النص المفهرس
صفحات 461-480
٤٦١ كتاب الضحايا / باب ما ورد النهي عن التضحية به ١٩١٠٠ - وقد أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ أبو الحسن بن عبدة، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني الليث بن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله وَله ما يتقى من الضحايا فقال أربع وأشار بيده فقال يدي أقصر من يد رسول الله وَلقوله العوراء البين عورها والعرجاء البين ظلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى قال فقلت للبراء فإني أكره النقص في القرن والأذن والسن قال فاكره لنفسك ما شئت ولا تحرم ذلك على أحد. وكذلك رواه أبو الوليد الطيالسي، عن الليث بن سعد لم يذكر القاسم في إسناده. وكذلك رواه یزید بن أبي حبيب وشعبة بن الحجاج، عن/ سليمان بن عبد الرحمن ٢٧٥/٩ وذكر شعبة سماع سلیمان من عبيد بن فيروز. وفيما بلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه كان يميل إلى تصحيح رواية شعبة ولا يرضى رواية عثمان بن عمر والله أعلم. ١٩١٠١ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا إبراهيم بن موسى (ح)، قال: وحدثنا علي بن بحر، ثنا عيسى هو ابن يونس - المعني - عن ثور حدثني أبو حميد الرعيني أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئاً يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشك ولا أشك إنما نهى رسول الله وَطر عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء، فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة قرنها من أصله والبخقاء التي تبخق عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً والكسراء الكسير. ١٩١٠٢ - أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري، ثنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب بواسط، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا (ح)، وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم، أنبأ عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل، عن إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله ◌َّ ر أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء قال المقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة الأذنين. ٤٦٢ كتاب الضحايا / باب ما ورد النهي عن التضحية به ١٩١٠٣ - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل السراج، ثنا أبو شعيب الحراني أخبرني أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن شريح بن النعمان قال أبو إسحاق وكان رجلاً صدوقاً عن علي رضي الله عنه - فذكره بمثله - زاد وأن لا نضحي بالعوراء - قال زهير قلت لأبي إسحاق وذكر عضباء قال قلت ما المقابلة؟ قال: يقطع طرفا الأذن، قلت: ما المدابرة؟ قال يقطع مؤخرا الأذن - قلت ما الشرقاء؟ قال تشق الأذن قلت ما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها السمة . ١٩١٠٤ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن قتادة، عن جري بن كليب سمع علياً رضي الله عنه يقول نهى رسول الله وَل* أن يضحى بعضباء الأذن والقرن قال قتادة وسألت سعيد بن المسيب، عن العضب فقال النصف فما زاد. ١٩١٠٥ - وأخبرنا أبو بكر، أنبأ عبد الله، ثنا يونس، ثنا أبو داود، عن أبي عوانة، عن جابر، عن عبد الله بن نجيّ، عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله وَّل عن عضباء الأذن والقرن كذا في هاتين الروايتين والأولى أمثلهما والأخرى أضعفهما. وقد روي عن علي رضي الله عنه موقوفاً خلاف ذلك في القرن. ١٩١٠٦ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي قال حجية: كنا عند علي رضي الله عنه فأتاه رجل فقال البقرة؟ فقال عن سبعة قال القرن؟ قال لا يضرك قال العرج قال إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله ولو أن نستشرف العين والأذن. ١٩١٠٧ - وأخبرنا أبو علي، أنبأ ابن شوذب، ثنا شعيب، ثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، ثنا سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي، عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن البقرة فقال من سبعة قال مكسورة القرن؟ قال لا تضرك قال العرجاء قال إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله ◌َ * أن نستشرف العين والأذن. فهذا يدل على أن المراد بالأول إن صح التنزيه [في القرن]. قال الشافعي رحمه الله: وليس في القرن نقص يعني ليس في نقصه أو فقده نقص في اللحم. ٤٦٣ كتاب الضحايا / باب ما جاء في الصغيرة الأذن [٨] - باب ما جاء في الصغيرة الأذن ١٩١٠٨ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن الكارزي، ثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا هشيم، أنبأ أبو حمزة، عن ابن / عباس رضي الله عنهما أنه ٢٧٦/٩ كان لا يرى بأساً أن يضحى بالصمعاء. قال أبو عبيد: قال الأصمعي: الصمعاء هي الصغيرة الأذن. [٩] - باب وقت الأضحية ١٩١٠٩ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، ثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة بن زبيد، عن الشعبي، عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله وَّ ل في يوم نحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء يعني فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة فقال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن توفي عن أحد بعدك. ١٩١١٠ - وأخبرنا علي، أنبأ أحمد، ثنا أبو مسلم، ثنا حجاج بن منهال، ثنا شعبة فذكره بإسناده نحوه وقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وحجاج بن منهال وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة. ١٩١١١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الصمد بن علي. مكرم البزاز، ثنا محمد بن غالب، ثنا موسى بن إسماعيل، أنبأ أبو عوانة، أنبأ فراس، عن عامر، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلى رسول الله وَ لقر ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله فعلت فقال هو شيء عجلته، قال: فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أذبحها؟ قال نعم ولا تجزي عن إنسان بعدك قال عامر فهي خير نسيكتين . رواه البخاري في الصحيح، عن موسى بن إسماعيل. ١٩١١٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ مسدد، ثنا أبو الأحوص منصور بن المعتمر عن ٤٦٤ كتاب الضحايا / باب وقت الأضحية الشعبي، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله وَّل يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك منسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن دينار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وقد عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله وَّير تلك شاة لحم قال فإن عندي عناقا جذعة خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن قتيبة وهناد، عن أبي الأحوص. ١٩١١٣ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشر أن العدل ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ داود بن أبي هناد، عن عامر، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله وَ ﴿ قال لا يذبحن أحد قبل أن يصلي فقام إليه خالي فقال يا رسول الله إن هذا اليوم فيه اللحم كثير وإني ذبحت نسيكتي ليأكل أهلي وجيراني وإن عندي عناق لبن خير من شاة لحم فأذبحها؟ قال نعم ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك وهي خير نسيكتك. أخرجه مسلم في الصحيح من وجهين آخرين، عن داود واستشهد به البخاري. ١٩١١٤ - وقال مطرف: عن عامر الشعبي، عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي ◌َّل من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ٢٧٧/٩ وأصاب سنة المسلمين: / أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثني محمد بن عبد السلام، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ خالد بن عبد الله عن مطرف فذكره. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري عن مسدد عن خالد. ١٩١١٥ - أخبرناه أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا جحيفة يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله وَله أبدلها فقال يا رسول الله ليس عندي إلّ جذعة خير من مسنة قال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة. ٤٦٥ کتاب الضحايا / باب وقت الأضحية ١٩١١٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه، ثنا تميم بن محمد، ثنا محمد يعني ابن عبيد بن حساب، ثنا حماد، ثنا أيوب وهشام عن محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله وَ ليه: صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحاً قال فقام رجل من الأنصار فقال إن جيراني بهم فاقة أو قال خصاصة فذبحت قبل الصلاة وعندي عناق هي أحب إلي من شاتي لحم قال فرخص له - فإن كانت رخصة له كان ذلك وإلا فلا علم لي - ثم انكفأ إلى كبشين أملحين يعني فذبحهما وتفرق الناس إلى غنيمة فتجزعوها. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبيد بن حساب ورواه البخاري عن حامد بن عمر، عن حماد بن زيد إلى قوله فرخص له. ١٩١١٧ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي، وأنبأ أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا: ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه يقول شهدت الأضحى مع رسول الله و 8﴿ فقام رجل فقال إن ناساً ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن لا فليذبح على اسم الله - لفظ حديث ابن الأعرابي وفي رواية الصفار فعلم أن ناساً وقال فليعد أضحيته ومن لا يكن فلیذبح على اسم الله. رواه مسلم في الصحيح، عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، عن سفيان ففي هذه الأخبار دلالة على أن من ذبح قبل صلاة النبي ◌ّر فليس من النسك في شيء. ١٩١١٨ - وقد أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان، ثنا يزيد بن خمير الرجي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله وَ لاير مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. وروينا عن الحسن البصري أن النبي وَلو كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها فالنبي ◌َّ يصلي صلاة العيد في أول الوقت فمن كان ذبح قبل صلاة النبي ◌َّير وأكل وأطعم أهله وجيرانه كما روينا في حديث أبي بردة بن نيار كان ذبحه واقعاً قبل أن يحل وقته وذلك لا يجوز فذلك أمر بالإعادة فمن ضحى بالوقت الذي يحل . السنن الکبری ج٩ م ٣٠ ٤٦٦ كتاب الضحايا / باب من شاء من الأئمة ضحى في مصلاه فيه الصلاة ويمضي مقدار صلاة النبي وقلقه وخطبته أجزأت أضحيته إن شاء الله(١). [١٠] - باب من شاء من الأئمة ضحى في مصلاه ومن شاء في منزله ١٩١١٩ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبيد بن شريك، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ◌َيَّار كان يذبح وينحر بالمصلى. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير. ٢٧٨/٩ ١٩١٢٠ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد بن بلال، ثنا أبو الأزهر، ثنا أبو أسامة [ثنا أسامة (٢)] بن زيد عن (ح) وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، ثنا أبو أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله وسير يذبح أضحيته بالمصلى قال نافع وكان ابن عمر يفعله. لفظ حديث العامري وفي حديث أبي الأزهر أن النبي ◌َّ كان. ١٩١٢١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، ثنا إبراهيم بن إسماعيل العنبري، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ خالد بن الحارث الهجيمي، ثنا عبيد الله، عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينحر في المنحر قال عبيد الله منحر رسول الله وَلو قال عبيد الله وكان القاسم ينحر في أهله. رواه البخاري في الصحيح، عن محمد بن أبي بكر المقدمي وإسحاق بن إبراهيم، عن خالد بن الحارث دون فعل القاسم. [١١] - باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق ١٩١٢٢ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب قال (١) قال في الجوهر: ألفاظ هذا الحديث تقتضي فعل الصلاة، فمن اعتبر وقت الصلاة والخطبتين فقد ادعى شيئاً مخالفاً للظاهر. وفي المجلس: لا معنى لمنع الشافعي الضحية قبل تمام الخطبة لأنه عليه السلام لم يحد وقت التضحية بذلك)» . (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. ٤٦٧ كتاب الضحايا / باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق - سمعت سفيان بن سعيد يحدث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال الذكاة في الحلق واللبة. ١٩١٢٣ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الاردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان عن أيوب [عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الذكاة في الحلق واللبة. ١٩١٢٤ - وبإسناده، ثنا سفيان عن أيوب(١)]، عن يحيى بن أبي كثير عن فرافصة الحنفي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق. وقد روي هذا من وجه ضعيف مرفوعاً وليس بشيء. ١٩١٢٥ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمتام، ثنا محمد بن مقاتل المروزي (ح) وأخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري، ثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي إملاء، أنبأ أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا محمد بن مقاتل، ثنا ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله وَ﴿ لا تأكلوا الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان. ١٩١٢٦ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود ثنا الحسن بن عيسى مولى ابن المبارك عن ابن المبارك بهذا الإسناد قال نهى رسول الله وله عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. ١٩١٢٧ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله وَ لير قال كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض ناب أو حز ظفر - قال أبو العباس ليس في كتابي عن علي بن يزيد. قال الشيخ رحمه الله وفي هذا الإسناد ضعف. (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. ٤٦٨ كتاب الضحايا / باب الذبح في الغنم والبقر والفرس والطائر [١٢] - باب الذبح في الغنم والبقر والفرس والطائر، والنحر في الإبل قد مضت أحاديث في ذبح الغنم. ١٩١٢٨ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن أبي المعروف الفقيه الأسفرائيني ٢٧٩/٩ بها، ثنا أبو سهل بشر بن أحمد الأسفرائيني، ثنا أحمد بن/ الحسن بن عبد الجبار، ثنا علي بن المديني، أنبأ زهير، أنبأ أبو الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله وَّلفي لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم في الصحيح، عن أحمد بن يونس، عن زهیر . ١٩١٢٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن عبد الله، أنبأ يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال كنا نتمتع مع رسول الله ﴿ فنذبح البقرة عن سبعة. أخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد الملك بن أبي سليمان. ١٩١٣٠ - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أنبأ محمد بن علوية، ثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبدة، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت ذبحنا فرساً على عهد رسول الله ﴾﴾ ونحن بالمدينة فأكلنا. رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق، عن عبدة بن سليمان. ١٩١٣١ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة وابن عيينة وحديث ابن عيينة أتم عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى ابن عامر، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي ◌َّ قال: من قتل عصفوراً بغير حقه سأله الله يوم القيامة عنه قيل وما حقه؟ قال يذبحه فيأكله ولا یقطع رأسه فيرمي به. ١٩١٣٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانیء، ثنا السري بن خزيمة، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن أيوب عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه - فذكر الحديث في الاهلال وقال ونحر رسول الله وَ لقال سبع بدنات بيده قائماً وذبح بالمدينة کبشین أملحین أقرنين. ٤٦٩ کتاب الضحایا / باب جواز النحر فیما یذبح والذبح فیما ینحر رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل. [١٣] - باب جواز النحر فيما يذبح والذبح فيما ينحر استدلالاً بما روينا عن عمر وابن عباس الذكاة في الحلق واللبة وقال عطاء بن أبي رباح يجزي الذبح من النحر والنحر من الذبح في البقر والإبل. ١٩١٣٣ - وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، ثنا عمران هو ابن موسى، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير وعبدة بن سليمان (ح) وأخبرنا أبو عمرو، أنبأ أبو بكر أخبرني الحسن بن سفيان، ثنا ابن نمير، ثنا أبي وحفص ووكيع كلهم عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا فرساً على عهد رسول الله ﴿# فأكلناه وقال عبدة ذبحنا. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن جرير قال وتابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر وأخرجه من حديث الثوري عن هشام في النحر وعن إسحاق عن عبدة في الذبح، ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن ثلاثتهم في النحر. وقد مضى في كتاب الحج عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها في قصة الحج قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله وَلجه عن أزواجه - وفي رواية ذبح - وكذلك اختلفت الرواية فيه عن أبي الزبير عن جابر ففي رواية نحر النبي 18 عن أزواجه وفي رواية ذبح عن نسائه بقرة وفي رواية ذبح عن عائشة رضي الله عنها بقرة. [١٤] - باب كراهة النخع والفرس ١٩١٣٤ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي رحمه الله ونهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النخع وأن تعجل الأنفس أن تزهق. قال الشافعي رحمه الله: والنخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه أو تضرب ليعجل قطع حركتها فأكره هذا وقال ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية. ١٩١٣٥ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، ثنا أبو الحسن الكارزي، ثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا مروان بن معاوية عن/ هشام الدستوائي وحجاج بن أبي ٩/ ٢٨٠ ٤٧٠ كتاب الضحايا / باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن المعرور الكلبي عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن الفرس في الذبيحة قال: أبو عبيد [قال أبو عبيدة](١) الفرس هو النخع يقال: منه فرست الشاة ونخعتها وذلك أن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة ويقال أيضاً بل هو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل بالقفا يقول فنهى أن ينتهي بالذبح إلى ذلك. قال أبو عبيد: أما النخع فهو على ما قال أبو عبيدة وأما الفرس فقد خولف فيه يقال هو الكسر وإنما نهى أن يكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد ومما يبين ذلك أن في الحديث ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق. ١٩١٣٦ - أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا إسماعيل بن موسى الحاسب، ثنا جبارة، حدثني عبد الحميد بن بهرام، حدثني شهر هو ابن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله وقر عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت. وهذا إسناد ضعيف(٢). [١٥] - باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكي وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحتها ١٩١٣٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إسماعيل بن قتيبة (ح) وأخبرنا الاستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأسفرائيني، أنبأ محمد بن محمد بن رزمويه، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن غالب النسوي، قالا: ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله وَ لل خصلتين قال إن الله تبارك كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولیرح ذبيحته. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى. ١٩١٣٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الوهاب بن عبد المجيد، ثنا خالد الحذاء عن أبي (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. (٢) في ص: ((وهذا إسناد فيه ضعف)). ٤٧١ كتاب الضحايا / باب الذكاة بالحديد. وبما يكون أخف على المذكي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله ◌َلا قال: إن الله محسان كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبح أحدكم فلیحسن ذبحته ولیحد أحدکم شفرته ولیرح ذبيحته. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق الحنظلي. وروينا في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي وسي د حين أتي بالكبش ليضحي به يا عائشة هلمي المدية ثم قال: اشحذیھا بحجر. ١٩١٣٩ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، ثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: أمر رسول الله وَ له بحد الشفار وأن توارى عن البهائم ثم قال: إذا ذبح أحدكم فلیجهز. كذا رواه ابن لهيعة موصولاً جيداً. ١٩١٤٠ - وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله ﴿ بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز . ١٩١٤١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا عبد الله بن جعفر الفارسي، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثني يوسف بن عدي، حدثني عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام رسول الله وَّر على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتاً. تابعه حماد بن زيد عن عاصم وقال أتريد أن تميتها موتات. ورواه معمر عن عاصم فأرسله لم يذكر فيه ابن عباس. ١٩١٤٢ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلاً حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال/ أتعذب الروح ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها. ٩/ ٢٨١ ٤٧٢ كتاب الضحايا / باب الذكاة بما أنهر الدم وفرى الأوداج ١٩١٤٣ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، أنبأ أبو مسلم، ثنا عبد الرحمن بن حماد، ثنا ابن عون عن محمد بن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال سقها لا أم لك إلى الموت سوقاً جميلاً. [١٦] - باب الذكاة بما أنهر الدم وفرى الأوداج والمذبح ولم يثرد، إلا الظفر والسن ١٩١٤٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب أخبرني سفيان بن سعيد عن أبيه عن عباية عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال لرسول الله و ﴿ إنا لنرجو ونخشى أن نلقى العدو وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله وَّر ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه إلا السن والظفر. رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة عن سفيان وأخرجاه من حديث يحيى القطان عن سفيان . ١٩١٤٥ - أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: [سمعت] (١) مري بن قطري يقول سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يحدث أنه سأل النبي ◌َّر فقال يا رسول الله إني أجد الصيد فلا أجد ما أذبحه به إلا المروة والعصا قال امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله. ١٩١٤٦ - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، ثنا حجاج هو ابن منهال، ثنا حماد هو ابن سلمة عن سماك بن حرب قال: سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن أحدنا إذا أصاب صيداً وليس معه شفرة أيذكي بمروة أو شقة العصا؟ قال: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. ١٩١٤٧ - أخبرنا أبو بكر الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم أنبأ ابن وهب عن أبي بكر بن عبد الله [عن أبي الزناد](٢) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي عن عدي بن حاتم رضي (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من ص. (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. ٤٧٣ كتاب الضحايا / باب الذكاة بما أنهر الدم وفرى الأوداج الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن أحدنا يصيد الصيد وليس معه شيء يذكيه به إلا مروة أو شقة عصا، فقال: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. ١٩١٤٨ - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني القاسم بن زكريا، ثنا ابن عبد الأعلى، ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى بسلع فرأت شاة من غنمها بها موت فكسرت حجراً فذبحتها به فقال لأهله: لا تأكلوا منها حتى آتي النبي ◌َّر فأسأله أو قال أرسل إليه من يسأله فأتى النبي وَالر فسأله عن ذلك أو رسوله فقال يا نبي الله إن جارية لنا كانت ترعى بسلع فأبصرت شاة من غنمها بها موت فكسرت حجراً فذبحتها به، فأمره النبي ◌ّ بأكلها. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن أبي بكر عن معتمر بن سليمان. ١٩١٤٩ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئاً ينحرها به فأخذ وتداً فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها ثم جاء إلى النبي ◌َّ فأخبره بذلك فأمره بأكلها. ١٩١٥٠ - ورواه جرير بن حازم قال: سمعت زيد بن أسلم قال: حدثني عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناقة كانت لرجل من الأنصار في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد فسأل النبي وَلّر عن أكلها فأمره بأكلها: / أخبرناه أبو الحسين بن ٢٨٢/٩ الفضل القطان، أنبأ أبو سهل بن زياد القطان، ثنا محمد بن غالب، ثنا سليمان بن حرب، ثنا جرير بن حازم فذكره. ورواه حبان بن هلال عن جرير بن حازم زاد فقلت له حديد؟ قال: لا بل خشب يعني الوتد. ١٩١٥١ - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن الكارزي، أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد، ثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الذبيحة بالعود فقال: كل ما أفرى الأوداج غير مثرد. قال أبو عبيد: قال أبو زياد الكلابي التثريد أن تذبح الذبيحة بشيء لا حد له فلا ینهر الدم ولا یسیله. قال أبو عبيد: وقوله ما أفرى الأوداج يعني ما شققها وأسال منها الدم. ٤٧٤ كتاب الضحايا / باب ما جاء في طعام أهل الكتاب قال أبو عبيد وقد تأول بعض الناس هذا الحديث أن قوله كل من الأكل وهذا خطأ ولو أراد من الأكل لوقع المعنى على الشفرة لأن الشفرة هي التي تفري، وإنما معنى الحديث أن كل شيء افرى الأوداج من عود أو حجر بعد أن يفريها فهو ذكي. [١٧] - باب ما جاء في طعام أهل الكتاب قال الله جل ثناؤه: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [المائدة: ٥]. قال الشافعي رحمه الله: وكان طعامهم عند بعض من حفظنا عنه من أهل التفسير ذبائحهم وكانت الآثار تدل على احلال ذبائحهم. ١٩١٥٢ - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طعامهم ذبائحهم. وروينا عن مجاهد ومكحول. ١٩١٥٣ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبي داود، ثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: ١١٨] ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: ١٢١] فنسخ واستثنى من ذلك فقال: ﴿طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ [المائدة: ٥]. [١٨ - باب ما جاء في طعامهم وإن كانوا حرباً ١٩١٥٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، ثنا تميم بن محمد، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا سليمان، ثنا حميد هو ابن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت جراباً من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أعطي أحداً اليوم من هذا شيئاً فالتفت فإذا رسول الله وَل﴿ متبسماً. رواه مسلم في الصحيح عن شيبان . ١٩١٥٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن فضيل، ثنا الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما حلت ذبائح اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل. ٤٧٥ كتاب الضحايا / باب ما جاء في ذبيحة من أطاق الذبح من امرأة وصبي [١٩] - باب ما جاء في ذبيحة من أطاق الذبح من امرأة وصبي من المسلمين أو من أهل الكتاب ١٩١٥٦ - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني الحسن بن سفيان، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبدة، ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فذكر ذلك لرسول الله وٍَّ فلم ير بها بأساً. رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل عن عبدة. ١٩١٥٧ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن نافع مولى/ عبد الله بن عمر عن ٢٨٣/٩ رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنماً له بالسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل رسول الله وَ﴿ عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك. ١٩١٥٨ - أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا صدقة بن منصور، ثنا أبو معمر [ثنا عبد الله بن معاذ قال أبو أحمد وأخبرني الحسن بن سفيان، ثنا أبو معمر](١) عن عبد الله بن معاذ عن معمر عن جابر عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي 18َّ رخص في ذبيحة المرأة والصبي أو الغلام إذا ذكروا اسم الله - هذا إسناد فيه ضعف . وقد تابعه الواقدي في ذبيحة الغلام وهو أيضاً ضعيف. ١٩١٥٩ - أخبرناه عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن، أنبأ بكر بن محمد الصيرفي، ثنا محمد بن الفرج، ثنا الواقدي، ثنا معمر عن جابر الجعفي عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله وَل أمر بذبيحة الغلام أن تؤكل إذا سمى الله. وروينا عن مجاهد أنه قال لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة من المسلمين وأهل الكتاب . (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. ٤٧٦ كتاب الضحايا / باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه [٢٠] - باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده ١٩١٦٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ محمد بن القاسم العتكي، ثنا جعفر بن سوار، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله ◌َّ بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما . رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد. ١٩١٦١ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ سعيد بن زيد، ثنا عمرو بن خالد عن محمد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ﴿ قال لفاطمة: يا فاطمة قومي فأشهدي أضحيتك أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفاً حتى توضع في ميزانك، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يا رسول الله أهذه لآل محمد خاصة فهم أهل لما خصوا به من خير أو لآل محمد والناس عامة [فقال رسول الله وَلا بل هي لآل محمد والناس (١) عامة]. عمرو بن خالد ضعيف. ١٩١٦٢ - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم، ثنا معقل بن مالك، ثنا النضر بن إسماعيل عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلّ يا فاطمة قومي فأشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي: ﴿إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين﴾ [الأنعام: ١٦٢] قلت يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة قال بل للمسلمين (٢) عامة. ورواه أيضاً عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي وَّل قال لفاطمة فذكر معناه. (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. (٢) قال في الجوهر: ((سكت عن هذا الحديث [١٩١٦٢]، وأخره عن ذلك الحديث [١٩١٦١]، والحاكم قد صحح في المستدرك إسناده». ٤٧٧ کتاب الضحايا / باب النسیکة يذبحها غير مالكها ويذكر عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أمر بناته أن یضحین بأيديهن. ٢٨٤/٩ / [٢١] - باب النسيكة يذبحها غير مالكها(١) قال الشافعي رحمه الله: اجزأت لأن النبي وَلهُ نحر بعض هديه ونحر بعضه غيره. ١٩١٦٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله وَ لا نحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره. ١٩١٦٤ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ضحى رسول الله وَل و عن نسائه بالبقر. أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان. قال الشافعي رحمه الله: وأهدي هدياً وإنما نحره من أهداه معه. ١٩١٦٥ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن يحيى القطعي، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه أن النبي وَّ كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتاً فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان عن عبد الأعلى. قال الشافعي رحمه الله: غير أني أكره أن يذبح من النسائك مشرك. ١٩١٦٦ - أخبرنا أبو بكر الاردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان حدثني جعفر عن أبيه عن علي رضي الله عنه، أنه قال لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني. (١) من هنا يبدأ الجزء العاشر من نسخة دار الكتب المصرية، وفي أوله: ((بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عدة للقائه، والصلاة والسلام على محمد أكرم أنبيائه)). ٤٧٨ كتاب الضحايا / باب ذبائح نصارى العرب ١٩١٦٧ - وبإسناده حدثنا سفيان، حدثني قابوس عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني. ١٩١٦٨ - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير ثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يذبح أضحيتك إلا مسلم وإذا ذبحت فقل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل من فلان. قال الشافعي: فإن ذبحها مشرك تحل ذكاته أجزأت مع كراهيتي لها . قال الشيخ: وهذا لما مضى في احلال ذبائحهم [وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه لم ير به بأساً] (١). [٢٢] - باب ذبائح نصارى العرب ١٩١٦٩ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس هو الأصم، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن سعد الفلحة مولى عمر، أو ابن سعد الفلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. ١٩١٧٠ - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر، قالا: ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. [٢٣] - باب ما جاء في ذبيحة المجوس ١٩١٧١ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، وأبو بكر المشاط، قالا: ثنا أبو عمرو بن ٩/ ٢٨٥ مطر، ثنا إبراهيم بن علي الذهلي، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ وكيع عن/ سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد ابن الحنفية قال: كتب رسول الله يؤدي إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن أبى ضربت عليهم الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة. (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. ٤٧٩ كتاب الضحايا / باب السنة في أن يستقبل بالذبيحة القبلة هذا مرسل وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده. ١٩١٧٢ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، ثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن علي رضي الله عنه، قال: لا بأس بطعام المجوس إنما نهي عن ذبائحهم. رواه ابن خزيمة عن يوسف بن موسى عن ابن نمير وعن محمد بن ميمون المكي عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن يحيى بن سلمة محتجاً به ويحيى بن سلمة فيه ضعف. وقد قيل عنه عن أبيه عن عبد الله بن الخليل عن أبيه عن علي رضي الله عنه. وروي عن قيس بن الربيع عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي عن علي رضي الله عنه. [٢٤] - باب السنة في أن يستقبل بالذبيحة القبلة قاله الزهري وقال إن جهل فلا بأس أن يأكل إذا ذكر اسم الله عليها. وروينا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ذبح النبي وَّ ر كبشين أقرنين أملحين يوم العيد فلما وجههما قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً فذكره وذلك يرد. وفي رواية أخرى وجههما إلى القبلة حين ذبح. ١٩١٧٣ - وأخبرنا أبو بكر الاردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح. ورواه غيره عن ابن جريج وقال في الحديث كان يستقبل بذبيحته القبلة. وروي فيه حديث مرفوع عن غالب الجزري عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف . ٤٨٠ كتاب الضحايا / باب التسمية على الذبيحة [٢٥] - باب التسمية على الذبيحة ١٩١٧٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد الحافظ، أنبأ أبو عروبة، ثنا بندار ومحمد بن المثنى، ويحيى بن حكيم قالوا: ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي ◌َّ كان يضحي بكبشين ويضع رجله على صفاحهما فيذبحهما بيده ويقول بسم الله والله أكبر. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى. [٢٦] - باب الصلاة على رسول الله وَ ل عند الذبيحة ١٩١٧٥ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي رحمه الله والتسمية على الذبيحة بسم الله فإن زاد بعد ذلك شيئاً من ذكر الله فالزيادة خير ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول صلى الله على رسول الله بل أحبه له واحب إليّ أن يكثر الصلاة عليه فصلى الله عليه في كل الحالات لأن ذكر الله والصلاة عليه إيمان بالله وعبادة له يؤجر عليها إن شاء الله من قالها . وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف أنه كان مع النبي وَّر . ١٩١٧٦ - فذكر معنى ما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا ابن بكير، ثنا الليث عن ابن الهاد عن عمرو هو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فرأيت رسول الله وَ له خارجاً من المسجد فاتبعته أمشي وراءه ولا يشعر حتى دخل نخلاً فاستقبل القبلة فسجد فأطال السجود وأنا وراءه حتى ظننت أن الله عز وجل قد توفاه فأقبلت أمشي حتى جئته فطأطأت رأسي أنظر في وجهه فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن فقلت له لما أطلت السجود ٢٨٦/٩ يا رسول الله خشيت أن/ يكون الله عز وجل قد توفى نفسك فجئت أنظر فقال: إني لما دخلت النخل لقيت جبريل عليه السلام فقال: إني أبشرك أن الله عز وجل يقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه . وروي ذلك أيضاً عن ابن أبي سندر الأسلمي عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن رضي الله عنه. قال الشافعي رحمه الله: وقال رسول الله وَلقر من نسي الصلاة علي خطىء به طريق الجنة .