّلـ أن يدخُل عليهنَّ أحدٌ بتلك الرَّضاعةِ، وقُلنَ لعائشةَ: واللهِ ما نرى هذه إلا رُخصةٌ، رخّصَها رسولُ اللهِنَّ لسالمٍ خاصَّةٌ، فما يدخُلُ علينا أحدٌ بهذه الرضاعةِ، ولا يرانا(١). [المجبتى: ١٠٦/٦، التحفة: ١٨٢٧٤]. ٥٤٥٥- أَخيرنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال حدثنا ابنُ وَهب، قال: أخبرني مَخْرمةُ بنُ بُكَير، عن أبيه، قال: سمعتُ حُمَيَدَ بنَ نافع، يقول: سمعتُ زينبَ بنتَ أبي سَلَمةَ، تقول: سمعتُ عائشةَ زوجَ النبيِّوَ لَهُ تقول: جَاءَتْ سَهلةُ بنت سُهَيَل إلى النِّيِّ ◌َّه فقالت: يا رسولَ الله، إني لأَرى في وجه أبي حُذيفةَ من دخول سالمٍ عليَّ، قالت: فقال رسولُ اللهِّ: ((أَرضِعِيه)) قلتُ: إنه ذو لِحيةٍ، فقال: ((أرضِعِيه، يذهَبْ ما في وجه أبي حُذيفة)) قالت: واللهِ ما عرَفْتُه في وجهِ أبي حُذيفةً. [المجتبى: ١٠٤/٦، التحفة: ١٧٨٤١]. ٥٤٥٦- أَخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بن الوزير، قال: سمعتُ ابنَ وَهب، قال: أخبرني سليمانُ، عن يحيى وربيعةَ، عن القاسمِ عن عائشةً، قالت: أمَرَ رسولُ اللهِّهِ سَهلةَ امرأةً أبي حُذيفةً، أن تُرضِعَ سالماً مَولى أبي حُذيفةً، حتى تذهبَ غَيرةُ أبي حذيفةَ، فأرضعَتْهُ، وهو رجلٌ (٢). قال ربيعةُ: فكانت رُخصةٌ لسالمٍ. [المجتبي: ١٠٥/٦، التحفة: ١٧٤٥٢]. ٥٤٥٧- أَخبرنا عَمرو بنُ عليّ، عن عبدِ الوهَّاب، قال: حدثنا أيوبُ، عن ابنِ أبي مُلَيكةَ، عن القاسم (١) أخرجه مسلم (١٤٥٤)، وابن ماجه (١٩٤٧). وانظر ما قبله. وهو في ((مسند)) أحمد (٢٦٦٦). (٢) سلف تخريجه برقم (٥٤٥٠). ٢٠٦ عن عائشةً، أن سالماً مَولى أبي حُذيفةَ، كان مع أبي حُذيفةً وأهلِه في يِتِهم، فَأَتَتْ ابنةُ سُهَيَل النبيِّ وَّرَ، فقالت: إنَّ سالماً قد بَلَغَ ما بلغَ الرجالُ، وعقَلَ مَا عَقَلوا، وإنه يدخُلُ علينا، وإني أَظُنُّ في نفسٍ أبي حُذيفةَ من ذلك شيئاً، فقال النبيُّ: وَّ ((أرضِعِيه، تَحرُمي عليه)) فأرضَعْتُه، فذهبَ الذي في نفس أبي حُذيفةً (١). [المجتبى: ١٠٥/٦، التحفة: ١٧٤٦٤]. ٥٢ - حقُّ الرَّضاع وحُرمتُه ٥٤٥٨- أَخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورقِيُّ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد القطّانُ، عن هشام، قال: حدثني أبي، عن الحجّاج بن حجَّاج عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسولُ الله، ما يُذهِبُ عني مَذمَّةَ الرَّضاعِ؟ قال: (غُرَّةٌ: عبدٌ أو أَمَةٌ))(٢). [المجتبى: ١٠٨/٦، التحفة: ٣٢٩٥]. خالفه سفيان بنُ سعید ٥٤٥٩- أَخبرنا إسحاقُ بنُ منصور الكَوْسَجُ المَرْوَزِيُّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن - يعني ابنَ مَهدي-، عن سفيانَ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه (١) سلف تخريجه برقم (٥٤٥٠). (٢) أخرجه أبو داود (٢٠٤٦)، والترمذي (١١٥٣). وسيأتي بعده. وهو في «مسند) أحمد (١٥٧٣٣)، وابن حبان (٤٢٣٠) و(٤٢٣١). وقوله: ((مأيُذهِبُ عني مَذمَّةَ الرضاعِ))، قال السندي: بكسر الذال وفتحها، بمعنى ذمامِ الرَّضاع - بكسر الذال وفتحها - وحقِّه، أي: إنها قد خدمتك وأنت طفل، فكافِئْها بخادمٍ يكفيها المهنة، قضاءً لحقها، ليكون الجزاء من جنس العمل، وقيل بالكسر، من الذّمة والذّمام، وبالفتح من الذّم، فهاهنا يجب الكسر، وقيل: بل بالفتح والكسر: هو الحقُّ والحُرمةُ التي يُذَمُّ مُضَيِّعها. وقوله: «غُرَّةَ))، قال السندي: بضمٌّ معجمة وتشديد مهملة: هو المملوك. ٢٠٧ عن حجَّاجِ الأسلَميِّ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ما يُذهِبُ عني مَذمَّةَ الرضاع؟ قال: ((غُرَّةٌ: عبدٌ أو أَمَةُ)(١). : [التحفة: ٣٢٩٥]. ٥٣ - الشهادة في الرَّضاع ٥٤٦٠- أَخبرنا عليٌّ بنُ حُجرِ المَرْوَزِيُّ، قال حدثنا إسماعيلُ - يعني ابنَ عُلَيَّةَ -، عن أيوبَ، عن ابنِ أبي مُلَیکةً، قال: حدثني عُبيدُ بنُ أبي مريمَ عن عقبةَ بنِ الحارث - قال: وقد سَمِعتُه من عقبة، ولكني لحديثٍ عُبيدٍ أحفَظُ - قال: تزوَّجتُ امرأةً، فجاءتنا امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إني قد أَرْضَعْتُكما، فأتيتُ النِيَّنِّ، فَأَخَبَرْتُه، فقلتُ: إني تزوَّحتُ فلانةُ، فجاءتني امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إني قد أرضَعْتُكما، فأعرَضَ عني، فأتيتُهُ من قِبَلِ وجهه، فقلتُ: إنها كاذبةٌ، قال: ((فكيفَ وقد زعمَتْ أنها أَرضَعَتْكُما؟! دَعْها عنك))(٢). [المجتبى: ١٠٩/٦، التحفة: ٩٩٠٥]. ٥٤ - الغيلة ٥٤٦١- أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد وإسحاقُ بنُ منصور، عن عبد الرحمن - يعني ابنَ مَهدي-، عن مالك، عن أبي الأسود، عن عُروةَ، عن عائشةَ أن جُدَامةَ بنتَ وَهْب حدثَتْها، أن رسولَ اللهِّهِ قال: ((لقد همَمْتُ أن أنهى عن الغِيلةِ، حتى ذكرتُ أن فارسَ والرُّومَ تصنَعُه)) - وقال إسحاقُ: (١) سلف قبله. (٢) أخرجه البخاري (٨٨) و(٢٠٥٢) و(٢٦٤٠) و(٢٦٥٩) و (٢٦٦٠) و(٥١٠٤)، وأبو داود (٣٦٠٣) و(٣٦٠٤)، والترمذي (١١٥١). وسیأتی برقم (٥٨١٥) و(٥٩٨٢) و(٥٩٨٣) و(٥٩٨٤). وهو في ((مسند)) أحمد (١٦١٤٨)، وابن حبان (٤٢١٦) و(٤٢١٧) و(٤٢١٨). ٢٠٨ يصنَعُونةَ - ((فلا يَضُرُّ أولادَهُم)(١). [المجتبى: ١٠٦/٦، التحفة: ١٥٧٨٦]. ٥٤٦٢- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود وحُمَيد بنُ مَسعدةَ، قالا: حدثنا يزيدُ - وهو ابنُ زُرَيع-، قال: حدثنا ابنُ عَون، عن محمد بن سيرينَ، عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري، رَدّ الحديث حتى رَدَّهُ إلى أبي سعيد الخدريِّ، قال: ذُكِرَ ذلك عند رسول الله ◌َّل، قال: ((وما ذَاكُمْ))؟ قلنا: الرجلُ تكون له المرأةُ تُرْضِعُ، فُيُصيبُ منها، ويَكرَهُ أن تحمِلَ منه، وتكون له الجارية، فُيُصيبُ منها، ويَكرَهُ أن تحمِلَ منه، قال: ((لا عليكُمْ أن لا تفعَلوا ذاكُمْ، فإنما هو القَدَرُ))(٢). [المجتبى: ١٠٧/٦، التحفة: ٤١١٣]. ٥٤٦٣- أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، عن محمد، قال: حدثنا شعبةً، عن أبي الفَيض، قال: سمعتُ عبدَ الله بن مُرَّةَ الزُّرَقِيَّ عن أبي سعيدٍ الزُّرَقِيِّ، أن رجلاً سأل النبيَّ ◌َّ عن العَزْل، فقال: إن أمرأتي تُرضِعُ، وأنا أَكرَهُ أن تحمِلَ، فقال النبيُّ ◌َّ: ((إنَّ ما قُدِّرَ في الرَّحِمِ سيكونُ)(٣). [المجتبى: ١٠٨/٦، التحفة: ١٢٠٤٥]. ٥٥ - تحريم نكاح ما نكَحَ الآباءُ ٥٤٦٤- أَخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بن حكيم، قال: حدثنا أبو نُعَيم، قال: حدثنا (١) أخرجه مسلم (١٤٤٢) (١٤٠) و(١٤١) و(١٤٢)، وأبو داود (٣٨٨٢)، وابن ماجه (٢٠١١)، والترمذي (٢٠٧٦) و(٢٠٧٧). وهو في «مسند)» أحمد (٢٧٠٣٥)، وابن حبان (٤١٩٦). وقوله: ((الغِيلة))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الغِيلة، بالكسر: الاسم من الغَيل بالفتح، وهو أن يجامعَ الرجلُ زوجته وهي مُرضِع، وكذلك إذا حملت وهي مُرضِع، وقيل: يقال فيه: الغِيلة والغَيلة بمعنى، وقيل: الكسر للاسم، والفتح للمرّة. (٢) سلف تخريجه برقم (٥٠٢٤). (٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. وهو في ((مسند)) أحمد (١٥٧٣٢). ٢٠٩ الحسنُ - وهو ابنُ صالح-، عن السُّدِّيِّ، عن عَديٍّ بن ثابت عن البَراءِ، قال: لقيتُ خالي ومعه الرَّايةُ، فقلتُ: أينَ تُريدُ؟ فقال: أرسلَني رسولُ اللهِنَّه إلى رجل تزوَّجَ امرأةً أبيه من بعدِهِ، أن أضربَ عُنُقَهُ أو أقْتُلَهُ(١). [المجتبى: ١٠٩/٦، التحفة: ١٥٥٣٤]. رواه زيدُ بنُ أبي أُنَيسةَ، عن عَديِّ بن ثابت، عن يزيد بن البراء ٥٤٦٥- أَخبرنا عمرو بنُ منصور، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ جعفر، قال: حدثنا عُبِيدُ الله - هوابنُ عَمرو (٢) الرَّقي-، عن زيدٍ، عن عَديِّ بن ثابت، عن يزيد بن البَراءِ عن أبيه، قال: أصبتُ عَمِّي، ومعه رايةٌ، فقلتُ: أين تُريدُ؟ فقال: بعثني رسولُ اللهِ وَّل إلى رجلٍ نكحَ امرأةً أبيه، فأمَرَني أن أضرِبَ عُنُقَه، وآخُذَ ماله(٣). [المجتبى: ١٠٩/٦، التحفة: ١٥٤٣]. ٥٤٦٦ - أَخبرنا محمدُ بنُ قدامةَ المِصِّيصي، عن جرير، عن مُطرِّف - وهو ابنُ طريف-، عن أبي الجهم عن البراء، قال: إني لأَطُوفُ على عهد رسولِ الله ◌ِوَّه في تلك الأحياء على إِيلٍ لي، إذْ رأيتُ ركباً وفوارسَ معهم لواءٌ، فجعل الأعرابُ يُلُوذُون بي، لمنزلتي من رسول الله لنَّ﴿، فانتهَوْا إلينا، فأطافوا بقُبَّةٍ، فاستخرَجوا رجلاً، فضرَّبُوا عُنُقَهُ، وماسألوه عن شيء، فسألتُ عن قِصته، فقالوا: ( جَدُوه قد عَرَّسَ بامرأةٍ أبيه، ثم ذهبوا(٤). [التحفة: ١٥٥٣٤]. (١) أخرجه أبو داود (٤٤٥٧)، وابن ماجه (٢٦٠٧)، والترمذي (١٣٦٢) وسيأتي برقم (٥٤٦٥) و(٥٤٦٦) و(٧١٨٢) و(٧١٨٣) و(٧١٨٥). وهو في ((مسند)) أحمد (١٨٥٥٧)، وابن حبان (٤١١٢). وقد روي من حديث البراء، ومن حديث البراء عن عمه أو خاله. (٢) في الأصل ((عُمر)) والمثبت من ((التحفة)). (٣) سلف قبله. (٤) سلف في سابقيه. ٢١٠ ٥٦ - تأويل قول الله جلَّ ثناؤه: ﴿ وَالْمُحْصَنَنتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] ٥٤٦٧- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ الرُّهاويُّ، قال: حدثنا معاويةُ بنُ هشام، قال: حدثنا سفيانُ - هو الثوريُّ-، عن عثمانَ البَني، عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخُدريِّ، قال: أَصَبْنَا سَيْياً يومَ أوطاسٍ، ولَهُنَّ أزواجٌ، فكرِهْنا أن نقع عليهِنَّ، فسألنا النبيَّبِِّ، فنزلت: ﴿وَالْمُحْصَنَنتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] فاستَحْلَلْنَاهُنَّ(١). [التحفة: ٤٠٧٧]. أدخَلَ قتادةُ بینَ أبي الخلیل وبين أبي سعيد أبا علقمةَ اهاشميَّ ٥٤٦٨- أخبرنا محمدُ بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا يزيدُ - يعني ابنَ زُرَيع-، قال: حدثنا سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عن قتادةً، عن أبي الخليل - واسمه صالحٌ-، عن أبي عَلقمة الهاشمي عن أبي سعيدٍ الخُدري، أن نِيَّ اللهَوَّل بعث جيشاً إلى أوطاسٍ، فَقُوا عدوًّا، فقاتَلوهم وظهَروا عليهم، فأصابوا لهم سَبايا، لَهُنَّ أزواجٌ في المشركينَ، فكان المسلمون يتحرَّجُونَ من غشيانِهِنَّ، فأنزلَ اللهُ تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَنتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] أي: هذا لكم حلالٌ إذا انقضَتْ عِدَّتُهُنَّ(٢). [المجتمى: ١١٠/٦، التحفة: ٥٣٦٨]. (١) سيأتي تخريجه في الذي بعده. (٢) أخرجه مسلم (١٤٥٦) (٣٣) و(٣٤) و(٣٥)، وأبو داود (٢١٥٥)، والترمذي (١١٣٢) و(٣٠١٦) و(٣٠١٧). وقد سلف قبله، وسيأتي برقم (١١٠٣٠) و(١١٠٣١). وهو في ((مسند)) أحمد (١١٦٩١)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٣٩٢٧) و(٣٩٢٨) و(٣٩٢٩) و (٣٩٣٠). وألفاظ الحديث متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد على بعض. ٢١١ ٥٧ - النهي عن الشّغار ٥٤٦٩- أَخيرنا محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيمَ ابن عُلَيَّةَ، قال: حدثنا إسحاقُ - هو ابنُ يوسفَ الأزرق-، عن عُبيدِ الله - يعني ابنَ عُمَرَ-، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هُريرةَ، قال: نهى رسولُ اللهِ وَلَ عن الشِّغارِ(١). [المجتبى: ١١٢/٦، التحفة: ١٣٧٩٦]. ٥٤٧٠- أَخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيدِ الله، قال: أخبرنا نافعٌ عن ابن عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ وَّلُ نهى عن الشِّغار(٢). [المجتبى: ١١٢/٦، التحفة: ٨١٤١]. ٥٤٧١- أَخيرنا حُمَيدُ بنُ مَسعدةً، قال: حدثنا بشرٌ، قال: حدثنا حُمَيْدٌ، عن الحسن عن عمرانَ بن حُصَين، أن رسولَ اللهِ لَه قال: ((لا حَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا شِغارَ في الإِسلام، ومَن انتهَبَ نُهَبَةً، فليس منَّا)) (٣). [المجتبى: ١١١/٦، التحفة: ١٠٧٩٣]. ٥٤٧٢- أَخبرني عليٌّ بنُ محمد بن عليٍّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ كَثير، عن الفَزاريِّ، عن حُمَید (١) أخرجه مسلم (١٤١٦)، وابن ماجه (١٨٨٤). وهو في «مسند» أحمد (٧٨٤٣). (٢) سيأتي تخريجه برقم (٥٤٧٣). (٣) سلف تخريجه برقم (٤٤١٥). وقوله: ((لا حَلَب))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الجَلَب يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة: وهو أن يَقْدَمَ المصدِّق على أهل الزكاة، فينزل موضعاً، ثم يرسل مَن يجلب إليه الأموال من أما كنها، ليأخذ صدقتها، فُهِي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني أن یکون في السباق: وهو أن يتبع الرجل فرسه فیزجره، ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجري، فُهِي عن ذلك. والجَنَبُ يشبهه. وقوله: «نُهبَة))، قال السندي: والنّهبة، بالضم: هو المال المنهوب. ٢١٢ عن أنس، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((لا حَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا شِغَارَ))(١) قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصوابُ الذي قبله. [المجتبى: ١١١/٦، التحفة: ٥٦٦]. ٥٨ - تفسير الشِّغار ٥٤٧٣- أَخبرني هارونُ بن عبد الله، قال: حدثنا معنٌّ، قال(٢): حدثنا مالكٌ، عن نافع. والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمعُ - عن ابن القاسم، قال مالكٌ: حدثني نافعٌ عن ابن عُمرَ، أن رسولَ الله ◌َّ نهى عن الشِّغار. والشِّغار: أن يُزَوِّجَ الرجلُ الرجلَ ابنتَهُ، على أن يُزَوِّجَهُ ابنَتَهُ، وليسَ بينَهما صَداقٌ (٣) . [المجتبى: ١١٢/٦، التحفة: ٨٣٢٣]. ٥٩- التزويج على العتق ٥٤٧٤ - أَخبرنا قُتِيبةٌ، قال: حدثنا أبو عَوانةَ، عن قتادةً وعبد العزيز - يعني ابنَ صُهَيب-، عن أنس بن مالكٍ. (١) أخرجه ابن ماجه (١٨٨٥). وهو في ((مسند)) أحمد (١٢٦٥٨)، وابن حبان (٤١٥٤). (٢) من هنا يبدأ طمس في صورة الأصل التي بين أيدينا ويستمر إلى منتصف الحديث رقم (٥٤٩٩)، عدا بعض الكلمات في أواخر الأسطر، والتي استأنسنا بها في إثبات هذه الأحاديث من (المجتبى)) و((التحفة)) وغيرهما. (٣) أخرجه البخاري (٥١١٢) و(٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥) (٥٧) و(٥٨) و(٥٩) و(٦٠)، وأبو داود (٢٠٧٤)، والترمذي (١١٢٤). وقد سلف برقم (٥٤٧٠). وهو في ((مسند)) أحمد (٤٥٢٦)، وابن حبان (٤١٥٢) وقد أثبتنا لفظه من ((المجبتى)). ٢١٣ وأخبرنا قتيبةُ، قال: حدثنا حَمَّدٌ، عن ثابت وشعيب عن أنس، أن رسولَ اللهِّهِ أَعْتَقَ صفيَّةَ، وجعَلَهُ صَداقَها(١). [المجتبى: ١١٤/٦، التحفة: ٩١٢]. ٥٤٧٥- أَخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدثنا سفيانُ. وأخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدثنا أبو نُعَيم، قال: حدثنا سفيانُ، عن يونسَ، عن ابن الحبحاب عن أنس، أعتَقَ رسولُ اللهِّ صفيَّةَ، وجعَلَ عِتَقَها مَهرَها (٢). واللفظُ لمحمد. [المجتبى: ١١٤/٦، التحفة: ٩١٢]. ٣٠ - ثوابُ مَن أعتق جاريته ثم تزوَّجَها ٥٤٧٦- أَخبرنا هنّدُ بنُ السَّرِيِّ، عن أبي زُبَيد عَثَرِ بن القاسم، عن مُطَرِّف، عن عامر، عن أبي بُردة عن أبي موسى، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((من أَعتَقَ جارِيَتَه، ثم تَزَوَّجَها، فله أجرانٍ)» (٣). [المجتبى: ١١٥/٦، التحفة: ٩١٠٨]. ٥٤٧٧- أَخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا ابنُ أبي زائدةً، قال: حدثنا صالحٌ (١) أخرجه البخاري (٤٢٠٠) و(٥٠٨٦) و(٥١٦٩)، ومسلم ١٠٤٣/٢-١٠٤٥ (١٣٦٥) (٨٤) (٨٥)، وأبو داود (٢٠٥٤)، والترمذي (١١١٥). وسیأتي بعده وبرقم (٦٥٦٥). وهو في ((مسند)) أحمد (١١٩٥٧)، وابن حبان (٤٠٩٣) و(٤٠٩١). وألفاظ الحديث متقاربة، وبعضهم يزيد على بعض. وقد أثبتنا لفظه من ((المجتبى)) (٢) سلف قبله. وأثبتنا لفظه من ((المجتبى)). (٣) سیأتي بعده أتم منه. وأثبتنا لفظه من ((المجتبى)). ٢١٤ ابنُ صالح، عن عامر، عن أبي بُردةً بن أبي موسى عن أبي موسى، قال: قال رسولُ اللهِ ﴿: ((ثلاثةٌ يُؤْتَوْن أجرَهُم مرَّتَين: رجلٌ كانت له أَمَةٌ، فأدَّبَها فأحسَنَ أدَبَها، وعلَّمَها فأحسَنَ تعليمَها، ثم أعتَقَها وتزَوَّجَها، وعبدٌ يُؤدِّي حَقَّ الله وحَقَّ مَواليه، ومؤمنُ أهلِ الكتاب))(١). [المجتبى: ١١٥/٦، التحفة: ٩١٠٧]. ٦١- التزويج على الإسلام ١/٥٤٧٨- أخبرنا محمدُ بنُ النّضر بن مُساور، قال: أخبرنا جعفرُ بنُ سليمانَ، عن ثابت عن أنس، قال: خطَبَ أبو طلحةَ أُمَّ سُلَيم، فقالت: واللهِ ما مِثْلُكَ - يا أبا طلحةَ - يُرَدُّ، ولكنك رجلٌ كافرٌ، وأنا امرأةٌ مسلمةٌ، ولا يَحِلُّ لي أن أتزوَّجَكَ، فإن تُسلِمْ، فذاكَ مَهري، وما أسألُكَ غيرَه، فأسلَمَ، فكان ذلكَ مَهرَها. قال ثابتٌ: فما سمعتُ بامرأةٍ قطُّ كانت أكرَمَ مَهراً من أُمِّ سُلَيم الإسلامَ، فدخَلَ بها، فولدَتْ له(٢). [المجتبى: ١١٤/٦، التحفة: ٢٧٨]. ٢/٥٤٧٨- أَخبرنا قُتيبةُ، قال: حدثنا محمدُ بنُ موسى، عن عبدِ الله بن عبد الله ابن أبي طلحةً (١) أخرجه البخاري (٩٧) و(٢٥٤٤)، (٢٥٤٧) و(٢٥٥١) و(٣٠١١) و(٣٤٤٦) و(٥٠٨٣)، وفي «الأدب المفرد» له (٢٠٣) و(٢٠٤) و(٢٠٥)، ومسلم (١٥٤)، وأبو داود (٢٠٥٣)، وابن ماجه (١٩٥٦)، والترمذي (١١١٦). وقد سلف قبله مختصراً. وهو في ((مسند)) أحمد (١٩٥٣٢)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (١٩٦٨) و(١٩٦٩) و(١٩٧٠) و(١٩٧١) و(١٩٧٢) و(١٩٧٣) و(١٩٧٤) و(١٩٧٥)، وابن حبان (٢٢٧) و(٤٠٥٣). وأثبتنا لفظه من ((المجتبى)). (٢) أخرجه ابن سعد في ((الطبقات)) ٤٢٦/٨، وأبو نعيم في (الحلية)) ٥٩/٢. وسیأتي بعده. وأثبتنا لفظه من (المجتبى)). ٢١٥ عن أنس، قال: تزوَّجَ أبو طلحةَ أُمَّ سُلَيم، فكان صداقُ ما بينَهما الإِسلامَ، أسلمَتْ أُمُّ سُلَيم قبلَ أبي طلحةَ، فخطَبَها، فقالت: إني قد أسلمتُ، فإن أسلمْتَ، نكحتُكَ، فأسلَمَ، فكان صداقَ ما بينَهما(١). [المجتبى: ١١٤/٦، التحفة: ٩٦٨]. ٦٢- التزويج على سُورة من القرآن ٥٤٧٩- أَخبرنا قُتِيبةُ، قال: حدثنا يعقوبُ، عن أبي حازم عن سهل بن سعد، أن امرأةٌ جاءت إلى رسول الله وَ لَه، فقالت: يا رسولَ الله، جئتُ لأَهَبَ نفسي لكَ، فنظر إليها رسولُ اللهِنَّله، فصَعَّدَ النظرَ إليها وصوَّبَه، ثم طَأطأُ رأسَه، فلمَّا رأتِ المرأةُ أنه لم يقض فيها شيئاً، جلسَتْ، فقام رجلٌ من أصحابه، فقال: أَيْ رسولَ الله، إن لم يكن لكَ بها حاجةٌ، فزوِّجْنِيها، قال: ((هل عندك مِن شيء)؟ فقال: لا واللهِ ما وجَدْتُ شيئاً، فقال: ((انظُرْ ولو خاتماً من حديد)) فذهب ثم رجَعَ، فقال: لا واللهِ يارسولَ الله، ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: مالَهُ رداءٌ - فلها نصفُه، فقال رسولُ اللهِ لَه: «ما تصنعُ بإزارك؟! إن لبسْتَهُ، لم يكن عليها منه شيءٌ، وإن ليسَتْهُ، لم يكن عليك منه شيءٌ )) فجلس الرجلُ حتى طال مجلِسُهُ، ثم قام، فرآه رسولُ اللهِّ مُولِياً، فأمَرَ به، فدُعِي، فلمَّا جاء، قال: ((ماذا معك من القُرآن)»؟ قال: معي سورةُ كذا وسورةُ كذا - عَدَّدَها - فقال: ((هل تَقْرَؤُهُنَّ عن ظهر قلبٍ))؟ قال: نعم. قال: ((مَلَّكْتُكَها بما معكَ من القرآن»(٢). [المجتبى: ١١٣/٦، التحفة: ٤٧٧٨]. (١) سلف قبله. وأثبتنا لفظه من ((المجتبى)) (٢) سيتكرر برقم (٥٥٠١). وأثبتنا لفظه من ((المجتبى)). ٢١٦ ٦٣ - كيف التزويج على آي القرآن ٥٤٨٠- أَخبرنا أحمدُ بنُ حفص بن عبد الله، عن أبيه، عن إبراهيمَ بن طَهمانَ، عن الحجَّاج بن الحجَّجِ البَاهِلي، عن عِسْلٍ بن سُفيان، عن عطاء بن أبي رَباح عن أبي هُريرةً، قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول اللهِنَّهِ، فعرضَتْ عليه نفسَها، فقال لها: ((اجلِسي)) فجلسَتْ ساعةٌ، فقال: ((اجلِسي - باركَ اللهُ فيك-، أمَّا نحنُ، فلا حاجةَ لنا فيكِ، ولكن تُمَلِّكيني أمرَكِ؟)) قالت: نعم. فنظر رسولُ اللهِنَّهِب في وُجوه القوم، فدَعا رجلاً منهم، فقال: ((إني أُريدُ أن أُزَوِّجَكَ هذه إن رضيتَ) فقال: ما رضيتَ لي يا رسولَ الله، فقد رضيتُ، ثم قال للرجل: ((هل عندك شيءٌ»؟ فقال: لا واللهِ، قال: ((فقُمْ إلى النساء)) فقام إليهِنَّ، فلم يجِدْ عندَهُنَّ شيئاً، فقال: ((ما تحفَظُ من القرآن»؟ قال: سورةَ البقرة، أو التي تِلِيها، قال: ((فقُمْ، فعلِّمْها عشرينَ آيةٌ، وهي امرأتُكَ) (١). [التحفة: ١٤١٩٣]. ٦٤ - التزويج على نواةٍ من ذهب ٥٤٨١ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا النضرُ بنُ شُمَيل، قال: حدثنا شُعبةُ، قال: حدثنا عبدُ العزيز بنُ صُهَيب، قال: سمعتُ أنساً يقول: قال عبدُ الرحمن بنُ عَوف: رآني رسولُ اللهِوَّهُ وعَلَيَّ بَشاشةُ العُرسِ، فَقلتُ: تزوَّجتُ امرأةً من الأنصار، قال: ((كَمْ أصدَقْتها))؟ قال: زِنَةَ نواةٍ من ذَهَبٍ(٢). [المجتبى: ١٢٠/٦، التحفة: ٩٧١٦]. (١) أخرجه أبو داود (٢١١٢). وهذا الحديث قد أثبتنا إسناده من ((التحفة))، وأثبتنا لفظه من ((مشيخة إبراهيم بن طهمان)) رقم (٥٠)، فقد رواه المصنف من طريقه. (٢) أخرجه مسلم (١٤٢٧) (٨٢). وانظر ما بعده من حديث أنس. وأثبتنا لفظه من ((المجتبى)). وقوله: ((زِنَة نواةٍ من ذهب))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): النّواة: اسم لخمسة دراهم، كما قيل للأربعين: أوقيّةٌ، وللعَشرين: نَخْرٍّ. ٢١٧ ٥٤٨٢- أَخبرنا محمدُ بنُ سَلَمة المصري والحارِثُ بنُ مسكين - قراءةٌ عليه، وأنا أسمعُ، واللفظُ لمحمد -، عن ابن القاسم، عن مالك، عن حُمَيدٍ الطّويل عن أنس بن مالك، أن عبد الرحمن بن عَوف، جاء إلى النبيِّ وٍَّ وبه أَثَرُ الصُّفْرةِ، فسألَهُ رسولُ اللهِ ﴿، فأخبرَهُ أنه تزوَّجَ امرأةٌ من الأنصار، فقال رسول الله ورس له: ((كَمْ سُقْتَ إليها)؟ قال: زِنَّةَ نواةٍ من ذهب، قال رسولُ اللهِ وَله : ((أَوْلِمْ ولو بِشاةٍ))(١). [المجتبى: ١١٩/٦، التحفة: ٧٣٦]. ٥٤٨٣- أَخيرنا هلالُ بنُ الَعلاء، قال: حدثنا حجَّاجٌ، عن ابن جُرَیج، حدثني عَمرو بنُ شُعَيب. وأخبرني عبدُ الله بنُ محمد بن تميم، قال: سمعتُ حجَّاجاً، يقول: قال ابنُ جُرَيج، عن عمرو بن شُعَیب، عن أبيه عن عبدِ الله بن عَمرو، أن النبيَّ نَّهِ قال: أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداق، أو حِباء، أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاح، فھو لها، وما كان بعد عصمةِ النكاح، فهو لمَنْ أُعْطَِه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجلُ ابنتُهُ أو أُخْتُهُ». اللفظُ لعبدِ اللهِ(٢). [المجتبى: ١٢٠/٦، التحفة: ٨٧٤٥]. (١) أخرجه البخاري (٢٠٤٩) و(٣٧٨١) و(٣٩٣٧) و(٥٠٧٢) و(٥١٤٨) و(٥١٥٣) و(٥١٥٥) و(٥١٦٧) و(٦٠٨٢) و(٦٣٨٦)، ومسلم (١٤٢٧) (٧٩) و(٨٠) و(٨١)، وأبو داود (٢١٠٩)، وابن ماجه (١٩٠٧)، والترمذي (١٠٩٤) و(١٩٣٣). وسيأتي برقم (٥٥٣٣) و(٥٥٣٤) و(٥٥٣٥) و(٦٥٦٠) و(٨٢٦٤) و(٩٩٤٢) و(١٠٠١٨) و(١٠٠١٩). وانظر ما قبله من حديث عبد الرحمن بن عوف. وهو في ((مسند)» أحمد (١٢٦٨٥)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٦٠١٤)، وابن حبان (٤٠٦٠) و(٤٠٩٦). والحديث أتم من ذلك وفيه خبرُ تآخي سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وقد أورده المصنف مطولاً ومفرقاً وقد أثبتنا لفظه من (المجتبى)). (٢) أخرجه أبو داود (٢١٢٩)، وابن ماجه (١٩٥٥). وسيأتي برقم (٥٠٠٧). وهو في («مسند» أحمد (٦٧٠٩)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٤٤٧١). وأثبتنا لفظه من ((المجتبى)). وقوله: «حِباء)»، قال السندي: بالكسر والمدِّ، أي: عطية، وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة. «أو عِدَة))، بالكسر: ما يَعِد الزوجُ أنه يعطيها. ٢١٨ ٦٥ - التزويج على عَشْر أواق ٥٤٨٤- أَخبرنا محمدُ بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ مَهدي، قال: حدثنا داودُ بنُ قیس، عن موسی بن یَسار عن أبي هريرةَ، قال: كان الصَّداقُ إذْ كان فِينا رسولُ اللهِ لَّ عَشْرَ أَوَاق(١). [المجتبى: ١١٧/٦، التحفة: ١٤٦٣٠]. ٦٦ - التزويج على اثنتَي عَشْرةَ أوقيةٌ ٥٤٨٥- أَخبرنا عليّ بنُ حُجر بن إياس بن مقاتل بن مُشَمْرِجٍ بن خالد، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن أيوبَ وابنِ عونٍ وسَلَمةَ بن علقمةَ وهشام بن حَسَّان - دخل حديثُ بعضهم في بعض-، عن محمد بنَ سِيرينَ - قال سَلَمةُ: عن ابن سِيرِينَ-، نُبِّئْتُ عن أبي العَجفاء - وقال الآخرون: عن محمد بن سِيرينَ عن أبي العَجفاء-، قال: قال عُمرُ بنُ الخطّاب: ألا لا تَغُلُوا صُدُقَ النساء، فإنه لو كان مَكرُمةً في الدُّنيا أو تَقوى عند الله عَزَّ وجَلَّ، كان أَوْلاكُم به النبيُّنَّهِ، ما أصدَقَ رسولُ اللهِ لَه امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقتِ امرأةٌ من بناتِه أكثرَ من ◌ِتَي عشرةً أُوفَّةٌ، وإن الرجلَ لَيَغْلِي بصَدُقةِ امرأتِهِ، حتى يكونَ لها عَداوةٌ في نفسِهِ، وحتى يقولَ: كُلّفْتُ لكم عَلَقَ القِرْبةِ. وكنتُ غلاماً عربيًّا مولداً، فلم أدرِ ما عَلَقُ القِرْبة(٢). [المجتبى: ١١٧/٦، التحفة: ١٠٦٥٥]. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٠٦)، وابن الجارود (٧١٧)، والدار قطني ٢٢٢/٣، والحاكم ١٧٥/٢، والبيهقي ٢٣٥/٧. وهو في («مسند)) أحمد (٨٨٠٧)، وابن حبان (٤٠٩٧). وأثبتنا لفظه من ((المجتبى)) (٢) أخرجه أبو داود (٢١٠٦)، وابن ماجه (١٨٨٧)، والترمذي (١١١٤). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٨٥)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) (٥٠٤٦) و(٥٠٤٧) و(٥٠٤٨) و(٥٠٤٩) و(٥٠۵٠)، وابن حبان(٤٦٢٠). وأثبتنا لفظه من ((المجتبى)). وقوله: ((كُلّفتُ لكم عَلَقَ القِربة))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): أي: تحملتُ لأجلكِ كلَّ شيء حتى عَلَقَ القِربة: وهو حبلُها الذي تُعلّق به. ٢١٩ ٦٧ - التزويج على أربع مئة درهم ٥٤٨٦- أَخبرنا العباسُ بنُ محمد الدُّورِيُّ، قال: حدثنا عليُّ بنُ الحسن بن شَقيق، قال: أَخبرنا عبدُ الله بنُ المبارَك، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ بن الزبير عن أُمِّ حبيبةَ، أن رسولَ اللهِّ تزوَّجَها وهي بأرضِ الحبشة، زوَّجَها النّجاشِيُّ، وأمهَرَها أربعةَ آلاف، وجهَّزَها من عندِهِ، وبعث بها مع شُرَحبيل بن حَسَنَةَ، ولم يبعَثْ إليها رسولُ الله ◌ِّل بشيء، وكان مَهرُ نسائِه أربعَ مئةِ درهمٍ(١). [المجبتى: ١٩٩/٦، التحفة: ١٥٨٥٤]. ٦٨ - التزويج على خمس مئةٍ درهم ٥٤٨٧- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمدٍ بن إبراهيمَ، عن أبي سَلَمةً، قال: سألتُ عائشةَ عن ذلك، فقالت: فعل رسولُ الله ◌َّهِ على اثنَيَّ عَشْرَةَ أُوَيَّةً ونَشرِّ، وذلك خمسُ مئةٍ درهم(٢). [المجتبى: ١١٦/٦، التحفة: ١٧٧٣٩]. ٦٩ - القسط في الصَّداق ٥٤٨٨- أَخبرنا يونسُ بن عبد الأعلى وسليمانُ بنُ داودَ، عن ابن وَهب، أخبرني يونسُ، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروةُ بن الزبير (١) أخرجه أبو داود (٢٠٨٦) و(٢١٠٧) و(٢١٠٨). وهو في ((مسند)) أحمد (٧٢٤٠٨)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٠١٦). وأثبتنا لفظه من ((المجتبى)). (٢) أخرجه مسلم (١٤٢٦)، وأبو داود (٢٧٥)، وابن ماجه (١٨٨٦). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٤٦٢٦). وأثبتنا لفظه من ((المجتبى)). وقوله: (نَشّ))، قال السندي: يفتح نون وتشديد شين معجمة اسم لعشرين درهماً، أو هو بمعنى النصف من كل شيء. ٢٢٠