النص المفهرس
صفحات 21-40
قال: ((اللهمَّ صلِّ على آل فُلان)) فَأَتَاهُ أَبِي بصَدَقَتِهِ، فقال: ((اللهمَّ صل على آلٍ أَبي أَوفى))(١). [المجتبى: ٣١/٥، التحفة: ٥١٧٦]. ١٥- باب إذا جاوزَ فِي الصَّدَقَةِ ٢٢٥٢- أَخبرنا محمدُ بن المشَّى ومحمدُ بن بشار - واللفظُ له -، قالا: حدثنا يحيى، عن محمد بن أبي إسماعيلَ، عن عبد الرحمن بن هلال، قال: قال جريرٌ: أَتَى النبيَّنَلَهُ ناسٌ من الأَعرابِ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، يأتينا ناسٌ من مُصَدِّقِيكَ يَظلِمون، قال: ((أَرْضُوا مُصَلِّقِيكُمْ) قالوا: وإِنْ ظَلَمَ؟ قال: ((أَرْضُوا مُصَلِّقِيكُمْ) قال جريرٌ: فما صَدَرَ عنّي مُصَدِّقٌ منذ سَمِعْتُه من رسول الله وَّرِ إلاّ B وهو راضٍ (٢). [المجتبى: ٣١/٥، التحفة: ٣٢١٨]. ٢٢٥٣- أخبرني زيادُ بن أيوبَ، قال: حدثنا إسماعيلُ، قال: أخبرنا داودُ، عن الشعبيِّ، قال: قال جريرٌ: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((إذا أَتَاكم المُصَدِّقُ، فَلْيَصدُرْ وهو عنكُم راضٍ))(٣). [المجتبى: ٣١/٥، التحفة: ٣٢١٥]. (١) أخرجه البخاري (١٤٩٧) و(٤١٦٦) و(٦٣٣٢) و(٦٣٥٩)، ومسلم (١٠٧٨)، وأبو داود (١٥٩٠)، وابن ماجه (١٧٩٦). وهو في («مسند)) أحمد (١٩١١١)، وابن حبان (٩١٧) و(٣٢٧٤). (٢) أخرجه مسلم (٩٨٩)، وأبو داود (١٥٨٩). وانظر ما بعده. وهو في «مسند» أحمد (١٩٢٠٧). وقوله: ((أَرضوا مصلِّقيكم))، قال السندي: عِلِمَ النِي ◌َّ أن عامليه لا يظلمون ولكن أرباب الأموال - محبتهم بالأموال - يعدون الأخذ ظلماً، فقال لهم ما قال، فليس فيه تقرير للعاملين على الظلم، ولا تقرير للناس على الصبر عليه، وعلى إعطاء الزيادة على ما حدَّه الله تعالى في الزكاة. (٣) أخرجه مسلم (٩٨٩) (١٧٧) صفحة ٧٥٧، وابن ماجه (١٨٠٢)، والترمذي (٦٤٧) و(٦٤٨). وهو في ((مسند)) أحمد (١٩١٨٧). ٢١ ١٦ - إعطاءُ سيدِ المالِ بغيرِ اختيارِ المُصَدِّقِ ٢٢٥٤- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المباركِ المُخَرِّمي، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا زكريا بنُ إسحاق، عن عمرو بن أَبي سفيانَ، عن مسلم بن ثَفِنَةً، قال: استعملَ ابنُ علقمةَ أَبي على (١) عِرافَةٍ قَوْمِهِ، وَأَمَرَ بأَن يُصَدِّقَهُم، فَبَعَثَني أَبي في طائفةٍ منهم لآتَيّه بصَدَقَتِهِم، فخرجتُ حتى أَتِيتُ على شيخٍ كبيرٍ يقال له: سِعْرٌ، فقلتُ: إِنَّ أَبِي بَعَثِني إليك لتؤُدِّيَ صدقَةَ غَنَمِكَ، قالُ: ابنِّ أَخي، وأَيَّ نحوٍ تأخذونَ؟ قلتُ: نَختارُ حتى إنَّا لَنَشْبُرُ ضُروعَ الغَنَمِ، قال: ابنَ أَخي، فإنّيّ أُحدِّثك أَنِّي كنتُ في شِعبٍ من هذه الشِّعابِ على عَهدِ رسولِ الله ◌ِ ﴾﴿ فِي غَنَمٍ لي، فجاءني رجلانٍ على بعيرِ، فقالا: إِنَّا رسولا رسولِ الله وَله إليكَ؛ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ، قال: قلتُ: وما عليَّ فيها؟ قالا: شاةٌ، فأَعمِدُ إلى شاةٍ قَد عَرَفتُ مكانَها مُمْتَلِئَةً مَحْضاً وشَحماً، فَأَخرَجتُها إليهما، فقالا: هذه الشَّافِعُ - والشَّافِعُ: الحابلُ(٢) - وقد نهانا رسولُ اللهِ وَّ أَنْ نأُخذَ شافِعاً، قال: فأَعمِدُ إلى عَناقٍ مُعْتَاطٍ - والمُعتاطُ: التي لم تَلِد وَلَداً وقد حان ولادُها - فأَخرَجتُها إليهما، فقالا: ناولْناها، فدفَعْتُها إليهما، فَجَعَلاها مَعَهُما على بعيرِهِما، ثم انطَلَقًا(٣). [قال أبو عبد الرحمن: لا أَعلمُ أَحداً تابعَ وكيعاً في قوله: مسلمُ بنُ ثَفِنَّة. وغيرُه يقولُ: مسلمُ بنُ شعبةَ] (٤)(٥). [المجتبى: ٣٢/٥، التحفة: ١٥٥٧٩]. (١) سقطت من الأصلين و (هـ)، واثبتناها من (ت). (٢) في النسخ الخطية: (الحائل))، وقال السندي: الحابل: بالباء الموحدة، أي: الحامل. (٣) أخرجه أبو داود (١٥٨١) و(١٥٨٢). وهو في ((مسند)) أحمد (١٥٤٢٦). (٤) ما یین حاصرتین زيادة من (هـ). (٥) وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: كذا قال وكيع: مسلم بن ثفئة، صحَّفَ. وقال روح: ابن شعبة، وهو الصواب. : وقال أبو داود: رواه أبو عاصم عن زكريا، قال أيضاً: مسلم بن شعبة كما قال روح. وانظر ((تهذيب الكمال)) الترجمة (٥٩١٨). ٢٢ ٢٢٥٥ - أَخبرنا عِمْرانُ بنُ بكَّارِ الحمصيُّ، قال: حدثنا علي بنُ عيَّاشِ، قال: حدثنا شعيبٌ، قال: حدثني أبو الزنادٍ، مما حدَّثه عبد الرحمن الأعرجُ، مما ذكُّر أَنه سَمِعَ أبا هريرةَ يُحدِّث، قال: قال عمرُ: أَمرَ رسولُ اللهِّ بِصِدَقَةٍ، فقيل: مَنَعَ ابنُ جميل وخالدُ بنُ الوليدِ وعباسُ بنُ عبدِ المطّلبِ، فقال رسولُ اللهِ لَّ: ((ما يَنْقِمُ ابنُ جميلٍ إِلاَّ أَنْه كانَ فقيراً، فَأَغناهُ اللهُ، وأَمَّ خالدٌ، فإنَّكم تَظلِمونَ خالداً، قد احْتَبَسَ أَدْراعَهُ وَأَعْتُدَهُ في سبيلِ اللهِ، أمَّا العباس(١) بنُ عبد المطلب عمُّ رسولِ اللهِّرِ، فَهِيَ عليه صَدَقَةٌ، ومِثْلُها مَعَها))(٢). [المجتبى: ٣٣/٥، التحفة: ١٠٦٧٠]. ٢٢٥٦- أَخبرنا أَحمدُ بن حفصٍ بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيمُ، عن موسى، قال: أَخبرني أَبو الزنادِ، عن عبد الرحمن عن أَبي هريرةَ، قال: أَمَرَ رسولُ اللهِّ بِصَدَقَّةٍ ... مِثْلَه سواءً(٣). [المجتبى: ٣٤/٥، التحفة: ١٣٩١٥]. ٢٢٥٧- أَخبرنا عَمرو بنُ منصورٍ ومحمودُ بنُ غَيْلانَ، قالا: حدثنا أَبو نُعيمٍ، قال: حدثنا سفيانُ، عن إبراهيمَ بن مَيْسرةً، عن عثمانَ بن عبد الله بن الأسودِ عن عبد الله بن هلالٍ الثقفيِّ، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ وَل، فقال: كِدْتُ أُقْتَلُ بَعدَكَ فِي عَنَاقٍ أَو شاةٍ من الصَّقةِ، فقال: ((لولا أَنْها تُعطَى فُقراءَ المهاجرينَ ما أَخذتُها)»(٤). [المجتبى: ٣٤/٥، التحفة: ٩٦٧١]. (١) في النسخ الخطية: ((أفعباس))، والمثبت من (المجتبى)) وصحيحي البخاري ومسلم و ((سنن)) أبي داود. (٢) سيأتي تخريجه في الذي بعده من حديث أبي هريرة. (٣) أخرجه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣)، وأبو داود (١٦٢٣). وانظر ما سلف قبله من حدیث عمر. وهو في ((مسند) أحمد (٨٢٨٤)،وابن حبان (٣٢٧٣). (٤) أخرجه البخاري في (التاريخ الكبير)) ٥/ الترجمة ٤٢. ٢٣ ١٧ - سقوطُ الزّكاةِ عن الخيلِ والرَّقِيقِ(١) ٢٢٥٨ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المباركِ، قال: حدثنا وكيعٌ، عن شعبةً وسفيانَ، عن عبد الله بن دينارٍ، عن سليمانَ بن يسارٍ، عن عِراكِ بن مالكٍ عن أَبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله ◌ِّرُ: ((ليسَ على المسلمِ في عَبدِه ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ))(٢). [المجتبى: ٣٥/٥، التحفة: ١٤١٥٣]. ٢٢٥٩ - أَخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن أيوبَ بن موسى، عن مكحول، عن سليمانَ بن يسارِ، عن عِراكِ بن مالكٍ عن أَبي هريرةَ - يَرْفَعُهُ إلى النبيِّ ◌ِّ ◌ِ، قال: ((ليسَ على المسلمِ في عَبدِه ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ))(٣). [المجتبى: ٣٥/٥، التحفة: ١٤١٥٣]. ٢٢٦٠ - أَخبرنا محمدُ بنُ عليٍّ بن حربٍ المَرْوَزِيُّ، قال: حدثنا مُحْرِز بن الوضَّاحِ، عن إسماعيلَ - وهو ابن أُميَّةَ -، عن مكحولٍ، عن عِراكِ بن مالك عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((لا زكاةَ على الرَّجلِ المسلمِ في عَبَدِهِ ولا في فَرَسِهِ)(٤). [المجتبى: ٣٥/٥، التحفة: ١٤١٥٣]. ٢٢٦١- أخبرنا عُبیدُ الله بن سعیدٍ، قال: حدثنا يحيى، عن خُثيمٍ، قال: حدثني أَبي عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ◌ِّ، قال: ((ليسَ على المرءِ في فَرَسه ولا مَملو کِه صَدَقَةٌ»(٥). [المجتبى: ٣٥/٥، التحفة: ١٤١٥٣]. (١) هذا العنوان من (هـ) وفي الأصلين و(ت): ((زكاة الخيل)). (٢) أخرجه البخاري (١٤٦٣) و(١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢) (٨) و(٩) و(١٠)، وأبو داود (١٥٩٤) و(١٥٩٥)، وابن ماجه (١٨١٢)، والترمذي (٦٢٨). وسيأتي بعده برقم (٢٢٥٩) و(٢٢٦٠) و(٢٢٦١) و(٢٢٦٢) و(٢٢٦٣). وهو في «مسند) أحمد (٧٢٩٥)، وابن حبان (٣٢٧١) و(٣٢٧٢). (٣) سلف تخريجه في الذي قبله. (٤) سلف تخريجه برقم (٢٢٥٨). (٥) سلف تخريجه برقم (٢٢٥٨). ٢٤ ١٨ - زكاةُ الرَّقیقِ ٢٢٦٢- أَخبرنا محمدُ بن سلمةَ والحارثُ بن مسكين - قراءةً عليه، واللفظُ له، وأَنا أَسمعُ-، عن ابن القاسمِ، عن مالكٍ، قال: حدثني عبدُ الله بن دينارٍ، عن سليمانَ ابن يسار، عن عِراكِ بن مالكٍ عن أبي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللهِّ قال: ((ليسَ على المسلمِ في عبدِه ولا فَرَسِه صَدِقٌ))(١). [المجتبى: ٣٦/٥، التحفة: ١٤١٥٣]. ٢٢٦٣ - أَخبرنا قتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدثنا حمادٌ، عن خُثيمٍ بن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبيه عن أبي هريرةَ، أَنَّ النبيَّ ◌َّ قال: ((ليسَ على مسلم صَدَقةٌ فِي غُلامِه ولا في فَرَسِهِ))(٢). [المجتبى: ٣٦/٥، التحفة: ١٤١٥٣]. ١٩- زكاةُ الوَرِقِ ٢٢٦٤- أَخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ، قال: حدثنا يعقوبُ، قال: حدثنا أَبي، عن ابن إسحاقَ، قال: حدثني محمدُ بن يحيى بن حَبَّانَ ومحمدُ بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أَبِي صَعْصَعَةَ - وكانا ثقةً -، عن يحيى بن عُمَارةَ بن أَبي حسن وعبَّادٍ بن تميم - وكانا ثقة ۔ عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ لَِّ يقول: ((ليسَ فيما دونَ خَمْسٍ أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ، وليس فيما دون خَمسٍ من الإِبلِ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةٍ أَوْسُقِ صدقةٌ))(٣). [المجتبى: ٣٧/٥، التحفة: ٤٤٠٢]. ٢٢٦٥ - أَخبرنا يحيى بنُ حَبيبٍ بن عَربيٍّ، عن حمادٍ، قال: حدثنا يحيى، عن (١) سلف تخريجه برقم (٢٢٥٨). (٢) سلف تخريجه برقم (٢٢٥٨). (٣) سلف تخريجه برقم (٢٢٣٧)، وانظر ما بعده. ٢٥ عمرو بن يحيى، عن أبيه عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: قال رسول الله وَلَهُ: ((ليس فيما دونَ خَمسٍ أَواق صدقةٌ، ولا فيما دونَ خَمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا فيما دونَ خَمسةٍ أَوسُقِ صدقَةٌ)(١). [المجتبى: ٣٦/٥، التحفة: ٤٤٠٢]. ٢٢٦٦- أَخبرنا محمدُ بن سلمةَ، قال: أَخبرنا ابنُ القاسمِ، عن مالكٍ، قال: حدثني محمدُ بنُ عبد الله بن عبد الرحمن بن أَبِي صَعْصَعَةَ المازنيُّ، عن أبيه عن أبي سعيد الخدريِّ، أَن رسولَ اللهِّر قال: ((ليس فيما دونَ خَمسَةٍ أَوسُقِ من الثَّمرِ صدقةٌ، وليس فيما دون خَمسٍ أَواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسٍ ذَوْدٍ من الإِبِلِ صَدَقةٌ)(٢). [المجتبى: ٣٦/٥، التحفة: ٤١٠٦]. ٢٢٦٧ - أَخبرني هارونُ بنُ عبد الله، قال: حدثنا أَبو أُسامةَ، عن الوليدِ بن كثير، عن محمدٍ بن عبد الرحمن بن أَبي صعصعةً، عن يحيى بن عُمَارةَ وعبَّادِ بن تميم عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ، أَنه سَمِعَ رسولَ الله وَه يقول: ((لا صَدَقةَ فيما دونَ خمسةٍ أَوساقٍ من التّمرِ، ولا فيما دونَ خَمسِ أَواقٍ من الوَرِقِ، ولا فيما دونَ خمسٍ من الإِبِلِ)»(٣). [المجتبى: ٣٦/٥، التحفة: ٤٤٠٢]. ٢٢٦٨- أَخبرنا محمودُ بنُ غَيْلانَ، قال: حدثنا أَبو أُسامةَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن أبي إسحاق، عن عاصمٍ بن ضَمْرةً عن عليٍّ، قال: قال رسولُ الله ◌َّ: ((قد عَفَوْتُ عن الخَيلِ والرَّقِيقِ، فَأَدُّوا زكاةَ أَموالِكم، من كُلِّ مئتين خمسةٌ)(٤). [المجتبى: ٣٧/٥، التحفة: ١٠١٣٦]. (١) سلف تخريجه برقم (٢٢٣٧)، وانظر ما قبله وما بعده. (٢) سلف تخريجه برقم (٢٢٣٧)، وانظر سابقيه وما بعده. (٣) سلف تخريجه برقم (٢٢٣٧)، وانظر ما قبله. (٤) أخرجه أبو داود (١٥٧٤)، وابن ماجه (١٧٩٠) و(١٨١٣)، والترمذي (٦٢٠) وسيأتي بعده. وهو في «مسند)) أحمد (٧١١). ٢٦ ٢٢٦٩- أَخبرنا حُسينُ بنُ منصورٍ، قال: حدثنا ابنُ نُميرٍ، قال: حدثنا الأعمشُ، عن أَبي إسحاقَ، عن عاصمٍ بن ضَمْرةً عن عليٌّ، قال: قال رسولُ اللهِ وَّهُ: ((قد عَفوتُ عن الخَيْلِ والرَّقيقِ، وليسَ فيما دونَ مئتينِ زكاةٌ))(١). [المجتبى: ٣٧/٥، التحفة: ١٠١٣٦]. ٢٠ - زكاةُ الحُلِيِّ ٢٢٧٠ - أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، عن حسينٍ، عن عمرو بن شعيب، عن أَبيه عن جده، أَن امرأةً من أَهلِ اليمنِ أَتَتْ رسولَ اللهِ وَلَهُ وبِنتٌ لها، في يدِ ابْنِتِها مَسَكَتَان غَلِيظَتَانِ مِن ذَهَبٍ، فقال: (أَتْوَدِّينَ زكاةَ هذا))؟ قالت: لا، قال: (أَيَسُرُّكِ أَن يُسوِّرَكِ اللهُ بِهما يومَ القيامةِ سِوارَينٍ من نارٍ))؟ قال: فَخَلَعَتْهُما، فَأَلْقَتْهُما إلى رسول الله وَّرَ، فقالت: هما للهِ ولِرسولِهِ ﴾ (٢). [المجتبى: ٣٨/٥، التحفة: ٨٦٨٢]. ٢٢٧١- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأَعلى، قال: حدثنا الْمُعْتَمِرُ، قال: سمعتُ حسينَ بنَ ذَكوانَ الْمُعَلِّمَ البصريَّ - وهو ثقةٌ -، قال: حدثني عمرو بنُ شعيبٍ، قال: جاءتٍ امرأةٌ ومَعها ابنةٌ لها إلى رسولِ اللهِّ، وفي يَدِ ابْنَتِها مَسَكَتَانٍ ... نَحْوَهُ. مُرسَلٌ(٣). [المجتبى: ٣٨/٥، التحفة: ٨٦٨٢]. [قال أبو عبد الرحمن: خالدُ بن الحارث أثبتُ عندنا مِن المعتمر، وحديث (١) سلف تخريجه في الذي قبله. (٢) أخرجه أبو داود (١٥٦٣)، والترمذي (٦٣٧)، وإسناده حسن. وهو في ((مسند)) أحمد (٦٦٦٧). وقوله: «مسکتان))، قال السندي: أي: سواران. (٣) سلف قبله متصلاً. ٢٧ المعتمرِ أَولى بالصوابِ. واللهُ أَعلم](١). ٢١ - مانعُ ز کاةِ مالِهِ ٢٢٧٢- أَخبرنا الفضلُ بنُ سهلِ الأَعرجُ، قال: حدثنا أبو النّضْرِ هاشمُ بنُ القاسمِ، قال: حدثنا عبدُ العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةَ، عن عبد الله بنِ دیناڕٍ عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((إنَّ الذي لا يؤدِّي زكاةَ مالِه يُخَّلُ إليه مالُه يومَ القيامةِ شُجاعاً أَفرعَ له زبيبتان)) قال: ((فَلْزَمُهُ (٢) أو يَطْوَّقَهُ)) قال: (يقولُ: أَنا كَنَزُكَ، أَنَا كَتَرُكَ))(٣). [المجتبى: ٣٨/٥، التحفة: ٧٢١١]. ٢٢٧٣- أَخبرنا الفضلُ بنُ سهلٍ، قال: حدثنا حسنُ بن موسى الأَشيبُ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بن عبد الله بن دینار المدنيُّ، عن أبيه، عن أبي صالحٍ عن أبي هريرةَ، عن النبيِّنَّهِ، قال: ((مَن آتاهُ اللهُ مالاً، فلم يُؤَدِّ زكاتَهُ مُثِّلَ له مالُهُ يومَ القيامةِ شجاعاً أَقرعَ له زبيبتانِ يَأْخُذُ بِلِهْزِ مَتَيْهِ(٤) يومَ القيامةِ، يقول: أَنا مالُكَ، أَنا كنزُك)) ثم تلا هذه الآية: ﴿﴿وَلَا (١) ما بین حاصرتین زيادة من (هـ). (٢) في الأصلين و (ت): ((فيلزُّ به))، والمثبت من (هـ) . (٣) أخرجه ابن خزيمة (٢٢٥٧). وهو في ((مسند)) أحمد (٥٧٢٩). وقوله: ((زبيبتان)»، قال السيوطي: تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين، وهما الزبدتان اللتان في الشدقین، قيل: هما النكتان السوداوان فوق عينيه، وقيل: نقطتان يكتنفان فاه. وانظر تفسير الشجاع الأقرع عند الحديث رقم (٢٢٣٣). وقوله: ((يطوقه))، قال السندي: بفتح أوله وتشديد الطاء والواو المفتوحتين، أي: يصير له ذلك الشجاع طوقاً. (٤) في الأصلين و (هـ): ((بلهزته)، والمثبت من (ت) وحاشيتي الأصلين و(المجتبى)). واللهزمتان: فسرتا في الحديث عند البخاري بالشدقين، وفي (الصحاح)): هما العظمان الناتئان في اللحیین تحت الأذنین. ٢٨ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ [آل عمران: ١٨٠](١). [المجتبى: ٣٩/٥، التحفة: ١٢٨٢٠]. [قال أَبو عبد الرحمن: عبدُ العزيز بنُ أبي سلمةَ أثبتُ عندنا من عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارٍ. ورواية عبد الرحمنٍ أَشبهُ عِندَنا بالصوابِ - والله أعلم - وإنْ كان عبدُ الرحمن ليس بذاك القويِّ في الحديثِ](٢). ٢٢- زكاةُ التَّمرِ ٢٢٧٤ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المباركِ، قال: حدثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن إسماعيلَ بِنِ أُميَّةَ، عن محمد بن يحيى بن حَبَّنَ، عن يحيى بن عُمارةً عن أبي سعيدٍ الْخُدْريِّ، قال: قال رسولُ اللهِوَّ: ((ليسَ فيما دونَ خَمْسَةٍ أَوساقٍ من حَبِّ وتمرٍ صَدقةٌ،(٣). قال أبو عبد الرحمن: إسماعيلُ لا أَعلمُ أَحداً تابَعَهُ على قوله: ((مِنْ حَبُّ) وهو ثقةٌ. [المجتبى: ٣٩/٥، التحفة: ٤٤٠٢]. ٢٣- زكاةُ الجِنْطَةِ ٢٢٧٥- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ، قال: حدثنا يزيدُ بن زُريعِ، قال: حدثنا رَوْحُ بنُ القاسمِ، قال: حدثني عمرُو بن يحيى بن عُمارةً، عن أَبيه عن أبي سعيد الخدريِّ، عن رسولِ اللهِوَّهِ، قال: ((لا يَحِلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زكاةٌ حتى يَبْلُغَ حَمسةَ أَوسُق، ولا يَحِلُّ في الوَرِقِ زكاةٌ حتى تَبْلُغَ خمسَ أَواق، (١) أخرجه البخاري (١٤٠٣) و(٤٥٦٥). وسيأتي برقم (١١٥٥٧). وانظر ما سلف (٢٢٣٣). وهو في «مسند)) أحمد (٧٧٥٦)، وابن حبان (٣٢٥٨). (٢) ما بین حاصرتین زيادة من (هـ). (٣) سلف تخريجه برقم (٢٢٣٥)، وانظر ما بعده. ٢٩ ولا يَحِلُّ في الإِلِ زكاةٌ حتى تَبْلُغَ خمسَ ذَوْدٍ)(١). [المجتبى: ٤٠/٥، التحفة: ٤٤٠٢]. ٢٤- زكاةُ الحبوبِ ٢٢٧٦- أَخبرنا محمدُ بن المشِّى، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَّةً، عن محمدِ بنِ يحيى بن حَبَّنَ، عن يحيى بن عُمارةً عن أَبي سعيدٍ الْخُدرِيِّ، أَن النبيَّ وَ ◌ّ قال: ((ليسَ في حَبِّ ولا في تَمرِ صَدَقةٌ حتى يَبلُغَ خمسةَ أَوسُقٍ، ولا فيما دونَ خمسٍ ذَوْدٍ، ولا فيما دونَ خَمْسٍ أَواقٍ صَدِقٌ))(٢). [المجتبى: ٤٠/٥، التحفة: ٤٤٠٢]. ٢٥ - القَدْرُ الذي تَجبُ فيه الصَّدقةُ ٢٢٧٧ - أَخبرنا محمدُ بن عبد الله بن المباركِ، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا إدريسُ الأَوديُّ، عن عمرٍو بن مُرَّةً، عن أَبي البَخْتَرِيِّ عن أَبي سعيدٍ، قال: قال رسولُ الله ◌ِّهِ: ((ليسَ فيما دونَ خَمسةِ أَوساقٍ صَدَقَةٌ))(٣). [المجتبى: ٤٠/٥، التحفة: ٤٠٤٢]. ٢٢٧٨- أَخبرنا أحمدُ بنُ عَبدةً، قال: أَخبرنا حَمَّدٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ وعُبيدِ الله ابن عمرَ، عن عمرو بن یحیی، عن أبیه عن أبي سعيد الخدريِّ، عن النبيِّ ◌ِّ قال: ((ليس فيما دُونَ خَمسٍ أَواقٍ صَدَقَةٌ، ولا فيما دون خمسٍ ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا فيما دونَ خَمسةٍ أَوْسُقٍ صَدقةٌ(٤). [المجتبى: ٤٠/٥، التحفة: ٤٤٠٢]. (١) سلف تخريجه برقم (٢٢٣٥)، وانظر ما قبله وما بعده. وقوله: (أوسق))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الوَسْق: ستون صاعاً، وهو ثلاث مئة وعشرون رِطلاً عند أهل الحجاز، وأربع مئة وثمانون رطلاً عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. (٢) سلف تخريجه برقم (٢٢٣٥)، وانظر سابقيه ولاحقيه. (٣) سلف تخريجه برقم (٢٢٣٥) من طريق يحبى بن عمارة، عن أبي سعيد. وانظر ما قبله وما بعده. (٤) سلف تخريجه برقم (٢٢٣٥)، وانظر ما قبله. ٣٠ ٢٦ - ما يُوجِبُ العُشْرَ وما يُوجِبُ(١) نِصْفَ العُشْرِ ٢٢٧٩ - أَخبرنا هارونُ بنُ سعيدٍ، قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني يونسُ، عن ابن شهابٍ، عن سالمٍ عن أبيه، أنَّ رسولَ اللهِ وَّ قال: ((فيما سَقَتِ السماءُ والأَنهارُ والعيونُ أَو كان بَعْلاً العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بِالسَّانِي أَو النِّضْحِ نصفُ العُشْرِ))(٢). [المجتبى: ٤١/٥، التحفة: ٦٩٧٧]. [قال أبو عبد الرحمن: رواه نافعٌ، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قولَهُ. وَاخْتَلَفَ سالمٌ ونافعٌ على ابنِ عمرَ في ثلاثةِ أَحاديثَ: هذا أَحَدُها. والثاني: ((مَن باعَ عَبداً وله مالٌ)) قال سالمٌ: عن أبيه، عن النبيِّ ◌ِّ. وقال نافعٌ: عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ قولَهُ. وقال سالمٌ عن أبيه، عن النبيِّ ◌ِّ: (تَخْرُجُ نَارٌ مِن قِبَلِ اليَمَنِ)). وقال نافعٌ: عن ابنِ عمرَ، عن كعبٍ قولَهُ. قال أبو عبد الرحمن: وسالمٌ أَجَلُّ من نافعٍ وَأَنبلُ، وأَحاديثُ نافعِ الثلاثةُ أَولى بالصَّوابِ. وباللهِ التوفيق](٣). ٢٢٨٠- أَخبرنا عَمرُو بن سَوَّاد بنِ الأَسودِ بن عمرو وأَحمدُ بن عَمرُو والحارثُ ابن مسكينٍ - قراءةً عليه، وأنا أَسَمَعُ -، عن ابن وَهْبٍ، قال: أخبرني عمرُو بن الحارثِ، أن أَبا الزبيرِ حدَّثه أَنه سَمِعَ جابرَ بنَ عبد الله، أَنَّ رسولَ الله وَه قال: (١) في (هـ): ((وما يؤخذ منه)). (٢) أخرجه البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، وابن ماجه (١٨١٧)، والترمذي (٦٤٠). وقوله: ((أو كان بعلاً))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غیر سقي سماء ولا غيرها. وقوله: ((بالسواني))، قال السيوطي: جمع سانية، وهي الناقة التي يُستقى عليها. وقوله: ((النضح))، قال السندي: هو السقي بالرِّشاء، والمراد ما يحتاج إلى مؤنة الآلة. (٣) ما بين حاصرتين زيادة من (هـ). ٣١ (فيما سَقَتِ الأنهارُ والغيمُ العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالسانِيةِ نِصفُ العُشْرِ))(١). [المجتبى: ٤١/٥، التحفة: ٢٨٩٥]. [قال أبو عبد الرحمن: لا نعلَمُ أَحداً رَفَعَ هذا الحديثَ غيرَ عَمرِو بن الحارثِ. وابنُ جريجٍ رواه عن أَبي الزبير، عن جابرٍ قولَهُ. وحديث ابنِ حُريجٍ أولى بالصَّوابِ عندنا وإن كان عمرُو بن الحارث أَحفظَ منه. وبالله التوفيق. قال أَبو عبد الرحمن: عَمرو بنُ الحارث من الحفّاظ، روى عنه مالكٌ)(٢). ٢٢٨١ - أَخبرنا هنَّادُ بن السَّرِيِّ، عن أَبي بكرٍ - وهو ابنُ عيَّشٍ -، عن عاصٍ، عن أَبي وائلٍ عن معاذٍ، قال: بَعَثَني رسولُ الله ◌ِّ إلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ نَّا سَقَتِ السماءُ العُشْرَ، ومما سُقِيَ بالدَّوالي نصفَ العُشْرِ (٣). [المجتبى: ٤٢/٥، التحفة: ١١٣١١]. [قالَ أَبو عبد الرحمن: هذا الإسنادُ أيضاً ليس بذاكَ القَويِّ، لأَن أَبا بكر بنِ عَّاشِ وعاصماً ليسا بحافِظَيْنِ](٤). ٢٧- كَمْ يَتْرُكُ الخارِصُ ٢٢٨٢- أَخبرنا محمدُ بنُ بشارِ، قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ ومحمدُ بنُ جعفرٍ، قالا: حدثنا شعبةُ، قال: سمعتُ حُبِيبَ بنَ عبد الرحمن، يحدِّث عن عبد الرحمن بنِ مسعودٍ بن نِیار عن سهلٍ بن أبي حَئْمةً، قال: أَتانا ونحنُ في السوقِ، فقالَ: قال رسولُ اللهِ وَِّ: ((إذا خَرَصْتُم، فخُذُوا، ودَعُوا الثَّلثَ، فإن لم تَأْخُذوا، أَو " (١) أخرجه مسلم (٩٨١)، وأبو داود (١٥٩٧). وهو في «مسند)) أحمد (١٤٦٦٦). (٢) ما بین حاصرتين زيادة من (هـ). (٣) سلف بعضه برقم (٢٢٤٢) فانظر تخريجه هناك. وقوله ((بالدوالي))، قال السندي: جمع دالية، آلة لإخراج الماء. (٤) ما بين حاصرتين زيادة من (هـ). ٣٢ تَدَعُوا - شَكَّ شُعبةُ - فدَعُوا الرُّبُعَ))(١). [المجتبى: ٤٢/٥، التحفة: ٤٦٤٧]. ٢٨ - قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ ٢٢٨٣- أَخبرنا يونسُ بنُ عبد الأعلى والحارثُ بن مسكينٍ - قراءةٌ عليه، وأَنا أَسمعُ -، عن ابن وَهْبٍ، قال: حدثني عبدُ الجليل بن حُميدٍ (٢) الْيَحْصُيُّ، أَنَّ ابن شهابٍ حدَّثَهُ، قال: حدثني أَبو أُمامةَ بنُ سهل بن حُنيفٍ في الآيةِ التي قال اللهُ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا اُلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، فقال: هو الجُعْرُورُ ولَونُ حُبَيْق. فنهى رسولُ اللهِ وَّ أَن يُؤْخَذا في الصَّدَقَةِ(٣). [المجتبى: ٤٢/٥، التحفة: ١٣٩ و ٤٦٥٨]. ٢٩- الرُّذالةُ مِنَ الصَّدَقَّةِ ٢٢٨٤ - أَخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا يحيى - وهو ابنُ سعيدِ القَطَّانُ -، عن عبد الحميد بن جعفرٍ، قال: حدثني صالحُ بن أَبِي عَريبٍ، عن كثيرٍ بِنِ مُرَةَ الحضرميِّ عن عوفٍ بن مالكِ الأشجعيِّ، قال: خَرَجَ رسولُ اللهِ وَ لَّهُ وبِيدِه عَصاً، وقد عَلَّقَ رجلٌ قُنْوَ حَشَفٍ، فَجَعَلَ يَطعُنُ في ذلك القِنْوِ، فقال: ((لو شاءَ ربُّ هذه الصدقةِ، تصَدَّقَ بأَطيبَ مِن هذا، إنَّ ربَّ هذه الصَّدقةِ (١) أخرجه أبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣). وهو في ((مسند)) أحمد (١٥٧١٣) و(١٦٠٩٣)، وابن حبان (٣٢٨٠). (٢) في الأصلين: ((عبيد)) وهو تحريف. (٣) أخرجه أبو داود (١٦٠٧) من حديث أبي أمامة، عن أبيه سهل بن حنيف. وقوله: ((الجُعرور))، قال السندي: بضم الجيم وسكون العين: ضرب رديءٌ من التمر يحمل رطباً صغاراً لا خیر فیه. وقوله: (لونُ حُبيقٍ))، قال السندي: نوع رديء من التمر منسوب إلى رجل اسمه ذاك. ٣٣ يأكُلُ حَشَفاً يومَ القيامةِ)(١). [المجتبى: ٤٣/٥، التحفة: ١٠٩١٤]. ٣٠- زكاةُ المَعْدِنِ ٢٢٨٥- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا أَبو عَوانةَ، عن عُبيدِ الله بن الأَخنسِ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيهِ عن جدِّه، قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ وَهُ عِنِ اللَّقَطَةِ، فقال: ((ما كانَ في طريق مَأْتِيٍّ أَو في قريةٍ عامرةٍ، فعرِّفها سَنَّةً، فإن جاء صاحبُها، وإلا فَلَكَ، وما لم يكن في طريقٍ مَأْتِيٌّ ولا فِي قَرْيةٍ عامرَةٍ، ففِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الخُمْسُ))(٢). [المجتبى: ٤٤/٥ و٨٤/٨، التحفة: ٨٧٥٥]. ٢٢٨٦- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أَبي هريرةَ [قال إسحاقُ: وأَخبرنا عبدُ الرزاقِ، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ](٣) عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ وَّر، قال: «العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبارٌ، والبِئْرُ جُبارٌ، (١) أخرجه أبو داود (١٦٠٨)، وابن ماجه (١٨٢١). وهو في «مسند)» أحمد ٢٣/٦ و ٢٨، وابن حبان (٦٧٧٤). وقوله: ((قنو حشف))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): القنو: هو العِذْق بما فيه من الرُّطَب. و(الحشف)): اليابسُ الفاسدُ من التمر. (٢) أخرجه أبو داود (١٧٠٨) و (١٧١٠) و (١٧١١) و (١٧١٢) و (١٧١٣) و (٤٣٩٠)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، والترمذي (١٢٨٩). وسيأتي بإسناده وما بقي من متنه برقم (٧٤٠٣). وهو في ((مسند)) أحمد (٦٦٨٣). والحديث مطوّل، وقد أورده المصنف مختصراً ومفرقاً. وقوله: ((في طريق مأتي))، قال السندي: أي مسلوك. وقوله: ((الركاز))، قال السندي: بكسر الراء وتخفيف الكاف من ركزه: إذا دفنه، والمراد: الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس، لكثرة نفعه وسهولة أخذه. (٣) ما بين الحاصرتين زيادة من (ت) و(هـ). ٣٤ والمَعْدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ))(١). [المجتبى: ٤٥/٥، التحفة: ١٣١٢٨ و١٣٣١٠]. ٢٢٨٧- أَخبرنا يونسُ بن عبد الأَعلى، قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني يونسُ، عن ابن شهابٍ، عن سعيدٍ وعُبيدِ الله بن عبد الله عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللهِ وَ لَّ مِثْلَه(٢). [المجتبى: ٤٥/٥، التحفة: ١٣٣٥١]. ٢٢٨٨ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ وأَبي سلمة عن أَبي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللهِ وَّ قال: ((جَرْحُ العجماءِ جُبارٌ، والبِثْرُ جُبارٌ، والَعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكَازِ الْخُمْسُ))(٣). [المجتبى: ٤٥/٥، التحفة: ١٣٢٣٦]. ٢٢٨٩- أَخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا هُشيمٌ، قال: أَخبرنا منصورٌ وهشامٌ، عن ابن سیرینَ (١) أخرجه البخاري (١٤٩٩) و (٢٣٥٥) و (٦٩١٢) و (٦٩١٣)، ومسلم (١٧١٠) (٤٥) و(٤٦)، و أبو داود (٣٠٨٥) و (٤٥٩٣)، وابن ماجه (٢٥٠٩) و (٢٦٧٣)، والترمذي (٦٤٢) و (١٣٧٧) وسیأتي بعده برقم (٢٢٨٧) و (٢٢٨٨) و (٢٢٨٩) و (٥٨٠٣) و (٥٨٠٤) و (٥٨٠٥) وهو في «مسند)) أحمد (٧١٢٠)، وابن حبان (٦٠٠٥) و (٦٠٠٦) و (٦٠٠٧). وألفاظ الحديث متقاربة المعنى. وقوله: ((والعجماء جرحها جبار))، قال السيوطي: أي: هَدَر، والمراد: الدابة المرسلة في رعيها أو المنفلتة من صاحبها. وقال السندي: المراد ما لم يكن معه سائق ولا قائد من البهائم إذا أتلف شيئاً نهاراً، فلا ضمان على صاحبها. وقوله: ((والبتر جبار))، قال السيوطي: يتأول بوجهين: بأن يحفِرَ الرجل بأرض فلاة للمارّة، فيسقط فيها إنسان، فيهلك، وبأن يستأجر الرجل من يحفر له البئر في ملكهِ فتنهار عليه، فإنه لا يلزم شيء من ذلك. وقوله: ((والمعدن جبار))، قال السيوطي: هم الأُجَراء في استخراج ما في بطون الأرض؛ لوِ انهار عليهم المعدن لا يكون على المستأجر غرامة. (٢) سلف تخريجه في الذي قبله. (٣) سلف تخريجه برقم (٢٢٨٦)، وانظر ما قبله وما بعده. ٣٥ عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ وَله: ((البِتْرُ جُبارٌ، والعَجْمَاءُ جُبَارٌ، والَعدِنُ جُبارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمْسُ)) (١). [المجتبى: ٤٥/٥، التحفة: ١٤٥٠٦]. ٣١- زكاةُ النَّحْلِ ٢٢٩٠- أَخبرني المغيرةُ بنُ عبد الرحمن الحرانيُّ، قال: حدثنا أحمدُ بنُ أَبِي شعيبٍ، قال: حدثنا موسى بن أَعْيَنَ، عن عمرٍو بنِ الحارثِ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه عن جدِّه، قال: جاء هلالٌ إلى رسولِ اللهِ وَّ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وسأَلَهُ أَن يَحْمِيَ وادياً يقال له: سَلَبةُ، فحمى له رسولُ اللهِ وَّ ذلك الوادِيَ. فلمَّا وَلِيَ عمرُ بن الخطّابِ، كَتَبَ سفيانُ بنُ وَهْبٍ إلى عُمَرَ بنِ الخطّابِ يَسألُهُ، فَكَتَبَ عمرُ: إِنْ أَدَّى إليكَ ما كانَ يُؤَدِّي إلى رسولِ الله ◌ِّ من عُشْرِ نَحْلِهِ، فَاحْمٍ لَه سَلَبَةَ ذلك، وإلاّ فإنَّما هو ذُبابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَن شاءَ(٢). [المجتبى: ٤٦/٥، التحفة: ٨٧٦٧]. ٣٢- فرضُ زکاةِ رمضانَ ٢٢٩١- أَخبرنا عِمْرانُ بن موسى البصريُّ، عن عبد الوارثِ بنِ سعيد البصريِّ، قال: حدثنا أَيوبُ، عن نافعٍ عن ابن عمرَ، قال: فَرَضَ رسولُ اللهِ وَّهُ زكاةَ رمضانَ على الحُرِّ والعَبدِ والذِّكَرِ والأُنثى: صاعاً من تَمرِ أو صاعاً من شعيرِ، فَعَدَلَ النَّاسُ به نصفَ صاعِ بُرٌ(٣). [المجتبى: ٤٦/٥، التحفة: ٧٥١٠]. (١) سلف تخريجه برقم (٢٢٨٦) من طريق سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، وانظر ما قبله. (٢) أخرجه أبو داود (١٦٠٠) و (١٦٠١) و (١٦٠٢)، وابن ماجه (١٨٢٤). (٣) سيأتي تخريجه برقم (٢٢٩٥) لتمام الرواية فيه. ٣٦ ٣٣- فرضُ زكاةِ رمضانَ على المَمْلوكِ ٢٢٩٢ - أَخبرنا قتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدثنا حمادٌ، عن أيوبَ، عن نافعٍ عن ابن عمرَ، قال: فرضَ رسولُ اللهِهِ صَدَقَةَ الفِطرِ على الذِّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمملوكِ: صاعاً من تَمْرِ أَو صَاعاً من شعيرِ، قال: فَعَدَلَ الناسُ إلى نصفٍ صاعِ بُرٌ(١). [المجتبى: ٤٧/٥، التحفة: ٧٥١٠]. ٣٤- فرضُ زكاةِ رمضانَ على الصَّغیرِ ٢٢٩٣ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا مالكٌ، عن نافعٍ عن ابن عمرَ، قال: فَرَضَ رسولُ اللهِ ﴿ِ زكاةَ رمضانَ على كُلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حُرِّ وعَبْدٍ، ذَكَرٍ وأُنثى: صاعاً من تَمْرٍ، أَو صاعاً مِن شعير (٢). [المجتبى: ٤٨/٥، التحفة: ٨٣٢١]. ٣٥- فرضُ زكاةِ رمضانَ على المسلمينَ دونَ المعاهَدِينَ ٢٢٩٤ - أَخبرنا محمدُ بن سلمةَ أَبو الحارث المصريُّ والحارثُ بن مسكين - قراءةٌ عليه، وأنا أَسمعُ، واللفظُ له -، عن ابن القاسمِ، عن مالكٍ، عن نافعٍ عن عبد الله بن عمرَ، أَنَّ رسولَ اللهِ وَّ فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ من رمضانَ على النَّاس: صاعاً من تَمرِ أو صاعاً من شعيرِ، على كلِّ حُرِّ أَو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَو أُنثى من المسلمين(٣). [المجتبى: ٤٨/٥، التحفة: ٨٣٢١]. ٢٢٩٥ - أَخبرنا يحيى بنُ محمدٍ، قال: حدثنا محمدُ بن جَهْضَمٍ، قال: حدثنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، عن عمرَ بن نافعٍ، عن أَبيهِ (١) سيأتي تخريجه برقم (٢٢٩٥)، وانظر ما قبله. (٢) سيأتي تخريجه برقم (٢٢٩٥)، وانظر سابقيه. (٣) سيأتي تخريجه في الذي يعده. ٣٧ عن ابن عمرَ، قال: فرضَ رسولُ الله ◌ِّهِ زكاةَ الفِطرِ: صاعاً من تَمْرِ أَو صاعاً من شَعير، على الحُرِّ والعَبد، والذِّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المسلمينَ، وأَمَرَ بها أَن تُؤَدَّى قَبَلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصلاةِ(١) (٢). [المجتبى: ٤٨/٥، التحفة: ٨٢٤٤]. ٣٦- كَمْ (٣) فَرِضُ صَدَقَةِ الفِطْرِ ٢٢٩٦ - أَخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا عيسى ــ وهو ابنُ يونسَ -، قال: حدثنا عُبيدُ الله، عن نافعٍ عن ابن عمرَ، قال: فَرَضَ رسولُ اللهِ وَهِ صَدَقَةَ الفِطْرِ على الصَّغيرِ والكبير، والذّكرِ والأُنثى، والحُرِّ والعَبدِ: صاعاً من تَمرِ، أَو صاعاً مِن شعير (٤). [المجتبى: ٤٩/٥، التحفة: ٨٠٨٤]. ٣٧- فَرْضُ صَدَقَةِ الفِطْرِ قبل نزُولِ الزَّكاةِ ٢٢٩٧- أَخبرنا إسماعيلُ بن مسعودٍ البصريُّ، قال: حدثنا يزيدُ - يعني ابنَ زُريعٍ -، (١) في (هـ): ((إلى صلاة العيد)). (٢) أخرجه البخاري (١٥٠٣) و (١٥٠٤) و (١٥٠٧) و(١٥٠٩) و (١٥١١) و (١٥١٢)، ومسلم (٩٨٤) (١٢) و(١٣) و (١٤) و(١٥) و(١٦) و (٩٨٦) (٢٢) و (٢٣)، وأبو داود (١٦١٠) و (١٦١١) و (١٦١٢) و(١٦١٣) و(١٦١٥)، وابن ماجه (١٨٢٥) و (١٨٢٦)، والترمذي (٦٧٥) و (٦٧٦) و (٦٧٧). وسیأتي بعده وبرقم (٢٣٠٧) و (٢٣١٢)، وقد سلف قبله وبرقم (٢٢٩١) و(٢٢٩٢) و(٢٢٩٣) و (٢٢٩٤). وهو في ((مسند)) أحمد (٤٤٨٦)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٣٣٩٢) و(٣٣٩٣) و (٣٣٩٤) و (٣٣٩٥) و (٣٣٩٦) و (٣٣٩٧) و (٣٣٩٨) و(٣٤٢٢) و (٣٤٢٣) و (٣٤٢٤) و (٣٤٢٥) و (٣٤٢٦) و (٣٤٢٧)، وابن حبان (٣٢٩٩) و(٣٣٠٠) و(٣٣٠١) و(٣٣٠٢) و (٣٣٠٣) و(٣٣٠٤). وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض. (٣) في (هـ): كيف فرض صدقة الفطر. (٤) سلف تخريجه في الذي قبله. ٣٨ قال: حدثنا شعبةُ، عن الحكم بن عُتيبةَ، عن القاسم بن مُخَيْمِرَةً، عن عمرٍو بن شُرَحْبیل عن قيسٍ بن سعدِ بن عُبادةَ، قال: كُنَّا نصومُ عاشوراءَ(١)، ونؤدِّي صدقةً الفِطرِ، فلمّا نزَلَ رمضانُ، ونَزَلتِ الزكاةُ، لم نؤْمَرْ به، ولم تُنْهَ عنه، وكُنَّا نَفْعَلُهُ(٢). [المجتبى: ٤٩/٥، التحفة: ١١٠٩٣]. ٢٢٩٨ - أخبرنا محمدُ بن عبد الله بنِ المباركِ، قال: حدثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ، عن القاسمِ بن مُخَيْمِرَةً، عن أَبِي عَمَّرِ الهَمْدانيِّ عن قيسِ بنِ سعدٍ، قال: أَمَرَنا رسولُ اللهِ وَلهُ بصدقَةِ الفِطرِ قبلَ أَن تَنزِلَ الزكاةُ، فلما نزلتِ الزكاةُ، لم يَأْمُرْنا ولم يَنْهنا، ونحن نَفْعَلُهُ(٣). [المجتبى: ٤٩/٥، التحفة: ١١٠٩٨]. قال أبو عبد الرحمن: أَبو عمارِ هذا اسُهُ عَرِيبُ بنُ حُميدٍ، وعمرُو بن شُرَحبيل كُنْتُهُ أَبو مَيْسرةَ(٤). ٣٨-مِكْلَةُ زكاةِ الفِطرِ ٢٢٩٩- أَخبرنا محمدُ بن المشِّى، قال: حدثنا خالدٌ - وهو ابن الحارثِ -، قال: حدثنا حُميدٌ، عن الحسنِ، قال: قال ابنُ عباسٍ - وهو أَميرُ البصرةِ - في آخرِ الشَّهرِ: أَخرِجوا زكاةَ صَومِكُم، فَنَظَرَ النَّاسُ بَعضُهم إلى بعضٍ، فقال: مَن ههنا من أَهلِ المدينةِ؟ قوموا فَعَلِّموا إخوانَكُم، فإِنَّهم لا يعلمونَ أَنَّ هذه الزكاةَ فَرَضَها رسولُ اللهِ نِّ على كُلِّ (١) في (هـ): ((يوم عاشوراء)). (٢) سيأتي تخريجه في الذي بعده، وسيعيده المصنف برقم (٢٨٥٥). (٣) أخرجه ابن ماجه (١٨٢٨). وسيأتي ما بقي منه برقم (٢٨٥٤). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٣٨٤٠). والحديث أتم من ذلك، وقد أورده المصنف مفرقاً. (٤) جاء في ((المجتبى)) بعد قوله كنيته أبو ميسرة ما نصه: وسلمة بن كُهيل خالف الحكم في إسناده، والحکم اثبتُ من سلمة بن کُهیل. ٣٩ ذكر وأنثى، حُرِّ ومملوكٍ: صاعاً من شعيرٍ أَو تمرٍ، أَو نصفَ صاعٍ مِن قَمحٍ(١). [قال أبو عبد الرحمن: الحسنُ لم يَسمَعْ من ابن عباسٍ](٢). [المجتبى: ٥٠/٥، التحفة: ٥٣٩٤]. خالفَهُ هشامٌ عن محمدِ بن سيرينَ ٢٣٠٠- أَخبرني عليٌّ بنُ ميمون الرَّقيُّ، عن مَخْلَدٍ، عن هشامٍ، عن ابن سیرینَ عن ابن عباسٍ، قال: ذَكَرَ فِي صَدَقَةَ الفطرِ، فقالَ: صاعٌ مِن بُرِّ، أَو صاعٌ من تمرٍ، أَو صاعٌ من شعيرٍ أَو، صاعٌ من سُلْتٍ(٣). [المجتبى: ٥٠/٥، التحفة: ٦٤٣٩]. ٢٣٠١- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا حمادٌ، عن أيوبَ، عن أَبي رجاءٍ، قال: سمعتُ ابنَ عباسٍ يَخْطُبُ على مِنبَرِكُم - يعني مِنبرَ البصرةِ - يقول: صَدَقَةُ الفِطرِ صاعٌ من طعامٍ(٤). [المجتبى: ٥٠/٥، التحفة: ٦٣٢١]. ٣٩- التمرُ في زكاةِ الفِطرِ ٢٣٠٢ - أَخبرنا محمدُ بنُ عليٍّ بن حربٍ، قال: أَخبرنا مُحْرِز بن الوضَّاحِ، عن إسماعيلَ - وهو ابن أُمَيَّةَ -، عن الحارثِ بن عبد الرحمن بن أَبي ذُبابٍ، عن عِياض بنِ عبدِ الله بن أَبِي سَرْحٍ عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: فَرَضَ رسولُ اللهِ وَّهِ صَدَقَةَ الفِطرِ: صاعاً من (١) سلف تخريجه برقم (١٨١٥). (٢) ما یین حاصرتین زيادة من (هـ). (٣) أخرجه ابن خزيمة (٢٤١٥) مرفوعاً. وانظر ما سلف قبله مرفوعاً. وقوله: ((من سُلت))، قال ابن الأثير في ((النهاية)) السُّلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. (٤) سلف مرفوعاً برقم (٢٢٩٩). ٤٠