النص المفهرس
صفحات 581-597
٥٨١ کتاب عتق أمهات الأولاد / باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له ٢١٧٨٧ - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، حدثني الحكم بن أبان قال: سئل عكرمة عن أمهات الأولاد قال: هن أحرار قالوا له: بأي شيء تقوله؟ قال: بالقرآن قالوا: بماذا من القرآن؟ قال قول الله تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ [النساء: ٥٩] وكان عمر رضي الله عنه من أولي الأمر قال: عتقت وإن كان سقطاً. وروي عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ◌َّ أم الولد حرة/ وإن كان سقطاً. ٣٤٧/١٠ وهو ضعيف الصحيح حديث سعيد بن مسروق الثوري، عن عكرمة، عن عمر؛ وحديث سفيان عن الحكم، عن عكرمة، عن عمر والله أعلم، وقد يحتمل أن يكون لرواية قصة مارية أصلاً والله أعلم. ٢١٧٨٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن رسول الله وَّل قال لأم إبراهيم: ((أعتقك ولدك)). هذا منقطع، وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ◌ُّ توفي ولم يترك ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة وفي ذلك دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم أمة وأنها عتقت بموته بما تقدم من حرمة الاستیلاد. ٢١٧٨٩ - واحتج أصحابنا في ذلك بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا أبو اليمان، أنبأ شعيب عن الزهري، أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره إن بينما هو جالس عند النبي ◌َّ جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إنا نصيب سبياً فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي ◌َّ: ((وإنكم لتفعلون ذلك؟ ما عليكم أن لا تفعلوا ذلك فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلاهي خارجة)) رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجاه من أوجه عن الزهري. = جماعة، وقد تقدم ذكره في باب من لم يذكر الرفع إلا في الافتتاح. وقد جاء للحديث متابعة من وجه آخر بسند جيد، قال ابن حزم روينا من طريق قاسم بن أصبغ ثنا مصعب بن محمد، ثنا عبيد الله بن عمر هو الرق عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية أم إبراهيم، قال رسول الله وَ أعتقها ولدها - ثم قال ابن حزم هذا خبر جيد السند كل رواته ثقة، وقال في كتاب البيوع صحيح السند. ٥٨٢ كتاب عتق أمهات الأولاد / باب الخلاف فى أمهات الأولاد قالوا: فلولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم محبة الأثمان فائدة(١) والله أعلم. ٢١٧٩٠ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ أبو سهل بن زياد القطان، ثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب، ثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد، ثنا الضحاك بن عثمان، ثنا محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري وأبا صرمة أخبراه أنهم أصابوا سبياً في غزوة بني المصطلق وكان منا من يريد أن يتخذ أهلاً ومنا من يريد أن يبيع فتراجعنا فقال بعضنا لبعض ليس بجائز فذكرنا ذلك لرسول الله وَ ﴿ فقال: لا عليكم أن لا تعزلوا فإن الله عز وجل قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة . [٢] - باب الخلاف في أمهات الأولاد ٢١٧٩١ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا حجاج بن منهال وعارم بن الفضل قالا، ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي ◌َّ وأبي بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. رواه أبو داود في السنن عن موسى بن إسماعيل عن حماد. / ٢١٧٩٢ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي ◌َّ حي لا نرى بذلك بأساً. ٣٤٨/١٠ ٢١٧٩٣ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله الَله . ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي وَّر علم بذلك فأقرهم عليه وقد روينا ما يدل على النهي والله أعلم. (١) قال في الجوهر: ((سكوت البيهقي عن هذا الاستدلال، دليل على رضاه به، وقد اعترض عليه صاحب الاستذكار، بأن الأمة مجتمعة على أنه لا يجوز بيعها وهي حامل، وممكن أن يريدوا تعجيل البيع والفداء، وخشوا إن لم يعزلوا أن يحملن منهم فأرادوا العزل، ولم يعرفوا جوازه فسألوه عليه السلام عنه . ٥٨٣ كتاب عتق أمهات الأولاد / باب الخلاف في أمهات الأولاد ٢١٧٩٤ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا هشام يعني ابن حسان عن محمد يعني ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا قال: فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في مص الفرقة . ٢١٧٩٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ببغداد، ثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: لقي رجلان ابن عمر في بعض طرق المدينة فقالا له: تركنا هذا الرجل يعنون ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد فقال لهم: لكن أبا حفص عمر أتعرفانه؟ قالا: نعم - قال: قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها صاحبها ما عاش فإذا مات فهي حرة. ٢١٧٩٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا قبيصة، ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال: لقي ابن عمر رضي الله عنه ركباً فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من عند ابن الزبير فأحل لنا أشياء حرمت علينا قال: ما أحل لكم قال: أحل لنا أن تباع أمهات الأولاد فقال: أتعرفون أبا حفص عمر؟ قالوا: نعم قال: فإنه نهى أن يبعن أو يوهبن أو يورثن يستمتع منهن ما عاش فإذا مات عتقن. ٢١٧٩٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد عن الحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب قال: انطلقت أنا ورجل إلى ابن مسعود نسأله عن أم الولد هل تعتق فقال: تعتق من نصيب ولدها. قال الشيخ رحمه الله: يشبه أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي ◌َّ أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصاً فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي ◌َّر ما يدل على عتقهن فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة والله أعلم . ٥٨٤ کتاب عتق أمهات الأولاد / باب الولد الذي تکون به أم ولد [٣] - باب الولد الذي تکون به أم ولد ٢١٧٩٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا ابن بنت منيع، ثنا خلف بن هشام، ثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن عكرمة قال: قال عمر رضي الله عنه أم الولد تعتق وإن كان سقطاً. ٢١٧٩٩ - أخبرنا أبو عبد الله، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حبان عن ابن المبارك، عن حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن قال: إذا أسقطت أم الولد شيئاً يعلم أنه من حمل عتقت به وصارت أم ولد. [٤] - باب ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد ٢١٨٠٠ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن قسيط أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع ٣٤٩/١٠ عبد الله بن عمر يقول: / إذا ولدت الأمة من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت أولاداً كان ولدها بمنزلتها عبيداً ما عاش سيدها فإن مات فهم أحرار. ٢١٨٠١ - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الاسفرائيني، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا محمد بن عبد الملك، ثنا يزيد هو ابن هارون، ثنا إسماعيل عن عامر قال: ولد المعتقة عن دبر وأم الولد بمنزلة أمهما إذا عتقت فهم معتقون إذا مات السید . ٢١٨٠٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حبان، أنبأ عبد الله بن حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: ولد المدبرة وأم الولد بمنزلتهما . وعن عبد الله بن لهيعة قال: حدثني جعفر بن ربيعة أن عمر بن عبد العزيز قال في رجل أنكح أم ولده عبده فولدت له قال: هم بمنزلة أمهم. ٢١٨٠٣ - أخبرنا محمد بن أبي المعروف، أنبأ أبو سعيد الرازي، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ مسلم، ثنا هشام، ثنا قتادة عن الحسن في أم الولد تعتق ولها أولاد قال: تعتق هي وأولا دها. ٥٨٥ كتاب عتق أمهات الأولاد / باب الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها [٥] - باب الرجل ینکح الأمة فتلد له ثم يملكها ٢١٨٠٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا جعفر أبو قدامة عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد (ح) قال: وحدثنا الحسن بن سفيان، ثنا حبان عن ابن المبارك عن يحيى بن سعيد عن نافع وذكر قصة قال ابن عمر: تعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: نعم قال: قال أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة ما عاش فإذا مات فهي حرة من بعده ومن وطىء وليدة فضيعها فالولد له والضيعة عليه. ٢١٨٠٥ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، ثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد، ثنا فضيل بن ميسرة أبو معاذ عن أبي حريز عن الشعبي، قال: رفع إلى شريح رجل تزوج أمة فولدت له أولاداً ثم اشتراها فرفعهم شريح إلى عبيدة فقال عبيدة: إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحراراً فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق. [٦] - باب ما جاء في جناية أم الولد ٢١٨٠٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في أم الولد تجني قال: تقوم على سیدها . ٢١٨٠٧ - قال: حدثنا أبو بكر، ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في أم الولد إذا جنت فعلى سيدها جنايتها . ٢١٨٠٨ - وأخبرنا أبو عبد الله، أنبأ أبو الوليد، ثنا محمد بن أحمد بن زهير، ثنا عبد الله هو ابن هاشم عن وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جناية أم الولد على سيدها. ٢١٨٠٩ - أخبرنا أبو عبد الله، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو يحيى، ثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان، عن الحكم قال: جناية أم الولد لا تعدو رقبتها . [٧] - باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ٢١٨١٠ - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن نافع ٥٨٦ كتاب عتق أمهات الأولاد / باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها عن ابن عمر أنه قال في أم الولد: يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة. وقد مضى في كتاب العدة ما روي فيها من الاختلاف وبالله التوفيق. ١٠/ ٣٥٠ / ٢١٨١١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا المعتمر بن سليمان عن كثير بن نباتة عن ابن سيرين قال: إذا اشترى الرجل الوصيفة لم تبلغ المحيض استبرأها بثلاثة أشهر(١). ١٢°٢١٨ - وأخبرنا أبو عبد الله، أنبأ أبو الوليد، ثنا محمد بن أحمد بن زهير، ثنا عبد الله هو ابن هاشم عن وكيع عن مسعر وسفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال: ثلاثة أشهر . وعن وكيع عن سعيد عن الحكم عن إبراهيم قال: ثلاثة أشهر. وروينا عن عطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأبي قلابة رحمه الله تعالى(٢). آخر کتاب السنن الكبير قال الإمام أحمد المصنف رحمه الله: فرغت منه بحمد الله ومنّه يوم الاثنين الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة والحمد الله رب العالمين حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل . (١) قال في الجوهر: ((ذكر هذه المسألة في هذا الباب غير مناسب، وقد ذكرها البيهقي فيما تقدم في أواخر أبواب العدة)). قال في الجوهر: ((نجزت هذه الفوائد والله المسؤول أن يجزينا بفضله على أجمل العوائد)). (٢) آخر نسخة جـ: فرغت من نسخه نهار الجمعة سادس عشر شهر جمادى الآخرة من شهور سنة اثنتين وسبعين وألف من الهجرة النبوية على مشرفها أفضل الصلاة والتسليم)). ٥٨٧ فهرس الجزء العاشر فهرس السنن الكبرى الجزء العاشر الصفحة الموضوع الموضوع الصفحة [١٠٣] - باب ما يحل للمضطر من مال الغير. ٣ [١٠٤] - باب صاحب المال لا يمنع المضطر فضلاً إن كان عنده ٥ [١٠٥] - باب ما يحل من الأدوية النجسة ٦ بالضرورة . [١٠٦] - باب النهي عن التداوي ٧ بالمسکر ٢٢ [١] - باب التحريض على الرمي [١٠٧] - باب النهي عن التداوي بما ٩ يكون حراماً في غير حال الضرورة . ٩ [١٠٨] - باب أكل الجبن . [١٠٩] - باب ما يحل من الجبن وما لا ١٠ يحل .. [١١٠] - باب ما جاء في الكبد والطحال ١٢ [١١١] - باب ما يكره من الشاة إذا ١٢ ذبحت [١١٢] - باب ما حرم على بني إسرائيل ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد [١١٣] - باب ما حرم المشركون على أنفسهم ١٦ [١١٤] - باب استعمال أواني المشركين ١٧ والأكل من طعامهم . ١٩ [١١٥] - باب ما جاء في أكل الطين .. [١١٦]- باب ما لم یذکر تحریمه ولا كان ٠ في معنی ما ذکر تحريمه مما يؤکل أو ٢٠ يشرب .. كتاب السبق والرمي [٢] - باب ارتباط الخيل عدة في ٢٦ . سبيل الله عز وجل . [٣] - باب لا سبق إلا في خف أو حافر ٢٨ أو نصل . [٤] - باب ما جاء في المسابقة بالعدو . ٣٠ [٥] - باب ما جاء في المصارعة . ٣١ - باب ما جاء في اللعب بالحمام ٣٢ [٦] - باب ما جاء في الوالي يسبق بين ٣٢ الخيل من غاية إلى غاية [٧] - باب الرجلين يستبقان بفرسيهما ويخرج كل واحد منهما سبقاً ١٣ ويدخلان بينهما محللاً ٣٤ ٥٨٨ فهرس الجزء العاشر [٨] - باب ما جاء في الرهان على الخيل ٣٥ وما يجوز منه وما لا يجوز ... [٩] - باب لا جلب ولا جنب في الرهان ٣٧ [١٠] - باب النهي عن التحريش بين البهائم ٣٨ [١١] - باب كراهية إنزاء الحمر على الخيل .. ٣٩ [١٢] - باب كراهية خصاء البهائم .. ٤٠ [١٣] - باب ما جاء في تسمية البهائم ٤٣ والدواب . کتاب الأيمان [١] - باب الحلف بالله عز وجل أو باسم ٤٦ ٠٠٠ من أسماء الله عز وجل . [٢] - باب أسماء الله عز وجل ثناؤه ... [٣] - باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل ٤٩ . [٤] - باب من حلف بغير الله ثم حنث أو حلف بالبراءة من الإسلام أو بملة غير الإسلام أو بالأمانة ٥٢ . [٥] - باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة . ٥٤ [٦] - باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ٥٥ [٧] - باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة .. .. . [٨] - باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة ٦١ أو لم يكن الحنث خيراً من البر ... [٩] - باب ما جاء في اليمين الغموس. [١٠] - باب ما جاء في قوله أقسم أو أقسمت . ٦٧ ٧٠ ٧٢ [١٢] - باب من قال لعمر الله . [١٣] - باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى . ٧٢ [١٤] - باب من قال الله لأفعلن كذا أو لم أفعل كذا ينوي به يميناً . ٧٦ [١٥]۔۔ باب من قال وايم الله ٧٦ [١٦] - باب من قال علي عهد الله يريد به يميناً .. ٧٧ [١٧] - بابه من قال علي نذر ولم يسم شيئاً. ٧٨ [١٨] - باب الاستثناء في اليمين ٧٩ [١٩] - باب صلة الاستثناء باليمين ... ٨١ [٢٠] - باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت ٨٢ أو أخذ نفس . [٢١] - باب الحالف يستثني في نفسه . ٨٣ .[٢٢] - باب لغو اليمين. ٨٣ [٢٣] - باب من حلف على شيء وهو ٨٥ یری أنه صادق ثم وجده كاذباً . [٢٤] - باب الكفارة بعد الحنث. ٨٦ [٢٥] - باب الكفارة قبل الحنث. ٨٨ [٢٦] - باب الإطعام في كفارة اليمين. ٩٣ [٢٧] - باب من حلف في الشيء لا يفعله مراراً ٩٦ [٢٨] - باب ما يجري من الكسوة في الكفارة . . ٩٧ ٩٨ [٢٩] - باب ما يجوز في عتق الكفارات [٣٠] - باب ما جاء في ولد الزنا .... ٩٩ ١٠١ [٣١] - باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا . [٣٢] - باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ١٠٢ ٥٩ ٦٢ [١١] - باب ما جاء في إبرار المقسم .. ٤٨ ٥٨٩ فهرس الجزء العاشر [٣٣] - باب التتابع في صوم الكفارة .. ١٠٣ [٣٤] - باب جامع الأيمان من حنث ١٠٤ ناسياً ليمينه أو مكرهاً عله [٣٥] - باب ما جاء فيمن حلف ليقضين ١٠٥ حقه إلى حين أو إلى زمان . [٣٦] - باب ما يقرب من الحنث لا يكون حنثاً .. ١٠٦ [٣٧] - باب من حلف لا يأكل خبزاً بأدم فأكله بما يعد أدماً في العادة بما ٠٠٠ يصطبغ به أو لا يصطبغ . ١٠٧ [٣٨] - باب من حلف لا يكلم رجلاً ١٠٨ فأرسل إليه رسولاً أو كتب إليه كتاباً [٣٩] - باب من حلف ما له مال وله عرض أو عقار أو حيوان ....... [٤٠] - باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها لم يحنث ١٠٩ [٤١] - باب ما يستدل به على أنه يحلل یمینه بأدنی ضرب . ١١٠ [٤٢] - باب الحلف على التأويل فيما ١١٠ بینه وبین الله تعالی [٤٣] - باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات . ١١٠ [٤٤] - باب من جعل شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان .. ١١١ [٤٥] - باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج الیمین ١١٥ ١١٧ [٤٦] - باب من نذر نذراً في معصية الله [٤٧] - باب من جعل فيه كفارة يمين .. ابنه أو نفسه [٤٨] - باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ١٢٤ کتاب النذور [١] - باب الوفاء بالنذر ١٢٨ [٢] - باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى . ١٢٩ ١٣٢ [٣] - باب ما يوفى به من نذور الجاهلية [٤] - باب ما يوفى به من نذر ما يكون ١٣٢ مباحاً وإن لم يكن طاعة . [٥] - باب كراهية النذر . [٦] - باب من نذر تبرراً أن يمشي إلى بيت الله الحرام ١٣٣ [٧] - باب ركوب من لم يقدر على ١٣٤ المشي [٨] - باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه .. ..... [٩] - باب الهدي فيما ركب واختلاف ١٣٦ الروايات فيه . [١٠] - باب من أمر فه بالإعادة والمشي فيما ركب والركوب فيما مشى حتى يأتي به كما نذره . [١١] - باب من قال يمشي من ميقاته إلا أن يكون نوى مكاناً حتى يصدر ... ١٤٠ [١٢] - باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس ... ١٤٠ [١٣] - باب من لم ير وجوبه بالنذر أو أقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه [١٤] - باب من نذر أن ينحر بمكة .. ١٤٢ [١٥] - باب من نذر أن ينحر بغيرها ١٤٢ ليتصدق . [١٦] - باب من نذر هدياً لم يسمه ... ١٤٣ [١٧] - باب من قال الله عليّ أن أصوم ١٤٤ يوماً سماه فوافق يوم فطر أو أضحى ١٣٩ ١٤١ ١١٨ ١٣٣ ١٣٥ ١٠٩ ٥٩٠ فهرس الجزء العاشر ١٤٤ [١٨] - باب نذر العمرة في شهر مسمى [١٩] - باب من نذر ضرب عنق مشرك إن ١٤٥ ظفر به فأسلم . [٢٠] - باب من مات وعليه نذر . ١٤٥ كتاب آداب القاضي [١] - باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق . ١٤٩ [٢] - باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم . ١٥٢ [٣] - باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر من فروض الكفايات . ١٥٣ ٠٠ [٤] - باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفاً أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطاً ..... ١٦٣ [٥] - باب كراهية طلب الإمارة والقضاء ١٧١ وما يكره من الحرص عليهما .... [٦] - باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وأن يكون متوسط المصر . ١٧٣ [٧] - باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء وفي وقت القضاء إذا خشي الازدحام عليه ١٧٤ [٨] - باب ما يستحب للقاضي من أن لا ١٧٦ يكون قضاؤه في المسجد [٩] - باب التثبت في الحكم ١٧٨ [١٠] - باب لا يقضي وهو غضبان ١٧٩ [١١] - باب لا يقضي القاضي إلا وهو ١٨١ . شبعان ريان .. [١٢] - باب القاضي يقضي في حال ١٨٢ غضبه فوافق الحق . [١٣] - باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله ١٨٣ وفي ضيعته لئلا يشغل فهمه ..... [١٤] - باب ما يستحب للقاضي والوالي من أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأموناً غير مشهور بأنه يبيع له خوف المحاباة . ١٨٤ [١٥] - باب القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها ويعود المرضى ويشهد الجنائز . ١٨٥ [١٦] - باب القاضي إذا بان له من أحد ١٨٥ الخصمين اللدد نهاه عنه . . . .... [١٦] - باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر .. [١٧] - باب موضع المشاورة ١٨٩ [١٨]- باب من یشاور [١٩] - باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحداً من أهل دهره ولا أن يحكم أو ١٩٤ يفتي بالاستحسان . [٢٠] - باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل . ١٩٨ [٢١] - باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقاً ولا جاهلاً أمر القضاء ..... ٢٠١ [٢٢] - باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ ٢٠٢ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد . [٢٣] - باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصاً أو إجماعاً أو ما ٢٠٤ في معناه رده على نفسه وعلى غيره. [٢٤] - باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يرد ما قضى به ٢٠٤ ١٨٦ ١٨٩ ٥٩١ فهرس الجزء العاشر [٢٥] - باب وعظ القاضي الشهود وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة بما في شهادة الزور من كبير الإثم وعظيم ٢٠٧ الوزر . [٢٦] - باب مسألة القاضي عن أحوال ٢٠٨ الشهود . [٢٧] - باب اعتماد القاضي على تزكية ٢١٠ المزكين وجرحهم . ٢١٠ [٢٨] - باب عدد المزکین [٢٩] - باب لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به ٢١١ [٣٠] - باب ما يقول في لفظ التعديل .. [٣١] - باب من يرجع إليه في السؤال ٢١٣ يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة ٠ [٣٢] - باب اتخاذ الكتاب ٢١٤ [٣٣] - باب لا يتخذ كاتباً لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلاً عاقلاً فقيهاً ٢١٥ بعيداً من الطمع [٣٤] - باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتباً ذمياً ولا يضع الذمي في . موضع يتفضل فيه مسلماً .. ٢١٥ [٣٥] - باب كتاب القاضي إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى ٢١٧ القاضي . ٢١٨ [٣٦] - باب ختم الكتاب . [٣٧] - باب الاحتياط في قراءة الكتاب ٢١٨ والإشهاد علیه و ختمه لئلا یزور علیه [٣٨] - باب الرجل يبدأ بنفسه في ٢٢٠ الكتاب . [٣٩] - باب من بدأ بالمكتوب إليه وكيف يكتب .. ٢٢١ ٢٢١ ٢٢٢ . للمحكوم له بمسألته کتاباً [٤٢] - باب القاضي يحكم بشيء فيشهد على نفسه بما حكم به ٢٢٢ ٢٢٣ [٤٣] - باب القسمة .. ٢٢٤ [٤٤] - باب ما جاء في أجر القسام ٢٢٥ [٤٥] - باب ما لا يحتمل القسمة جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود [٤٦] - باب إنصاف القاضي في الحكم وما يجب عليه من العدل فيه لما في ٢٢٦ الظلم من عظيم الوزر وكبير الإثم . [٤٧] - باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصات لكل واحد منهما حتى ٢٢٨ تنفذ حجته وحسن الإقبال عليهما .. [٤٨] - باب القاضي لا ينهر الخصمين. ٢٣١ [٤٩] - باب القاضي يكف كل واحد من ٢٣١ الخصمين عن عرض صاحبه .. . . [٥٠] - باب ما يقون "قاضي إذا جلس ٢٣١ الخصمان بین یدیه [٥١] - باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف ٢٣٢ الخصم إلا وخصمه معه . [٥٢]- باب لا يقبل منه هدية ٢٣٣ [٥٣] - باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق . ... [٥٤] - باب من أعطاها ليدفع بها عن ٢٣٤ نفسه أو ماله ظلماً أو يأخذ بها حقاً . ٢٣٥ [٥٥] - باب القاضي يقدم الناس الأول فالأول فللأول حق السبق والسبق ٢٣٥ ... أصل في الشريعة . ٢٣٦ [٥٦] - باب من دعي إلى حكم حاكم . [٤٠] - باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب [٤١] - باب القاضي يحكم بشيء فيكتب ٢١٢ ٥٩٢ فهرس الجزء العاشر [٥٧] - باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه ولا يقضي على الغائب ٢٣٦ [٥٨] - باب من أجاز القضاء على ٢٣٨ [٥٩] - باب ما يفعل بشاهد الزور .... [٦٠] - باب من قال للقاضي أن يقضي ٢٣٩ بعلمه . ٢٦٩ وصاحبها بها عالم حتى يستشهده ... [٦١] - باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه ٢٤١ [٦٢] - باب القاضي لا يحكم لنفسه ٢٤٣ [٦٣] - باب ما جاء في التحكيم ٢٤٣ کتاب الشهادات [١] - باب الأمر بالإشهاد. ٢٤٥ [٢] - باب الاختيار في الإشهاد ٢٤٧ [٣]- باب الشهادة في الزنا ٢٤٨ [٤] - باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما من النكاح ٠ ٠ ٠ . والقصاص والحدود . ٢٤٩ [٥] - باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالاً أو يقصد به المال .. ٢٥٠ [٦] - باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراماً ولا الحرام على واحد منهما حلالاً ... ٢٥١ [٧] - باب شهادة النساء لا رجل معهن ٢٥٣ في الولادة وعيوب النساء [٨] - باب ما جاء في عددهن ٢٥٤ [١٠] - باب من قال لا تقبل شهادته . [١١] - باب شهادة المقطوع في السرقة [١٢] - باب التحفظ في الشهادة والعلم . بها . . ٢٦٣ ٢٦٤ [١٣] - باب وجوه العلم بالشهادة .. [١٤] - باب ما يجب على المرء من ٢٣٧ الغائب . ٢٦٦ ٠٠ القيام بشهادته إذا شهد . ٢٦٨ [١٥] - باب ما جاء في خير الشهداء .. [١٦] - باب كراهية التسارع إلى الشهادة [١٧] - باب ما على من دعي ليشهد .. ٢٧٠ [١٨] - باب ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ ٢٧٠ [١٩] - باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها . ٢٧١ . [٢٠] - باب من رد شهادة الصبيان ومن ٢٧٢ قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا . ٢٧٣ [٢١] - باب من رد شهادة أهل الذمة .. [٢٢] - باب ما جاء في قول الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غیر کم﴾ ٢٧٥ [٢٣] - باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من ٢٧٨ شهد علیها من المسلمین . [٢٤] - باب لا يجوز شهادة غير عدل . ٢٨٠ [٢٥] - باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ ٢٨٠ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم [٢٦] - باب القضاء باليمين مع الشاهد. ٢٨١ [٩] - باب شهادة القاذف . ٢٩٥ [٢٧] - باب تأكيد اليمين بالمكان .... ٢٥٥ ٢٦١ [٢٨] - باب تأكيد اليمين بالزمان ٢٦٣ والحلف على المصحف . ٢٩٨ ٥٩٣ فهرس الجزء العاشر [٢٩] - باب التشديد في اليمين الفاجرة ٣٣٢ تقبل شهادته ٢٩٩ وما يستحب للإمام من الوعظ فيها . [٣٠] - باب ما جاء في الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقاً ٣٠٢ [٣١] - باب كيف يحلف أهل الذمة ٣٠٢ والمستأمنون . [٣٢] - باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على ٣٠٤ نفي العلم . ٣٣٥ [٣٣] - باب ما جاء في قول الله عز وجل: ﴿وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾ ٣٠٤ [٣٤] - باب من بدأ بحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها ٣٠٥ [٣٥] - باب اليمين في الطلاق والعتاق ٣٠٦ وغيرهما .. ٣٠٨ [٣٦] - باب المدعي يستمهل ليأتي ببينة [٣٧] - باب البينة العادلة أحق من اليمين ٣٠٧ الفاجرة .. ٣٠٧ [٣٨]- باب النکول ورد الیمین جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز [٣٩] - جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين . . . [٤٠] - باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقاً بها كان من أهل المروءة . ٣٢٢ [٤١] - باب من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز شهادته [٤٢] - باب من جرب بشهادة زور لم [٤٣] - باب من يظن به الكذب وله ٣٣٣ مخرج منه لم يلزمه اسم كذاب ... [٤٤] - باب من وعد غيره شيئاً ومن نيته أن يفي به ثم وفَى به أو لم يف به لعذر . . ٣٣٤ [ [٤٥]- باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب . [٤٦] - باب من سمى المرأة قارورة والفرس بحراً على طريق التشبيه أو سمى الأعمى بصيراً على طريق ٣٣٧ التفاؤل . . [٤٧] - باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخي ولا ٣٣٨ ظنين ولا خصم [٤٨] - باب من قال لا تجوز شهادة ٣٤٠ ٠٠ الوالد لولده والولد لوالديه . ٣٤١ [٤٩] - باب ما جاء في شهادة الأخ لأخيه ٣٤١ [٥٠] - باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء [٥١] - باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول كفوا عن حديثه لأنه يغلط أو يحدث ٣٥٣ بما لم يسمع أو أنه لا يبصر الفتيا . . [٥٢] - باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء ٣٥٥ [٥٣] - باب الاختلاف في اللعب ٣٥٧ بالشطرنج ٣٦٠ [٥٤] - باب كراهية اللعب بالحمام . [٥٥] - باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرهما ٣٦٠ ٣٦١ ٣٣٠ ] [٥٦] - باب شهادة أهل الأشربة السنن الكبرى ج ١٠ م٣٨ ٣١١ ٥٩٤ فهرس الجزء العاشر [٥٧] - باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهي . [٥٨] - باب من كره كلما لعب الناب به من الحزة وهي قطعة من الخشب يكون فيها حفر يلعبون بها والقرق ٣٦٦ ونحوها .. ٣٦٨ [٥٩] - باب ما لا ينهى عنه من اللعب. [٦٠] - باب ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة قرآن ولا صلاة ٣٧٠ [٦١] - باب ما جاء في اللعب بالبنات. ٣٧٢ [٦٢] - باب ما جاء في المراجيح. [٦٣] - باب ما جاء في ذم الملاهي من ٣٧٣ المعارف والمزامير ونحوها . [٦٤] - باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوباً إليه مشهوراً به معروفاً أو المرأة . ٣٧٧ [٦٥] - باب الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك ولا يأتي عليه ٣٧٨ فیترنم فیھا [٦٦] - باب الرجل يتخذ الغلام والجارية ٣٨٠ المغنين ويجمع عليهما ويغنيان .. . [٦٧] - باب من رخص في الرقص إذا لم ٣٨٢ یکن فیه تکسر وتخنٹ [٦٨] - باب لا بأس باستماع الحداء ونشيد الأعراب كثر أو قل .. ٣٨٣ [٦٩] - باب تحسين الصوت بالقرآن . والذکر ٣٨٦ [٧٠] - باب البكاء عند قراءة القرآن [٧١] - باب شهادة أهل العصبية [٧٢] - باب شهادة الشعراء [٧٣] - باب الشاعر يكثر الوقيعة في الناس على الغضب والحرمان ... ٤٠٨ ٤٠٩ [٧٤] - باب ما جاء في إعطاء الشعراء . [٧٥] - باب الشاعر يمدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيراً ظاهراً كذباً محضاً ٤١٠ [٧٦] - باب الشاعر يشبب بامرأة بعينها ليست مما يحل له وطؤها فيكثر فيها ویبتھرها [٧٧] - باب من شبب فلم يسم أحداً لم ترد شهادته . [٧٨] - باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن .... ذكر الله والعلم والقرآن ٤١٣ [٧٩] - باب من خرق أعراض الناس يسألهم أموالهم وإذا لم يعطوه إياه شتمهم ٤١٤ [٨٠] - باب من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة . ٤١٥ [٨١] - باب ما يكره من رواية الإرجاف ٤١٨ وإن لم قدح في الشهادة [٨٢] - باب المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحد أو فاحشة . ٤١٨ [٨٣] - باب ما جاء في (أكذب الناس ٤٢٠ الصباغون والصواغون) [٨٤] - باب شهادة ولد الزنا . ٤٢٠ [٨٥] - باب ما جاء فى شهادة البدوي ٤٢٢ على القروي . [٨٦] - باب ما جاء في الغلام يشهد قبل ٤٢٢ أن يبلغ، والعبد قبد أن يعتق . [٨٧] - باب الشهادة على الشهادة ... ٤٢٣ ٣٦٢ ٣٩٠ ٣٩١ ٤٠١ ٤١١ ٣٧٠ نافلة .. ٤١٢ ٥٩٥ فهرس الجزء العاشر [٨٨] - باب ما جاء في الشهادة على الشهادة في حدود الله ... ٤٢٣ [٨٩] - باب ما جاء في شهادة المختبىء ٤٢٣ [٩٠] - باب ما جاء في عدد شهود الفرع ٤٢٤ ٤٢٤ [٩١] - باب الرجوع عن الشهادة .... [٩٢] - باب علم الحاكم بحال من قضى ٤٢٥ بشهادته . ٤٤٩ كتاب الدعوى والبينات [١] - باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .. . .... ٤٢٦ [٢] - باب الرجلين يتنازعان المال وما ٤٢٩ یتنازعان في يد أحدهما [٣] - باب المتداعين يتنازعان المال وما [٤] - باب المتداعيين يتداعيان شيئاً في يد أحدهما فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه . ٤٣٢ [٥] - باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في [١] - باب فضل إعتاق النسمة وفك يد أحدهما ويقيم كل واحد منهما ٤٣٣ على ذلك بينة . الرقبة . ٤٥٩ [٦] - باب من قال لا يرجح في الشهود ٤ ٤٣ بكثرة العدد . . [٧] - باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم كل واحد منهما . موسر . ٤٣٤ بينة بدعواه . . [٨] - باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل ٤٣٧ واحد منهما بينة بدعواه .". [٩] - باب من عرف له أصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله عنه ببينة تقوم عليه . ٤٤٠ [١٠] - باب الرجل يجيء بشاهدين على ٤٤٠ رجل بحق فلا یمین علیه مع شاهديه [١١] - باب من رأى الحلف مع البينة. ٤٤١ ٤٤٢ [١٢] - باب القافة ودعوى الولد .... [١٣] - باب الدليل على أن لغلبة الأشباه ٤٤٧ تأثيراً في الأنساب . [١٤] - باب ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يكون مخلوقاً من ماء . رجلین [١٥] - باب من قال يقرع بينهما إذا لم ٤٥٠ یکن قافة [١٦] - باب ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يلحق بأمین ٤٥٢ [١٧] - باب الولد يسلم بإسلام أحد أبويه ٤٤٣ [١٨] - باب متاع البيت يختلف فيه ٤٥٤ الزوجان . ٤٣٠ يتنازعان فيه في أيديهما معاً . [١٩] - باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إیاہ ٤٥٥ كتاب العتق [٢] - باب أي الرقاب أفضل ٤٦١ [٣] - باب فضل العتق في الصحة . ٤٦١ [٤] - باب من أعتق من مملوكه شقصاً . ٤٦٢ [٥] - باب من أعتق شركاً له في عبد وهو ٤٦٣ [٦] - باب من قال يكون حراً يوم تكلم بالعتق . ٤٦٧ [٧] - باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة .. ٤٦٩ [٨] - باب من أعتق شركاً له في عبد وهو معسر ... ٤٧٠ [٩]۔۔ باب حکم المعتق نصفه ٤٧٤ ٥٩٦ فهرس الجزء العاشر [١٠] - باب ما جاء فيمن أعتق جارية ... حبلى أو أعتق حملها . ٤٧٤ [١١] - باب من قال في المعسر يستسعي العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه . ٤٧٤ [١٢] - باب من أعتق نصيبه من مملوك ٤٨١ في مرض موته . [١٣] - باب عتق العبيد لا يخرجون من ٤٨١ الثلث .. [١٤] - باب إثبات استعمال القرعة . ٤٨٤ [١٥]- باب من يعتق بالملك ٤٨٧ [١٦] - باب من قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينار أو خدمة سنة .. ٤٩١ کتاب الولاء [١] - باب من أعتق مملوكاً له .. [٢] - باب من والى رجلاً أو أسلم على ٤٩٧ . . يديه . ٤٩٩ باب ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة [٣] - باب ما جاء في علة حديث روي ٥٠٠ فيه عن تميم الداري مرفوعاً . [٤] - باب من وجد منبوذاً فالتقط لم ٥٠٢ يثبت له علیه ولاء . [٥] - باب من قال له عليه ولاء ٥٠٣ [٧] - باب من أعتق عبداً له سائبة . [٨] - باب من استحب من السلف رضي الله عنهم التنزه عن ميراث . السائبة وإن كان مباحاً ٥٠٨ [٩] - باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة قام المولى المعتق مقام العصبة فأخذ الفضل عن أهل الفرائض . ٥٠٩ [١٠] - باب الولاء للكبر من عصبة المعتق وهو الأقرب فالأقرب منهم ٥١٠ بالمعتق إذا كان قد مات المعتق . . . [١١] - باب من قال من أحرز الميراث ٥١٢ أحرز الولاء ٥١٤ [١٢] - باب الجد والأخ إذا اجتمعا ... [١٣] - باب لا ترث النساء الولاء إلا من ٥١٤ أعتقن أو أعتق من أعتقن . . [١٤] - باب ما جاء في جر الولاء . ٥١٥ [١٥] - باب ما جاء في العبد يفر إلى ٥١٨ المسلمين ثم يجيء سيده فيسلم . . کتاب المدبر [١] - باب المدبر يجوز بيعه متى شاء ٥١٩ مالکە ٤٩٣ [٢] - باب من قال لا يباع المدبر ٥٢٨ [٣] - باب المدبر من الثلث ٥٢٩ [٤] - باب المدبر يجني فيباع في أرش ٥٣٠ جناته إلا أن یفدیه سیده [٥] - باب كتابة المدبر . ٥٣٠ [٦] - باب وطء المدبرة ٥٣٠ [٧] - باب ما جاء في ولد المدبرة من غير ٥٣١ سيدها بعد تدبيرها . [٨] - باب ما جاء في إعتاق الكافر ٥٣٣ كتاب المكاتب [١] - باب ما يجوز كتابته من المماليك ٥٣٥ [٢] - باب ما جاء في تفسير قوله عز ٥٣٥ وجل: ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾ ٠ ٠ [٦] - باب المسلم يعتق نصرانياً أو وتدبيره . ٥٠٤ النصراني يعتق مسلماً. [٩] - باب ما جاء في تدبير الصبي ٥٠٤ ووصيته . ٤ ٥٣ ٥٩٧ فهرس الجزء العاشر [٣] - باب المملوك لا يكون قوياً على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته ٥٣٨ [٤] - باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قوياً أميناً ومن قال لا يجبر عليها . ٥٣٨ [٥] - باب من لم يكره كتابة عبده وإن وولد المكاتبة من زوجها ٥٣٩ کان غير قوي ولا أمین ٥٦٠ [٦] - باب فضل من أعان مكاتباً في رقبته ٥٣٩ [٧] - باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته ٥٤٠ على نجمين فأكثر بمال صحيح ... [٨] - باب من قال لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة ٥٤١ [٩] - باب من كاتب عبده أو أمته على عرض موصوف أو على عرض ونقد ٥٤٣ [١٠] - باب كتابة العبيد كتابة واحدة .. ٥٤٣ ٥٤٤ [١١] - باب حمالة العبيد .. [١٢] - باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . ٥٤٤ [١٣] - باب ما جاء في المكاتب يصيب حداً أو ميراثاً أو يقتل ٥٤٧ [١٤] - باب الحديث الذي روي في الاحتجاب عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. ٥٤٩ [١٥] - باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة .. ٥٥١ [١٦] - باب من كره أخذها فأبرأه من مال ٥٥٢ الكتابة بقدرها . [١٧] - باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ ٥٥٢ [١٨] - باب موت المكاتب ٥٥٥ [١٩] - باب إفلاس المكاتب ٥٥٨ ٥٥٨ ٠٠ [٢٠] - باب كتابة بعض عبد ... [٢١] - باب من قال للمكاتب أن يسافر ٥٥٩ [٢٢] - باب المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم أن يأخذ منه شيئاً دون : ٠٥٥٩ صاحبه . [٢٣] - باب ولد المكاتب من جاريته [٢٤] - باب تعجيل الكتابة . ٥٦١ [٢٥] - باب الوضع بشرط التعجيل وما ٥٦٢ جاء في قطاعة المكاتب [٢٦] - باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد . . ٥٦٣ ٥٦٣ [٢٧] - باب كتابة المكاتب وإعتاقه ... [٢٨] - باب المكاتب يجوز بيعه في حالين، أن يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه أو يرضى المكاتب بالبيع . ٥٦٤ [٢٩] - باب كتابة اليهودي والنصراني. ٥٧٠ [٣٠] - باب جناية المكاتب والجناية . عليه .. ٥٧٠ [٣١] - باب ميراث المكاتب وولائه ٥٧١ [٣٢] - باب عجز المكاتب ٥٧٢ کتاب عتق أمهات الأولاد [١] - باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له ٥٧٤ [٢] - باب الخلاف في أمهات الأولاد. ٥٨٢ [٣] - باب الولد الذي تکون به أم ولد . ٥٨٤ [٤] - باب ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد . ٥٨٤ [٥] - باب الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها . . ٥٨٥ [٦] - باب ما جاء في جناية أم الولد ٥٨٥ [٧] - باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سیدها . ٥٨٥