النص المفهرس

صفحات 401-420

٤٠١
كتاب الصيد والذبائح / باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته
وكذلك رواه مالك بن أنس وحماد بن سلمة عن هشام(١) مرسلاً دون ذكر عائشة
بمعنى رواية من رواه موصولاً .
١٨٨٩٠ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي،
ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا محمد بن يزيد، ثنا معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ◌َّر قال: المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي
حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله. كذا رواه(٢) مرفوعاً.
ورواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين وهو عكرمة عن ابن عباس
موقوفاً.
١٨٨٩١ - أخبرناه أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ أبو منصور
العباس بن الفضل بن زكريا النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا
سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن عين عن ابن عباس رضي الله عنهما فيمن ذبح
ونسي التسمية قال: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية.
١٨٨٩٢ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا
يعقوب بن سفيان، ثنا أبو بكر الحميدي، ثنا سفيان/ ثنا عمرو عن أبي الشعثاء وهو ٢٤٠/٩
جابر بن زيد قال: أخبرني عين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا ذبح المسلم ونسي
أن يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله يعني بعين عكرمة (٣).
١٨٨٩٣ - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن
(١) قال في الجوهر: ((وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه، عن معمر، عن هشام))، وذكر صاحب التمهيد
أن جماعة رووه عن هشام مرسلاً كما رواه مالك منهم ابن عيينة ويحيى القطان انتهى كلامه، فقد
اضطرب سند هذا الحديث كما ترى، ومع اضطرابه لا دليل فيه على مدعى البيهقي، إذ ليس فيه ترك
التسمية قال صاحب التمهيد فيه أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليه أم لا أنه لا بأس
بأكله، وهو محمول على أنه قد سمى، والمؤمن لا يظن به إلا الخير وذبيحته وصيده أبداً محمول
على السلامة حتى يصح غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه.
وقال ابن الجوزي في الكشف لمشكل الصحيحين في شرح هذا الحديث، الظاهر من المسلم والكتابي
أنه يسمي، فيحمل أمره على أحسن أحواله، ولا يلزمنا سؤالنا عن هذا وقوله سموا أنتم - ليس بمعنى
أنه يجزىء عما لم يسم عليه، ولكن لأن التسمية على الطعام سنة ...
(٢) الحديث رقم (١٨٨٩٠) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٥٩٧).
(٣) الحديث رقم (١٨٨٩٢) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٥٩٦).
السنن الكبرى ج٩ م٢٦

٤٠٢ - كتاب الصيد والذبائح / باب قول الله عز وجل: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾
نجدة، ثنا سعيد بن منصور [ثنا العباس بن الفضل](١)، ثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن
أبي زياد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ذبح فنسي أن يسمي فليذكر
اسم الله عليه وليأكل ولا يدعه للشيطان إذا ذبح على الفطرة.
١٨٨٩٤ - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني، أنبأ أبو أحمد عبد الله بن عدي
الحافظ، ثنا عبدان، ثنا يحيى بن يزيد والحسن بن الحارث قالا: ثنا أبو همام عن
مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي
الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي وَلهو فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى
أن يسمي فقال النبي ◌َّر: اسم الله على كل مسلم.
قال أبو أحمد: عامة حديث مروان بن سالم مما لا يتابعه الثقات عليه.
قال الشيخ: مروان بن سالم الجزري ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري
وغيرهما وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد.
١٨٨٩٥ - وفيما روى أبو داود في المراسيل عن مسدد عن عبد الله بن داود عن
ثور بن يزيد عن الصلت قال: قال رسول الله وَّ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم
يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله (٢).
أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد، أنبأ أبو الحسين الفسوي، ثنا أبو علي اللؤلؤي،
ثنا أبو داود فذكره.
[٦] - باب سبب نزول قول الله عز وجل ﴿ولا تأكلوا مما
لم يذكر اسم الله عليه﴾
١٨٨٩٦ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار،
ثنا إسماعيل القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خاصمت اليهود النبي وَلّ فقالت
تأكل مما قتلنا ولا تأكل مما قتل الله فأنزل الله عز وجل ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
عليه﴾ (٣).
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من ص.
(٢) الحديث رقم (١٨٨٩٣) أخرجه المصنف في معرفة السنن (١٧٨/٧).
(٣) قال في الجوهر: ((الصحيح المشهور أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، وأيد ذلك قوله عليه
السلام في حديث أبي ثعلبة في الصحيحين وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت =

-٤٠٣
كتاب الصيد والذبائح / باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولاً
/ ١٨٨٩٧ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ٢٤١/٩
محمد بن كثير، ثنا إسرائيل، ثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله
عز وجل: ﴿وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم﴾ [الأنعام: ١٢١] قالوا
يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه فأنزل الله عز وجل: ﴿ولا تأكلوا مما
لم يذكر اسم الله﴾ [الأنعام: ١٢١] عليه(١).
[٧] - باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولاً
١٨٨٩٨ - فيما روى أبو داود السجستاني في المراسيل عن النفيلي عن زهير عن
عطاء بن السائب عن عامر أن أعرابياً أهدى لرسول الله وَّل ظبياً فقال: من أين أصبت
هذا؟ قال: رميته أمس فطلبته فأعجزني حتى أدركني المساء فرجعت فلما أصبحت اتبعت
أثره فوجدته في غار أو في أحجار وهذا مشقصي فيه أعرفه قال: بات عنك ليلة ولا آمن
أن تكون هامة أعانتك عليه لا حاجة لي فيه.
١٨٨٩٩ - وعن نصر بن علي عن جرير عن موسى بن أبي عائشة عن أبي رزين
قال: جاء رجل إلى النبي ◌ُّل بصيد فقال: إني رميته من الليل فأعياني ووجدت سهمي
فيه من الغد وقد عرفت سهمي فقال: الليل خلق من خلق الله عز وجل عظيم لعله أعانك
عليه شيء انبذها عنك.
أخبرنا بهما أبو بكر محمد بن محمد، أنبأ أبو الحسن الفسوي، ثنا أبو علي
اللؤلؤي، ثنا أبو داود فذكرهما.
= بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله عليه، فكل - وفي حديث عدي إذا أرسلت كلبك المعلم، فاذكر
اسم الله، وإذا رمیت بسهمك، فاذكر اسم الله.
والأصل تحريم الميتة وما خرج عن ذلك إلا ما كان مسمى عليه، فغيره يبقى على أصل التحريم داخلاً
تحت النص المحرم للميتة، وفي الموطأ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاماً له أن
يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبح قال له: سم، فقال الغلام قد سميت فقال له سم الله ويحك قال قد
سميت الله تعالى، فقال ابن عياش والله لا أطعمها أبداً - قال صاحب الاستذكار هذا واضح في أن من
ترك التسمية عمداً لم تؤكل ذبيحته، وهو مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي
وإسحاق بن راهويه عن ابن حنبل)).
(١) قال في الجوهر: ((ذكر الحاكم في المستدرك عن ابن عباس: ﴿وإن الشياطين ليوحون﴾ قال: يقولون
ما ذبح فذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه، فقال الله عز وجل: ﴿ولا
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم)).

٤٠٤
كتاب الصيد والذبائح / باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولاً
١٨٩٠٠ - وأخبرنا أبو الحسن، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا الباغندي، ثنا
قبيصة، ثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن أبي رزين [عن أبي رزين](١)
عن النبي ◌َ ﴿ إذا غاب عنك الصيد فصادفته وذكر هوام الأرض - وأبو رزين هذا اسمه
مسعود مولى شقيق بن سلمة وليس بأبي رزين مولى رسول الله ويله .
والحديث مرسل قاله البخاري.
١٨٩٠١ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث
عن عبد الملك بن الحارث بن الرحيل حدثه أن عمرو بن ميمون حدثه عن أبيه أن أعرابياً
أتى إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وميمون عنده فقال: أصلحك الله إني أرمي
الصيد فأصمي وأنمي فكيف ترى؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أصميت ودع
ما أنميت(٢).
١٨٩٠٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عمرو بن مطر، ثنا يحيى بن محمد،
ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: أمرني
ناس من أهلي أن أسأل لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أشياء فكتبتها في
صحيفة فأتيته لأسأله فإذا عنده ناس يسألونه فسألوه حتى سألوه عن جميع ما في صحيفتي
وما سألته عن شيء فسأله رجل أعرابي فقال: إني مملوك أكون في إبل أهلي فيأتيني
الرجل يستسقيني فأسقيه؟ قال: لا قال فإن خشيت أن يهلك؟ قال: فاسقه ما يبلغه ثم
أخبر به أهلك قال: فإني رجل أرمي فأصمي وأنمي قال: ما أصميت فكل وما أنميت فلا
تأكل. قلت للحكم: ما الإصماء؟ قال: الإقعاص قلت فما الإنماء؟ قال: ما توارى
عنك.
وقد روي هذا من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً وهو ضعيف.
١٨٩٠٣ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع بن
٢٤٢/٩ سليمان، قال: قال الشافعي ما أصميت ما قتلته الكلاب/ وأنت تراه وما أنميت ما غاب
عنك مقتله .
قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز عندي فيه إلا هذا إلا أن يكون جاء عن النبي وَل
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.
(٢) الحديث رقم (١٨٩٠١) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٦٠٠) والشافعي في الأم (٢٢٨/٢).

كتاب الصيد والذبائح / باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولاً
٤٠٥
شيء فإني أتوهمه فيسقط كل شيء خالد أمر النبي والقر ولا يقوم معه رأي ولا قياس فإن
الله قطع العذر لقوله { 98.
قال الشيخ: وهذا الذي توهمه الشافعي رحمه الله فيما.
١٨٩٠٤ - أخبرنا أبو عمرو بن محمد بن عبد الله الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي
أخبرني حمدان بن عمرو الموصلي، ثنا غسان هو ابن الربيع الموصلي، ثنا ثابت هو ابن
يزيد، ثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي # قال: إذا
أرسلت كلبك فسميت فأمسك عليك فقتل فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على
نفسه وإذا خالط كلاباً لم تذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها
قتل وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فإن شئت أن تأكل
فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل .
رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن ثابت بن یزید.
١٨٩٠٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، ثنا
عبد الله بن محمد، ثنا الحسن بن عيسى، أنبأ ابن المبارك، أنبأ عاصم عن الشعبي عن
عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله بَ له عن الصيد - فذكر الحديث قال:
فقال رسول الله ﴿ إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن أدركته فكل إلا أن تجده قد وقع
في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك فإن وجدته بعد ليلة أو ليلتين فلم تجد فيه أثراً
غير أثر سهمك فشئت أن تأكل منه فكل.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن المبارك، وبمعناه رواه
خالد الحذاء عن الشعبي.
قال البخاري: وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي.
١٨٩٠٦ - فذكر ما أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، أنبأ أبو بكر
الإسماعيلي، أخبرني أبو يعلى، ثنا عبيد الله القواريري، ثنا عبد الأعلى، ثنا داود هو ابن
أبي هند عن عامر هو الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله: إن
أحدنا يرمي فيقتفي أثره اليوم واليومين فيجده ميتاً وفيه سهمه أيأكل؟ قال: نعم ان شاء أو
قال: یأکل إن شاء.
١٨٩٠٧ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو الحسن علي بن
محمد المصري، ثنا سليمان بن شعيب، ثنا عبد الرحمن بن زياد، ثنا شعبة أخبرني

٤٠٦
كتاب الصيد والذبائح / باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولاً
عبد الملك بن ميسرة، (ح) وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار،
ثنا محمد بن الفرج الأزرق، ثنا أبو النضر، ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة، قال:
سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: يا رسول الله
إني أرمي الصيد فأطلب الأثر بعد ليلة قال: إذا رأيت أثر سهمك فيه لم يأكل منه سبع(١)
فکل.
قال شعبة: فذكرت ذلك لأبي بشر فقال: قال ابن جبير عن عدي بن حاتم رضي الله
عنه أن النبي وَّر قال: إذا رأيت سهمك فيه لم تر فيه أثراً غيره وتعلم أنه قتله فكله.
١٨٩٠٨ - وأخبرنا ابن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا أحمد بن علي الجزار، ثنا
علي بن الجعد الجوهري، ثنا شعبة - فذكره بنحوه إلا أنه قال: قال شعبة فحدثت به أبا
بشر فقال: إنما قال سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي ◌َّ إذا
عرفت سهمك فيه ولم تر فيه أثر غيره وتعلم أنه قتله فكل.
١٨٩٠٩ - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا
يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجده من الغد فيه
سهمي قال إذا وجدت فيه سهمك وعلمت أنه قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل.
١٨٩١٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن
أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا حماد بن خالد، ثنا معاوية بن صالح عن
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال
رسول الله پڼ إذا رمیت سهمك فغاب ثلاث ليال فأدركته فكل(٢) ما لم ينتن.
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مهران الرازي عن حماد بن خالد الخياط .
٢٤٣/٩
/ ١٨٩١١ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا
أحمد بن سهل بن بحر، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، (ح) وأخبرنا أبو بكر بن الحارث
الأصبهاني، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا ابن أبي داود، ثنا عبد الله بن نصر الأنطاكي
قالا: ثنا معن بن عيسى، ثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه
(١) الحديث رقم (١٨٩٠٧) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٦٠٢) وابن ماجة في سننه (٣٢١٣)
وأحمد في المسند (٣٧٧/٤) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٢/٥).
(٢) الحديث رقم (١٨٩١٠) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٦٠٣) وأبو داود في سننه (٢٨٦١).

٤٠٧
كتاب الصيد والذبائح / باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولاً
عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله وسير في الذي يدرك صيده بعد ثلاث
قال: یأکله إلا أن ینتن.
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أحمد بن [أبي خلف عن معن.
١٨٩١٢ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود، ثنا
محمد بن](١) المنهال الضرير، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله أفتني في قوسي قال: كل
ما ردت عليك قوسك قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: وإن تغيب عني قال: وإن تغيب عنك
ما لم يصلّ أو تجد فيه أثر غير سهمك قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررت إليها
قال: اغسلها وكل فيها.
١٨٩١٣ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني،
أنبأ ابن أبي عاصم، ثنا أبو موسى، ثنا الأنصاري، ثنا عبيد الله بن الأخنس حدثني
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله
أفتني في قوسي قال: كل ما ردت عليك قوسك قلت فإن توارى عني؟ قال: وإن توارى
عنك بعد أن لا ترى فيه إلا أثر سهمك أو يصل قال: أبو موسى يعني يتغير.
قال الشيخ رحمه الله: وبلغني عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال: قوله ما
لم يصلّ فإنه يريد ما لم ينتن وتغير ريحه يقال صل اللحم واصل لغتان وهذا على معنى
الاستحباب دون التحريم لأن تغير ريحه لا يحرم أكله. قال: وقد روي أن النبي وَلّ أكل
أهالة سنخة وهي المتغيرة الريح.
١٨٩١٤ - أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد بن
الأعرابي، ثنا عباس بن محمد الدوري، ثنا الحسن بن الأشيب، ثنا شيبان بن
عبد الرحمن عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لقد دعي رسول الله وَطقر على خبز
شعير وإهالة سنخة .
أخرجه البخاري من حديث هشام عن قتادة كما أخرجاه في كتاب الرهن.
وفي حديث البهزي في حمار الوحش العقير وفي الظبي الحاقف فيه سهم قد مضى
في كتاب الحج وغيره.
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من ص.
١

٤٠٨
كتاب الصيد والذبائح / باب الرجل يدرك صيده حياً
١٨٩١٥ - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن
إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا أبو الربيع ومحمد بن أبي بكر قالا: ثنا
حماد بن زيد، ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن
عمير بن سلمة الضمري أن النبي ◌َّه خرج حتى أتى الروحاء رأى حماراً عقيراً [زاد
محمد بن أبي بكر في حديثه في بعض أفنائها وقالا جميعاً فقيل يا رسول الله هذا](١)
حمار عقير قال رسول الله وَالر دعوه فإن الذي أصابه سيجيء فجاء رجل من بهز قال:
يا رسول الله إني أصبت هذا فشأنكم به فأمر رسول الله وَ ل أبا بكر رضي الله عنه فقسمه
بين الرفاق ثم سار حتى إذا كان بالإثابة بين العرج والرويئة إذا ظبي حاقف في ظل فيه
سهم فأمر رسول الله وَ ل﴿ رجلاً أن يقيم عنده حتى يجيز آخر الناس لا يعرض له.
١٨٩١٦ - وأخبرنا أبو الحسن المقري، أنبأ الحسن بن محمد، ثنا يوسف بن
يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد
يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة أن عمير بن سلمة الضمري أخبره
عن البهزي أن النبي ◌َّل خرج وهو محرم حتى إذا كان ببعض أفناء الروحاء إذا حمار
وحش عقير فذكره القوم لرسول الله وَالر. قال وذكر الحديث.
[٨] - باب الرجل يدرك صيده حياً
١٨٩١٧ - أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، حدثني محمد بن النضر
٢٤٤/٩ يعني الجارودي، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع، ثنا/ علي بن مسهر عن عاصم عن
الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله وَل و إذا أرسلت كلبك
فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله
وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت
سهمك فاذكر اسم الله وإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن
وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل.
رواه مسلم في الصحيح عن الوليد بن شجاع.
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من ص.

٤٠٩
كتاب الصيد والذبائح / باب غير المعلم إذا أصاب صيداً
[٩] - باب غير المعلم إذا أصاب صيداً
١٨٩١٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو
زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا، ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح أنه
سمع ربيعة بن يزيد الدمشقي [يقول سمعت أبا ادريس الخولاني يحدث أنه سمع أبا ثعلبة
الخشني](١) رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله ﴿ فقلت يا رسول الله إن أرضنا أرض
صيد أصيد بالكلب المكلب وبالكلب الذي ليس بمكلب فأخبرني ماذا يحل لنا مما يحرم
علينا من ذلك فقال أما ما صاد كلبك المكلب فكل مما أمسك عليك واذكر اسم الله، وأما
ما صاد كلبك الذي ليس بمكلب فادركت ذكاته فكل منه وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل
منه(٢).
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة. ورواه مسلم عن
أبي الطاهر عن ابن وهب. وقال عبد الله بن المبارك [عن حيوة](٣) في هذا الحديث أصيد
بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم.
[١٠] - باب المسلم يرسل كلبه المعلم على صيد فخالطه ما لم يرسله مسلم
١٨٩١٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا
إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة، ثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله بَّ﴿ عن الصيد فقلت أرسل كلبي
فأجد مع كلبي آخر لا أدري أيهما أخذ فقال لا تأكله فإنك إنما سميت على كلبك ولم
تسم على غيره.
رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من أوجه عن شعبة .
١٨٩٢٠ - أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا
أبو داود، ثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله
أرسل كلبي على الصيد. فذكره.
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.
(٢) الحديث رقم (١٨٩١٨) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٥٩٤).
(٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.

٤١٠
كتاب الصيد والذبائح / باب من رمى صيداً أو طعنه أو أرسل كلباً فقطعه
أخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة.
١٨٩٢١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبي عمرو بن أبي جعفر، ثنا
عبد الله بن محمد، ثنا الحسن بن عيسى، أنبأ ابن المبارك، أنبأ عاصم عن الشعبي عن
عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله وَ له عن الصيد فذكر الحديث قال: فيه عن
رسول الله* فإن خالط كلبك كلاباً فقتلن ولم يأكلن فلا تأكل منه شيئاً فإنك لا تدري
أيها قتل.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن أيوب عن ابن المبارك.
[١١] - باب من رمى صيداً أو طعنه أو أرسل كلباً فقطعه قطعتين
أو قطع رأسه أو بطنه أو صلبه
١٨٩٢٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو
٢٤٥/٩ العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج، ثنا بقية/ بن الوليد حدثني
[الزبيدي حدثني](١) يونس بن سيف، حدثني أبو ادريس عائذ الله عن أبي ثعلبة الخشني
رضي الله عنه قال: أتيت النبي ◌َّ فقلت يا رسول الله إنا في أرض صيد فأرمي بقوسي
فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما لا أدرك ذكاته وارسل كلبي المكلب فمنه ما ادرك ذكاته ومنه
ما لم ادرك ذكاته؟ فقال رسول الله وملي ما ردت عليك قوسك وكلبك ويدك فكل ذكي
وغير ذكي(٢).
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.
(٢) الحديث رقم (١٨٩٢٢) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٧/ ١٧٥) والترمذي في سننه (١٤٦٤)
وأحمد في المسند (١٥٦/٤).
قال في الجوهر: ((ذكر في الخلافيات: إذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل وإن كانت إحدى القطعتين
أقل من الأخرى.
وقال أبو حنيفة: إن أبان الرأس أكل الجميع، وإن أبان يداً أو رجلاً فلم يأكل المبان منه انتهى كلامه.
والحديث المذكور في الباب الذي يلي وهو قوله عليه السلام ما أبين من البهيمة، وهي حية فهو ميتة
حجة لأبي حنيفة، لأن العضو أبين منها وهي حية ويتصور بقاؤها حجة لأبي حنيفة، لأن العضو أبين
منها وهي حية ويتصور بقاؤها حية.
وهذا الخبر وإن ورد على سبب خاص فالصحيح أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. قوله
عليه السلام: ((ما ردت عليك)) أي من الصيد والعضو المبان ليس بصيد)).

٤١١
كتاب الصيد والذبائح / باب ما قطع من الحي فهو ميتة
١٨٩٢٣ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث
أن عمرو بن شعيب حدثه أن مولى لشرحبيل ابن حسنة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر
الجهني وحذيفة بن اليمان صاحبي رسول الله وَلّم يقولان قال رسول الله وَل حل ما ردت
عليك قوسك.
[١٢] - باب ما قطع من الحي فهو ميتة
١٨٩٢٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا:
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن إسحاق، أنبأ هاشم بن القاسم، ثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي
رضي الله عنه قال: لما قدم النبي ◌َّر المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات
الغنم فقال النبي ◌َّر ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة(١).
[١٣] - باب ما جاء في صيد المجوسي
١٨٩٢٥ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو الحسن الطرائفي، ثنا عثمان بن
سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن
عباس رضي الله عنهما قال: كُلْ من صيد أهل الكتاب ولا تأكل من صيد المجوس.
١٨٩٢٦ - وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الأسفرائيني بها، أنبأ بشر بن
أحمد، أنبأ أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي (ح)، وأنبأ أبو بكر بن الحارث
الأصبهاني، أنبأ أبو محمد بن حيان، حدثني الصوفي يعني أحمد بن الحسن بن
عبد الجبار، ثنا أبو مسلم أحمد بن علي المؤدب ثنا شريك عن حجاج عن القاسم بن أبي
بزة عن سليمان اليشكري عن جابر رضي الله عنه قال: نهينا عن صيد كلب المجوسي
وطائره.
رواه أيضاً وكيع عن شريك غير أن الحجاج بن أرطأة لا يحتج به والله أعلم.
ورواه يحيى بن أبي بكير عن شريك عن الحجاج بن أرطأة عن القاسم بن أبي بزة
وأبي الزبير [عن سليمان اليشكري عن جابر رضي الله عنه قال: نهى عن ذبيحة المجوسي
وصيد كلبه وطائره.
(١) الحديث رقم (١٨٩٢٤) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٦٠٤) والحاكم في المستدرك (١٢٧/٤).

٤١٢
كتاب الصيد والذبائح / باب ما جاء فى ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي
في هذا](١) الإسناد من لا يحتج به والله أعلم.
[١٤] - باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح
١٨٩٢٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس
٢٤٦/٩ محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا سعيد/ بن عامر، عن شعبة، عن
سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج
رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً ليس معنا مدى؟ قال ما أنهر الدم
وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة قال
وأصاب رسول الله ◌َّ نهبنا فند منها بعير فسعوا له فلم يستطيعوه فرماه رجل بسهم فحبسه
فقال رسول الله وَله إن لهذه الإبل أو قال النعم أو أبدكا وأبد الوحش فما عليكم بها (٢)
فاصنعوا بها هكذا - وتردى بعير في بئر فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته
فاشترى منه ابن عمر عشيراً بدرهمين - وقال لنا أبو عبد الله وأبو سعيد في الفوائد
تعشيراً(٣).
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة وغيره.
١٨٩٢٨ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا
يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا زائدة بن قدامة الثقفي، ثنا سعيد بن مسروق الثوري،
عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع رضي الله عنه قال كنا مع
رسول الله ◌َو بذي الحليفة من تهامة وقد جاع القوم فأصابوا أبلاً وغنماً فانتهى إليهم
رسول الله ◌َ﴾ [وقد نصبت القدور فأمر رسول الله وَل ◌َو](٤) بالقدور فاكفئت ثم قسم بينهم
فعدل عشراً من الغنم ببعير قال فندّ بعير من أبل القوم وليس في القوم إلا خيل يسيرة
فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله ور إن لهذه الإبل أو أبدكا وأبد الوحش فما
غلبكم منها فاصنعوا به هكذا - وعن عباية، عن رافع قال قلنا يا رسول الله إنا لاقو العدو
غداً وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله ربَّ ما انهر الدم وذكرت اسم الله
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من ص.
(٢) في صحيح البخاري: فما غلبكم منها فاصنعوا بها)).
(٣) الحديث رقم (١٨٩٢٧) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٦٠٨) وأحمد في المسند (٤٦٣/٣) وعبد
الرزاق في المصنف (٨٤٨١) والطبراني في الكبير (٣٢٠/٤).
(٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.

٤١٣
كتاب الصيد والذبائح / باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي
عليه فكل ما خلا السن والظفر وسأخبرك عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى
الحبشة(١).
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث زائدة.
١٨٩٢٩ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا
الباغندي، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن
رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله و ليس بذي الحليفة فأصاب الناس إبلاً
وغنماً وذكر الحديث بنحوه قال عباية ثم إن ناضحاً تردى بالمدينة فذبح من قبل شاكلته
فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهمين.
رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة حديث السن وأخرجاه بطوله من وجه آخر
عن سفيان .
١٨٩٣٠ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني،
ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو مروان، ثنا عبد العزيز الدراوردي عن حرام عن عبد الرحمن
ومحمد ابني جابر، عن أبيهما أنه قال مرت علينا بقرة ممتنعة نافرة لا تمر على أحد إلا
نطحته وشدت عليه فخرجنا عليه نكدها (٤) حتى بلغنا الصماء ومعنا غلام قبطي لبني
حرام ومعه مشتمل فشدت عليه لتنطحه فضربها اسفل من المنحر وفوق مرجع الكتف
فركبت ردعها فلم يدرك لها ذكاة قال جابر فأخبرت رسول الله وص له [شأنها](٢) فقال إذا
استوحشت الإنسية وتمنعت فإنه يحلها ما يحل الوحشية ارجعوا إلى بقرتكم وكلوها
فرجعنا إليها فاجتزرناها .
١٨٩٣١ - أخبرنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني، أنبأ
أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد
الرقاشي، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء
الدارمي، عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال وأبيك
لو طعنت في فخذها(٣) لأجزأ عنك.
(١) الحديث رقم (١٨٩٢٨)، أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٦٠٩) وأحمد في المسند (٤/ ١٤٠)
والدارمي في سننه (٣٤/٢) والبغوي في شرح السنة (٣١٤/١١).
(٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من ص.
(٣) الحديث رقم (١٨٩٣١) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٦١١) والنسائي في السنن (٢٢٨/٧) وابن
ماجة (٣١٨٣) وأحمد في المسند (٣٣٤/٤) والدارمي في سننه (٨٢/٢).

٤١٤
کتاب الصيد والذبائح / باب ما یذکی به
قال الشيخ: وهذا في المتردي وأشباهه.
١٨٩٣٢ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا
سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن خالد
الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أعجزك من البهائم فهو
بمنزلة الصيد أن ترميه.
١٨٩٣٣ - قال: وحدثنا سفيان، ثنا حبيب بن أبي ثابت قال جاء رجل إلى علي بن
أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن بعيراً لي ندّ فطعنته برمح فقال أهدٍ لي عجزه.
١٨٩٣٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا
٢٤٧/٩ محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ أبو عميس، عن/ غضبان هو ابن يزيد
البجلي عن أبيه قال قدم الناس الكوفة فاعرس رجل من الحي فاشترى جزوراً فندّت
فذهبت ثم اشترى أخرى فخشي أن تندّ فعرقبها وذكر اسم الله فماتت فأتوا عبد الله
رضي الله عنه فسألوه فأمرهم أن يأكلوا فوالله ما طابت أنفس الحي أن يأكلوا منها شيئاً
حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوه بها فأكل ورجع الحي إلى طعامهم فأكلوا.
[١٥] ۔ باب ما یذکی به
١٨٩٣٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي بكر بن الحسن القاضي،
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان
أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان بن عيينة، عن ابن سعيد بن مسروق وفي رواية أبي سعيد، عن
عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج رضي الله عنه
قال قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً وليست معنا مدى أنذكي بالليط(١) فقال
النبي ◌َ* ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم
من الإنسان والظفر مدى الحبش (٢).
١٨٩٣٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا
أحمد بن سهل بن بحر، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن مسلم، عن
(١) الليط: قشر القصب.
(٢) الحديث رقم (١٨٩٣٥) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٦٠٥) والشافعي في الأم (٢٣٥/٢)
والترمذي في السنن (١٤٩١) وابن ماجة في سننه (٣١٧٨) وأحمد في المسند (٤٦٤/٣).

٤١٥
كتاب الصيد والذبائح / باب ما يذكي به
سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة عن جده قال قلنا: يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً
ليس معنا مدى أفنذكي بالليط؟ فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله فكلوا إلا ما كان من ظفر
أو سن فإن السن عظم من الإنسان والظفر مدى الحبش - قال واصبنا إبلاً وغنماً فكنا
نعدل البعير بعشر من الغنم فندّ علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهضناه قال فسألنا
رسول الله وَيوم فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا ندّ منها شيء فاصنعوا به ذلك
وكلوا.
رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر.
١٨٩٣٧ - أخبرنا أبو الحسن المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا
يوسف بن يعقوب (ح)، وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود،
قالا: ثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه،
عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال أتيت رسول الله وَل﴿ فقلت يا رسول الله إنا نلقى
العدو غداً وليس معنا مدى؟ فقال رسول الله وَير أرن أو أعجل ما انهر الدم وذكر اسم الله
عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر وسأحدثك عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى
الحبشة - وتقدم سرعان الناس فتعجلوا فأصابوا من المغانم ورسول الله وَ لي في آخر الناس
فنصبوا قدوراً فمر رسول الله و # بالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيراً بعشر
شياه وندّ بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال
النبي ◌َّ: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش وإذا فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذه.
رواه البخاري في الصحيح عن مسدد - كذا قال أبو الأحوص عن أبيه عن جده
وسائر الرواة عن سعيد قالوا عن عباية عن جده وقد وافق حسان بن إبراهيم الكرماني أبا
الأحوص على روايته.
١٨٩٣٨ - أخبرناه أبو الحسن المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا
يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر (ح)، وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ علي بن
الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي، أنبأ أبو شعيب الحراني، ثنا علي بن عبد الله قالا :
ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن
جده عن النبي ◌ّ ﴾ نحوه .

٤١٦
كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد يرمى فيقع على الأرض
[١٦] - باب الصيد يرمى فيقع على الأرض
١٨٩٣٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق
٢٤٨/٩ وعبد الله بن محمد، قالا: ثنا هناد بن السري، ثنا عبد الله بن المبارك، / أنبأ حيوة بن
شريح، قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال
سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله وَ طهور. فذكر الحديث قال فيه
وأما ما ذكرت بأرض الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل.
رواه مسلم في الصحيح عن هناد بن السري وأخرجه البخاري من وجه آخر، عن
ابن المبارك.
١٨٩٤٠ - أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان، ثنا
الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله إذا رمى أحدكم صيداً
فتردى من جبل فمات فلا تأكلوا فإني أخاف أن يكون التردي قتله. أو وقع في ماء فمات
فلا تأكله فإني أخاف أن يكون الماء قتله.
[١٧] - باب الصيد يرمى فيقع على جبل ثم يتردى منه أو يقع في الماء
١٨٩٤١ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا
حامد بن شعيب، ثنا شريح، ثنا عبد الله بن المبارك، عن عاصم، عن الشعبي، عن
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله وَ له عن الصيد قال إذا رميت سهمك
فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل وإن وجدته قد وقع في الماء فمات فإنك لا تدري
الماء قتله أو سهمك فلا تأكل.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن أيوب، عن ابن المبارك.
١٨٩٤٢ - أخبرنا أبو بكر الاردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد،
ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة،
عن مسروق قال: قال عبد الله إذا رمى أحدكم صيداً فتردى من جبل فمات فلا تأكلوا فإني
أخاف أن يكون التردي قتله أو وقع في ماء فلا تأكله فإني أخاف أن يكون الماء قتله.
[١٨] - باب الصيد يرمى بحجر أو بندقة
١٨٩٤٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله
الدقاق ببغداد، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر، ثنا كهمس (ح)، وأخبرنا أبو

٤١٧
کتاب الصيد والذبائح / باب الصید یرمی بحجر أو بندقة
عبد الله، أخبرني أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا
كهمس، عن ابن بريدة قال رأى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رجلاً من أصحابه يخذف
فقال لا تخذف فإن رسول الله وسي﴿ كان يكره أو قال ينهى عن الخذف فإنه لا يصطاد به
الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقا العين ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له:
أخبرك أن رسول الله وس لو كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة
كذا وكذا .
رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ، وعن أبي داود سليمان بن معبد،
عن عثمان بن عمر، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن كهمس.
١٨٩٤٤ - حدثنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا
أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة، عن قتادة سمع عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل
المزني رضي الله عنه أن رسول الله وَّ نهى عن الخذفة وقال لا يصاد بها صيد ولا ينكأ بها
عدو وإن الخذفة تكسر السن وتفقاً العين.
أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة بمعناه وهذا اللفظ أبين فيما قصدناه.
١٨٩٤٥ - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، أنبأ أبو الحسن
محمد بن محمد بن الحسن الكارزي، ثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا أبو
بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش قال قدمت المدينة فخرجت
في يوم عيد فإذا رجل متلبب أعسر أيسر يمشي مع الناس كأنه راكب وهو يقول هاجروا
ولا تهجّروا واتقوا الأرنب أن يحذفها أحدكم بالعصا ولكن ليذك لكم الأسل، الرماح
والنبل.
قال أبو عبيد قوله هاجروا ولا تهجّروا يقول أخلصوا النية في الهجرة ولا تشبهوا
بالمهاجرين على غير نية منكم فهذا هو التهجر قال وكلام العرب أعسر يسر وهو الذي
يعمل بيديه جميعاً سواء.
/ ١٨٩٤٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي ٢٤٩/٩
عمرو قالوا، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو عامر، عن
زهير، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة
تلك الموقوذة .
١٨٩٤٧ - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا
السنن الكبرى ج٩ م٢٧

٤١٨
کتاب الصيد والذبائح / باب صيد المعراض
محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع أنه قال رميت طائرين بحجر قال
فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأما الآخر فذهب
عبد الله يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه أيضاً.
[١٩] - باب صيد المعراض
١٨٩٤٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو
زكريا بن أبي إسحاق المزكي، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن
عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني سفيان الثوري ورجل آخر عن منصور،
عن النخعي، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت
رسول الله وَلّ﴾ [عن المعراض فقال رسول الله وَ ل38](١) إذا رميت فسميت فخرق فكل وإن
قتل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فلا تأكل.
رواه البخاري في الصحيح [عن قبيصة عن سفيان وأخرجه مسلم كما مضى.
١٨٩٤٩ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد
الصفار، ثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ عاصم وزكريا بن
أبي زائدة، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله وَ ل عن
صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقیذ.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح](٢) من حديث عاصم الأحول وزكريا بن أبي
زائدة وغيرهما .
[٢٠] - باب تفسير قوله عز وجل ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
وما أهلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع
إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام﴾ [المائدة: ٣]
١٨٩٥٠ - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي، ثنا أبو الحسن أحمد بن
محمد الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن
علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: ﴿وما أهلَّ لغير الله
به﴾ يعني ما أهلّ للطواغيت كلها ﴿والمنخنقة﴾ التي تنخنق فتموت ﴿والموقوذة﴾ التي
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.
(٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.

٤١٩
كتاب الصيد والذبائح / باب ما ذبح لغير الله
تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت ﴿والمتردية﴾ التي تتردى من الجبل فتموت
﴿والنطيحة﴾ الشاة [تنطح الشاة](١) ﴿وما أكل السبع﴾ يقول ما أخذ السبع فما أدركت
من هذا كله فتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال.
وقال في موضع آخر من هذا التفسير قال هي الأصنام وفي قوله ﴿وأن تستقسموا
بالأزلام﴾ يعني القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور ﴿ذلكم فسق﴾ يعني من أكل من
ذلك کله فهو فسق .
[٢١] - باب ما ذبح لغير الله
١٨٩٥١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه،
أنبأ علي بن عبد العزيز أن معلى بن أسد العمي، ثنا عبد العزيز/ بن المختار، ثنا ٢٥٠/٩
موسى بن عقبة، أخبرني سالم أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن
رسول الله ◌َّ أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل على
رسول الله وَ الوحي فقدم إليه سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال إني لا آكل مما
تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله علیه .
1
رواه البخاري في الصحيح عن معلى بن أسد.
١٨٩٥٢ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا
يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا عمرو - هو ابن مرزوق - أنبأ شعبة، عن القاسم بن أبي
بزة، عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله وَّل بشيء؟ قال:
ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا قال: فأخرج صحيفة
فإذا فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منا الأرض ولعن الله من لعن والديه
ولعن الله من آوى محدثاً.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة .
[٢٢] - باب ما جاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح
١٨٩٥٣ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد، أنبأ
إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد،
عن محمد بن يحيى بن حبان، عن محمد بن زيد أن رجلاً ذبح شاة وهو يرى أنها قد
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.

٢٠ ٤
كتاب الصيد والذبائح / باب ما جاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح
ماتت فتحركت فسأل أبا هريرة رضي الله عنه له فقال: كلها فسأل زيد بن ثابت فقال له:
لا تأكلها فإن الميتة قد تتحرك.
١٨٩٥٤ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا
محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي مرة مولى
عقيل أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها ثم
سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن ذلك فقال زيد: إن الميتة أظنه قال: لتتحرك ونهاه
عن ذلك.
وكذلك رواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد.
وقد روي فيه حديث مرفوع عن زید .
١٨٩٥٥ - كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن بالويه، ثنا عبد الله بن
أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، قال: سمعت حاضر بن مهاجر
أبا عيسى الباهلي قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن
ذئباً نهب في شاة فذكوها بمروة فرخص النبي رَّ بأكلها.
١٨٩٥٦ - وكما أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا
سهل بن عمار، ثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا ربيعة بن عثمان، عن زيد بن أبي عتاب،
عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: سأل رسول الله وَلّر عن شاة نيب فيها الذئب
فأدركت ربها حياة فذكيت فأمن النبي ◌َّ بأكلها.
١٨٩٥٧ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا قتيبة بن
سعيد، ثنا يعقوب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني حارثة أنه
كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئاً ينحرها به فأخذ وثدا
فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها ثم جاء إلى النبي ◌َّ فأخبره بذلك فأمره بأكلها.
١٨٩٥٨ - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله إملاء، أنبأ
أبو عمر ومحمد بن جعفر بن محمد بن مطر العدل، ثنا محمد بن عثمان بن أبي سويد
البصري، ثنا عبد الله بن رجاء، أنبأ إسرائيل عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت لنا شاة أرادت أن تموت فذبحناها فقسمناها فجاء
النبي ◌َّ فقال: يا عائشة ما فعلت شاتكم؟ قالت أرادت أن تموت فذبحناها فقسمناها
ولم يبق عندنا منها إلا كتف قال الشاة كلها لكم إلا الكتف.