النص المفهرس

صفحات 281-300

٢٨١
کتاب الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد
[٢٦] - باب القضاء باليمين مع الشاهد
٢٠٦٣٤ - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد،
أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار (ك) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد
محمد بن موسى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قالا: ثنا الحسن بن علي بن عفان
العامري، ثنا زيد بن الحباب حدثني سيف بن سليمان المكي، حدثني قيس بن سعد عن
عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وَل﴿ قضى بشاهد ويمين(١).
أخرجه مسلم في الحجاج في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن
عبد الله بن نمير عن زيد بن الحباب وأخرجه أبو داود السجستاني في كتاب السنن عن
عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي عن زيد بن الحباب.
وكذلك رواه عبد الله بن الحارث المخزومي عن سيف بن سليمان.
٢٠٦٣٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ
الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ عبد الله بن الحارث المخزومي عن سيف بن سليمان
عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وَ له
قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو: في الأموال.
٢٠٦٣٦ - وأخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، أنبأ أبو
عبد الرحمن النسائي، ثنا أبو قدامة (ح)، وأنبأ أبو نصر بن قتادة وكتبه لي بخطه، أنبأ أبو
حاتم بن أبي الفضل الهروي، ثنا أبو عبد الله (ح)، وأخبرنا كامل بن أحمد المستملي،
أخبرني بشر بن محمد بن عبد الله المزني وفتح بن عبد الوهاب الفقيه قالا: ثنا محمد بن
عبد الرحمن الشامي، ثنا أحمد بن حنبل قالا: ثنا عبد الله بن الحارث المخزومي فذكره
بإسناده ومتنه وقال مع الشاهد الواحد قال أبو قدامة في روايته مع الشاهد وقال أحمد في
روايته قال عمرو: في الأموال.
٢٠٦٣٧ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع بن
سليمان، أنبأ الشافعي، قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثابت عن رسول الله وَ لَّ لا
يرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن فيها غيره مع أن معه غيره مما يشهده.
٢٠٦٣٨ - وأخبرنا أحمد بن محمد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا
(١) الحديث رقم (٢٠٦٣٤) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٩٠٤) والترمذي في سننه (١٣٤٢) وابن
ماجة في السنن (٢٣٦٨).

٢٨٢
كتاب الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد
الحسين بن محمد بن الضحاك ويحيى بن زكريا وإسماعيل بن داود بن وردان كلهم
بمصر قالوا: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي
محمد بن الحسن: لو علمت أن سيف بن سليمان يروي حديث اليمين مع الشاهد
لأفسدته قال: فقلت: يا أبا عبد الله إذا أفسدته فسد؟.
قال الشيخ: سيف بن سليمان المكي ثقة ثبت عند أئمة أهل النقل(١).
٢٠٦٣٩ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ أبو عمرو بن السماك، ثنا
حنبل بن إسحاق بن حنبل، ثنا علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد عن
سيف بن سليمان قال: هو عندنا ممن يصدق ويحفظ .
١٦٨/١٠
/ ٢٠٦٤٠ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله ابن بنت
العباس بن حمزة، ثنا هارون بن عبد الصمد الرخي، ثنا علي بن المديني قال: وسألته
يعني يحيى بن سعيد القطان عن سيف بن سليمان فقال: كان عندي ثبتاً ممن يصدق
ويحفظ .
(١) قال في الجوهر: ((في علل الترمذي سألت محمداً عنه أي هذا الحديث، فقال عمرو بن دينار لم يسمع
عندي هذا الحديث من ابن عباس، وقال الطحاوي: قيس لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء،
فقد رمى الحديث بالانقطاع في موضعين، من البخاري بين عمرو وابن عباس، ومن الطحاوي بين
قيس وعمرو، ورد البيهقي في الخلافيات على الطحاوي، وأشار إلى أن قيساً سمع من عمرو،
واستدل على ذلك برواية وهب بن جرير، عن أبيه، قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن
دينار، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر حديث المحرم الذي وقصته ناقته ثم قال البيهقي (ولا
يبعد أن يكون له عن عمرو غير هذا) - قلت - لم يصرح أحد من أهل هذا الشأن، فيما علمنا بأن قيساً
سمع من عمرو، ولا يلزم من قول جرير سمعت قيساً يحدث عن عمرو، وأن يكون قيس سمع ذلك
من عمرو، وقد روى البيهقي في باب فضل التأذين على الإمامة من حديث أبي حمزة السكري
(سمعت الأعمش يحدث، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال عليه السلام: الإمام ضامن والمؤذن
مؤتمن) الحديث، ثم لم يجعل البيهقي ذلك سماعاً للأعمش من أبي صالح بل، قال (هذا الحديث لم
يسمعه الأعمش من أبي صالح، إنما سمعه من رجل عن أبي صالح).
وقد أخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي خلدة، قال سمعت أبا العالية يحدث أن أعرابياً أتى.
النبي ◌َّله، فقال: متى ليلة القدر الحديث، وذكر الذهبي سيفاً في كتابه في الضعفاء وقال رمي بالقدر،
وقال في الميزان ذكره ابن عدي في الكامل، وساق له هذا الحديث،. وسأل عباس يحيى بن معين
عن هذا حديث معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس.
قلت: رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن ربيعة بن عثمان، وإبراهيم هو الأسلمي مكشوف
الحال مرمي بالكذب، وغيره من المصائب، وقد ذكرناه مراراً، وربيعة هذا قال أبو زرعة ليس بذاك،
وقال أبو حاتم: منكر الحديث)).

٢٨٣
كتاب الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد
٢٠٦٤١ - أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا الجنيدي، ثنا
البخاري قال: قال يحيى القطان كان سيف بن سليمان حياً سنة خمسين وكان عندنا ثقة
ممن يصدق ويحفظ .
وقد تابعه على هذه الرواية عبد الرزاق وأبو حذيفة كلاهما عن محمد بن مسلم
الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما.
٢٠٦٤٢ - أخبرناه أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا
محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قالا: ثنا عبد الرزاق، أنبأ محمد بن مسلم (ح)،
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا: أنبأ أبو علي الرفاء أنبأ علي بن
عبد العزيز المكي، ثنا أبو حذيفة، ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن النبي ◌َّ قضى باليمين مع الشاهد قال سلمة في حديثه عن عبد الرزاق
قال عمرو في الحقوق(١).
وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمد بن مسلم فزادوا في إسناده طاوساً.
ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمرو فزاد في إسناده جابر بن زيد ورواية الثقات لا
تعلل برواية الضعفاء.
وروي ذلك من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما.
٢٠٦٤٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ إبراهيم بن محمد بن ربيعة بن عثمان
عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما ورجل آخر سماه فلا يحضرني
ذكر اسمه من أصحاب النبي ◌ّر إن رسول الله وَّ قضى باليمين مع الشاهد.
٢٠٦٤٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: أنبأ أبو العباس محمد بن
يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي
عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله وَلّ قضى باليمين مع الشاهد(٢).
قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسهيل قال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة إني حدثته
إياه ولا أحفظه قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض
(١) الحديث رقم (٢٠٦٤٢) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٩٠٩).
(٢) الحديث رقم (٢٠٦٤٤) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٩١٤).

٢٨٤
كتاب الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد
حديثه وكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه .
٢٠٦٤٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف
السوسي وأبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أنبأ سليمان بن بلال (ح)، وأنبأ أبو الحسن
علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا ابن أبي
أويس، ثنا سليمان بن بلال (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله
الحسين بن الحسن بن أيوب التوقاتي، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا القعنبي، ثنا سليمان بن
بلال عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله وَ قضى باليمين مع الشاهد.
/٢٠٦٤٦ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا
محمد بن داود الإسكندراني، ثنا زياد بن يونس، حدثني سليمان بن بلال عن ربيعة
بإسناده قال سليمان: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه فقلت له: إن
ربيعة أخبرني به عنك قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدِّث به عن ربيعة عني.
١٦٩/١٠
وقد رواه غير ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل.
٢٠٦٤٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقیه ببغداد،
ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا محمد بن عبد الرحمن
العامري مدني ثقة أنه سمع سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه عن أبي هريرة [أن
رسول الله ◌َّ قضى باليمين مع الشاهد(١).
وروي من وجه آخر عن أبي هريرة](٢).
٢٠٦٤٨ - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عمر بن
القاسم بن محمد بن بندار السباك الجرجاني، ثنا محمد بن عوف ويوسف بن سعيد
وأحمد بن أبي الحناجر (ح) قال: وأخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: حدثنا علي بن
إبراهيم بن الهيثم قال: حدثنا محمد بن عوف قالوا: ثنا محمد بن مبارك، ثنا المغيرة بن
عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ◌َّ قضى باليمين مع
الشاهد .
(١) قال في الجوهر: ((فيه مع نسيان سهيل أنه قد اختلف عليه فيه فرواه زهير بن محمد عنه عن أبيه عن
زيد بن ثابت كما ذكره البيهقي بعد في هذا الباب)).
(٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.

-
٢٨٥
كتاب الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد
٢٠٦٤٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن
إبراهيم الخراساني العدل ببغداد ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ثنا عبد الله بن نافع، حدثني
المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله وَ ل* قضى
باليمين مع الشاهد.
٢٠٦٥٠ - وأخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا محمد بن منير،
ثنا إبراهيم بن الهيثم، ثنا عبد الله بن نافع بن أبي نافع القرشي فذكره بإسناده مثله.
٢٠٦٥١ - أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا عمر بن القاسم بن
محمد بن بندار يقول: سمعت محمد بن عوف يقول: قال أحمد بن حنبل ليس في هذا
الباب - يعني قضى باليمين مع الشاهد - حديث أصح من هذا (١).
٢٠٦٥٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو
سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق
الصغاني، أنبأ الحجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني جعفر بن محمد بن
علي (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن
قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني عمر بن
محمد ومالك بن أنس ويحيى بن أيوب عن جعفر بن محمد (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله
الحافظ، حدثني محمد بن صالح، ثنا الحسن بن عبد الصمد، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ
إسماعيل بن جعفر المديني عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله وَ ل قضى باليمين
مع الشاهد الواحد زاد إسماعيل بن جعفر في روايته وأن علياً رضي الله عنه قضى به
بالعراق.
هكذا رواه جماعة عن جعفر بن محمد مرسلاً ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد
الثقفي وهو من الثقات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن/ عبد الله عن النبي وَالر ١٠/ ١٧٠
موصولاً(٢).
٢٠٦٥٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا:
أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي أنه قال لبعض من
(١) قال في الجوهر: ((مغيرة قال فيه ابن معين: ليس بشيء، ذكره صاحب الميزان، وذكر حديثه هذا ثم
قال: قال ابن عدي: مغيرة ينفرد بأحاديث. وقال صاحب التمهيد: أصح إسناد لهذا الحديث حديث
ابن عباس وهذا بخلاف ما قال ابن حنبل)).
(٢) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في الثامن عشر بعد سبع المائة ولله الحمد)).

٢٨٦
کتاب الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد
يناظره قال: فقلت له: روى الثقفي وهو ثقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن
النبي وَ﴿ قضى باليمين مع الشاهد.
٢٠٦٥٤ - أخبرنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأسفرائيني، أنبأ
محمد بن محمد بن رزمويه، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن غالب النسوي، ثنا
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أنبأ عبد الوهاب (ح) وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن
عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا علي بن عبد الله بن جعفر،
ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن
رسول الله وَ﴿ قضى باليمين مع الشاهد - زاد الحنظلي في روايته الواحد قال: وقال أبي
وقضى به علي رضي الله عنه بالعراق.
قال الشيخ: وروي عن حميد بن الأسود وعبد الله العمري وهشام بن سعد وغيرهم
عن جعفر بن محمد كذلك موصولاً(١).
٢٠٦٥٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني محمد بن صالح بن هانىء، ثنا أبو
عمرو أحمد بن المبارك المستملي، ثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، ثنا إبراهيم بن أبي حية
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَّ: ((أتاني جبريل
عليه السلام فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد وقال: إن يوم الأربعاء يوم نحس
مستمر)).
وقد قيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي وَالر.
٢٠٦٥٦ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار،
ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، ثنا سليمان بن بلال عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن رسول الله وَّر قضى باليمين مع الشاهد وقال: قضى
بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه [وقد قيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن
(١) قال في الجوهر: ((عبد الوهاب اختلط في آخر عمره كذا ذكر ابن معين وغيره، وقال محمد بن سعد كان
ثقة وفيه ضعف، وقال ابن مهدي أربعة كانوا يحدثون من كتب الناس ولا يحفظون ذلك الحفظ، فذكر
منهم عبد الوهاب وقد خالفه في هذا الحديث من هو أكبر منه وأوثق كمالك وغيره فأرسلوه.
وقال صاحب التمهيد إرساله أشهر، ورواه الترمذي من حديث عبد الوهاب موصولاً، ثم أخرجه من
حديث إسماعيل بن جعفر، عن جعفر، عن أبيه مرسلاً، ثم قال وهذا أصح، وكذا روى الثوري، عن
جعفر، عن أبيه مرسلاً، ولهذا ذكر البيهقي في كتاب المعرفة (أن الشافعي لم يحتج بهذا الحديث في
هذه المسألة لذهاب بعض الحفاظ إلى كونه غلطاً».

٢٨٧
كتاب الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد
أبي طالب رضي الله عنه](١).
٢٠٦٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: أنبأ أبو
العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا شبابة بن سوار، ثنا
عبد العزيز بن أبي سلمة عن جعفر بن محمد [عن أبيه](٢) عن علي رضي الله عنه أن
رسول الله وَ﴿ قضى بشاهد ويمين وقضى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالعراق.
٢٠٦٥٨ - وقيل عن شبابة كما أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن العلوي، أنبأ
أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا أحمد بن محمد بن الصباح، ثنا شبابة، ثنا
عبد العزيز الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه أن النبي ◌َّ قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق وقضى به علي
رضي الله عنه بالعراق.
وكذلك رواه حسین بن زید عن جعفر بن محمد.
٢٠٦٥٩ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعد
الحافظ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: سمعت
حسين بن زيد يقول: حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه [عن رسول الله ◌َّ﴿ أنه قضى باليمين مع الشاهد الواحد علي بن الحسين بن
علي بن أبي طالب](٣) جد جعفر بن محمد وإن لم يدرك علياً رضي الله عنه فهو أقرب من
الاتصال من رواية محمد بن علي عن علي رضي الله عنه.
وقد رواه غير جعفر بن محمد عن محمد بن علي الباقر على الإرسال.
/ ٢٠٦٦٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ موسى بن ١٧١/١٠
الحسن، ثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا سليمان يعني ابن بلال عن ربيعة عن محمد بن علي
أن رسول الله وَلقر قضى باليمين مع الشاهد الواحد.
٢٠٦٦١ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن
الحسن قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.
(٢) ما بين المعفوفتين: ساقط من جـ.
(٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب.

٢٨٨
كتاب الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد
سفيان بن عيينة عن خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر أن رسول الله وَّ ﴿ قضى باليمين مع
الشاهد.
٢٠٦٦٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي، أنبأ عبد العزيز بن محمد بن أبي
عبيد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن
سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: وجدنا في كتب سعد أن رسول الله وَله
قضى باليمين مع الشاهد(١).
قال الشافعي رحمه الله: وذكر عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو عن أبيه
قال: وجدنا في كتب سعد بن عبادة يشهد سعد بن عبادة أن رسول الله وَّل له أمر عمرو بن
حزم أن يقضي باليمين مع الشاهد.
٢٠٦٦٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو
سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق
الصغاني أنبأ معلى بن منصور، ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن إسماعيل بن عمرو بن
قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتاب سعد أن رسول الله وَّل قضى باليمين
مع الشاهد.
٢٠٦٦٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن
الحسن قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني
ابن لهيعة ونافع بن يزيد عن عمارة بن غزية الأنصاري عن سعد بن عمرو بن شرحبيل بن
سعد بن عبادة أنه وجد كتاباً في كتب آبائه هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن
شعبة قالا: بينا نحن عند رسول الله وَ ﴾ دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على
حقه فجعل رسول الله وَ له يمين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه(٢).
٢٠٦٦٥ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا
أحمد بن عبدة، ثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري، حدثني أبي قال:
سمعت جدي الزبيب يقول: بعث رسول الله وَ ل جيشاً إلى بني العنبر فأخذوهم بركية من
ناحية الطائف فاستاقوهم إلى نبي الله ◌َ سير فركبت فسبقتهم إلى النبي ◌َّ فقلت: السلام
(١) الحديث رقم (٢٠٦٦٢) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٩١٢).
(٢) الحديث رقم (٢٠٦٦٤) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٩١٣).

٢٨٩
كتاب الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد
عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان
النعم فلما قدم بلعنبر قال لي نبي الله وَ له: ((هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن
تؤخذوا في هذه الأيام؟)) قلت: نعم قال: ((من بينتك؟)) قلت: سمرة رجل من بني العنبر
ورجل آخر سماه له فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد فقال نبي الله وَالر: ((قد أبى أن
يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر؟)) قلت: نعم فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم
كذا وكذا وخضرمنا آذان النعم فقال نبي الله وَل: ((اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا
نمسوا ذراريهم لولا أن الله عز وجل لا يحب ضلالة العمل ما رزئناكم عقالاً)) قال الزبيب
فدعتني أمي فقالت: هذا الرجل أخذ زربيتي فانصرفت إلى نبي الله وَ ي يعني فأخبرته فقال
لي: / ((احبسه)) فأخذت بتلبيبه وقمت معه مكاننا ثم نظر إلينا رسول الله وَ ل قائمين فقال: ١٧٢/١٠
((ما تريد بأسيرك؟)) فأرسلته من يدي فقام نبي الله وتقليل فقال للرجل: ((رد على هذا زربية
أمه التي أخذت منها)) فقال: يا نبي الله إنها خرجت من يدي قال: فاختلع نبي الله وَّل
سيف الرجل فأعطانيه فقال الرجل: اذهب فزده آصعاً من طعام قال: فزادني آصعاً من
شعير .
قوله: خضرمنا آذان النعم يريد قطعنا أطراف آذانها كان ذلك في الأموال علامة بين
من أسلم وبين من لم يسلم - قاله أبو سليمان الخطابي رحمه الله، قال: وفي هذا
الحديث استعمال اليمين مع الشاهد في غير الأموال إلا أن إسناده ليس بذاك قال:
ويحتمل أيضاً أن يكون اليمين قصد بها ههنا المال لأن الإسلام يحقن المال كما يحقن
الدم.
٢٠٦٦٦ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ إبراهيم بن محمد، عن
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن ابن المسيب أن رسول الله وَّ قضى باليمين مع
الشاهد .
٢٠٦٦٧ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
أن النبي ◌َّ قال في الشهادة: ((فإن جاء بشاهد حلف مع شاهده)) هذا مرسل(١).
٢٠٦٦٨ - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو النضر الفقيه الطوسي، ثنا
(١) الحديث رقم (٢٠٦٦٦) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٩١٩).
السنن الكبرى ج ١٠ م١٩

٢٩٠
كتاب الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد
عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا إسماعيل بن عبد الله، أنا أبو عبد الله الرقي، ثنا مطرف بن
مازن، ثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قضى النبي ◌َّ بشاهد
ويمين في الحقوق.
وكذلك رواه غیره عن مطرف.
٢٠٦٦٩ - أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الناجي، أنبأ أبو القاسم
حمزة بن عبيد الله المالكي، أنبأ أبو حاتم الرازي (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ،
ثنا أبو النضر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قالا: ثنا النفيلي، ثنا محمد بن
عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن
رسول الله ◌َ* قضى باليمن مع الشاهد.
مطرف بن مازن ومحمد بن عبد الله بن عمير ليسا بالقوين وهو بإرساله شاهد لما
(١)
تقدم(١) .
٢٠٦٧٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن
الحسن قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب أخبرني
عثمان بن الحكم حدثني زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن
ثابت رضي الله عنه أن رسول الله وَّ﴿ قضى بيمين وشاهد(٢).
٢٠٦٧١ - أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي، أنبأ أبو علي الرفاء، ثنا
إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم، ثنا سهل بن بكار، ثنا جويرية بن أسماء عن عبد الله بن
يزيد مولى المنبعث عن رجل من المصريين عن رجل ينزل بين أظهرهم من أصحاب
١٧٣/١٠ النبي رَية/ يقال له سرق قال: قضى رسول الله ◌َلل بيمين وشاهد.
(١) قال في الجوهر: ((ذكر ابن الجوزي الرجلين في كتاب الضعفاء، فأغلظ فيهما فقال محمد بن
عبد الله بن عبيد الليثي، قال يحيى ضعيف، وكذا قال الدارقطني، وقال مرة أخرى ليس بشيء، وقال
النسائي والأزدي متروك، وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد من حيث لا يفهم لسوء حفظه فوجبت
مجانبته، وقال أيضاً مطرف بن مازن قال يحيى كذاب، وقال السعدي والنسائي ليس بثقة، وقال ابن
حبان كان يحدث بما لم يسمع لا تجوز الرواية عنه إلا للاعتبار، والبيهقي ألان القول فيهما في هذا
الباب ووافق الجماعة في غيره، فقال في باب سهم ذوي القربى (مطرف بن مازن ضعيف)، وقال في
باب الرجل يطيق المشي (محمد بن عبد الله بن عمير أضعف من إبراهيم الخوزي) ثم إنه قطع هنا بأن
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرسل، وهو عندهم متردد محتمل للاتصال والإرسال، وقد
بين ذلك البيهقي في باب الطلاق قبل النكاح.
(٢) قال في الجوهر: ((قد تقدم أن سهيلاً اختلف عليه فيه)).

٢٩١
كتاب الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد
تابعه مسدد عن جويرية هكذا.
٢٠٦٧٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن
الحسن قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ مالك عن
جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي ◌ُّر قضى باليمين مع الشاهد(١).
٢٠٦٧٣ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا
عبد الصمد بن علي، ثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان، ثنا شيبان، ثنا طلحة بن زيد، ثنا
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله وَلٍ وأبا
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي.
قال جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم.
٢٠٦٧٤ - ورواه أبو بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر قال:
حضرت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يقضون باليمين مع الشاهد: أخبرناه أبو
بكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر، ثنا محمد بن أحمد بن أسد الهروي، محمد بن
شكاب، ثنا أبو عاصم عن أبي بكر بن أبي سبرة - فذكره.
والرواية فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ضعيفة وهي عن علي بن
أبي طالب وأبيّ بن كعب رضي الله عنهما(٢) مشهورة.
وفيما روى سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه كتب بذلك إلى شريح وهو وإن كان منقطعاً ففيه تأكيد لرواية ابن أبي
سبرة(٣).
٢٠٦٧٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد، حدثني جعفر بن
محمد، قال: سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبي وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم
(١) قال في الجوهر: ((قد تقدم هذا في هذا الباب فإعادته سوء ترتيب وتكرار بلا فائدة)».
(٢) قال في الجوهر: ((من نظر في الرواية عنهما عرف أنها عنهما أيضاً ضعيفة. قال صاحب التمهيد: وممن
روي عنه القضاء باليمين مع الشاهد منصوصاً من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن
كعب، وإن كان في الأسانيد عنهم ضعف)).
(٣) قال في الجوهر: ((ابن أبي سبرة ضعفه البيهقي في ((باب وطء أم الولد))، قال أحمد: كان يضع الحديث.
ذكره الذهبي في كتاب الضعفاء ومثل هذا كيف يتقوى بهذا المنقطع. وأيضا فرواية ابن أبي سبرة فيها
ذكر الثلاثة، وهذا الأثر منقطع مقصور على عمر وحده)».

٢٩٢
كتاب الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد
أقضى النبي ◌ّله باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم وقضى به علي رضي الله عنه بين
أظهركم (١).
٢٠٦٧٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن
الحسن اللبان أن عباد بن يعقوب حدثهم قال: ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن
محمد، عن أبيه أن رسول الله وَ لّ قضى باليمين مع الشاهد يعني في الأموال وقضى بذلك
علي رضي الله عنه بالكوفة قال: وقضى بذلك أبيّ بن كعب على عهد عمر رضي الله
عنهما.
٢٠٦٧٧ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع، أنبأ
الشافعي قال: وذكر عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين، عن أبي جعفر
محمد بن علي أن أبي بن كعب رضي الله عنه قضى باليمين مع الشاهد.
٢٠٦٧٨ - أخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك
عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن
الخطاب وهو عامل له بالكوفة أن اقض باليمين مع الشاهد.
٢٠٦٧٩ - قال وأنبأ الشافعي أنبأ الثقة من أصحابنا عن محمد بن عجلان عن أبي
الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو عامله على الكوفة
١٧٤/١٠ أن اقض / باليمين مع الشاهد فإنها السنة قال أبو الزناد: فقام رجل من كبرائهم فقال:
أشهد أن شريحاً قضى بهذا في هذا المسجد.
٢٠٦٨٠ - قال: وأنبأ الشافعي قال: وذكر عبد العزيز بن الماجشون عن رزيق بن
حكيم قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أخبره أني لم أجد اليمين مع الشاهد إلا
بالمدينة قال: فكتب إلي أن اقضٍ بها فإنها السنة.
٢٠٦٨١ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو، ثنا
محمد بن جعفر بن الزبرقان أنبأ زيد بن الحباب، أنبأ عبد العزيز بن أبي سلمة أن رزيق بن
حكيم كان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على أيلة فكتب إليه أني لم أجد الشاهد واليمين إلا
بالحجاز فكتب إليه عمر أن اقضٍ به فإنه السنة.
٢٠٦٨٢ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ
الشافعي، أنبأ مروان بن معاوية الفزاري، ثنا حفص بن ميمون الثقفي، قال: خاصمت
(١) الحديث رقم (٢٠٦٧٥) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٩١٧).

٢٩٣
كتاب الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد
إلى الشعبي في موضحة فشهد القائس أنها موضحة فقال الشاج للشعبي أتقبل على شهادة
رجل واحد قال الشعبي: قد شهد القائس أنها موضحة ويحلف المشجوج على مثل ذلك
قال: فقضى الشعبي فيها .
قال الشافعي رحمه الله: وذكر عن هشيم عن مغيرة أن الشعبي قال: إن أهل المدينة
يقضون باليمين مع الشاهد(١).
٢٠٦٨٣ - وأخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك
أن سليمان بن يسار وأبا سلمة بن عبد الرحمن سئل أيقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا:
نعم.
قال الشافعي رحمه الله: وذكر حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني،
عن محمد بن سيرين أن شريحاً قضى باليمين مع الشاهد قال: وذكر إسماعيل بن علية
عن أيوب، عن ابن سيرين أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قضى باليمين مع الشاهد.
قال: وذكر هشيم عن حصين قال: خاصمت إلى عبد الله بن عتبة فقضى باليمين مع
الشاهد .
قال الشافعي: وذكر عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: قضى زرارة بن أوفى
فقضى بشهادتي وحدي .
قال: وقال شعبة عن أبي قيس وعن أبي إسحاق إن شريحاً أجاز شهادة كل واحد
منهما وحده .
٢٠٦٨٤ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا
يعقوب بن سفيان، ثنا ابن نمير، ثنا أبي عن الأعمش، عن أبي إسحاق قال: أجاز شريح
شهادتي وحدي.
٢٠٦٨٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو سعيد الأحمسي، ثنا الحسين بن
(١) قال في الجوهر: ((في كلام الشعبي زيادة لم يذكرها الشافعي، قال صاحب الاستذكار وروى هشيم أنا
المغيرة، عن الشعبي قال: أهل المدينة يقولون بشهادة الشاهد ويمين الطالب، ونحن لا نقول ذلك،
وفي مصنف ابن أبي شيبة، ثنا سويد بن عمرو، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي، في
الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا لا يجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قال عامر: إن أهل
المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب وهذا السند رجاله على شرط مسلم وعلى هامش م:
((بلغ سماعهم والعرض في التاسع عشر بعد سبع المائة ولله الحمد)).

٢٩٤
كتاب الشهادات / باب القضاء باليمين مع الشاهد
حميد، ثنا أبو الوليد، ثنا شعبة عن قيس قال: شهدت عند شريح على مصحف فأجاز
شهادته وحده .
٢٠٦٨٦ - أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن
نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ يونس عن ابن سيرين قال: كان شريح يجيز
شهادة الشاهد الواحد إذا عرفه مع يمين الطالب في الشيء اليسير.
٢٠٦٨٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو جعفر محمد بن صالح بن هانیء، ثنا
١٧٥/١٠ الحسين بن الفضل، ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن زيد عن/ عبد المجيد العتكي أن
يحيى بن يعمر كان يقضي بشهادة شاهد ويمين.
٢٠٦٨٨ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا:
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبو الأسود، أنبأ ابن لهيعة
عن بكير أنه سمع أبا سلمة يستحلف صاحب الحق مع الشاهد الواحد، قال بكير ولم يزل
يقضي بذلك عندنا.
٢٠٦٨٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو
سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق
الصغاني، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا كلثوم بن زياد قال: أدركت سليمان بن حبيب
والزهري يقضيان بذلك(١) يعني بشاهد ويمين قال كلثوم وكان أبو ثابت سليمان بن حبيب
قاضي أهل المدينة ثلاثين سنة يقضي باليمين مع الشاهد.
٢٠٦٩٠ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع، أنبأ
الشافعي قال الزنجي بن خالد أنبأ عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: لا رجعة إلا
بشاهدين إلا أن يكون عذر فيأتي بشاهد ويحلف مع شاهده(٢).
(١) قال في الجوهر: ((كلثوم هذا ضعفه النسائي، وقد صح عن الزهري خلاف هذا، قال ابن أبي شيبة ثنا
حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال هي بدعة وأول من قضى بها معاوية، وهذا السند
على شرط مسلم وفي مصنف عبد الرزاق، ثنا معمر سألت الزهري، عن اليمين مع الشاهد، فقال:
هذا شيء أحدثه الناس لا بد من شاهدين، وفي الاستذكار هو الأشهر عن الزهري.
(٢) قال في الجوهر: ((في سنده مسلم الزنجي تقدم أنه ضعيف، وقد روي عن عطاء أنه لا يقول بالشاهد
والیمین.
قال صاحب التمهيد وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي، لا يقضى باليمين مع الشاهد، وهو
قول عطاء والحكم وطائفة وزاد في الاستذكار النخعي، وفي المحلى لابن حزم أول من قضى به =

٢٩٥
کتاب الشهادات / باب تأکید الیمین بالمكان
قال الشافعي رحمه الله: فعطاء يفتي باليمين مع الشاهد فيما لا يقول به أحد من
أصحابنا .
قال الشافعي رحمه الله: واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئاً لأنا
نحكم بشاهدین وبشاهد وامرأتین ولا یمین فإذا کان شاهد حكمنا بشاهد ویمین وليس
هذا بخلاف ظاهر القرآن لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه.
قال الشافعي رحمه الله: ورسول الله وَلّ أعلم بمعنى ما أراد الله عز وجل وقد
أمرنا الله عز وجل أن نأخذ ما آتانا وننتهي عما نهانا ونسأل الله العصمة والتوفيق.
٢٠٦٩١ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي، أنبأ عثمان بن
محمد بن بشر، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا: ثنا
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة
كانوا يقولون لا تكون اليمين مع الشاهد في الطلاق ولا العتاق ولا الفرقة ولم يكونوا
يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن إلا فيما لا يراه إلا النساء/ وكانوا يقولون من شهد له ١٧٦/١٠
شاهد على قتل عبده حلف مع شاهده يميناً واحدة واستوجب قيمة عبده.
[٢٧] - باب تأكید اليمين بالمكان
٢٠٦٩٢ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز، قرأت عليه
من أصله ببغداد، ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي،
ثنا أبو بدر، ثنا هاشم بن هاشم، أخبرني عبد الله بن نسطاس مولى كثير بن الصلت أن
= عبد الملك بن مروان، وأشار إلى إنكاره الحكم وابن عيينة، وروي عن عمر بن عبد العزيز الرجوع
إلى ترك القضاء به لأنه وجد أهل الشام على خلافه، ومنع منه ابن شبرمة انتهى كلامه .
وفي التمهيد تركه يحيى بن يحيى بالأندلس، وزعم أنه لم ير الليث بن سعد يفتي به ولا يذهب إليه،
وقوله عليه السلام في الصحيحين اليمين على المدعى عليه، وفي رواية البينة على المدعي، واليمين
على من أنكر - يرده، وكذا قوله عليه السلام في الصحيحين شاهداك أو يمينه مع ظاهر القرآن لأنه
تعالى أوجب عند عدم الرجلين قبول رجل وامرأتين.
وإذا وجد شاهد واحد فالرجلان معدومان، ففي قبوله مع اليمين نفي ما اقتضته الآية، وأيضاً فإنه تعالى
قال عقيبها ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ وليس المدعي بشاهد واحد، ممن يرضى استحقاق ما يدعيه
بقوله ويمينه، وزعموا أن يمين المدعي على قائمة مقام المرأتين، فعلى هذا لو كان المدعي ذمياً،
فأقام شاهداً أوجب أن لا يقبل منه، كما لو كانت المرأتان ذميتين، ولو شهدت امرأتان قال مالك
يحلف المدعي مع شهادتهما، وقال الشافعي لا يمين إنما اليمين مع الشاهد، لأن شهادتهن دون
الرجال، وليس في شيء من الأخبار تخصيص ذلك بالأموال كما زعم الشافعي.

٢٩٦
-
کتاب الشهادات / باب تأکید الیمین بالمكان
جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله وَ له يقول: ((لا يحلف أحد على
يمين آثمة عند منبري هذا ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له
النار))(١).
وكذلك قاله أبو ضمرة أنس بن عياض عن هاشم بن هاشم عند هذا المنبر.
٢٠٦٩٣ - ورواه مالك بن أنس كما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، ثنا
أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك عن
هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنه أن النبي ◌َّه قال: ((من حلف على منبري هذا بيمين آئمة تبوأ مقعده من
النار))(٢).
٢٠٦٩٤ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ
الشافعي، قال أخبرنا عن الضحاك بن عثمان، عن نوفل بن مساحق العامري، عن
المهاجر بن أبي أمية قال: كتب إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن ابعث إلي بقيس بن
مكشوح في وثاق فأحلفه خمسين يميناً عند منبر النبي وَلّ ما قتل دادوي(٣).
ورواه في القديم فقال: أخبرنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبري عن
نوفل بن مساحق فذكره بمعناه وأتم منه.
٢٠٦٩٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ محمد بن جعفر بن مطر، ثنا يحيى بن
محمد، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة عن منصور عن الشعبي، قال: قتل رجل
فأدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر من المدعى عليهم خمسين رجلاً فأقسموا
ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً.
وروينا عن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً قال لا مرأته: حبلك على غاربك مراراً فأتى
(١) قال في الجوهر: ((ليس فيه إلا تعظيم اليمين عند منبره وَطهور، ولا خلاف فيه، وليس فيه أنه عليه السلام
أمر أن لا يحلف المطلوب إلا عنده ولو كان ذلك فيه فظاهره أنه يحلف عنده في القليل أيضاً،
والشافعي لا يحلف عنده في القليل كما ذكره البيهقي في الباب)).
(٢) الحديث رقم (٢٠٦٩٣) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٩٢٧) والشافعي في المسند (١٥٣)
والحاكم في المستدرك (٢٩٦/٤).
(٣) الحديث رقم (٢٠٦٩٤) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٩٢٩) والشافعي في الأم (٧/ ٣٦).
قال في الجوهر: ((هذا الأثر على تقدير صحته خالفه الشافعي، فإن عنده لا يجلب أحد إلى مكة ولا
إلی المدینة، ولکن یحکم علیه حکام بلده)).

٢٩٧
کتاب الشهادات / باب تأکید الیمین بالمكان
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك.
وهما مرسلان أحدهما يؤكد صاحبه فيما اجتمعا فيه من نقل اليمين إلى المسجد
الحرام.
٢٠٦٩٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع بن
سليمان، أنباً الشافعي قال: وهذا قول حكام المكيين ومفتيهم ومن حجتهم فيه مع
إجماعهم أن مسلماً والقداح أخبراني عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رأى قوماً يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلى دم؟
فقالوا: لا قال فعلى عظيم من الأموال؟ قالوا: لا قال: لقد خشيت أن يبهى الناس هذا
المقام.
قال الشافي رحمه الله فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين
ديناراً فصاعداً قال: وقال مالك يحلف على المنبر على ربع دينار (١).
قال الشيخ رحمه الله: قوله يبهى الناس يعني يأنسوا به فتذهب/ هيبته من قلوبهم ١٠/ ١٧٧
قال أبو عبيد: يقال بهات بالشيء إذا أنست به.
٢٠٦٩٧ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ
الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك بن أنس عن داود بن الحصين أنه سمع أبا
غطفان بن طريف المزيد قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في
دار فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال زيد: احلف له مكاني قال مروان:
لا والله إلا عند مقاطع الحقوق فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على
المنبر فجعل مروان يعجب من ذلك، قال مالك كره زيد صبر اليمين.
٢٠٦٩٨ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ
الشافعي، قال: وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلف على المنبر في خصومة
كانت بينه وبين رجل وأن عثمان رضي الله عنه ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها
وافتدی منها وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فیقال بیمینه.
٢٠٦٩٩ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أبو بكر بن محمويه العسكري، ثنا
(١) قال في الجوهر: ((ذكر ابن حزم في المحلى أن الرواية عن عبد الرحمن ساقطة لا يدرى لها أصل، ثم
لو صحت لم يحد عبد الرحمن في كثير المال ما حد مالك والشافعي، وما أنعم أحداً سبقهما إلى
ذلك».

٢٩٨
كتاب الشهادات / باب تأكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف
عيسى بن غيلان، ثنا حاضر بن مطهر، ثنا أبو عبيدة مجاعة عن قتادة، عن جابر بن زيد،
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها
فقال: استحلفها عند المقام فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيضّ ثدياها
فاستحلفت فحلفت فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها.
[٢٨] - باب تأكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف
قال الله جل ثناؤه: ﴿تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله﴾ .
قال الشافعي رحمه الله: وقال المفسرون صلاة العصر.
قال الشيخ :
٢٠٧٠٠ - قد روينا عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري في قصة الوصية قال: هذا
أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله وسلّ فأحلفهما بعد العصر ما خانا: أخبرناه
أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن
منصور، ثنا هشيم، أنبأ زكريا عن الشعبي فذكره.
٢٠٧٠١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي بنيسابور وأبو
القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة قالوا: أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم،
ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ وكيع عن الأعمش (ح) وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري
أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ
جرير عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَلاه قال:
((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء
بالطريق يمنع ابن السبيل منه، ورجل بايع إماماً للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم
يعط لم يف له، ورجل ساوم رجلاً على سلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا
وكذا فصدقه الآخر .
لفظ حديث جرير وليس في حديث وكيع ورجل بايع إماماً. رواه مسلم في
الصحيح عن زهير بن حرب عن جرير وعن ابن أبي شيبة والأشج عن وكيع ورواه
البخاري عن علي بن عبد الله عن جرير .
٢٠٧٠٢ - ورواه سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما أخبرنا أبو
عبد الله الحافظ، ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، ثنا عبد الله بن محمد بن ناجية،
ثنا محمد بن يونس الجمال، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن أبي صالح، عن

٢٩٩
كتاب الشهادات / باب التشديد في اليمين الفاجرة وما يستحب للإمام من الوعظ
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ◌َّ قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم
ولا ينظر إليهم، رجل حلف على / مال امرىء مسلم بعد صلاة العصر فيقتطعه، ورجل ١٧٨/١٠
حلف لقد أعطي بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء يقول الله عز
وجل أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله يدك.
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان كما أخرجته في كتاب إحياء الموات عالياً.
٢٠٧٠٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ
الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة، قال: كتبت
إلى ابن عباس رضي الله عنهما من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا
شاهد عليهما فكتب إلي أن احبسهما بعد صلاة العصر ثم اقرأ عليهما: ﴿إن الذين
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً﴾ [آل عمران: ٧٧] ففعلت فاعترفت(١).
٢٠٧٠٤ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع ، أنبأ
الشافعي، أخبرني مطرف بن مازن بإسناد لا أحفظه أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على
المصحف .
قال الشافعي رحمه الله: [ورأيت مطرفاً بصنعاء يحلف على المصحف](٢).
قال الشافعي رحمه الله: وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف
وذلك عندي حسن.
[٢٩] - باب التشديد في اليمين الفاجرة وما يستحب للإمام
من الوعظ فیھا
٢٠٧٠٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهما، قالوا:
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نمير عن
الأعمش، عن شقيق قال: قال عبد الله قال رسول الله وَ لو: ((من حلف على يمين صبر
ليقتطع بها مال امرىء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان))(٣).
٢٠٧٠٦ - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري، أنبأ جدي يحيى بن منصور
(١) الحديث رقم (٢٠٧٠٣) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٩٣٣) والشافعي في الأم (٧/ ٣٧).
(٢) ما بين المسقوفتين: ساقط من دار الكتب.
(٣) الحديث رقم (٢٠٧٠٥) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٩٣٥) والبخاري في صحيحه (٢٣٤/٣)
وأحمد في المسند (١/ ٤٦٠).

٣٠٠
كتاب الشهادات / باب التشديد في اليمين الفاجرة وما يستحب للإمام من الوعظ
القاضي، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ وكيع، ثنا الأعمش عن أبي
وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله وَلهم
قال: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان
وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً﴾
إلى آخر الآية [آل عمران: ٧٧] فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو
عبد الرحمن قال: كذا وكذا قال: صدق، في نزلت، كان بيني وبين رجل في أرض
باليمن خصومة فاختصمنا إلى رسول الله وسلم فقال: هل لك بينة؟ قلت: لا قال: فيمينه
قلت: إذا يحلف قال: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله
وهو عليه غضبان فأنزل الله عز وجل: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً﴾
إلى آخر الآية.
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه البخاري من وجه آخر عن
الأعمش.
٢٠٧٠٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه املاء أنبأ
بشر بن موسى الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد عن
أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله وَلير: ((من اقتطع مال امرىء مسلم بيمين كاذبة
لقي الله وهو عليه غضبان، قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله وَلّ مصداقه من كتاب الله
عز وجل: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً﴾ الآية [آل عمران: ٧٧].
رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان.
٢٠٧٠٨ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو الحسن علي بن
محمد المصري، ثنا مالك بن يحيى، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ جرير بن حازم، ثنا
عدي بن عدي عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة، عن أبيه عدي قال: كان بین امرىء
القيس وبين رجل من حضرموت خصومة فارتفعوا إلى رسول الله وَله: ((فقال بينتك وإلا
فيمينه)) قال: يا رسول الله إن حلف ذهب بأرضي قال: فقال رسول الله وَتليفون: ((من حلف
على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان)) فقال امرؤ
القيس: يا رسول الله فما لمن تركها محقاً؟ قال: ((الجنة)) قال: فإني أشهد أني قد تركتها
قال جرير: فزادني أيوب وكنا جميعاً حين سمعنا من عدي قال: قال عدي في حديث
العرس بن عميرة فنزلت هذه الآية: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً﴾ إلى
آخرها [آل عمران: ٧٧] ولم أحفظها من عدي.