النص المفهرس

صفحات 21-40

عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِّ: «لا يدخُلُ ولدُ زِنا، ولا شيءٌ من
نسلِهِ إلى سبعةِ آباء الجنَّةَ)(١).
[التحفة: ١٣٥٨٠].
٤٩٠٨- أَخبرنا هلالُ بنُ العلاء بن هلال، قال: حدثنا أَبي، قال: حدثنا عُبيد الله،
عن زيد، عن يونسَ بن خَبَّاب، عن مجاهد
عن ابن عمرَ، قال: لا يدخُلُ الجنةَ ولدُ الزنا ولا الثاني ولا الثالث(٢).
[التحفة: ٧٣٩٩].
٤٩٠٩- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا جريرٌ، عن سُهيل، عن أبيه
عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((ولدُ الرِّنَا شَرُّ الثلاثةِ))(٣).
[التحفة: ١٢٦٠١].
٧- فضلُ العطَيَّةِ على العتق
٤٩١٠- أَخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بن الوزير بن سليمان، قال: سمعتُ ابنَ وَهْب، قال:
أخبرني عمرو بنُ الحارث - وذكر آخَرَ قبلَه.، عن بُكير، أنه سِعَ كُريباً يقول:
سمعتُ ميمونةً بنتَ الحارث تقول: أعتقتُ وليدةٌ في زمان رسول الله ◌ِّ،
فذكرتُ ذلك لرسولِ الله ◌ِ ◌ّهِ، فقال: ((لو أعيطتِ أخوالَكِ، كان أعظَمَ
لأجركٍ»(٤).
[التحفة: ١٨٠٧].
(١) سلف تخريجه برقم (٤٩٠٣).
(٢) انظر ما قبله مرفوعاً من حديث أبي هريرة.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٩٦٣).
وهو في ((مسند)) أحمد (٨٠٩٨)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٩٠٧) و(٩٠٨) و(٩٠٩).
(٤) أخرجه البخاري (٢٥٩٢) ومعلقاً برقم (٢٥٩٤)، ومسلم (٩٩٩) (٤٤)، وأبو داود (١٦٩٠).
وسيأتي برقم (٤٩١١) و(٤٩١٢) و(٤٩١٣).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٦٨١٧)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٤٣٧٦) و(٤٣٧٧)، وابن
حبان (٣٣٤٣).
وقوله: ((وليدة))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة.
٢١

خالفه محمدُ بنُ إسحاق
٤٩١١ - أَخبرنا هنّدُ بنُ السَّريِّ، عن عَبدةً، عن ابن إسحاقَ، عن بُكير بن عبد الله
ابن الأشجِّ، عن سُليمان بن يسار
عن ميمونةَ، قالت: كانت لي جاريةٌ، فأعتقتُها، فدخل عليَّ رسولُ الله ◌ِّهه
فأخبرتُه، فقال: ((آجرَكِ اللهُ، أمَا إنكِ لو كنتِ أعطيتها أخوالَكِ، كان أعظَمَ
لأجركٍ))(١).
[التحفة: ١٨٠٥٨].
٤٩١٢- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن حديث عبد العزيز، عن شَريك، عن عطاء
ابن يسار
عن الهلاليّة التي كانت عندَ رسول الله وَلّ، أنها كانت لها جاريةٌ سوداءُ،
فقالت: يا رسولَ الله، إني أردتُ أن أُعْتِقَ هذه، فقال رسولُ الله ◌ِّ: ((أَفَلا تَفْدِينَ
بها بنتَ أخيك - أوبنتَ أُختِكِ - من رعاية الغَنَمِ)) (٢).
[التحفة: ١٨٠٧٦].
٤٩١٣- أَخبرني محمدُ بنُ عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أسدُ بنُ موسى،
قال: حدثنا محمدُ بنُ حازم، عن محمد بن إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيد الله بن
عبد الله بن عتبةً
عن ميمونةَ، أنها سألتِ النبيَّ ◌َّ خادماً، فأعطاها خادماً، فأعتقتها، فقال:
((ما فعلَتِ الخادمُ))؟ قالت: يا رسولَ الله، أعتقتُها، قال: ((أمَا إنكِ لو أعطَيتِها
أخوالَكِ، كان أعظَمَ لأجرِكِ»(٣).
[التحفة: ١٨٠٧٤].
٤٩١٤- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا عمرو بنُ أبي
(١) سلف قبله.
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٩١٠).
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٩١٠)، وقال المصنف فيما نقله عنه المزي في ((التحفة)): هذا الحديث خطأ
لا نعلمه من حدیث الزهري.
٢٢

سَلَمةَ، قال: أخبرنا زهيرٌ، عن ابن جُرَیج، عن أبي الزبير، عن مجاهد
عن جُويريةَ زوج النبيِّ ◌ََّ، أنها قالت: يا نبيَّ الله، أردتُ أن أُعْتِقَ هذا الغلامَ،
فقال رسولُ اللهِنَّ: ((بل أَعطِيه أخاكِ الذي في الأعراب يرعى عليه، فإنه أعظَمُ
لأجركٍ))(١).
[التحفة: ١٥٧٩١].
٨ - إذا أراد أن يعتقَ العبد وأمَتَه بأيّهما يبدأ
٤٩١٥- أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا حمّادُ بنُ مَسعَدةً، قال: حدثنا عُبِيدُ الله
ابنُ مَوْهَب، عن القاسم بن محمد، عن عائشةَ.
قال: وأخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا حَمَّادُ بنُ مَسعَدةً، قال: حدثنا ابنُ
مَوْهَب، عن القاسم بن محمد، قال:
كان لعائشةَ غلامٌ وجاريةٌ زوجٌ، قالت: فأردتُ أن أعتِقَهُما، فذكرتُ ذلك
لرسول الله وَّه، فقال: (((ابْدَتَي بالغُلام قبلَ الجارية)).
وقال محمدُ بنُ بشار في حديثه: فقال النبيُّ وَلَ: ((إن أَعتَقْتِهما، فابْدَئي بالرَّجل
قبلَ المرأة))(٢).
[المجتبى: ٢٦٣/٦، التحفة: ١٧٥٣٤].
٤٩١٦- أَخبرنا أحمدُ بنُ عبد الواحد، قال: حدثنا مروانُ، قال: حدثنا اللّيثُ
- وذكَرَ آخَرَ قبلَهِ، قالا: حدثنا عُبيدُ الله بنُ أبي جعفر، عن الحسن(٣) بن عَمرو بن
(١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
وقال المصنف فيما نقله عنه المزي في ((التحفة)): زهير بن محمد هذا ضعيف، وأصله مروزي
(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٣٧)، وابن ماجه (٢٥٣٢).
وسيأتي برقم (٥٦١٠).
وهو في ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٧٣٧٥).
(٣) كذا في الأصل و ((التحفة)): ((الحسن بنُ عَمرو بن أمية الضمري)) ، وكذلك رواه الطحاوي في
((شرح مشكل الآثار)) (٤٣٨١) عن المصنف، ولم نقف له على ترجمة لا في ((التهذيب)) ولا في غيره من
كتب الرجال، ورواه أحمد (٢٣٢٠٩)، والطحاوي (٤٣٨٢) من طريق ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي
جعفر، عن الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري، قال: سمعت رجالاً من أصحاب النبي ◌ِّلِّ، به.
وأعاده المزي في ((التحفة)) في ترجمة عمرو بن أمية الضمري، عن رجال من أصحاب النبي ◌َّ فقال: عن
٢٣

أُميَّةَ الضَّمْري، أنه حدثه
أن رجالاً من أصحاب رسول الله ◌ِ لو حدَّثُوه، أن رسول الله ◌َ للَّ قال: ((أيُّما
أمَةٍ كانت تحتَ عبد فعَتَقَتْ فهي بالخيار، ما لم يطَأُها زوجها))(١).
[التحفة: ١٥٥٥٠].
٩- ذِكرُ العبدِ يكون بين اثنين، فيعتقُ أحدُهما نَصِيبَه
واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبدِ الله بن عُمرَ في ذلك
٤٩١٧- أَخبرنا هنّادُ بنُ السَّريِّ، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز ، عن حبيب
ابن أبي ثابت
عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ له: ((مَن أُعتَقَ شِقْصاً له في عبدٍ ضمِنَ
لأصحابه أنصِباءَهم)) (٢).
[التحفة: ٦٦٨٣].
٤٩١٨- أَخبرنا هلالُ بنُ العلاء، قال: حدثنا حسينُ بنُ عیَّاش، قال: حدثنا زهيرٌ،
قال: حدثنا عبدُ العزيز بنُ رُفَيع، عن عمرو بن دينار وابن أبي مُلَيكةً
عن ابن عمرَ، قلتُ: عن رسول الله وَّر؟ قال: نعم. قال: ((مَن أُعْتَقَ عَتَاقةً
فيها شِرِكٌ، فَتَمامُ عِقِهِ على الذي أعتَقَهُ))(٣).
[التحفة: ٧٢٨٠].
وأعاده المزي في ((التحفة)) في ترجمة عمرو بن أمية الضمري، عن رجال من أصحاب النبي ◌َّ فقال: عن
عبيد الله بن أبي جعفر، عن الشعبي، عن عمرو بن أمية الضمري بدل: ((عن الحسن بن عمرو بن أمية))،
ورواية ابن لهيعة عند الطحاوي من طريق ابن وهب، وحديثه عن ابن لهيعة صالح، وعليه فنرجح أن
الصواب في اسمه: ((الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية))، وهذا الغالب على ظننا، والله تعالى أعلم.
(١) هو في ((مسند)) أحمد (١٦٦١٩)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٤٣٨١)
و(٤٣٨٢) و(٤٣٨٣).
(٢) انظر تخريج رقمي (٤٩٢١) و(٤٩٢٦)، وانظر لاحقيه.
وقوله: ((شقصاً))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الشِّقص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء.
(٣) انظر تخريج ما سيأتي (٤٩٢١) و(٤٩٢٦).
وقوله: ((شرك))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): أي: حصَّة ونصيب.
٢٤

٤٩١٩- [وعن عبد الله بن محمد بن إسحاقَ الأذرَمي، عن جرير، عن عبد العزيز
ابن رُفَیع، عن أشياخ من أهل مكة
عن ابن عمر، عن النبيِّ ◌ِلّ ... بنحوه](١).
[التحفة: ٨٥٩٩].
٤٩٢٠- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا داودُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدثنا
عمرو بنُ دینار
عن عبد الله بن عمرَ، قال: سمعتُ رسولَ الله وَّلَه يقول: ((مَن كان له عبدٌ بينَه
وبينَ آخَرَ، فأعتَقَ نصيبَهُ، فإنه يُقوَّمُ عليه، فيُعْتِقُه))(٢).
[التحفة: ٧٣٦٣].
٤٩٢١ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن عَمرو، عن سالم
عن أبيه، أن النبيَّ نَّ قال: ((إذا كان عبدٌ بينَ اثنين، فأعتَقَ أحدُهما نَصِيبَه،
فإن كان مُوسِراً، فإنه يُقوَّمُ عليه قيمةٌ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ثم يَعْتِقُ»(٣).
[التحفة: ٧٨٨].
٤٩٢٢- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا سفيانُ، عن عَمرو، أنه سَمِعَ
سالم بن عبد الله بن عمرَ يحدث
عن ابن عمرَ، عن رسول اللّهِوَ لَّ قال: ((إذا كان العبدُ بينَ اثنين،
(١) هذا الحديث زدناه من (التحفة))، وقد عزاه إلى الفرائض، ولم نجد في كتاب الفرائض باباً يناسبه
فأثبتناه هنا في بابه، وانظر ما قبله.
(٢) انظر تخريج ما بعده ورقم (٤٩٢٦)، وهو في ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٣٧٢).
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٢١)، ومسلم ١٢٨٧/٣ (٥٠) و(٥١)، وأبو داود (٣٩٤٦)
و(٣٩٤٧)، والترمذي (١٣٤٧).
وسيأتي برقم (٤٩٢٢) و(٤٩٢٣) و(٤٩٢٤)، وانظر تخريج (٤٩٢٦) وما سلف برقم (٤٩١٧)
و(٤٩١٨) و(٤٩٢٠).
وهو في ((مسند)) أحمد (٤٥٨٩)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٣٦٥) و(٥٣٦٦)
و (٥٣٦٧).
وألفاظ الحديث متقاربة وبعضهم يزيد على بعض.
وقوله: «لا وكس ولا شطط))، قال ابن الأثير في «النهاية»: الوكس: النّقصُ و((الشَّطَطُ)): الجَورُ.
٢٥

فأعتَقَ أحدُهما نَصيبَهُ، فإن كان مُوسِراً، فإنما عليه قيمةُ عَدل، لا وَكَس ولا
شَطَطَ، فُيُعطي صاحبَه، ويَعْتِقُ)(١).
[التحفة: ٦٧٨٨].
٤٩٢٣- أَخبرنا نوحُ بنُ حبيب، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: أَخبرنا مَعْمَرٌ، عن
الزُّهريِّ، عن سالم
عن أبيه، أن النبيَّ ◌َّه قال: ((مَن أَعتَقَ شِركاً له في عبدٍ، أَتَمَّ ما بقي في مالِهِ،
إذا كان له مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ)) (٢).
[المجتبى: ٣١٩/٧، التحفة: ٦٩٣٥].
٤٩٢٤- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمُ، قال أخبرنا عبدُ الرزاق، قال: حدثنا مَعْمَرٌ،
عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن أبيه، عن رسول الله وَ ◌ّه قال: ((مَن أَعتَقَ شِركاً في مملوكٍ، أُقيمَ ما بقي في
مالِهِ» .
قال الزُّهريُّ: إن كان له مالٌ يبلُغُ ثَنَه (٣).
[التحفة: ٦٩٣٥].
٤٩٢٥- أَخبرنا عَبدةُ بنُ عبد الله الصفَّارُ البصريُّ، قال: أخبرنا سُويدٌ، قال: حدثنا
زھیرٌ، قال: حدثنا عُبیدُ الله، عن نافع
عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ له: ((مَن أَعْتَقَ شيئاً من مملوكٍ، فعليه
عِنْقُهُ كُلُّه إن كان له مالٌ يبلُغُ ثَمْنَهِ، فإن لم يكن له مالٌ، عتَقَ منه نصيبُهُ)) (٤).
[التحفة: ٧٨٩٢].
٤٩٢٦- أَخبرني عليُّ بنُ محمد بن علي، قال: حدثنا خلفُ(٥) بنُ تميم، قال:
حدثنا زائدةُ، قال: حدثنا عُبيدُ الله، عن نافع
(١) سلف قبله.
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٩٢١) وسيكرر برقم (٦٢٥١).
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٩٢١).
(٤) سيأتي تخريجه في الذي بعده.
(٥) في الأصل: ((خالد))، والمثبت من ((التحفة)).
٢٦

عن ابن عمرَ، عن النبيِّنَّه قال: ((مَن أَعْتَقَ شِركاً في عبد، فقد أُعْتِقَ كُلُّه، إن
كان للذي أعتَقَ نَصِيبَه من المال ما يبلُغُ ثَنَه، يُقام في ماله قيمةَ عَدلِ، فإن لم يكن
له مالٌ، عتَقَ منه ما عتَقَ))(١).
[التحفة: ٧٨٩٠].
٤٩٢٧- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدُ بنُ الحارث، قال: حدثنا
◌ُبیدُ الله، عن نافع
عن عبد الله بن عمرَ، أن رسولَ اللهِّله قال: ((مَن كان له شِرٌ في عبدٍ،
فأعتَقَه، فقد عتَقَ، فإن كان له مالٌ قُوِّم عليه قيمةً عدلٍ في مالِهِ، وإن لم يكن له
مالٌ، فقد عتَقَ منه ما عَتَقٍ)) (٢).
[التحفة: ٧٨٨٧].
٤٩٢٨- أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمرَ، عن النبيِّنَّه قال: ((مَن أَعْتَقَ شركاً له في عبد، فقد عتَقَ كُلُّه،
فإن كان للذي أعتَقَ نَصيبَه من المال ما يبلُغُ ثَنَه، فعليه عِتقُه)). قال: كذا قال يحيى
بلا شَكٌّ(٣).
[التحفة: ٨٢١٣].
٤٩٢٩- أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: أَخبرنا يحيى، عن عُبَيد الله، قال: أخبرني نافعٌ
(١) أخرجه البخاري (٢٥٠٦) و(٢٥٢٢) و(٢٥٢٣) و(٢٥٢٤) و(٢٥٢٥)، ومسلم (١٥٠١)
(٤٧) و(٤٨) و(٤٩)، وأبو داود (٣٩٤٠) و(٣٩٤١) و(٣٩٤٢) و(٣٩٤٣) و(٣٩٤٤) و(٣٩٤٥)،
وابن ماجه (٢٥٢٨)، والترمذي (١٣٤٦).
وسيأتي برقم (٤٩٢٧) و(٤٩٢٨) و(٤٩٢٩) و(٤٩٣٠) و(٤٩٣١) و(٤٩٣٢) و(٤٩٣٣)
و(٤٩٣٤) و(٤٩٣٥) و(٤٩٣٦) و(٤٩٣٧) و(٤٩٣٨) و(٤٩٣٩) و(٤٩٤٠)، وانظر تخريج رقم
(٤٩٢١) و(٤٩٤٢).
وهو في ((مسند)) أحمد (٣٩٧)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٦٣٦٨) و(٥٣٧٣)
و(٥٣٧٤) و(٥٣٧٥) و(٥٣٧٦) و(٥٣٧٧) و(٥٣٧٨) و(٥٣٨٠)، وابن حبان (٤٣١٥) و(٤٣١٦).
والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد على بعض.
(٢) سلف قبله.
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٩٢٦).
٢٧

عن ابن عمرَ، عن النبيِّ نَّ قال: ((مَن أعتَقَ شِركاً له في مملوكٍ، فقد عَقَ، فإن
كان له من المال ما يبلُغُ ثَمنَه، فهو عَتَيقٌ من مالِهِ»(١).
[التحفة: ٨٢١٣].
٤٩٣٠- أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا بِشرٌ، عن عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ وَلَه: ((مَن أُعتَقَ شِركاً له في عبد، فقد
أُعتَقَ كُلَّه، إن كان للذي أعتَقَ نَصيبَه من المال ما يبلُغُ ثمَنَه، يقام عليه قيمةَ عَدلِ،
فُيُدفَعُ إلى شُركائِهِ أنصباؤُهم، ويُخلِّى سبيلُه)) (٢).
[التحفة: ٧٨١٣].
٤٩٣١- أَخبرني محمدُ بنُ وَهْب، قال: أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ، قال: حدثني أبو
عبد الرحيم، قال: حدثني زيدٌ، عن عُمرَ بن نافع وعُبيد الله بن عمرَ ومحمدٍ بن
عجلانَ ، عن نافع
عن عبد الله بن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ ◌ّ: («أيُّما رجلٍ كان له شِرِكٌ
في عبد، فأعتَقَ نَصيبَه منه، وله مالٌ ما يبلُغُ قيمةَ أنصباء شُر کائِهِ، فإنه يضمَنُ
لشُركائِه أنصِباءَهم، ويَعْتِقُ العبدُ)) (٣).
[التحفة: ٧٨٩٣].
٤٩٣٢ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللِّثُ، عن نافع
عن ابن عمرَ، أنه قال: سمعتُ رسولُ اللهِوَّه يقول: ((أيُّما مملوكٍ كان بينَ
شُركاء، فاعتَقَ أحدُهما نَصيبَهُ، فإنه يُقام في مال الذي أُعتَقَ قيمةَ عَدْلِ، فُعْتِقُ
إن بلغَ ذلك مالُهُ» (٤).
[التحفة: ٨٢٨٣].
٤٩٣٣- أَخبرنا محمدُ بنُ يحيى، عن عبد الأعلى - ثم ذكر كلمةٌ معناها - حدثنا
(١) سلف تخريجه برقم (٤٩٢٦).
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٩٢٦).
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٩٢٦).
(٤) سلف تخريجه برقم (٤٩٢٦).
٢٨

سعیدٌ، عن أیوبَ، عن نافع
عن ابن عمرَ، أن نبيَّ الله وَّ قال: ((مَن أَعتَقَ نصيباً له في مملوك، فكان له من
المال قدرُ ثمَنِهِ، فعليه أن يُعْتِقَه كُلَّه)) (١).
[التحفة: ٧٥١١].
٤٩٣٤- أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، قال: حدثنا أيوبُ،
عن نافع
عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِوَ له: ((مَنْ أَعتَقَ شِركاً له في مملوك، فكان
له من المالِ ما يبلَّغُ ثمَنَه بقيمة العَدل، فهو عَتَيقٌ من ماله)» (٢).
[التحفة: ٧٥١١].
٤٩٣٥- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا عبدُ الوهَّابِ الثقفيُّ، قال: حدثنا
أیوبُ، عن نافع
عن ابن عمرَ، عن النبيِّوَّ قال: ((مَن أَعْتَقَ شِقصاً في مملوك، وكان له من
المال ما يبلُغُ ثمَنَه بقيمة العَدل، فهو عَيتقٌ)) ورُبّا قال: ((وإن لم يكن له مالٌ، فقد
عتَقَ منه ما عَتَقَ)) ورُبّا لم يقُلْه، وأكبرُ ظنّي أنه شيءٌ يقوله نافع من قِبَلِهِ(٣).
[التحفة: ٧٥١١].
٤٩٣٦- أَخبرنا عمرو بنُ زُرارةَ، قال: أَخبرنا إسماعيلُ، عن أيوبَ، عن نافعٍ
عن ابن عمرَ، عن النبيِّنَله قال: ((مَن أعتَقَ نصيباً له - أو قال: شِقصاً، أو
قال: شِركاً له - في عبدٍ، وكان له من المال ما يبلُغُ ثمَنَه بقيمة عَدْلِ، فهو عَتِيقٌ،
وإلا فقد عتَقَ منه ما عَتَقٍ)) .
قال أيوبُ: وربما قال نافع هذا في الحديث، وربما لم يقُلْه، فلا أدري هو في
(١) سلف تخريجه برقم (٤٩٢٦).
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٩٢٦)، وسيكرر برقم (٦٢٥٢).
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٩٢٦).
٢٩

الحديث، أم قال نافعٌ من قِبَلهِ، يعني قولَه: ((فقد عتَقَ منه ما عتَقَ) (١).
[التحفة: ٧٥١١].
٤٩٣٧- الحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمعُ-، عن ابن القاسم، قال:
حدثني مالك، عن نافع
عن عبد الله بن عمرَ، أن رسول الله وَ لّ قال: ((مَن أعتَقَ شِركاً له في عبد،
فكان له مالٌ يبلُغُ ثمَنَ العبدِ، قُوِّمَ عليه قيمةَ العبدِ، فأعطى شركاءَه حِصَصَهم،
وعَتَقَ العبدُ، وإلا فقد عتَقَ منه ما عتَقَ))(٢).
[التحفة: ٨٣٢٨].
٤٩٣٨- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا يزيد بن هارونَ، قال: أخبرنا يحيى
ابنُ سعید، عن نافع أخبره
أن عبدَ الله بنَ عمرَ كان يقول: قال رسولُ اللهِّ له: ((مَنْ أَعْتَقَ نصيباً في
إنسان، كُلِّفَ عِقَ ما بقيَ، فإن لم يكن له مالٌ، فقد جازَ ما صنَعَ»(٣).
[التحفة: ٨٥٢١].
٤٩٣٩- أَخبرنا حسينُ بنُ منصور، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ نُمير، قال: حدثنا
یحیی بنُ سعید، عن نافع
عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ الله ◌ِ لَه: ((مَن أَعْتَقَ نصيباً له في إنسان، كُلُّفَ
عِقَ ما بقيَ)) .
قال نافعٌ: فإن لم يكن عندَه ما يُعْتِقُه، جازَ ما صنَعَ (٤).
[التحفة: ٨٥٢١].
(١) سلف تخريجه برقم (٤٩٢٦).
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٩٢٦).
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٩٢٦).
(٤) سلف تخريجه برقم (٤٩٢٦).
٣٠

٤٩٤٠- أَخبرنا عَمرو بنُ عليّ، قال: حدثنا عبدُ الوهَّاب، قال: سمعتُ يحيى بنَ
سعيد يقول: سمعتُ نافعاً يحدث
عن عبد الله بن عمرَ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ وَلَّ يقول: ((مَن أَعتَقَ نصيباً له
في مملوك، كُلُّفَ مابقيَ، فأعتَقَه)). وكان نافعٌ يقول - قال يحيى: لا أدري شيئاً كان
من قِبَلهِ يقولُه، أم شيءٌ في الحديث -: فإن لم يكن عندَه فقد جازَ ماصنَعَ(١).
[التحفة: ٨٥٢٢].
٤٩٤١۔ [عن أبي بکرِ بن نافع، عن مُعتمِر بنِ سلیمانَ، عن يونس بن عبد، عن نافع
عن ابن عمرَ، عن النبيِّنَّه قال: ((مَن أَعْتَقَ شَقيصاً في مملوك، فإن كان له
مالٌ، قوَّمْناهُ عليه)) ](٢).
[التحفة: ٨٥٣٤].
٤٩٤٢- أخبرني عمرو بنُ عثمانَ، عن الوليد، عن حَفْص - وهو ابنُ غَيلانَ-، عن
سلیمان بن موسی، عن نافع
عن ابن عمرَ وعن عطاءٍ، عن جابر، أن رسولَ اللهِوَّوقال: ((مَن أُعْتَقَ عبداً،
وله فيه شركاءُ، وله وفاءٌ، فهو حُرٌّ، ويضمَنُ نصيبَ شُركائِهِ بقيمة؛ لِمَا أساءَ من
مُشارَكِتِهم، وليس على العبدِ شيءٌ))(٣).
[التحفة: ٧٦٧٥].
ذكر اختلافٍ ألفاظ النقالين لخبر أبي هريرةَ في ذلك، والاختلاف على قتادةَ فيه
٤٩٤٣- أَخبرنا هنَّدُ بنُ السَّريِّ، عن عَبدةَ، عن سعيد، عن قتادةَ، عن النّضْر بن
أنس، عن بَشير بن نَهیك
(١) سلف تخريجه برقم (٤٩٢٦).
(٢) هذا الحديث زدناه من ((التحفة))، وانظر ما قبله.
(٣) أخرجه البيهقي ٢٧٦/١٠.
وانظر تخريج رقم (٤٩٢١) و(٤٩٢٦).
وهو في ابن حبان (٤٣١٧).
وقال المصنف فيما نقله عنه المزي في ((التحفة)): سليمان بن موسى ليس بذلك القوي في الحديث،
ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن عطاء غيرَه .
٣١

عن أبي هريرةَ، عن النبيٍَِّّ قال: ((مَن أَعتَقَ نصيباً له في مملوكٍ، فخَلاصُه
عليه في مالِهِ إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مالٌ، قُوِّمَ ذلك العبدُ قيمةَ عَدْلِه،
وَاسْتَسْعِيَ في قِيمِتِه لصاحبِه غيرَ مَشقوقٍ عليه)»(١).
[التحفة: ١٢٢١١].
٤٩٤٤- أَخبرنا نَصرُ بنُ عليٍّ بن نصر، قال: أخبرنا يزيدُ - وهو ابن زُريع-، قال:
حدثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن النّضْر بن أنس، عن بَشير بن نَهيك
عن أبي هريرةَ، أن النبيَّرَ له قال: ((مَن أَعتَقَ شِقصاً له في مملوك، فعليه
خَلاصُه في ماله، إن كان له مالٌ، وإلا قُوِّمَ المملوكُ قيمةَ عَدْلِ، فاستُسْعِيَ غيرَ
مَشقوق عليه))(٢).
[التحفة: ١٢٢١١].
٤٩٤٥- أَخبرنا المُؤَمَّلُ بنُ هشامِ البصريُّ، قال: حدثنا إسماعيلُ، عن سعيد، عن
قتادةً، عن النّضْر بن أنس، عن بشير بن نَهيك
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّوَ لَّ قال: ((مَن أَعتَقَ شِقصاً من عبد، فخَلَاصُه
(١) أخرجه البخاري (٢٤٩٢) و(٢٥٠٤) و(٢٥٢٦) و(٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣) (٤)
و١٢٨٨/٣ (٥٥)، وأبو داود (٣٩٣٤) و(٣٩٣٥) و(٣٩٣٦) و(٣٩٣٧) و(٣٩٣٨) و(٣٩٣٩)،
وابن ماجه (٢٥٢٧)، والترمذي (١٣٤٨).
وسيأتي برقم (٤٩٤٤) و(٤٩٤٥) و(٤٩٤٦) و(٤٩٤٧) و(٤٩٤٨) و(٤٩٤٩).
وهو في ((مسند)) أحمد (٧٤٦٨)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٣٨٥) و(٥٣٨٦)
و(٥٣٨٧) و(٥٣٨٨) و(٥٣٨٩) و(٥٣٩٠) و(٥٣٩١) و(٥٣٩٢) و(٥٣٩٣) و(٥٣٩٤)، وابن
حبان (٤٣١٨).
وألفاظ الحديث متقاربة وبعضهم يزيد على بعض.
وقوله: ((واستُسعي غير مشقوق عليه))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): استسعاءُ العبدِ إذا عتَقَ بعضه ورَقَّ
بعضُه: هو أن يَسْعِى في فَكاك ما بَقي من رِقُّه، فيعملُ ويكسبُ ويصرف ثمنه إلى مولاهُ، فسُمِّي تصرُّفه في
كسْبه سِعايةٌ (وغيرَ مشقوق عليه))، أي: لا يكلّفَه فوق طاقته وقيل: معناه: استسعي العبدُ لسيده، أي:
يستخدمُه مالِكُ باقِيه بقدْرِ ما فيه من الرِّق، ولا يحمِّلُه مالا يقدرُ عليه.
وقال الخطابي في «معالم السنن) ٦٩/٤ : هذا الكلام ۔ استسعي غیرَ مشقوق علیہ - لا يُثبته أكثرُ
أهل النقل مسنداً عن النبي وَّله، ويزعمون أنه من كلام قتادة.
(٢) سلف قبله.
٣٢

من ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مالٌ، استُسْعِي العبدُ غيرَ مَشقوق
علیه»(١).
[التحفة: ١٢٢١١].
٤٩٤٦- أَخيرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المبارَك، قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا
أبانٌ، قال: حدثنا قتادةُ، قال: أخبرنا النّضْرُ بنُ أنس، عن بَشير بن نَهيك
عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهَ وَُّؤْقال: ((مَن أَعْتَقَ شِقصاً له من عبد، فإن
عليه أن يُعْتِقَ بقيَّتَه إن كان له مالٌ، وإلا استُسْعِيَ العبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه))(٢).
[التحفة: ١٢٢١١].
٤٩٤٧- أَخيرنا محمدُ بنُ المُثَنِّى ومحمدُ بنُ بشار، قالا: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا
شعبةُ، عن قتادةً، عن النّضْر بن أنس، عن بَشير بن نَهيك
عن أبي هريرةَ، عن النِّوَّ في المملوك بينَ الرجلين، فُعْتِقُ أحدُهُما نصيبَهُ،
قال: ((يَضمَنُ)) (٣).
[التحفة: ١٢٢١١].
٤٩٤٨- أَخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيمَ، قال: حدثنا أبو عامر، عن هشام،
عن قتادةً، عن بَشير بن نَهيك
عن أبي هريرةَ، أن النِيَّنَّه قال: ((مَن أَعتَقَ نصيباً له من مملوك، عتَقَ من
مالِهِ، إن كان له مالٌ))(٤).
[التحفة: ١٢٢١١].
٤٩٤٩- أَخيرنا محمدُ بنُ الُثِّى، قال: حدثنا معاذُ بنُ هشام، قال: حدثني أبي،
عن قتادةً، عن بشير بن نَهیك
عن أبي هريرةَ، عن نِيِّ اللهِّ، قال: ((مَنْ أَعْتَقَ شَقيصاً من مملوك، عتَقَ من
(١) سلف تخريجه برقم (٤٩٤٣).
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٩٤٣).
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٩٤٣).
(٤) سلف تخريجه برقم (٤٩٤٣).
٣٣

مالِهِ، إن كان له مالٌ)(١).
[التحفة: ١٢٢١١].
ذِكرُ حديثِ التَّلِبِّ فيه
٤٩٥٠- أَخبرنا أحمدُ بنُ عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شعبةُ،
عن خالد، عن أبي بِشر، عن ابن الَِّبِّ
عن أبيه، أن رجلاً أعتَقَ نصيباً له من مملوك، فلم يُضَمِّنْهُ النبيُّ ◌َلَّ (٢).
[التحفة: ٢٠٥٠].
١٠- ذِكِرُ العبدِ يكون للرَّجل فُيُعتِقُ بعضَه
٤٩٥١- أَخيرنا محمدُ بنُ المُثِّى، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا همَّامٌ، قال:
حدثنا قتادةُ.
وأَخبرنا محمدُ بنُ مَعْمر، قال: حدثنا حَبَّان، قال: حدثنا همَّامٌ، عن قتادةً، عن
أبي الَليح
عن أبيه، أن رجلاً من هُذيلِ أعتَقَ شَقيصاً من مملوك، فأجازَ النبيَُّلَوْ عِتْقَه،
وقال: (ليس للهِ شَريكٌ))(٣).
[التحفة: ١٣٤].
٤٩٥٢- أَخبرنا المُؤَمَّلُ بنُ هشام، قال: حدثنا إسماعيلُ، عن سعيد، عن قتادةً
عن أبي المليح، أن رجلاً أعتَقَ شَقيصاً له من عبد، فجعَلَ رسولُ اللهِلَّ
(١) سلف تخريجه برقم (٤٩٤٣).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٩٤٨).
وهو في ((مسند)) أحمد كما في أطراف المسند ٦٤٨/١، ولم نجده في مطبوعه.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٩٣٣).
وسيأتي في لاحقیه مرسلاً.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٠٧١٦)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٣٨١) و(٥٣٨٢).
٣٤

خَلَاصَه من مالِهِ، وقال: ((إنه لا شَرِيكَ للهِ) (١).
[التحفة: ١٣٤].
٤٩٥٣- أَخبرنا محمدُ بنُ الُثنّى، قال: حدثني أبو عارِم، قال: حدثنا هشامٌ،
عن قتادةَ
عن أبي المليح، أن رجلاً أعتَقَ شَقيصاً من مملوك، فقال رسولُ الله ◌ِّ :
(أُعْتِقَ من مالِهِ، إن كان له)) وقال: ((ليسَ اللهِ شَريكٌ)) (٢).
[التحفة: ١٣٤].
٤٩٥٤- أَخبرنا أبو داودَ، قال: حدثنا عمرو بنُ عَون، قال: حدثنا خالدٌ، عن
خالد الحذّاء، عن أبي قلابةً
عن أبي زيد، أن رجلاً من الأنصار أعتَقَ ستَّةَ ممُلُوكين عندَ موته، وليس له
مالٌ غيرُهم، فجَزََّهُم النِيُّنَ ◌ّهِ ثلاثةَ أجزاء، فأعتَقَ اثْنَيْنِ، وأرقَّ أربعةٌ، وقال: ((لو
شهدتُه قبلَ أن يُدفَن، لم يُدفَنْ في مقابر المسلمين» (٣).
[التحفة: ١٠٦٩٥].
١١ - العتقُ في المرض
٤٩٥٥- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حمّادٌ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن
أبي المُهلِّب
عن عمران بن حُصين: أن رجلاً من الأنصار أعتَقَ ستَّةَ أعبدٍ عندَ موته، لم
يكن له مالٌ غيرُهُم، فبلَغَ النِيَّنَّ، فقال فيه قولاً شديداً، ثم دعاهُم فجزََّهُم،
ثم أُقْرَعَ بِيْنَهم، فأعتَقَ اثْنَينِ، وأرقَّ أربعةٌ (٤).
[التحفة: ١٠٨٨٠].
(١) سلف قبله موصولاً.
(٢) سلف برقم (٤٨٥٤) موصولاً.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٩٦٠).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٢٨٩١)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٧٤٠).
(٤) سيأتي تخريجه في الذي بعده.
٣٥

٤٩٥٦- أَخبرنا عليٌّ بنُ حُجْرِ، قال: أَخبرنا هُشيمٌ، عن منصور، عن الحسن
عن عمرانَ بن حُصين، أن رجلاً أعتَقَ سَّةً مملُوكين له عندَ موته، لم يكن له
مالٌ غيرُهُم، فبلَغَ ذلك النبيَّنَ، فغضِبَ من ذلك، وقال: ((قد هممتُ أن لا
أُصلِّي عليه، ثم دعا مملوكيهِ، فجزَّأَهُم ثلاثةَ أَجزاء، ثم أقرَعَ بينَهم، فأعتَقَ اثْنَينِ،
وأرقَّ أربعةٌ (١).
[المجتبى: ٦٤/٤، التحفة: ١٠٨١٢].
٤٩٥٧- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن بَزيع، قال: حدثنا يزيدُ، قال: حدثنا يونسُ
عن الحسن
:
عن عِمرانَ بن حُصين، أن رجلاً أعتَقَ سّةَ أعْبُدٍ، لم يكن له مالٌ غيرُهُم،
فأعتقَهُم عندَ موته، فرُفِعَ إلى النبيِّنَزَ، فَكَرِهَ ذلك، ثم جَزََّهُم ثلاثةَ أجزاء،
فأقرَعَ بينَهم، فأعتَقَ اثْنَينِ، وأرقَّ أربعةٌ(٢).
[التحفة: ١٠٨١٦].
٤٩٥٨- أَخبرنا محمدُ بنُ بشار ، قال: حدثنا الحجَّاجُ بنُ المِنهال ، قال : حدثنا
حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن أيوبَ، عن محمد بن سِيرينَ، عن عمران بن حُصين.
وقتادةً وحُمَيدٍ وسماكِ بن حرب، عن الحسن
عن عِمران بن حُصَيّن، أن رجلاً أعتَقَ ستَّةَ ممُلُوكينَ له عندَ موته، وليس له
مالٌ غيرُهُم، فأقرَعَ رسولُ اللهِّ بِينَهم، فأعتَقَ اثْنَيْنِ، وَرَدَّ أربعةٌ في الرِّقِّ(٣).
[التحفة: ١٠٨٣٩ و١٠٧٩٦].
(١) أخرجه مسلم (١٦٦٨) (٥٧)، وأبو داود (٣٩٥٨) و(٣٩٥٩) و(٣٩٦١)، وابن ماجه
(٢٣٤٥)، والترمذي (١٣٦٤).
وسيأتي برقم (٤٩٥٧) و(٤٩٥٨)، وقد سلف قبله وبرقم (٢٠٩٦).
وهو في ((مسند» أحمد (١٩٨٢٦)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٧٤١) و(٧٤٢)
و(٧٤٣)، وابن حبان (٤٣٢٠) و(٤٥٤٢) و(٥٠٧٥).
وألفاظ الحديث متقاربة.
(٢) سلف قبله.
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٩٥٦).
٣٦

٤٩٥٩ - أَخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بن صُدْران، قال: حدثنا بِشرٌ - وهو ابنُ
المُفضَّل-، قال: حدثنا عَوفٌ، وقال محمدُ بنُ سِیرینَ:
عن أبي هريرةَ مثل: أنَّ رجلاً من المسلمين على عهد رسول الله وَ لَّ تُوفِّيَ
وتركَ ستة من الرقيق، وأنه أعتقَهُم عندَ الموت أجمعين، ولم يَدَعْ مالاً غيرَهُم، فَرُفِعَ
إلى رسول الله وََّ، فأقرَعَ رسولُ الله ◌َّ بِينَهم، فأعتَقَ اثْنَينِ وأرقَّ أربعةٌ (١).
[التحفة: ١٤٤٩٠].
٤٩٦٠- أَخبرنا العَبَّاسُ بنُ محمد، قال: حدثنا عُبيدُ الله بنُ موسى، قال: أَخبرنا
إسرائیلُ، عن عبد الله بن المختار، عن محمد بن زياد
عن أبي هريرةَ، أن رجلاً أعتَقَ ستّةَ أَعْبُدٍ له عندَ موته، لم يكن له مالٌ غيرُهُم،
على عهد رسولِ اللهِنَّهِ، فجزََّهُم أجزاءً، فَأَعْتَقَ اثْنَينِ، وأرقَّ أربعةٌ (٢).
[التحفة: ١٤٤٠١].
١٢- ذِکرُ العبدِ يعتقُ وله مال
٤٩٦١- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن عبد الحَكَم، عن أشهَبَ، قال: أخبرَنيه
اللّيثُ، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع
عن ابن عمرَ، أن رسولَ اللهِّه قال: ((مَن أَعْتَقَ عبداً وله مالٌ، فمالُ العبدِ له،
إلا أن يشترِطَه السيِّدُ، فيكونُ له)) (٣).
[التحفة: ٧٧٩٣].
٤٩٦٢- أَخبرنا محمدُ بنُ يعقوبَ بن عبد الوهّاب بن يحيى بن عبَّاد بن عبد الله بن
الزبير بن العوَّام، قال: حدثني ابنُ وَهْب، عن اللَّيث - وذكَرَ آخَرَ-، عن ابن أبي جعفر،
عن بُکیر، عن نافع
عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ الله ◌َّ: ((مَن أَعتَقَ عبداً وله مالٌ، فمالُهُ
(١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
وسیأتي بعده.
(٢) سلف قبله.
(٣) سيأتي تخريجه برقم (٤٩٦٣).
٣٧

له، إلا أن يستثنيَهُ السيِّدُ))(١).
[التحفة: ٧٦٠٤].
٤٩٦٣- أَخبرنا أحمدُ بنُ عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شعبةُ،
قال: سمعتُ عبدَ ربِّه بن سعید یحدث، عن نافع
عن ابن عمرَ، أن رسولَ اللهِّه قال: ((أَيُّما رجل باعَ نخلاً قد أُبَّرتْ، فثمَرَتُها
للأوَّل، وأيُّما رجلٍ باع مملوكاً وله مالٌ، فمالُهُ لرَبِّه الأَوَّل إلا أن يشترِطَ الُبتَاعُ)).
قال شعبةُ: فحدثتُه بحديث أيوبَ، عن نافع، أنه حدثني بالنخل، عن
النبيِّ ◌َّهِ، والمملوك عن عُمرَ، فقال عبدُ ربِّ: لا أعلَمُهما جميعاً إلا عن
النبيِّ نٌَّ، ثم قال مرَّةً أُخرى، فحدث عن النبيِّوَّه ولم يَشُكَّ(٢).
[التحفة: ٧٧٥٣].
٤٩٦٤- أخبرني عمرو بنُ عثمانَ، عن الوليد، عن حفص - وهو ابنُ غَيلانَ-، عن
سلیمانَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ.
وعن عطاء، عن جابر
أن رسولَ اللهِّ ◌َوقال: ((مَن باع عبداً وله مالٌ، فله مالُهُ، إلا أن يشترطَ
المُبِتَاعُ، ومَن أَبَّرَ نخلاً، فباعَه بعدَ تأبيرِه، فله ثمرُهُ، إلا أن يشترِطَ الُبتاعُ))(٣).
[التحفة: ٧٦٧٤].
(١) سيأتي تخريجه بعده.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٠٣) و(٢٢٠٤) و(٢٢٠٦) و(٢٧١٦)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٧)
و(٧٨) و(٧٩)، وأبو داود (٣٤٣٤) و(٣٩٦٢)، وابن ماجه (٢٢١٠) و(١٢١٢) و(٢٥٢٩).
وسيأتي برقم (٤٩٦٤) و(٦١٨٦)، وقد سلف برقم (٤٩٦١) و(٤٩٦٢)، وانظر تخريج رقم
(٤٩٧٢).
وهو في «مسند)) أحمد (٤٥٠٢)، وابن حبان (٤٩٢٤).
والروايات متقاربة المعنى، وقد أورده المصنف مجملاً ومفرقاً.
وقوله: (قد أُبُرتْ))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): أبرتُ النخلةَ وأَبَرتُها، فهي مأبورة ومُؤَّرة، والمأبورة:
الملقّحةُ، وتلقيح النخل: وضعُ طلعِ الذِّكَر في طلع الأنثى أولَ ما يَنْشَقُّ.
(٣) سلف قبله.
٣٨

٤٩٦٥- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا عُبيدُ الله، قال: أَخبرنا إسرائيلُ، عن
عبد العزيز
عن عطاء وابن أبي مُلَيكةَ، قالا: قال رسولُ اللهِ وَلِّ: ((مَن ابتاعَ نخلاً مُؤَبَّراً،
فثمَرَتُه للبائع، إلا أن يشترِطَ المبتاعُ، ومَن باعَ عبداً له مالٌ، فمالُهُ لسيِّدِهِ إلا أن
يشترطَ المبتاعُ)(١).
[التحفة: ٧٦٧٤].
٤٩٦٦- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن نافع
عن ابن عُمرَ، قال: قضى عمرُ في العبدِ يُباعُ وله مالٌ، فإن مالَهُ لسيِّدِهِ
الذي باعَه، إلا أن يشترِطَ الُبتاعُ مَالَهُ(٢).
[التحفة: ٧٦٧٤ و ١٥٥٨].
٤٩٦٧- أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع
-وقال مرّةً أُخرى: أخبرني نافع-، عن ابن عُمر
عن عمرَ، قال: مَن باعَ عبداً وله مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلا أن يشترطَ الُبتاعُ (٣).
١
[التحفة: ١٠٥٥٨].
٤٩٦٨ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حمَّدٌ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ
أن عمرَ قال: (٤) مَن باعَ عبداً وله مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلا أن يشترطَ
الُبْتَاعُ (٥).
[التحفة: ١٠٥٥٨].
(١) سلف قبله موصولاً، وانظر تخريجه برقم (٤٩٦٣).
(٢) أخرجه موقوفاً أيضاً أبو داود (٣٤٣٤).
وسيأتي مرفوعاً برقم (٤٩٧٠) و(٤٩٧١)، وموقوفاً برقم (٤٩٦٧) و(٤٩٦٨) و(٤٧٦٩)، وانظر
تخريج (٤٩٦٣) و(٤٩٧٢).
وهذا الحديث قد رُوي مرفوعاً ومرسلاً وموقوفاً بقصة العبد كما هاهنا، وانظر تفصيل ذلك في التعليق
على الحديث رقم (٤٥٥٢) من ((مسند) أحمد.
(٣) سلف قبله.
(٤) وقع في الأصل: ((عن نافع أن ابن عمر قال :... )) والمثبت من ((التحفة))، وقد نص البيهقي في
(السنن)) ٣٢٥/٥ على أن الحفاظ رووه عن نافع،عن ابن عمر، عن عمر.
(٥) سلف في سابقيه.
٣٩

٤٩٦٩- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، عن ابن عَون، عن نافع
أن عمرَ قضى في مال العبدِ لسيِّدِه إلا أن يشترِطَ المشتري(١).
[التحفة: ٧٦٧٤].
٤٩٧٠- أَخبرنا هلالُ بنُ العلاء بن هلال، قال: حدثني أبي، حدثنا محمدُ بنُ
سَلَمَةَ، عن ابن إسحاقَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ
عن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِّله: ((مَن ابتاعَ نخلاً مُؤَبَّراً، فثمَرَّتُه للبائع
الأوَّل، إلا أن يشترطَ الُبتاعُ، ومن باع عبداً وله مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلا أن
يشترطَ المُبتاعُ» (٢).
[التحفة: ١٠٥٥٨].
٤٩٧١- أَخيرنا هلالُ بنُ العلاء، حدثني أَبي، قال: حدثنا هُشيمٌ، عن سفيانَ بن
حسین، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه
عن عُمرَ، قال: قال رسولُ اللهِنَّله: ((مَن باعَ عبداً وله مالٌ، فمالُهُ للبائع، إِلا
أن يشترطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ نخلاً قد أَبِّ، فثمَرَتُه للبائع، إلا أن يشترِطَ المبتاعُ))(٣).
[التحفة: ١٠٥٣٤].
٤٩٧٢- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن أبيه، عن النبيِّ ◌َّ، قال: ((مَن ابتاعَ نخلاً بعد أن تُؤَبَّرَ، فثمَرَتُها للبائع
إلا أن يشترِطَ الُبتاعُ، ومَن باعَ عبداً وله مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلا أن يشترِطَ
الُبِتَاعُ»(٤).
[المجتبى: ٢٩٧/٧، التحفة: ٦٨١٩].
(١) سلف قبله، وانظر لاحقيه مرفوعاً.
(٢) سيأتي بعده، وانظر تخريج (٤٩٦٣) و(٤٨٧٢) من حديث ابن عمر
(٣) سلف قبله.
(٤) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، وأبو داود (٣٤٣٣)، وابن ماجه
(٢٢١١)، والترمذي (١٢٤٤).
وسيأتي بعده وبرقم (٤٩٧٤) و(٤٩٧٥) و(٦١٨٧)، وانظر تخريج رقم (٤٩٦٣) و(٤٩٦٦).
وهو في «مسند)) أحمد (٤٥٥٢)، وابن حبان (٤٩٢١) و(٤٩٢٢) و(٤٩٢٣).
٤٠