النص المفهرس
صفحات 461-480
٤٦١ كتاب الصداق / باب الأكل متكئاً الصيرفي بمرو، نا عبد الصمد بن الفضل، نا أبو نعيم، نا مسعر، عن عبد الملك، عن النزال بن سبرة، قال: أتى علي رضي الله عنه بإناء في الرحبة فشرب قائماً قال: وكان أناس يكره أحدهم أن يشرب قائماً، وإني رأيت رسول الله ◌ّ فعل كما رأيتموني فعلت، ثم أخذ من الماء قال: فأراه، قال: مسح وجهه ويديه ورجليه، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث(١). رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم. / ١٤٦٤٨ - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي، نا أبو العباس محمد بن ٢٨٣ يعقوب، نا بحر بن نصر، نا ابن وهب، حدثني عمر بن محمد، أن سليمان بن مهران، حدثه عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر قال: أما أنا فآكل قائماً وأشرب قائماً. ١٤٦٤٩ - أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا حماد بن سلمة، عن عمران بن جدير، عن يزيد بن عطارد، عن ابن عمر قال: كنا على عهد رسول الله وَالر نشرب قائماً ونأكل ونحن نسعى. ١٤٦٥٠ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، قال: كان سعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهما لا يريان بالشرب قائماً بأساً، كانا يشربان وهما قائمان. وروينا عن أبي بكرة أنه كان يشرب قائماً . [٦٣] - باب الأكل متكئاً ١٤٦٥١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، نا الحسن بن سلام، نا أبو نعيم، نا مسعر، عن علي بن الأقمر، قال: سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله وَل: ((لا آكل متثكاً))(٢). رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم. قال الشيخ: قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: المتكىء ههنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته [وهو الذي أوكأ مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته](٣) يعني (١) الحديث رقم (١٤٦٤٧) أخرجه المصنف في شعب الإيمان (٥٩٨٢). (٢) الحديث رقم (١٤٦٥١) أخرجه المصنف في شعب الإيمان (٥٩٦٩، ٥٩٧٠). (٣) ما بين المعقوفتين: من دار الكتب. ٤٦٢ كتاب الصداق / باب كراهية التنفس في الإناء والنفخ فيه إني إذا أكلت لم أقعد متمكناً على الأوطئة والوسائد فعل من يريد أن يستكثر ولكني آكل علقة فيكون قعودي مستوفزاً له(١). وروي أنه كان يأكل مقعياً ويقول: ((أنا عبد آكل كما يأكل العبد)). ١٤٦٥٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، نا عثمان بن سعيد الدارمي، والحسن بن سفيان، قالا: نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا حفص بن غياث، عن مصعب بن سليم، نا أنس بن مالك، قال: رأيت النبي ◌َّ مقعياً يأكل تمراً. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة . ١٤٦٥٣ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، نا عبيد بن شريك، نا عمرو بن عثمان، نا أبي، نا محمد بن عبد الرحمن بن عرق، عن عبد الله بن بسر قال: أهدي إلى رسول اللّه وَّه شاة والطعام يومئذٍ قليل، فقال لأهله: أصلحوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الخبز فأثردوا وأغرفوا عليه، وكانت للنبي وَّ قصعة يقال لها: الغراء يحملها أربعة رجال، فلما أصبحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة فالتفوا عليها، فلما كثروا جثا رسول الله وَالّ فقال أعرابي: ما هذه يعني الجلسة، فقال: ((إن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عصياً كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها)). ثم قال: ((خذوا كلوا فوالذي نفس محمد بيده ليفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله علیه)). [٦٤] - باب كراهية التنفس في الإناء والنفخ فيه ١٤٦٥٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن ٢٨٤ عوف الطائي، نا أبو المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج، / نا الأوزاعي، نا يحيى بن أبي كثير، نا عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، حدثني أبي أنه سمع رسول الله وسلم يقول: ((إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء)). (١) قال في الجوهر: ((اقتصاره على كلام الخطابي دليل على رضاه به، والمشهور أن المراد بالإتكاء في الحديث هو الإعتماد على أحد الجانبين، وهذه الهيئة هي التي نفاها النبي ◌ّر عن نفسه، لأنها فعل المتجبرين والمتكبرين، ويدل عليه قوله عليه السلام بعد ذلك: ((أنا عبد آكل كما يأكل العبد)). وقوله عليه السلام: ((أن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عصياً)). وما قاله الخطابي فیه بعد كذا. قال ابن الجوزي: وما أدري لأي معنى عدل عن المعنى الأول مع شهرته وصحة معناه)). ٤٦٣ كتاب الصداق / باب الشرب بثلاثة أنفاس رواه البخاري في الصحيح عن ابن يوسف عن الأوزاعي، وأخرجه مسلم من أوجه عن يحيى . ١٤٦٥٥ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي، نا محمود بن آدم المروزي، نا ابن عيينة، عن عبد الکریم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه، عن رسول الله وَّر قال: ((لا تتنفس في الإناء ولا تنفخ فیه))(١). [٦٥] - باب الشرب بثلاثة أنفاس ١٤٦٥٦ - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي، وأبو محمد جناح بن نذير القاضي، قالا: أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، نا محمد بن الحسين بن أبي الحنين، نا الفضل بن دكين (ح) وأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، نا إسحاق بن الحسن الحربي، نا أبو نعيم، نا عزرة بن ثابت، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس أنه كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثاً وزعم أن رسول الله وكليه كان يتنفس في الإناء ثلاثاً - وفي رواية الكوفي قال: كان أنس رضي الله عنه. رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم، ورواه مسلم من حديث وكيع عن عزرة بن ثابت . والمراد به والله أعلم الشرب بثلاثة أنفاس. ١٤٦٥٧ - فقد رواه مسلم بن إبراهيم، قال: نا عزرة بن ثابت، نا ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس عن النبي ◌َّ كان إذا شرب تنفس ثلاثاً: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو النضر الفقيه، نا عثمان بن سعيد الدارمي، نا مسلم بن إبراهيم فذكره. ١٤٦٥٨ - أخبرنا أبو القاسم بن أبي هاشم العلوي، وأبو بكر القاضي، قالا: نا أبو جعفر بن دحيم، نا محمد بن الحسين بن أبي الحنين، نا مسلم بن إبراهيم (ح) وأنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسه، نا أبو داود، نا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، عن أبي عصام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ◌َّ كان إذا شرب تنفس ثلاثاً وقال: هو أهنا وأمرأ وأبرأ. أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث عبد الوارث، وهشام عن أبي عصام. (١) في دار الكتب: ((لا يتنفس في الإناء ولا ينفخ فيه)). ٤٦٤ كتاب الصداق / باب اختناث الأسقية وما يكره من ذلك ١٤٦٥٩ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل الصفار، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، نا معمر، عن ابن أبي حسين، أن النبي ◌َّه قال: ((إذا شرب أحدكم فليمص مصاً ولا يعب عباً، فإن الكباد(١) من العب(٢)). هذا مرسل. [٦٦] - باب الكرع في الماء ١٤٦٦٠ - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، نا محمد بن أحمد بن أبي العوام، نا أبو عامر، نا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله وَ ير دخل على رجل من الأنصار حائطه ومعه صاحب له، فقال: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا قال: والرجل يحول الماء في حائطه، فقال: يا رسول الله عندي ماء أظنه بات في شنة ٢٨٥ فانطلق إلى العريش، قال: فانطلق فسكب ماء في قدح ثم حلب / عليه من داجن له قال: فشرب رسول الله وق٣ّ ثم شرب الذي دخل معه. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر العقدي. [٦٧] - باب اختناث الأسقية وما يكره من ذلك ١٤٦٦١ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله وَّر عن اختناث الأسقية(٣). رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، وأخرجه البخاري من وجهين آخرين عن الزهري . قال الأصمعي: الاختناث أن تثني أفواهها ثم يشرب منها. ١٤٦٦٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو صادق بن أبي الفوارس، قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الحسن بن مكرم، ما يزيد بن هارون، أنا إسماعيل المكي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري قال: لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان، فنهى رسول الله رَّر عن اختناث الأسقية. (١) على هامش دار الكتب: ((الكبار، هو بضم الكاف وفتح الباء الموحدة المخففة. داء يصيب الكبد)). (٢) قال في الجوهر: ((هو غير مناسب للباب)). (٣) الحديث رقم (١٤٦٦١) أخرجه المصنف في شعب الإيمان (٦٠١٦، ٦٠١٧، ٦٠١٨). ---- ٤٦٥ كتاب الصداق / باب الأيمن فالأيمن في الشرب إسماعيل المكي فيه ضعف. ١٤٦٦٣ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو حامد بن بلال، نا يحيى بن الربيع المكي، نا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: أخبركم بأشياء عن رسول الله اَل : ((لا يشرب أحدكم من في السقاء)). ١٤٦٦٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو بكر بن إسحاق، أنا بشر بن موسى، نا الحميدي، نا سفيان، نا أيوب السختياني، نا عكرمة، قال: ألا أخبركم بأشياء قصار سمعناها من أبي هريرة، قال: نهى رسول الله وَّ ر أن يشرب من فم (١) السقاء(٢). رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان. ١٤٦٦٥ - وفي رواية إسماعيل بن علية عن أيوب بإسناده عن النبي ◌َّر أنه نهى أن يشرب الرجل من في السقاء، قال أيوب: نبئت أن رجلاً شرب من في السقاء فخرجت حية: أخبرناه علي بن بشران، أنا أبو عمرو بن السماك، نا حنبل قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: نا إسماعيل فذكره. ورواه خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه. ١٤٦٦٦ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا بحر بن نصر، نا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن رسول الله وَّ نهى أن يشرب من في السقاء وقال: إنه ينتنه(٣). هكذا روي مرسلاً، وأما الذي روي في الرخصة في ذلك فأخبار النهي أصح إسناداً وقد حمله بعض أهل العلم على ما لو كان السقاء معلقاً فلا تدخله هوام الأرض، وقد ذكرناه في كتاب المعرفة وكتاب الجامع . [٦٨] - باب الأيمن فالأيمن في الشرب ١٤٦٦٧ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي، نا عبد الله بن هاشم بن حيان، نا سفيان بن عيينة (ح) وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي (ح) وأنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، قالا: نا سعدان بن نصر، نا سفيان، عن الزهري - (١) في دار الكتب: ((في السقاء)) وعلى هامشها: ((صح فم)). وفي الشعب ((في)). - (٢) الحديث رقم (١٤٦٦٤) أخرجه المصنف في شعب الإيمان (٦٠٢٠). (٣) الحديث رقم (١٤٦٦٦) أخرجه المصنف في شعب الإيمان (٦٠٢١، ٦٠٢٢). السنن الكبرى ج٧ م٣٠ ٤٦٦ كتاب الصداق / باب ساقي القوم آخرهم سمع أنس بن مالك يقول: قدم رسول الله صلّ المدينة وأنا ابن عشر سنين ومات وأنا ابن عشرين سنة، وكانت امهاتي يحثثني على خدمته، فدخل علينا النبي ◌ّ# دارنا فحلبنا له من شاة لنا أجن، نشيب له من بئر في الدار وأبو بكر رضي الله عنه عن شماله وإعرابي عن يمينه وعمر رضي الله عنه ناحية فشرب النبي ◌َُّ، فقال عمر رضي الله عنه: أعط أبا بكر فناول الأعرابي، وقال: الأيمن فالأيمن . لفظ حديث سعدان. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ٢٨٦ سفيان، وأخرجاه من / حديث مالك وغيره عن الزهري. ١٤٦٦٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، نا عثمان بن سعيد، نا القعنبي فيما برأ على مالك بن أنس (ح) وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه، نا أبو سهل بشربن أحمد الأسفرائيني، نا داود بن الحسين البيهقي، نا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول اللّه چيل أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء يا غلام، فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحداً، قال: فتله رسول الله وَ ل في يده . رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس وقتيبة وغيرهما. [ورواه مسلم عن قتيبة](١). [٦٩] - باب ساقي القوم آخرهم ١٤٦٦٩ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو محمد بن يوسف، قالا: نا أبو بكر القطان، نا إبراهيم بن الحارث، نا يحيى بن أبي بكر، نا شعبة، عن أبي المختار قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي ◌َّ في سفر فأصاب الناس عطش فنزل منزلاً فجعل أصحاب النبي ◌َّل# يقولون: يا رسول الله إشرب يا رسول الله إشرب، فقال: ((ساقي القوم آخرهم، ساقي القوم آخرهم))(٢). ١٤٦٧٠ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي، أنا أبو حاتم الرازي، نا عبيد الله هو ابن موسى، أنا شعبة، عن أبي المختار، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله وَّر [وأصابهم عطش فجعل (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب. (٢) الحديث رقم (١٤٦٦٩) أخرجه المصنف في شعب الإيمان (٦٠٣٦). ٤٦٧ كتاب الصداق / باب الدعاء لرب الطعام رسول اللّه وَّة](١) يسقيهم، فقيل: ألا تشرب يا رسول الله، قال: ((ساقي القوم آخرهم)). وقد روينا هذا في الحديث الثابت عن أبي قتادة عن النبي ◌ُّر في كتاب الصلاة. [٧٠] - باب ما يقول إذا فرغ من الطعام ١٤٦٧١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل، نا السري بن خزيمة، نا أبو نعيم الملائي، نا سفيان، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان النبي ◌َّ إذا رفع مائدته، قال: ((الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا))(٢). رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم زاد غيره فيه حمداً كثيراً. ١٤٦٧٢ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، نا الحسن بن سهل المجوز، نا أبو عاصم، عن ثور بن يزيد، نا خالد بن معدان، عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي ◌َّ كان إذا رفع العشاء من بين يديه، قال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً [مباركاً](٣) غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا. رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم إلا أنه قال: إذا فرغ من طعامه، قال: وقال مرة [إذا رفع مائدته، قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور قال: وقال مرة](٤): لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا. وفيه أخبار أخر قد ذكرناها في كتاب الدعوات. [٧١] - باب الدعاء لرب الطعام قد روينا في حديث عبد الله بن بسر عن النبي وَّ حين نزل على أبيه، وقال: ادع لنا، فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. / ١٤٦٧٣ - وأخبرنا علي بن محمد بن عد الله بن بشران ببغداد، أنا إسماعيل بن ٢٨٧ محمد الصفار، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ثابت، عن أنس أو غيره أن رسول الله ب استأذن على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: السلام عليك(٥) ورحمة (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب. (٢) الحديث رقم (١٤٦٧١) أخرجه المصنف في شعب الإيمان (٦٠٣٨). (٣) ما بين المعقوفتين: من دار الكتب. (٤) ما بين المعقوفتين: من دار الكتب. (٥) في دار الكتب: ((السلام عليكم)). ٤٦٨ كتاب الصداق / باب ما جاء في النثار في الفرح الله، قال سعد: وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي ◌َّر حتى سلم ثلاثاً ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يسمعه، فرجع النبي ◌َّر فاتبعه سعد فقال: يا رسول الله بأبي أنت ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة، ثم دخلوا البيت فقرب له زبيباً فأكل نبي الله وَّر، فلما فرغ قال: ((أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون)). ١٤٦٧٤ - ورواه جعفر بن سليمان الضبعي، نا ثابت، عن أنس قال: كان رسول الله وَ# يزور الأنصار فذكر قصة في دخوله على سعد بن عبادة بمعنى هذا ولم يشك: أخبرنا، أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، نا الصغاني، نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، نا جعفر بن سليمان. فذكره. [٧٢] - باب ما جاء في النثار في الفرح ١٤٦٧٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن الأسدي، نا إبراهيم بن الحسين، أنا آدم بن أبي إياس، نا شعبة، نا عدي بن ثابت، قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال: نهى رسول الله ◌َّر عن النهبى والمثلة . رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس. ١٤٦٧٦ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: نا أبو العباس الأصم، نا محمد بن إسحاق الصغاني، أنا نصر بن حماد أبو الحارث الوراق، نا شعبة، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن خالد بن سعد أن غلاماً من الكتاب حذق فأمر أبو مسعود فاشتری لصبيانه بدرهم جوزاً وکره النھبی . ١٤٦٧٧ - وأخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، أنا الساجي، نا ابن المثنى، نا عبد الصمد، نا شعبة، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصن، عن خالد بن سعد أن أبا مسعود كره نهاب الغلمان. ١٤٦٧٨ - وأخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد، نا أحمد بن علي الميداني، نا يزيد بن سنان نا عبد الصمد. فذكره بنحوه إلا أنه قال: كره نهاب العرس. وكذلك قاله ابن أبي عدي عن شعبة. ١٤٦٧٩ - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، نا أبو بكر عمر بن سعيد الطائي بمنبج، نا فرج بن رواحة الطائي المنبجي، نا زهير، عن جابر، عن عطاء أنه ٤٦٩ كتاب الصداق / باب ما جاء فى النثار في الفرح كره أن ينثر السكر، وقال عامر: لا بأس به، وقال محمد: أدركت رجالاً صالحين إذا أتوا بالمسكر وضعوه وكرهوا أن ينثر. ١٤٦٨٠ - أخبرنا الشريف أبو الفتح، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، نا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنا شعبة، عن الحكم قال: كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي، فذكروا نثار العرس فكره إبراهيم ولم يكره الشعبي . ١٤٦٨١ - قال: وأنا شعبة، عن حصين، عن عكرمة أنه كرهه. وقد روي في الرخصة فيه أحاديث كلها ضعيفة . ١٤٦٨٢ - فمنها ما أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، نا محمد بن عثمان وراق عبدان، نا عمرو بن سعيد الزعفراني، نا الحسن بن عمرو، نا القاسم بن عطية، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (ص84* تزوج بعض نسائه فنثر عليه التمر. الحسن بن عمرو وهو ابن سيف العبدي بصري عنده غرائب. ١٤٦٨٣ - ومنها ما أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، أنا عبد الله بن محمد بن موسی بن کعب، أنا محمد بن غالب، نا زكريا بن / يحيى، نا عاصم بن سليمان، ٢٨٨ نا هشام بن عروة، عن أمه(١)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ◌َ ﴿ إذا زوج أو تزوج نثر تمراً. عاصم بن سليمان بصري، رماه عمرو بن علي بالكذب، ونسبه إلى وضع الحديث. ١٤٦٨٤ - ومنها ما أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن إبراهيم بن علي بن عروة البندار ببغداد، نا أبو سهل بن زياد القطان، نا أبو الفضل صالح بن محمد الرازي، حدثني عصمة بن سليمان الجرار(٢)، نا لمازة بن المغيرة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: شهد النبي ◌ّ أملاك رجل من أصحابه فقال على الألفة والطير المأمون والسعة في الرزق بارك الله لكم دففوا على رأسه، قال: فجيء بالدف وجيء بأطباق عليه فاكهة وسكر، فقال النبي ◌ّ: انتهبوا، فقال: يا رسول الله ولم تنهنا عن النهبة، قال: ((إنما نهيتكم عن نهبة العساكر أما العرسات فلا)) قال: فجاذبهم النبي ◌َّ وجاذبوه . (١) في دار الكتب: ((نا هشام بن عروة عن أبيه)). (٢) في جـ: ((ابن سليمان الخزاز)). ٤٧٠ كتاب الصداق / باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب ... وفي إسناده مجاهيل وانقطاع. وقد روي بإسناد آخر مجهول، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن معاذ بن جبل ولا يثبت في هذا الباب شيء والله أعلم. ١٤٦٨٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن إسحاق الصغاني، نا الضحاك بن مخلد، نا ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قرط، قال: قال رسول الله وَّر: ((إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو الذي يليه)). قال: فقدمنا إلى رسول الله وَل بدنات خمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت حنو بها تكلم بكلمة خفية لم افهمها فقلت للذي يليني: ما قال رسول اللّه ويسير قال: ((من شاء اقتطع)). إسناده حسن إلا أنه يفارق النثار في المعنى (١) والله أعلم. [٧٣] - باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول ١٤٦٨٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أنا عبد الله بن الأسود القرشي، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن رسول الله وَل ، قال: ((اعلنوا النكاح)). تفرد به عبد الله بن الأسود عن عامر. ١٤٦٨٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، نا أحمد بن مهران، نا محمد بن سابق، نا إسرائيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نقلنا امرأة من الأنصار إلى زوجها، فقال رسول الله وَ له: ((هل كان معكم لهو فإن الأنصار يحبون اللهو)). (١) قال في الجوهر: ((بل هو مثله في المعنى، لأنه إباحة، وكل أحد لا يعلم مقدار ما أبيح له. قال ابن المنذر: قال الشافعي: إذا نثر على الناس أكرهه لمن يأخذه. ثم قال: أعني ابن المنذر لا يكره أخذه لأنه مباح استدلالاً بحديث عبد الله بن قرط. وذكر الخطابي الحديث في المعالم ثم قال: فيه دلالة على جواز أخذ النثار في عقد الأملاك، وأنه ليس من باب النهي، وإنما هو من باب الإباحة. وقد كره ذلك بعض العلماء خوفاً أن يدخل فيما نهى عنه من النھی)). ٤٧١ كتاب الصداق / باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب .... رواه البخاري في الصحيح عن الفضل بن يعقوب عن محمد بن سابق إلا أنه قال: زنت امرأة . ١٤٦٨٨ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، أنا أبو داود، نا مسدد، نا بشربن الفضل، عن خالد بن ذكوان، عن الربيع بن معوذ بن عفراء، قالت: جاء رسول الله ور فدخل عليَّ صبيحة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني / فجعلت ٢٨٩ جويريات يضربن الدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن، وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد. ١٤٦٨٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الربيع بن سليمان، نا عبد الله بن وهب، أنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: كان النساء إذا تزوجت المرأة أو الرجل خرج جواري من جواري الأنصار، ويغنين ويلعبن، قالت: فمروا في مجلس فيه رسول الله وَالر وهن يغنين وهن يقلن: يبحبحن في المربد اهدى لها زوجها كبش يعلم ما في غد وزوجها في النادي وإن النبي ◌َّ قام إليهن، فقال: ((سبحان الله لا يعلم ما في غد إلا الله لا تقولوا هكذا وقولوا)). أتيناكم أتيناكم وحياكم فحيانا هذا مرسل جید. ١٤٦٩٠ - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا علي بن حمشاذ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي (ح) وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنا أبو حاتم بن أبي الفضل الهروي، نا محمد بن عبد الرحمن السامي، قالا: نا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبو أويس بن عبد الله، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ◌ّ أن النبي ◌َّر سمع ناساً يغنون في عرس وهم يقولون: يبحبحن في المربد واهدى لها اكبش ويعلم ما في غد وحبك في النادي أو قال يحيى: وزوجك في الناد، ويعلم ما في غد، قالت: فقال رسول الله الآن: ((لا ٤٧٢ كتاب الصداق / باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب ... يعلم ما في غد إلا الله سبحانه)). وليس في حديث أبي عبد الله أو قال يحيى ((وزوجك في النادي». ١٤٦٩١ - أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه من أصله، نا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن رجاء البزاري، أنا الحسن بن سفيان، نا أبو كامل الفضيل بن الحسين، نا أبو عوانة، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عائشة رضي الله عنها أنها انكحت ذا قرابة لها من الأنصار فجاء النبي وَّر، فقال: ((أهديتم الفتاة؟)) قالت: نعم، قال: فأرسلتم من تغني؟)) قالت: لا، قال النبي ◌َّ: ((إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو أرسلتم من يقول: وحياكم فحيانا أتيناكم أتيناكم ١٤٦٩٢ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت عامر بن سعد البجلي، يقول: شهدت ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس وإذا غناء فقلت لهما في ذلك فقالا: إنه قد رخص في الغناء في العرس والبكاء على الميت في غير نياحة. ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق. ١٤٦٩٣ - كما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري بن الحمامي ببغداد، نا أحمد بن سلمان، نا عبد الملك بن محمد، نا أبو عامر العقدي، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد البجلي، قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وذكر ثالثاً قال عبد الملك: ذهب على وجواري يضربن بالدف ويغنين، فقلت: تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد رََّ، قالوا: إنه قد رخص لنا في العرسات والنياحة عند المصيبة. ورواه شريك بمعناه وذكر قرظة، وأبا مسعود إلا أنه قال: وفي البكاء عند المصيبة قال شريك: أراه قال في غير نوح. ١٤٦٩٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن إسحاق، نا معلى بن منصور، نا هشيم، ثنا أبو بلج، نا محمد بن حاطب، عن النبي وَّل قال: ((فصل بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف في النكاح)). ٢٩٠ /١٤٦٩٥ - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن الكارزي، ناعلي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، نا هشيم عن عن. فذكره إلا أنه قال: والدف في النكاح. قال أبو عبيد: قد زعم بعض الناس أن الدف لغة والخبر بالفتح، وأما قوله الصوت فبعض الناس يذهب به إلى السماع، وهذا خطأ، وفيما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت، به، والذكر في الناس ولذلك قال عمر. ٤٧٣ كتاب الصداق / باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب ... ١٤٦٩٦ - يعني ما أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنا أبو الحسن بن حمزة الهروي، أنا أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، أنا يونس بن عبيد، نا الحسن أن رجلاً تزوج امرأة سراً، فكان يختلف إليها فرآه جار لها، فقذفه بها، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه: بينتك على تزويجها، فقال: يا أمير المؤمنين كان أمر دون فأشهدت عليه أهلها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عن قاذفه، وقال: حصنوا فروج هذه النساء وأعلنوا هذا النكاح ونهى عن المتعة . ١٤٦٩٧ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوتاً أو دفاً قال: ما هذا فإن قالوا عرس أو ختان صمت. ١٤٦٩٨ - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو طاهر الفقيه، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن إسحاق، نا أصبغ، نا عيسى بن يونس، نا خالد بن إياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَل: ((أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال)). كذا قال، وإنما هو خالد بن إلياس ضعيف. ١٤٦٩٩ - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: نا أبو العباس الأصم، نا محمد بن إسحاق، نا محمد بن جعفر، نا عيسى بن ميمون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَر: ((أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه: بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة؛ فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فيعلمها ولا يغرنها)). عيسى بن ميمون ضعيف. ١٤٧٠٠ - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: نا أبو العباس هو الأصم، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، حدثني شمر بن نمير الأموي، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول اللّه ◌َ مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعباً، فقال: ما هذا؟ قالوا: نكاح فلان يا رسول الله قال كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو یری دخان. قال حسين: وحدثني عمروبن يحيى المازني أن رسول الله م18 كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف. حسين بن عبد الله ضعيف. ٤٧٤ كتاب الصداق / باب ذهاب النساء والصبيان في العرس [٧٤] - باب التزويج والبناء بالمرأة في شوال ١٤٧٠١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: نا أبو العباس: محمد بن يعقوب، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول اللّه وَّر في شوال وأدخلت عليه في شوال فأي النساء كانت أحظى عنده مني، وكانت تستحب أن تدخل نساءها في شوال. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع عن سفيان. [٧٥] - باب ذهاب النساء والصبيان في العرس ١٤٧٠٢ - أخبرنا أبو عمرو الأديب، نا أبو بكر الإسماعيلي، أنا إبراهيم بن هشام، نا إبراهيم بن الحجاج، نا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ◌َّلو رأى نساء وصبياناً جاؤوا من عرس، فقام النبي ◌َّل إليهم مثيلاً يعني ماثلاً، وقال: اللهم إنكم من أحب الناس إلي . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الرحمن بن المبارك وغيره عن عبد الوارث. والله أعلم. ٤٧٥ كتاب القسم والنشوز / باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة ٢٩١ / كتاب القسم والنشوز قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ﴿عاشروهن بالمعروف﴾ [النساء: ١٩] وقال: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [البقرة: ٢٢٨] قال: وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم. ١٤٧٠٣ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، نا إسماعيل بن إسحاق، نا عارم (ح) وأنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، نا يوسف بن يعقوب، نا أبو الربيع، قالا: نا حمادبن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَالآتى: ((كلكم راع وكلكم مسؤول، [فالأمير راع على الناس وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول](١)، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول)). رواه البخاري في الصحيح عن عارم أبي النعمان، ورواه مسلم عن أبي الربيع. [١] - باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة ١٤٧٠٤ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز، نا أحمد بن منصور المروزي، ثنا النضر بن شميل، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَّل: ((لو كنت آمراً أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها)). ١٤٧٠٥ - أخبرنا محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أنا أبو بكر محمد الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرحمن بن أبي بكر النخعي، حدثني أبي، نا حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن عامر الشعبي، عن قيس قال: قدمت الحيرة فرأيت (١) ما بين المعقوفتين: من دار الكتب. ٤٧٦ كتاب القسم والنشوز / باب ما جاء في بيان حقه عليها أهلها يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: نحن كنا أحق أن نسجد لرسول الله وَلير، فلما قدمت عليه أخبرته بالذي رأيت قلت: نحن كنا أحق أن نسجد لك، فقال: ((لا تفعلوا أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجداً؟)) قلت: لا، قال: ((فلا تفعلوا فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله من حقهم عليهن)). ورواه غيره عن شريك فقال: عن قيس بن سعد. ١٤٧٠٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا بشر بن موسى، نا الحميدي، نا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن حصين بن محصن، قال: حدثتني عمتي، قالت: أتيت رسول الله وَّ في بعض الحاجة قال: ((أي هذه أذات بعل أنت؟)) قلت: نعم، قال: ((فكيف أنت له؟)) قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال: ((فأين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك)). ١٤٧٠٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا الحسن بن يعقوب العدل، أنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنا جعفر بن عون، ثنا ربيعة بن عثمان، نا محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي و8َ* بابنة له، فقال: يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج، فقال لها النبي ◌َّر: ((اطيعي أباك)) فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته، قال: ((حق الزوج على زوجته أن لو كانت له قرحة فلحستها ما أدت حقه)) . / [٢] - باب ما جاء في بيان حقه عليها ٢٩٢ ١٤٧٠٨ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي، وعثمان بن عمر، قالا: نا مسدد، نا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله وَله: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضباناً لعنتها الملائكة حتى تصبح)). رواه البخاري في الصحيح عن مسدد، ورواه مسلم من أوجه عن الأعمش. ١٤٧٠٩ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي وسلم قال: ((إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح أو ترجع» شك أبو داود. ٤٧٧ کتاب القسم والنشوز / باب ما جاء في بیان حقه عليها أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة. ثم في رواية بعضهم: حتى تصبح، وفي رواية بعضهم: حتى ترجع. ١٤٧١٠ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، نا يوسف بن يعقوب، نا محمد بن بكر، نا ملازم بن عمرو الحنفي، نا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي وَّل يقول: ((إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتجبه، وإن كانت على التنور)). ١٤٧١١ - وأخبرنا أبو الحسن المقري الأسفرائيني، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، نا يوسف بن يعقوب، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم الشام فوجدهم يسجدون(١) لبطارقتهم وأساقفتهم، فروى في نفسه أن يفعل ذلك للنبي وَّر، فلما قدم سجد للنبي ◌ّ فأنكر ذلك، قال: يا رسول الله إني دخلت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فروبت في نفسي أن أفعل ذلك لك فقال رسول الله وسلم: ((لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فوالذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها عز وجل حتى تؤدي حق زوجها كله حتى إن لو سألها نفسها وهي على قتب أعطته أو قال لم تمنعه)). ١٤٧١٢ - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهي، أنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني الحسن بن سفيان، نا حبان بن موسى، أنا عبد الله، أنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ويقول: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له)). رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن عبد الله، وأخرجاه من حديث عبد الرزاق عن معمر كما مضى . ١٤٧١٣ - أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا جرير، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي ور أن امرأة أتته، فقالت: ما حق الزوج على امرأته، فقال: ((لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئاً إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم يوماً تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك اثمت ولم تؤجر، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع)) قيل: فإن كان ظالماً قال: ((وإن كان ظالماً)). (١) في دار الكتب: ((فرآهم يسجدون)). ٤٧٨ - كتاب القسم والنشوز / باب ما يستحب لها رعاية لحق زوجها ... ١٤٧١٤ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر القطان، نا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمي، نا بشر بن أبي الأزهر، نا هشيم، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: جاءت امرأة إلى النبي وَ طير، فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته، قال: ((أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب، فإذا فعلت كان عليها إثم)). ثم ٢٩٣ قالت: ما حق الزوج على زوجته، قال: / ((أن لا تعطي شيئاً من بيته إلا بإذنه)). تفرد به ليث بن أبي سلم، فإن كان حفظهما فوجه الحديث الثابت قبلهما في إباحة الإنفاق من بيته أن تنفق مما أعطاها الزوج في قوتها وبذلك أفتى أبو هريرة والله أعلم. ١٤٧١٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي، وأبو عبد الله علي بن عبد الله الحكيمي(١) ببغداد قالا: نا العباس بن محمد بن حاتم الدوري، نا بشربن عمر الزهراني، نا شعيب بن رزيق الطائفي، نا عطاء الخراساني، عن مالك بن يخامر السكسكي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن رسول الله وشير: قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحداً ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تصرمه، فإن كان هو أظلم منها فلتأته حتى ترضيه، فإن هو قبل منها فيها ونعمت، وقبل الله عذرها وأفلج حجتها ولا إثم عليها، وإن هو أبى أن يرضى عنها فقد أبلغت عند الله عذرها)). [٣] - باب ما يستحب لها رعاية لحق زوجها وإن لم يلزمها شرعاً ١٤٧١٦ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، أنا عبيد الله بن إبراهيم(١) بن بالويه المزكي، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله العمليه : ((خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده)) . رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرجه البخاري من حديث الأعرج عن أبي هريرة. ١٤٧١٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أحمد بن جعفر، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي. قال: (ح) وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، نا عبد الله بن محمد، نا (١) في جـ: ((ابن عبد الله الحكمي)). (٢) في جـ: ((أن عبد الله بن إبراهيم). ٤٧٩ كتاب القسم والنشوز / باب كراهية كفرانها معروف زوجها أبو كريب، قالا: نا أبو أسامة، عن هشام، حدثني أبي، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لنا ضحة، واستقى الماء، واخرز غربه، وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، فكان تخبز لي جارات من الأنصار وكن نسوة صدق، قلت: وكنت أنفل النوي من أرض الزبير التي اقطعه رسول الله بَّر على رأسي وهي علي ثلثي فرسخ، قالت: فجئت والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله وَّل ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال: أخ أخ ليحملني خلفه، قالت: فاستحيت وعرفت غيرته، قالت: قال: فوالله لحملك على رأسك أشد من ركوبك معه، قالت: حتى أرسل إلى أبو بكر رضي الله عنه بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما اعتقني . رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب، ورواه البخاري عن محمود عن أبي أسامة . ١٤٧١٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا سليمان بن حرب، نا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، قال سليمان: أظنه عن علي رضي الله عنه قال: شكت فاطمة رضي الله عنها ما تلقى من أثر الرحى في يدها قال: فذهبت إلى رسول الله وَّر تسأله خادماً فلم تره، قال: فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء ذكرت له قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم، فقال: مكانك ثم جلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين وأحمدا ثلاثاً وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين فهو خير لكم من خادم)). وقال خالد: عن ابن سيرين التسبيح أربعاً وثلاثين. رواه البخاري في الصحيح عن سليمان / بن حرب ولم يذكر الشك، وأخرجه مسلم من ٢٩٤ أوجه عن شعبة. [٤] - باب كراهية كفرانها معروف زوجها ١٤٧١٩ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري، أنا أحمد بن سلمان الفقيه، نا إسحاق بن الحسن بن ميمون، ثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي و ◌ّر في قصة الخوف: ((فأريت النار فلم أر كاليوم منظراً أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء)). قالوا: بم يا رسول الله، قال: ((بكفرهن)) قيل: أيكفرن بالله عز وجل، قال: ((يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط)). ٤٨٠ كتاب القسم والنشوز / باب حق المرأة على الرجل رواه البخاري في الصحيح، عن القعنبي، وأخرجه مسلم من وجه أخر عن مالك. ١٤٧٢٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا بكر بن محمد بن حمدان المروزي، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا شاذ(١) بن فياض، نا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله وَالر قال: ((لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه)). هكذا أتى به مرفوعاً والصحيح أنه من قول عبد الله غير مرفوع(٢). [٥] - باب لا تطيع المرأة زوجها في المعصية ١٤٧٢١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء، قالا: أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة، ثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة، ثنا خلاد بن يحيى، ثنا إبراهيم بن نافع المكي، عن الحسن بن مسلم، عن صفية، عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها، فاشتكت فسقط شعرها فجاءت به إلى النبي #، فذكرت ذلك له فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال: ((لا إنه قد لعن الموصلات))(٣). رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى . / [٦] - باب حق المرأة على الرجل ١٤٧٢٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، نا إبراهيم بن ٢٩٥ (١) على هامش دار الكتب: ((قال الشيخ: شاذ لقب، واسمه هلال، والمحفوظ في ذاله التخفيف، وشددها بعضهم، ومعنا بالتخفيف الفرحان بالعجمية. والله أعلم)). (٢) قال في الجوهر: ((أخرجه النسائي من طريق شعبة عن قتادة موقوفاً. وأخرجه أيضاً أعني النسائي من وجه آخر عن عمرو بن منصور، عن محمد بن محبوب، عن سرار بن مجشر بن قبيصة ثقة، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة بسنده مرفوعاً. كذا ذكر الزي في أطرافه. ورجال هذا السند ثقات، وابن أبي عروبة أحد الأعلام أخرج له الجماعة، وقد زاد الرفع فوجب قبول زيادته والحكم له. كيف وقد تابعه على ذلك عمر بن إبراهيم كما أخرجه البيهقي، وعمر هذا وثقه ابن حنبل وابن معين. وقال عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة، وفوق الثقة ذكره صاحب الكمال)). (٣) قال في الجوهر: ((ذكر النووي في شرح مسلم أنها إن وصلت بشعر طاهر من غير آدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فحرام، وإن كان ففيه أوجه أصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وإلا فحرام، وكذا لو أذن في تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع جاز على الصحيح، هذا تلخيص كلام أصحابنا)).