النص المفهرس

صفحات 561-580

٥٦١
كتاب المكاتب / باب تعجيل الكتابة
٢١٧٠٦ - وبإسناده قال: أنبأ الشافعي، أنبأ عبد الله بن الحارث، عن ابن جريج
قال قلت لعطاء فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه قال هو لسيده، قال ابن جريج قلت
لعطاء فكتمه ولداً له من أمة له أو لم يسأله قال هو لسيده، وقالها عمرو بن دينار
وسليمان بن موسى، قال ابن جريج قلت له أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم
يذكره السيد ولا العبد عند الكتابة قال فليس في كتابته هو مال سيدهما، وقالها عمرو بن
دینار .
[٢٤] - باب تعجيل الكتابة
٢١٧٠٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن محمد بن إسماعيل
المقري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا سعيد بن يحيى القراطيسي، ثنا معاذ بن معاذ، ثنا
علي بن سويد بن منجوف، ثنا أنس بن سيرين، عن أبيه قال: كاتبني أنس بن مالك على
عشرين ألف درهم فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رثة فربحت فيها فأتيت أنس بن مالك
بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نجوماً فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك
له فقال أراد أنس الميراث وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل فقبلها.
٢١٧٠٨ - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الأسفرائيني، ثنا زاهر بن أحمد، ثنا أبو
بكر بن زياد النيسابوري، ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، ثنا يحيى بن بكير، حدثني
عبد الله بن عبد العزيز الليثي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه حدثه عن أبيه قال
اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت المدينة فكاتبتني
على أربعين ألف درهم فأديت إليها عامة ذلك ثم حملت ما بقي إليها فقلت هذا مالك
فاقبضيه قالت: لا والله حتى آخذه منك شهراً بشهر وسنة بسنة فخرجت به إلى/ عمر بن ٣٣٥/١٠
الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال عمر رضي الله عنه ادفعه إلى بيت المال ثم
بعث إليها فقال هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد فإن شئت فخذي شهراً بشهر
وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته.
قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث حسن.
٢١٧٠٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا محمد بن أحمد بن
زهير، ثنا عبد الله بن هاشم، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي
بكر أن رجلاً كاتب غلاماً له فنجمها نجوماً فأتى بمكاتبته كلها فأبى أن يأخذها إلا نجوماً
فأتى اله كاتب عمر رضي الله عنه فأرسل عمر رضي الله عنه إلى مولاه فجاء فعرض عليه
لن الكبرى ج. م٣٦

٥٦٢
كتاب المكاتب / باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب
فأبى أن يأخذها فقال عمر رضي الله عنه فإني أطرحها في بيت المال وقال للمولى خذها
نجوماً وقال للمكاتب اذهب حيث شئت .
٢١٧١٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا
حبان بن موسى، عن ابن المبارك، عن ابن عون، عن محمد أن مكاتباً قال لمولاه خذ
مني مكاتبتك قال: لا إلا نجوماً فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فذكر ذلك له فدعاه
فقال: خذ مكاتبتك فقال: لا إلا نجوماً]. فقال له هات المال فجاء به فكتب له عتقه
وقال ألقه في بيت المال فأدفعه إليك نجوماً فلما رأى ذلك أخذه [وقال ابن المبارك حدثنا
سعيد، عن قتادة، عن عثمان رضي الله عنه نحوه كذا قال عثمان رضي الله عنه.
[٢٥] - باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب
٢١٧١١ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا
الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه
كان يقول في الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورق ينجمها عليه نجوماً أنه كان يكره أن
يقول عجل لي منها كذا وكذا فما بقي فلك.
٢١٧١٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا محمد بن أحمد بن
زهير، ثنا عبد الله بن هاشم، ثنا وكيع بن الجراح، عن الربيع، عن الحسن وابن سيرين
أنهما كرها في المكاتب أن يقول عجل لي وأضع عنك.
٢١٧١٣ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا
أبو بكر، ثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس في رجل يقول
'مکاتبه عجل وأضع عنك لا بأس به.
قال الشيخ أبو الوليد: قال أصحابنا معناه عجل لي ما شئت وأعتقك عليه وأضع
عنك کتابتك فلا بأس .
٢١٧١٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا
حبان بن موسى، عن ابن المبارك، عن أسامة بن زيد قال أخبرني القاسم بن محمد أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكره قطاعة المكاتب الذي يكون عليه الذهب والورق
ثم يقاطعه على ثلثه أو ربعه أو ما كان ويقول اجعلوا ذلك في العرض على ما شئتم.

٥٦٣
کتاب المكاتب / باب لا تجوز هبة المکاتب حتی یبتدئها بإذن السيد
قال القاسم وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله بذلك إلى أبي بكر بن محمد.
قال الشيخ أبو الوليد: قال أصحابنا لم نجوز للسيد أن يأخذ بدل الدراهم أقل منه
لأنه ربا .
٢١٧١٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو
بكر، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عاصم بن سليمان، عن بكر المزني، عن ابن عمر
رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه العروض.
٢١٧١٦ - قال: وحدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضاً.
[٢٦] - باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد
٢١٧١٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان،
ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن المبارك (ح) قال/ وأنبأ أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن أبي ٣٣٦/١٠
طالب، ثنا الحسن بن عيسى، عن ابن المبارك، عن صالح بن خوات، عن عبد الله بن
أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليّ أن المكاتب لا يجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن
مولاه.
٢١٧١٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا
أبو بكر، ثنا ابن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن قال المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا
بإذن مولاه.
قال محمد بن أبي عدي في هذا الحديث كانوا يقولون المكاتب لا يعتق ولا يهب
إلا بإذن مولاه.
[٢٧] - باب كتابة المكاتب وإعتاقه
٢١٧١٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا
حبان، عن ابن المبارك، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء كان للمكاتب عبد فكاتبه ثم
مات لمن ميراثه؟ قال كان من قبلكم يقولون هو للذي كاتبه يستعين به في كتابته.
٢١٧٢٠ - وأخبرنا أبو عبد الله، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حبان،
عن ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران قال: سألت القاسم وسالماً،
عن المكاتب يقضي نصف كتابته ثم يكاتب المكاتب غلاماً له ثم يسعيان جميعاً فيقضي

٥٦٤
كتاب المكاتب / باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
غلام المكاتب كتابته ثم يعجز الأول منهما أيرد عبداً أم يجوز عتاقه بما أدى إلى سيده؟
قالا: إن كان سيده الأول منهما أذن له أن يكاتبه فلا سبيل عليه وإلا فهو بمنزلته.
[٢٨] - باب المكاتب يجوز بيعه في حالين، أن يحل نجم من نجومه
فيعجز عن أدائه أو يرضى المكاتب بالبيع
٢١٧٢١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ
الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله، أنبأ أبو بكر
أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا ابن أبي أويس، ثنا مالك، عن
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت بريرة فقالت إني
كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة إن أحب أهلك ان
أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها
فجاءت من عند أهلها ورسول الله وَ ◌ّ جالس فقالت إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا
أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله يَّلر فسألها فأخبرته عائشة فقال خذيها
واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله وَّر في الناس
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان
من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق
وإنما الولاء لمن أعتق.
رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس، وأخرجه مسلم والبخاري
من أوجه أخر عن هشام بن عروة.
قال الشافعي رحمه الله: إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك
ترك للكتابة .
٢١٧٢٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، حدثني يحيى بن سعيد، عن
عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة إن
٣٣٧/١٠ أحب أهلك أن أصب/ لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها
فقالوا: لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة رضي الله
عنها ذكرت ذلك لرسول الله وَليّ فقال: ((لا يمنعك ذلك اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن
أعتق)).

٥٦٥
كتاب المكاتب / باب المكاتب يجوز بيعه في حالين .
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، أرسله مالك في
أكثر الروايات(١) عنه وأسنده عنه مطرف بن عبد الله.
٢١٧٢٣ - أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي،
أخبرني محمد بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي، ثنا أبو سبرة القرشي، ثنا مطرف بن
عبد الله، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن
عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءتها لتستعينها فذكر الحديث.
ورواه الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة
رضي الله عنها.
٢١٧٢٤ - أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه، أنبأ شافع بن محمد، أنبأ .
أبو جعفر الطحاوي، ثنا المزني، أنبأ الشافعي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن
عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت أردت أن أشتري بريرة فأعتقها فاشترط عليّ
مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم قالت عائشة رضي الله عنها فذكرت ذلك
لرسول الله وَ ﴿ فقال: ((اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق)) ثم خطب الناس فقال:
((ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله فمن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله
فليس له وإن اشترط مائة مرة)).
٢١٧٢٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ
الربيع، أنبأ الشافعي، قال: حديث يحيى، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها أثبت
من حديث هشام وأحسبه غلط في قوله واشترطي لهم الولاء وأحسب حديث عمرة أن
عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير أمر النبي وَّر وهي ترى ذلك يجوز فأعلمها
رسول الله وسلم أنها إن أعتقتها فالولاء لها وقال لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك، ولا
أرى أمرها تشترط لهم ما لا يجوز.
قال الشيخ رحمه الله: حديث عمرة عن عائشة حديث ثابت فقد رواه جماعة عن
يحيى بن سعيد موصولاً .
٢١٧٢٦ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو عبد الله محمد بن
يعقوب الشيباني، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ يحيى بن
سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها
(١) قال في الجوهر: ((هذا الحديث كله ليس بمرسل، بل أوله مرسل وآخره مسند، وهو قوله: قال مالك:
قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله وَ ل﴿ فقال: لا يمنعك ذلك إلى آخره)).

٥٦٦
کتاب المكاتب / باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
تستعينها في كتابتها فقالت لها إن شاء مواليك أن أصب لهم عنك ثمنك صبة واحدة
وأعتقك قالت فذكرت ذلك بريرة لمواليها فقالوا: لا إلا أن تشترط لنا الولاء فذكرت ذلك
لرسول الله ◌َ﴾ فقال اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق.
٢١٧٢٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا قاسم المطرز، ثنا
يوسف بن موسى، ثنا جعفر بن عون، عن يحيى بن سعيد، قال سمعت عمرة، عن
عائشة قالت: اتتني بريرة تستعينني في كتابتها فذكر الحديث.
٢١٧٢٨ - قال: وحدثنا قاسم المطرز ثنا بندار، ثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن
سعید، عن عمرة فذكر نحوه.
٢١٧٢٩ - قال: وحدثنا قاسم المطرز، ثنا بندار، ثنا عبد الوهاب، عن يحيى بن
سعيد بنحوه .
٢١٧٣٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ
الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة رضي الله عنها أنها
أرادت (ح)، وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني الحسن بن
٣٣٨/١٠ سفيان، ثنا/ قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن
تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك عائشة
لرسول الله وَ له فقال: ((لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق)).
رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى،
عن مالك.
٢١٧٣١ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ
الشافعي، قال: أحسب حديث نافع أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه وكأن عائشة في
حديث نافع كانت شرطت لهم الولاء فأعلمها رسول الله وَ لّ أنها إن أعتقت فالولاء لها فإن
كان هكذا فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي وَّر ولعل هشاماً أو عروة حين سمع أن
النبي ◌َّ قال: ((لا يمنعك ذلك)) رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء فلم يقف من حفظه
على ما وقف ابن عمر والله أعلم.
قال الشيخ رحمه الله: ولمعنی حديث ابن عمر شواهد.
٢١٧٣٢ - منها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء، أنبأ
موسى بن إسحاق القاضي، ثنا عبد الله بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن
١

٥٦٧
کتاب المکاتب / باب المکاتب يجوز بيعه في حالین
بلال، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: أرادت عائشة رضي الله
عنها أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك
لرسول الله وسلم فقال: ((لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق)).
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة.
٢١٧٣٣ - ومنها ما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم،
ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، قال: سمعت
عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت
أن تشتري بريرة للعتق وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله وَ له فقال: ((اشتريها
وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق)).
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى، عن محمد بن جعفر(١)، وبهذا المعنى
رواه الزهري، عن عروة. عن عائشة .
٢١٧٣٤ - أخبرناه أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا
قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قالا: ثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة
أخبرته أن بريرة جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من
كتابتها شيئاً فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون
ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك
فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله وَله فقال لها رسول الله وَله: ((ابتاعي
وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق)) ثم قام رسول الله وَله فقال: ما بال أناس يشترطون شروطاً
ليس في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة،
شرط الله أحق وأوثق.
رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وعن عبد الله بن مسلمة ورواه مسلم عن قتيبة،
وبمعناه رواه الأسود عن عائشة رضي الله عنها.
٢١٧٣٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الله بن إبراهيم بن أيوب المتوثي،
أنبأ يوسف بن يعقوب، ثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن
الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء
فذكرت ذلك لرسول الله وَله فقال رسول الله وَله: ((اشتريها، الولاء لمن أعتق)).
(١) قال في الجوهر: ((ورواه البخاري أيضاً في الهبة عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة)).

٥٦٨
كتاب المكاتب / باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب.
٢١٧٣٦ - وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، ثنا عمران بن
موسى، ثنا عثمان هو ابن أبي شيبة، ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن
٣٣٩/١٠ عائشة قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي وَّة/ فقال:
((أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق)) قالت: فأعتقتها قالت: فدعاها رسول الله اله
فخيرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها وكان
زوجها حراً.
رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة دون قوله وكان زوجها حراً وقد
بينا في كتاب النكاح أن ذلك من قول الأسود ميزه أبو عوانة عن منصور فجعله من قول
الأسود (١) قال البخاري قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبداً أصح.
قال الشيخ رحمه الله: ورواه أيمن عن عائشة.
٢١٧٣٧ - كما أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنبأ أبو الحسن
علي بن محمد بن سختويه العدل، ثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون، ثنا أبو نعيم، ثنا
عبد الواحد بن أيمن حدثني أيمن (ح)، وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن
قتادة، أنبأ أبو محمد أحمد بن إسحاق البغدادي الهروي بها، أنبأ معاذ بن نجدة، ثنا
خلاد بن يحيى، ثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال: دخلت على عائشة
رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين إني كنت غلاماً لعتبة بن أبي لهب وإن عتبة مات
وورثني بنوه وإنهم باعوني من عبد الله بن أبي عمرو المخزومي فأعتقني ابن أبي عمرو
واشترطوا ولائي فمولى من أنا؟ وفي رواية أبي نعيم قال: دخلت على عائشة وكان
لعتبة بن أبي لهب فمات عتبة فورثه بنوه واشتراه ابن أبي عمرو فأعتقه واشترط بنو عتبة
الولاء فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر ذلك لها فقالت عائشة رضي الله عنها:
دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني يا أم المؤمنين فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني
وفي رواية أبي نعيم اشتريني فأعتقيني قلت: نعم قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى
يشترطوا ولائي فقالت: لا حاجة لي بك فسمع ذلك رسول الله صل# أو بلغه فقال: ((ما
شأن بريرة)) فأخبرته وفي رواية أبي نعيم فذكر ذلك لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها
فقال: ((اشتريتها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا وفي رواية أبي نعيم فدعيهم فليشترطوا ما
-
(١) قال في الجوهر: ((في هذه الرواية أن أهلها اشترطوا الولاء، وفي رواية هشام أنه عليه السلام أمر عائشة
أن تشترط لهم الولاء فليست بقريبة من رواية هشام بل مخالفة لها)).

٥٦٩
کتاب المکاتب / باب المکاتب يجوز بيعه في حالین
شاؤوا قالت عائشة: فأعتقتها واشترط أهلها الولاء وفي رواية أبي نعيم فاشترتها عائشة
فأعتقتها واشترط أهلها الولاء فقال رسول الله وَل الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة
شرط. زاد خلاد في روايته فأنت مولى ابن أبي عمرو.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وعن خلاد بن يحيى وهذه الرواية قريبة
من رواية هشام بن عروة والعدد بالحفظ أولى من الواحد.
٢١٧٣٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ
الربيع بن سليمان .
قال: قال الشافعي رحمه الله: إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن
ذلك ترك للكتابة قال الشافعي فقال لي بعض الناس: فما معنى إبطال النبي وَلّ شرط
عائشة لأهل بريرة قلت: إن بينا والله أعلم في الحديث نفسه أن رسول الله وَّر قد أعلمهم
أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق وقال: ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم
تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم﴾ [الأحزاب: ٥] وأنه نسبهم إلى مواليهم كما
نسبهم إلى آبائهم فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن
مواليهم الذين ولو أمنتهم وقال الله تعالى: ﴿وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت
عليه أمسك عليك زوجك﴾ [الأحزاب: ٣٧] وقال رسول الله وَ ل الولاء لمن أعتق ونهى
عن بيع الولاء وعن هبته وروى عنه إنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب النسب لا يباع
ولا يوهب فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله وَل# عاصياً وكانت
في المعاصي حدود وآداب فكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم لينتكلوا عن
مثله أو ينتكل بها غيرهم وكان هذا من أسنى الأدب.
/وروى الزعفراني عن الشافعي معنى هذا وأبين منه.
١٠ / ٣٤٠
٢١٧٣٩ - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن، أنبأ
عبد الرحمن يعني ابن أبي حاتم الرازي، ثنا أبي، ثنا حرملة قال: سمعت الشافعي يقول
في حديث النبي ◌َّر حيث قال لها: اشترطي لهم الولاء معناه اشترطي عليهم الولاء قال
الله عز وجل: ﴿أولئك لهم اللعنة﴾ [الرعد: ٢٥] يعني عليهم اللعنة.
قال الشيخ رحمه الله: والجواب الأول أصح وفي صحة هذه اللفظة نظر والله
(١)
أعلم(١).
(١) قال في الجوهر: ((قد ذكر البيهقي حديث هشام في أول هذا الباب، وعزاه إلى الصحيحين، وقد ذكرنا .

٥٧٠
كتاب المكاتب / باب كتابة اليهودي والنصراني
٢١٧٤٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان،
ثنا أبو بكر، ثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود كان يكره بيع
المكاتب.
[٢٩] - باب كتابة اليهودي والنصراني
٢١٧٤١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ
أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن
محمود بن لبيد عن ابن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي - فذكر قصته وقال فيها قدم
وادي القرى رجل من بني قريظة من يهود فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده فخرج بي
حتى قدم بي المدينة - فذكر الحديث وأنه حدث النبي ◌َّ بحديثه فلما فرغ قال
رسول الله ◌َالقر: ((کاتب يا سلمان فكاتبت)).
[٣٠] - باب جناية المكاتب والجناية عليه
٢١٧٤٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو
بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم عن يونس، عن الحسن قال جناية المكاتب في رقبته يبدأ
بها .
٢١٧٤٣ - وبإسناده حدثنا أبو بكر، ثنا محمد بن سواء عن عباد بن منصور عن
حماد، عن إبراهيم، عن شريح قال: جراحته جراحة عبد.
٢١٧٤٤ - قال: وحدثنا أبو بكر عن محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن عمر
رضي الله عنه قال جراحة المكاتب جراحة عبد.
٢١٧٤٥ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ
الشافعي، أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال: قال عطاء: إذا أصيب المكاتب له
قود، وقالها عمرو بن دينار قال ابن جريج من أجل إنه كأنه من ماله يحرزه كما يحرز
ماله؟ قال: نعم.
فيما تقدم في باب المعسر يستسعى، إن ذلك أعلى درجات الصحيح عندهم، وهذه اللفظة مذكورة في
حديث هشام، كما مر فلا نظر إذاً في صحتها، كما زعم البيهقي ولو غلط هشام، كما زعم الشافعي،
أولاً لما خرج الحديث صاحبا الصحيح، فالوجه إذاً تأويل الحديث كما فعل الشافعي أولاً وثانياً
لأ رده والله أعلم.

٥٧١
كتاب المكاتب / باب ميراث المكاتب وولائه
قال الشافعي رحمه الله: كما قال عطاء وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا
یکون لسيده أخذها بحال إلا أن يموت قبل أن يؤدي.
[٣١] - باب ميراث المكاتب وولائه
٢١٧٤٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، أنبأ
الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ عبد الله بن الحارث، عن ابن جريج قال: قلنا لابن
طاوس: كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك
المكاتب فيؤدي كتابته ثم يعتق ثم يموت قال: كان يقول ولاؤه لها ويقول: ما كنت أظن
أن يخالف عن ذلك أحد من الناس/ ويعجب من قولهم ليس لها ولاء.
٣٤١/١٠
٢١٧٤٧ - وبإسناده أخبرنا الشافعي، أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج، قال:
قلت لعطاء: رجل توفي وترك ابنين له وترك مكاتباً فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى
كتابته للذي صار له في الميراث ثم مات المكاتب من يرثه؟ قال: يرثانه جميعاً، وقالها
عمرو بن دينار، قال عطاء رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه وقال ذلك غير مرة.
قال الشافعي رحمه الله: وبقول عطاء وعمرو بن دينار نقول في المكاتب يكاتبه
الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة إن ولاءه للذي عقد كتابته.
قال الشيخ رحمه الله: ولم يقل بقوله في قسمة المكاتب قال: من قبل إن القسم
بيع وبيع المکاتب لا يجوز.
٢١٧٤٨ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، أنبأ إبراهيم بن عبد الله
الأصبهاني، أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنبأ ابن المبارك، أنبأ
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في الرجل يموت وله عبد مكاتب وللمتوفى بنون
وبنات قال: يرثون مما على ظهره النساء والرجال ولا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن
أو أعتقن.
٢١٧٤٩ - قال: وأخبرنا ابن المبارك، أنبأ معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالا في الرجل يكاتب مملوكه ثم يموت
ويترك بنين رجالاً ونساء فيؤدي المكاتب إليهم كتابته قالا: الولاء للرجال دون النساء
وكان ابن شهاب يقول ذلك.
٢١٧٥٠ - قال: وأخبرنا ابن المبارك، أنبأ سفيان عن منصور، عن إبراهيم في رجل
كاتب عبداً له ثم مات الرجل الذي كاتب وترك رجالاً ونساء قال: ليس للنساء من ولاء

٥٧٢
كتاب المكاتب / باب عجز المكاتب
المكاتب شيء والميراث بينهم يعني الرجال والنساء.
٢١٧٥١ - قال: وأنبأ ابن المبارك، أنبأ عمار بن رزيق عن المغيرة قال: سألت
إبراهيم عن رجل توفي وترك مكاتباً فأعتق الورثة المكاتب بما يصيبه من الميراث لمن
الولاء؟ قال للمكاتب الميت.
[٣٢] - باب عجز المكاتب
٢١٧٥٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان،
ثنا حبان عن ابن المبارك عن أبان بن عبد الله البجلي، ثنا عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر
كاتب مكاتباً له فأدى تسعمائة وبقيت مائة دينار فعجز فرده في الرق.
٢١٧٥٣ - قال: وحدثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا ابن أبي زائدة عن
محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن مكاتباً له عجز فرده مملوكاً وأمسك ما أخذ
منه .
٢١٧٥٤ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ
الشافعي، أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعاً أخبره أن
عبد الله بن عمر كاتب غلاماً له على ثلاثين ألفاً ثم جاءه فقال: قد عجزت فقال: إذا أمح
كتابتك فقال: قد عجزت فامحها أنت قال نافع: فأشرت إليه أمحها وهو يطمع أن يعتقه
فمحاها العبد وله ابنان أو ابن فقال ابن عمر أعتزل جاريتي قال: فأعتق ابن عمر ابنه بعد.
٢١٧٥٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا
حبان بن موسى عن ابن المبارك، عن ابن عون، عن نافع أن ابن عمر كاتب غلاماً له
وولده وأم ولده وأنه أتى ابن عمر فقال له: إني قد عجزت فاقبل كتابتي فقال ابن عمر:
إني لن أقبله منك حتى تأتي بهم قال: فأتاه بهم فردهم في الرق فلما كان بعد ذلك إما
بيوم وإما بثلاثة أعتقهم.
٢١٧٥٦ - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا، ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني
عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر كاتب غلاماً له
يقال له شرفاً بأربعين ألفاً فخرج إلى الكوفة فكان يعمل على حمر له حتى أدى خمسة
عشر ألفاً فجاءه إنسان فقال: مجنون أنت، أنت ههنا تعذب نفسك وعبد الله بن عمر
يشتري الرقيق يميناً وشمالاً ثم يعتقهم ارجع إليه فقل له: قد عجزت فجاء إليه بصحيفته

٥٧٣
كتاب المكاتب / باب عجز المكاتب
فقال: يا أبا عبد الرحمن قد عجزت وهذه صحيفتي فامحها فقال: لا ولكن امحها إن
شئت فمحاها ففاضت عينا عبد الله بن عمر قال: اذهب/ فأنت حر قال: أصلحك الله ٣٤٢/١٠
أحسن إلى ابنيّ قال: هما حران قال: أصلحك الله أحسن إلى أمي ولدي قال: هما
حرتان فأعتقهم خمستهم جميعاً في مقعد(١).
٢١٧٥٧ - أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن
نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة عن إسحاق مولى عبد الله بن عمر أن أباه كاتبه
عبد الله بن عمر على ثلاثين ألفاً فعجز فرده في الرق وقد أدى النصف أو قريباً من النصف
فطلب إليه أن يعتق ولده وكانوا ولدوا من مكاتبته فأعتقه وأعتق ولده ورد إليه ألفاً
وخمسمائة درهم.
٢١٧٥٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا
حبان بن موسى عن ابن المبارك عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله
يقول في المكاتب يؤدي صدراً من كتابته ويعجز أيرد رقيقاً؟ قال: سيده أحق بشرطه الذي
شرط .
٢١٧٥٩ - قال: وحدثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا حفص عن الأشعث عن
بي الزبير عن جابر قال لهم: ما أخذوا منه يعني إذا لم يكمل فرد في الرق فما أخذ فله.
٢١٧٦٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو
بكر بن أبي شيبة، ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن حصين عن الشعبي، عن الحارث،
عن علي رضي الله عنه قال: إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه رد في الرق،
وقال في موضع آخر فدخل في السنة الثانية أو قال في الثالثة.
٢١٧٦١ - وأخبرنا أبو عبد الله، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حبان عن
ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي رضي الله عنه قال: إذا عجز
المكاتب استسعى حولين فإن أدى وإلّ رد في الرق - الإسناد الأول عن علي رضي الله عنه
ضعيف ورواية خلاس عن علي رضي الله عنه لا تصح عند أهل الحديث فإن صحت فهي
محمولة على وجه المعروف من جهة السيد فإن لم ينتظر رد في الرق والله أعلم.
٢١٧٦٢ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ
الشافعي، أنبأ سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال: شهدت شريحاً رد مكاتباً عجز
في الرق.

٥٧٤
کتاب عتق أمهات الأولاد / باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
کتاب عتق أمهات الأولاد
[١] - باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
قال الشافعي رحمه الله: هي مملوكة بحالها إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا
إخراجها عن ملكه بشيء غير العتق وإنها حرة إذا مات من رأس المال قال: هو تقليد
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
٢١٧٦٣ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد
بن يحيى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم،
أنبأ ابن وهب، أخبرني عمر بن محمد وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغيرهم أن نافعاً
أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما وليدة ولدت من
سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة.
٢١٧٦٤ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص ابن الحمامي المقري
رحمه الله، ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، ثنا محمد بن الهيثم القاضي، ثنا سعيد بن
كثير، حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى عمر عن بيع
٣٤٣/١٠ أمهات / الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات
فهي حرة.
٢١٧٦٥ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري، ثنا أحمد بن سلمان، ثنا
محمد بن غالب، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجلان إلى
ابن عمر فقال: من أين أقبلتما؟ قالا: من قبل ابن الزبير فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا
قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟ قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد قال: أتعرفان
أبا حفص عمر رضي الله عنه؟ قالا: نعم قال: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أن
تباع أو توهب أو تورث يستمتع بها ما كان حياً فإذا مات فهي حرة.
هكذا رواه الجماعة عن عبد الله بن دينار وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن

٥٧٥
کتاب عتق أمهات الأولاد / باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
دينار فرفعه إلى النبي ◌َّر وهو وهم لا يحل ذكره(١).
٢١٧٦٦ - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد ابن
الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا محمد بن عبيد، ثنا إسماعيل بن أبي خالد
عن عامر عن عبيدة السلماني قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه استشارني
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها عتيقة فقضى بها
عمر حياته وعثمان رضي الله عنهما بعده فلما وليت أنا رأيت أن أرقهن.
قال: فأخبرني محمد بن سيرين أنه سأل عبيدة عن ذلك فقال: أيهما أحب إليك
قال: رأي عمر وعلي رضي الله عنهما جميعاً أحب إلي من رأي علي رضي الله عنه حين
أدرك الاختلاف.
٢١٧٦٧ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ أبوعمرو بن السماك،
ثنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا هشيم عن إسماعيل بن
أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة قال: قال علي رضي الله عنه: ناظرني عمر بن الخطاب
رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد فقلت: يبعن وقال: لا يبعن قال: فلم يزل عمر
يراجعني حتى قلت بقوله فقضى بذلك حياته فلما أفضى الأمر إليّ رأيت أن يبعن.
قال الشعبي: وحدثني محمد بن سيرين عن عبيدة قال: قلت لعلي: فرأيك ورأي
عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة.
قال: وحدثنا محمد بن عيسى، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد عن أيوب
عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه بمثله.
٢١٧٦٨ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو عثمان البصري وأبو الفضل العباس بن
محمد بن قوهيار قالا: ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ يعلى بن عبيد، ثنا سفيان عن
سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال: باع عمر رضي الله عنه أمهات الأولاد ثم رجع.
٢١٧٦٩ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا
يعقوب بن سفيان، حدثني سعيد بن عفير، حدثني عطاف بن خالد عن عبد الأعلى بن
عبد الله بن أبي فروة عن ابن شهاب في قصة ذكرها قال ابن شهاب فقلت لعبد الملك
(١) قال في الجوهر: ((أخرجه الدارقطني في سنته مرفوعاً من حديث يونس بن محمد، عن عبد العزيز بن
مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وذكره ابن القطان في باب الأحاديث التي ضعفها عبد
الحق، وعند ابن القطان أنها صحيحة أو حسنة، قال ابن القطان وعندي أن الذي بسنده ثقة خير من
الذي وقفه».

٥٧٦
کتاب عتق أمهات الأولاد / باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
يعني ابن مروان: سمعت سعيد بن المسيب يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر
بأمهات الأولاد أن يقومن في أموال أبنائهن بقيمة عدل ثم يعتقن فمكث بذلك صدراً من
خلافته ثم توفي رجل من قريش كان له ابن أم ولد قد كان عمر رضي الله عنه يعجب
بذلك الغلام فمر ذلك الغلام على عمر رضي الله عنه في المسجد بعد وفاة أبيه بليال فقال
له عمر رضي الله عنه: ما فعلت يا ابن أخي في أمك قال: قد فعلت يا أمير المؤمنين حين
خيرني إخوتي في أن يسترقوا أمي أو يخرجوني من ميراثي من أبي فكان ميراثي من أبي
أهون علي من أن تسترق أمي قال عمر: أولست إنما أمرت في ذلك بقيمة عدل ما أتراءى
رأياً أو آمر بشيء إلا قلتم فيه ثم قام فجلس على المنبر فاجتمع إليه الناس حتى إذا رضي
جماعتهم قال: يا أيها الناس إني قد كنت أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد علمتموه ثم قد
حدث لي رأي غير ذلك فأيما امرىء كانت عنده أم ولد فملكها بيمينه ما عاش فإذا مات
٣٤٤/١٠ فهي / حرة لا سبيل عليها.
٢١٧٧٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان
الزاهد، ثنا علي بن الحسين بن الجنيد المالكي، ثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، حدثني
يونس عن ابن شهاب قال: قدمت دمشق وعبد الملك يومئذ مشغول بشأنه فجلست في
مجلس لا أعرفهم فأقبل رجل فأوسعوا له قال: كيف ترون في شيء ذكره أمير المؤمنين
آنفاً أتاه من قبل المدينة في أمهات الأولاد أيرققن أو يعتقن؟ قلت: إن سعيد بن المسيب
ذكر أن رجلاً من قريش كان يعجبه عقله ولسانه ثم مات أبوه وترك مالاً وأمه أم ولد
فأقاموا أمه فزايدوه في أمه حتى أخرجوه من ميراثه فمر على عمر رضي الله عنه فدعاه
فسأله ما صار له من ميراث أبيه قال خرجت بأمي من ميراث أبي فقال: أما والله لأقولن
في ذلك مقالاً أذب الناس عنه فقام فخطب الناس ثم قال: يا أيها الناس أيما رجل حر
ترك أم ولد ولدت منه فهي حرة قال: فأخذ بيدي فإذا هو قبيصة بن ذؤيب حتى أدخلني
على عبد الملك بن مروان وإذا عبد الملك ذكر لقبيصة أنه كان سعيد بن المسيب ولم يثبته
فأدخل عليه فقال: هذا الحديث الذي أخبرته فبدأ فسألني ما نسبي فلما بلغت أبي قال:
إن كان أبوك لنعاراً في الفتنة ما حديث سعيد الذي أخبرني عنك قبيصة؟ فأخبرته بمثل ما
أخبرت قبيصة فأمر بذلك فأمضى فقال: ما مات رجل ترك مثلك.
٢١٧٧١ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو عبد الله محمد بن
يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ عبد الرحمن بن زياد عن
مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب قال: أمر رسول الله بَّه بعتق أمهات الأولاد ولا

٥٧٧
کتاب عتق أمهات الأولاد / باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
يجعلن في الثلث وأمر أن لا يبعن في الدين - قال جعفر: لم يرو هذا الحديث غيره.
ورواه سفيان الثوري في الجامع عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن مسلم بن
يسار قال: سألت سعيد بن المسيب عن عتق أمهات الأولاد فقال: إن الناس يقولون إن
أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر رضي الله عنه وليس كذلك ولكن رسول الله وَ له أول
من أعتقهن ولا يجعلن في ثلث ولا یبعن في دین.
٢١٧٧٢ - أخبرنا أبو بكر الأصبهاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد،
ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان - فذكره - وأخبرنا أبو عبد الله
الحافظ، ثنا أبو الوليد الفقيه، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا مصرف بن عمرو، ثنا سفيان بن
عيينة عن عبد الرحمن الإفريقي عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب أن عمر
رضي الله عنه أعتق أمهات الأولاد وقال: أعتقهن رسول الله وَله .
تفرد الإفريقي برفعه إلى النبي ◌َّ وهو ضعيف.
٢١٧٧٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي،
ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث، ثنا أبي ثنا غيلان بن
جامع عن إبراهيم بن حرب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: كنت جالساً عند
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ سمع صائحة فقال: يا يرفأ انظر ما هذا الصوت؟
فانطلق فنظر ثم جاء فقال: جارية من قريش تباع أمها قال: فقال عمر: ادع أو قال عليّ
بالمهاجرين والأنصار قال: فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة قال:
فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد وَ اله
القطيعة؟ قالوا: لا قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ ﴿هل عسيتم إن توليتم أن
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾ [محمد: ٢٢] ثم قال: وأي قطيعة أفظع من أن
تباع أم امرىء منكم وقد أوسع الله لكم؟ قالوا: فاصنع ما بدا لك أو ما شئت قال: فكتب
في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنه قطيعة وإنه لا يحل.
٢١٧٧٤ - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير القاضي بالكوفة، ثنا أبو جعفر بن
دحيم، ثنا أحمد بن حازم، أنبأ عبد الحميد بن صالح، ثنا أبو بكر النهشلي عن
عبد الله بن سعيد عن جده أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر
رسول الله وَ﴾ يقول: يا معشر المسلمين إن الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من
نسائهم وأولادهم ما لم يفى على رسول الله وَّل // ولا على أبي بكر رضي الله عنه وقد ٣٤٥/١٠
عرفت أن رجالاً سيلمّون بالنساء فأيما رجل ولدت له امرأة من نساء العجم فلا تبيعوا
السنن الكبرى ج١٠ م٣٧

٥٧٨
كتاب عتق أمهات الأولاد / باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
أمهات أولادكم فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر.
٢١٧٧٥ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا
عثمان بن عمر الضبي، ثنا هدبة، ثنا القاسم بن الفضل عن محمد بن زياد قال: كانت
جدتي أم ولد لعثمان بن مظعون فأراد ابن لعثمان أن يبيعها بعد موت أبيه وإنها أتت عائشة
رضي الله عنها فقالت: يا أم المؤمنين إن ابن عثمان بن مظعون أراد أن يبيعني وقد كنت
ولدت لأبيه فلو كلمتيه فوضعني موضعاً صالحاً فقالت لها عائشة رضي الله عنها أولدت
لأبيه؟ قالت: نعم قالت: فأتي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يعتقك فأتت عمر فأخبرته
أنها ولدت من عثمان وأن ابنه يريد بيعها فأرسل عمر إلى ابن عثمان بن مظعون فقال:
أردت ذلك قال: نعم قال: ليس ذاك لك أظنه قال: فهي حرة قالت جدتي: يا أمير
المؤمنين ما أعتقني؟ قال: ولدك من عثمان قالت: فإنه قد جرحني هذه الجراح بعد موت
أبيه فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعطها أرش ما صنعت بها .
٢١٧٧٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا
حبان عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة أن عمر وعمر يعني عمر بن الخطاب
رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله أعتقا أمهات الأولاد ومن بينهما من الخلفاء.
وقد روي عن النبي ◌ُّ في ذلك أخبار.
٢١٧٧٧ - منها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي
قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا إسحاق بن
إبراهيم الرازي ختن سلمة بن الفضل، ثنا سلمة، حدثني محمد بن إسحاق عن
الخطاب بن صالح عن أمه قالت: حدثتني سلامة بنت معقل قالت: كنت للحباب بن
عمرو فمات ولي منه غلام فقالت امرأته الآن تباعين في دينه فأتيت رسول الله وص له فذكرت
ذلك له فقال رسول الله وَ له من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ فقالوا: أخوه أبو اليسر
كعب بن عمرو فدعاه رسول الله وَ له فقال: لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد
جاءني فائتوني أعوضكم منها ففعلوا واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلخلال فقال
قوم: إن أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله وَّر منها وقال بعضهم بل هي
حرة قد أعتقها رسول الله ◌َ ◌ّ ففي ذا كان الاختلاف.
أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن النفيلي عن محمد بن سلمة عن محمد بن
إسحاق بمعناه دون ما في آخره من الاختلاف.
٢١٧٧٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن

٥٧٩
کتاب عتق أمهات الأولاد / باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له .
سفيان، ثنا حميد بن قتيبة وعبد العزيز بن سلام، قالا: ثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن
عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن خوات بن جبير أن
رجلاً من الأنصار أوصى إليه وكان فيما ترك أم ولد له وامرأة حرة فكان بين المرأة وبين
أم الولد بعض الشيء فأرسلت إليها الحرة لتباعن رقبتك يالكاع فرجع خوات إلى
رسول الله وَسير فقال رسول الله رَله: لا تباع وأمر بها فأعتقت.
٢١٧٧٩ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا
محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، ثنا يونس بن
عبد الرحيم العسقلاني قال: وسمعه مني أحمد بن حنبل، حدثني رشدين بن سعد
المهري، ثنا طلحة بن أبي سعيد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن الأشج عن
بسر بن سعيد عن خوات بن جبير أن رجلاً أوصى إليه فذكر الحديث بنحوه.
قال: وحدثني رشدين عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن
الأشج عن بسر بن سعيد عن خوات بن جبير عن النبي ◌َّ مثله.
٢١٧٨٠ - وأخبرنا أبو بكر، أنبأ علي، ثنا محمد، ثنا أحمد، ثنا سعيد بن أبي
مريم، ثنا ابن لهيعة بإسناده نحوه، وقد قيل عن ابن لهيعة عن / عبيد الله عن بكير بدل ٣٤٦/١٠
يعقوب والله أعلم.
٢١٧٨١ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن
بلال، ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع عن شريك عن حسين بن عبد الله عن
عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي ◌ُّ: أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر
منه .
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث.
٢١٧٨٢ - وقد رواه أبو بكر بن أبي سبرة عنه كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ،
حدثني أبو جعفر محمد بن صالح بن هانىء، ثنا محمد بن عمرو الحرشي، ثنا القعنبي،
ثنا أبو بكر بن أبي سبرة القرشي عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة
عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَ ل﴿ لأم إبراهيم حين ولدت أعتقها ولدها.
أبو بكر بن أبي سبرة ضعيف لا يحتج به إلا أنه قد روي عن غيره عن حسين بهذا
اللفظ .
٢١٧٨٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل

٥٨٠
كتاب عتق أمهات الأولاد / باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
الشعراني، حدثني جدي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن حسين بن عبد الله بن
عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لما ولدت أم إبراهيم ابن النبي زَّل
قال رسول الله وَ ل أعتقها ولدها.
كذا رواه أبو أويس عن حسين مرسلاً، وقد قيل عن أبي أويس موصولاً بذكر ابن
عباس فيه على معنى اللفظ الأول وذلك فيما رواه عبد الحميد بن أبي أويس وأبو بكر بن
أبي أويس عن أبيهما.
ورواه سعيد بن كليب وعبد الله بن سلمة بن أسلم عن حسين بن عبد الله كما رواه
ابن أبي سبرة.
٢١٧٨٤ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا
أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا زياد بن أيوب، ثنا سعيد بن زكريا المدائني عن ابن أبي
سارة عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما ولدت مارية
قال رسول الله رَلي أعتقها ولدها.
قال علي: تفرد بحديث ابن أبي حسين زياد بن أيوب وزياد ثقة - ولحديث عكرمة
علة عجيبة بإسناد صحيح عنه.
٢١٧٨٥ - أخبرنا الشريف أبو الفتح ناصر بن الحسين العمري، أنبأ عبد الرحمن بن
أبي شريح، أنبأ أبو القاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، أنبأ سفيان، حدثني أبي عن
عكرمة عن عمر رضي الله عنه قال: أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطاً.
وكذلك رواه شريك عن سعيد بن مسروق أبي سفيان الثوري عن عكرمة عن عمر
رضي الله عنه.
٢١٧٨٦ - ورواه خصيف الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عتقت وإن كان
سقطاً، أخبرناه أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه، ثنا بشر بن أحمد الأسفرائيني، أنبأ
الحسين بن علي القطان البغدادي، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا عبد الواحد بن
زياد، ثنا خصيف - فذكره فعاد الحديث إلى عمر(١).
(١) قال في الجوهر: ((هاتان قضيتان مختلفتان لفظاً، روى عكرمة إحداهما مرفوعة والأخرى موقوفة، فلا
تعلل إحداهما بالأخرى، وقد أخرج الحاكم في المستدرك الرواية المرفوعة، وقال صحيح الإسناد ثم
ذكرها متابعة، وأخرجه ابن حبان من حديث أبي عاصم، عن أبي بكر النهشلي أخرج له مسلم ووثقه =