النص المفهرس

صفحات 441-460

٤٧١٠- أَخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّيِّ، عن أبي بكر بن عيَّش، عن عبد العزيز بن رُفيع،
عن تميم بن طَرَفةَ
عن عَديِّ بن حاتم، قال: قال رسولُ الله وَّهِ: ((مَن حَلَفَ على يمين، فرأى
غيرَها خيراً منها، فليَدَعْ يمينَه، وليأتِ الذي هو خيرٌ، ولَيُكَفِّرْ(١)))(٢).
[المجتبى: ١١/٧، التحفة: ٩٨٥١].
٤٧١١ - أَخبرنا عمرو بنُ يزيدَ، قال: حدثنا بَهْزُ بنُ أسد، قال: حدثنا شعبةُ، قال:
أَخبرني عبدُ العزيز بنُ رُفيع، قال: سمعتُ تميمَ بن طَرَفةَ الطائي يحدث
عن عَديِّ بن حاتم، قال: قال رسولُ اللهِوَّه: ((مَن حلَفَ على يمين، فرأى
غيرَها خيراً منها، فليأتِ الذي هو خيرٌ، وليتُرُكْ يِمِينَهُ)(٣).
[المجتبى: ١١/٧، التحفة: ٩٨٥١].
٤٧١٢- أَخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيانَ، قال: حدثنا أبو الزَّعراء، عن عَمِّه
أبي الأحوص
عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ ابنَ عمِّ آتيهِ، أسألُه فلا يُعطيني، ولا
يَصِلُّني، ثم يحتاجُ إليَّ، فيأتيني، فيسألُني، وقد حلفتُ ألا أُعطِيَه ولا أَصِلَه؟ فأمَرَني
أن آتي الذي هو خيرٌ، وأُكفّرَ عن يميني(٤).
[المجتبى: ١١/٧، التحفة: ١١٢٠٤].
٤٧١٣- أَخبرني زيادُ بنُ أيوبَ، قال: حدثنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا منصورٌ ویونسُ،
عن الحسن
عن عبد الرحمن بن سَمُرةَ، قال: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((إذا آليتَ على يمينِ،
(١) في (ت): ((ولُيُكفِّرْها)).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٥١) (١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨)، وابن ماجه (٢١٠٨).
وسيأتي بعده، وقد سلف قبله.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٨٢٤٤)، وابن حبان (٤٣٤٥).
(٣) سلف قبله.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢١٠٩).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٧٢٢٨).
٤٤١

فرأيتَ غيرَها خيراً، فائتِ الذي هو خيرٌ، وكَفِرْ عن يمينِكَ))(١).
[المجتبى: ١١/٧، التحفة: ٩٦٩٥].
١/٤٤١٤ - [أخبرنا عَمرو بنُ علي، قال: أخبرنا يحيى، قال: أخبرنا ابنُ عَون، عن
الحسن عن عبد الرحمن بن سَمُرةً، قال:
قال - يعني - رسولُ اللهِ نَّمَ: ((إذا حلفتَ على يمين، فرأيتَ غيرَها خيراً منها،
فأْتِ الذي هو خيرٌ، وكفّرْ عن يمينِكَ(٢)))].(٣)
[المجتبى: ١١/٧، التحفة: ٩٦٩٥]
٢/٤٧١٤- أخبرني محمدُ بنُ قدامةً، عن جرير، عن منصور، عن الحسن البصري،
قال:
قال عبدُ الرحمن بنُ سَمُرةَ قال لي رسولُ الله ◌ِوَله: ((إذا حلفتَ على يمين،
فرأيتَ غيرَها خيراً منها، فأتِ الذي هو خيرٌ، وكَفِّرْ عن يمينِكَ)(٤).
[المجتبى: ١٢/٧، التحفة: ٩٦٩٥].
١٧- اليمينُ فيما لا يملكُ
٤٧١٥- أَخبرنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ التيميُّ، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله بن
الأخنس، قال: حدثني عمرو بنُ شُعيب، عن أبيه
عن جَدِّه، قال: قال رسولُ الله ◌ِله: ((لا نَذْرَ ولا يمينَ فيما لا تملِكُ، ولا في
معصيةِ الله، ولا قطيعةِ رَحِمٍ))(٥).
[المجتبى: ١٢/٧، التحفة: ٨٧٥٤].
(١) سلف تخريجه برقم (٤٧٠٦)، وانظر لاحقيه.
وقوله: ((إذا آليت))، قال السندي: أي: إذا حلفت.
(٢) هذا الحديث لم يرد في الأصل، وأثبتناه من (ت) و ((التحفة)).
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٧٠٦)، وانظر ماقبله وما بعده.
(٤) سلف تخريجه برقم (٤٧٠٦)، وانظر سابقيه.
(٥) سلف تخريجه برقم (٤٧٠٥)، والحديث أتم من ذلك وقد أورده المصنف مفرقاً.
٤٤٢

١٨- مَن حلَفَ فاسشتى
٤٧١٦- أخبرنا أحمدُ بنُ سعید الخراساني، قال: حدثنا حبَّانُ، قال: حدثنا
عبد الوارث، قال: حدثنا أیوبُ، عن نافع
عن ابن عمرَ، عن النبيِّ وَّلَه قال: ((مَن حلَفَ فاستثنى، فإن شاءَ مضى، وإن
شاءَ تَرَكَ غيرَ حَنِثٍ)(١).
[المجتبى: ١٢/٧، التحفة: ٧٥١٧].
١٩- النيُّ في الیمین
٤٧١٧- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا سليمانُ بنُ حَيَّان، قال أخبرنا
يحيى بنُ سعيد، عن محمد بن إبراهيمَ، عن علقمةَ بن وقّاصِ اللّيني
عن عمرَ بن الخطّاب، عن النبيِّوَرَ قال: ((إنما الأعمالُ بالنِّيَّةِ، وإنما لامرئ ما
نَوى، فمَن كانت هِجرتُه إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومَن كانت
هجرتُه إلى دُنيا(٢) يُصِيبُها، أو امرأةٍ يتزوَّجُها، فهجرتُه إلى ما هاجَرَ إليه))(٣).
[المجتبى: ١٣/٧، التحفة: ١٠٦١٢].
٢٠ - تحريمُ ما أَحلَّ اللهُ
٤٧١٨- أَخيرنا الحسنُ بنُ محمد، قال: حدثنا حجَّاجٌ، عن ابن جُرَيج، زعمَ عطاءٌ
أنه سَمعَ عُبيد بن عُمیر یقول:
(١) أخرجه أبو داود (٣٢٦١) و(٣٢٦٢)، وابن ماجه (٢١٠٥) و(٢١٠٦)، والترمذي
(١٥٣١).
وسیأتی برقم (٤٧٥١) و(٤٧٥٢) و(٤٧٥٣).
وهو في ((مسند)» أحمد (٤٥١٠)، وابن حبان (٤٣٤٠).
وألفاظ الحديث متقاربة وبعضهم يزيد على بعض.
وقوله: ((فاستثنى))، قال السندي: أي: فقال: إن شاء الله تعالى.
وقوله: ((غيرَ حَنِثٍ))، قال السندي: أي: حال كونه غير حانث في الترك.
(٢) في (ت) وحاشية الأصل: ((لدنيا)).
(٣) سلف تخريجه برقم (٧٨).
٤٤٣

سمعتُ عائشةَ تزعُمُ أن النِيَّنِّهِ كان يمكُثُ عند زينبَ بنتِ جَحْش،
فيشرَبُ عندها عَسَلاً، فَتَواصَيتُ أنا وحفصةُ أن أَتُنا دخل عليها النِيُّ ◌ِلّه
فلتَقُلْ: أني أجِدُ منك رِيحَ مَغافِيرَ، [أكلتَ مَغَافِيرَ؟](١) فدخَلَ على إحداهما،
فقالت ذلك له، فقال: ((لا، بل شربتُ عَسَلاً عندَ زينبَ بنتٍ جَحْش، ولن
أعودَ له)) فنزلَتْ: ﴿يَّأَيُهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحُرِّمُ مَا أَمَلَّ اللّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ﴾ [التحريم: ١]
﴿ إِنْ نَنُوَّ إِلَى الَّهِ﴾ [التحريم: ٤] لعائشةَ وحفصةَ، ﴿وَإِذْأَ سَرَّالنَِّىُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِينًا﴾
[التحريم: ٣] لقوله: ((بل شَرِبتُ عَسَلاً))(٢).
[المجتبى: ١٣/٧ و٧١، التحفة: ١٦٣٢٢].
٢١ - إذا حلَفَ أن لا يأتدِمَ، فأكلَ خبزاً بَخَلٌّ
٤٧١٩- أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الُثَنّى بنُ سعيد،
قال: حدثني طلحةُ بنُ نافع
عن جابر، قال: دخلتُ مع النبيِّ وَلَّ بِيتَه، فإذا فِلَقٌ وَخَلٌّ، قال
رسولُ اللهِ وَهِ: (كُلْ، فِنِعْمَ الأَذُمُ هوَ))(٣).
[المجتبى: ١٤/٧، التحفة: ٦٦٢٨].
(١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من (ت).
(٢) أخرجه البخاري (٤٩١٢) و(٥٢٦٧) و(٦٦٩١)، ومسلم (١٤٧٤)، وأبو داود (٣٧١٤).
وسیأتي برقم (٥٥٨٤) و(٨٨٥٦) و(١١٥٤).
وهو في «مسند)) أحمد (٢٥٨٥٢)، وابن حبان (٤١٨٣).
وقوله: ((ريح مغافير))، قال السندي: شيءٌ كريه الرائحة، فكان عادتهِ ◌ِّ الاحترازُ عمَّا له
رائحة كريهة. ومراد المصنف أن يفهم من الحديث: أن تحريم ما أحلَّ الله يمين، وأن من قال: لا
آكل هذا ونحوه بنية التحريم يكون تحريماً ويميناً، والله تعالى أعلم.
(٣) أخرجه مسلم (٢٠٥٢)، وأبو داود (٣٨٢٠) و(٣٨٢١)، وابن ماجه (٣٣١٧)،
والترمذي (١٨٣٩) و(١٨٤٢)، وفي ((الشمائل)) له (١٥٣).
وسيأتي برقم (٦٥٩٤) و(٦٦٥٥).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٤٢٢٥)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٤٤٤٤)
و(٤٤٤٥) و(٤٤٤٦) و(٤٤٤٧).
والحديث مطول واقتصر المصنف على ما ذكره.
وقوله: ((فِلَقُ))، قال السندي: جمع فِلْقة، بكسر فسكون، بمعنى: الكسرة من الخبز.
٤٤٤

٢٢ - الَحَلِفُ والكَذِبُ لمَن لم يعتقِدِ اليمينَ بقلبه
٤٧٢٠- أَخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرحمن الزُّهري البصريُّ، قال: حدثنا
سفیانُ، عن عبد الملك، عن أبي وائل
عن قيس بن أبي غَرَزةَ، قال: كنا نُسمَّى السَّماسرةَ، فأتانا النبيُّ وَل ونحن
نبيعُ، فسمَّانا باسم هو أحسنُ لنا من اسمنا، فقال: ((يا معشرَ التَّجَّار، إن هذا البيعَ
يحضُرُه الحَلِفُ والكذِبُ، فشُوبُوا بَيَعَكُمْ بصدَقٍ))(١).
[المجتبى: ١٤/٧، التحفة: ١١١٠٣].
٤٧٢١- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيدَ، عن سفيانَ، عن عبد الملك وعاصم
وجامع، عن أبي وائلٍ شقيقٍ
عن قيس بن أبي غَرَزةَ، قال: كنّا نبيعُ بالبَقيع، فأتانا رسولُ الله ◌ِّ، وكنا
نُسمَّى السَّماسِرةَ، فقال: ((يا معشرَ التَّجَّار)»، فسمَّانا باسمٍ هو أحسنُ منِ اسمِنا،
فقال: ((إن هذا البيعَ يحضُرُهُ الحَلِفُ والكَذِبُ، فشُوبُوه بصدقٍ)(٢).
[المجتبى: ١٤/٧، التحفة: ١١١٠٣].
٢٣ - اللَّغْوُ والكذبُ
٤٧٢٢- أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا محمدٌ، عن شعبة، عن مغيرةَ، عن أبي
وائل
عن قيس بن أبي غَرَزةَ، قال: أتانا النبيُّ وَّلَه ونحن في السوق، فقال: ((إن هذه
(١) أخرجه أبو داود (٣٣٢٦) و(٣٣٢٧)، وابن ماجه (٢١٤٥)، والترمذي (١٢٠٨).
وسيأتي برقم (٤٧٢١) و(٤٧٢٢) و(٤٧٢٣) و(٦٠١٢).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٦١٣٤)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٠٧٩)
و(٢٠٨٠) و(٢٠٨١).
وقوله: ((السَّماسِرة))، قال السيوطي: جمع سِمسار، وهو في البيع: اسم الذي يدخل بين البائع
والمشتري والمتوسط لإمضاء العقد.
وقوله: ((فشوبوا))، قال السندي: أمرٌ من الشَّوب، بمعنى الخلط، أمرهم بذلك ليكون كفارة لما
يجري بينهم من الكذب وغیره.
(٢) سلف قبله.
٤٤٥

السُّوقَ يخالِطُها اللَّغْوُ والكَذِبُ، فشُوبُوها بصدقةٍ)(١).
[المجتبى: ١٥/٧، التحفة: ١١١٠٣].
٤٧٢٣- أَخبرنا عليّ بنُ حُجْر، قال: أخبرنا جريرٌ، عن منصور، عن أبي وائل
عن قيس بن أبي غَرَزةَ، قال: كنّا بالمدينة نبيعُ الأوساقَ(٢) ونبتاعُها، وكُنَّا
نُسمِّي أَنفُسَنا السَّماسِرةَ، ويُسمِيناهُ الناسُ، فخرج إلينا رسولُ اللهِ لَّ ذاتَ يوم،
فسمَّانا باسم هو خيرٌ من الذي سَمَّينا أنفُسَنا وسَّانا الناسُ، فقال: ((يا معشرَ
التّجار، إنه يشهَدُ بيعَكُمُ اللَّغْوُ، فشُوبُوه بالصدَقةِ)(٣).
[المجتبى: ١٥/٧، التحفة: ١١١٠٣].
(١) سلف تخريجه برقم (٤٧٢٠).
(٢) في ((الأصل)): ((الأسواق))، وهو سهو، والمثبت من (ت).
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٧٢٠).
٤٤٦

كتابُ الُّذُور
٢٤ - النهيُ عن النّذر
٤٧٢٤- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، عن شعبةَ، قال: أخبرني
منصورٌ، عن عبد الله بن مُرَّةً
عن عبد الله بن عمرَ، أن رسولَ اللهِ وَّ نهى عن النّذْرِ، وقال: ((إنه لا يأتي
بخير، إنما يُستخرَجُ به من البخيلِ))(١).
[المجتبى: ١٥/٧، التحفة: ٧٢٨٧].
٤٧٢٥- أَخبرنا عمرو بنُ منصور، قال: حدثنا أبو نُعَيم، [قال: حدثنا سفيانٌ](٢)،
عن منصور، عن عبد الله بن مُرَّةً
عن عبد الله بن عمرَ، قال: نهى رسولُ اللهِّلَ عن النّذْرِ، وقال: ((إنه لا يَرُدُّ
شيئاً، وإنما يُستخرَجُ به من الشَّحِيحِ))(٣).
[المجتبى: ١٦/٧، التحفة: ٧٢٨٧].
٢٥ - الّذْرُ لا يُقدِّمُ شيئاً ولا يؤخّرُه
٤٧٢٦- أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيانُ، عن
منصور، عن عبد الله بن مُرَّةً
عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ له: ((النَّذْرُ لا يُقدِّمُ شيئاً ولا يُؤْخِّرُه، إنما
(١) أخرجه البخاري (٦٦٠٨) و(٦٦٩٣)، ومسلم (١٦٣٩) (٢) و(٣) و(٤)، وأبو داود
(٣٢٨٧)، وابن ماجه (٢١٢٢).
وسيأتي برقم (٤٧٢٥) و(٤٧٢٦).
وهو في «مسند)» أحمد (٥٢٧٥)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٨٣٧) و(٨٣٨)
و(٨٣٩)، وابن حبان (٤٣٧٥).
(٢) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من (ت) و((التحفة)).
(٣) سلف قبله.
٤٤٧

هو شيء يُستخرَجُ به من الشَّحيحِ)) (١).
[المجتبى: ١٦/٧، التحفة: ٧٢٨٧].
٤٧٢٧- أَخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا
أبو الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله ◌ِ ◌ّ قال: ((لا يأتي النّذْرُ على ابنِ آدمَ شيئاً لم
يُقَدَّرْ عليه(٢)، ولكنه شيءٌ استُخرجَ به من البخيلِ))(٣).
[المجتبى: ١٦/٧، التحفة: ١٣٧٢٣].
٢٦ - النَّذْرُ يُستخرَجُ به من البخيل
٤٧٢٨- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا عبدُ العزيز، عن العلاء، عن أبيه.
عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِنَّهِ قال: ((لا تَنْذُرُوا، فإن النّذْرَ لا يُغني من
القَدَر شيئاً، وإنما يُستخرَجُ به من البخيلِ)) (٤).
[المجتبى: ١٦/٧، التحفة: ١٤٠٥٠].
٢٧ - النَّذْرُ في الطاعة
٤٧٢٩- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن طلحةَ بن عبد الملك - ثقةٌ، أيليُّ -،
عن القاسم
(١) سلف تخريجه برقم (٤٧٢٤).
(٢) في (ت): ((لم أُقدِّرْه عليه))، قال السندي: سَوقُه يقتضي أن النبيَّ وَّ قاله حكاية عن
الله تعالى، والمراد بقوله: ((على ابن آدم))، أي: لابنِ آدم، فليُتْأمَّلْ، والله تعالى أعلم.
(٣) أخرجه البخاري (٦٦٠٩) و(٦٦٩٤)، ومسلم (١٦٤٠) (٧)، وأبو داود (٣٢٨٨)،
وابن ماجه (٢١٢٣).
وانظر ما بعده.
وهو في ((مسند)» أحمد (٧٢٩٧)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٨٤٢) و(٨٤٣).
(٤) أخرجه مسلم (١٦٤٠) (٥) و(٦)، والترمذي (١٥٣٨).
وانظر ما قبله.
وهو في ((مسند)) أحمد (٧٢٠٨)، وابن حبان (٤٣٧٦).
٤٤٨

عن عائشةَ، أن رسولَ اللهِّ قال: ((مَن نذَرَ أن يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ، ومَن نذَرَ
أن يَعصِيَ اللهَ، فلا يَعْصِهِ)(١).
[المجتبى: ١٧/٧، التحفة: ١٧٤٥٨].
٢٨ - النّذْرُ في المعصية
٤٧٣٠۔ أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالكٌ، قال: حدثني
طلحةُ بنُ عبد الملك، عن القاسم
عن عائشةَ، عن النبيِّوَّ قال: ((مَن نذَرَ أن يُطِيعَ الله، فليطعه، ومَن نذَرَ أن
يَعْصِيَ اللهَ، فلا يَعْصِهِ))(٢).
[المجتبى: ١٧/٧، التحفة: ١٧٤٥٨].
٤٧٣١- أَخبرنا محمدُ بنُ العلاء الكوفي، قال: حدثنا ابنُ إدريسَ، عن عُبيد الله
- هو ابنُ عمرَ بن حفص بن عاصم بن عمرَ بن الخطّاب-، عن طلحةً بن عبد الملك،
عن القاسم
عن عائشةَ، قالت: سمعتُ رسولَ اللهِ لَه يقول: ((مَن نذَرَ أن يُطِيعَ اللهَ،
فليُطِعْهُ، ومَن نذَرَ أن يَعْصِيَ اللهَ، فلا يَعْصِهِ))(٣).
[المجتبى: ١٧/٧، التحفة: ١٧٤٥٨].
قال أبو عبد الرحمن: طلحةُ بنُ عبد الملك ثقةٌ ثقةٌ ثقةٌ.
٢٩ - الوفاءُ بالنَّذْرِ
٤٧٣٢- أَخبرني محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، عن
(١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦) و(٦٧٠٠)، وأبو داود (٣٢٨٩)، وابن ماجه (٢١٢٦)،
والترمذي (١٥٢٦).
وسيأتي في لا حقیه.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٤٠٧٥)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (١٥١٤)
و(١٥١٥)، وابن حبان (٤٣٨٧).
(٢) سلف قبله.
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٧٢٩).
٤٤٩

أبي جَمرةَ - واسمه نصرُ بنُ عِمرانَ-، عن زَهْدَم، قال:
سمعتُ عِمِرانَ بنَ حُصين يذكُرُ أن رسولَ اللهِ ◌ّ هِ قال: ((خيرُكُمْ قَرْني،
ثم الذين يَلُونَهم، ثم الذين يَلُونَهم، ثم الذين يَلُونَهم»، فلا أدري ذکرَ قرنَينِ
بعدُ أو ثلاثةً، ثم ذكر قوماً يخونُون ولايُؤْتَمِنُون، ويَشهَدُون ولا يُستشهَدُون،
ويَنْذُرُون ولاَفُون، ويظهرُ فيهم السِّمَنُ(١).
[المجتبى: ١٧/٧، التحفة: ١٠٨٢٧].
٣٠- النَّذْرُ فيما لا يُرادُ به وجهُ الله
٤٧٣٣- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا ابنُ جُرَيج،
قال: حدثنا سليمانُ الأحولُ، عن طاووسٍ
عن ابن عبّاس، قال: مرَّ رسولُ الله ◌ِّ برجل يقودُ رجلاً في نَذْرِ، فتناوَلَهُ
النِيُّ ◌ِّ، فقطَعَه، فقال: إنه نَذْرٌ(٢).
[المجتبى: ٢٢٢/٥ و١٨/٧، التحفة: ٥٧٠٤].
٤٧٣٤- أَخبرنا يوسفُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حجَّاجٌ، عن ابن جُرَيج، قال:
أَخبرني سليمانُ الأحولُ، أن طاووساً أخبره
عن ابن عبّاس، أن النبيَّ ◌َّ مَرَّ - يعني برجُل - وهو يطوفُ بالكَعبة، يقودُه
إنسانٌ بِخِزامةٍ في أنفِهِ، فقطَعَه النبيُّنِالَّ بَيَدِهِ، ثم أمَرَه أن يقودَه بَيَدِهِ.
قال ابنُ جُرَيج: وأخبرني سليمانُ، أن طاووساً أخبره
(١) أخرجه البخاري (٢٦٥٠) و(٢٦٥١) و(٦٤٢٨) و(٦٦٩٥)، ومسلم (٢٥٣٥) (٢١٤)
و(٢١٥)، وأبو داود (٤٦٥٧)، والترمذي (٢٢٢١) و(٢٢٢٢) و(٢٣٠٣).
وهو في «مسند)) أحمد (١٩٨٢٠)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٤٦٣)
و(٢٤٦٤)، وابن حبان (٦٧٢٩).
:
(٢) أخرجه البخاري (١٦٢٠) و(١٦٢١) و(٦٧٢٠) و٠٦٧٠٣)، وأبو داود (٣٣٠٢).
وسيأتي بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (٣٤٤٢)، وابن حبان (٣٨٣١) والروايات متقاربة المعنى، وبعضهم
يزيد على بعض.
٤٥٠

عن ابن عبّاس، أن النبيَّ ◌َّ مَرَّ وهو يطوفُ بالكَعبة بإنسان، وقد رَبِطَ يدَهُ
بإنسان آخَرَ بسيْرٍ، أو بخيط، أو بشيءٍ غيرِ ذلك، فقطَعَه النبيُّ وَلَه بَيَدِهِ، ثم قال:
((قُدْهُ بَيَدِهِ)(١).
[المجتبى: ٢٢١/٥ و١٩/٧، التحفة: ٥٧٠٤].
٣١- النّذْرُ فيما لا يملِكُ
٤٧٣٥- أَخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا أيوبُ، قال:
حدثنا أبو قلابةً، عن عَمِّه
عن عِمِرانَ بن حُصين أن النبيَِّ لُوَ قال: ((لا نَذْرَ في معصية الله، ولا فيما لا
يملِكُ ابنُ آدمَ»(٢).
[المجتبى: ١٩/٧، التحفة: ١٠٨٨٨].
٤٧٣٦- أَخبرنا إسحاقُ بنُ منصور، قال: أخبرنا أبو المغيرة، قال: حدثنا
الأوزاعيُّ، قال: حدثني يحيى، عن أبي قلابةً
عن ثابت بن الضَّحَّاك، قال: قال رسولُ اللهِ ◌ّله: ((مَن حَلَفَ بمِلَّةٍ سوى
الإِسلام كاذباً، فهو كما قال، ومَن قَتَلَ نفسَه بشيء في الدنيا، عُذِّبَ به يومَ
القيامة، وليس على رجُل نَذْرٌ فيما لا يملِكُ))(٣).
[المجتبى: ١٩/٧، التحفة: ٢٠٦٢].
(١) سلف قبله.
وقوله: ((بخزامة))، قال السندي: هو ما يُجعل في أنف البعير من شعر أو غيره ليُقادَ به.
(٢) أخرجه مسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، وابن ماجه (٢١٢٤)، والترمذي
(١٥٦٨).
وسيأتي برقم (٨٥٣٨) و(٨٦١١) و(٨٧٠٩).
وهو في «مسند)» أحمد (١٩٨٨٨)، وابن حبان (٤٣٩١).
والحديث مطوَّل، وفيه خبر استبدال الأسرى، وخبر المرأة الأنصارية التي أُسرت مع العضباء،
ثم عادت بها، ونذرت أن تذبحها إن نجاها الله عليها، وقد أورده المصنف مفرقاً.
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٦٩٣).
٤٥١

٣٢- مَن نذَرَ أن يمشي إلى بيت الله
٤٧٣٧- أَخبرنا يوسفُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حجَّاجٌ، عن ابن حُرَيج، قال:
أخبرني سعیدُ بنُ أبي أيوبَ، عن یزید بن أبي حبیب أخبره، أن أبا الخير حدثه
عن عُقبةَ بنِ عامر، قال: نذرَتْ أُختي أن تمشيَ إلى بيت الله، فأمرَتْني أن
أستفتَ لها رسولَ الله ◌ِّ، فاسْتَفَتَيْتُ البِيَّ وَّ، فقال: (لِتَمِشِي، وَلَتَركَبْ))(١).
[المجتبى: ١٩/٧، التحفة: ٩٩٥٧].
٣٣ - إذا نذرَتِ المرأةُ أن تمشيَ حافِيةً غير مختمرة
٤٧٣٨- أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ الُثَنِّى، قالا: حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن
يحيى بن سعيد(٢)، عن عُبيد الله بن زَحْر، أن أبا سعيد أخبره، عن عبد الله بن مالك
أن عقبة بن عامر أخبره، أنه سأل رسولَ اللهِ لّ عن أُختٍ له نذرَتْ أن
تمشيَ حافيةً غيرَ مُختمِرة، فقال له النبيُّ ◌ِّ: ((مُرْها فلَتَخْتَمِرْ، ولتَركَبْ، ولَتَصُمْ
ثلاثةَ أيام))(٣).
[المجتبى: ٢٠/٧، التحفة: ٩٩٣٠].
(١) أخرجه البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤) (١١) و(١٢)، وأبو داود (٣٢٩٩).
وانظر ما بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٧٣٨٦)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢١٥٠).
(٢) جاء في حاشية (ت) مانصُّه: ((يحيى بن سعيد: الأول القطّان، والثاني الأنصاري)).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٩٣) و(٣٢٩٤) و(٣٣٠٤)، وابن ماجه (٢١٣٤)، والترمذي
(١٥٤٤).
وانظر ما قبله.
وهو في («مسند)) أحمد (١٧٣٠٦)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢١٤٨)
و(٢١٥٢).
وقوله: ((غير مختمرة))، قال السندي: أي: غير ساترةٍ رأسَها بالخمارِ، وقد أمرها بالاختمار
والاستتار، لأن تركَه معصيةٌ لانذر فيه، وأما المشيُ حافياً فيصح النذر فيه، فلعلها عَجَزت عن
المشي، واللازمُ حينئذٍ الهديُ، فلعله تركه الراوي للاختصار، وأما الأمر بالصوم فمبني على أن
الكفارة للنذر بمعصيةٍ كفارة اليمين، وقيل: عجزت عن الهدي، فأمرها بالصوم لذلك، والله تعالى
أعلم.
٤٥٢

٣٤-مَن نذَرَ ان یصومَ، ثم مات قبلَ أن يصوم
٤٧٣٩- أَخبرنا بشْرُ بنُ خالد، قال: أخبرنا محمدُ بنُ جعفر، عن شعبة، قال سمعتُ
سليمانَ - هو الأعمشُ -، يحدث عن مسلمٍ البَطِين، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عبّاس، قال: ركَبَتْ امرأةٌ البحرَ، فنذَرتْ أن تصومَ شهراً، فماَتَتْ قبلَ
أن تصومَ، فَأَتَتْ أختُها النبيَّ وَّ، فذكرَتْ ذلك له، فأمَرَها أن تصومَ عنها(١).
[المجتبى: ٢٠/٧، التحفة: ٥٦٢٠].
٣۵- من مات وعليه نَذْرٌ
٤٧٤٠- أَخبرنا عليٌّ بن حُجْرِ والحارثُ بنُ مسكين - قراءةٌ عليه وأنا أسمعُ، واللفظُ
له-، عن سفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله
عن ابن عبّاس، أن سعدَ بن عُبادةَ استفتَى رسولَ اللهِّ فِي نَذْرٍ كان على
أُمِّه، فُتُوفّيَتْ قبلَ أن تَقْضِيَهُ، فقال: ((اقضِهِ عنها))(٢).
[المجتبى: ٢٠/٧، التحفة: ٣٨٣٥].
٤٧٤١- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله
ابن عبدالله
عن ابن عبّاس، قال: استفتَى سعدُ بنُ عبادةَ رسولَ الله ◌َّلَ في نذرِ كان على
أُمِّه تُوفّيَتْ قبلَ أن تقضِيَهُ، فقال رسولُ الله ◌ِّ: ((اقضِهِ عنها))(٣).
[المجتبى: ٢١/٧، التحفة: ٣٨٣٥].
٤٧٤٢- أَخبرنا محمدُ بنُ آدَمَ وهارونُ بنُ إسحاقَ، عن عَبدةَ، عن هشام، عن بكر
ابن وائل، عن الزُّهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله
(١) سلف تخريجه برقم (٢٩٢٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٦١) و(٦٦٩٨)، ومسلم (١٦٣٨)، وأبو داود (٣٣٠٧)، وابن
ماجه (٢١٣٢)، والترمذي (١٥٤٦).
وسيأتي في لاحقيه ورقم (٦٤٥٠) و(٦٤٥١) و(٦٤٥٢) و(٦٤٥٣).
وهو في («مسند)» أحمد (١٨٩٣)، وابن حبان (٤٣٩٣).
(٣) سلف قبله.
٤٥٣

عن ابن عبّاس، قال: جاء سعدُ بنُ عُبادةَ إلى النبيِّ ◌ََّ، فقال: إن أُمِّي ماتَتْ،
وعليها نَذْرٌ لم تَقضِهِ، قال: ((اقضِهِ عنها))(١).
[المجتبى: ٢١/٧، التحفة: ٣٨٣٥].
٣٦- إذا نذَرَ، ثم أسلَمَ قبل أن يَفِيَ
٤٧٤٣- أَخبرنا إسحاقُ بنُ موسى الأنصاريُّ، قال: حدثنا سفيانُ، عن أيوبَ، عن
نافع، عن ابن عمر
[عن عمرَ](٢) أنه كان عليه ليلةٌ نَذَر في الجاهلية يَعتكِفُها، فسأل
رسولَ اللهِ وَّله، فأمَرَه أن يَعتكِفَ(٣).
[المجتبى: ٢١/٧، التحفة: ١٠٥٥٠].
٤٧٤٤- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيدَ، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا أيوبُ،
عن نافع
عن ابن عمرَ، قال: كان على عمرَ بنِ الخطّاب نَذْرٌ في اعتکافِ لیلةٍ في
المسجدِ الحرام، فسأل رسولَ الله ◌ِّ، فأمَرَه أن يعتكِفَ(٤).
[المجتبى: ٢١/٧، التحفة: ٧٥٢١].
٤٧٤٥- أَخبرنا أحمدُ بنُ عبد الله بن الحَكَم، قال: حدثنا محمدُ بنُ جعفر، قال:
حدثنا شعبةُ، قال: سمعتُ عُبيدَ الله، عن نافع
عن ابن عمرَ، أن عُمرَ كان قد جعَلَ عليه يوماً يعتكِّفُه في الجاهلية، فسأل
رسولَ الله وَّر عن ذلك، فأمَرَه أن يَعتكِفَ(٥).
[المجتبى: ٢٢/٧، التحفة: ٧٩١٦].
٤٧٤٦- أَخبرنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني
(١) سلف تخريجه برقم (٤٧٤٠).
(٢) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من (ت) و((التحفة)).
(٣) سلف بإسناده ومتنه برقم (٣٣٤٠)، وانظر تخريجه برقم (٣٣٣٥).
(٤) سلف برقم (٣٣٣٩) سنداً ومتناً، وانظر تخريجه برقم (٣٣٣٧).
(٥) سلف بإسناده ومتنه برقم (٣٣٣٧).
٤٥٤

يونسُ، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبدُ الله بنُ كعب بن مالك
عن أبيه، أنه قال لرسول الله وَّلَه حين تِيبَ عليه: يا رسولَ الله، إني أُنخلِعُ من
مالي صدقةً إلى الله ورسوله، فقال له رسولُ اللهِ وَّهُ: ((أمسِكْ عليكَ بعضَ مالِكَ،
فهو خيرٌ لك))(١).
[المجتبى: ٢٢/٧، التحفة: ١١١٣٥].
قال لنا أبو عبد الرحمن: يشبهُ أن يكون الزهريُّ سمِعَ هذ الحديثَ من عبد الله
ابن كعب بن مالك، وسمِعَه من عبد الرحمن بن عبد الله عنه في الحديث الطويل(٢).
٣٧ - إذا أهدى مالَه على وجهِ الّذْرِ
٤٧٤٧- أَخبرنا سليمانُ بنُ داودَ، قال أخبرنا ابنُ وَهْب، عن يونسَ، قال: قال ابنُ
شهاب: فأخبرني عبدُ الرحمن بنُ كعب بن مالك، أن عبدَ الله بن كعب قال:
سمعتُ كعبَ بن مالك يحدث حديثه حين تخلّفَ عن رسول الله وَلّ في
غزوة تبوكَ، قال: فلمَّا جلستُ بين يديه، قلتُ: يا رسولَ الله، إن من
تَوبتي أن أنخلِعَ من مالي صدقةٌ إلى الله وإلى رسوله، قال رسولُ الله ◌ِّر:
((أمسِكْ عليكَ بعضَ مالِكَ، فهو خيرٌ لك))، قلتُ: فإني أُمسِكُ سَهْمِيَ
الذي بخيبرَ ... مختصرٌ من حديثِ التّوبةِ(٣).
[المجتبى: ٢٢/٧، التحفة: ١١١٣٥].
٤٧٤٨- أَخبرنا يوسفُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حجَّاجُ بنُ محمد، قال: حدثنا ليثُ
ابنُ سعد، قال: حدثني عُقِيلٌ، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبدُ الرحمن بنُ عبد الله بن
کعب بن مالك، أن عبد الله بن کعب بن مالك قال:
(١) سلف تخريجه برقم (٨١٢)، والحديث مطوَّل بخبر توبة كعب بن مالك، وقد أورده
المصنف مفرقاً، وانظر لاحقيه.
وقوله: ((أن أنخلع من مالي))، قال السندي: أي: أُخرج كلّه، وأتجرد منه كما يتجرد الإنسان
وينخلع من ثيابه.
(٢) في الأصل: ((طول))، والمثبت من (ت).
(٣) سلف تخريجه برقم (٨١٢)، وانظر ما قبله.
٤٥٥

سمعتُ كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلَّفَ عن رسول الله نَّه في غزوة
تبوكَ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إن من توبتي أن أنخلِعَ من مالي صدقةً إلى الله وإلى
رسوله، قال رسولُ اللهِ وَ له: ((أَمسِكْ عليكَ بعضَ مالِكَ، فهو خيرٌ لك))، قلتُ:
فإني أُمسِكُ سَهْمِيَ الذي بخييرَ(١).
[المجتبى: ٢٣/٧، التحفة: ١١١٣٥].
٤٧٤٩- أَخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى بن مَعدانَ، قال: حدثنا الحسنُ بنُ أَعَيَنَ،
قال: حدثنا مَعقِلٌ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني عبدُ الرحمن بنُ عبد الله بن كعب، عن عَمِّه
عُبيد الله بن کعب، قال:
سمعتُ أبي كعبَ بنَ مالك يحدث، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، [إن اللهَ](٢) إنما
نجاني بالصِّدق، وإن من توبتي أن لا أُحدِّثَ إلا صِدقاً ما بقيتُ إن شاء اللهُ، وإن
من توبتي أن أنخلِعَ من مالي صدقةٌ إلى الله وإلى رسوله، قال: ((أُمسِكْ عليكَ بعضَ
مالِكَ، فهو خيرٌ لك))، قلتُ: فإني أُمسِكُ سَهْميَ الذي بخييرَ (٣).
[المجتبى: ٢٣/٧، التحفة: ١١١٦٠].
٣٨- هل تدخُلُ الأَرَضُون في مالِهِ إذا نذَرَ
٤٧٥٠- الحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمعُ-، عن ابن القاسم قال: حدثني
مالكٌ، عن ثور، عن أبي الغَيثِ سالمٍ
عن أبي هريرةَ، قال: كنّا مع رسول الله وَّلَهُ يومَ خيبرَ، فلم نَغْنَمْ إلا
الأموالَ؛ المتاعَ والثيابَ، فأهدى رجلٌ من بني الضُّبيب، يقال له: رِفاعةُ بنُ
زيد، لرسول الله وَّر غلاماً أسود، يقال له: مِدْعَمٌ، فتوجّهَ رسولُ الله ◌َل إلى
وادي القرى، حتى إذا كنّا بوادي القرى، بينما مِدْعَمٌ يَحُطُ رَحْلَ رسولِ اللهِلَّ
إذ جاءه سهمٌ، فأصابَه فقتَلَه، فقال الناس: هَنيئاً له الجنةُ، فقال رسولُ اللهِّ:
((كلا، والذي نفسي بيَدِهِ، إن الشَّمْلةَ التي أخذ يومَ خيبرَ من المغانم، لم تُصِبْها
(١) سلف تخريجه برقم (٨١٢)، وانظر سابقيه.
(٢) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل و(ت)، والمثبت من ((المجتبى)) و((التحفة)).
(٣) سلف تخريجه برقم (٨١٢)، وانظر ما قبله.
٤٥٦

المقاسمُ، لَتَشتعِل عليه ناراً)) فلما سمِعَ الناسُ ذلك، جاء رجلٌ بشِراكٍ أو شِراکَین
إلى رسول الله وَّل، فقال رسول الله ◌َّ: ((شِراٌ أو شِراكان من نار))(١).
[المجتبى: ٢٤/٧، التحفة: ١٢٩١٦].
٣٩- الاستثناء
٤٧٥١- أَخبرنا يونسُ بنُ عبد الأعلى الصَّدَفي، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، قال:
أخبرنا عمرو بنُ الحارث، أن کثیرَ بن فَرْقَد حدثه، أن نافعاً حدثهم
عن عبد الله بن عُمرَ، أن رسولَ اللهِ لَه قال: ((مَن حَلَفَ، فقال: إن شاء اللهُ،
فله ثُنْيَاهُ)(٢).
[المجتبى: ٢٥/٧، التحفة: ٨٢٦٥].
٤٧٥٢- أَخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ وَلَّ: ((مَن حلَفَ، فقال: إن شاء اللهُ،
فقد استَثْنَى))(٣).
[المجتبى: ٢٥/٧، التحفة: ٧٥١٧].
٤٧٥٣- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا عفّنُ، قال: حدثنا وُهيبٌ، قال:
حدثنا أيوبُ - هو السَّخْتِیاني-، عن نافع
عن ابن عمرَ، عن النبيِّنَّه قال: ((مَن حلَفَ على يمين، فقال: إن شاء اللهُ،
فهو بالخيار، إن شاء مضَى، وإن شاء تَرَكَ))(٤).
[المجتبى: ٢٥/٧، التحفة: ٧٥١٧].
(١) أخرجه البخاري (٤٢٣٤) و(٦٧٠٧)، ومسلم (١١٥)، وأبو داود (٢٧١١).
وسيأتي برقم (٨٧١٠).
وهو في ((ابن حبان)) (٤٨٥١).
وقوله: ((الشَّمْلة))، قال السندي: بفتح فسكون، كساء يشتمل به، وكان قد أخذها قبل
القسمة غلولاً.
وقوله: ((بشراك))، قال السندي: بكسر شين معجمة، حدُّ سُورِ النّعلِ التي على وجهها.
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٧١٦)، وانظر لاحقيه.
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٧١٦).
(٤) سلف تخريجه برقم (٤٧١٦)، وانظر سابقيه.
٤٥٧

٤٠- إذا حلَفَ رجلٌ، فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناءً؟
٤٧٥٤- أَخبرنا عِمرانُ بنُ بكَّار، قال: حدثنا عليُّ بِنُ عيَّاش، قال: حدثنا شعيبٌ،
قال: حدثني أبو الزِّناد، مما حدثه عبدُ الرحمن الأعرجُ، مما ذكَرَ
أنه سَمِع أبا هريرةً يحدث به، عن رسول اللهِ وقال: «وقال سليمانُ بنُ
داودَ: لِأَطُوفَنَّ الليلةَ على تسعينَ امرأةً، كُلَّهنَّ تأتي بفارسٍ يُحاهِدُ في سبيل الله،
فقال له صاحبُهُ: قُلْ إن شاء اللهُ، فلم يقُلْ إن شاء اللهُ، فطافَ عليهِنَّ جميعاً، فلم
تحمِلْ منهُنَّ إلا امرأةٌ واحدةٌ، جاءَتْ بشِقِّ رجُلٍ، وايْمُ الذي نفسُ محمد بيدِه، لو
قال: إن شاء اللهُ، لَجاهدُوا في سبيل الله فُرساناً أجمعونَ))(١).
[المجتبى: ٢٥/٧، التحفة: ١٣٧٣١].
٤١- كفّرةُ النّذْرِ
٤٧٥٥- أَخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بن الوزير بن سليمانَ والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً
عليه وأنا أسمعُ-، عن ابن وَهْب، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن كعب بن علقمةَ،
عن عبد الرحمن بن شماسَة
عن عقبة بن عامر، أن رسولَ الله ◌ِ لهِ قال: ((كفّارةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليمين))(٢).
[المجتبى: ٢٥/٧، التحفة: ١٣٧٣١].
آخر كتاب الأيمان والنَّذور، والحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين
(١) أخرجه البخاري (٣٤٢٤) و(٥٢٤٢) و(٦٦٣٩) و(٧٤٦٩)، ومسلم (١٦٥٤) (٢٢)
و(٢٣) و(٢٤) و(٢٥).
وسیأتي برقم (٨٩٨٣).
وهو في ((مسند)) أحمد (٧١٣٧)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (١٩٢٥)، وابن حبان
(٤٣٣٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٤٥)، وأبو داود (٣٣٢٣) و(٣٣٢٤)، والترمذي (١٥٢٨).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٧٣٠١)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢١٥٤)
و(٢١٥٥) و(٢١٥٦) و(٢١٥٧).
٤٥٨

بسم الله الرحمن الرحيم
١٧ - كتاب الصيد
١- الأَمرُ بالتسمية على الصيد
٤٧٥٦- أَخبرنا سُويَدُ بنُ نَصْر، قال: أخبرنا عبدُ الله - يعني ابنَ المبارَك -، عن
عاصم، عن الشَّعبي
عن عَديِّ بن حاتم، أنه سأل رسولَ الله وَّل عن الصيد: ((إذا أرسلتَ كَلَبَك
[المُعَلَّمَ)(١)، فاذكُرِ اسمَ الله، فإن أدركْتَه لم يَقْتُلْ، فَاذَبَحْ، واذكُر اسمَ الله، فإن
أدر كته قد قَتَل ولم يأكُلُ، فكلْ، فقد أمسَكَه عليكَ، فإن وجدتَهُ قد أُكَلَ منه، فلا
تَطِعَمْ منه شيئاً، فإنما أمسَكَ على نفسه، وإن خالَطَ كلبُكَ كِلاباً، فقتَلْنَ فلم
يأكُلْنَ، فلا تأكُلْ منه شيئاً، فإنك لا تدري أيُّها قَتَلَ)) (٢).
[المجتبى: ١٧٩/٧، التحفة: ٩٨٦٢].
٢- النھيُ عن أکلٍ ما لم يُذکر اسمُ الله عليه
٤٧٥٧- أَخبرنا سُريدُ بنُ نصْر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن زكريا، عن الشَّعبي
(١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من (ق).
(٢) أخرجه البخاري (١٧٥) و (٢٠٥٤) و (٥٤٧٥) و (٥٤٧٦) و (٥٤٨٣) و (٥٤٨٤)
و(٥٤٨٦) و(٥٤٨٧)، ومسلم (١٩٢٩) (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧)، وأبو داود (٢٨٤٨)
و (٢٨٤٩) و (٢٨٤٩) و (٢٨٥٠) و (٢٨٥١) و (٢٨٥٣) و (٢٨٥٤)، وابن ماجه (٣٢٠٨)
و(٣٢١٢) و(٣٢١٣) و(٣٢١٤)، والترمذي (١٤٦٧) و(١٤٦٩) و(١٤٧٠) و(١٤٧١).
وسيأتي برقم (٤٧٥٧) و(٤٧٦١) و(٤٧٦٢) و(٤٧٦٣) و(٤٧٦٤) و(٤٧٦٥) و(٤٧٦٦)
و(٤٧٦٧) و(٤٧٦٨) و(٤٧٩١) و(٤٧٩٢) و(٤٧٩٩) و(٤٨٠٠) و(٤٨٠١)
وانظر تخريج (٤٧٥٨) و(٤٧٩٣)
وهو في «مسند)» أحمد (١٨٢٤٥)، وابن حبان (٥٨٨٠).
والروايات متقاربة وبعضهم يزيد على بعض.
٤٥٩

عن عَديِّ بن حاتم، قال: سألتُ رسولَ الله ◌ِّله عن صيد المِعْراض، فقال: ((ما
أصبتَ بَحَدِّه، فكُلْ، وما أصبتَ بعَرْضه، فهو وَقِيذٌ))، وسألتُه عن الكلب، فقال:
((إذا أرسلتَ كلَبَكَ، فَأَخَذَ ولم يأكُلْ، فَكُلْ، فإنَّ أَخْذَهَ ذَكَاتُه، فإن كان مع كلبك
كلبٌّ (١) آخَرُ، فخشيتَ أن يكونَ أخَذَ معه فقتَلَ، فلا تأكُّلْ، فإنك إنما سَّيتَ
على كلبكَ، ولم تُسَمِّ على غيره))(٢).
[المجتبى: ١٨٠/٧، التحفة: ٩٨٦٠].
٣- صيدُ الكلبِ المُعلِّم
٤٧٥٨ - أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا أبو عبد الصمد عبدُ العزيز بنُ
عبد الصمد العَمِّيُّ، قال: حدثنا منصورٌ، عن إبراهيمَ، عن همَّم بن الحارث
عن عَديِّ بن حاتم، أنه سأل رسولَ اللهِوَ ◌ّ، قال: أُرسِلُ الكلبَ المُعلَّمَ
فيأخُذُ؟ قال: ((إذا أرسلتَ الكلبَ الْمُعلِّم، وذكرتَ اسمَ الله، فأخَذَ، فكُلْ))،
قلتُ: وإن قَتَل؟ قال: ((وإن قَتَل)). قلتُ: أرمي بالمِعْراض؟ قال: ((إذا أصابَ
بَحَدِّه، فكُلْ، وإذا أصابَ بعَرْضه، فلا تأكُلْ))(٣).
[المجتبى: ١٨٠/٧، التحفة: ٩٨٧٨].
٤- صیدُ الکلبِ الذي لیس ◌ُعلّم
٤٧٥٩- أَخبرنا محمد بنُ عُبيد، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ المبارَك، عن حَيْوةَ بن
(١) في الأصل و(ق): ((كلباً)) والمثبت من (المجتبى)).
(٢) سلف قبله
وقوله: ((عن صيد المعراض))، قال السندي: خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة، أو سهم
لا ریش له.
وقوله: ((وقيذ))، قال السندي: فعيل بمعنى مفعول، أي حرام لعَدِ الله تعالى الموقوذةَ من
المحرمات، والوقيذ والموقوذ المقتولُ بغير محدد من عصا أو حجر أوغيرها.
(٣) أخرجه البخاري (٥٤٧٧) و(٧٣٩٧)، ومسلم (١٩٢٩)، وأبو داود (٣٢١٥)، وابن
ماجه (٣٢١٥)، والترمذي (١٤٦٥).
وسيأتي برقم (٤٧٦٠) و(٤٧٩٨)، وانظر تخريج (٤٧٥٦) و(٤٧٩٣).
وهو في«مسند) أحمد (١٩٣٩٣)، وابن حبان (٥٨٨١).
٤٦٠