النص المفهرس
صفحات 441-460
٤٤١ کتاب الضحايا / باب الأضحية سنة نحب لزومها ونکره تر کها سختويه، أخبرني أبو المثنى، أن مسدداً حدثهم قال: ثنا إسماعيل، أنبأ أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله وص ير قال يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله وَ لير صدقه وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم قال: فرخص له قال: فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا؟ / ١٩٠٢٥ - أخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، أنبأ أبو يعلى، ٢٦٣/٩ ثنا زهير بن حرب، ثنا ابن علية فذكره بإسناده مثله زاد ثم انكفأ رسول الله وسيلة إلى كبشين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال تجزعوها. رواه البخاري في الصحيح، عن صدقة بن الفضل، عن إسماعيل بن علية بطوله، وعن مسدد مختصراً، ورواه مسلم عن زهير بن حرب. ١٩٠٢٦ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا [مالك، عن ](١) يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر لرسول الله وَل ليه ذلك فأمره أن يعود لضحية أخرى [وبإسناده قال: ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار رضي الله عنه ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله وَل يوم الأضحى فزعم أن رسول الله وَ ل﴿ أمره أن يعود لضحية أخرى](٢) فقال: أبو بردة: لا أجد إلا جذعاً فقال رسول الله وَ له: وإن لم تجد إلا جذعاً فاذبح. ذكر الشافعي رحمه الله هذين الحديثين. عن مالك رحمه الله. ١٩٠٢٧ - ثم قال ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رحمه الله: فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود لضحية أن الضحية واجبة واحتمل أمره أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزيه فيكون من عداد من ضحى فوجدنا الدلالة عن رسول الله وَّ ر أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها وهي سنة نحب لزومها ونكره تركها لا على إيجابها فإن قيل: فأين السنة التي دلت على أنها ليست بواجبة؟ قيل - أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة رضي الله عنها (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من ص. ٤٤٢ كتاب الضحايا / باب الأضحية سنة نحب لزومها ونکره تر کها قالت: قال رسول الله وَلّ: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئاً. قال الشافعي رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله مر فأراد أحدكم أن يضحي ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي. قال الشيخ: وفي الحديث الثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله وَ لل يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا (١) وذلك مذكور في باب وقت الأضحية. ١٩٠٢٨ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وعبد الله بن عياش وسعيد بن أبي أيوب أن عياش بن عباش حدثهم، عن عيسى بن هلال ٢٦٤/٩ الصدفي / حدثهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي (وَل فقال له رسول الله وَلهل أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله الله لهذه الأمة فقال الرجل فإن لم أجد إلا منيحة أبي أو شاة أبي وأهلي ومنيحتهم أذبحها؟ قال: لا ولكن قلم أظفارك وقص شاربك واحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل . ١٩٠٢٩ - وأنبأني أبو عبد الله إجازة، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب. فذكره بإسناده مثله. ١٩٠٣٠ - أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران، قالا: أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو بدر، ثنا أبو جناب الكلبي عن (١) قال في الجوهر: ((قول الشافعي واحتمل أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي، في غاية البعد لأنه مخالفة للظاهر وتقدير شيء لا ضرورة إليه، ولا دلالة في الكلام عليه، وذكر الإرادة في حديث أم سلمة، لا ينفي الوجوب لأن الإرادة شرط لجميع الفرائض، وليس كل أحد يريد التضحية، وقد استعمل ذلك في الواجبات كقولهم من أراد الحج فليلب، وكقوله عليه السلام من أراد الجمعة فليغتسل، من أراد الحج فليتعجل، وقوله عليه السلام فقد أصاب سنتنا أي سيرتنا وطريقتنا، وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة المصطلح عليها، ومثله قوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب - من سن سنة حسنة - ولم تكن السنة المصطلح عليها معروفة في ذلك الوقت، وقد قال البيهقي فيما تقدم في أثناء أبواب حد الشرب في قول ابن عباس: الختان سنة: أراد سنة النبي ◌َّر الموجبة)). ٤٤٣ كتاب الضحايا / باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وَّل قال ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى(١). ١٩٠٣١ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمتام، ثنا ابن بنت السدي (ح)، وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يعلى، ثنا إسماعيل بن موسى وهو ابن بنت السدي، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه قال كتب عليّ النحر ولم يكتب علیکم . زاد الأصبهاني في روايته وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها، كذا قالا عن سماك . ١٩٠٣٢ - وأخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا ابن ناجية، ثنا إسماعيل السدي، ثنا شريك، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه قال: كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها . ورواه الحسن بن صالح وقيس بن الربيع، عن جابر هو ابن يزيد الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ◌َّ والله أعلم. ١٩٠٣٣ - واحتج بعض أصحابنا بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبد الله، وعن رجل من بني سلمة أنهما حدثاه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله وَّه صلى للناس يوم النحر فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه وقال بسم الله والله أكبر اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي (٢). (١) قال في الجوهر: ((في سنده أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي سكت عنه البيهقي هنا، وضعفه فيما مضى في باب لا فرض أكثر من الخمس. وفي كتاب الضعفاء لابن الجوزي كان يحيى القطان يقول لا أستحل أن أروي عنه، وقال عمرو بن علي متروك الحديث، وقال يحيى وعثمان بن سعيد والنسائي والدارقطني ضعيف، وقال ابن حبان كان يدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء فالتزقت به المناكير التي يرويها عن المشاهير فحمل عليه أحمد بن حنبل حملاً شديداً. (٢) قال في الجوهر: ((فيه أشياء: أحدها: أن المطلب لم يسمع من جابر، كذا قال أبو حاتم وذكر الترمذي = ٤٤٤ کتاب الضحايا / باب الأضحية سنة نحب لزومها ونکره تر کها وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم عن النبي وَلل بمعناه. قال الشافعي رحمه الله: وبلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما كانا لا ٢٦٥/٩ يضحيان كراهية أن يقتدى بهما فيظن / من رآهما أنها واجبة. ١٩٠٣٤ - أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن أبيه ومطرف وإسماعيل، عن الشعبي، عن أبي سريحة الغفاري قال: أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان في بعض حديثهم كراهية أن يقتدى بهما . أبو سريحة الغفاري هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله وَ له . ١٩٠٣٥ - أخبرناه أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد، أنبأ أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش القطان، ثنا أبو الأشعث، ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت إسماعيل بن أبي خالد، عن مطرف، عن عامر، عن حذيفة بن أسيد قال: لقد رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما فلما جئت بلدكم هذا حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت السنة. كذا قاله معتمر بن سليمان عن عامر وأخطأ فيه. ١٩٠٣٦ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي فيما قرأت عليه، أنبأ أبو إسحاق = هذا الحديث، ثم قال غريب ويقال إن المطلب لم يسمع من جابر وفي موضع آخر من كتاب الترمذي قال محمد لا أعرف للمطلب سماعاً من أحد من الصحابة إلا قوله، حدثني من شهد خطبة النبي وَل وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا نعرف له سماعاً من أحد من الصحابة، انتهى كلام الترمذي. قال محمد بن سعد لا يحتج بحديث المطلب لأنه يرسل عن النبي وهي# كثيراً وليس له لقاء - الثاني - أن مولى المطلب، قال فيه ابن معين ليس بالقوي، وليس بحجة - الثالث - أن هذا الحديث متروك عند الشافعية، إذ الكبش الواحد لا يجوز عن أكثر من واحد، وقد نص الشافعي على ذلك في آخر هذا الباب، والحديث لا ينفي وجوب الأضحية، لأنه عليه السلام تطوع عنهم بذلك ويجوز أن يتطوع الرجل عمن وجب عليه كما يتطوع عن نفسه، ودل الحديث على أن الإنسان له أن يتطوع عن غيره بما شاء، وهم لا يقولون بذلك. وفي التهذيب لابن جرير الطبري ما ملخصه ظن بعض أهل العبارة أن ذلك كان بإشراكه لهم في ملك ضحيته، فزعم للجماعة أن يشتركوا في الشاة ويجزيهم عن التضحية، ولو كان كذلك لم يحتج أحد من هذه الأمة إلى التضحية ولما كان لقوله عليه السلام من وجد سعة فلم يضح وجه وكيف يقول ذلك وقد ضحی هو عنهم وذبحه أفضل. ٤٤٥ كتاب الضحايا / باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها . البزاري، ثنا أبو الحسين الغازي، ثنا عمرو بن علي قال: قلت ليحيى بن سعيد إن معتمراً حدثنا قال: [ثنا إسماعيل](١)، ثنا مطرف، عن الشعبي، عن أبي سريحة، فقال هذا مثل حديثه، عن الشعبي، عن عمرو الجملي يريد عمرو بن مرة، حدثنا إسماعيل، أنبأ عامر. فذكره. يريد يحيى أنه أخطأ في هذا كما اخطأ في ذلك، ورواية سفيان الثوري تؤكد قول يحيى، قال الشافعي: وعن ابن عباس. ١٩٠٣٧ - فذكر معنى ما أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري، أنبأ جدي يحيى بن منصور، ثنا محمد بن عمرو، أخبرنا القعنبي، ثنا سلمة بن بخت، عن عكرمة مولى ابن عباس، [عن ابن عباس رضي الله عنهما](٢) كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين فقال اشتر بهما لحماً وأخبر الناس أنه أضحی ابن عباس. ١٩٠٣٨ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا ابن أبي مريم، ثنا محمد بن يوسف الفريابي، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود [الأنصاري رضي الله عنه قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. ١٩٠٣٩ - وأخبرنا ابن بشران، أنبأ أبو الحسن المصري، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي، عن سفيان، عن منصور وواصل، عن أبي وائل، عن أبي مسعود](٣) عقبة بن عمرو الأنصاري قال: لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن تحسب النفس أنها عليها حتم واجب. ١٩٠٤٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عقيل بن طلحة، عن أبي الخصيب رجل من بني قيس بن ثعلبة قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن شيء من أمر الأضحى/ فقال أكره أو اجتنب ـ شك وهب - العور البين عورها ٢٦٦/٩ والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والمهزولة البين هزالها ثم قال له ابن عمر لعلك تحسب حتماً قلت لا ولكنه أجر وخير وسنة قال: نعم. (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. (٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من ص. ٤٤٦ كتاب الضحايا / باب سنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره قال الشافعي رحمه الله: ولا يعدو القول في الضحايا هذا أو تكون واجبة فهي على كل أحد صغير وكبير لا يجزي غير شاة عن كل واحد. [٢] - باب سنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من ظفره إذا أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي ١٩٠٤١ - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، ثنا القاضي أبو محمد يحيى بن منصور، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله وَّل قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً. قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه قال: لكني أرفعه. رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر. ١٩٠٤٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة القاضي ببغداد وأبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان بمرو قالا: ثنا أبو قلابة الرقاشي (ح)، وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني، ثنا عبد الملك بن محمد يعني الرقاشي، ثنا يحيى بن كثير، ثنا شعبة عن مالك بن أنس، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صل﴿ إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه مسلم في الصحيح عن حجاج بن يوسف عن يحيى بن كثير العنبري وأخرجه أيضاً من حديث غندر عن شعبة إلا أنه قال عمر أو عمرو بن مسلم. ورواه ابن وهب وعثمان بن عمر وغيرهما عن مالك، عن عمر بن مسلم موقوفاً على أم سلمة . ورواه محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وسعيد بن أبي هلال، عن عمر بن مسلم الجندعي مرفوعاً. ١٩٠٤٣ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ النضر بن شميل، أنبأ محمد بن عمرو، ثنا عمر بن مسلم بن عمارة بن أكيمة قال كنا في الحمام قبل الأضحى فاطلى فيه أناس فقال بعضهم بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيب ٤٤٧ كتاب الضحايا / باب سنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره . فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك حدثتني أم سلمة زوج النبي وَلل عن رسول الله وَل قال من كان عنده ذبح يريد أن/ يذبحه فإذا أهل هلال ذي ٢٦٧/٩ الحجة فلا يمس من شعره ولا ظفره شيئاً حتى يضحي. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث معاذ بن معاذ وأبي أسامة، عن محمد بن عمرو قال معاذ عمر، وقال أبو أسامة عمرو وساق أبو أسامة القصة بطولها . ١٩٠٤٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار لا واجب يعني ترك الأخذ من الشعر والظفر قيل له روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صل# بيدي ثم قلدها رسول الله وَير بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله وَّل شيء أحل الله له حتى نحر الهدي. قال الشافعي رحمه الله: وفي هذه دلالة على ما وصفت وعلى أن المرء لا يحرم بالبعثة بهديه يقول البعثة بالهدي أكثر من إرادة الضحية (١). ١٩٠٤٥ - أخبرنا بالحديث الذي احتج به أبو عبد الله الحافط، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب أخبرني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله وَّر بيدي ثم قلدها رسول الله وَّر بيديه ثم بعث بها مع أبي بكر (١) قال في الجوهر: ((في بعض طرق هذا الحديث في الصحيح، كنت أفتل قلائد هدي رسول الله وَلقر ، فيبعث بهديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه شيء مما حل للرجل من أهله حتى يرجع الناس، فثبت بهذا أن الذي كان لا يجتنبه هو ما يجتنبه المحرم من أهله لا ما سوى ذلك، من حلق شعر وقص ظفر ولا يخالف حديث أم سلمة، ثم لو كان لفظ الحديث، كما أورده البيهقي أمكن العمل بالحديثين، . فحديث أم سلمة يدل على أن إرادة التضحية تمنع من الحلق والقلم، وحديث عائشة يدل على أن بعث الهدي غير مانع فيعمل ولا يلزم، من كون البعث غير مانع أن يكون إرادة التضحية غير مانعة. وفي التمهيد ذكر الأثرم أن أحمد كان يأخذ بحديث أم سلمة، قال ذكرت ليحيى بن سعيد الحديثين، قال ذلك له وجه وهذا له وجه، حديث عائشة إذا بعث بالهدي وأقام، وحديث أم سلمة إذا أراد أن يضحي بالمصر - والأشبه في الاستدلال أن يقال كان عليه السلام يريد التضحية لأنه لم يتركها أصلاً ومع ذلك لم يجتنب شيئاً، على ما في حديث عائشة فدل على أن إرادة التضحية لا تحرم ذلك. ٤٤٨ كتاب الضحايا / باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته رضي الله عنه ثم لم يحرم على رسول الله وَ ل# شيء كان أحله الله له حتى نحر الهدي. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. [٣] - باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ١٩٠٤٦ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني حيوة، حدثني أبو صخر، عن ابن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وَ لّ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به ليضحي به فقال يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر [ففعلت](١) فأخذها وأخذ الكبش وأضجعه وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحی به. أخرجه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف، عن ابن وهب. ١٩٠٤٧ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي، عن سفيان، عن ابن عقيل (ح)، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا هشام بن علي، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد، عن أبي سلمة، عن عائشة أو عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال كان رسول الله وَسَ﴿ إذا ضحى أتي بكبشين أقرنين أملحين موجوعين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد الله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد وفي رواية الفريابي إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوعين فذكره. ورواه حماد بن سلمة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه. ورواه زهير بن محمد، عن عبد الله، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع فكأنه سمعه منهما(٢). ٢٦٨/٩ / ١٩٠٤٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، ثنا عارم بن الفضل، ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه أن النبي ◌َّر أتي بكبشين (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من ص. (٢) قال في الجوهر: ((الصواب أن يقال: وكأنه سمعه منهم)). ٤٤٩ كتاب الضحايا / باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته أملحين أقرنين عظيمين موجوعين فأضجع أحدهما فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عن محمد ثم أضجع الآخر فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ [فذبحه] (١). ١٩٠٤٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، ثنا زهير بن محمد، عن ابن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع مولى رسول الله وَ لّ قال كان رسول الله ◌َّ إذا اضحى اشترى كبشين سمينين أملحين أقرنين فإذا خطب وصلى قام في مصلاه فذبح أحد الكبشين هو بنفسه بالحربة ويقول هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم أتى بالآخر فذبحه قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد ثم يطعمها جميعاً للمساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين قد كفى الله المؤنة والغرم برسول الله وسلّم ليس أحد من بني هاشم يضحي. ١٩٠٥٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة، ثنا بقية، ثنا عثمان بن زفر الجهني، حدثني أبو الأشد السلمي، عن أبيه، عن جده قال كنت سابع سبعة مع رسول الله وَل﴿ فأمرنا رسول الله وَّل﴿ فجمع كل رجل منا درهماً فاشترينا أضحية بسبعة دراهم فقلنا يا رسول الله لقد أغلينا بها فقال النبي وَّر إن أفضل الضحايا أغلاها وأنفسها فأمر رسول الله وَّه رجلاً يأخذ بيد ورجلاً [بيد ورجلاً](٢) برجل ورجلاً بقرن [ورجلاً بقرن](٣) وذبحها السابع وكبرنا عليها جميعاً. ١٩٠٥١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو أسامة، ثنا موسى بن أيوب النصيبي كنيته أبو عمران، ثنا بقية بن الوليد قال سألني حماد بن زيد ويزيد بن هارون بمكة منذ عشرين سنة قال بقية وسمعته قبل أن أحدثهما بأربعين سنة فقلت حدثني عثمان بن زفر قال: حدثني أبو الأسد السلمي عن أبيه عن جده قال كنت سابع سبعة مع رسول الله ◌َّ فأمرنا فجمع كل رجل منا درهماً فاشترينا أضحية بسبعة دراهم وأمر أن يأخذ. وذكر الحديث. (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. (٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. السنن الكبرى ج ٩ م٢٩ ٤٥٠ كتاب الضحايا / باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته قال بقية: قلت لحماد بن زيد من السابع؟ قال لا أدري قلت رسول الله وق اله . ١٩٠٥٢ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن عبد الله الترقفي، ثنا أبو عبد الرحمن المقري، ثنا سعيد هو ابن أبي أيوب حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد، عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي ◌َّ﴾ [فذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله وَل﴾](١) فقالت يا رسول الله بايعه فقال رسول الله صل هو صغير فمسح رأسه ودعا له قال وكان يضحي بالشاة الواحدة، عن جميع أهله. رواه البخاري في الصحيح عن المقري. ١٩٠٥٣ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني العدل، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن عمارة بن صياد، عن عطاء بن يسار، أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نضحي بالشاة الواحدة فيذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. ١٩٠٥٤ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثني عيسى بن محمد، أنبأ عمرو بن الربيع بن طارق، عن رشدين بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أنه كان يضحي، عن أهل بيته بشاة. ٢٦٩/٩ / ١٩٠٥٥ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن بيان، عن الشعبي، عن أبي سريحة الغفاري حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة فالآن يبخلنا جيراننا يقولون إنه ليس عليه ضحية . ١٩٠٥٦ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو عثمان البصري، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن خالد، عن عكرمة قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يجيء بالشاة فيقول أهله وعنا فيقول وعنكم. (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. ٤٥١ كتاب الضحايا / باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها [٤] - باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر ١٩٠٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أحمد بن سلمان، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل﴿ لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن . رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس. ١٩٠٥٨ - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري بطوس، ثنا أبو بكر بن محمويه العسكري، ثنا جعفر بن محمد القلانسي، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة، ثنا زبيد الأيامي قال سمعت الشعبي يحدث، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله * إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله إني قد ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة فقال له اجعلها مكانها ولن توفي أو لن تجزي عن أحد بعدك. رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة . ١٩٠٥٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد[ بن يعقوب حدثني محمد](١) بن عبد السلام، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ خالد بن عبد الله، عن مطرف، عن عامر، عن البراء رضي الله عنه قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله وَلآه تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضحّ بها ولا تصلح لغيرك. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى. ١٩٠٦٠ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا مسدد: ثنا خالد - فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال فقال يا رسول الله إن عندي داجن جذعة من المعز فقال اذبحها ولا يصلح لغيرك. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد. (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من ص. ٤٥٢ كتاب الضحايا / باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ١٩٠٦١ - أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي، ثنا مكي بن إبراهيم، قالا: ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر قال قسم رسول الله يَّةٍ أضاحي بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله إنه صارت لي جذعة فقال ضح بها لفظ حديث مكي. رواه البخاري في الصحيح عن معاذ بن فضالة، عن هشام وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام. ١٩٠٦٢ - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ٩/ ٢٧٠ أخبرني الحسن بن سفيان، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن/ يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أعطاني رسول الله وية [غنماً أقسمها ضحايا على أصحابه فبقي منها عتود فذكرته لرسول الله وَ لّ](١) فقال ضح بها أنت. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره. قال أبو عبيد العتود من أولاد المعز وهو ما قد شب وقوي. قال الشيخ رحمه الله: وهذا إذا كان من المعز فالجذعة من المعز لا تجزي لغيره فکأنها كانت رخصة له . وقد روي ذلك [في حديث الليث. ١٩٠٦٣ - وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه وأبو بكر بن جعفر المزكي قالا ثنا أبو عبد الله](٢) البوشنجي، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أعطاني رسول الله ور غنماً أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها قال ضحّ بها أنت ولا أرخصه لأحد فيها بعد. فهذه الزیادة إذا كانت محفوظة کانت رخصة له کما رخص لأبي بردة بن نیار. ١٩٠٦٤ - وعلى مثل هذا يحمل ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من ص. ٤٥٣ كتاب الضحايا / باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها أنبأ محمد بن الحسين القطان، ثنا أبو الأزهر السليطي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق (ح)، وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن صدران، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ثنا محمد بن إسحاق، حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قسم رسول الله يقيم في أصحابه غنماً فأعطاني عتوداً جذعاً فقال ضحّ به فقلت إنه جذع من المعز أضحي به؟ قال: نعم، ضحّ به فضحیت به. لفظ حديث الوهبي وليس في رواية أبي داود من المعز. ١٩٠٦٥ - وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن أسامة بن زيد، عن رجل، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من جهينة أن رسول الله وَّير قال: الجذع من الضأن يجزي في الأضاحي. ١٩٠٦٦ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو الحسن المصري، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا بكر بن مضر، ثنا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن معاذ بن عبد الله حدثه، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله وَسليم بجذاع من الضأن. ورواه وكيع وابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال: سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن فقال ضحّ به. ١٩٠٦٧ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا الباغندي، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: كنا في غزاة معنا أو علينا مجاشع بن مسعود صاحب رسول الله ولي فعزت الغنم فقال سمعت رسول الله وَله يقول يوفي الجذع مما يوفي منه الثني. ١٩٠٦٨ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو الحسن المصري، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل قال: كان من أصحاب رسول الله وَّل أنهم كانوا مع مجاشع السلمي فعزت الأضاحي فقام رجل من أصحاب رسول الله وَّيه فقال إني سمعت رسول الله وَّل يقول يوفي الجذع [من الضأن](١) ما توفي الثنية أراه قال من المعز شك سفيان - كذا في هذه الرواية . (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. ٤٥٤ كتاب الضحايا / باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ١٩٠٦٩ - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الرحمن بن حمدان الجلاب، ثنا هلال بن العلاء الرقي، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: كنا في غزاة مع رجل من بني سليم يقال له مجاشع فعزت الغنم فأمر منادياً فنادى إني سمعت رسول الله ثم يقول إن الجذع من الضأن يفي ما تفي منه الثنية. أخرجه أبو داود في كتاب السنن من حديث عبد الرزاق عن الثوري. ١٩٠٧٠ - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا تمتام، ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان، عن عصام بن كليب، عن أبيه، قال: كان رجل من أصحاب النبي وَل ٢٧١/٩ يقال له مجاشع بن مسعود السلمي عزت الغنم فأمر منادياً فنادى إني سمعت/ رسول الله * يقول إن الجذع من الضأن يوفي مما توفي منه الثنية. ١٩٠٧١ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النبي وَّ من جهينة أو مزينة أنهم كانوا مع النبي ◌َّه قبل الأضحى بيوم أو يومين فكانوا يعطون الشاتين بالثنية قال رسول الله وَر: الجذعة تجزي مما تجزي منه الثنية. ١٩٠٧٢ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا يحيى بن سعيد ثنا محمد بن أبي يحيى، حدثتني أمي، عن أم بلال امرأة من أسلم وكان أبوها يوم الحديبية مع رسول الله وَّر قالت قال رسول الله وَّلال ضحوا بالجذع من الضأن [فإنه جائز. ١٩٠٧٣ - ورواه أبو ضمرة، عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه قالت أخبرتني أم بلال بنت هلال أن النبي 18َّ قال يجوز الجذعة من الضأن](١) أضحية: أخبرناه أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا عبيد الله بن محمد بن سواد، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا أبو ضمرة فذكره. ١٩٠٧٤ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع، أنبأ عثمان بن واقد العمري، أنبأ كدام بن عبد الرحمن بن كدام، عن أبي كباش قال: جلبت غنماً جذعاناً إلى المدينة فكسدت عليّ فلقيت أبا هريرة (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. ٤٥٥ كتاب الضحايا / باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها رضي الله عنه فأخبرته فقال سمعت رسول الله وَ له يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن قال فانتهبها الناس . بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: قال البخاري رواه غير عثمان بن واقد، عن أبي هريرة موقوفاً . ١٩٠٧٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، ثنا محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال ذكره هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي ◌َّل يوم الأضحى فقال كيف رأيت نسكنا هذا؟ قال لقد باهى به أهل السماء واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من الثنية من الإبل والبقر ولو علم الله ذبحاً أفضل منه لفدى به إبراهيم عليه السلام. ورواه أيضاً أبو جعفر السمناني عن إسحاق زاد فيه والجذع من الضأن خير من الثنية من المعز وإسحاق ينفرد به وفي حديثه ضعف (١). ١٩٠٧٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط أن سعيد بن المسيب، حدثه أن بعض أزواج رسول الله ويلو كانت تقول لأن أضحي بجذع من الضأن أحب إليَّ من أضحي بمسنة من المعز. ورواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن ابن المسيب، عن أم سلمة زوج النبي ◌َّد . ١٩٠٧٧ - أخبرنا الفقيه أبو الفتح، أنبأ عبد الرحمن الشريحي، أنبأ أبو القاسم البغوي، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: لو يرد علينا ألف من الشاء لما أضحي إلا بجذع من الضأن . / ١٩٠٧٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا ٩/ ٢٧٢ محمد بن إسحاق الصغاني، أنبأ إسماعيل بن خليل، أنبأ علي بن مسهر، أنبأ محمد يعني (١) قال في الجوهر: ((ذكر الحاكم في المستدرك هذا الحديث من طريق إسحاق المذكور: ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم فذکره بسنده ثم قال: صحيح الإسناد». ٤٥٦ كتاب الضحايا / باب ما جاء في أفضل الضحايا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عباد بن أبي الدرداء، عن أبيه قال أهدي لرسول الله وَالاله کېشان جذعان أملحان فضحی بهما . ١٩٠٧٩ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عبد الكبير الحنفي، ثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ◌َّ كان يضحي بالمدينة بالجزور أحياناً وبالكبش إذا لم يجد جزوراً. ١٩٠٨٠ - حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي املاء، أنبأ جدي أبو عمرو يعني إسماعيل بن نجيد السلمي، أنبأ أبو مسلم الكجي، ثنا أبو عاصم النبيل عن سفيان عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ◌َّر أهدي مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل بن هشام في أنفه برة من فضة. قد مضى سائر طرقه في آخر كتاب الحج وفيه إن ثبت دلالة على جواز الذكر في الهدايا والضحايا والله أعلم. [٥] - باب ما جاء في أفضل الضحايا قال الشافعي رحمه الله: إذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل: ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله﴾ [الحج: ٣٠] استسمان الهدي واستحسانه. قال الشافعي رحمه الله: وسئل رسول الله ويقول أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها . ١٩٠٨١ - أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسن بن الحسين القطان، ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مراوح الغفاري، عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله وَير أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعاً أو تصنع لأخرق قلت فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك . رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام. ٤٥٧ کتاب الضحايا / باب ما يستحب أن يضحی به من الغنم ١٩٠٨٢ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن خلف بن هشام، ثنا خلف، ثنا بقية بن الوليد، عن عثمان بن زفر أخبرني أبو الأسود الأنصاري، عن أبيه، عن جده قال خلف وسماه بقية قال كنت سابع سبعة مع رسول الله وَهر. فذكر الحديث في الأضحية قال فقال يعني النبي ◌َّو إن أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها . ١٩٠٨٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين﴾ [الأنعام: ١٤٣] قال: الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة فما عظمت فهو أفضل. [٦] - باب ما يستحب أن یضحی به من الغنم ١٩٠٨٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا إسماعيل بن أحمد، أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا حرملة، أنبأ ابن وهب، أنبأ حيوة، أخبرني أبو صخر، عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ◌َّر أن رسول الله وَ له أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به ليضحي به - وذكر الحديث. رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف، عن ابن وهب. ١٩٠٨٥ - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني أبو القاسم البغوي، ثنا خلف بن هشام، ثنا/ عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي ٢٧٣/٩ قلابة، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله وفر انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بیده . رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن عبد الوهاب. ١٩٠٨٦ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن أنبأ محمد بن علي بن دحيم، ثنا محمد بن الحسين الحنيني، ثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي (ح)، وأخبرنا أبو بكر القاضي، أنبأ محمد بن علي، ثنا محمد بن الحسين، ثنا الفضل بن دكين، ثنا حفص يعني ابن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ضحى رسول الله وَليل بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد ويبطن في سواد. لفظ حديث الفضل. ٤٥٨ كتاب الضحايا / باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم ١٩٠٨٧ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ثنا عيسى، ثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ذبح النبي ◌َّ- يوم الذبح كبشين أقرنین أملحین موجأین. ١٩٠٨٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن غالب، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها أو أبي هريرة رضي الله عنه - الشك من سفيان - قال كان رسول الله وَ﴿ إذا ضحى دعا بكبشين عظيمين سمينين أملحين موجأين أقرنين فذبح أحدهما عن أمته من شهد له بالبلاغ وشهد لله بالتوحيد ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد . ١٩٠٨٩ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ أبو محمد بن حيان، حدثني بيان بن أحمد القطان، ثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد، عن عفير بن معدان، ثنا سليم بن عامر، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله خير الضحايا الكبش الأقرن. وروي عن عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله وَ﴾ قال خير الضحايا الكبش الأقرن وخير الكفن الحلة. وقد مضى في كتاب الجنائز. ١٩٠٩٠ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبيد بن شريك، ثنا أبو الجماهر، ثنا عبد العزيز، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَ له قال دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. ورواه الثوري عن توبة العنبري، عن سلمى، يعني ابن عتاب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال لدم بيضاء أحب إلي من دم سوداوين. قال البخاري: ويرفعه بعضهم ولا يصح. ١٩٠٩١ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا عمرو بن مرزوق، آنبأ شعبة، عن أبي إسحاق سمع هبيرة وعمارة بن عبد قالا سمعنا علياً رضي الله عنه وهو يقول ثنياً فصاعداً واستسمن فإن أكلت أكلت طيباً وإن أطعمت أطعمت طيباً. ١٩٠٩٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ، أخبرني يزيد بن الهيثم ٤٥٩ كتاب الضحايا / باب ما ورد النهي عن التضحية به أن إبراهيم بن الليث حدثهم، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن عاصم بن سليمان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال الثني أحب إليّ من الهرم، الله أحق بالفتاء والكرم أحبه إلي من الثني أحبه إلى أن أضحي به. هذا موقوف. ١٩٠٩٣ - وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن متويه، ثنا أحمد بن منيع، ثنا عباد بن العوام، ثنا عمر بن عامر، ثنا الحجاج بن الحجاج، عن سلمة بن جنادة، عن سنان بن سلمة أن النبي ◌َّ قال الله أحق بالفتاء والوفاء اشترها جذعة سمينة فأنسك بها عنك يعني ضح. [٧] - باب ما ورد النهي عن التضحية به ١٩٠٩٤ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد الله بن مسلمة،/ عن مالك بن أنس، عن ٩/ ٢٧٤ عمرو بن الحارث، عن [عبيد بن] فيروز، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله وَّل سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده فقال أربعاً وكان البراء يشير بيده ويقول ويدي أقصر من يد رسول الله وَلهير العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى. ١٩٠٩٥ - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي، أنبأ أبو شعيب الحراني، ثنا علي بن المديني قال عبيد بن فيروز هذا من أهل مصر ولم ندر ألقيه عمرو بن الحارث [أم لا](١) فنظر فإذا عمرو بن الحارث لم یسمعه من عبيد بن فيروز. ١٩٠٩٦ - أخبرنا أبو نصر، أنبأ علي، أنبأ أبو شعيب، ثنا علي، قال: فحدثنا روح بن عبادة، ثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب [عن عبيد بن فيروز قال علي: ثم نظرنا فإذا يزيد بن أبي حبيب](٢) لم يسمعه من عبيد بن فيروز، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق أنه حدثهم، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز قال علي: فإذا الحديث يدور على حديث شعبة . (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. ٤٦٠٠ كتاب الضحايا / باب ما ورد النهي عن التضحية به ١٩٠٩٧ - يريد ما أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه ما كره رسول الله وَلّر أو نهى عنه من الأضاحي فقال قام رسول الله ومطل هكذا ويدي أقصر من يده [فقال](١) أربع لا يجزين، العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقى قلت إني أكره أن يكون في السن نقص أو في الأذن نقص فقال فما کرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. ١٩٠٩٨ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ علي بن الفضل الخزاعي، أنبأ أبو شعيب، ثنا علي بن المديني، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا شعبة، حدثني سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز - فذكر الحديث بنحوه ولم يذكر سماع سليمان بن عبد الرحمن من عبيد - قال علي ثم نظرنا فإذا سليمان بن عبد الرحمن لم يسمعه من عبيد بن فيروز. ١٩٠٩٩ - أخبرنا أبو نصر قتادة، أنبأ علي، أنبأ أبو شعيب، ثنا علي (ح)، وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الأسفرائني بها، أنبأ بشر بن أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، ثنا علي بن عبد الله، ثنا عثمان بن عمر، ثنا ليث بن سعد، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية، عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء رضي الله عنه قلت حدثني ما كره رسول الله بَّر من الضحايا قال أربع ويدي أقصر من يد رسول الله وّير قال أربع لا تجوز العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقى. قال علي: فإذا الحديث حديث ليث قال علي قال عثمان فقلت لليث بن سعد يا أبا الحارث إن شعبة يروي هذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن سمع عبيد بن فيروز قال: [لا، إنما حدثنا به سليمان، عن القاسم مولى خالد، عن عبيد بن فيروز](٢) قال عثمان بن عمر [فلقيت شعبة](٣) فقلت إن ليثاً حدثنا بهذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم، عن عبيد بن فيروز وجعل مكان الكسير التي لا تنقى العجفاء التي لا تنقى قال فقال شعبة هكذا حفظته كما حدثت به. كذا رواه عثمان بن عمر، عن لیث بن سعد. (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، أوردناه من مسند الطيالسي. (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. (٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.