النص المفهرس
صفحات 401-420
عن أَنْسِ، قال: قال رسولُ اللهِ وَّه: ((ما مِنْ مسلم يُتُوفّى له ثلاثةٌ لم يبلُغوا
الحِنْثَ، إلا أدخله اللهُ الجنةَ بفضلٍ رحمتِهِ إِيَّاهم))(١).
[المجتبى: ٢٤/٤، التحفة: ١٠٣٦].
٢٠١٤ - أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا بِشرُ بنُ المفضَّل، عن يونسَ، عن
الحسن، عن صعصعةً بنِ معاويةً، قال:
لقيتُ أَبا ذرٍّ، قلتُ: حدِّثْني، قال: نعم، قال رسولُ الله ◌ِهِ: ((ما مِن مسلمَيْنِ
يموتُ بينهما ثلاثةُ أَولاد لم يبلغوا الحِنثَ، إلا غَفَرَ اللهُ لهما بفَضْل رحمته إياهم))(٢).
[المجتبى: ٢٤/٤ و٤٨/٦، التحفة: ١١٩٢٣].
٢٠١٥ - أَخبرنا قُتِيةُ بنُ سعيد، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن سعيد بنِ المسَّب
عن أبي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللهِلَّه قال: ((لا يموتُ لأَحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ
من الولدِ، فتمسُّه النارُ إِلا تَحِلَّةَ القَسَم)(٣).
[المجتبى: ٢٥/٤، التحفة: ١٣٢٣٤].
٢٠١٦ - أَخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ ابن عُلَّةَ، وعبدُ الرحمن بن محمد بن
سلاَّم، قالا: حدثنا إسحاقُ الأُزرق، عن عوفٍ، عن محمد بنِ سیرینَ
(١) أخرجه البخاري (١٢٤٨) و (١٣٨١)، وفي ((الأدب المفرد)) له (١٥١)، وابن ماجه (١٦٠٥).
وقد سلف برقم (٢٠١١).
وهو في («مسند)) أحمد (١٢٥٣٥)، وابن حبان (٢٩٤٣).
(٢) أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (١٥٠).
وسيأتى برقم (٤٣٧٩) بقسمه الثاني.
وهو في «مسند)) أحمد (٢١٣٤١)، وابن حبان (٢٩٤٠).
والحديث أتم من ذلك، وقد أورده المصنف مفرقاً في الموضعين.
(٣) أخرجه البخاري (١٢٥١) و (٦٦٥٦)، وفي ((الأدب المفرد)) له (١٤٣)، ومسلم
(٢٦٣٢) (١٥٠)، وابن ماجه (١٦٠٣)، والترمذي (١٠٦٠).
وانظر ما بعده.
وهو في «مسند)» أحمد (٧٢٦٥)، وابن حبان (٢٩٤٢).
وقوله: ((إلا تحلة القسم))، قال السندي: بفتح المثناة، وكسر المهملة وتشديد اللام، أي: ما ينحل به
اليمين، قال الجمهور: المراد بذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنِ مِنْكُمْ إِلََّ وَارِدُهَا﴾.
٤٠١
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّلَّذِ قال: ((ما مِنْ مسلمَين يموتُ بينهما ثلاثةُ أَولادٍ لم
يَيلُغوا الحِنْثَ، إِلا أَدخَلَهُما الله بفضل رحمته إياهم الجنّةَ)) قال: ((يقال لهم: ادخلُوا
الجنةَ، فيقولون: حتى يدخلَ أَبوانا، فيقال لهم: ادخلوا الجنةَ أنتم وآباؤكم)(١).
[المجتبى: ٢٥/٤، التحفة: ١٤٤٨٩].
٢٦ - النّعي
٢٠١٧ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدثنا
حمادُ بن زيد، عن أيوبَ، عن حُميد بنِ هلال
عن أَنْس، أَنَّ رسولَ اللهِ و #* نعى زيداً وجعفراً قبل أَن يَجيءَ خبرُهم، نعاهم
وعيناه تَذْرِفانٍ(٢).
[المجتبى: ٢٦/٤، التحفة: ٨٢٠].
٢٠١٨ - أَخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوبُ، قال: حدثني أبي، عن صالح، عن ابنٍ
شهاب، قال: حدثني أبو سلمةً وابنُ المسَّب
أَنَّ أبا هريرةَ أَخبرهما، أَنَّ رسولَ اللهِ وَ﴿ نعى لهم النجاشيَّ صاحبَ الحبشةِ
اليومَ(٣) الذي ماتَ فيه، وقال: (استغفروا لأَخيكم)) (٤).
[المجتبى: ٢٦/٤ و٩٤، التحفة: ١٣١٧٦].
(١) انظر ما سلف قبله.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٠٦٢٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٢٤٦) و (٢٧٩٨) و (٣٠٦٣) و (٣٦٣٠) و (٣٧٥٧) و (٦٢٤٢).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٢١١٤).
وألفاظ الحديث متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد فيه على بعض.
(٣) في حاشيتي الأصلين: «في اليوم)) ، و كذا سيأتي برقم (٢٠٩١).
(٤) أخرجه البخاري (١٢٤٥) و (١٣١٨) و(١٣٢٧) و (١٣٣٣) و (٣٨٨٠)، ومسلمٍ (٩٥١)
(٦٢) و (٦٣)، وأبو داود (٣٢٠٤)، وابن ماجه (١٥٣٤)، والترمذي (١٠٢٢).
وسیأتي برقم (٢١٠٩) و(٢١١٠) و (٢١١٨) و(٢١٧٩) و (٢١٨٠).
وهو في «مسند)» أحمد (٧١٤٧)، وابن حبان (٣٠٦٨) و (٣٠٩٨) و (٣١٠٠) و (٣١٠١).
والروايات متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد فيه على بعض.
٤٠٢
٢٧ - التعزية
٢٠١٩ - أَخبرني عُبيدُ الله بنُ فَضَالة بنِ إبراهيم، قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ يزيدَ
المقرئُ.
وأَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا أَبي، قال: حدثنا سعيدٌ، قال:
أَخبرني ربيعةُ بنُ سيف المعَافريُّ، عن أَبي عبد الرحمن الحُلي
عن عبدِ الله بن عمرو، قال: بينما نحن نسيرُ مع رسولِ الله لِ ﴿ إِذ بَصُرَ
بامرأةٍ لا نَظن أَنَّه عرفها، فلما توسَّط الطريقَ، وقفَ حتى انتهَتْ إليه، فإذا
فاطمةُ بنتُ رسول الله :﴿، فقال لها: ((ما أَخرِحَكِ مِن بيتك يا فاطمةُ؟))
قالت: أَتَيتُ أَهلَ هذا الميت(١)، فترحَّمتُ إليهم، وعزَّيْتُهم لميتهم، فقال:
((لعلكِ بَلَغْتِ معهم الكُدى)) قالت: معاذَ الله أَن أَكونَ بلغتُها وقد سمعتُك
تذكرُ في ذلك ما تذكرُ، فقال: ((لو بلغتِها معهم، ما رأَيتِ الجنةَ حتى يراها
جدُّ أَبيك))(٢).
[المجتبى: ٢٧/٤، التحفة: ٨٨٥٣].
٢٨ - غسلُ الميتِ بالماء والسدر
٢٠٢٠ - أَخبرنا قُتِية بنُ سعيد، عن مالك، عن أيوبَ، عن محمد بنِ سيرينَ
أَنَّ أُمَّ عطيةَ الأَنصارِيَّةَ قالت: دخلَ علينا رسولُ اللهِ وَّ حين تُوفيت ابنْتُه،
فقال: ((اغسِلْتَها ثلاثاً أَو خمساً أَو أكثرَ من ذلك، إن رَأَيْتُنَّ ذلك [بماءٍ وسِدْر](٣)،
(١) في (ت) و(ز) ونسخة في حاشيتي الأصلين: ((البيت)).
(٢) أخرجه أبو داود (٣١٢٣).
وهو في «مسند)) أحمد (٦٥٧٤)، وابن حبان (٣١٧٧).
وقوله: ((الكُدَى))، قال السندي: بضم ففتح مقصوراً جمع كُذْية، بضم فسكون، وهي الأرض الصلبة،
قيل: أراد المقابر، لأنها كانت في مواضع صلبة.
(٣) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلین، وأثبتناه من (ت) و(ز).
٤٠٣
واجعلْنَ في الآخرة كافوراً أَو شيئاً من كافور، فإذا فرغتُنَّ، فآذني)) فلما فرغنا،
آذْنَاه، فَأَعطانا حَقوَهُ، وقال: (أَشعِرْنَها إياه))(١).
[المجتبى: ٢٨/٤، التحفة: ١٨٠٩٤].
٢٩ - غَسلُ الميت بالماءِ الحميمِ
٢٠٢١ - أَخبرنا قُتِيةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أَبي حبيب، عن أَبي
الحسن مولى أُمِّ قيس بنت مِحْصَنٍ
عن أُمِّ قيسٍ، قالت: توفي ابني، فجزِعْتُ عليه، فقلتُ للذي يغسِلُهُ:
لا تغسِلْ ابني بالماء البارد، فانطلق عُكّاشةُ بنُ مِحصَن إلى رسولِ الله 18،
فَأَخبره بقولها، فتبسَّمَ، ثم قال: ((ما قالت طال عُمُرُهَا؟!)). فلا نعلمُ امرأةٌ
عُمِّرت ما عُمِّرْت(٢).
[المجتبى: ٢٩/٤، التحفة: ١٨٣٤٦].
(١) أخرجه البخاري (١٢٥٣) و (١٢٥٤) و(١٢٥٧) و (١٢٥٨) و (١٢٥٩) و (١٢٦١)،
ومسلم (٩٣٩) (٣٦) و (٣٧) و (٣٨)، وأبو داود (٣١٤٢) و (٣١٤٦) و (٣١٤٧)، وابن ماجه
(١٤٥٨)، والترمذي (٩٩٠).
وسیأتي برقم (٢٠٢٥) و (٢٠٢٦) و(٢٠٢٨) و(٢٠٢٩) و (٢٠٣١) و (٢٠٣٢)، وانظر تخريج
ما سيأتي برقم (٢٠٢٤).
وهو في ((مسند)» أحمد (٢٠٧٩٠)، وابن حبان (٣٠٣٢) و (٣٠٣٣). والروايات متقاربة المعنى، وقد
أورده المصنف مطولاً ومفرقاً.
وقوله: ((حقوه))، قال السندي: هو في الأصل مَعْقِدُ الإزارِ، ثم يراد به الإزار للمجاورة.
وقوله: ((أشعرنها إياه))، قال الإمام النووي في ((شرح مسلم)) ٣/٧: ومعنى أشعرنها إياه:
اجعلنه شعاراً لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد، سُمِّي شعاراً؛ لأنه يلي شعر الجسد، والحكمةُ في
إشعارها به تبريكُها به، ففيه التبركُ بآثار الصالحين ولباسهم، وفيه جوازُ تكفين المرأة في ثوب
رجل. انتھی.
(٢) أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (٦٥٢).
وهو في «مسند)» أحمد (٢٦٩٩٩).
٤٠٤
٣٠ - نقض رأس الميت
٢٠٢٢ - أَخبرنا يوسفُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابنِ حُرِيج، قال أَيوبُ:
وسمعتُ حفصةَ تقولُ:
حدثتنا أُّ عطيةَ، أَنهنَّ جعْنَ رَأْسَ ابنة النبيِّ ◌َ﴿ ثلاثةَ قرون. [قلتُ:
نقضْنَهُ](١) وجعَلْنه ثلاثةَ قرون؟! قالت: نعم(٢).
[المجتبى: ٣٠/٤، التحفة: ١٨١١٦].
٣١ - ميامن الميت ومواضع الوضوء منه
٢٠٢٣ - أَخبرنا عَمرو بنُ منصور، قال: حدثنا أحمدُ بنُ محمد بن حنبل، قال: حدثنا
إسماعيلُ، عن خالد، عن حفصةً
عن أُمِّ عطيةَ، أَن رسولَ اللهِ وَ﴿ قال في غَسْل ابنته: ((ابدأنَ بميامِنِها ومواضِعِ
الوضوءِ منها))(٣).
[المجتبى: ٣٠/٤، التحفة: ١٨١٢٤].
٣٢ - غَسل الميت وتراً
٢٠٢٤ - أَخبرنا عَمرُو بن عليّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشامُ بنُ حسان، قال:
حدثنا حفصةٌ
عن أُمِّ عطيةَ، قالت: ماتت إحدى بناتِ النبيِّ وَ ﴿، فأرسلَ إلينا، فقال:
(اغسِلنها بماءٍ وسِدْرِ، واغسِلْنَها وتراً؛ ثلاثاً أَو خمساً أَو سبعاً، إن رأَيْتُنَّ ذلك،
(١) ما بين الحاصرتين جاء في الأصلين: ((فلم ينقضنه)).
(٢) سيأتي تخريجه برقم (٢٠٢٤)، وقد أورده المصنف مفرقاً.
قال السندي: وقوله: ((ثلاثة قرون))، قيل: أراد هنا الشعور، وكل ضفيرة من ضفائر الشعر قَرْنٌ،
وجَعَلْنَ ضغيرتين من القرنين وواحدة من الناصية.
(٣) سيأتي تخريجه في الذي بعده، وانظر ما قبله.
٤٠٥
واجعلْنَ في الآخرةِ شيئاً من كافورٍ، فإذا فرغتُنَّ، فآذنٍّ)) فلما فرغنا، آذَنَّاه، فألقى
إلينا حَقْوَهُ، وقال: ((أَشعِرْنها إياه)) قالت: ومشطناها ثلاثةَ قُرون، وأَلقيناها
خَلْفَها(١).
[المجتبى: ٣٠/٤، التحفة: ١٨١٣٥].
٣٣- غسلُ المیت أَکثر من خمس
٢٠٢٥ - أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، عن یزیدَ، قال: حدثنا أَیوبُ، عن محمد بن سيرين
عن أُمِّ عطيةَ، قالت: دخلَ علينا رسولُ الله {# [حين تُوفّيت ابنتُهُ](٢)،
فقال: ((اغسِلنها ثلاثاً أَو خمساً أَو أَكثرَ مِن ذلك، إن رَأَيْتُنَّ بماء وسِدْرِ،
واجعلْنَ في الآخرةِ كافوراً أو شيئاً مِن كافور، فإذا فرغتُنَّ، فآذَنّني)) فلما
فرغنا، آذنّاه، فَأَلقى إلينا حَقْوه، وقال: ((أَشْعِرْنَها إياه))(٣).
[المجتبى: ٣١/٤، التحفة: ١٨٠٩٤].
٣٤ - غسل الميتِ أكثر مِن سبع
٢٠٢٦ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حمادٌ، عن أَیوبَ، عن محمد
عن أُمِّ عطيةَ، قالت: تُوفِيت إحدى بناتِ النبيِّلَعنه قال: ((اغسِلْنها ثلاثاً، أَو
خمساً، أَو أكثرَ مِن ذلك، إن رأَيتُنَّ ذلك بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلْنَ في الآخرة كافوراً أَو
(١) أخرجه البخاري (١٢٥٥) و (١٢٥٦) و (١٢٦٠) و(١٢٦٢) و(١٢٦٣)، ومسلم (٩٣٩)
(٣٩) و (٤٠) و (٤١) و (٤٢) و (٤٣)، وأبو داود (٣١٤٣) و (٣١٤٤) و (٣٠١٤٥)، وابن ماجه
(١٤٥٩)، والترمذي (٩٩٠).
وسيأتي برقم (٢٠٢٧) و (٢٠٣٠)، وقد سلف برقم (٢٠٢٢) و (٢٠٢٣).
وهو في «مسند)» أحمد (٢٠٧٩٠)، وابن حبان (٣٠٣٢).
والروايات متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد فيه على بعض، وقد أورده المصنف مفرقاً.
(٢) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و(ز).
(٣) سلف تخريجه برقم (٢٠٢٠)، وانظر شرح غريبه هناك
٤٠٦
شيئاً من كافور، فإذا فرغتُنَّ، فآذِنّني)). فلما فرغنا، آذْنَاه، فَأَلقى إلينا حَقوَه، وقال:
((أَشْعِرْنَها إياه))(١).
[المجتبى: ٣١/٤، التحفة: ١٨٠٩٤].
٢٠٢٧ - أَخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حمّادٌ، عن أيوبَ، عن حفصةَ
عن أُمِّ عطيةَ ... نحوَه. غير أنه قال: ((ثلاثاً، أَو خمساً، أَو سبعاً، أَو أكثرَ مِن
ذلك، إن رأَيتُنَّ)(٢).
[المجتبى: ٣١/٤ و٣٢، التحفة: ١٨١١٥].
٢٠٢٨- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا بِشرّ، عن سلمةَ بنِ علقمة، عن محمد،
عن بعض أَخواته(٣)
عن أُمِّ عطيةَ، قالت: تُوفِيت ابنةُ رسول الله :﴿ فأمرَنا بغَسْلها، فقال:
((اغسِلِنها ثلاثاً، أَو خمساً، أَو سبعاً، أَو أَكثرَ مِن ذلك، إن رأَيتُنَّه)) قالت:
قلتُ: وتراً؟ قال: ((نعم، واجعلْنَ في الآخرةِ كافوراً أَو شيئاً من كافور،
فإذا فرغتُنَّ، فآذنّن)) فلما فرغنا، آذنّاه، فأعطانا حَقْوَه، فقال: ((أَشعِرْنها
إِيَّاه))(٤).
[المجتبى: ٣١/٤، التحفة: ١٨١٤٣].
٣٥ - الكافورُ في غسل الميت
٢٠٢٩ - أَخبرنا عَمرو بن زرارةَ النِّيْسابوريُّ، قال: حدثنا إسماعيلُ، عن أَيوبَ، عن
محمد
(١) سلف تخريجه برقم (٢٠٢٠).
(٢) سلف تخريجه برقم (٢٠٢٤).
(٣) في (ت) و(ز): ((إخوانه)). قال المزي في ((التحفة)): ((وفي نسخة: عن بعض إخوته)) وهو كذلك
في ((المجتبى)).
(٤) سلف تخريجه برقم (٢٠٢٠).
٤٠٧
عن أُمِّ عطِيَّةَ، قالت: أَتانا رسولُ اللهِ وَّهِ ونحن نغسِلُ ابنتَه، فقال: ((اغسِلْتها
ثلاثاً أَو خمساً أَو أَكثرَ مِن ذلك، إن رَأَيْتُنَّ ذلك بماء وسِدْرِ، واجعلْنَ فِي الآخِرَةِ
كافوراً أَو شيئاً مِن كافور، فإذا فرغتُنَّ، فآذنْني)) فلما فرغنا، آذناه، فأَلقى إلينا
حَقوَه، فقال: (أَشعِرْنِها إِيَّه). قال: وقالت حفصةُ: ((اغسِلنَها ثلاثاً، أَو خمساً، أَو
سبعاً)) قال: فقالت أُمُّ عطيةَ: [مشطناها ثلاثةَ قرون(١).
[المجتبى: ٣٢/٤، التحفة: ١٨٠٩٤].
١/٢٠٣٠- أخبرنا قتيبةُ، قال: حدثنا حمادٌ، عن أيوبَ، وقالت حفصةُ:
عن أمِّ عطيةَ: جعلنا رأسها ثلاثةَ قرون](٢).
[المجتبى: ٣٢/٤، التحفة: ١٨١١٦].
٢/٢٠٣٠ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا أيوبُ، عن محمد،
قال: أخبرتني حفصةٌ
عن أمِّ عطيةَ، قالت: وجعلنا رأْسَها ثلاثةَ قرون(٣).
[المجتبى: ٣٢/٤، التحفة: ١٨١٣٣].
٣٦ - الإشعار
٢٠٣١ - أَخبرنا يوسفُ بنُ سعيد المِصِّصيُّ، قال: حدثنا حجاجٌ، عن ابنِ جُريج، قال:
أَخبرني أَيوبُ بن أَبِي تَميمة، أَنه سَمِعَ محمدَ بنَ سیرین يقول:
كانت أُّ عطيةَ امرأةٌ من الأَنصارِ، قَدِمَتْ تُبَادِرُ(٤) ابناً لها، فلم تُدركْه،
حدثتنا قالت: دخل النبيُّ ﴿ ونحن نَغْسِلُ ابنته، فقال: ((اغسِلْنها ثلاثاً، أَو
خمساً، أَو سبعاً(٥)، أَو أَكثرَ من ذلك، إن رَأَيْتُنَّ بماءٍ وسِدر، واجعلْنَ في الآخرة
(١) سلف تخريجه برقم (٢٠٢٠).
(٢) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و(ز) و(المجتبى)).
(٣) سلف تخريجه برقم (٢٠٢٤).
(٤) في (ت) و(ز): ((تفادي)).
(٥) قوله: ((أو سبعاً) لم يرد في (ط) و(ت) و(ز).
٤٠٨
كافوراً أَو شيئاً مِن كافور، فإذا فرغتُنَّ، فآذِنَّني)). فلما فرغنا، أَلقى إلينا حَقوَه،
فقال: ((أَشعِرْنها إياه)). ولم يَزِدْ على ذلك. قال: لا أَدري أَيُّ بناته؟ قلتُ:
ما قولُه: ((أَشعِرْنها))، أَتُؤَزَّرُ؟! قال: لا أُراه إلا أَن يقولَ: الفُفْنَها فيه(١).
[المجتبى: ٣٢/٤، التحفة: ١٨٠٩٤].
٢٠٣٢ ۔ أخبرنا شعیبُ بنُ یوسف، قال: حدثنا یزیدُ، قال: أخبرنا ابنُ عون، عن محمد
عن أُمِّ عطيةَ، قالت: توفي إحدى بناتِ النبيَِّّ، فقال: ((اغسِلْنها ثلاثاً أَو
خمساً أَو أكثرَ من ذلك، إن رَأَيْتُنَّ ذلك، واغسِلْنها بالسِّدْرِ والماءِ، واجعْنَ في آخر
ذلك كافوراً أَو شيئاً مِن كافور، فإذا فرغتُنَّ، فآذنْني)) قالت: فلما فرغنا، آذنّاه،
فَأَلقى إلينا حَقوَه، فقال: ((أَشعِرْنها إياه(٢))(٣) .
[المجتبى: ٣٣/٤، التحفة: ١٨١٠٤].
٣٧ - الأمر بتحسین الکفن
٢٠٣٣ - أَخبرنا عبدُ الرحمن بنُ خالد الرَّقِيُّ ويوسفُ بنُ سعيد المِصِّيصيُّ - واللفظُ له -
قالا: حدثنا حجاجٌ - وهو ابنُ محمد الأعورُ-، عن ابنِ جُريج، قال: أَخبرني أَبو الزبير
أَنَّه سَمِعَ جابراً يقول: خَطَبَ رسولُ اللهِ وَّة، فذكر رجلاً من أَصحابه
مات، فَقُبرَ ليلاً، وكُفّن في كفنٍ غيرِ طائل، فرَجَر رسولُ اللهِ وَ﴿ أَن يُقْبِرَ إنسانٌ
ليلاً إلا أَن يُضطرَّ إلى ذلك، وقال رسولُ اللهِ وَّه: ((إذا وَلِيَ أَحَدُكم أَخاه،
فَلْيُحَسِّنْ كفنَه))(٤).
[المجتبى: ٣٣/٤، التحفة: ٢٨٠٥].
(١) سلف تخريجه برقم (٢٠٢٠).
(٢) في (ت) و(ز): ((هذا)).
(٣) سلف تخريجه برقم (٢٠٢٠).
(٤) أخرجه مسلم (٩٤٣)، وأبو داود (٣١٤٨)، وابن ماجه (١٥٢١).
وسيتكرر مختصراً برقم (٢١٥٢).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٤١٤٥)، وابن حبان (٣١٠٣).
٤٠٩
٣٨ - أيُّ الکفن خير
٢٠٣٤ - أَخبرنا عَمرو بنُ عليّ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال: سمعتُ سعيدَ بن أَبي
عَروبةَ يحدث عن أيوبَ، عن أبي قلابةَ، عن أَبي المُهلِّب
عن سَمُرَةَ، عن النِيِّ:﴿ ﴿ قال: ((البَسُوا مِن ثيابكم البياضَ، فإنّها أَطهرُ
وأَطيبُ، وكفّنُوا فيها موتاكم))(١).
[المجتبى: ٣٤/٤، التحفة: ٤٦٤٠].
٣٩ - كفَن النبيِّ ◌ِ﴾
٢٠٣٥ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن
الزهريِّ، عن عُروةَ
عن عائشةَ، قالت: كُفْنَ البِيُّ : # في ثلاثةِ أَثوابٍ سَحول بيض(٢).
[المجتبى: ٣٥/٤، التحفة: ١٦٦٧٠].
٢٠٣٦ - أَخبرنا قُتِيةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن هشامِ بنِ عُروةً، عن أبيه
عن عائشةَ، أَنَّ رسولَ اللهِ :﴿ كُفْنَ في ثلاثةِ أَثوابٍ بيضٍ سُخُولِيّة، ليس فيها
قميصٌ ولا عِمامةٌ(٣).
[المجتبى: ٣٥/٤، التحفة: ١٧١٦٠].
(١) أخرجه ابن ماجه (٣٥٦٧)، والترمذي (٢٨١٠)، وفي (الشمائل)) له (٦٨).
وسيأتي برقم (٩٥٦٤) و (٩٥٦٥) و (٩٥٦٦) و (٩٥٦٧) من طرق عن سمرة.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٠١٠٥).
(٢) سيأتي تخريجه في الذي بعده.
(٣) أخرجه البخاري (١٢٦٤) و (١٢٧١) و (١٢٧٢) و (١٢٧٣) و (١٣٨٧)، ومسلم
(٩٤١) (٤٥) و (٤٦) و (٤٧)، وأبو داود (٣١٥١) و (٣١٥٢)، وابن ماجه (١٤٦٩)،
والترمذي (٩٩٦)، وفي (الشمائل)) له (٣٩٣).
وسيأتي بعده، وبرقم (٧٠٧٨)، وقد سلف قبله.
وهو في «مسند)) أحمد (٢٤١٢٢)، وابن حبان (٣٠٣٧) و (٦٦٣٢).
والروايات مطولة ومختصرة، وقد اقتصر المصنف على ما ذكره.
وقوله: ((سحولية))، قال ابن الأثير في ((النهاية): يُروى بفتح السين وضمها؛ فالفتح منسوب إلى
السَّحُول، وهو القصار؛ لأنه يسْحَلُها، أي: يغسلها، أو إلى سَحُول، وهي قرية باليمن، وأما الضم: فهو
جمع سَحْل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن، وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمع، وقيل:
إن اسم القرية بالضم أولى.
٤١٠
٢٠٣٧ - أَخبرنا قُتِية، حدثنا حفصٌ، عن هشامٍ، عن أبيه
عن عائشةَ، قالت: كُفِّنَ النِيُّ * في ثلاثةِ أَثوابٍ بيضٍ يَمانِيَةٍ
كُرْسُفٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ. قال: فذُكر لِعائشةَ قولُهم: في
ثوبين وبُردٍ حِبَرَةٍ، قالت: قد أُتيَ بالْبُردِ، ولكنَّهم رَدُّوه، ولم يُكفِّنوه
فیه(١).
[المجتبى: ٣٥/٤، التحفة: ١٦٧٨٦].
٤٠ - القميصُ في الكفن
٢٠٣٨ ۔ أخبرنا عمرُو بنُ علی، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عُبيدُ الله، قال: حدثني
نافعٌ
عن عبدِ الله بن عمرَ، قال: لما مات عبدُ الله بن أُبيِّ جاء ابنه إلى
النبيِّ مَ﴿، فقال: أَعطني قميصَك حتى أُكفّنَه فيه، وصَلِّ عليه، واستغفِرْ
له، فأعطاه قميصَه، ثم قال: ((إذا فرغتم، فآذِنُوني أصلي عليه))، فجذبه
عمرُ، وقال: قد نهاك اللهُ أَن تُصَلِّيَ على المنافقين، فقال: ((أَنا بين
خِيَرَتَيْنِ، قال: ﴿أَسْتَغْفِرْلَمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْلَمْ﴾ [التوبة: ٨٠])) فَصَلَّى عليه،
فأَنزل اللهُ: ﴿وَلَا تُصَلّ عَلَ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَّا وَلَانَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤] فَتَركَ
الصَّلاةَ عليهم(٢).
[المجتبى: ٣٦/٤، التحفة: ٨١٣٩].
٢٠٣٩ - أَخبرنا عبدُ الجَّار بنُ العلاء بن عبد الجبار، عن سفيانَ، عن عمرٍو
(١) سلف تخريجه في الذي قبله.
وقوله: ((كرسف»، قال السندي: بضم كاف وسين مهملة معاً بينهما راء ساكنة: القطن.
(٢) أخرجه البخاري (١٢٦٩) و (٤٦٧٠) و (٤٦٧٢) و (٥٧٩٦)، ومسلم (٢٤٠٠) و (٢٧٧٤)
(٣) و (٤)، وابن ماجه (١٥٢٣)، والترمذي (٣٠٩٨). وسيأتي برقم (١١١٦٠).
وهو في ((مسند)) أحمد (٤٦٨٠)، وابن حبان (٣١٧٥).
٤١١
سَمِعَ جابراً يقولُ: أَتَى النِيُّ ◌َوْ قِبَرَ عبدِ الله بن أُبيِّ وقد وُضِعَ في حُفرته،
فوقف عليه(١)، فأمر به، فَأُخْرِجَ، فوضعه على ركبتيه، وأَلبسه قميصَه، ونفَث عليه
من رِيقه. فالله أعلمُ(٢).
[المجتبى: ٣٧/٤، التحفة: ٢٥٣١].
٢٠٤٠ - أَخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرحمن - هو الزهريُّ، البصري -، قال:
حدثنا سفيان، عن عَمرو، قال:
سمعت جابراً يقول: كان العباسُ بالمدينة، فطَلبتِ الأَنصارُ ثوباً
يَكْسُونه، فلم يجدوا قميصاً يَصْلُحُ عليه إلا قميصَ عبدِ الله بنٍ أُبيِّ،
فكسَوه إياه(٣).
[المجتبى: ٣٨/٤، التحفة: ٢٥٣١].
٢٠٤١ - أَخبرنا عُبيدُ(٤) الله بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا يحيى، عن الأعمش.
وَأَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ القَطَّان، قال: سمعتُ الأَعمشَ،
قال: سمعتُ شَقيقاً قال:
حدثنا خبَّابٌ، قال: هاجَرْنا مع النبيِّ ﴿ نبتغي وجهَ الله، فوجب أَجرُنا
على الله، فمنا مَنْ مات لم يأْكُلْ مِن أَجره شيئاً؛ منهم مُصعبُ بنُ عُمير، قُتِلَ
يومَ أُحد، فلم نَجِدْ شيئاً نُكَفّنُه فيه إلا نَمِرةً، كنا إذا غطَّينا رأْسَه، خرجَتْ
رِجْلاه، وإذا غطّينا بها رجلَيْهِ، خَرَجَ رأسُه، فَأَمرَنا رسولُ الله ◌ِ﴾﴿ أَن نُغَطِّيَ
(١) قوله: ((عليه)) لم يرد في سائر النسخ، وأثبتناه من حاشيتي الأصلين و(المجتبى)).
(٢) أخرجه البخاري (١٢٧٠) و (١٣٥٠) و (٣٠٠٨) و (٥٧٩٥)، ومسلم (٢٧٧٣). وسيأتي
بعده، وبرقم (٢١٥٧) و (٢١٥٨) و (٩٥٨٦).
وهو في «مسند)) أحمد (١٥٠٧٥)، وابن حبان (٣١٧٤).
(٣) سلف تخريجه في الذي قبله.
(٤) تحرف في الأصلين إلى: ((عبد)).
٤١٢
بها رأْسَه، ونجعلَ على رجلَيْه إذْخراً، ومِنَّا مَن أَيْنَعَتْ له ثمرتُه، فهو يَهدِبُها.
اللفظُ لإِسماعيل(١).
[المجتبى: ٣٨/٤، التحفة: ٣٥١٤].
٤١ - کیف یُكفّنُ المحرمُ إذا مات
٢٠٤٢ - أَخيرنا عُتبةُ بنُ عبدِ الله بن عُتبةَ المَرْوَزِيُّ، قال: حدثنا يونسُ بنُ نافع، عن
عمرو بنِ دینار، عن سعيد بنِ جُبير
عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله ◌َه: ((اغسِلُوا المحرمَ في ثوبيه اللذين أحرم
فيهما، واغسِلُوه بماء وسِدْر، وكَفْنوه في ثوبيه، ولا تُمِسُّوه بطيبٍ، ولا تُخمِّروا
رأْسَه، فإنه يُبْعَثُ يومَ القيامةِ مُحرِماً)(٢).
قال أبو عبد الرحمن: يونس بنُ نافع يُكنى أبا غانم، ثقة مروزي، روى عنه
عبدُ الله بن المبارك.
[المجتبى: ٣٩/٤، التحفة: ٨٨٥٢].
(١) أخرجه البخاري (١٢٧٦) و(٣٨٩٧) و (٣٩١٣) و(٣٩١٤) و (٤٠٤٧) و (٤٠٨٢) و
(٦٤٣٢) و (٦٤٤٨)، ومسلم (٩٤٠)، وأبو داود (٢٨٧٦) و (٣١٥٥)، والترمذي (٣٨٥٣).
وهو في «مسند)) أحمد (٢١٠٥٨)، وابن حبان (٧٠١٩).
والروايات متقاربة المعنى.
وقوله: ((فمنا من لم يأكل من أجره شيئا))، قال السندي: كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن
الفتوح.
وقوله: ((يهدبها))، قال السندي: بفتح أوله وكسر الدال المهملة، أي: يجتنيها.
(٢) أخرجه البخاري (١٢٦٥) و(١٢٦٦) و (١٢٦٧) و(١٢٦٨) و(١٨٣٩) و(١٨٤٩) و
(١٨٥٠) و (١٨٥١)، ومسلم (١٢٠٦) (٩٣) و (٩٤) و (٩٥) و (٩٦) و (٩٧) و (٩٨) و (٩٩) و
(١٠٠) و (١٠١) و (١٠٢) و (١٠٣)، وأبو داود (٣٢٣٨) و(٣٢٣٩) و (٣٢٤٠) و (٣٢٤١)،
وابن ماجه (٣٠٨٤)، والترمذي (٩٥١).
وسیأتي برقم (٣٦٧٩) و (٣٦٨٠) و (٣٨٢٢) و (٣٨٢٣) و(٣٨٢٤) و (٣٨٢٥) و(٣٨٢٦) و
(٣٨٢٧).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٨٥٠) وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٥٦) و (٢٥٧)، وابن حبان
(٣٩٥٧) و (٣٩٥٨) و (٣٩٥٩) و (٣٩٦٠).
وألفاظ الحديث متقاربة المعنى، وبعضُهم يزيدُ فيه على بعضٍ.
٤١٣
٤٢ - المسك
٢٠٤٣ - أَخبرنا محمودُ بنُ غَيْلانَ، قال: حدثنا أبو داود وشَبَابَةُ، قالا: حدثنا شعبةُ، عن
خُلَيْدِ بنِ جعفرٍ، سَمِعَ أَبَا نَصْرَةَ
عن أبي سعيد، قال: قال رسولُ اللهِ وَ﴿: ((أَطيبُ الطِّيبِ
المِسْكُ))(١).
[المجتبى: ٣٩/٤، التحفة: ٤٣١١].
٢٠٤٤ - أَخبرنا عليٌّ بن الحسين الدِّرهميُّ، قال: حدثنا أُميةُ بنُ خالد، عن المسْتَمِّرِّ بنِ
الريَّان، عن أَبي نَضْرةً
عن أَبي سعيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ و182: ((مِنْ خيرِ طِيبكم
المِسْكُ))(٢).
[المجتبى: ٤٠/٤، التحفة: ٤٣٨١].
٤٣ - الأمر بالجنازة
٢٠٤٥ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعید في حديثه، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب
عن أبي أمامةَ بنِ سَهْل بن حُنيف، أَنْه أَخبره أَنَّ مِسْكينةٌ مَرَضَتْ، فَأُخبرَ
رسولُ اللهِ ﴿ بمرضِها، وكان رسولُ الله :# يعودُ المساكينَ، ويسأَلُ عنهم،
فقال رسولُ اللهِ وَ﴿: ((إذا ماتَتْ، فآذِنُوني)). فأُخرج بجنازتها ليلاً، وكَرِهُوا
أَن يُوقِظُوا رسولَ اللهِ وَ﴿، فلما أَصبحَ رسولُ الله ◌ِ﴾﴿ أُخبِرَ بالذي كان مِن
أَمرها، قال: ((أُ لَمْ آمرْكم أَن تؤذنوني بها)»؟ فقالوا: يا رسولَ الله، كرهنا أَن
(١) أخرجه أبو داود (٣١٥٨)، والترمذي (٩٩١) و (٩٩٢).
وسيأتي بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (١١٢٦٩)، وابن حبان (١٢٧٨).
(٢) سلف تخريجه في الذي قبله.
٤١٤
نُوقِظَكَ ليلاً، فخرجَ رسولُ اللهِ وَلِ حتى صفَّ بالناسِ على قبرِها، و کبَّر
أَربعَ تكبيرات(١).
[المجتبى: ٤٠/٤، التحفة: ١٣٧].
٤٤ - السرعة بالجنازة
٢٠٤٦ - أَخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن ابن أَبي ذِئْب، عن سعيدٍ
المقبُرِيِّ، عن عبد الرحمن بن مهران
أَنَّ أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله ◌ِ* يقول: ((إذا وُضِعَ الرجلُ الصالحُ على
سريره، قال: قدِّمُوني قَدِّموني، وإذا وُضِعَ الرجلُ السوءُ على سَريره، قال: ياوَيْلَتَا،
أَين تَذْهبون بي))(٢).
[المجتبى: ٤٠/٤، التحفة: ١٣٦٢٣].
٢٠٤٧ - أَخبرنا قُتِيبةُ بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن سعيد بن أبي سعيد، عن
أَبیه
(١) أخرجه مالك في (الموطأ)) ٢٢٧/١ وعنه الشافعي في ((المسند) ٢٠٨/١ - ٢٠٩ ورجاله ثقات
رجال الشيخين إلا أن أبا أمامة - واسمه أسعد بن سهل بن حنيف - له رؤية ولم يسمع من الني مّ. قال
ابن عبد البر في ((التمهيد)) ٢٥٤/٦: لم يختلف على مالك في ((الموطأ)» في إرسال هذا الحديث. وقد روى
سفيان بن حسين هذا الحديث عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، عن النبي مَلّ، وهو
حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك من حديث الزهري وغيره، وروي من وجوه كثيرة
عن الني چ* كلها ثابتة.
قلنا: ورواه البيهقي ٤٨/٤ من طريق بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، أخبرني ابن شهاب، عن أبي
أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري، أن بعض أصحاب رسول الله وسلّ أخبره، أن رسول الله وفضّ كان
يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم، ويتبع جنائزهم، ولا يصلي عليهم أحد غيره، وأن امرأة
مسکینة ... وهذا إسناد صحيح.
وقد جاء معناه موصولاً عن أبي هريرة، أخرجه البخاري (٤٥٨) ومسلم (٩٥٦). وسيأتي برقم
(٢١٠٧) و (٢١١٩).
(٢) أخرجه الطيالسي (٢٣٣٦)، والبيهقي ٢١/٤.
وهو في ((مسند)) أحمد (٧٩١٤)، وابن حبان (٣١١١).
٤١٥
أَنَّه سَمِعَ أبا سعيد الخدريَّ يقول: قال رسولُ اللهِ وَّهُ: ((إذا وُضِعَتِ الجنازةُ،
فاحتملها الرجالُ على أَعناقهم، فإن كانت صالحةً، قالت: قدِّمُوني قدِّموني، وإن
كانت غيرَ صالحةٍ، قالت: يا ويْلَها، أين تذهبونَ بها؟ يسمعُ صوتَها كُلُّ شيءٍ إلا
الإنسانَ، ولو سَمِعها إنسانٌ لَصَعِقٍ))(١).
[المجتبى: ٤١/٤، التحفة: ٤٢٨٧].
٢٠٤٨ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن ابنِ المسَّب
عن أبي هريرة يبلغُ به النبيَّ ◌ِ *، قال: ((أَسْرِعُوا بالجنازة، فإن تكن صالحةٌ،
فخير تُقَدِّمُونَها إليه، وإن تكن غيرَ ذلك، فشرٌّ تضعونه عن رِقابكم))(٢).
[المجتبى: ٤١/٤، التحفة: ١٣١٢٤].
٢٠٤٩ - أَخبرنا سُويدُ بن نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن يونس، عن الزُّهريِّ، قال:
حدثني أبو أمامةً بن سَهْل
أَنَّ أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﴿﴿ يقول: ((أَسرِعُوا بالجِنازةِ، فإن كانت
صالحةً، قرَّبتموها إلى الخير، وإن كانت غيرَ ذلك، كان (٣) شرًّا تضعونه عن
رقابکم»(٤).
[المجتبى: ٤٢/٤، التحفة: ١٢١٨٧].
٢٠٥٠ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأَعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا عُبينةُ، قال:
حدثني أبي
(١) أخرجه البخاري (١٣١٤) و (١٣١٦) و (١٣٨٠).
وهو في «مسند)» أحمد (١١٣٧٢)، وابن حبان (٣٠٣٨) و (٣٠٣٩).
(٢) أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤) (٥٠) و(٥١)، وأبو داود (٣١٨١)، وابن ماجه
(١٤٧٧)، والترمذي (١٠١٥).
وسیأتي بعده.
وهو في «مسند)» أحمد(٧٢٧١)، وابن حبان (٣٠٤٢).
(٣) قوله: ((كان)) ليس في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و(ز).
(٤) سلف تخريجه في الذي قبله.
٤١٦
قال: شهدتُ جنازةَ عبد الرحمن بنِ سَمُرَةً، وخرج زيادٌ يمشي بين يدي
السرير، فجعل رجالٌ من أَهلِ عبد الرحمن ومَواليه يستقبلون السريرَ، ويمشون على
أَعقابهم ويقولون: رويداً، باركَ اللهُ فيكم، فكانوا يَدِبُّون دبيباً حتى إذا كُنَّا ببعض
طريقِ الْجِرْبَدِ، لحِقَنَا أَبو بَكْرَةَ على بغلةٍ، فلما رأى الذي يصنعون، حملَ عليهم
ببغلته، وأَهوى لهم بالسَّوط، وقال: خُلُّوا، فوالذي أكرمَ وجهَ أَبي القاسم ◌ِّ،
لقد رأيتنا مع رسول الله {$*، وإنا لنكادُ نَرْمُلُ بها رَمَلاً، فانبسطَ القومُ(١).
[المجتبى: ٤٢/٤، التحفة: ١١٦٩٥].
٢٠٥١ - أَخبرنا عليُّ بن حُجْر، عن إسماعيلَ وهُشيمٍ، عن عُبينةَ بن عبد الرحمن، عن
أبيه
عن أَبِي بَكْرةَ، قال: لقد رأَيْتُنا مع رسول الله تع﴿، وإنّا لنكادُ نَرْمُلُ بالجنازة
رَمَلاً. وهذا لفظُ حديثٍ هُشيم(٢).
[المجتبى: ٤٣/٤، التحفة: ١١٦٩٥].
٤٥ - الأَمر بالقيام للجنازة
٢٠٥٢ - أَخبرنا قُتِيةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمر
عن عامر بنٍ ربيعة، عن النبيِّ ◌َ، أَنَّه قال: ((إذا رأَى أَحدُكم الجنازةَ،
فلم يكن ماشياً معها، فليقُم حتّى تُخَلِّفَه أَو تُوضَعَ مِن قَبَل أَن تُخَلِّفَه))(٣).
[المجتبى: ٤٤/٤، التحفة: ٥٠٤١].
(١) أخرجه أبو داود (٣١٨٢) و (٣١٨٣).
وسيأتي بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٠٣٧٥) و(٢٠٤٠٠)، وابن حبان (٣٠٤٣) و(٣٠٤٤).
(٢) سلف تخريجه في الذي قبله.
(٣) أخرجه البخاري (١٣٠٧) و (١٣٠٨)، ومسلم (٩٥٨) (٧٣) و (٧٤) و (٧٥)، وأبو داود
(٣١٧٢)، وابن ماجه (١٥٤٢)، والترمذي (١٠٤٢).
وسیأتي بعده.
وهو في ((مسند) أحمد (١٥٦٧٤)، وابن حبان (٣٠٥١) و (٣٠٥٢).
٤١٧
٢٠٥٣ - أَخبرنا قتيبةُ بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْثُ، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أَبيه
عن عامر بن ربيعةَ العَدَويِّ، عن رسولِ الله ◌ِ ﴿، قال: ((إذا رأَيْتُمُ الجنازةَ،
فقوموا حتَّى تُخَلََّكُمْ، أَو تُوضَعَ)(١).
[المجتبى: ٤٤/٤، التحفة: ٥٠٤١].
٢٠٥٤ - أَخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: أخبرنا إسماعيلُ، عن هشام.
وأَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا هشامٌ، عن يحيى بنٍ أَبي
كثير، عن أَبِي سَلَمَةَ
عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: قال رسولُ الله ◌ِ﴾: ((إذا رأيتم الجنازةَ،
فَقُوموا، فمن تَبعها، فلا يَقْعُدَنَّ حتى تُوضَعَ))(٢).
[المجتبى: ٤٤/٤، التحفة: ٤٤٢٠].
٢٠٥٥ - أَخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ البصريُّ، قال: حدثني أبو إسماعيلَ، عن يحيى، أَنَّ أَبا
سلمة حدثه
عن أبي سعيد الخدريِّ، أَنَّ رسولَ الله ◌َوَّلَه قال: ((إذا مَرَّت بكم جنازةٌ،
فقوموا، فمن تبعها، فلا يقعُدَنَّ حتى تُوضَعَ))(٣).
[المجتبى: ٤٣/٤، التحفة: ٤٤٢٠].
(١) سلف تخريجه في الذي قبله.
(٢) أخرجه البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩) (٧٦) و (٧٧)، والترمذي (١٠٤٣).
وسیأتي بعده وبرقم (٢١٣٦).
وهو في «مسند)) أحمد (١١١٩٥).
(٣) سلف تخريجه في الذي قبله.
وقوله: ((إذا مرت بكم جنازة، فقوموا)) قال السندي: قال القاضي عياض: اختلف الناس في هذه
المسألة، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ، وقال أحمد وإسحاق وبعض المالكية: هو مخير.
واختلفوا في قيام من يُشيعها عند القبر، فقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتىٍ توضع، قالوا:
والنسخ إنما هو في قيام من مرت به، وقال النووي: المشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحباً، وقالوا: هو
منسوخ بحديث علي، واختار المتولي من أصحابنا: أنه مستحب، وهذا هو المختار، فيكون الأمر به للندب،
والقعود بياناً للجواز، ولا تصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين
الأحاديث، ولم يتعذر.
٤١٨
٢٠٥٦ - أَخبرنا يوسفُ بن سعيد، قال: حدثنا حجَّاجٌ، عن ابن جُريج، عن ابن
عجلانَ، عن سعید
عن أبي هريرةَ وأَبي سعيد، قالا: ما رَأَينا رسولَ اللهِ لَ﴿ْ شَهدَ جنازةٌ قَطُّ،
فجلسَ حَتّى تُوضَعَ (١).
[المجتبى: ٤٤/٤، التحفة: ٤٠٤٠].
٢٠٥٧ - أَخبرنا عَمَرُو بنُ عليّ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدثنا زكريا، عن
الشعبيِّ، قال: قال أبو سعيدٍ.
وأَخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ بن إسحاقَ، قال: حدثنا أَبو زيد سعيدُ بنُ الربيع، قال:
حدثنا شعبةُ، عن عبد الله بن أَبِي السَّفَرِ، قال: سمعتُ الشعبيَّ
عن أَبي سعيدٍ، أَنَّ رسولَ اللهِ وَ﴿ مُرُّوا عليه بجنازةٍ، فقام.
وقال عَمرو في حديثه: إنَّ رسولَ اللهِ وَّهِ مرَّت به جنازةٌ، فقام(٢).
[المجتبى: ٤٥/٤، التحفة: ٤٠٨٨].
٢٠٥٨ - أَخبرني أَيوبُ بنُ محمد الوزَّان، قال: حدثنا مروانُ، قال: حدثنا عثمانُ بنُ
حكيم، قال: أَخبرني خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابت
عن عمِّه يزيدَ بنِ ثابت، أَنْهم كانوا جُلوساً مع رسول الله بِّ، فطلعت
جنازةٌ، فثارَ رسولُ اللهِ وَِّ، وثارَ من معه، فلم يزالوا قياماً حتى
تقدَّمت(٣)(٤).
[المجتبى: ٤٥/٤، التحفة: ١١٨٢٦].
(١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة
(٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
وهو في ((مسند)) أحمد (١١٤٣٧).
(٣) في (ت) و(ز): ((نفَذَتْ).
(٤) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
وهو في «مسند)) أحمد (١٩٤٥٣).
٤١٩
٤٦ - القيام لجنازة أَهلِ الشرك
٢٠٥٩ - أَخبرنا إسماعيلُ بن مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن
عَمرو بن مُرَّةً، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:
كان سهلُ بن حُنيف وقيسُ بن سعد بن عبادةَ بالقادسية، فمُرَّ عليهما
بجنازةٍ، فقاما، فَقِيلَ لهما: إنَّه مِن أَهل الأَرض، فقالا: مُرَّ على رسولِ الله ◌ِّ
بجنازةٍ، فقام، فقيل له: إنّه يهوديٌّ، فقال: (أليست نَفْساً)(١).
[المجتبى: ٤٥/٤، التحفة: ٤٦٦٢].
٢٠٦٠ - أخبرنا علیُّ بن حُجْر، قال: حدثنا إسماعيلُ، عن هشام
وَأَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا هشامٌ، عن يحيى بن أبي
كثير، عن عُبيد الله بنِ مِقْسَمٍ
عن جابر بنِ عبد الله، قال: مَرَّت بنا جِنازةٌ، فقام رسولُ اللهِ وَذُ وقُمنا معه،
فقلتُ: يا رسولَ الله، إنما هي جِنازةُ يهودية، قال: ((إن الموتَ فَزَعٌ، فإذا رأيتم
الجنازةَ، فقومُوا)). اللفظ لخالد(٢).
[المجتبى: ٤٥/٤، التحفة: ٢٣٨٦].
(١) أخرجه البخاري (١٣١٢)، ومسلم (٩٦١).
وقوله: ((من أهل الأرض))، قال السندي: أي: من أهل الذمة، وسمي أهل الذمة بأهل الأرض؛ لأن
المسلمين لما فتحوا البلاد، أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج.
(٢) أخرجه البخاري (١٣١١)، ومسلم (٩٦٠)، وأبو داود (٣١٧٤).
وانظر ما سيأتي برقم (٢٠٦٧).
وهو في ((مسند)» أحمد (١٤٤٢٧).
وقوله: ((إن الموت فزع))، قال السيوطي: قال القرطبي: معناه أن الموت يفزع إليه إشارة إلى استعظامه،
ومقصود الحديث: أن لا يستمر، الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت، لما يشعر ذلك من التساهل بأمر
الموت، فمن ثَمَّ استوى فيه كون الميت مسلماً أو غير مسلم. وقال غيره: جعل نفس الموت فزعاً مبالغة،
كما يقال: رجل عدل. قال البيضاوي: هو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة، أو فيه تقدير، أي: الموت
ذو فزع.
٤٢٠